منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل ارفع قضية طلاق..خلع أو اهمال؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-18, 08:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من البادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها الا اذا اثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه

2/ من المقرر قانونا ان الضرب الواقع من الزوج على زوجته لا يثبت الا بشهادة شرعية وان الشهادة الطبية لا مجال للاعتماد عليها شرعا ذلك ان الطبيب شخص واحد لم يشاهد الضرب وانما يشهد فقط بما يراه على الجسم المضروب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ما تثيره الطاعنة في غير محله ويستوجب الرفض
3/ المبدأ القانوني: لا يمكالمادة 53 من قانون الاسرة ن الحكم بالتطليق بسبب الاهمال وعدم الانفاق الا اذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة وان يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك
الاستخلاص:
1/ اذا رغبت المنعية في التطليق عليها ان تثبت ان الضرر الذي لحقها من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر
2/ ان التطليق المراة عن زوجها من غير ان تاتي باسباب شرعية التعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقانون
3/ المادة 53 من قانون الاسرة نجدها قد اجازت للزوجة طلب التطليق في حالة عدم الانفاق عليها من طرف الزوج بشرط ان يصدر حكم بوجوب النفقة وان تقيم الزوجة الدليل على امتناع الزوج غير المعسر عن دفع هذه النفقة رغم الحكم عليه بها
4/ قانونا قانونا يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا
اذن اذا ارادت كسب القضية ما عليها سوى ان تثبت للقاضي ان الضرر الذي من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر والسلام
السلام عليكم
اريد فقط ان اوضح نفطة سيدي وهي ان الشهادة الطبية مهما كانت سواء صدرت من طبيب شرعي او طبيب عادي فانه لا يعتد بها كون انها تثبت الضرر الحاصل والمتمثل في اثار الضرب على الجسم ولا تثبت الفاعل فأغلبية المحامين يأخذون بهذه النظرية ويستعملونها ضد الزوجة الشاكية
وشكرا