اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salsabile
هنا نكون امام حالتين :
الحالة الاولى : اذا تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 1990 فانه وحسب المادة 600 قانون اجراءات مدنية وادارية فان الحكم يعتبر سند تنفيذي لاستنفاذ كل طرق الطعن العادية وبتالي حسب المادة 630 من ق ا.م.ا تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمرور 15 سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ فعليه فان مدة التقادم لم تستكمل بعد فيجوز له التنفيذ على الورثة.
الحالة الثانية : الحكم لم يستنفذ طرق الطعن العادية ولم يحصل على صيغة تنفذية فهنا نطبق المادة 223 ق.ا.م.ا التي تنص على سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم القاضي باخلاء العقار
|
شكرا جزيلا اذا كنا في الحالة الاولى هل يمكن التنفيذ على الورثة رغم ان الحكم ليسو مذكورين فيه وانما اسم الوالد المتوفي بمعنى ليس من الضروري ان نتقدم بطلب بتغير الحكم من عمرو الى ورثة عمرو حتى نتمكن من التنفيذ