السلام عليكم
عيد مبارك انشاء الله للجميع وكل سنة والعالم الاسلامي بخير يا رب
الاخ nissa 16 شروط المطالبة بحق الارتفاق (المرور)
يشترط : ان يكون السكن محصورا
ان يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المساحة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق اقل الضرر بأملاك المجاورين
وفق نص القرار رقم 54474 مؤرخ في 1990/11/15 م ق 1990 عدد 02 ص29
كما يجوز لمالك الأراضي المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام او كان لها ممر غير كافي للمرور أن يطلب حق المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
وفق نص القرار 55985 مؤرخ في 15/11/1989 م ق 1991 عدد01 ص27
.،. حق المرور فحتى يكون قيدا قانونيا على ارض الجار ، يجب تكون ارض المالك المجاور محبوسة او محصورة عن الطريق العام ولا منفذ لها الا بفتح ممر في ارض الجار
.،. القيد منوط بانحباس الأرض التي يمارس صاحبها حق المرور ، فاذا انفك الحبس لم يعد للقيد مبرر
وأصبح صاحب الأرض المجاورة غير ملزم بتحمل هذا القيد بعد أن زال سبب قيامه فان طالب هذا الأخير بإنهاء حق المرور أو إزالة الممرر كان له ذلك
استخلاص : ان مالك الأراضي المحبوسة له الحق في فتح ممر واحد يصله بالطريق العام فإذا كان غير كافي للمرور يمكن له إن يطلب المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
النصيحة : عليك بالاستعانة بخبير او رفع دعوى على الجار المعتدي والسلام