المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التسوية في اطار القانون 15/08


bouza moumi
2023-06-10, 21:06
السادة الافاضل الكرام

لقد اصدرت لجنة الدائرة المكلفة بالبت في مطابقة البنايات واتمام انجازها مقررة التسوية بعد الطعن المؤسس ...وتسلمت مقررة التسوية ....لكن وبعد مرور سنة كاملة قام رئيس الدائرة بابطالها والتراجع عنها دون اي مبرر ودون اي نص قانوني وتم اخطاري شفويا فقط دون اي دليل كتابي يثبت مااقدم عليه رئيس الدائرة .

اتساءل هل يوجد قانون يخول لرئيس الدائرة ابطال مقررة ادارية بعد اصدارها ،، واذا كان مايخول له ذلك الرجاء مساعدتي في ذلك ،، واذا كان الامر يتجاوزه ولا يستطيع ان يتخذ مثل هذا القرار ،،، فانا اطلب منكم السبيل الذي يمكنني من رفع هذا الظلم ...؟؟؟

مع اسمى عبارات الشكر

rycerz
2023-10-05, 21:56
إلغاء مقررة التسوية يجب أن يكون لأسباب قانونية، و يتم إلغاءها بموجب قرار إلغاء يتضمن ذكر الأسباب و من المفروض أن تُسلّم نسخة منه للمعني، و ليس هكذا شفهيا (هذا حسب منطق العمل الإداري عموما).
--
و إلغاء مقررة التسوية في إطار القانون 08/15 هو إجراء إستثنائي و قليل بمعنى انه غير مُتوقع وقوعه عادة، و لذلك قد لا توجد مادة قانونية تتناول حيثياته و كيفية إجراءاته.
و لذلك أنصحك التقدم بالطعن في موضوع الإلغاء على مستوى لجنة الدائرة للطعون و في حال عدم إقناعك قم بالطعن ثانية على مستوى لجنة الولاية للطعون .. و في حال عدم رد مقنع قم برفع دعوى على مستوى القضاء في الإداري.

hichemsk14
2024-05-03, 13:31
القاعدة ان الادارة مصدرة القرار لا يمكنها الغاءه و بالمقابل يمكنها رفع دعوى الالغاء في حدود 04 اشهر من صدور القرار
يمكنك طلب نسخ من القرارين اي الموافقة و الالغاء و رفع دعوى امام المحكمة الادارية لالغاء القرار الثاني ( الالغاء) لتجاوز السلطة مع اضافة طلب قضائي ثاني و هو ' الزام والي الولاية بتمام اجراءات التسوية للبناية')