المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يكيف قضاتنا العقوبة للنقاش


stif
2010-11-12, 12:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هناك قضية تحيرني فالمادة351 من قانون العقوبات تقول ( يعاقب مرتكبوا السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا يحملون اويحمل احد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة حتى لو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر اي ظرف مشدد اخر)
ورغم اننا نسمع كل يوم السرقات باستعمال الخناجر والشواقير ولم اسمع بأحد من مرتكبي هذه الجرائم حكم عليه بالسجن المؤبد بل تجد العقوبة لاتتجاوز 05 سنوات رغم ان مضمون المادة واضح.
وتقول ايضا المادة263 (يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منهاما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة...........)
ونسمع قضية اشخاص قتلوا شخص بعد ترصده بسسب (هاتف نقال)و ما اتفهه من شيئ يستحق روح انسان بريئ فيحكم على الطاعن 15 سنة ويحكم على الاخر3 سنوات رغم ان المادة 30 من قانون العقوبات تقول ان مجرد الشروع في القتل يعاقب صاحبه كالقاتل نفسه وهي الاعدام.
فكيف كيفت هذه الاحكام على هؤلاء الاشخاص رغم ان القانون واضح ..تقولون السلطة التقديرية للقاضي فالسلطة التقديرية تكون بين حدي العقوبة بمعنى ان السرقةالبسيطة عقوبتها من01 الى 05 سنوات فالقاضي يقدر اما سنة او 2 او3 او4 او5 وليس ان تكون السجن المؤبد او اعدام وتخفض الى 05 او15 سنة وليس هناك اي ظرف مخفف...................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

futur officier
2010-11-12, 20:01
السلام عليكم
لا تنسى انه هناك ظروف التخفيف التي يستفيد منها المتهم وكدا هناك بعض الثغرات التي يستتمرها المحامي الشاطر لصالح موكله
وكدلك كل قضية ولها وقائع خاصة بها و ملابساتها

الفارس الجدَّاوي
2010-11-12, 20:41
السلام عليكم
لا تنسى انه هناك ظروف التخفيف التي يستفيد منها المتهم وكدا هناك بعض الثغرات التي يستتمرها المحامي الشاطر لصالح موكله
وكدلك كل قضية ولها وقائع خاصة بها و ملابساتها
السلام عليكم:
هذا صحيح ، فلكل قضية وقائعها و للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير أدلة الإثبات المختلفة و إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليه، فليس كل ما تسمعه عن الحادثة يأخذه القاضي بعين الاعتبار، كما أنه الوحيد الذي يقدر هل فعلا توجد ظروف تشديد(كسبق الإصرار و الترصد و حمل السلاح) كما أن لهذه الأخيرة شروطا محددة لو اختل أحدها لا يؤخذ بها تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة. و الله أعلم

عمر ابو فاروق
2010-11-17, 00:34
السلام عليكم ورحمة الله وعيدكم مبارك
لاتنسى أخي المادة 53 من قانون العقوبات (ظروف التخفيف)
وهناك أمور أخرى كسياسة التجنيح في مثل هذه القضايا
ولا تنسى أيضا أن السلطة التقديرية للقاضي في مواد الجنايات واسعة جدا في تقدير الوقائع والاعترافات والأدلة الأخرى التي كلها تجعل من العقوبة في كثير من الحالات تنزل تحت الحد الأدنى ولا مفر من ذلك بالنسبة للقضاة إلا إذا كان طالبناهم بأن يحكموا بالبراءة في مثل هذه الحالات فحكم مخفف بالادانة أسلم وأعدل للضحية والمجتمع من حكم بالبراءة رغم أن الوقائع ربما كانت تسير نحو البراءة .
أقول هذا والله أعلم