يمكن لجار ان يطالب القضاء بفتح ممر ثالث على ارض جاره: وهذا يخضع لتقدير القضاة تحت احكام القانون
1-في حالة ثبوت عدم كفاية الممرين لاستعمال المجاور أو المجاورين أو عدم الامكان استعمالهما أو زوالهما.
2-في حالة وجود ممر ثالث فعلي غير منازع فيه.
3-في حال وجود ترخيص اداري بفتح الممر.
للتفصيل هذا البحث الموضوع من طرف الاخ:yacine414
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=603270