السلام عليكم
إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتلا له
يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لإثبات النسب
الإجراءات :
رفع دعوى الاعتراف بالنسب أمام محكمة موطن المدعى عليه قسم شؤون الأسرة واعلم ان الدعوي المثارة بشأن النسب عموما وفقا لما ورد في المادة 490 يتعين نظرها من طرف القاضي بحضور النيابة العامة وفي جلسة سرية والسلام