aliali-24
2020-07-17, 09:40
الجمارك مرفق من المرافق الهـامة و هي مسؤولة عن مكاتب التخليص الجمركي (https://daleli.sa/ar/advertisments/search/?keywords=&activity=%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5%20%D8%AC%D 9%85%D8%B1%D9%83%D9%89) في السعودية و في اي دولة . تباشر أعمالا تعد من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، وهي تقوم على عمل ذي طابعين، طابع حمائي وآخر جبائي، فالجمارك توفر حماية وضمان لأمن المجتمع وسلامته في كافة صور الأمن، سواء كان أمنا سياسيا بمنع دخول كل ماله صلة بزعزعة الأمن العام والاستقرار في الدولة، وكذا ما يعد ضارا بالنظام العام فيها، أو كان هذا الوجه من الأمن متعلقا بالجانب الاقتصادى، وذلك بمنع الواردات الضارة بالثروة القومية للبلاد في أشكالهـا المختلفة سواء كانت ثروة زراعية أو صناعية أو أثرية وغيرها من جوانب الثروات في البلاد، كما أن الجمارك تقوم على منع الممارسات الدولية الضارة بالجانب الاقتصادى كذلك كالإغراق والغش التجاري وغيرها من تلك الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني. وتتركز مهام الجمارك الأساسية في ترتيب عملية إدخال الواردات وخروج الصادرات، والتأكد من كونها متوافقة مع أنظمة الدولة، وتحصيل الضريبة الجمركية على القيمة الأساسية للشحنة التجارية والشحنات الشخصية والتي تعتمد على الكمية والنوع، والضرائب الجمركية غالبا ما تكون نسبة من قيمة البضاعة، وتحدد قيمة البضاعة بموجب فاتورة مرفقة مع الشحنة، ومأمور الجمرك هو شخص يقوم بفحص الشحنات بصورة مباشرة، أي أن عمله الأساسي معاينة ما بداخل الشحنة للتأكد من توافقهـا مع القوانين السارية والمستخلص الجمركي هو شخص يتم توكيله من قبل الشاحن أو التاجر لمتابعة وإنهاء عملية الإفراج عن الشحنة، ودفع الضرائب الجمركية ومصروفات خروج البضاعة من الجمارك، والتي تشمل عادة رسوم أرضيات ورسوم الميناء والرسوم الجمركية وأتعاب المستخلص، وقد يكون المستخلص ملتحقا بوظيفته داخل الشركة نفسهـا التي يقوم بالتخليص على بضاعتها، أو أن تتعاقد الشركة صاحبة البضاعة مع مكتب تخليص جمركي.
وتعتبر مهنة التخليص الجمركي من الأعمال الفعالة والمكملة للعمل الجمركي، كما ينظر للمستخلصين الجمركيين على أنهـم جزء هام في محيط العمل، لذا يتعين السعي دائما للتواصل مع المستخلصين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهـم، ويقبل إتمام الإجراءات الجمركية على البضاعة في الجمارك من قبل مالكي البضائع أو ممثليهـم المفوضين من قبلهـم والذين تتوافر فيهـم الشروط المطلوبة، ومن المستخلصين الجمركيين المرخصين، ومن مكاتب التخليص الجمركي، ويتناول هذا البحث التخليص الجمركي في المباحث الآتية: المبحث الأول: ماهية التخليص الجمركي والمستخلصين الجمركيين. المبحث الثاني: الإجراءات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي. المبحث الثالث: المصطلحات المتصلة بأعمال التخليص الجمركي.
المبحث الأول:
ماهية التخليص الجمركي والمستخلصين
المطلب الأول:
تعريف المستخلص والتخليص الجمركي:
يعتبر مستخلصة جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير، ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمستخلصين والهـيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهـم.
والتخليص الجمركي هو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المصري المعدل رقم 66 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية العدد 142 في 26 يونيه 1963) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 نفاذة لأحكامه (الوقائع المصرية العدد 9 تابع أ في 16 يناير سنة 2006). كما أن التخليص الجمركي جزء هام من العمل ينعكس أثره إيجابا وسلبا على العملية الجمركية كلها، لذلك أفردت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فصلا مستقلا لتنظيمه هو الفصل الثالث تحت عنوان التخليص الجمركي والمستخلصين، فالبضائع التي ترد إلى البلاد سواء وردت برسم الوارد النهائي أم كان مفرجا عنهـا بنظام من النظم المعلقة للضرائب والرسوم، لابد من اتخاذ إجراءات التخليص عليها والتصريح عنها، والتصريح عن البضائع في الجمارك لا يقبل إلا من واحد من ثلاثة: مالكي البضائع، أو ممثلي الملاك المفوضين من قبلهـم، أو المستخلصين الجمركيين المرخص لهم بمزاولة مهـنة التخليص الجمركي، والحالة الأولى والثانية قليلة الحدوث وتتسم بالندرة، وإذا وقعت فإنما تقع بصدد أمتعة شخصية أو ما شابه من حالات، أما الغالبية العظمى من البضائع فيتم التخليص عليها من قبل المستخلصين الجمركيين. ولا يجوز مزاولة مهـنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، ويكون هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز بناء على طلب المستخلص إعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهـنة المنصوص عليهـا في اللائحة التنفيذية، لذلك يعد مستخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمهـا للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. ومن ثم يتضح أن التخليص الجمركي يستطيع أن يباشره أحد الأشخاص القانونية سواء كان شخصا طبيعيا، أي إنسانا توافرت فيه شرائط الأهلية القانونية الكاملة، على أن تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الإدارة لمباشرة مهـنة التخليص الجمركي، أو كان شخصا معنويا كالشركات مثلا. كما أن المستخلص الجمركي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يباشر أعمال التخليص لحساب الغير كأصل عام. وهذا الأمر يقتضي الوقوف على طبيعة العلاقات القانونية للمستخلص، فإن للمستخلص الجمركي علاقات قانونية عديدة أهمها علاقة المستخلص بالجمارك، وعلاقة المستخلص بصاحب البضاعة، وعلاقة المستخلص بمكتب التخليص الذي يعمل لديه، فالعلاقة التي تحكم عمل المخلص بالجمارك علاقة من علاقات القانون العام أولا وهي ليست علاقة عقدية ولكنها علاقة تنظيمية، أما علاقة المستخلص بصاحب البضاعة فهي فهي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص، ولا يخفى أن علاقة المندوب بالمستخلص الذي يعمل لديه ليست إلا علاقة يحكمها عقد العمل، وما يتصل به من تنظيم في قانون العمل، والعلاقتان الأخيرتان من العلاقات الخاصة التي لا تدخل فيها الجمارك. ولكن لكي يصبح الشخص القانوني مستخلصا لابد من توافر شروط مباشرة مهنة التخليص، ومنح تراخيص مزاولة مهـنة التخليص الجمركي، واعتماد مهـنة مندوب المستخلص الجمركي، وإتمام إجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل من المستخلص أو مكتب التخليص، وتوافر الشروط اللازمة لفتح مكتب التخليص الجمركي، وتحديد التزامات المستخلص ومندوب المستخلص الجمركي وعدد المستخلصين ومندوبي المستخلصين الجمركيين، الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية، وتحديد إجراءات إيقاف المستخلصين الجمركيين ومندوبيهـم، وإجراءات سحب تراخيص المستخلصين الجمركيين ومندوبيهـم، وبيان حالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالجمارك.
المطلب الثاني:
شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي:
يشترط فيمن يزاول مهـنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لحكم المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري ما يأتي:
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يتخذ مكتبا مستقل.
أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
ألا يقل سنه عن 21 سنة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى جرائم التهـريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهـيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منهـا.
أن يحضر الدراسات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهـنة، ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
تقديم بطاقة ضريبية.
ويقدم طلب مزاولة مهـنة التخليص الجمركي على النموذج المعد لذلك مرفقا به الشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المذكورة، ويجوز الترخيص للأشخاص المعنوية بالشروط التالية:
تقديم السجل التجاري.
أن يكون للشركة مقر مستقل.
أن تتوافر في المستخلص الشروط السابقة. ويودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بمصلحة الجمارك مقداره خمسة آلاف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له، ولتعويض المصلحة عما قد يقع منهـم أو بسببهـم من الأضرار في أثناء القيام بأعمال التخليص، على أن يستكمل هذا المبلغ بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات. وعلى المستخلص الجمركي مراعاة ما يأتي:
إمساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل التي يتولى التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة، ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها.
أن يسلم عميله بيانا تفصيليا موقعا عليه ومختوما بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة.
أن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات.
ويجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهـيئات العامة ووحداتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها والسفارات والشركات التجارية والإنتاجية التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيهـا بشرط حصولهم على دورة التخليص الجمركي، وذلك بناء على تفويض كتابي منها، ولمصلحة الجمارك الحق في الاعتراض على أي منهـم، وإخطار الجهة التابع لها بأسباب الاعتراض. ويجوز استخراج تراخيص للفئات التالية طبقا للأحكام المبينة قرين كل منهـا:
مساعد مستخلص: ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم عملها، ويتم استخراجهـا دون التقيد بالشروط المقررة، ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب، ولا يحق لهم التواجد في مراحل الكشف والتثمين.
المستخلص التابع لمكتب: وتسري عليه شروط استخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط تأسيس مكتب وشرط سداد التأمين، ويعمل المستخلص التابع لمكتب المستخلص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط.
المندوب: تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين لإدارة أو أقسام شئون المستخلصين مرفقة بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة أو الشركة التابع لها بالموافقة على استخراج البطاقة.
المطلب الثالث:
نظام تأديب المستخلصين وتحديد مسئوليتهم:
تشكل بكل إدارة مركزية بمصلحة الجمارك المصرية هيئة تأديبية تتولى مساءلة المستخلصين عن المخالفات التي تقع منهـم والتي تحال إليهـا، برئاسة مدير عام يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص، وعضوية كل من:
أ- مدير الشئون القانونية عضوا.
ب- مندوب عن المستخلصين يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص عضوا. وتصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة، ويجوز للهـيئة التأديبية توقيع أي من الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهـر عن المخالفة للمرة الأولى، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة في خلال ثلاث سنوات.
ج- إلغاء الترخيص. ولا تكون توصية الهـيئة نافذة إلا بعد تصديق رئيس مصلحة الجمارك، وله خفض الجزاء وتكون قراراته واجبة التنفيذ ونهـائية، ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المذكورة على المستخلص الجمركي إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة الجمارك ولوزير المالية في حالة ارتكاب المستخلص الجمركي مخالفة جسيمة وقف الترخيص الممنوع له إلى حين انتهاء الهـيئة من إصدار توصياتها والتصديق عليها، ويتولى مدير الجمرك الذي وقعت في دائرته المخالفة تبليغ الجزاءات الموقعة على المستخلصين للإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية والتعريفات لقيدها في السجلات وإعلام كافة القطاعات الجمركية بها، ويلغى الترخيص الممنوع للمستخلص في حالة صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقده أحد شروط الترخيص بمزاولة المهـنة.
وفى مجال تحديد مسئولية المستخلص الجمركي ودون الإخلال بأي مسئولية مدنية أو جنائية يقررها القانون يوقع على المستخلص ومندوب المستخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالجمارك وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه جزاءات: الإنذار، الإيقاف عن العمل، إلغاء الرخصة. وهذا يحدد في وضوح مسئولية المستخلص ومندوب المستخلص، وهذه المسئولية ذات صور ثلاث،
أولا: مسئولية جنائية: وتقع هذه المسئولية على عاتق المستخلص أو مندوبه إذا ارتكب جريمة من الجرائم الجمركية كالتهـريب وما في حكمه، أو اقتصر الأمر على ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك أو لائحته التنفيذية سواء وقعت هذه الجرائم في صورة بسيطة أم كانت مرتبطة بغيرها، وتتحدد المسئولية الجنائية للمستخلصين ومندوبيهـم على أساس الوصف القانوني لأفعالهم.
وثانيا مسئولية مدنية: قد لا يشكل فعل المستخلص أو مندوبه فعلا مجرما بمقتضى نصوص قانون الجمارك أو القانون الجنائي العام ولكن هذا الفعل يحدث ضررا بالغير سواء كان هذا الغير الجمارك أو الموانئ أو العميل الذي يعمل المستخلص أو مندوبه لحسابه أو حتى أحد الأغيار وهنا تتحدد المسئولية على أساس من قواعد القانون المدني، والتي تبنى على القاعدة الشهـيرة (كل عمل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) فإذا تحققت شروط المسئولية المدنية في عمل ارتكبه المستخلص أو مندوبه التزم بأداء التعويض الجابر للضرر الذي أحدثه بفعله على نحو ما حددته نصوص القانون المدني في شأن المسئولية المدنية في كافة صورها.
وثالثا مسئولية تأديبية: قد يرتكب المستخلص أو مندوبه جريمة من الجرائم الجمركية سواء كانت تهريبا أو ما في حكمه، أو حتى مجرد مخالفة معاقب عليهـا بقانون الجمارك، وهذه الجرائم تشكل في كل الأحوال إلى جانب المسئولية الجنائية مسئولية تأديبية، وقد يقع من المستخلص جريمة أخرى من جرائم القانون العام كالتعرض مثلا لموظفي الجمارك على نحو يشكل جريمة الاعتداء على موظف عام، وهنا سيطبق الجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات، بالإضافة إلى اعتبار هذا الفعل من الجرائم التأديبية التي تستوجب توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليهـا في قانون الجمارك، وقد يقع من المستخلص إخلالا بالتزاماته التي أوجب عليه القانون الالتزام بها دون أن يكون هذا الفعل مشكلا لإحدى الجرائم سواء كانت جمركية أم غير جمركية، وهنا يحق مساءلته مساءلة تأديبية، فقد يرتب الفعل الواحد مسئولية جنائية ومسئولية تأديبية، وقد لا تثبت به إلا المسئولية التأديبية وحدها، وقد يترتب على الفعل مسئولية تأديبية وأخرى مدنية، وقد تكون المسئولية تأديبية فقط. فاجتماع المسئوليات وافتراقهـا رهين بتوافر أركان كل منها، والعقوبات التأديبية مرتبة من الأخف إلى الأشد، وتوقع بحسب جسامة المخالفة التي ارتكبها المستخلص، وهذه العقوبات مرتبة كالتالي: الإنذار، الإيقاف عن العمل، إلغاء الرخصة. وإذا ثبت ارتكاب المستخلص لفعل يرتب مسئوليته التأديبية أجرى معه تحقيق بمعرفة الهـيئة التأديبية التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية المختص، لإصدار توصياتها بالجزاء المناسب، وتصديق رئيس مصلحة الجمارك على توصيات الهـيئة. ومسئولية المستخلصين كاملة عن جميع ما يرتكبونه من مخالفات وجرائم، وكذلك مسئوليتهم التضامنية مع مندوبيهـم وتابعيهـم المفوضين من قبلهـم والذين يعملون لحسابهـم عن كافة المخالفات التي يرتكبها هؤلاء، وما يترتب على ذلك من مستحقات للجمارك، وتحصل هذه المستحقات بالطرق المعتادة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة من كافة أموال المستخلصين العقارية والمنقولة، وتكون البضائع ووسائط النقل إذا تم حجزها ضامنة للوفاء بمستحقات الجمارك.
المبحث الثاني:
الإجراءات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي
المطلب الأول:
الإجراءات الجمركية على الواردات:
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي:
أولا: إدراج البيانات بالحاسب الآلي:
أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من يمثله قانونا بإحدى طرق الربط الإلكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك. ب- يقدم ملف البيان الممكن بشباك الاستقبال بالجمرك المختص، يحتوي على البيان الجمركي الممكن والمستندات المطلوبة حسب الغرض من الاستيراد. ج- يسلم لمقدم البيان إيصال بعد استيفاء توقيعه على البيان الممكن ومراجعة المستندات المرفقة. د- يتم تحديد مسار الإفراج (أخضر- أصفر- أحمر) وترقيم مستندات الملف بالخرامة الآلية برقم البيان الجمركي. ه- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.
ثانيا: في حالة الإفراج عن الرسالة بالمسار الأخضر يتبع ما يأتي:
يحال الملف إلى اللجنة المختصة لمراجعة البيانات الموضحة بمعرفة صاحب الشأن على الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومراجعة بيان العبوة مع الفاتورة واستيفاء النواحي الاستيرادية.
في حالة وجوب عرض الوارد على جهـات رقابية أو أمنية يختم البيان بخاتم استيفاء النواحي الرقابية قبل الصرف ويسلم لصاحب الشأن نسخة جهـات العرض مرفقا بهـا صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة وبعد استيفاء موافقة هذه الجهات تقدم نسخة جهـات العرض موضحا بها الموافقات المطلوبة.
إحالة الملف إلى الحسابات لاتخاذ ما يأتي:
إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب الآلي.
أداء صاحب الشأن أو من ينوبه للضرائب والرسوم بإحدى طرق السداد المقبولة جمركيا.
تقديم صاحب الشأن أو من ينوبه قسائم سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
يسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل للفاتورة وإذن التسليم وبيان العبوة موضحا به "لا مانع من الصرف" مقابل إعادة الإيصال السابق استلامه وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها بخاتم شعار الجمهورية ويرسل إخطار للشركة الخازنة (في حالة الربط الإليكتروني) وتصرف الرسالة.
وفى جميع الأحوال لمدير الجمرك لأسباب مبررة أن يحول مسار الإفراج من أخضر إلى أحمر.
ثالثا: في حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة.
رابعا: في حالة الإفراج بالمسار الأحمر يتم الآتي:
أ- يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة. يوزع ملف البيانات الجمركية على لجان التثمين للقيام بالآتي:
1- مراجعة القيمة طبقا لقواعد التقييم الموضحة بهذه اللائحة والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان الممكن.
2- مراجعة البند الجمركي طبقا للتعريفة الجمركية ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف.
3- التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة.
4- مراجعة المستندات الاستيرادية والتأكد من استيفائها.
5- ختم البيان بـ "استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف" وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات، وفى حالة عدم وجوب العرض عليهـا يختم البيان ب "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرف".
ج- يعتمد رئيس قسم التعريفة قرار اللجنة ويحدد أسماء لجنة المعاينة (مأمور التعريفة- مأمور الحركة) آليا أو يدويا.
د- يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب والرسوم المقررة ويتقدم لشباك الاستقبال بما يفيد السداد، ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك، ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة والمطابقة واستيفاء موافقة الجهات الأمنية والرقابية.
هـ- تتواجد لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية (مأمور التعريفة- مأمور الحركة) في مكان التخزين في الموعد المحدد وفى وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة على أن تتم الإجراءات الجمركية والرقابية في آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
و- يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.
ز- في حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون كل مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الأعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف.
ح- في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج ب "لا مانع من الصرف" ويوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المخصص لذلك على البيان الممكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
ط- وفى حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع أكلاشيه "عدم المطابقة" ويتم سحبه من صاحب الشأن وتحرر مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءات حسب الوارد الفعلي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة مدير إدارة الجمرك.
المطلب الثاني:
الإجراءات الجمركية على الصادرات:
تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائى على النحو التالي:
أولا: يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بإحدى طرق الربط الالكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك، ويتم طباعة الإقرار الممكن، ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال، وذلك لاتخاذ الآتي:
استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الممكن.
مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينهـا في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
تحديد مسار التصدير (أخضر- أصفر- أحمر) آلية أو يدويا وفقا لما تقرره إدارة المخاطر.
يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م (جمارك مصرية) وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية، وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت، ويحال الملف للإجراءات.
ثانيا: يقوم قسم الإجراءات بالآتي:
مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن على أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت إلى شباك الاستقبال.
يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر.
يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن.
ثالثا: يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلى باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.
رابعا: عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي:
في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيارات وإذن الشحن وإثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرع بالدخول إلى ساحة الشحن.
في حالة التصدير النهائى من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرع بالدخول إلى ساحة الكشف.
خامسا: تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفى حالة وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكما تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن، ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر، واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها، والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم.
سادسا: يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي:
أ- يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوما بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب- تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلى قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج- تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم.
د- تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك. م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائى على إذن الإفراج بتمام التصدير.
يسدد المنافستو برقم بيان الصادر.
ه- ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
المطلب الثالث: قوائم الشحن( المانيفست):
تعد قوائم الشحن من أهم وأخطر المستندات اللازمة للعملية الجمركية، فإن كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست)، ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان، وأن يذكر فيها اسم السفينة، وجنسيتهـا، وأنواع البضائع، وعدد طرودها، وعلاماتها، وأرقامها، واسم الشاحن، والمرسل إليه، وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها، فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينهـا في القائمة بأسمائهـا الحقيقية، وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهـم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك في خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر -بدون حساب أيام العطلات الرسمية- قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهـورية، وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن، وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهـورية، أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن، وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا في خلال الميعاد المنصوص عليه كشوفا بأسماء ركابها، وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة، بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهـلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية، وعليهـم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك، ولا يجوز خروج السفن من موانيء الجمهـورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك، ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن، أو تعهـد وكيل شركة الملاحة بتقديمهـا في خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة، ولا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد، كما لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن، أو الناقلات، أو الزوارق، أو شحنها، أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك. وعلى ربابنة السفن، وقادة الطائرات، ووسائل النقل الأخرى، أو من يمثلونهـم التحقق من أن مقدار البضائع، أو عدد الطرود، أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن، والمحافظة عليها لحين تسليمهـا كاملة في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو إلى أصحاب الشأن، وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا، وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية، أو نتيجة لضعف الغلافات، وانسياب محتوياتها. وتنتفي المسئولية في حالة إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن، أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها، أو إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة، أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معهـا حدوث النقص قبل الشحن، ويجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم، كالفواتير أو الاعتماد المستندي وغيرها.
ويجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن، وتسري تلك الأحكام على البضائع الواردة بطريق البر، ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركي من الحدود، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب، ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل، وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبهـا في القطار، ويؤشر عليها من جمرك التصدير، أو أول مكتب جمركي محلى دخلت منه، وعلى ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهـم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتهـا المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع، وعلى الهـيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك في خلال ست وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو قطار أو أي وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه.
وتقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة، ويتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية، وعلى مكاتب البريد توريد الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك والهـيئة القومية للبريد، ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجهـما عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية.
المطلب الرابع:
البيانات الجمركية:
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهـادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات، ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية، ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به.
ويكون تقديم البيان الجمركي المشار من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المستخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة، ويسجل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل، ويجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية في أي مرحلة من مراحل الإفراج، ولأصحاب البضائع أو ممثليهـم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهـم وفحصهـا وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك، ويعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبهـا في تسلمهـا، ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمهـا إليه. ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك على أن ترفق بمستندات الإفراج صورة من بطاقة المتعامل، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي، ولمدير الموقع الجمركي المختص السماع عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين، بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
كما يشترط للقيد في سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الآتية:
أولا: حالة الاستيراد بقصد الاتجار:
البطاقة الضريبية.
بطاقة القيد بسجل المستوردين.
شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيا: حالة الاستيراد بقصد الإنتاج:
1- البطاقة الضريبية.
2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي، أو الصناعي، أو الخدمي، أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهـيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3- شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
ثالثا: حالة التصدير:
1- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص.
2- شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
3- البطاقة الضريبية.
رابعا: حالة التوكيلات الملاحية:
1- البطاقة الضريبية.
2- ترخيص وزارة النقل أو أجهـزتها.
3- شهـادة التسجيل بهـيئة الميناء للعاملين داخل الميناء.
4- مستند سداد التأمين النقدي (عشرة آلاف جنيه) لدى المنافستو المركزي.
خامسا: حالة الوكلاء والوسطاء التجاريين:
1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.
2- البطاقة الضريبية.
سادسا: حالة مكاتب الخدمات العلمية:
1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية.
2- البطاقة الضريبية.
سابعا: المتعاملون داخل نطاق الميناء.
ويجب على متعهدي التموينات والخدمات وإصلاح السفن وغيرها من المنشآت البحرية ومتعهدى التوريدات البحرية وتجار مخلفات السفن وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء تقديم المستندات الآتية:
1- مستند القيد بالهـيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2- مستخرج من السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- صورة ترخيص مزاولة المهـنة أو النشاط من الجهـة المختصة.
5- شهـادة التسجيل بهـيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء.
كما يجب تقديم بيان جمركي عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية على أن يكون موضحا به كافة البيانات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب في حالة استحقاقها.
ومدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ستة أشهـر أو انقضاء مدة المهـمل أيهـما أقرب، تبدأ من تاريخ تسجيلهـا بالسجلات الجمركية، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة، ففي هذه الحالة تنتهي صلاحيتها بمضي شهـر من تاريخ انتهاء النزاع بالتحكيم أو الدراسة أو الفصل في النزاع.
ويجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية:
أ- بطاقة التعامل مع الجمارك.
ب- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق.
ج- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق.
د- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال.
ه- الفاتورة التجارية.
و- بيان العبوة أو بيان الوزن.
ز- شهـادة المنشأ في حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية:
أ- بطاقة التعامل مع الجمارك.
ب- إذن الشحن في حالة توافره.
ج- الفواتير.
د- بيان العبوة.
ه- موافقة الجهـة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال.
ويتم تسجيل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أن أو من ينوب عنه، ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع الآتي:
أ- يتم تخصيص دفتر 46 ك. م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر.
ب- يمسك بكل مجمع دفتر طوارىء يستخدم في حالة تعطل الحاسب الآلي، تدرج به البيانات برقم مسلسل طوارىء خاص بكل مجمع، وتتم الإجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث المجمع وصدور تعليمات مدير المجمع بذلك، ويجب بعد عودة العمل بالحاسب الآلي إدراج بيانات دفتر الطوارىء بالحاسب الآلي، ويقفل دفتر الطوارىء برقم مسلسل 46 ك. م الأصلي، ويتعين قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك. م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقاً لقوائم الشحن الواردة له، ويستثنى من ذلك نظام الإفراج المسبق والمراكز الجمركية المتقدمة،
وتتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقا لما يأتي:
أ- إدراج البيانات بالحاسب الآلي: يقوم صاحب الشأن (أو من ينيبه) بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الالكتروني وبصفة خاصة: النهـاية الطرفية بمكتب المستورد، أو من ينيبه، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك- مركز خدمة العملاء بالقطاعات الجمركية التنفيذية- الشركات اللوجستية المطورة والمتصلة بشبكة الحاسب الآلي لمصلحة الجمارك. ويراعي إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة، وإدراج البيانات السعرية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلا بالعملة الأجنبية، وفى جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن، وفى حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب عن صاحب الشأن يجب أن يكون من المستخلصين المعتمدين من الجمارك.
ب- استيفاء رأى الجهات الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض على هذه الجهات.
ج- تجهـيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن، بعد طباعة الإقرار الممكن، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة، وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
د- تقديم ملف الإقرار (الإقرار الممكن- المستندات المطلوبة) إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج مقابل إيصال استلام.
على الموظف المختص عند تقديم ملف البيان الجمركي للقيد بدفتر 46 ك. م التأكد من توقيع الشخص الذي سيقوم بإنهاء الإجراءات عن الرسالة بعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنهـا بمعرفته على البيان بصورة منفردة، والتأكد من استيفاء البيانات ومراجعة كافة المستندات، ويتم إثبات رقم القيد بدفتر 46 ك. م والجمرك والتاريخ في مكانه بغلاف الملف وعلى جميع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة التي تسلم لصاحب الشأن، وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان، ويجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية، واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده بدفتر (46 ك. م) إذا تقدم صاحب الشأن بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية الواردة في هذا البيان في أي مرحلة من مراحل الإفراج، وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في البيان الجمركي إلا بناء على قرار كتابي من مدير الجمرك.
ويراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتي:
أ- في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك لا تطلب المستندات المقيدة بهـا.
ب- أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق.
ج- ألا يشترط تقديم بيان العبوة عدا حالة الإفراج المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة.
د- لا يجوز وزن الأصناف الوارد سعرها بالوحدة وليس بالوزن.
ه- عدم الكتابة يدويا إلا في حالة الضرورة وفى المكان المخصص لذلك.
و- عدم تكرار ما تم إنجازه إليكترونية بالطريقة اليدوية.
ز- أن يكتب الاسم ثلاثيا بجانب التوقيع.
ح- عدم الإفراج وفقا لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد.
ط- إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب الآلي وترقيمه بدفتر 46 ك. م التقدم المنافستو المركزي بطلب تجزئة البوليصة، ويتم الإفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركي منفصل، ويجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الإفراج بنظام الدروباك.
ى- لصاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك. م ضم أكثر من بوليصة شحن على أن تكون واردة على نفس وسيلة النقل، ولصاحب شأن واحد، ومخزنة في نطاق جمركي واحد، على أن يتم توضيح أرقام تلك البوالص ببيان الوارد المقدم.
المطلب الخامس: معاينة البضائع وسحبها:
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتهـا للبيان والمستندات المتعلقة به، وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضهـا أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك، ولا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهم لهـذا الغرض، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض، وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهـم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك، وللجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته، وللجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها، أو مواصفاتهـا، أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم بناء على طلب الجمرك، وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهـم، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة. وتتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة، وذلك على نفقة أصحابهـا وبحضورهم، ما لم يقوموا بإعادة تصديرها في خلال مهلة تحددها الجمارك، ويتم إتلاف المواد في حضور ذوى الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم، ويحرر محضر بذلك، ويجوز عند إعلان حالة الطوارىء اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
ولا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أي من الجهات العاملة كالموانىء المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفى وجود مندوبي الإدارة الجمركية، وفى حالات وجود إخباريات أو معلومات لدى أي جهة أمنية يتم التقدم بهـا للجمارك، على أن يتم التحقق منها في أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص، وتتولى الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها، ويتولى الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج (أخضر - أصفر- أحمر) وفقا لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدويا في حالة توقف الحاسب الآلي، وتنشأ بمصلحة الجمارك إدارة لخدمة كبار العملاء تتولى تيسير وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة لهم وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بهـا قرار من رئيس مصلحة الجمارك، ويراعى بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية اتباع ما يأتي:
أ- الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التي تحدد الصنف، ويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات والمراقيم التي تحدد الأصناف، كما يتم هذا الإجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة الجمركية المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ب- نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما في حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة.
ج- يتم كشف الرسائل المستعملة والأستوكات والمرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).
د- فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا في الأحوال الآتية:
1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الرسالة.
2- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد.
3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التي يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة في المستندات المقدمة.
4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام.
ه- يكتفى بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.
في حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير تحت أي من النظم الجمركية فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافيا للجهالة.
ويجب إخضاع الرسائل التالية لمحطات الكشف بالأشعة:
أ- رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة.
ب- الرسائل التي تحوي صنفا واحدا وطرودها متماثلة.
ج- الرسائل التي يرى الجمرك المختص أهمية فحصهـا بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركي بمعرفة مدير الجمرك أو من ينوب عنه.
المطلب السادس: أداء الضرائب الجمركية والإفراج عن البضائع:
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة، وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية، إلا ما ورد بشأنه نص خاص، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون، ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام قانون الجمارك امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عيني تبعي، عدا المصاريف القضائية.
ويكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلهـا بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع أو خصما من الحساب المفتوح لدى المصلحة أو من خلال حوالات بنكية أو من خلال كروت دفع أو كروت ائتمان بنكي، ويجوز أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم نقدا في الحالتين الآتيتين:
أ- الأمتعة الشخصية.
ب- المبالغ التي لا تتعدى 5000 جنيه أو أية فروق في ذات الحدود ناتجة عن التسوية بأي من طرق الدفع المقررة.
ولا يجوز الإفراج عن أي بضائع مستوردة برسم الوارد النهـائى قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وذلك دون إخلال بما ورد بشأنه نص خاص في قانون الجمارك.
وتسري القرارات الجمهـورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية وكذا التخفيضات على فئاتهـا التي تتقرر بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر وغيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنهـا الضرائب الجمركية.
وبالنسبة للإفراج المسبق يتم تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية لحين وصول البضاعة ومعاينتهـا ومطابقتها، وتطبق الفئة الجمركية السارية في تاريخ المطابقة والمعاينة.
وتحسب الضريبة على البضائع التي تخضع لفئة نوعية وفقا لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلي لها، وتحصل الضرائب الجمركية على الحاويات والأسطوانات التي يعاد استخدامهـا بحالتهـا ما لم يطلب المستورد الإفراج المؤقت عنهـا.
ويمكن تعريف الضريبة الجمركية بأنهـا مبلغ من المال تفرضه الدولة جبرا بما لهـا من سيادة على البضائع التي تدخل إلى أراضيها، وتسمى ضريبة الوارد، أو على البضائع التي تخرج من أراضيهـا، وتسمى ضريبة الصادر، وهي إما أن تكون ضريبة نوعية بمعنى فرض مبلغ محدد من المال على كمية محددة من البضائع دون النظر إلى قيمتها كالضرائب المفروضة على الدخان والسيجار مثلا، وإما أن تكون قيمية أي أنها تمثل نسبة مئوية من قيمة البضائع، ويمكن أن تكون الضريبة الجمركية نوعية وقيمية في وقت واحد كأن تفرض الدولة مثلا على بضاعة معينة ضريبة بواقع 5% وبحد أدنى خمسة جنيهات عن كل وحدة، وتكون البضائع رهن الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام القانون، ويكون تسليم البضائع لأصحابهـا أو من يفوضونهم رسميا، ويجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها القانون السماع بخروج البضائع قبل تأدية الضرائب الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بورود البضائع الأجنبية إلى أراضي الدولة، والقاعدة العامة أن كل البضائع الواردة تخضع للضريبة الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص. أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهـورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتشمل الإعفاءات ما يتقرر منها بنصوص التعريفة الجمركية أو الإعفاءات الدبلوماسية والإعفاءات العسكرية والإعفاءات المقررة للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية أو إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية أو البضائع المعادة، وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الاقتصادية كما يمكن أن ترد هذه الإعفاءات في أي اتفاقية أخرى، وأن هذه الإعفاءات ترد على سبيل الاستثناء بما لا يجوز معه التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. وتسري الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وكذلك تخضع البضائع التي تخرج من الأسواق والمناطق الحرة إلى الأسواق داخل البلاد للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها للسوق المحلى أما البضائع المهربة أو التي في حكم التهـريب فتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهـريب أو تاريخ وقوعه، إذا كان بالإمكان تحديده أيهـما أعلى. أما البضائع التي تبيعها الجمارك يسرى عليها التعرفة السارية في يوم بيع تلك البضائع وفى حالة البضائع التي لحقها تلف فتقدر الضريبة على أساس قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. ولربط الضريبة الجمركية وتحديد مقدارها فلابد من تحديد وعاء للضريبة أي رأس المال الخاضع للضريبة وهو في حالة الواردات البضائع الأجنبية الواردة إلى إقليم الدولة، وما من شك في أن قيمة هذه البضائع كوعاء يتأثر بعديد من العوامل أو العناصر التي تميز البضائع، وأهمها ما يأتي:
1- نوع البضاعة: يتحدد نوع البضاعة بالتسمية الواردة لها في جداول التعرفة الجمركية وجداول التعرفة الجمركية عبارة عن جداول مقسمة قسمين قسم حرف (أ) للواردات وقسم حرف (ب) للصادرات، ومبين بهذه الجداول الرموز الرقمية للبضائع وتحديد لفئة الرسم التي تخضع له البضاعة فضلا عن بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالاستيراد أو التصدير.
2- منشأ البضاعة: من العناصر المؤثرة في قيمة البضاعة (تحديد وعاء الضريبة) منشأ البضاعة فالبضائع المصنوعة في اليابان مثلا تختلف في قيمتها عن نظيرتها المصنوعة في الصين، وكذا عن مثيلاتها المصنوعة في دول غرب أوروبا كما أن المنشأ يؤثر من طريق آخر في القيمة من حيث قرب أو بعد المنشأ عن بلد الاستيراد، فالمنشأ البعيد تتحمل سلعه تكلفة زائدة في النولون والتأمين بعكس القريب، وهو ما ينعكس على القيمة للأغراض الجمركية كما أن المنشأ لابد من تحديده والتعرف عليه لأغراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية إذا كانت متعلقة بإعفاءات أو خلافه ويخضع إثبات المنشأ للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الدولية.
3- مصدر البضاعة: مصدر البضاعة من العناصر الهامة للأغراض الجمركية، ومصدر البضاعة هو البلد الذي جلبت منه البضاعة مباشرة، وهو مؤثر في قيمة النولون والتأمين وكذا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
4- قيمة البضاعة: تتحدد قيمة البضاعة وفق الأسس التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، أما الجناح الآخر لتحديد الضريبة الجمركية فهو تحديد فئة الرسم المستحق ويتحدد وفق جداول التعرفة الجمركية، وإذا قدرت الضرائب والرسوم الجمركية على نحو صحيح من حيث عناصر القيمة وبند التعرفة وكذا مقدار الرسوم وجب الإفراج عن البضاعة، لكن ذلك لا يقع إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات الواجبة وذلك إتماما للوظيفة الجمركية في جانبيهـا الحمائي والجبائي، والأول يتم باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية تحقيقا للأمن في مختلف صوره وجوانبه. والثاني يتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، ويكون الإفراج عن البضائع رهنا بذلك وتبقى البضائع ضامنة لما عليها من رسوم جمركية ورسوم أخري، فإذا اتخذت الإجراءات وسددت الرسوم جاز إصدار إذن الإفراج وتسليم البضائع لأصحابهـا أو من يفوضونهـم رسميا، وذلك وفق القواعد والإجراءات المحددة في منظومة عمل الجمارك، هذه هي القاعدة إلا أن القانون أجاز الإفراج عن بعض البضائع بعد اتخاذ كافة الإجراءات عليهـا دون سداد الرسوم وذلك إذا قدمت ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستندية، وإذا استبان بعد مراجعة البيانات الجمركية أن هناك رسوما لم تحصل في صورة كلية أو جزئية يتم المطالبة بتحصيل الرسوم التي لم تحصل، لأن الجمارك لهـا الحق في مراجعة البيانات الجمركية لتصويب الأخطاء واستيفاء الرسوم حتى بعد الإفراج عن البضاعة ما لم تسقط هذه الرسوم بالتقادم، مثل عدم تحصيل الرسوم لوجود خطأ مادى كأن يكون هناك تحريك للعلامة العشرية مثلا أو كتابة رقم صغير محل رقم كبير أو زيادة عدد الأصفار أو نقصهـا وغير ذلك من الأخطاء التي يمكن أن تحدث مثل الخطأ في تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه، لكن في حالة اكتشاف غش من صاحب العلاقة أو مخلصه الجمركي مثلا ستختلف النتائج فلابد من تحديد المسئولية الجنائية، وما إذا كان فعل صاحب العلاقة يعد تهـريبا جمركيا أو مجرد مخالفة من مخالفات البيان الجمركي، وما إذا كانت هذه أو تلك مرتبطة بجريمة تزوير في المستندات أو غير ذلك من وجوه المسئولية، وعندئذ سترفع الجمارك الموضوع إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهـم حسب الأوصاف الجرمية للفعل ما لم يتم تسويتها صلحا مع الجمارك بعد دفع الغرامات والتعويضات المقررة، هذا في جانب حق الجمارك في المراجعة بعد الإفراج، كما يجوز للعميل أن يطالب باسترداد ما دفعه زائدا عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم إذا كانت قد قدرت على نحو غير صحيح، وتتقادم حقوق الجمارك قبل الأفراد والشركات بخمس عشرة سنة إذا كانت مرتبطة بأعمال التهـريب وما في حكمه وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة، أما إذا كانت مرتبطة بتنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه فمن وقت صدور الحكم، وأما بقية المستحقات فتتقادم بمضي خمس سنوات فإذا كانت ناتجة عن تحقيق للمخالفات فيحتسب التقادم من تاريخ وقوع المخالفة فإذا صدر بالغرامة أو المصادرة قرار فمن تاريخ صدور القرار، أما الرسوم التي لم تحصل لخطأ وقعت فيه الإدارة حال تقديرها للرسوم فتنقضي المطالبة به بمضي خمس سنوات.
المبحث الثالث:
المصطلحات المتصلة بأعمال التخليص الجمركي:
المطلب الأول: مستندات الواردات:
إن كافة التعليمات المتعلقة بإصدار أو تعزيز عملية الشراء الخارجي يجب أن تحدد بدقة المستندات التي سيتم بموجبهـا إجراء الدفع أو القبول أو الشراء، ومن المستندات المستعملة في عملية الشراء الخارجي ما يأتي:
أ- وثائق الشحن:
هذه الوثائق عبارة عن مستندات يتم بموجبهـا التأكد من شحن البضاعة أو إرسالهـا أو تسلم عهدتهـا، وأن التاريخ المعتمد والذي يؤخذ بعين الاعتبار تاريخا لشحن البضاعة أو إرسالها أو تسليمها هو التاريخ الذي تحمله هذه الوثيقة. أما أجور الشحن فيجب النص صراحة في هذه الوثيقة على أنها مدفوعة أو أية عبارة بهذا المعنى مبينة بختم أو بغيره، وتسمى وثائق الشحن بالوثائق النظيفة إذا كانت هذه الوثائق لا تحمل أية نص أو ملاحظة إضافية تعبر بوضوح عن نقص أو عيب في البضاعة أو التعبئة، وترفض المصارف وثائق الشحن التي تحمل عبارات من هذا القبيل، وتتضمن بوليصة الشحن البيانات الآتية: اسم الشاحن، والمرسل إليه، والمعلن، واسم الباخرة، وتاريخ المغادرة، وميناء الشحن، ومحطة الوصول النهـائية للبضاعة.
ب- وثائق التأمين:
تصدر هذه الوثائق من قبل شركات التأمين وتوقع من قبلها أو من قبل وكلائها أو من قبل المفوضين ويجب أن تكون هذه الوثائق محددة في الاعتماد المستندي، أما وصولات التأمين التي يصدرها الوسطاء والسماسرة فلا يمكن قبولها ما لم يخول ذلك صراحة في الاعتماد المستندي وتعتبر وثائق التأمين نافذة اعتبارا من تاريخ الشحن أو تاريخ تسليم البضاعة، وما لم يرد نص في الاعتماد على خلاف ذلك فإن للمصارف (البنوك) أن ترفض وثائق التأمين التي تحمل تاريخا لاحقا لما ذكر أعلاه، كما أن وثيقة التأمين يجب أن تنظم بنفس العملية التي فتح بها الاعتماد المستندي إلا إذا نص في الاعتماد على عكس ذلك.
ويجب أن يذكر في الاعتماد بصورة واضحة نوع التأمين المطلوب والمخاطر الإضافية إن وجدت.
ج- القوائم التجارية (الفواتير):
تنظم القوائم التجارية باسم طالب الاعتماد المستندي ولا يجوز أن تصدر هذه القوائم بمبالغ تزيد عن المبلغ المسموع به بموجب الاعتماد وللمصارف أن ترفض مثل هذه القوائم ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك، كما يجب أن يطابق وصف البضاعة في القائمة التجارية لوصفها في الاعتماد المستندي.
د- الوثائق الأخرى:
وهي الوثائق التي تصدر عن جهات أخرى غير الجهات المذكورة أعلاه مثل: الشهادة الصحية، أو شهـادة الفحص قبل الشحن، أو الشهادة القنصلية، أو شهـادات المنشأ، أو شهادات الوزن أو التحليل، وعندما تطلب هذه الوثائق بدون ذكر تفصيل آخر يمكن للمصارف أن تقبل بها وبالشكل الذي تقدم فيه.
المطلب الثاني: فتح الاعتماد المستندي:
تتم إجراءات فتح الاعتماد المستندي كالآتي:
أ- تبدأ بطلب المنشأة من المصرف الذي تتعامل معه فتح اعتماد مستندي لصالحها لاستيراد البضاعة المطلوبة والمحددة كميتها وقيمتهـا في إجازة الاستيراد، وبما أن الاعتماد المستندي يعتبر جزءا من العقود التجارية فإن المصرف يعتبر طرفا في تنفيذ هذا الاتفاق، إضافة إلى الجهة المستوردة بحيث يتم توقيع الطرفين المذكورين على عقد الاعتماد المستندي، واستنادا على هذا العقد فإن المصرف سيتولى الدفع نيابة عن المستورد الرسوم والعمولات وأجور الاتصالات وفقا لنسب معينة يحصل عليها المصرف فاتح الاعتماد والتي تعتبر أجور وأتعاب المصرف عن الاعتماد.
ب- قيام الجهة المستوردة بالتأمين على الاعتماد المستندي ضد جميع الأخطار كما تحدده وثيقة التأمين.
ج- وصول مستندات الشحن إلى المصرف والذي بدوره يقوم بإشعار الجهة المستوردة للبضاعة بوصول المستندات لتأخذ على عاتقها استلام هذه المستندات من المصرف، وفى هذه الأثناء يقوم الأخير بالإجراءات المالية اللازمة لاستيفاء ما تبقى من قيمة الاعتماد من حساب الجهـة المستوردة.
د- بعد استلام مستندات الشحن من المصرف تقوم الجهة المستوردة بالعمل على تخليص البضاعة من الجمارك وإنجاز معاملة الإخراج الجمركية المتعارف عليهـا.
ه- بعد تخليص البضاعة من الجمارك يتم نقلها من مخازن الجمارك إلى مخازن الجهـة المستوردة.
و- يتم فحص البضاعة في مخازن الجهة المستوردة واستلامها وإضافتها للعهدة.
المطلب الثالث: طرق تسعير شحن الواردات:
تتعدد أساليب أسعار الشحن في الشراء الخارجي كما يأتي:
1- أسلوب الشحن حسب طريقة فوب:
يتبين من طريقة الدفع Free on board (FOB) أن البائع في الخارج لا يتحمل مصاريف الشحن البحري والتأمين، وأن المشترى في البلد المستورد يتحمل التكاليف من ميناء المغادرة في الخارج وحتى وصول البضاعة إلى مخازنه، إذ البائع يتحمل المخاطر وأي تلف للبضائع وأي تكاليف من مخازنه إلى ميناء المغادرة فقط، وتكون الفاتورة شاملة لهذه المصاريف، ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصبح البضاعة على ظهـر الباخرة في ميناء البائع، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي تكون التكاليف التي سيتحملهـا المشترى وتحمل على سعر البضاعة المشتراة كما يلي:
نفقات الشحن من ميناء البائع وحتى ميناء المشترى.
نفقات التأمين البحري (التأمين على البضاعة).
الرسوم الجمركية.
رسوم وأرضية الموانىء.
مصاريف تحميل ونقل وتفريغ المشتريات.
أجر التخليص الجمركي.
عمولة المشتريات إذا كان هناك عمولة.
أي مصاريف ورسوم أخرى تتعلق بالمشتريات (مصاريف وعمولات الاعتمادات).
2- أسلوب الشحن حسب طريقة (C & F) Cost and Freight:
ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصل البضاعة محملة على السفينة إلى ميناء المشترى، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي تكون التكاليف التي سيتحملهـا المشترى على البضاعة المشتراة هي جميع التكاليف المذكورة سابقا باستثناء تكاليف الشحن من من ميناء البائع إلى ميناء المشترى التي يدفعهـا البائع ويتم تحميلها على المشترى ضمن سعر الشراء، ومن الملاحظ أن أسلوب C & F هو الأكثر استخداما.
3- أسلوب الشحن حسب طريقة C. I. F (Cost, Insurance and Freight)
ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصل البضاعة إلى ميناء المشترى، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي التكاليف التي سيتحملهـا المشترى على البضاعة المشتراة هي جميع التكاليف المذكورة سابقا باستثناء تكاليف الشحن والتأمين التي يدفعها البائع ويتم تحميلها على المشترى وتدخل ضمن سعر الشراء.
4- التصنيف الجديد لقواعد المصطلحات التجارية الدولية:
أ- تسليم المصانع.
ب- التسليم خالص للناقل.
ج- النقل مدفوع حتى.
د- النقل والتأمين مدفوع حتى.
هـ- التسليم في المحطة الطرفية.
و- التسليم في المكان.
ز- التسليم مع دفع الرسوم.
المطلب الرابع: النظم الجمركية الخاصة:
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهـورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليهـا طبقا للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أولا: البضائع العابرة (ترانزيت):
أ- نظام الترانزيت المباشر:
هو البضائع التي ترد إلى الميناء لشحنهـا مباشرة على وسيلة نقل أخرى تحت مسئولية الناقل دون استلامهـا في ميناء العبور أي دون توسيط القطاع المخزني في التسليم والتسلم، كما هو الحال في البضاعة التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنهـا على سفينة أو طائرة أخرى.
ب- نظام الترانزيت غير المباشر:
1- البضائع التي ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة.
2- البضائع التي ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنهـا إلى ميناء أو موانيء أخرى أو إلى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام في المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة حيث يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، ولا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهـدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهـتها في المدة المحددة، يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت، تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.
ثانيا: المستودعات:
المستودعات هي المخازن التي تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها، وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة وفى جميع الأحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية وتنقسم المستودعات إلى:
مستودع عام: ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير.
مستودع خاص: ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه.
ويرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الضرائب، ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع، تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهـر يجوز مدها ثلاثة أشهـر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا لأحكام قانون الجمارك إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها في خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة، ويجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بهـا فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي، وذلك في خلال ثلاثة أشهـر على الأكثر، ويصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراع من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمهـا والأحكام الأخرى.
ثالثا: السماح المؤقت:
يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعهـا ثم تصديرها، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات من القواعد الاستيرادية، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة (ضمان نقدي أو مصرفي أو ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافي حقوق الملكية للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات)، ويلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن في خلال سنتين من تاريخ الإفراج، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبة الأداء مضافا إليهـا ضريبة إضافية بواقع 2% شهـريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهـر تأخير فضلا عن استيفاء القواعد الاستيرادية. ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهـريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في قانون الجمارك، ويرد التأمين أو الضمان إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم. وقد حدد قرار رئيس مجالس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 قواعد وإجراءات السماع المؤقت.
رابعا: الإفراج المؤقت:
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعهـا جمركيا وذلك بالشروط وفى الأحوال الآتية:
الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها.
البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهـرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهـة المختصة.
الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة.
الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملؤة، الحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها.
المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الإنبات.
آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.
الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلى الجمهـورية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة.
الأمتعة الشخصية غير الاستهـلاكية لكل من:
ذوى المكانة.
اللاجئين السياسيين.
أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أجازتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد.
الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهـورية إلى الأراضي المقدسة.
الخبراء المرخص لهم بالعمل في البلاد.
الأصناف التي ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء.
البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها.
الأصناف الأخرى التي يصدر بهـا قرار من وزير المالية.
ويشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليهـا المذكورة ما يأتى:
تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهـاء الغرض المفرج عنها من أجله.
أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف في خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أما المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
خامسا: نظام رد الضرائب (الدروباك):
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعهـا لجهـات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم في مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئي، ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى المنطقة الحرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها في مدة أقصاها شهـر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهـذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك.
المطلب الخامس: شهـادة المنشأ:
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أم الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولى، ويحدد وير الخزانة الحالات التي يجب فيهـا تقديم المستندات الدالة على المنشأ، ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
ويجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منهـا، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي سفارة أو قنصلية عربية بهـذا البلد.
ويستثنى من شرط التصديق شهادات المنشأ المتعلقة بالسلع والحالات المنصوص عليها في المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، كما يستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية:
اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهـورية مصر العربية وكل من الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وتركيا، وفى حالة تغير موقف أي من هذه الدول يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات المستثناة من شرط التصديق والمبلغة إلى مصلحة الجمارك، ويطلب المستورد شهادة المنشأ من البائع بعد إتمام الصفقة وتكون عن طريق إرسالها بالبريد أو تكون ضمن الشحنة أو مع الشركة الناقلة، والغرض من شهادة المنشأ هو تعريف الجمارك بمصدر البضاعة لتتمكن من تحديد الرسوم الجمركية وفى بعض الحالات لمنع دخول منتجات ضارة، والبضاعة التي تكون مخالفة للأنظمة أو تحتاج ترخيص لإدخالها أو أنها لا تطابق المواصفات والمقاييس، لها عدة خيارات هي:
المطالبة بالإفراج والسماح لها بالدخول.
إعادة شحنهـا لأي مكان يسمح بإدخالها أو في حال الشراء من الانترنت يعاد شحنها لنفس المرسل.
طلب محضر إتلاف، كون البضاعة أرخص من إعادة شحنها، فالعميل بالخيار بين إتلاف الشحنة أو إعادة شحنهـا لمكان آخر أو إكمال عملية المطالبة بالإفراج عن البضاعة.
المطلب السادس: الإعفاءات الجمركية:
تمنح الدولة لبعض القطاعات مزايا بهدف تحقيق أغراض اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وتكون هذه المزايا في صورة إعفاءات من بعض الرسوم أو الضرائب الواجب سدادها ومنها الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمثل أكثر الجهات المستفيدة من هذه الإعفاءات في قطاع البترول والبعثات الدبلوماسية وقطاع الأعمال العام والوزارات والهـيئات، وأقلها استفادة الجمعيات والنقابات المهـنية والاتحادات الرياضية.
ويعتبر القانون رقم 91 لسنة 1983 هو أول قانون موحد للإعفاءات الجمركية، ثم صدر القانون رقم 186 لسنة 1986 وألغى العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 ووضع ضوابط أكثر دقة لتنظيم الإعفاءات، ويقدم صاحب الشأن شهـادة الإجراءات إلى مأمور الجمرك المختص حتى يقوم بعملية الكشف والتثمين، ويرفق بهذه الشهادة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية موضحا بالطلب سند الإعفاء سواء كان قانونا أو قرارا أو اتفاقية، ويكون الطلب معتمدا من الجهة التابع لها صاحب الشأن، وتقوم خزينة الجمرك المختص بعد دفع صاحب الشأن الدمغات ورسوم الأرضيات بتسجيل بيانات كل شهـادة إجراءات في دفتر يومية الحسابات (نموذج 21 ك. م) كما يخصص في حسابات الجمرك المختص لكل موقع جمركي وارد أو صادر دفتر 46 ك. م لقيد كل شهادة إجراءات ويوضع عليها رقم التسجيل بدفتر 46 ك. م ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء.
المطلب السابع: مسارات الإفراج الجمركي:
الخط الأخضر: يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة، واستيفاء جهـات العرض إن وجدت.
الخط الأصفر: يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للإفراج عن البضائع، وذلك لتحديد مسار الإفراج (أخضر- أحمر).
الخط الأحمر: يقصد به الإفراج وفقا للإجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقا للنسب المقررة.
الخاتمة
يتم تعيين المستخلص الجمركي لدفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، وإنهـاء إجراءات التخليص على الأصناف والبضائع التي تستوردها أو تصدرها الشركات والجهات والأفراد ومتابعة إجراءات الإفراج الجمركي، وتسوية المشكلات الجمركية.
وتتم المعاينة الجمركية بإدخال الشحنات في أجهـزة أشعة أكس للتأكد من المحتويات، وعند الشك بوجود منتج أو سلعة ممنوعة يتم فتح الشحنة ومعاينتها مباشرة.
وتتم المعاينة المباشرة بوجود صاحب الشحنة أو بوجود المندوب الموكل عنه، وتتم المعاينة بصورة سريعة للمستلزمات الشخصية التي تصل عن طريق شركات الشحن أو البريد. وتعرف الضرائب الجمركية بأنها مبلغ من المال تفرضه الدول جبرا- أي بقوة القانون- على البضائع التي تجتاز حدودها السياسية أو حدودها الجمركية، سواء عند عبورها هذه الحدود إلى داخل إقليم الدولة، أو عند خروجها من هذا الإقليم بقصد الدخول إلى أقاليم الدول الأخرى.
وتقسم خريطة الإجراءات بالجمارك المصرية إلى واردات، والأصل أن تفرض عليها ضريبة جمركية تسمى ضريبة الوارد المقررة في التعريفة الجمركية إلا ما استثنى بنص خاص. والقسم الثاني هو الصادرات، وهي البضائع التي تخرج من أراضي الجمهـورية، والأصل أنها لا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
ويشتمل قسم الوارد على الوارد النهائي للإنتاج السلعي والخدمي وللاستخدام الخاص بالشركات وللاستعمال الشخصي واستيراد الحكومة، ووارد إعادة استيراد لإجراء عملية صناعة تكميلية أو بعد الإصلاح أو بديل صالح، ووارد نظم جمركية خاصة مثل السماح المؤقت والإفراج المؤقت ونظام المستودعات ورد الضرائب (الدروباك) والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والترانزيت والأسواق الحرة والمعارض الدولية. أما قسم الصادر فيشتمل على الصادر النهائي للبضائع الوطنية أو البضائع المرفوضة بالداخل، وإعادة تصدير بضائع لسبق دخولها بأحد النظم الجمركية الخاصة كالسماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضريبة، والتصدير المؤقت للعرض بالخارج أو للإصلاح والإعادة أو لإجراء عملية صناعة تكميلية أو لاستيراد البديل الصالح.
والضريبة الجمركية غالبا ما تكون قيمية تفرض بنسبة مئوية من قيمة البضاعة أو قد تكون نوعية حسب عدد الوحدات أو وزنهـا، وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقد تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها، أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابهـا نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف، ويحدد بقرار من وزير المالية القواعد التي يتم بموجبهـا حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابهـا على الغلافات والعبوات التي ترد فيها، وكل بضاعة تدخل الجمهـورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان جمركي، وأن تعرض على السلطات في أقرب فرع جمركي وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك، ويحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الكحولية المعفاة من الضرائب الجمركية ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب ويعتبر عرضهـا للبيع بأي وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهـربا جمركيا، ويعتبر من يوقع البيان الجمركي مسئولا عن كل ما يرد فيه، وكل بيان جمركي يسجل برقم في دفتر 46 ك. م بحسابات مصلحة الجمارك، حيث يخصص دفتر 46 ك. م لكل موقع جمركي، فيخصص دفتر لجمرك الوارد ودفتر لجمرك الصادر، ويقدم صاحب الشأن شهادة الإجراءات إلى مأمور الجمرك المختص حتى يقوم بعملية الكشف وتحديد البند الجمركي طبقا لجداول التعريفة الجمركية، ويتطلب العمل في المنافذ الجمركية لسرعة الكشف عن فئة البند الجمركي، ومدى مطابقته للسلعة المطلوب حساب الضريبة الجمركية عليهـا، وتيسر جداول التعريفة الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج عن السلع المستوردة من خلال إعطاء كل سلعة رقما كوديا موحدا مما يقضى على المشكلات الناجمة عن التداخلات بين بنود السلع، واتباع التصنيف العالمي الموحد لأغراض المفاوضات التجارية والاقتصادية الدولية، مثل تقسيم السلع إلى لسلع استهـلاكية، وسلع وسيطة، وسلع استثمارية.
وتعتبر مهنة التخليص الجمركي من الأعمال الفعالة والمكملة للعمل الجمركي، كما ينظر للمستخلصين الجمركيين على أنهـم جزء هام في محيط العمل، لذا يتعين السعي دائما للتواصل مع المستخلصين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهـم، ويقبل إتمام الإجراءات الجمركية على البضاعة في الجمارك من قبل مالكي البضائع أو ممثليهـم المفوضين من قبلهـم والذين تتوافر فيهـم الشروط المطلوبة، ومن المستخلصين الجمركيين المرخصين، ومن مكاتب التخليص الجمركي، ويتناول هذا البحث التخليص الجمركي في المباحث الآتية: المبحث الأول: ماهية التخليص الجمركي والمستخلصين الجمركيين. المبحث الثاني: الإجراءات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي. المبحث الثالث: المصطلحات المتصلة بأعمال التخليص الجمركي.
المبحث الأول:
ماهية التخليص الجمركي والمستخلصين
المطلب الأول:
تعريف المستخلص والتخليص الجمركي:
يعتبر مستخلصة جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير، ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمستخلصين والهـيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهـم.
والتخليص الجمركي هو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المصري المعدل رقم 66 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية العدد 142 في 26 يونيه 1963) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 نفاذة لأحكامه (الوقائع المصرية العدد 9 تابع أ في 16 يناير سنة 2006). كما أن التخليص الجمركي جزء هام من العمل ينعكس أثره إيجابا وسلبا على العملية الجمركية كلها، لذلك أفردت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فصلا مستقلا لتنظيمه هو الفصل الثالث تحت عنوان التخليص الجمركي والمستخلصين، فالبضائع التي ترد إلى البلاد سواء وردت برسم الوارد النهائي أم كان مفرجا عنهـا بنظام من النظم المعلقة للضرائب والرسوم، لابد من اتخاذ إجراءات التخليص عليها والتصريح عنها، والتصريح عن البضائع في الجمارك لا يقبل إلا من واحد من ثلاثة: مالكي البضائع، أو ممثلي الملاك المفوضين من قبلهـم، أو المستخلصين الجمركيين المرخص لهم بمزاولة مهـنة التخليص الجمركي، والحالة الأولى والثانية قليلة الحدوث وتتسم بالندرة، وإذا وقعت فإنما تقع بصدد أمتعة شخصية أو ما شابه من حالات، أما الغالبية العظمى من البضائع فيتم التخليص عليها من قبل المستخلصين الجمركيين. ولا يجوز مزاولة مهـنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، ويكون هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز بناء على طلب المستخلص إعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهـنة المنصوص عليهـا في اللائحة التنفيذية، لذلك يعد مستخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمهـا للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. ومن ثم يتضح أن التخليص الجمركي يستطيع أن يباشره أحد الأشخاص القانونية سواء كان شخصا طبيعيا، أي إنسانا توافرت فيه شرائط الأهلية القانونية الكاملة، على أن تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الإدارة لمباشرة مهـنة التخليص الجمركي، أو كان شخصا معنويا كالشركات مثلا. كما أن المستخلص الجمركي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يباشر أعمال التخليص لحساب الغير كأصل عام. وهذا الأمر يقتضي الوقوف على طبيعة العلاقات القانونية للمستخلص، فإن للمستخلص الجمركي علاقات قانونية عديدة أهمها علاقة المستخلص بالجمارك، وعلاقة المستخلص بصاحب البضاعة، وعلاقة المستخلص بمكتب التخليص الذي يعمل لديه، فالعلاقة التي تحكم عمل المخلص بالجمارك علاقة من علاقات القانون العام أولا وهي ليست علاقة عقدية ولكنها علاقة تنظيمية، أما علاقة المستخلص بصاحب البضاعة فهي فهي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص، ولا يخفى أن علاقة المندوب بالمستخلص الذي يعمل لديه ليست إلا علاقة يحكمها عقد العمل، وما يتصل به من تنظيم في قانون العمل، والعلاقتان الأخيرتان من العلاقات الخاصة التي لا تدخل فيها الجمارك. ولكن لكي يصبح الشخص القانوني مستخلصا لابد من توافر شروط مباشرة مهنة التخليص، ومنح تراخيص مزاولة مهـنة التخليص الجمركي، واعتماد مهـنة مندوب المستخلص الجمركي، وإتمام إجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل من المستخلص أو مكتب التخليص، وتوافر الشروط اللازمة لفتح مكتب التخليص الجمركي، وتحديد التزامات المستخلص ومندوب المستخلص الجمركي وعدد المستخلصين ومندوبي المستخلصين الجمركيين، الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية، وتحديد إجراءات إيقاف المستخلصين الجمركيين ومندوبيهـم، وإجراءات سحب تراخيص المستخلصين الجمركيين ومندوبيهـم، وبيان حالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالجمارك.
المطلب الثاني:
شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي:
يشترط فيمن يزاول مهـنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لحكم المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري ما يأتي:
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يتخذ مكتبا مستقل.
أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
ألا يقل سنه عن 21 سنة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى جرائم التهـريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهـيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منهـا.
أن يحضر الدراسات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهـنة، ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
تقديم بطاقة ضريبية.
ويقدم طلب مزاولة مهـنة التخليص الجمركي على النموذج المعد لذلك مرفقا به الشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المذكورة، ويجوز الترخيص للأشخاص المعنوية بالشروط التالية:
تقديم السجل التجاري.
أن يكون للشركة مقر مستقل.
أن تتوافر في المستخلص الشروط السابقة. ويودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بمصلحة الجمارك مقداره خمسة آلاف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له، ولتعويض المصلحة عما قد يقع منهـم أو بسببهـم من الأضرار في أثناء القيام بأعمال التخليص، على أن يستكمل هذا المبلغ بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات. وعلى المستخلص الجمركي مراعاة ما يأتي:
إمساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل التي يتولى التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة، ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها.
أن يسلم عميله بيانا تفصيليا موقعا عليه ومختوما بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة.
أن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات.
ويجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهـيئات العامة ووحداتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها والسفارات والشركات التجارية والإنتاجية التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيهـا بشرط حصولهم على دورة التخليص الجمركي، وذلك بناء على تفويض كتابي منها، ولمصلحة الجمارك الحق في الاعتراض على أي منهـم، وإخطار الجهة التابع لها بأسباب الاعتراض. ويجوز استخراج تراخيص للفئات التالية طبقا للأحكام المبينة قرين كل منهـا:
مساعد مستخلص: ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم عملها، ويتم استخراجهـا دون التقيد بالشروط المقررة، ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب، ولا يحق لهم التواجد في مراحل الكشف والتثمين.
المستخلص التابع لمكتب: وتسري عليه شروط استخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط تأسيس مكتب وشرط سداد التأمين، ويعمل المستخلص التابع لمكتب المستخلص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط.
المندوب: تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين لإدارة أو أقسام شئون المستخلصين مرفقة بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة أو الشركة التابع لها بالموافقة على استخراج البطاقة.
المطلب الثالث:
نظام تأديب المستخلصين وتحديد مسئوليتهم:
تشكل بكل إدارة مركزية بمصلحة الجمارك المصرية هيئة تأديبية تتولى مساءلة المستخلصين عن المخالفات التي تقع منهـم والتي تحال إليهـا، برئاسة مدير عام يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص، وعضوية كل من:
أ- مدير الشئون القانونية عضوا.
ب- مندوب عن المستخلصين يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص عضوا. وتصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة، ويجوز للهـيئة التأديبية توقيع أي من الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهـر عن المخالفة للمرة الأولى، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة في خلال ثلاث سنوات.
ج- إلغاء الترخيص. ولا تكون توصية الهـيئة نافذة إلا بعد تصديق رئيس مصلحة الجمارك، وله خفض الجزاء وتكون قراراته واجبة التنفيذ ونهـائية، ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المذكورة على المستخلص الجمركي إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة الجمارك ولوزير المالية في حالة ارتكاب المستخلص الجمركي مخالفة جسيمة وقف الترخيص الممنوع له إلى حين انتهاء الهـيئة من إصدار توصياتها والتصديق عليها، ويتولى مدير الجمرك الذي وقعت في دائرته المخالفة تبليغ الجزاءات الموقعة على المستخلصين للإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية والتعريفات لقيدها في السجلات وإعلام كافة القطاعات الجمركية بها، ويلغى الترخيص الممنوع للمستخلص في حالة صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقده أحد شروط الترخيص بمزاولة المهـنة.
وفى مجال تحديد مسئولية المستخلص الجمركي ودون الإخلال بأي مسئولية مدنية أو جنائية يقررها القانون يوقع على المستخلص ومندوب المستخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالجمارك وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه جزاءات: الإنذار، الإيقاف عن العمل، إلغاء الرخصة. وهذا يحدد في وضوح مسئولية المستخلص ومندوب المستخلص، وهذه المسئولية ذات صور ثلاث،
أولا: مسئولية جنائية: وتقع هذه المسئولية على عاتق المستخلص أو مندوبه إذا ارتكب جريمة من الجرائم الجمركية كالتهـريب وما في حكمه، أو اقتصر الأمر على ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك أو لائحته التنفيذية سواء وقعت هذه الجرائم في صورة بسيطة أم كانت مرتبطة بغيرها، وتتحدد المسئولية الجنائية للمستخلصين ومندوبيهـم على أساس الوصف القانوني لأفعالهم.
وثانيا مسئولية مدنية: قد لا يشكل فعل المستخلص أو مندوبه فعلا مجرما بمقتضى نصوص قانون الجمارك أو القانون الجنائي العام ولكن هذا الفعل يحدث ضررا بالغير سواء كان هذا الغير الجمارك أو الموانئ أو العميل الذي يعمل المستخلص أو مندوبه لحسابه أو حتى أحد الأغيار وهنا تتحدد المسئولية على أساس من قواعد القانون المدني، والتي تبنى على القاعدة الشهـيرة (كل عمل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) فإذا تحققت شروط المسئولية المدنية في عمل ارتكبه المستخلص أو مندوبه التزم بأداء التعويض الجابر للضرر الذي أحدثه بفعله على نحو ما حددته نصوص القانون المدني في شأن المسئولية المدنية في كافة صورها.
وثالثا مسئولية تأديبية: قد يرتكب المستخلص أو مندوبه جريمة من الجرائم الجمركية سواء كانت تهريبا أو ما في حكمه، أو حتى مجرد مخالفة معاقب عليهـا بقانون الجمارك، وهذه الجرائم تشكل في كل الأحوال إلى جانب المسئولية الجنائية مسئولية تأديبية، وقد يقع من المستخلص جريمة أخرى من جرائم القانون العام كالتعرض مثلا لموظفي الجمارك على نحو يشكل جريمة الاعتداء على موظف عام، وهنا سيطبق الجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات، بالإضافة إلى اعتبار هذا الفعل من الجرائم التأديبية التي تستوجب توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليهـا في قانون الجمارك، وقد يقع من المستخلص إخلالا بالتزاماته التي أوجب عليه القانون الالتزام بها دون أن يكون هذا الفعل مشكلا لإحدى الجرائم سواء كانت جمركية أم غير جمركية، وهنا يحق مساءلته مساءلة تأديبية، فقد يرتب الفعل الواحد مسئولية جنائية ومسئولية تأديبية، وقد لا تثبت به إلا المسئولية التأديبية وحدها، وقد يترتب على الفعل مسئولية تأديبية وأخرى مدنية، وقد تكون المسئولية تأديبية فقط. فاجتماع المسئوليات وافتراقهـا رهين بتوافر أركان كل منها، والعقوبات التأديبية مرتبة من الأخف إلى الأشد، وتوقع بحسب جسامة المخالفة التي ارتكبها المستخلص، وهذه العقوبات مرتبة كالتالي: الإنذار، الإيقاف عن العمل، إلغاء الرخصة. وإذا ثبت ارتكاب المستخلص لفعل يرتب مسئوليته التأديبية أجرى معه تحقيق بمعرفة الهـيئة التأديبية التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية المختص، لإصدار توصياتها بالجزاء المناسب، وتصديق رئيس مصلحة الجمارك على توصيات الهـيئة. ومسئولية المستخلصين كاملة عن جميع ما يرتكبونه من مخالفات وجرائم، وكذلك مسئوليتهم التضامنية مع مندوبيهـم وتابعيهـم المفوضين من قبلهـم والذين يعملون لحسابهـم عن كافة المخالفات التي يرتكبها هؤلاء، وما يترتب على ذلك من مستحقات للجمارك، وتحصل هذه المستحقات بالطرق المعتادة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة من كافة أموال المستخلصين العقارية والمنقولة، وتكون البضائع ووسائط النقل إذا تم حجزها ضامنة للوفاء بمستحقات الجمارك.
المبحث الثاني:
الإجراءات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي
المطلب الأول:
الإجراءات الجمركية على الواردات:
تتبع الإجراءات الجمركية التالية على الوارد النهائي:
أولا: إدراج البيانات بالحاسب الآلي:
أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من يمثله قانونا بإحدى طرق الربط الإلكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك. ب- يقدم ملف البيان الممكن بشباك الاستقبال بالجمرك المختص، يحتوي على البيان الجمركي الممكن والمستندات المطلوبة حسب الغرض من الاستيراد. ج- يسلم لمقدم البيان إيصال بعد استيفاء توقيعه على البيان الممكن ومراجعة المستندات المرفقة. د- يتم تحديد مسار الإفراج (أخضر- أصفر- أحمر) وترقيم مستندات الملف بالخرامة الآلية برقم البيان الجمركي. ه- ختم غلاف الملف بتاريخ وساعة تقديمه.
ثانيا: في حالة الإفراج عن الرسالة بالمسار الأخضر يتبع ما يأتي:
يحال الملف إلى اللجنة المختصة لمراجعة البيانات الموضحة بمعرفة صاحب الشأن على الإقرار للتأكد من إدراج مفردات الفاتورة بالكامل ومراجعة بيان العبوة مع الفاتورة واستيفاء النواحي الاستيرادية.
في حالة وجوب عرض الوارد على جهـات رقابية أو أمنية يختم البيان بخاتم استيفاء النواحي الرقابية قبل الصرف ويسلم لصاحب الشأن نسخة جهـات العرض مرفقا بهـا صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة وبعد استيفاء موافقة هذه الجهات تقدم نسخة جهـات العرض موضحا بها الموافقات المطلوبة.
إحالة الملف إلى الحسابات لاتخاذ ما يأتي:
إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب الآلي.
أداء صاحب الشأن أو من ينوبه للضرائب والرسوم بإحدى طرق السداد المقبولة جمركيا.
تقديم صاحب الشأن أو من ينوبه قسائم سداد الضرائب والرسوم لموظف الحاسب الآلي للتأكد من سداد الضرائب والرسوم.
يسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل للفاتورة وإذن التسليم وبيان العبوة موضحا به "لا مانع من الصرف" مقابل إعادة الإيصال السابق استلامه وترسل صورة أذون الإفراج بعد ختمها بخاتم شعار الجمهورية ويرسل إخطار للشركة الخازنة (في حالة الربط الإليكتروني) وتصرف الرسالة.
وفى جميع الأحوال لمدير الجمرك لأسباب مبررة أن يحول مسار الإفراج من أخضر إلى أحمر.
ثالثا: في حالة المسار الأصفر يعاد الملف لصاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة.
رابعا: في حالة الإفراج بالمسار الأحمر يتم الآتي:
أ- يخطر صاحب الشأن بموعد ومكان المعاينة. يوزع ملف البيانات الجمركية على لجان التثمين للقيام بالآتي:
1- مراجعة القيمة طبقا لقواعد التقييم الموضحة بهذه اللائحة والتأكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان الممكن.
2- مراجعة البند الجمركي طبقا للتعريفة الجمركية ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف.
3- التأكد من إدراج كافة مفردات الفاتورة بالحاسب الآلي سواء بالنسبة للكميات أو الأصناف أو سعر الوحدة.
4- مراجعة المستندات الاستيرادية والتأكد من استيفائها.
5- ختم البيان بـ "استيفاء الجهات الرقابية والأمنية والمعاينة والمطابقة قبل الصرف" وذلك في حالة وجوب العرض على هذه الجهات، وفى حالة عدم وجوب العرض عليهـا يختم البيان ب "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرف".
ج- يعتمد رئيس قسم التعريفة قرار اللجنة ويحدد أسماء لجنة المعاينة (مأمور التعريفة- مأمور الحركة) آليا أو يدويا.
د- يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه بأداء الضرائب والرسوم المقررة ويتقدم لشباك الاستقبال بما يفيد السداد، ويسلم لصاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقا به صورة طبق الأصل من الفاتورة وإذن التسليم مقابل استرداد الإيصال المسلم له عند تقديم الملف وصورة إذن الإفراج للجمرك، ثم يتوجه بعد ذلك لمكان التخزين للمعاينة والمطابقة واستيفاء موافقة الجهات الأمنية والرقابية.
هـ- تتواجد لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية (مأمور التعريفة- مأمور الحركة) في مكان التخزين في الموعد المحدد وفى وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة على أن تتم الإجراءات الجمركية والرقابية في آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة.
و- يبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.
ز- في حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون كل مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الأعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف.
ح- في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج ب "لا مانع من الصرف" ويوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المخصص لذلك على البيان الممكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.
ط- وفى حالة عدم المطابقة يلغى أصل إذن الإفراج بوضع أكلاشيه "عدم المطابقة" ويتم سحبه من صاحب الشأن وتحرر مذكرة بالاختلاف لإعادة الإجراءات حسب الوارد الفعلي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة مدير إدارة الجمرك.
المطلب الثاني:
الإجراءات الجمركية على الصادرات:
تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائى على النحو التالي:
أولا: يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب الآلي بإحدى طرق الربط الالكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك، ويتم طباعة الإقرار الممكن، ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شباك الاستقبال، وذلك لاتخاذ الآتي:
استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الممكن.
مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينهـا في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت.
تحديد مسار التصدير (أخضر- أصفر- أحمر) آلية أو يدويا وفقا لما تقرره إدارة المخاطر.
يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م (جمارك مصرية) وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية، وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه.
يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت، ويحال الملف للإجراءات.
ثانيا: يقوم قسم الإجراءات بالآتي:
مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن على أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت إلى شباك الاستقبال.
يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر.
يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن.
ثالثا: يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلى باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وإذن الشحن.
رابعا: عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي:
في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيارات وإذن الشحن وإثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرع بالدخول إلى ساحة الشحن.
في حالة التصدير النهائى من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرع بالدخول إلى ساحة الكشف.
خامسا: تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفى حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفى حالة وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكما تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن، ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر، واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها، والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم.
سادسا: يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي:
أ- يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوما بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
ب- تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلى قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
ج- تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم.
د- تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك. م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائى على إذن الإفراج بتمام التصدير.
يسدد المنافستو برقم بيان الصادر.
ه- ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.
المطلب الثالث: قوائم الشحن( المانيفست):
تعد قوائم الشحن من أهم وأخطر المستندات اللازمة للعملية الجمركية، فإن كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست)، ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان، وأن يذكر فيها اسم السفينة، وجنسيتهـا، وأنواع البضائع، وعدد طرودها، وعلاماتها، وأرقامها، واسم الشاحن، والمرسل إليه، وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها، فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينهـا في القائمة بأسمائهـا الحقيقية، وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهـم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك في خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر -بدون حساب أيام العطلات الرسمية- قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهـورية، وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن، وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهـورية، أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن، وعلى ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا في خلال الميعاد المنصوص عليه كشوفا بأسماء ركابها، وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة، بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهـلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية، وعليهـم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك، ولا يجوز خروج السفن من موانيء الجمهـورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك، ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن، أو تعهـد وكيل شركة الملاحة بتقديمهـا في خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة، ولا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد، كما لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن، أو الناقلات، أو الزوارق، أو شحنها، أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك. وعلى ربابنة السفن، وقادة الطائرات، ووسائل النقل الأخرى، أو من يمثلونهـم التحقق من أن مقدار البضائع، أو عدد الطرود، أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن، والمحافظة عليها لحين تسليمهـا كاملة في المخازن الجمركية، أو في المستودعات، أو إلى أصحاب الشأن، وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا، وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية، أو نتيجة لضعف الغلافات، وانسياب محتوياتها. وتنتفي المسئولية في حالة إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن، أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها، أو إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة، أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معهـا حدوث النقص قبل الشحن، ويجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم، كالفواتير أو الاعتماد المستندي وغيرها.
ويجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن، وتسري تلك الأحكام على البضائع الواردة بطريق البر، ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركي من الحدود، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب، ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل، وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبهـا في القطار، ويؤشر عليها من جمرك التصدير، أو أول مكتب جمركي محلى دخلت منه، وعلى ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهـم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتهـا المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع، وعلى الهـيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك في خلال ست وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو قطار أو أي وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه.
وتقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة، ويتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية، وعلى مكاتب البريد توريد الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك طبقا للاتفاق المبرم بين مصلحة الجمارك والهـيئة القومية للبريد، ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجهـما عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية.
المطلب الرابع:
البيانات الجمركية:
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهـادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات، ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية، ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به.
ويكون تقديم البيان الجمركي المشار من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المستخلصين الجمركيين المرخص لهم، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة، ويسجل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل، ويجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية في أي مرحلة من مراحل الإفراج، ولأصحاب البضائع أو ممثليهـم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهـم وفحصهـا وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك، ويعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبهـا في تسلمهـا، ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمهـا إليه. ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك على أن ترفق بمستندات الإفراج صورة من بطاقة المتعامل، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي، ولمدير الموقع الجمركي المختص السماع عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين، بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
كما يشترط للقيد في سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الآتية:
أولا: حالة الاستيراد بقصد الاتجار:
البطاقة الضريبية.
بطاقة القيد بسجل المستوردين.
شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيا: حالة الاستيراد بقصد الإنتاج:
1- البطاقة الضريبية.
2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي، أو الصناعي، أو الخدمي، أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهـيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
3- شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
ثالثا: حالة التصدير:
1- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص.
2- شهـادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات.
3- البطاقة الضريبية.
رابعا: حالة التوكيلات الملاحية:
1- البطاقة الضريبية.
2- ترخيص وزارة النقل أو أجهـزتها.
3- شهـادة التسجيل بهـيئة الميناء للعاملين داخل الميناء.
4- مستند سداد التأمين النقدي (عشرة آلاف جنيه) لدى المنافستو المركزي.
خامسا: حالة الوكلاء والوسطاء التجاريين:
1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.
2- البطاقة الضريبية.
سادسا: حالة مكاتب الخدمات العلمية:
1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية.
2- البطاقة الضريبية.
سابعا: المتعاملون داخل نطاق الميناء.
ويجب على متعهدي التموينات والخدمات وإصلاح السفن وغيرها من المنشآت البحرية ومتعهدى التوريدات البحرية وتجار مخلفات السفن وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء تقديم المستندات الآتية:
1- مستند القيد بالهـيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2- مستخرج من السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- صورة ترخيص مزاولة المهـنة أو النشاط من الجهـة المختصة.
5- شهـادة التسجيل بهـيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء.
كما يجب تقديم بيان جمركي عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية على أن يكون موضحا به كافة البيانات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب في حالة استحقاقها.
ومدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ستة أشهـر أو انقضاء مدة المهـمل أيهـما أقرب، تبدأ من تاريخ تسجيلهـا بالسجلات الجمركية، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة، ففي هذه الحالة تنتهي صلاحيتها بمضي شهـر من تاريخ انتهاء النزاع بالتحكيم أو الدراسة أو الفصل في النزاع.
ويجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية:
أ- بطاقة التعامل مع الجمارك.
ب- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق.
ج- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق.
د- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال.
ه- الفاتورة التجارية.
و- بيان العبوة أو بيان الوزن.
ز- شهـادة المنشأ في حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية:
أ- بطاقة التعامل مع الجمارك.
ب- إذن الشحن في حالة توافره.
ج- الفواتير.
د- بيان العبوة.
ه- موافقة الجهـة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال.
ويتم تسجيل البيان الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من صاحب الشأن أن أو من ينوب عنه، ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع الآتي:
أ- يتم تخصيص دفتر 46 ك. م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر.
ب- يمسك بكل مجمع دفتر طوارىء يستخدم في حالة تعطل الحاسب الآلي، تدرج به البيانات برقم مسلسل طوارىء خاص بكل مجمع، وتتم الإجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث المجمع وصدور تعليمات مدير المجمع بذلك، ويجب بعد عودة العمل بالحاسب الآلي إدراج بيانات دفتر الطوارىء بالحاسب الآلي، ويقفل دفتر الطوارىء برقم مسلسل 46 ك. م الأصلي، ويتعين قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك. م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقاً لقوائم الشحن الواردة له، ويستثنى من ذلك نظام الإفراج المسبق والمراكز الجمركية المتقدمة،
وتتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقا لما يأتي:
أ- إدراج البيانات بالحاسب الآلي: يقوم صاحب الشأن (أو من ينيبه) بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الالكتروني وبصفة خاصة: النهـاية الطرفية بمكتب المستورد، أو من ينيبه، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك- مركز خدمة العملاء بالقطاعات الجمركية التنفيذية- الشركات اللوجستية المطورة والمتصلة بشبكة الحاسب الآلي لمصلحة الجمارك. ويراعي إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة، وإدراج البيانات السعرية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلا بالعملة الأجنبية، وفى جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن، وفى حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب عن صاحب الشأن يجب أن يكون من المستخلصين المعتمدين من الجمارك.
ب- استيفاء رأى الجهات الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض على هذه الجهات.
ج- تجهـيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة صاحب الشأن، بعد طباعة الإقرار الممكن، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة، وصورتين ضوئيتين من كل مستند.
د- تقديم ملف الإقرار (الإقرار الممكن- المستندات المطلوبة) إلى شباك الاستقبال في جمرك الإفراج مقابل إيصال استلام.
على الموظف المختص عند تقديم ملف البيان الجمركي للقيد بدفتر 46 ك. م التأكد من توقيع الشخص الذي سيقوم بإنهاء الإجراءات عن الرسالة بعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنهـا بمعرفته على البيان بصورة منفردة، والتأكد من استيفاء البيانات ومراجعة كافة المستندات، ويتم إثبات رقم القيد بدفتر 46 ك. م والجمرك والتاريخ في مكانه بغلاف الملف وعلى جميع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة التي تسلم لصاحب الشأن، وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان، ويجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية، واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده بدفتر (46 ك. م) إذا تقدم صاحب الشأن بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية الواردة في هذا البيان في أي مرحلة من مراحل الإفراج، وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في البيان الجمركي إلا بناء على قرار كتابي من مدير الجمرك.
ويراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتي:
أ- في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك لا تطلب المستندات المقيدة بهـا.
ب- أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق.
ج- ألا يشترط تقديم بيان العبوة عدا حالة الإفراج المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة.
د- لا يجوز وزن الأصناف الوارد سعرها بالوحدة وليس بالوزن.
ه- عدم الكتابة يدويا إلا في حالة الضرورة وفى المكان المخصص لذلك.
و- عدم تكرار ما تم إنجازه إليكترونية بالطريقة اليدوية.
ز- أن يكتب الاسم ثلاثيا بجانب التوقيع.
ح- عدم الإفراج وفقا لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد.
ط- إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب الآلي وترقيمه بدفتر 46 ك. م التقدم المنافستو المركزي بطلب تجزئة البوليصة، ويتم الإفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركي منفصل، ويجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الإفراج بنظام الدروباك.
ى- لصاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك. م ضم أكثر من بوليصة شحن على أن تكون واردة على نفس وسيلة النقل، ولصاحب شأن واحد، ومخزنة في نطاق جمركي واحد، على أن يتم توضيح أرقام تلك البوالص ببيان الوارد المقدم.
المطلب الخامس: معاينة البضائع وسحبها:
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتهـا للبيان والمستندات المتعلقة به، وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضهـا أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك، ولا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهم لهـذا الغرض، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض، وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهـم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك، وللجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته، وللجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها، أو مواصفاتهـا، أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم بناء على طلب الجمرك، وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهـم، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة. وتتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة، وذلك على نفقة أصحابهـا وبحضورهم، ما لم يقوموا بإعادة تصديرها في خلال مهلة تحددها الجمارك، ويتم إتلاف المواد في حضور ذوى الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم، ويحرر محضر بذلك، ويجوز عند إعلان حالة الطوارىء اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
ولا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أي من الجهات العاملة كالموانىء المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفى وجود مندوبي الإدارة الجمركية، وفى حالات وجود إخباريات أو معلومات لدى أي جهة أمنية يتم التقدم بهـا للجمارك، على أن يتم التحقق منها في أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص، وتتولى الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها، ويتولى الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج (أخضر - أصفر- أحمر) وفقا لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدويا في حالة توقف الحاسب الآلي، وتنشأ بمصلحة الجمارك إدارة لخدمة كبار العملاء تتولى تيسير وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة لهم وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بهـا قرار من رئيس مصلحة الجمارك، ويراعى بشأن أساليب المعاينة للأغراض الجمركية اتباع ما يأتي:
أ- الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما في ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التي تحدد الصنف، ويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة في حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات والمراقيم التي تحدد الأصناف، كما يتم هذا الإجراء في حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة الجمركية المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.
ب- نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما في حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة.
ج- يتم كشف الرسائل المستعملة والأستوكات والمرتجع بالكامل (الجرد التفصيلي).
د- فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزاميا في الأحوال الآتية:
1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة في الرسالة.
2- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد.
3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التي يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة في المستندات المقدمة.
4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام.
ه- يكتفى بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التي تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.
في حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدير تحت أي من النظم الجمركية فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث يكون نافيا للجهالة.
ويجب إخضاع الرسائل التالية لمحطات الكشف بالأشعة:
أ- رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة.
ب- الرسائل التي تحوي صنفا واحدا وطرودها متماثلة.
ج- الرسائل التي يرى الجمرك المختص أهمية فحصهـا بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركي بمعرفة مدير الجمرك أو من ينوب عنه.
المطلب السادس: أداء الضرائب الجمركية والإفراج عن البضائع:
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة، وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية، إلا ما ورد بشأنه نص خاص، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون، ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام قانون الجمارك امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عيني تبعي، عدا المصاريف القضائية.
ويكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلهـا بموجب شيكات مصرفية مقبولة الدفع أو خصما من الحساب المفتوح لدى المصلحة أو من خلال حوالات بنكية أو من خلال كروت دفع أو كروت ائتمان بنكي، ويجوز أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم نقدا في الحالتين الآتيتين:
أ- الأمتعة الشخصية.
ب- المبالغ التي لا تتعدى 5000 جنيه أو أية فروق في ذات الحدود ناتجة عن التسوية بأي من طرق الدفع المقررة.
ولا يجوز الإفراج عن أي بضائع مستوردة برسم الوارد النهـائى قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وذلك دون إخلال بما ورد بشأنه نص خاص في قانون الجمارك.
وتسري القرارات الجمهـورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية وكذا التخفيضات على فئاتهـا التي تتقرر بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر وغيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنهـا الضرائب الجمركية.
وبالنسبة للإفراج المسبق يتم تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية لحين وصول البضاعة ومعاينتهـا ومطابقتها، وتطبق الفئة الجمركية السارية في تاريخ المطابقة والمعاينة.
وتحسب الضريبة على البضائع التي تخضع لفئة نوعية وفقا لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلي لها، وتحصل الضرائب الجمركية على الحاويات والأسطوانات التي يعاد استخدامهـا بحالتهـا ما لم يطلب المستورد الإفراج المؤقت عنهـا.
ويمكن تعريف الضريبة الجمركية بأنهـا مبلغ من المال تفرضه الدولة جبرا بما لهـا من سيادة على البضائع التي تدخل إلى أراضيها، وتسمى ضريبة الوارد، أو على البضائع التي تخرج من أراضيهـا، وتسمى ضريبة الصادر، وهي إما أن تكون ضريبة نوعية بمعنى فرض مبلغ محدد من المال على كمية محددة من البضائع دون النظر إلى قيمتها كالضرائب المفروضة على الدخان والسيجار مثلا، وإما أن تكون قيمية أي أنها تمثل نسبة مئوية من قيمة البضائع، ويمكن أن تكون الضريبة الجمركية نوعية وقيمية في وقت واحد كأن تفرض الدولة مثلا على بضاعة معينة ضريبة بواقع 5% وبحد أدنى خمسة جنيهات عن كل وحدة، وتكون البضائع رهن الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام القانون، ويكون تسليم البضائع لأصحابهـا أو من يفوضونهم رسميا، ويجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها القانون السماع بخروج البضائع قبل تأدية الضرائب الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بورود البضائع الأجنبية إلى أراضي الدولة، والقاعدة العامة أن كل البضائع الواردة تخضع للضريبة الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص. أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهـورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتشمل الإعفاءات ما يتقرر منها بنصوص التعريفة الجمركية أو الإعفاءات الدبلوماسية والإعفاءات العسكرية والإعفاءات المقررة للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية أو إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية أو البضائع المعادة، وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الاقتصادية كما يمكن أن ترد هذه الإعفاءات في أي اتفاقية أخرى، وأن هذه الإعفاءات ترد على سبيل الاستثناء بما لا يجوز معه التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. وتسري الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وكذلك تخضع البضائع التي تخرج من الأسواق والمناطق الحرة إلى الأسواق داخل البلاد للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها للسوق المحلى أما البضائع المهربة أو التي في حكم التهـريب فتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهـريب أو تاريخ وقوعه، إذا كان بالإمكان تحديده أيهـما أعلى. أما البضائع التي تبيعها الجمارك يسرى عليها التعرفة السارية في يوم بيع تلك البضائع وفى حالة البضائع التي لحقها تلف فتقدر الضريبة على أساس قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. ولربط الضريبة الجمركية وتحديد مقدارها فلابد من تحديد وعاء للضريبة أي رأس المال الخاضع للضريبة وهو في حالة الواردات البضائع الأجنبية الواردة إلى إقليم الدولة، وما من شك في أن قيمة هذه البضائع كوعاء يتأثر بعديد من العوامل أو العناصر التي تميز البضائع، وأهمها ما يأتي:
1- نوع البضاعة: يتحدد نوع البضاعة بالتسمية الواردة لها في جداول التعرفة الجمركية وجداول التعرفة الجمركية عبارة عن جداول مقسمة قسمين قسم حرف (أ) للواردات وقسم حرف (ب) للصادرات، ومبين بهذه الجداول الرموز الرقمية للبضائع وتحديد لفئة الرسم التي تخضع له البضاعة فضلا عن بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالاستيراد أو التصدير.
2- منشأ البضاعة: من العناصر المؤثرة في قيمة البضاعة (تحديد وعاء الضريبة) منشأ البضاعة فالبضائع المصنوعة في اليابان مثلا تختلف في قيمتها عن نظيرتها المصنوعة في الصين، وكذا عن مثيلاتها المصنوعة في دول غرب أوروبا كما أن المنشأ يؤثر من طريق آخر في القيمة من حيث قرب أو بعد المنشأ عن بلد الاستيراد، فالمنشأ البعيد تتحمل سلعه تكلفة زائدة في النولون والتأمين بعكس القريب، وهو ما ينعكس على القيمة للأغراض الجمركية كما أن المنشأ لابد من تحديده والتعرف عليه لأغراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية إذا كانت متعلقة بإعفاءات أو خلافه ويخضع إثبات المنشأ للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الدولية.
3- مصدر البضاعة: مصدر البضاعة من العناصر الهامة للأغراض الجمركية، ومصدر البضاعة هو البلد الذي جلبت منه البضاعة مباشرة، وهو مؤثر في قيمة النولون والتأمين وكذا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
4- قيمة البضاعة: تتحدد قيمة البضاعة وفق الأسس التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، أما الجناح الآخر لتحديد الضريبة الجمركية فهو تحديد فئة الرسم المستحق ويتحدد وفق جداول التعرفة الجمركية، وإذا قدرت الضرائب والرسوم الجمركية على نحو صحيح من حيث عناصر القيمة وبند التعرفة وكذا مقدار الرسوم وجب الإفراج عن البضاعة، لكن ذلك لا يقع إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات الواجبة وذلك إتماما للوظيفة الجمركية في جانبيهـا الحمائي والجبائي، والأول يتم باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية تحقيقا للأمن في مختلف صوره وجوانبه. والثاني يتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، ويكون الإفراج عن البضائع رهنا بذلك وتبقى البضائع ضامنة لما عليها من رسوم جمركية ورسوم أخري، فإذا اتخذت الإجراءات وسددت الرسوم جاز إصدار إذن الإفراج وتسليم البضائع لأصحابهـا أو من يفوضونهـم رسميا، وذلك وفق القواعد والإجراءات المحددة في منظومة عمل الجمارك، هذه هي القاعدة إلا أن القانون أجاز الإفراج عن بعض البضائع بعد اتخاذ كافة الإجراءات عليهـا دون سداد الرسوم وذلك إذا قدمت ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستندية، وإذا استبان بعد مراجعة البيانات الجمركية أن هناك رسوما لم تحصل في صورة كلية أو جزئية يتم المطالبة بتحصيل الرسوم التي لم تحصل، لأن الجمارك لهـا الحق في مراجعة البيانات الجمركية لتصويب الأخطاء واستيفاء الرسوم حتى بعد الإفراج عن البضاعة ما لم تسقط هذه الرسوم بالتقادم، مثل عدم تحصيل الرسوم لوجود خطأ مادى كأن يكون هناك تحريك للعلامة العشرية مثلا أو كتابة رقم صغير محل رقم كبير أو زيادة عدد الأصفار أو نقصهـا وغير ذلك من الأخطاء التي يمكن أن تحدث مثل الخطأ في تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه، لكن في حالة اكتشاف غش من صاحب العلاقة أو مخلصه الجمركي مثلا ستختلف النتائج فلابد من تحديد المسئولية الجنائية، وما إذا كان فعل صاحب العلاقة يعد تهـريبا جمركيا أو مجرد مخالفة من مخالفات البيان الجمركي، وما إذا كانت هذه أو تلك مرتبطة بجريمة تزوير في المستندات أو غير ذلك من وجوه المسئولية، وعندئذ سترفع الجمارك الموضوع إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهـم حسب الأوصاف الجرمية للفعل ما لم يتم تسويتها صلحا مع الجمارك بعد دفع الغرامات والتعويضات المقررة، هذا في جانب حق الجمارك في المراجعة بعد الإفراج، كما يجوز للعميل أن يطالب باسترداد ما دفعه زائدا عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم إذا كانت قد قدرت على نحو غير صحيح، وتتقادم حقوق الجمارك قبل الأفراد والشركات بخمس عشرة سنة إذا كانت مرتبطة بأعمال التهـريب وما في حكمه وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة، أما إذا كانت مرتبطة بتنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه فمن وقت صدور الحكم، وأما بقية المستحقات فتتقادم بمضي خمس سنوات فإذا كانت ناتجة عن تحقيق للمخالفات فيحتسب التقادم من تاريخ وقوع المخالفة فإذا صدر بالغرامة أو المصادرة قرار فمن تاريخ صدور القرار، أما الرسوم التي لم تحصل لخطأ وقعت فيه الإدارة حال تقديرها للرسوم فتنقضي المطالبة به بمضي خمس سنوات.
المبحث الثالث:
المصطلحات المتصلة بأعمال التخليص الجمركي:
المطلب الأول: مستندات الواردات:
إن كافة التعليمات المتعلقة بإصدار أو تعزيز عملية الشراء الخارجي يجب أن تحدد بدقة المستندات التي سيتم بموجبهـا إجراء الدفع أو القبول أو الشراء، ومن المستندات المستعملة في عملية الشراء الخارجي ما يأتي:
أ- وثائق الشحن:
هذه الوثائق عبارة عن مستندات يتم بموجبهـا التأكد من شحن البضاعة أو إرسالهـا أو تسلم عهدتهـا، وأن التاريخ المعتمد والذي يؤخذ بعين الاعتبار تاريخا لشحن البضاعة أو إرسالها أو تسليمها هو التاريخ الذي تحمله هذه الوثيقة. أما أجور الشحن فيجب النص صراحة في هذه الوثيقة على أنها مدفوعة أو أية عبارة بهذا المعنى مبينة بختم أو بغيره، وتسمى وثائق الشحن بالوثائق النظيفة إذا كانت هذه الوثائق لا تحمل أية نص أو ملاحظة إضافية تعبر بوضوح عن نقص أو عيب في البضاعة أو التعبئة، وترفض المصارف وثائق الشحن التي تحمل عبارات من هذا القبيل، وتتضمن بوليصة الشحن البيانات الآتية: اسم الشاحن، والمرسل إليه، والمعلن، واسم الباخرة، وتاريخ المغادرة، وميناء الشحن، ومحطة الوصول النهـائية للبضاعة.
ب- وثائق التأمين:
تصدر هذه الوثائق من قبل شركات التأمين وتوقع من قبلها أو من قبل وكلائها أو من قبل المفوضين ويجب أن تكون هذه الوثائق محددة في الاعتماد المستندي، أما وصولات التأمين التي يصدرها الوسطاء والسماسرة فلا يمكن قبولها ما لم يخول ذلك صراحة في الاعتماد المستندي وتعتبر وثائق التأمين نافذة اعتبارا من تاريخ الشحن أو تاريخ تسليم البضاعة، وما لم يرد نص في الاعتماد على خلاف ذلك فإن للمصارف (البنوك) أن ترفض وثائق التأمين التي تحمل تاريخا لاحقا لما ذكر أعلاه، كما أن وثيقة التأمين يجب أن تنظم بنفس العملية التي فتح بها الاعتماد المستندي إلا إذا نص في الاعتماد على عكس ذلك.
ويجب أن يذكر في الاعتماد بصورة واضحة نوع التأمين المطلوب والمخاطر الإضافية إن وجدت.
ج- القوائم التجارية (الفواتير):
تنظم القوائم التجارية باسم طالب الاعتماد المستندي ولا يجوز أن تصدر هذه القوائم بمبالغ تزيد عن المبلغ المسموع به بموجب الاعتماد وللمصارف أن ترفض مثل هذه القوائم ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك، كما يجب أن يطابق وصف البضاعة في القائمة التجارية لوصفها في الاعتماد المستندي.
د- الوثائق الأخرى:
وهي الوثائق التي تصدر عن جهات أخرى غير الجهات المذكورة أعلاه مثل: الشهادة الصحية، أو شهـادة الفحص قبل الشحن، أو الشهادة القنصلية، أو شهـادات المنشأ، أو شهادات الوزن أو التحليل، وعندما تطلب هذه الوثائق بدون ذكر تفصيل آخر يمكن للمصارف أن تقبل بها وبالشكل الذي تقدم فيه.
المطلب الثاني: فتح الاعتماد المستندي:
تتم إجراءات فتح الاعتماد المستندي كالآتي:
أ- تبدأ بطلب المنشأة من المصرف الذي تتعامل معه فتح اعتماد مستندي لصالحها لاستيراد البضاعة المطلوبة والمحددة كميتها وقيمتهـا في إجازة الاستيراد، وبما أن الاعتماد المستندي يعتبر جزءا من العقود التجارية فإن المصرف يعتبر طرفا في تنفيذ هذا الاتفاق، إضافة إلى الجهة المستوردة بحيث يتم توقيع الطرفين المذكورين على عقد الاعتماد المستندي، واستنادا على هذا العقد فإن المصرف سيتولى الدفع نيابة عن المستورد الرسوم والعمولات وأجور الاتصالات وفقا لنسب معينة يحصل عليها المصرف فاتح الاعتماد والتي تعتبر أجور وأتعاب المصرف عن الاعتماد.
ب- قيام الجهة المستوردة بالتأمين على الاعتماد المستندي ضد جميع الأخطار كما تحدده وثيقة التأمين.
ج- وصول مستندات الشحن إلى المصرف والذي بدوره يقوم بإشعار الجهة المستوردة للبضاعة بوصول المستندات لتأخذ على عاتقها استلام هذه المستندات من المصرف، وفى هذه الأثناء يقوم الأخير بالإجراءات المالية اللازمة لاستيفاء ما تبقى من قيمة الاعتماد من حساب الجهـة المستوردة.
د- بعد استلام مستندات الشحن من المصرف تقوم الجهة المستوردة بالعمل على تخليص البضاعة من الجمارك وإنجاز معاملة الإخراج الجمركية المتعارف عليهـا.
ه- بعد تخليص البضاعة من الجمارك يتم نقلها من مخازن الجمارك إلى مخازن الجهـة المستوردة.
و- يتم فحص البضاعة في مخازن الجهة المستوردة واستلامها وإضافتها للعهدة.
المطلب الثالث: طرق تسعير شحن الواردات:
تتعدد أساليب أسعار الشحن في الشراء الخارجي كما يأتي:
1- أسلوب الشحن حسب طريقة فوب:
يتبين من طريقة الدفع Free on board (FOB) أن البائع في الخارج لا يتحمل مصاريف الشحن البحري والتأمين، وأن المشترى في البلد المستورد يتحمل التكاليف من ميناء المغادرة في الخارج وحتى وصول البضاعة إلى مخازنه، إذ البائع يتحمل المخاطر وأي تلف للبضائع وأي تكاليف من مخازنه إلى ميناء المغادرة فقط، وتكون الفاتورة شاملة لهذه المصاريف، ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصبح البضاعة على ظهـر الباخرة في ميناء البائع، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي تكون التكاليف التي سيتحملهـا المشترى وتحمل على سعر البضاعة المشتراة كما يلي:
نفقات الشحن من ميناء البائع وحتى ميناء المشترى.
نفقات التأمين البحري (التأمين على البضاعة).
الرسوم الجمركية.
رسوم وأرضية الموانىء.
مصاريف تحميل ونقل وتفريغ المشتريات.
أجر التخليص الجمركي.
عمولة المشتريات إذا كان هناك عمولة.
أي مصاريف ورسوم أخرى تتعلق بالمشتريات (مصاريف وعمولات الاعتمادات).
2- أسلوب الشحن حسب طريقة (C & F) Cost and Freight:
ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصل البضاعة محملة على السفينة إلى ميناء المشترى، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي تكون التكاليف التي سيتحملهـا المشترى على البضاعة المشتراة هي جميع التكاليف المذكورة سابقا باستثناء تكاليف الشحن من من ميناء البائع إلى ميناء المشترى التي يدفعهـا البائع ويتم تحميلها على المشترى ضمن سعر الشراء، ومن الملاحظ أن أسلوب C & F هو الأكثر استخداما.
3- أسلوب الشحن حسب طريقة C. I. F (Cost, Insurance and Freight)
ففي هذه الطريقة تنتهي مسئولية البائع عندما تصل البضاعة إلى ميناء المشترى، وعند تلك اللحظة تبدأ مسئولية المشترى، وبالتالي التكاليف التي سيتحملهـا المشترى على البضاعة المشتراة هي جميع التكاليف المذكورة سابقا باستثناء تكاليف الشحن والتأمين التي يدفعها البائع ويتم تحميلها على المشترى وتدخل ضمن سعر الشراء.
4- التصنيف الجديد لقواعد المصطلحات التجارية الدولية:
أ- تسليم المصانع.
ب- التسليم خالص للناقل.
ج- النقل مدفوع حتى.
د- النقل والتأمين مدفوع حتى.
هـ- التسليم في المحطة الطرفية.
و- التسليم في المكان.
ز- التسليم مع دفع الرسوم.
المطلب الرابع: النظم الجمركية الخاصة:
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهـورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليهـا طبقا للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أولا: البضائع العابرة (ترانزيت):
أ- نظام الترانزيت المباشر:
هو البضائع التي ترد إلى الميناء لشحنهـا مباشرة على وسيلة نقل أخرى تحت مسئولية الناقل دون استلامهـا في ميناء العبور أي دون توسيط القطاع المخزني في التسليم والتسلم، كما هو الحال في البضاعة التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنهـا على سفينة أو طائرة أخرى.
ب- نظام الترانزيت غير المباشر:
1- البضائع التي ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة.
2- البضائع التي ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنهـا إلى ميناء أو موانيء أخرى أو إلى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام في المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة حيث يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، ولا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهـدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهـتها في المدة المحددة، يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت، تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.
ثانيا: المستودعات:
المستودعات هي المخازن التي تخزن فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب والرسوم عنها، وتكون داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، وتدار بمعرفة أشخاص عامة أو خاصة وفى جميع الأحوال تخضع هذه المستودعات للرقابة الجمركية وتنقسم المستودعات إلى:
مستودع عام: ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم المرخص له بتخزينها لحساب الغير.
مستودع خاص: ويتم فيه تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والمرخص له بتخزينها فيه.
ويرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الضرائب، ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع، تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهـر يجوز مدها ثلاثة أشهـر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا لأحكام قانون الجمارك إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها في خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة، ويجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بهـا فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي، وذلك في خلال ثلاثة أشهـر على الأكثر، ويصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراع من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمهـا والأحكام الأخرى.
ثالثا: السماح المؤقت:
يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعهـا ثم تصديرها، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات من القواعد الاستيرادية، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة (ضمان نقدي أو مصرفي أو ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافي حقوق الملكية للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات)، ويلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن في خلال سنتين من تاريخ الإفراج، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبة الأداء مضافا إليهـا ضريبة إضافية بواقع 2% شهـريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهـر تأخير فضلا عن استيفاء القواعد الاستيرادية. ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهـريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في قانون الجمارك، ويرد التأمين أو الضمان إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم. وقد حدد قرار رئيس مجالس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 قواعد وإجراءات السماع المؤقت.
رابعا: الإفراج المؤقت:
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعهـا جمركيا وذلك بالشروط وفى الأحوال الآتية:
الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها.
البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهـرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهـة المختصة.
الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة.
الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملؤة، الحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها.
المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الإنبات.
آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.
الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلى الجمهـورية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة.
الأمتعة الشخصية غير الاستهـلاكية لكل من:
ذوى المكانة.
اللاجئين السياسيين.
أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أجازتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد.
الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهـورية إلى الأراضي المقدسة.
الخبراء المرخص لهم بالعمل في البلاد.
الأصناف التي ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء.
البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها.
الأصناف الأخرى التي يصدر بهـا قرار من وزير المالية.
ويشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليهـا المذكورة ما يأتى:
تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهـاء الغرض المفرج عنها من أجله.
أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف في خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أما المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
خامسا: نظام رد الضرائب (الدروباك):
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعهـا لجهـات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم في مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئي، ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى المنطقة الحرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها في مدة أقصاها شهـر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهـذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك.
المطلب الخامس: شهـادة المنشأ:
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أم الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولى، ويحدد وير الخزانة الحالات التي يجب فيهـا تقديم المستندات الدالة على المنشأ، ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
ويجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منهـا، وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي سفارة أو قنصلية عربية بهـذا البلد.
ويستثنى من شرط التصديق شهادات المنشأ المتعلقة بالسلع والحالات المنصوص عليها في المادة (14) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، كما يستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية:
اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهـورية مصر العربية وكل من الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وتركيا، وفى حالة تغير موقف أي من هذه الدول يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات المستثناة من شرط التصديق والمبلغة إلى مصلحة الجمارك، ويطلب المستورد شهادة المنشأ من البائع بعد إتمام الصفقة وتكون عن طريق إرسالها بالبريد أو تكون ضمن الشحنة أو مع الشركة الناقلة، والغرض من شهادة المنشأ هو تعريف الجمارك بمصدر البضاعة لتتمكن من تحديد الرسوم الجمركية وفى بعض الحالات لمنع دخول منتجات ضارة، والبضاعة التي تكون مخالفة للأنظمة أو تحتاج ترخيص لإدخالها أو أنها لا تطابق المواصفات والمقاييس، لها عدة خيارات هي:
المطالبة بالإفراج والسماح لها بالدخول.
إعادة شحنهـا لأي مكان يسمح بإدخالها أو في حال الشراء من الانترنت يعاد شحنها لنفس المرسل.
طلب محضر إتلاف، كون البضاعة أرخص من إعادة شحنها، فالعميل بالخيار بين إتلاف الشحنة أو إعادة شحنهـا لمكان آخر أو إكمال عملية المطالبة بالإفراج عن البضاعة.
المطلب السادس: الإعفاءات الجمركية:
تمنح الدولة لبعض القطاعات مزايا بهدف تحقيق أغراض اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وتكون هذه المزايا في صورة إعفاءات من بعض الرسوم أو الضرائب الواجب سدادها ومنها الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمثل أكثر الجهات المستفيدة من هذه الإعفاءات في قطاع البترول والبعثات الدبلوماسية وقطاع الأعمال العام والوزارات والهـيئات، وأقلها استفادة الجمعيات والنقابات المهـنية والاتحادات الرياضية.
ويعتبر القانون رقم 91 لسنة 1983 هو أول قانون موحد للإعفاءات الجمركية، ثم صدر القانون رقم 186 لسنة 1986 وألغى العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 ووضع ضوابط أكثر دقة لتنظيم الإعفاءات، ويقدم صاحب الشأن شهـادة الإجراءات إلى مأمور الجمرك المختص حتى يقوم بعملية الكشف والتثمين، ويرفق بهذه الشهادة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية موضحا بالطلب سند الإعفاء سواء كان قانونا أو قرارا أو اتفاقية، ويكون الطلب معتمدا من الجهة التابع لها صاحب الشأن، وتقوم خزينة الجمرك المختص بعد دفع صاحب الشأن الدمغات ورسوم الأرضيات بتسجيل بيانات كل شهـادة إجراءات في دفتر يومية الحسابات (نموذج 21 ك. م) كما يخصص في حسابات الجمرك المختص لكل موقع جمركي وارد أو صادر دفتر 46 ك. م لقيد كل شهادة إجراءات ويوضع عليها رقم التسجيل بدفتر 46 ك. م ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء.
المطلب السابع: مسارات الإفراج الجمركي:
الخط الأخضر: يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة، واستيفاء جهـات العرض إن وجدت.
الخط الأصفر: يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للإفراج عن البضائع، وذلك لتحديد مسار الإفراج (أخضر- أحمر).
الخط الأحمر: يقصد به الإفراج وفقا للإجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقا للنسب المقررة.
الخاتمة
يتم تعيين المستخلص الجمركي لدفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، وإنهـاء إجراءات التخليص على الأصناف والبضائع التي تستوردها أو تصدرها الشركات والجهات والأفراد ومتابعة إجراءات الإفراج الجمركي، وتسوية المشكلات الجمركية.
وتتم المعاينة الجمركية بإدخال الشحنات في أجهـزة أشعة أكس للتأكد من المحتويات، وعند الشك بوجود منتج أو سلعة ممنوعة يتم فتح الشحنة ومعاينتها مباشرة.
وتتم المعاينة المباشرة بوجود صاحب الشحنة أو بوجود المندوب الموكل عنه، وتتم المعاينة بصورة سريعة للمستلزمات الشخصية التي تصل عن طريق شركات الشحن أو البريد. وتعرف الضرائب الجمركية بأنها مبلغ من المال تفرضه الدول جبرا- أي بقوة القانون- على البضائع التي تجتاز حدودها السياسية أو حدودها الجمركية، سواء عند عبورها هذه الحدود إلى داخل إقليم الدولة، أو عند خروجها من هذا الإقليم بقصد الدخول إلى أقاليم الدول الأخرى.
وتقسم خريطة الإجراءات بالجمارك المصرية إلى واردات، والأصل أن تفرض عليها ضريبة جمركية تسمى ضريبة الوارد المقررة في التعريفة الجمركية إلا ما استثنى بنص خاص. والقسم الثاني هو الصادرات، وهي البضائع التي تخرج من أراضي الجمهـورية، والأصل أنها لا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
ويشتمل قسم الوارد على الوارد النهائي للإنتاج السلعي والخدمي وللاستخدام الخاص بالشركات وللاستعمال الشخصي واستيراد الحكومة، ووارد إعادة استيراد لإجراء عملية صناعة تكميلية أو بعد الإصلاح أو بديل صالح، ووارد نظم جمركية خاصة مثل السماح المؤقت والإفراج المؤقت ونظام المستودعات ورد الضرائب (الدروباك) والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والترانزيت والأسواق الحرة والمعارض الدولية. أما قسم الصادر فيشتمل على الصادر النهائي للبضائع الوطنية أو البضائع المرفوضة بالداخل، وإعادة تصدير بضائع لسبق دخولها بأحد النظم الجمركية الخاصة كالسماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضريبة، والتصدير المؤقت للعرض بالخارج أو للإصلاح والإعادة أو لإجراء عملية صناعة تكميلية أو لاستيراد البديل الصالح.
والضريبة الجمركية غالبا ما تكون قيمية تفرض بنسبة مئوية من قيمة البضاعة أو قد تكون نوعية حسب عدد الوحدات أو وزنهـا، وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقد تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها، أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابهـا نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف، ويحدد بقرار من وزير المالية القواعد التي يتم بموجبهـا حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابهـا على الغلافات والعبوات التي ترد فيها، وكل بضاعة تدخل الجمهـورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان جمركي، وأن تعرض على السلطات في أقرب فرع جمركي وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك، ويحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الكحولية المعفاة من الضرائب الجمركية ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب ويعتبر عرضهـا للبيع بأي وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهـربا جمركيا، ويعتبر من يوقع البيان الجمركي مسئولا عن كل ما يرد فيه، وكل بيان جمركي يسجل برقم في دفتر 46 ك. م بحسابات مصلحة الجمارك، حيث يخصص دفتر 46 ك. م لكل موقع جمركي، فيخصص دفتر لجمرك الوارد ودفتر لجمرك الصادر، ويقدم صاحب الشأن شهادة الإجراءات إلى مأمور الجمرك المختص حتى يقوم بعملية الكشف وتحديد البند الجمركي طبقا لجداول التعريفة الجمركية، ويتطلب العمل في المنافذ الجمركية لسرعة الكشف عن فئة البند الجمركي، ومدى مطابقته للسلعة المطلوب حساب الضريبة الجمركية عليهـا، وتيسر جداول التعريفة الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج عن السلع المستوردة من خلال إعطاء كل سلعة رقما كوديا موحدا مما يقضى على المشكلات الناجمة عن التداخلات بين بنود السلع، واتباع التصنيف العالمي الموحد لأغراض المفاوضات التجارية والاقتصادية الدولية، مثل تقسيم السلع إلى لسلع استهـلاكية، وسلع وسيطة، وسلع استثمارية.