اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
إليكم الوقائع
زوجان استحالت الحياة الزوجية بينهما فقامت الزوجة برفع دعوى تطليق على الزوج فربحت الدعوى مما جعل الزوج يقوم باستئناف الحكم أمام غرفة شؤون الأسرة بالمجلس القضائي إلا أن قرار المجلس أيد حكم المحكمة و قضى بفك الرابطة الزوجية لكن الزوج قام بنقض الحكم عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و كما تعلمون أنه توجد محكمة عليا واحدة و تستقبل كم هائلا من الطعون بالنقض و بطبيعة الحال ستستغرق وقت أطول للفصل في جميع الطعون ربما قد تصل المدة لسنة أو أكثر
وفي قضية الحال صدر قرار المحكمة العليا بنقض القرار المطعون و إعادة النظر فيه و لكن بعد مرور 07 سبعة أشهر ابتداءا من تارخ صدور قرار المجلس المؤيد لحكم المحكمة القاضي بفك الرابطة الزوجية و في هذه المدة كانت المأة المطلقة قد خرجت من عدة الطلاق و تزوجت مرة أخرى و حامل
و من المعلوم أنه عندما ينقض الحكم يعاد المتقاضيان إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى أي متزوجان في فضية الحال
ما الحل يا جماعة و ماهو حكم الزوجة في هذه الحالة و كيف تتصرف هل يمكن القول أنها متزوجة برجلين ؟
و ما وضعية حملها؟
|
هده قضية انا شفتها في الجريدة الصحفيون يكدبو واحنا ننقلو الكدب انتاعهم الى هنا .
والاجابة على هدا هو ما تفظل به الاخ الفارس الجداوي فالحكم بالطلاق حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا في جوانبة المادية ، وبالتالي المراة التي استنفدت عدتها من تاريخ النطق بالحكم يمكنها ان تتزوج بشكل عادي . والله اعلم