المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات


طريق النور
2022-06-05, 22:42
السلام عليكم

الملاحظ علي قانون العقوبات المحمل من الجريدة الرسمية أن نص المادة 284 هي علي الآتي :
( كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر ).

ولكن علي الواقع صادفت أحكام للمادة 284 و لكن بصيغة الآتية :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.


فهل يمكن إفادتنا بالقانون او الامر الذي عدلت بموجبه المادة سالفة الذكر ؟

ولكم جزيل الشكر.

طريق النور
2022-06-07, 08:33
لقد عدنا والعود احمد

الاجابة هي القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المادة 467 مكرر التي تنص علي :

( - يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،

- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،

- يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.)

-------------

تحية طيبة لكل اعضاء منتدي الجلفة كانت ذكريات جميلة خاصة بين سنة 2006 و 2010 .