المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى التعويض


leon1991
2022-12-13, 18:58
مرحبا قمت بتعيين محضر قضائي من أجل طرد مستأجر لم يريد الخروج من المحل بعد إنتهاء عقد الإيجار.. مرت تقريبا شهرين على إنتهاء العقد و المستأجر باقي غصبا على في المحل.. هل بعد أن يقوم المحضر بمحضر المعاينة يمكنني رفع دعوى التعويض لتعويضي المصاريف القضائية والشهربين المجانيين ضد هذا المستأجر المستبد ? ماهي شروط دعوى التعويض.. شكرا

شكيب خان
2022-12-23, 14:25
السلام عليكم
اذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الايجار وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضا المؤجر فانه يعد مغتصبا لانه لا يحوز على سند يسمح له بالبقاء
فالفمؤجر اجز له القانون ان يرفع دعوى التعويض عن كل يوم تاخير حال دون تسليم العين المؤجرة
المادة 502 من القانون المدني : يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها المستأجر تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر
ــ الاجراء : رفع دعوى التعويض امام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري ــــ وهنا الفت نظرك لا ترفع دعوى عدم تسديد بدل الايجار لان رفعها يعني ضمنيا انك موافق على تجديد الايجار ــــ ارفع عليه دعوى التعويض لعدم تسليم العين المؤجرة
الاجراء الثاني موازي للاجرا الاول : الجأ الى القضاء الاستعجالي واطلب منه وضع العين المؤجرة تحت الحراسة القضائية حتى تبث المحكمة في النزاع المرفوع امامها
في حالة اذاذ رفض الخروج والسلام

leon1991
2022-12-25, 18:54
السلام عليكم
اذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الايجار وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضا المؤجر فانه يعد مغتصبا لانه لا يحوز على سند يسمح له بالبقاء
فالفمؤجر اجز له القانون ان يرفع دعوى التعويض عن كل يوم تاخير حال دون تسليم العين المؤجرة
المادة 502 من القانون المدني : يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها المستأجر تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر
ــ الاجراء : رفع دعوى التعويض امام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري ــــ وهنا الفت نظرك لا ترفع دعوى عدم تسديد بدل الايجار لان رفعها يعني ضمنيا انك موافق على تجديد الايجار ــــ ارفع عليه دعوى التعويض لعدم تسليم العين المؤجرة
الاجراء الثاني موازي للاجرا الاول : الجأ الى القضاء الاستعجالي واطلب منه وضع العين المؤجرة تحت الحراسة القضائية حتى تبث المحكمة في النزاع المرفوع امامها
في حالة اذاذ رفض الخروج والسلام

مرحبا بخصوص دعوى التعويض لعدم تسليم العين المؤجرة هل يمكنني مثلا أن أقول أريد 2000 دينار جزائري عن كل يوم بقي فيه المستأجر بعد نهاية العقد .. أم أن القاضي لديه السلطة لتقدير تعويض الشهرين اللذان بقيا فيهم هذا المستأجر بعد نهاية العقد
ملاحظة : المحضر القضائي سياتي هذا الأسبوع مع الشرطة من أجل فتح المحل لكن بما أن المستأجر غائب طوال الأسبوع بحكم أنه يعلم بغيابه عن المحل لا يمكن للمحضر فعل أي شئ .. فالمحضر قال لي سيقوم بإداع طلب لدي رئس المحكمة من أجل كسر الأقفال .

شكيب خان
2022-12-26, 14:02
السلام عليكم
الاجابة عن السؤال الاول موجود في الاجابة السابقة من ضمن ما تحتويه المادة 502 قانون المدني
في حالة غياب المنفذ عليه عند مباشرة اجراءات التنفيذ ـ يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه فال وبأمر على العريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ
ولكن بعد ابلاغ وكيل الجمهورية بفتح او كسر ابواب المحلات او المنازل المغلقة
ويكون ذلك بحضور احد اعوان الضبطية القضائية واذا تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين
وبعد الفتح المحضر القضائي مطالب بتحرير محضر الفتح يدون فيه الاشياء الموجودة في المحل المفتوح موقع من قبل المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية اذا كان حاضرا او الشاهدين
والا كان قابلا للابطال انتبه لهذه الاجراءات
الاستخلاص :
لا يجوز للمحضر القضائي مباشرة عملية التنفيذ في غياب المنفذ عليه الا بعد استحصال الرخصة وابلاغ وكيل الجمهورية ومباشرة عملية التنفيذ تتم بحضور عون من الضبطية القضائية واذا تعذر استعانة المحضر القضائي بشاهدين عند عملية الفتح
اضافة ان المحضر القضائي مكلف بتحرير محضر فتح يجرد فيه جميع الاشياء الموجودة فبالمحل المفتوح + موقع منه ومن الذين استعانة بهم ولا كان قابلا للابطال والسلام

leon1991
2022-12-26, 18:34
السلام عليكم
الاجابة عن السؤال الاول موجود في الاجابة السابقة من ضمن ما تحتويه المادة 502 قانون المدني
في حالة غياب المنفذ عليه عند مباشرة اجراءات التنفيذ ـ يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه فال وبأمر على العريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ
ولكن بعد ابلاغ وكيل الجمهورية بفتح او كسر ابواب المحلات او المنازل المغلقة
ويكون ذلك بحضور احد اعوان الضبطية القضائية واذا تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين
وبعد الفتح المحضر القضائي مطالب بتحرير محضر الفتح يدون فيه الاشياء الموجودة في المحل المفتوح موقع من قبل المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية اذا كان حاضرا او الشاهدين
والا كان قابلا للابطال انتبه لهذه الاجراءات
الاستخلاص :
لا يجوز للمحضر القضائي مباشرة عملية التنفيذ في غياب المنفذ عليه الا بعد استحصال الرخصة وابلاغ وكيل الجمهورية ومباشرة عملية التنفيذ تتم بحضور عون من الضبطية القضائية واذا تعذر استعانة المحضر القضائي بشاهدين عند عملية الفتح
اضافة ان المحضر القضائي مكلف بتحرير محضر فتح يجرد فيه جميع الاشياء الموجودة فبالمحل المفتوح + موقع منه ومن الذين استعانة بهم ولا كان قابلا للابطال والسلام

مرحبا لفد تم طرد المستأجر و استرجعت المحل . في حالة كارثية و المحضر القضائي دون كل شئ .. الأن عندما أريد رفع دعوى التعويض.. هل أنا من يختار قيمة التعويض أم القاضي .. وكيف يتم حسابها وشكرا