ا Hادة : 12 يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح p فإذا
توصل الأطراف إلى اتفاق p يحرر محضرا بذلك .
في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل p
يحرر محضرا بعدم الصلح .
يجوز للمعترض p ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر
ا Hذكور أعلاه p تحت طائلة رفض طلبه p خلال مهلة
شهرين اثن (2) W أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية
اﻟﻤﺨتصة .
توقف الإجراءات إلى غاية صدور الحكم في
الدعوى
-----------------
اخي اقرء المادة تفهم انه قد تم خرق اجراء جوهري و هو الصلح الذي لم تقم به المحافظة العقارية