السلام عليكم
اذا تخلفت عن الحضور في الجلسة الاولى وجب على المحكمة تاجبل الدعوى لجلسة تالية وعليه اذا اعلنت بالجلسة الاولى مرتين قبل حلولها وكان الاعلان صحيحا في المرتين فللمحكمة الفصل في الدعوى في هذه الجلسة
انصحك ان لا تتغيب ولا تتخلف عن احضور والسلام