منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة قانوني حول العقار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-10, 22:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وعيد مبارك للجميع

وقاضي الموضوع هو الذي يبث فيما إذا كانت الأرض لها منفذ إلى الطريق العام أولها منفذ غير
كاف، وله أن يلجأ في ذلك إلى أهل الخبرة وقد يأمر بإجراء معاينة للأرض على الطبيعة
إن للقاضي السلطة التقديرية الكاملة لتقدير مدى توفر الشروط القانونية الخاصة بثبوت هذا الحق لمالك الأرض المحصورة أو لغير المالك من أصحاب الحقوق العينية الأخرى كصاحب حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى،لأن حق المرور القانوني إنما يتقرر في الواقع لصالح الأرض لا لصالح صاحبها، ذلك أنه لكل من يدعي أن أرضه محصورة سواء المالك أو صاحب حق عيني آخر ويريد المرور في أرض الجار للوصول إلى الطريق العام أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة والمحكمة المختصة هنا هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها العقار الذي يريد أن يمر فيه.(1)

ويكون لقاضي الموضوع فحص ما إذا كانت الأرض محصورة أم لا، وله في ذلك اللّجوء إلى أهل الخبرة، وعلى ضوء الخبرة يتخذ قراره مثال ذلك القرار الذي صدر عن مجلس قضاء باتنة في 06/01/1999 حيث جاء في حيثياته مايلي : " حيث في هذه الحالة يتعين تعيين خبير للانتقال إلى الممر محل النزاع والقول ما إذا كان الممر قديما أو حديثا، وما إذا كان عقار المستأنف عليه محصورا أم له ممر آخر يؤدي إلى مسكنه، وعلى ضوء الخبرة يمكن للمجلس البث في النزاع ".
وإذا ما تبين له من خلال تقرير الخبرة والوقائع المعروضة عليه أن الأرض محصورة، قام بعد ذلك بتعيين الموضع الذي يتم فيه مباشرة الحق والكيفية التي يتم بها المرور مراعيا القدر اللاّزم لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف.

من خلال الفقرات المذكورة يتضح ان حق المرور يتم الحصول عليه عن طريق رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار الذي يريد ان يمر فيه
وطبيعة الحال القاضي من خلال تقرير الخبرة والوقائع المعروضة عليه ان الأرض محصورة يقوم بتعيين الموضع الذي يتم فيه مباشرة الحق والكيفية التي يتم بها المرور مراعيا القدر اللازم لاستغلال الأرض واستعمال على وجه المألوف وهل القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية تخوله ان يأمر بفتح العديد من الممرات على حساب الأرض المجاورة للعقار المحصور ؟
كلا لا اظن ذلك الا في حالة استثنائية واحدة عندما يكون الممرر غير كافي للمرور هنا يمكن له ان يطلب حق المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
وبذلك نستنتج ان حق المرور لا يكون متعددا باعتبار ان القاضي هو الذي يبث فيه والسلام