المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتحان الالتزامات مع الحل بتمنراست


شوقي نذير
2010-05-31, 18:09
علق على القرار الآتي نصه:
إن المجـلس الأعلــى في جلسته العلنية وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:
حيث طعن كل من (خ س) و ( خ ع ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في: 26 أفريل 1978م والقاضي بالموافقة على الحكم المستأنف الذي قسم مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م بين السائقين (خ س ) و (ب) و حكم للمطعون ضدها وأولادها بمبالغ تعويضية.
حيث تم إثارة خمسة أوجه (05) للطعن.
الوجه الثاني:
مأخوذ من خرق المادة (126) من القانون المدني، بدعوى أنها تجعل المسؤولين في الضرر متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا أذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام، بينما حكم على الطاعنين فقط خارقا بذلك أحكام المادة المذكورة.
ولكن حيث إن قواعد المسؤولية التقصيرية بخلاف العقدية تجيز ذلك عملا بالمادتين (223) و (234) من القانون المدني ومن ثم فالوجه يستحق الرفض.
عن الوجه المثار:
لكن حيث إنه يتبن من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية لكل واحد من السائقين بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مما تبين معه عدم جدية الوجه المثار.
لهذه الأسباب:
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.
أستاذ المقياس
أ.شوقي نذير موفقين

شوقي نذير
2010-05-31, 18:13
I. المقدمة (الجانب الشكلي) (10 ن)
1. أطراف النزاع: (0.5ن)
 الطاعن: (خ س)، و(خ ع) [السائق /المسؤول عن الضرر] .
 المطعون ضده: الأم وأولادها، [المتضررون].
2. عرض الوقائع: (1ن)
 حادث مرور المسؤول فيه عن الضرر السائقين السيد (خ س) من معه والمدعو (ب)، والمتضررون هم الأم وأولادها، وقع الحادث بتاريخ: 05 مارس 1971م.
3. الإجراءات القانونية: (2ن)
 على مستوى المحكمة الابتدائية:
 المدعي: الأم وأبناؤها.
 المدعي عليه: (خ س)، و(خ ع).
 مضمون الدعوى: طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة جراء حادث المرور.
 الحكم: استجابت المحكمة لطلبات المدعي وقسمت مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م بين السائقين (خ س ) و (ب) و حكمت للمطعون ضدها وأولادها بمبالغ تعويضية.وقضت بكل التعويض على (خ س)، و(خ ع).
 على مستوى مجلس قضاء الجزائر:
 المستأنف: (خ س)، و(خ ع).
 المستأنف ضده: الأم وأبناؤها.
 الطلبات: إلغاء حكم المحكمة والقضاء بإدخال ورثة السيد (ب) في الخصام، من أجل الحكم عليهم بتقديم التعويض.
 القرار: تأييد حكم المحكمة، تاريخ القرار: 26/04/1978م.
 على مستوى المجلس الأعلى بالجزائر العاصمة:
 الطاعن: (خ س)، و(خ ع).
 المطعون ضده: الأم وأولادها.
 الطلبات: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 26/04/1978م.
4. أوجه الطعن: (1ن)
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة (126) من القانون المدني:
 بدعوى أن أحكام المادة تجعل المسؤولين في الضرر متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا أذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام بينما حكم على الطاعنين فقط خارقا بذلك أحكام المادة المذكورة.
5. منطوق القرار: (0.5ن)
لهذه الأسباب: قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.
6. الحل القانوني: (02ن)
حيث إنه يتبن من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية لكل واحد من السائقين بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين.



7. المشكل القانوني: (03ن)
 إذا كان السيدان (خ س)، و(خ ع) من جهة والمدعو (ب) قد سببا ضررا للأم مع أبنائها، فكيف سيكون الحكم عليهم بالتعويض، أو كيف سيتم الحكم بالتعويض لذوي الحقوق؟. أو هل يحق للمدين المعارضة على الوفاء في حال مطالبته بالتعويض باعتبار المدينين متضامنين؟.
II. الجانب الموضوعي: (التحليل) (10 ن)
1) الخطة المعتمدة: (01ن)
المطلب الأول: تضامن المدينين.
المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية.
2) شرح الخطة (التحليل) (09ن)
 مقدمة:
يتعلق موضوع القضية في هذا القرار حول تعدد طرفي الالتزام ( إن تعدد طرفي الالتزام هو من الأوصاف المعدلة للالتزام، إذ الأصل فيه أن يكون بسيطا ) أي تعدد الدائنين أو المدينين، في حال كونهم متضامنين، والموضوع بالخصوص متعلق بتعدد المدينين المتضامنين وهو ما يسمى بالتضامن السلبي، ويتحقق بكون المدينين ملزمين بدين واحد، ويكون كل منهم ملزما بالدين كله، وهذا إنما هو نوع من التأمينات الشخصية من أجل ضمان أكثر لدين ذي الحق، وهو في المسؤولية التقصيرية مقرر بنص عام في القانون (م-126 ق م ج)، وهذا على خلاف أحكام المسؤولية العقدية إذ لا تضامن إلا بالاتفاق أو بنص خاص في القانون، لأنه في الأولى يكون كل من ارتكب خطأ متسبب في الضرر، وعليه وجب عليه التعويض كاملا.
وحيث رأينا في قضية الحال أن السائقين ألحقا ضررا بالأم وأولادها في الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م، فكانا – السائقان (خ س)، والمدعو (ب)-كل منهما مرتكب للخطأ ومتسبب في الضرر، فوجب عليهما التعويض كاملا.



وعليه؛ إذا اشترك أكثر من شخص في ارتكاب الخطأ المحدث للضرر، فكيف سيكون الحكم بالتعويض للمتضرر أو ذي الحق؟ أو كيف سيكون الحكم بالتعويض على المسؤولين عن الضرر؟، هل يحكم عليهم بالتعويض منفردين أم مجتمعين؟، بمعنى، يحكم بالتعويض كاملا على واحد منهم ثم يجوز لمن حكم عليه بالتعويض كاملا الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية؟
من أجل ذلك؛ قسمت الدراسة إلى مطلبين؛ مطلب أتناول فيه تضامن المدينين، ومطلب أتناول فيه تطبيق المبدأ على قضية الحال.
 الموضوع:
المطلب الأول: تضامن المدينين: (05ن) (0.5ن) (0.5ن)
يكون بين المدينين تضامن إذا كان كل منهم مسؤولا تجاه الدائن عن الدين كله، بحيث يجوز للدائن أن يطالب أيا من المدينين بالدين جميعه، ويجوز لأي منهم أن يفي بالدين كله، فيبرئ نفسه وسائر المدينين على أن يرجع على كل منهم بقدر حصته في الدين.
وإن تضامن المدينين كثير الحدوث في الحياة العملية، وفائدته –تقرير التضامن-أنه يزيد في ضمان الدائن لدينه بضم ذمم المدينين بعضها إلى بعض، فيقل احتمال تعرض الدائن لضياع حقه كلما تعددت الذمم التي تتعاون في ضمان هذا الحق.
وقد نصت المادة (217) من القانون المدني الجزائري على أن: " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص القانون"، بمعنى أن التضامن سواء كان سلبيا أو إيجابيا فإنه لا يفترض وإنما يجب أن يكون هناك اتفاق سابق قاطع في الدلالة أو نص القانون صراحة على ذلك.
\ (01ن)
وفي أحكام المسؤولية التقصيرية فقد نص القانون على التضامن بين المدينين، إذ جاء في نص المادة (126) من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".


بمعنى يحق للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين، ولا يحق للمدين إذا طالبه الدائن بالوفاء أن يعارض على الوفاء بكل الدين (م-223 ق م ج)، أي أن للمتضرر أن ينفرد قضائيا مطالبا بكل التعويض من أحد مسببي الضرر، باعتبار أن القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية فقط، استنادً إلى عدة أسس قانونية. (م-234 ق م ج). (02ن)

المطلب الثاني: تطبيق المبدأ على القضية: (05 ن)
في قضية الحال وقع حادث بتاريخ: 05 مارس 1971م كان المتسبب أو المسؤول فيه عن الضرر السيدان وهما السائقان (خ س) والمدعو (ب)، وكان المتضرر فيه الأم رفقة أولادها.
ولما رفع الأمر إلى القضاء من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار اللاحقة، حكمت المحكمة على أن المسؤولية وبحسب الوثائق الثبوتية واستنادا إلى سلطتهم التقديرية تكون مناصفة بين السائقين وحكمت أيضا بمبالغ تعويضية لفائدة ذوي الحقوق (الأم رفقة الأبناء)، يقوم بتقديمها الطاعنان وهما السيدان (خ س) و (خ ع)، أما ورثة المدعو المرجوم (ب) فلم يدخلوا في الخصام من أجل تقديم التعويض.
بعدها استأنف الطاعنان لدى المجلس القضائي، رافضين فكرة التزامهم بالتعويض كاملا، وعدم إدخال ورثة المدعو (ب) في الخصام، مطالبين وباعتبار المدعو (ب) قد كان مسؤولا عن الضرر كذلك، وباعتبار حكم المحكمة بتقسيم المسؤولية بينهم بالتساوي؛ إدخال ورثة السائق المرحوم المدعو (ب) في الخصام، للحكم عليهم بالتعويض وبقدر حصتهم، إلا أن المجلس القضائي أيد حكم المحكمة القاضي بتقسيم المسؤولية وبالحكم بالتعويض على السيدين (خ س) (خ ع). (01ن)

هذا؛ وإن المبدأ يقضي بأن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، ولا يحق للمدين إذا طالبه الدائن بالوفاء أن يعارض على الوفاء بكل الدين، باعتبار أن القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في المسؤولية فقط. (0.5ن)


وعليه؛ فلا يحق للسيدين (خ س) و (خ ع) أن يعترضا عن الوفاء بالدين كله لذوي الحقوق (الأم رفقة أبنائها)، ما دام المدينان متضامنين، وأن المحكمة قد جعلت المسؤولية بينهما مناصفة بما ثبت لديها من الوثائق والوقائع، وبما منحوا من سلطة تقديرية، باعتبار أن القانون قد جعل لهما حق الرجوع على ورثة المرحوم المدعو (ب) بقدر حصته في المسؤولية أي نصف مقدار التعويض المحكوم به.
ومنه كان عليهما -(خ س) و (خ ع) -أن يقوما بالوفاء بالدين لصالح ذوي الحقوق، وبعدها لهم الرجوع على ورثه المرحوم المدعو (ب). (1.5ن)
 الخاتمة:
إن للمدين الموفي الرجوع على باقي المدينين على أساس دعوى الوكالة إذا كان مصدر التضامن العقد أو الاتفاق أو الفضالة إذا كان مصدره القانون أو دعوى الحلول.

أستاذ المقياس
من منتدى الشريعة والقانون
http://acharia.ahladalil.com/montada-f6/topic-t577.htm