rachid alfa
2007-12-28, 22:18
بسم الله الرحمان الرحيم
التشبه بهم في أعيادهم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول العام: هو ما تقدَّم من أن هذا موافقةٌ لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادةِ سلفنا، فيكون فيه مفسدةُ موافقتهم، وفي تركه مصلحةُ مخالفتِهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتُهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه، فمن وافقهم فوَّت على نفسه هذه المصلحةَ وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟!
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقلَّ أحوال التشبّه بهم أن يكون مكروهاً، وكذلك أقلّ أحوال البدع أن تكون مكروهة، ويدلّ كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ، فإن موجبَ هذا تحريمُ التشبه بهم مطلقاً، وكذلك قوله: ((خالفوا المشركين)) ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً} [الفرقان:72]، فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: (هو الشعانين ( [17] ) )، وكذلك ذكر عن مجاهد قال: (هو أعياد المشركين)، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: (أعياد المشركين). وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟! ثم مجرَّد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زوراً، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً} [المجادلة:2].
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.
وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ((ما هذان اليومان؟)) قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)) رواه أبو داود بهذا اللفظ ( [18] ) ، فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: ((إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين)) ، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدَل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.
اذا يا اخوت الايمان لايجوز لنا مشاركتهم في اعيادهم ولا التشبه بهم ...........رحمكم الله
التشبه بهم في أعيادهم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول العام: هو ما تقدَّم من أن هذا موافقةٌ لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادةِ سلفنا، فيكون فيه مفسدةُ موافقتهم، وفي تركه مصلحةُ مخالفتِهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتُهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه، فمن وافقهم فوَّت على نفسه هذه المصلحةَ وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟!
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقلَّ أحوال التشبّه بهم أن يكون مكروهاً، وكذلك أقلّ أحوال البدع أن تكون مكروهة، ويدلّ كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ، فإن موجبَ هذا تحريمُ التشبه بهم مطلقاً، وكذلك قوله: ((خالفوا المشركين)) ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.
وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً} [الفرقان:72]، فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: (هو الشعانين ( [17] ) )، وكذلك ذكر عن مجاهد قال: (هو أعياد المشركين)، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: (أعياد المشركين). وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟! ثم مجرَّد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زوراً، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً} [المجادلة:2].
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.
وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ((ما هذان اليومان؟)) قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)) رواه أبو داود بهذا اللفظ ( [18] ) ، فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: ((إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين)) ، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدَل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.
اذا يا اخوت الايمان لايجوز لنا مشاركتهم في اعيادهم ولا التشبه بهم ...........رحمكم الله