منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-21, 23:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B18 توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية

لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.









 


رد مع اقتباس