المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص الدولي لرئيس الدولة


rahmani28k
2010-01-03, 11:59
*حدود نيابة رئس الدولة:
لم تكن لنيابة رئيس الدولة عن دولته فيما مضى أية حدود موضوعية وكان الملوك يمثلون دولهم تمثيلا مطلقا يسمح لهم بالتصرف عنها وفق ما تمليه عليهم وجهات نظرهم ودون معقب عليهم في ذلك.
وكانت تصرفاتهم الارادية في المحيط الدولي تقع ملزمة لدولهم تبعا لذلك بمجرد اتمامها من جانبهم ((ومازال هذا الوضع موجوداً بالنسبة للبلاد التي يسود فيها الحكم المطلق أو النظام الديكتاتوري.أذ يتفرد فيها رئيس الدولة بكل الشئون التي تتصل بعلاقاتها الخارجية وتلزم كل تصرفاته في هذا المجال بمجرد تمامها))
وقد تغير هذا الوضع مع استقرار النظم الدستورية في اغلب الدول.فلم يعد رئيس الدولة يستقل بالبت في كل شئونها,واصبح يتعين عليه أن يرجع في كثير من هذه الشئون إلى الهيئات النيابية وأن يتقيد برايها فيها وألا يتصرف في النطاق الدولي بما يتعارض مع هذا الرأي.
ويحدد القانون الاساسي لكل دولة في الوقت الحاضر التصرفات التي يجوز لرئيسها أن يتفرد بها في محيط العلاقات الدولية,وتلك التي يتعين عليه فيها الرجوع إلى رأي سلطات الدولة النيابية فأما الاولى فتقع نافدة بمجرد تمامها من جانب رئيس الدولة وأما الثانية فلا بد لنفاذها من أن تقرها أولاً هذه السلطات
((ونذكر هنا أن اشترك رئيس الدولة في العمل الدبلوماسي بصورة فعلية يبدو أمراً طبيعياً في الدول التي تعمل بالنظام الرئاسي أكثر منه في النظام البرلماني النيابي, لأن الرئيس في النظام الأول هو الذي يدير دفة الشؤون الخارجية ويرسم السياسة العامة وما وزير الخارجية إلا((موظف))تنفيذي يعينه الرئيس ويقيله متى شاء أسوة ببقية وزارائه)). د.فؤاد شباط
*تجاوز رئيس الدولة حدود نيابته:
قد يحدث أحيانا أن تصدر عن رئيس الدولة تصرفات ذات صفة دولية يتجاوز فيها حدود اختصاصه المرسوم في دستور دولته أو لايراعي فيها الاصول والاجراءات التي يتطلبها هذا الدستور, فما هو مأل مثل هذه التصرفات وهل يمكن أن تقيد الدولة على وجه ما؟
ولنفرض مثلاً أن رئيس الدولة انفرد بإبرام معاهدة مما يتطلب الدستور الرجوع في شأنه أولاً إلى الهيئة النيابية والحصول على موافقتها قبل الالتزام بها أو أنه صدق على معاهدة رفضت هذه الهيئة أقرارها فهل تلتزم الدولة مع ذلك بمثل هذه المعاهدة باعتبار أنه أبرمت باسمها ممن يملك أصلاً النيابة عنها في المحيط الدولي أم أنها لاتجبر على قبولها أذا كانت غير راغبة فيها؟
من رأي بعض الفقهاء أن الدولة تلتزم بمثل هذه التصرفات لأنه لايجوز أن تؤثر القيود الدستورية الاخلية على الكفاية الدولية لمظاهر ارادة رئيس الدولة لتنافي ذلك مع مصلحة العلاقات الدولية ذاتها.
فتأمين العلاقات واستقرار الثقة في المعاملات بين الدول يقتضيان احترام التصرفات التي تصدر باسمها من رؤسائها مادام أنه ليس في ظاهر هذه التصرفات مايفيد مخالفتها للأصول أو المبادىء القانونية العامة ولا سيما وانه من المرغوب فيه لدى الدول تجنب التدخل من جانبها في النظام السياسي الخاص بأي منها للبحث عن مدى سلطات رئيسها والاستقصاء كما اذا كان يمكن أو لايمكن له أن يتصرف عنها في أمر معين لما في مثل هذا التدخل من مساس بكرامة الدولة وتعارض مع مالها من السيادة .
هذا فضلا عن أن التزام الدولة بتصرفات رئيسها في مثل الحالة التي نحن بصددها يستند كذلك إلى مسئوليتها عن هذه التصرفات باعتبار أنها قصرت في رقابتها عليه فيجب أن تتحمل نتيجتها.
على أن الرأي الغالب حاليا في محيط الفقه الدستوري والفقه الدولي هو عدم تقيد الدولة بتصرفات رئيسها في غير الحدود التي يقررها دستورها.
وأنه يحق للدولة ألا تلتزم بأي اتفاق يبرم دون مراعاة الأوضاع المقررة في قانونها ويستند هذا الرأي إلى اعتبار قانوني مستمد من فكرة الاختصاص.
فاالتصرف باسم الدولة لايمكن أن تترتب عليه بالنسبة لها أثاره القانونية إلا أذا كان من صدر عنها يملك القيام به . أي أنه كان مفوضاً تفويضاً صحيحاً وفق ما تقضي به دستور الدولة . فإذا لم يكن التفويض كذلك اعتبر التصرف صادر من غير مختص وبالتالي لايترتب عليه أثر بالنسبة للدولة. ويقول الاستاذ (وستليك) في مناقشته لهذا الموضوع أن سلطة ممثل الدولة أيا كان مركزه في الزام الدولة التي يمثلها تتوقف أساساً على حكم الدستور ولايهم حسن النية كما لايهم الاعتقاد الذي يقوم لدى الطرف الأخر بشأن مدى سلطة من يتعاقد معه.
على أننا أذا قبلنا القول بأن لايجوز أن يفرض على الدولة الارتباط بتصرف يأتيه رئيسها دون مراعاة مايقضي به دستورها في شأنه, استنادا إلى أن هذا التصرف لايعبر تعبيرا صحيحاً عن ارادتها الحقيقية وإلى أن من قام به تجاوز حدود اختصاصه المشروع, أذا قبلنا ذلك فإنه لايجوز أن نغفل في ذات الوقت اعتبارين أخرين يجب أن يكون محل تقدير في هذا المجال: أولاً أن الطرف الأخر الذي تم في مواجهته هذا التصرف لايصح أن يضار بدوره نتيجة أبطال أثره وعلى الأخص أذا كان حسن النية.
ثانياً أن الدولة التي تصرف رئيسها على هذا الوجه تسأل في نهاية الأمر عن نتائج أعمال رئيسها وأنه لايحق لها أن تدفع هذه المسئولية بحجة أنه تجاوز حدود اختصاصه لأن هذا من شأنه في علاقاتها ولا شأن للدول الاخرى به.
وعلى ذلك أذا صح أن الدولة أن للدولة أن تبطل أثر التصرف الذي لم يتبع فيه الطريق الدستوري فلا أقل أن تتحمل في مواجهة من يضار من ذلك النتائج التي تترتب على هذا الأبطال.
ومع ذلك فإن مثل هذه الأشكالات قلما تعرض عملاً نظراً لأن رئيس الدولة ينذر أن يقوم بنفسه في الوقت الحاضر بإبرام المعاهدات أو اتفاقات ممايتعين فيه الرجوع أولاً إلى الهيئة النيابية وأنه يعهد عادةً بهذه الشئون لوزير الخارجية أو غيره من معاونيه يتولونها في الحدود المقررة في قوانين الدولة.
وذلك على خلاف ما كان يجري عليه العمل فيما مضى حيث كان الملوك يحضرون بأنفسهم المؤتمرات ويبرمون المعاهدات . كما في مؤتمر فينا 1815م الذي شهد جمع أكبر عدد من رؤساء الدول.
هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً شخصياً لكثير من رؤساء الدول الناشئة أما عن طريق الاجتماع فيما بينهم للتشاور في مختلف الشئون المشتركة التي تهم بلادهم وأما عن طريق حضور اجتماعات الامم المتحدة.
((ونذكر هنا أن رئيس الدولة يباشر في عصرنا الحالي بنفسه العمل الدبلوماسي فيشترك في مؤتمرات دولية هامة أو يقوم بعقد معاهدات ذات شأن فقد أصبح تنقل رؤساء الدول لهذه الغاية في عصرنا الحالي أمراً مألوفاً بينما كان له في الماضي صفة الاستثناء سببه بلا شك تطور وسائل المواصلات وخاصتاً الجوية منها.
فكل يوم تقريباً تنقل لنا وسائل الأعلام خبر عن تنقل أحد الرؤساء من دولته إلى دولة أخرى وفي اليوم التالي أونفس اليوم إلى دولة ثالث للمشاركة في مؤتمرات أو توقيع اتفاقيات)) د.فؤاد شباط
((*اختصاص رئيس الدولة في الشؤون الدبلوماسية:
تنص الدساتير على قيام رئيس الدولة بكثير من الاختصاصات الدبلوماسية أهمها:
1-أن يعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الحكومة الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية لديه.وهذا اختصاص تقره له جميع الدساتير بقطع النظر عن نظام الحمكم السائد في البلاد.
2-أنه يقوم بدور هام في عقد المعاهدات وأبرامها ,وهنا يختلف اختصاصه بحسب نظام الحكم .)) د.فؤاد شباط

rahmani28k
2010-01-03, 12:00
نرجو منا الاخوى الدعاء لنا ولكم بالتوفيق

abbes8
2010-01-03, 13:29
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/23/23129bqlffs2eml.gif