السلام عليكم
متى كان مقررا قانونا أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنوه والمعاقب عليها بنص المادتين 387 و388 من قانون العقوبات لا تتم إلا بتوافر عنصرين وهما: الإخفاء المادي، والعلم بأن الشيء مختلس أو متحصل عن طريق السرقة و تكون جريمة إخفاء الأشياء ناقصة اذا لم تشتمل على كافة العناصر المكونة لهذه الجريمة فإن الإخفاء المادى وحده لا يكفي للعقاب بدلا من أن يكون المخفي عالما بأن الشيء مختلس أو متحصلا عن طريق السرقة.
إذا كان مؤدي المادة 387 من قانون العقوبات إنها تعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المسروقة فان هذه الجنحة لا تحقق إلا بتوافر الفعل المادي للجريمة من جهة والعلم أن الشيء مصدره جنحة أو جناية من جهة أخرى ، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .
اذن العلم الذي عبر عنه القانون بالعمد ركن أساسي في جريمة الإخفاء قرار رقم 46312 المجلة القضائية 1992/1 156
معناه لا تقوم جنحة إخفاء الأشياء المسروقة إلا إذا كان المتهم يعلم علم اليقين بان المال متحصل من جريمة السرقة وبأن هذا الركن غير متوفر حسب ما جاء في مسألتك فان العقوبة تكون مخففة جدا إضافة انك قمت بهذه الأفعال وأنت قاصر وغير مميز وهذا تحسب لصالحك
ورغم هذا عليك بحضور الجلسة حتى تتفادى الحكم الغيابي واتخاذ لنفسك محامي مثل ما نصحك به فاتح المحارب
أنصحك أخي الكريم عدم شراء الأشياء من الأسواق الموازية او المعلن عنها عبر التواصل الاجتماعي لان معظمها مسروقة او بدون وثائق حذار .........’والسلام