المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمواريث


raid algirie
2012-04-05, 16:46
موضوع*المواريث*في*قانون*الأسوة

asma sirin
2012-04-05, 18:22
ماذا تريد بالضبط في المواريث

raid algirie
2012-04-05, 19:45
كل*شيء*يتعلق*بالمواريث

malek-droit
2012-04-05, 20:30
الزوج:
1 - النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ذكرا كان أو أنثى .
2- الربع عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
لا يحجب حجب حرمان .
الزوجة أو الزوجات:
1 -للزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة .
2 - الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج.
لا تحجب حجب حرمان .
البنت الصلبية:
1 - النصف إذا انفردت ولم يكن معها عاصب ( أي ابن صلبي ) .
2 - الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن يعصبهن.
3 - التعصيب عند وجود ابن فأكثر (للذكر مثل حظ الأنثيين).
لا تحجب حجب حرمان .
بنت الابن:
1 -النصف عند انفرادها وعدم وجود عاصب ولا بنت صلبية .
2 -الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم وجود البنت ، أو الإبن ، أو ابن الإبن.
3 -التعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها انزل منها إذا احتاجت إليه.
4 - السدس للواحدة فأكثر مع البنت عند عدم وجود الإبن ، أو ابن الإبن .5 – تحجب بالفرع الذكر الأعلى منها درجة.
6 - تحجب بالبنتين الصلبيتين إذا لم يكن معها عاصب.
يمكن أن تحجب حجب حرمان.
الأب:
1 -السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر ابن/ ابن ابن/
2 -السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث/بنت/ بنت ابن/
3 – التعصيب إن لم يوجد فرع وارث مطلقا.
لا تحجب حجب حرمان .
الأم:
1 - السدس مع الفرع الوارث أو تعدد الإخوة .
2 - الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة.
3 - الثلث الباقي مع وجود الأب وأحد الزوجين.
لا تحجب حجب حرمان .
الجد الصحيح:
1 - بالتعصيب لإنعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الأب .
2 -السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر وانعدام الأب
3 - السدس + بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث وانعدام الأب
4 - الحجب عند وجود الأب الأب أو الجد الأقرب منه درجة.
5 - للجد حالتان مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب
أ/ أن يقاسم الأخ أو يأخذ ثلث التركة وذلك إذا لم يكن هناك أصحاب فروض.
ب/ أن يخير الجد بين أمر من أمور ثلاثة إذا وجد معه الإخوة والأخوات أصحاب فروض وهي السدس كل التركة أو المقاسمة في الباقي أو الثلث الباقي بعد ميراث أصحاب الفروض.
أحوال الجد هذه جاءت وفقا للمذهب المالكي
يحجب حجب حرمان لوجود الأب أو الجد الأقرب.
الجدة الصحيحة:
1-السدس للواحدة أو أكثر في حالة التساوي في الدرجة .
2 - تحجب بالأم مطلقا ، والجدة لأب تحجب بالأب ، والجدة القريبة تحجب البعيدة.
تحجب الأم كل جدة.

الأخت الشقيقة:
1 - النصف للمنفردة إن لم يوجد عاصب .
2 - الثلثان للأثنتين فأكثر عند عدم وجود العاصب.
3 - التعصيب مع الغير أي مع الفرع الوارث وإن نزل المؤنث.
4 - التعصيب بالأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين.
تحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر وبالأب الأخت لأب.
ملاحظة: بهذه القاعدة تستطيع حل مسألة الميراث:
1 - النصف إذا انفردت وانعدام المعصب والفرع الوارث والأب والأخت الشقيقة.
2 - الثلثان لأكثر من واحدة وانعدام المعصب والفرع الوارث والأب والأخت الشقيقة.
3 - التعصيب بالغير، مع الأخ لأب وانعدام الفرع المذكر.
4 - بالتعصيب مع الغير لوجودها مع الفرع المؤنث شرط انعدام الفرع المذكر والأب المعصب.
5 - السدس تكملة للثلثين عند وجودها أو وجودهن مع أخت شقيقة واحدة شرط انعدام المعصب لها والفرع الوارث مطلقا والأب.
6 - السقوط لوجودها مع أختين شقيقين فأكثر ولم تجد عاصب ( أخ لأب ) أو وجدت مع أخت شقيقة معها معصب أو عصبت مع الغير.
7 - الحجب تحجب في حالة وجود الفرع المذكر ( الابن، وإن نزل) الأب والأخ شقيق، الأخت شقيقة إذا كانت عصبة مع البنات.

الأخ أو الأخت لأم:
1 - السدس فرضا عند الانفراد ( ذكر كان أو أنثى ) وانعدام الفرع الوارث مطلقا والأصل المذكر ( الأب والجد ) .
2 - الثلث عند التعدد (ذكور أو إناث أو هما معا بالتساوي بين الذكر والأنثى) وانعدام الفرع الوارث مطلقا والأصل المذكر.
3 - الحجب عند وجود الفرع الوارث مطلقا وإن نزل وبالأصل الوارث المذكر إن علا.