المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادر الالتزام لطلاب السنة الثانية


عبد القادر
2010-08-15, 21:59
مصادر الالتزام :
المصادر الإرادية (التصرفات القانونية)
المصادر غير الإرادية (الوقائع القانونية)

العقد ،و الإرادة المنفردة
الفعل الضار، الفعل النافع، و القانون.




تعريف العقد :
العقد لغةً


العقد قانوناً
توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام/نقله/تعديله/إنهائه)

العقد اصطلاحاً


العقد في القانون المدني الجزائري
: تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ."




العقد و الاتفاق :
العقد
الإتفاق



العقد منشئ للالتزام فقط
الاتفاق يمتد الى الآثار (تنفيذ / انتقال / انقضاء).




نتيجة: اذاً الاتفاق أوسع نطاقا من العقد.



مجال العقد :


● جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص (و في القانون الدولي، إلى حد ما) قائمة على أساس الالتزام.



● رأي ï ليس كل اتفاق عقداً، فالعقود هي فقط المعاملات المالية التي تتم في نطاق القانون الخاص.

ï اذاً يخرج من مصطلح العقد: ● الاتفاقات الدولية ● عقد الزواج ● العقود الإدارية

ï عقد الإذعان لا يعتبر عقدا بالمعنى الدقيق (لتخلف عنصر المفاوضة).

ï الاتفاق لا يعتبر عقدا إلا إذا كان ينظم مصالح متعارضة (مثال: بيع / إيجار)، أما الاتفاق المنظم لمصالح متوافقة فليس عقدا (مثال: عقد الشركة).



● نقد ï هذا الرأي ينطوي على تفرقة بين عقود الدولة في نطاقي القانونين العام و الخاص.

ï كون عقد الزواج منظم من قبل القانون و ليس بإرادة الإطراف ليس سببا لعدم اعتباره عقدا، فكثير من العقود ينظمها القانون بقواعد آمرة (عمل / أيجار / تأمين).

ï عقد الإذعان لا يمكن إخراجه من نطاق العقود.

ï عقود الأحوال الشخصية و القانون الدولي العام هي مزيج من فكرة العقد و فكرة النظام القانوني.



· الخلاصة ï الواقع يظهر أن الاصطلاحين مترادفين، فالعقد اتفاق بين طرفين بقصد احداث أثر يرتبه القانون، بغض النظر عن أطراف العقد سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص.


مبدأ سلطان الإرادة :
· القانون الروماني: لا يعترف بها المبدأ (تغليب الاعتبارات الشكلية).

· ظهور مبدأ سلطان الإرادة:

o مضمون مبدأ سلطان الإرادة:

§ الحرية التعاقدية

§ الرضائية (التخلي عن الشكل)

§ القوة الملزمة للعقد (العقد شريعة المتعاقدين)

§ مبدأ نسبية آثار العقد

o تطور مبدأ سلطان الإرادة:

§ عوامل دينية: Canon law: pacta sunt servanda / اقتصادية / سياسية

§ السيادة المطلقة للمبدأ و انتشار سياسة "دعه يعمل، دعه يمر" (Laissez faire; laissez passer)

§ تدخل الدولة في الحد من إطلاق هذا المبدأ (الفكر الاشتراكي/التنظيم التشريعي للعقود كعقد العمل / دعم السلع الأساسية و تنظيم أثمانها / منع الاحتكار / نظرية الظروف الطارئة / فكرة النظام العام / كثرة القواعد الآمرة / التأمين لمصلحة الغير نظرا ً لكثرة المخاطر: أي الخروج عن فكرة الأثر النسبي للعقد من خلال الاشتراط لمصلحة الغير ).



أنواع العقود :


(1)من حيث الشكل: عقود رضائية X عقود شكلية X عقود عينية:

عقود رضائية
عقود شكلية
عقود عينية

ß تنعقد بمجرد و جود الرضا، أي بمجرد تلاقي إرادتي طرفي العقد (مثال: بيع / إيجار).

ß الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام، فيمكن الاتفاق على خلافها.
ß يشترط فيها: تلاقي إرادتي طرفي العقد + الشكل.

ß الشكل هنا هو ركن من أركان صحة العقد (بالإضافة إلى الرضا و المحل و السبب).

ß التفرقة بين الكتابة كركن للعقد X كوسيلة للإثبات.

ß الهدف من اشتراط الشكل هنا هو:

أ. تيسير الإثبات

ب. حماية الغير

ج. تنبيه المتعاقد الى خطورة التصرف
ß العقد العيني هو العقد الذي يكون تسليم محل العقد فيه ركن للعقد لا يقوم من دونه.

ß لا يكتفى هنا بالتراضي بل يشترط التسليم (مثال: هبة المنقول).

ß الأصل في العقود: التسليم ليس ركنا للعقد الا اذا اشرط ذلك القانون/الاتفاق/العرف .


(2) من حيث التنظيم التشريعي: العقود المسماة X العقود غير المسماة:

العقود المسماة
العقود غير

هي العقود التي ينظمها القانون بقواعد خاصة عادة تقع على:

(مثال: بيع / هبة / إيجار/ عارية).

أنواعها:

◄ الملكية:

1- البيع

2- المقليضة

3- الوقف

4- الشركة

5- الصلح... وغيرها

◄ المنفعة:

1- الإيجار

2- عارية الإستعمال-...إلخ

◄ العمل:

1-المقاولة

2- التزامات المرافق العامة

3- عقد العمل

4- الوكالة

5-الوديعة

6- الحراسة...

◄ عقود الغرر:

1- المقامرة

2- الرهان

المرتب مدى الحياة...

◄ عقود الضمان

التأمين

الكفالة


هي العقود التي لا يفرد لها القانون تنظيما خاصا (مثال: عقد الفندقة / النشر/ الإعلان).

تستخلص أحكامها بطريق التكييف و القياس.


(3) من حيث نطاق الالتزامات المفروضة: عقود ملزمة للجانبين X عقود ملزمة لجانب واحد :

العقد الملزم للجانبين
العقد الملزم لجانب واحد

نصت عليه المادة 55 من ق م ج

هو العقد الذي يرتب التزامات على كل طرف فيه، فيصبح كل من الطرفين ملتزما تجاه الآخر، أي أن كلاهما دائن و كلاهما مدين بنفس الوقت.

المادة 58 من القانون المدني تنص أن :
" العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما "



الآثار المترتبة على العقد الملزم للجانبين:

1. التزامات كل طرف سبب لالتزامات الطرف الآخر.

2. تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يجيز للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه بدوره (الدفع بعدم التنفيذ).

3. عدم التنفيذ يجيز للمتعاقد المتضرر طلب فسخ العقد بدلا من التنفيذ العيني.

4. إذا أصبح الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي فان الالتزام المقابل ينقضي و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

نصت عليه المادة 56 من ق م ج

هو العقد الذي يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط، فيكون لأطراف العقد صفة الدائن و المدين فقط (مثال: عقد الهبة).

المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ".

الآثار المترتبة على العقد الملزم لجانب واحد:

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه فلا يستطيع المتعاقد الآخر الدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ (فلا مصلحة له في ذلك)، و لكن يطلب التنفيذ جبرا. أما اذا كان التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي فان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه.


ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن ،أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا )
(4) من حيث المدة: عقود فورية X عقود مستمرة:

العقود الفورية
العقود المستمرة

هي العقود التي لا يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: بيع) لكونها تنفذ مرة واحدة فقط.

تأجيل تنفيذ العقد الفوري لا يعني تحوله إلى عقد مستمر، و إنما لا تتجاوز دلالته مجرد كون تنفيذ العقد قد أوقف بشكل مؤقت.
هي العقود التي يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: الإيجار / عمل / توريد).


نتائج التفرقة:

العقـــود الفوريــة
العقـــود المستمــرة

الأصل إن للفسخ أثر رجعي (يعتبر العقد كان لم يكن)
لا مجال للفسخ بأثر رجعي لكون العمل قد تم تنفيذه فعلا

يلزم الاعذار في حال التأخير في التنفيذ
لا يشترط الاعذار

لا مجال لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (إلا إذا كان العقد مؤجلا)
هي المجال الطبيعي لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة


(5) من حيث المقابل: عقود المعاوضة و عقود التبرع:

المعاوضة
التبرع

; هوا لعقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يعطي (البيع).

g; عقود المعاوضة قد تكون أعمالا مدنية أو تجارية حسب الاحوال.
هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي (الهبة)

; عقود التبرع تعتبر أعمالا مدنية فقط.


(6) من حيث تحديد الالتزامات و قت التعاقد: عقود محددة X عقود احتمالية ( :

العقد المحدد القيمة
العقد الاحتمالي

هو العقد الذي يمكن معرفة التزامات الأطراف فيه عند الإبرام (البيع).
هو العقد الذي لا يعرف فيه مقدار أداء الإطراف عند التعاقد، بل يتوقف على اعتبارات مستقبلية (التأمين على الحياة.


(7) من حيث مساهمة إرادة الأطراف في و ضع الشروط التعاقدية: عقود مساومة X عقود إذعان:

عقد المساومة
عقد الإذعان

الأصل هو تساوي المراكز القانونية في قوة التفاوض.
العقد الذي يخضع فيه أحد العاقدين لشروط العاقد الآخر دون قدرة على المفاوضة.


كما يمكن تقسيم انواع العقود كمايلي:

1- من حيث التكوين

عقود بسيطة
عقود مركبة

- وهي التي تتناول نوعا واحدا من العقود

- تنجز دفعة واحدة في عملية واحدة

امثلتها:

البيع ،الإيجار، الهبة...
-هي التي تجمع عدة عقود متكاملة يمتزج بعضها بالبعض الآخر

- عادة تكون من العقود الغير مسماة

أمثلتها:1- العقد الذي يربط النزيل بصاحب الفندق فهو يشتمل على ايجار الغرفة+خدمات الفندق من تلفزيون ومكيف ودوش...+ بيع الأطعمة+ وديعة للأمتعة.

2- العقد بين صاحب المسرح والجمهور فهو يشمل : ايجار المقعد +عقد عمل بالنسبة للمسرحية...


2- من حيث الإلزام وتحديد قيمة الإلتزام:

عقد ملزم للطرفين
عقد ملزم لطرف واحد

سبق الحديث عنه أعلاه


سبق الحديث عنه أعلاه


3- من حيث تحديد قيمة الإلتزام:

عقود محددة
عقود احتمالية

سبق الحديث عنها أعلاه


سبق الحديث عنها أعلاه




4- من حيث المقابل ومدى الإلتزام

من حيث المقابل
من حيث الزمن

1- عقود معاوضة

2- عقود تبرع
1- عقد فوري

2- عقد مستمر


5- من حيث التسمية والتكوين:

عقود مسماة
عقود غير مسماة

- سبق الحديث عنه أعلاه
مع تمنياتي لكم بالنجاح

hanouna035
2010-08-15, 23:30
شكرااااااااااااااااااااااااااا

عبد القادر
2010-08-25, 01:23
شكرااااااااااااااااااااااااااا


عفوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا