تنبيه بالنسبة لاثبات النسب
لايمكن اثباته الا ذا وجد عقد زواج سواء كان صحيحا او فاسدا او وطء بشبهة ومن ثم فان اثبات النسب متوقف على اثبت الزواج اولا
ثم اثبات ان هذا الولد ولد بعد ست اشهر من الزواج.ويتم اثبته بكافة طرق لاثبات امام القضاء اي الزواج غير المسجل الذي يسمونه عرفيا
كما ان اللجوء الى تحاليل الحمض النووي متوقف على وجود علاقة زواج .
القاعة العامة : لا يمكن اثبات نسب الا بوجود علاقة شرعية وان الوطء في غيرعلاقة شرعية لايثبت به النسب مطلقا حتى وان اقر به الاب
وان الولد لذي يولد في قل من ست اشهر لايمكن اثبت نسبه ولوكان هناك عقد زواج .
وهذه قواعد ثابتة لا جدال فيها في اثبت النسب شرعا وقانونا وعليها استقر قضاء المحكمة العليا .كل هذا حتى لا يختلط الحلال بالحرام
فاتبهوا لذلك جيدا