منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التعدد في ميزان الشرعي .لاميزان غيرتكن..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-15, 08:50   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال: جزاكم الله خيراً السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقولها في سؤالها الأول إنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب

الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).


المصدر : binothaimeen.com - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله










رد مع اقتباس