السلام عليكم:
بادئ ذي بدء، أقول لا حول و لا قوة إلا بالله على ما نسمعه، أما بعد، فالمستقر عليه قانونا و قضاء أن الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف ما عدا جوانبها المادية، و الزوج حينما استأنف إنما استأنف الجانب المادي في حكم التطليق، و ما دام قد صدر حكم بالتطليق فقد بانت الزوجة من زوجها شرعا و قانونا على اعتبار أن طلاق القاضي طلاق بائن على أنها تعتد ابتداء من يوم الحكم بالتطليق و لا تستطيع أن تتزوج من رجل آخر حتى تنقضي عدتها من زوجها الأول التي تسري ابتداء من يوم الحكم بالتطليق من طرف القاضي.
و بالتالي فالمطلقة التي تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء عدتها على النحو الذي ذكرته لا تكون قد جمعت بين زوجين، و القانون و الشرع واضحان في هذا وضوح الشمس في كبد السماء. و الله أعلم. لا تنسوا إبلاغنا بتطور القضية. و الله المستعان.