بالرجوع الى المشرع الجزائري حسب المادة 59 فالعقد يقوم على الارادة ذاتها فيجب توافق ارادتين و لتكوين العقد لا بد ان تكون الارادة سليمة من العيوب اي انه يأخذ بالارادة الباطنة اساسا.كما أنه في تكوين العقد لا يعتد الا بالارادة الحرة السليمة من العيوب.
و من جهة اخرى نجد ان القانون المدني غلب الارادة الظاهرة في بعض الحالات و ذلك فقط من اجل استقرار المعاملات . ففي تفسير العقد مثلا نجده يأخذ بالارادة الظاهرة كونه يحرم على القاضي الانحراف عن العبارات الواضحة اضافة الى جواز التمسك بالعقد الصوري لحسن النية
و كخلاصة نجد ان المشرع الجزائري اخذ بالارادة الباطنة اساسا كما اخذ بالارادة الظاهرة في حالات لاستقرار المعاملات.