تنص المادة 65 من قانون الأسرة أنها تسقط حق الحاضنة بالتزويج بغير قريب محرم مع مراعاة مصلحة المحضوم فسقوط الحضانة مرتبط بالقريب المحرم وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مصلحة المحضون إذا هل تتصور أن الزوج يتزوج بقريبة محرمة وحتى على إفتراض أن الزوج تزوجة من غير قريبة فإذا ظهر من تصرفات الزوجة الثانية أنها مضرة بمصلحة المحضون فإنها يجوز إسقاطها على المحضون لمصلحته وليس لزواج الحاضن إذا فمسألة الحضانة هي مرنة للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بإسقاطها إستنادا للمعطيات المتوفرة في الملف وشكرا على هذا السؤال يا أستاذة