المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسؤولية ضباط الشرطة القضائية


haragsat
2010-01-07, 20:47
مسؤولية ضباط الشرطة القضائية
إن القانون يحمي ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامه و في نفس الوقت يقرر مسؤوليته عما يمكن أن يصدر عنه من أخطاء مهنية أو ارتكابها لفعل يجرمه القانون:
لذلك فإن ضابط الشرطة القضائية و رجل الأمن عموما يكون مسؤولا مسؤولية تأدبية و جنائية و مدنية مما يقوم به من أفعال قد تؤدي الى الأضرار بحقوق و حريات المواطن جراء التعسف في استعمال القانون أو مخالفته:
* إذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما .
* إذا اقترف جريمة جنائية.
1- المسؤولية التأديبية ( الخطأ المهني الجسيم ) : أثناء ممارسة مهامه قد يرتكب ضابط الشرطة القضائية التابع للدرك الوطني خطأ مهنيا ينتج عنه ضرر للغير , فيكون المخطئ مسؤولا تأديبية , و يقصد بالغير هنا الأشخاص الطبعيين أو المعنويين الذين لحقهم ضرارا ماديا أو معنويا نتيجة الخطأ المرتكب . يتعرض للجزاءات التأديبية المقررة في نظام الخدمة في

الجيش و اللوائح التنظيمية و النصوص القانونية و تلك الجزاءات تندرج تبعا لدرجة خطورةالخطأ و تبدأ بالإنذار – التوبيخ- التوقيف البسيط – التوقيف الشديد التقديم أمام مجلس التحقيق – أو مجلس التأديب – الشطب من صفوف الدرك الوطني, أما ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن الوطني فيتعرض للإجراءات المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم هذا الجهاز و لا سيما المرسوم التنفيذي 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
و تقسم العقوبات التأديبية الى ثلاثة درجات تشمل الدرجة الأولى الإنذار الشفوي و الإنذار الكتابي و التوبيخ و التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام و تشمل الدرجة الثانية التوقيف عن العمل من 4 الى 8 أيام و الشطب من جدول الترقية .
أما الدرجة الثالثة فتشمل النقل الإجباري و التنزيل في الرتبة و الفصل مع الإشعار المسبق و التعويضات و الفصل بدون إشعار مسبق ولا تعويضات
2- المسؤولية الجنائية : ( ارتكاب جناية ) : اذا كان ضباط الشرطة القضائية جناية أثناء ممارسة و ظيفته أو بمناسبة ممارستها و حتى أثناء العطل يتابع قضائيا , فمن يفشي سرالمستند ناتج عن التفتيش أو ينتهك حرمة منزل أو يتعدى على حرمة شخص بحبسه أو القبض عليه في غير الحالات القانونية ...الخ يخضع لتحقيق من طرف محقيقين حياديين و يحال أمام القضاء المختص ( القضاء العسكري بالنسبة للدرك الوطني و القضاء العادي بالنسبة لإعضاء الأمن الوطني) وذلك مع مراعاة الاجراءات التنظيمية الخاصة بكل هيئة كضرورة اصدار امر المتابعة من طرف قائد الهيئة او السلك الذي ينتمي اليه مرتكب الجريمة.يتولى القائد المؤهل الامر بتقديم من ارتكب جريمة من مرؤوسيه امام العدالة ليحاكم ويعاقب .ولا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يبرر ارتكاب الجريمة بكونه تلقى أمرا من رؤسائه , فالأوامر الصادرة عن الرؤساء لا تكون عذرا قانونيا مبرار اذا كانت غير قانونوية .
3- المسؤولية المدنية : يكون ضباط الشرطة القضائية و كل موظف مسؤولا مسؤولية مدنية عن الأضرار المادية و المعنوية التي يمكن أن تنتج عن الأفعال التي يرتكبها خارج حدود الشرعية الإجرامية و كذلك الدولة باعتباره يمثل السلطة العامة و يقوم بأعماله طبقا لما تخول له وظيفته و صفته , غير أن الدولة يكون لها الحق الرجوع على الفاعل الذي ترتكب جريمته

ترتب عناه ضرارا و ثبتت مسؤوليته عن تلك الجريمة – و هذا ما نصت عليه المادة 108 من قانون العقوبات " مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مدنية و كذلك الدولة على أن تكون لها حق الرجوع على الفاعل ."

أمينة87
2010-01-07, 22:10
مشكوووووووووووووووور أخي haragsat (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=10505) على الموضوع القيم

nadiazd
2010-01-09, 17:28
الله يحفظك..

amine-maghnawi
2010-03-20, 12:41
merci haragsat

NEWFEL..
2010-03-20, 16:37
بارك الله خيرا

redhasp
2010-03-20, 16:45
merci beaucoup puor tout ca