السلام عليكم
اطلب من الاخت ام سلمة ان تقرأ وتطالع كتاب مسائل خلافية في اجراءات الاحوال الشخصية للمستشار احمد نصر الجندي /ط/2006 دار الكتب القانونية مصر المحلة الكبرى /ص/140
المادة 452 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تفيد بان الطعن غير موقف للتنفيذ فيما يتعلق باحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450/451 والتي تشمل كلا من الطلاق _والتطليق _والخلع
اذ لابد ان يعلما الزوجان بانه لا مجال للطعن في موضوع الطلاق او التطليق او الخلع لاي سبب كان
والقاضي هو الاخر اذاما تم الطعن امامه في اي حكم اوقرار مما ذكر اعلاه فليس امامه الا القضاءبعدم القبول
ملاحظة : المشرع في هذه المسائل تأثر بفقه غيرنا وليس ما استقرت عليه احكام شريعتنا والتالي الطعن بطريق الطعن في الاحوال الشخصة يبقى مرفوض حتى لغاية ما يتم تعديل قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادارية في اجراءات الطلاق والسلام