منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال يخص التنفيذ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-16, 09:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
سلام عليكم فيه اخ سالني هذا السؤال فيه حكم صدر سنة 1990 يخص باخلاء عقار لكن الذي صدر عليه الحكم توفى لكن ترك ورثة كيف يمكنه تنفيذ الحكم على ورثة من صدر الحكم بحقه ارجو الافادة بصورة مدققة شكرا
هنا نكون امام حالتين :
الحالة الاولى : اذا تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 1990 فانه وحسب المادة 600 قانون اجراءات مدنية وادارية فان الحكم يعتبر سند تنفيذي لاستنفاذ كل طرق الطعن العادية وبتالي حسب المادة 630 من ق ا.م.ا تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمرور 15 سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ فعليه فان مدة التقادم لم تستكمل بعد فيجوز له التنفيذ على الورثة.
الحالة الثانية : الحكم لم يستنفذ طرق الطعن العادية ولم يحصل على صيغة تنفذية فهنا نطبق المادة 223 ق.ا.م.ا التي تنص على سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم القاضي باخلاء العقار