المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوكم بسرعة انا بحاجة اليكم


wissal013
2009-12-14, 17:36
من فضلكم اريد مقدمة واشكالية وخطة وخصائص لشركة التضامن

ضيف الله1
2009-12-15, 18:05
[QUOTE=wissal013;200من فضلكم اريد مقدمة واشكالية وخطة وخصائص لشركة التضامن

شركة التضامن
http://www.4shared.com/file/69739297/69823147/__online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/98667121/fd67c11e/__online.html?s=1l]
شركة التضامن في القانون الجزائر
http://www.4shared.com/file/102789641/139a18a9/____.html?s=1]

حمزة ملياني 121
2009-12-15, 18:15
تفضل
مبحث تمهيدي : ماهيةشركة التضامن:‏
تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها، ‏
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها
‏للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم
روابط شخصية ‏كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .‏
لمطلب الأول : تعريف شركة التضامن :‏
تناول المشرع الجزائري حكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من
القانون ‏التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 ‏تجاري التي تعرف شركة
التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر
بقصد الاتجار ‏على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."‏
و أيضا المادة 59 من
القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة
‏التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص
مسؤولين بصفة ‏شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."‏
وكذلك المادة السادسة
lن قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في ‏مادته 16 .‏
ورغم الاختلاف حول أصل
شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع ‏أن التسمية التي
سميت بها حديثة نسبا .‏
فنحن مدينون ل"جاك
سافاري ‏JACQUES SAVARY‏ الذي وصفها في كتابه الشهير ‏التاجر الكامل ‏LE PARFAIT NEGOCIANT‏
الصادر في 1675 بكونها الشركة التي ‏يباشر بها الشركاء
التجارة باسمهم جميعا ‏EN NOM COLLECTIF ‎‏
ومن هنا جاءت ‏تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .‏
hلمطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :‏
علاوة على اعتبار شركة
التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار ‏
الاقتصاد في بلادنا و
بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة ‏أكثر ملاءمة
لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام
بالمشاريع ‏الصغيرة أو المتوسطة .‏
ومن جهة أخرى لانسجامها
و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة
الواحدة أو التي ‏تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.‏
المبحث الأول : تكوين
شركة التضامن :‏
تعتبر شركة التضامن أهم
شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط
‏الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و ‏الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط
الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي ‏الكتابة و
الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة
‏المحاصة .‏
المطلب الأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":‏
‏ يقضي
القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي ‏و
إلا كانت باطلة .‏
إذا فعقد الشركة لابد
أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى ‏يعتد بالعقد .‏
كما يجب أن يتضمن عقد
الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري ‏

للشركة و أسماء مديري
الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و ‏تاريخ بدء ة نهاية
الشركة .‏

و نلفت عناية الطلبة
إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما
هي الحد الأدنى الذي ‏يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .‏

كما أوجب المشرع في
المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل
التجاري ‏،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ‏ضرورة شهر شركة التضامن قصد
إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على ‏أساس
البيانات المشهرة .‏

وتتلخص إجراءات الشهر
في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا
‏شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية ‏B‏ ‏‎.O.A.L‏ أي ‏Bulletin ‎officiel des
annonces légales‏
،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية ‏يتم
اختيارها من طرف ممثل الشركة.‏

وتجدر الإشارة إلى أن
عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل
تشمل كل ‏تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها ‏أو انقضائها لأي سبب من
الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.‏
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن: ‏
وإن كان الأصل أن
الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية
لا ‏تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا ‏لم تقم الشركة بإجراءات
الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية
حسب ‏المادة 417 من القانون المدني .‏
وقد أسقط المشرع
الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية ‏المعنوية إلا إذا
تم قيدها في السجل التجاري.‏
وتعني هذه النصوص أن
عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود
الشركة ‏على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا ‏‏.‏
و إذا تمسك الغير صاحب
المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا
ببطلانها ‏بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر ‏أثر البطلان على المستقبل
فقط .‏
أما إذا كانت من مصلحة
الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على
عقاراتها ولم تكن ‏قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.‏
وإذا كان طالب البطلان
هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب
بطلان ‏الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك ‏التمسك ببطلانها تجاه الغير
المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات ‏الشركة
بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب
البطلان من ‏أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418
الفقرة 2 من القانون ‏المدني .‏
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن ‏
نصت المادة 552 من
القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة
من أسماء ‏جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم
).‏
والعنوان هو الاسم
التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على
معاملاتها وطبقا ‏لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو ‏بعضهم أو جميعهم كشركة
حمود بوعلام وشركائه .‏

أما إذا اتخذت الشركة
تسمية مبتكرة ك:‏Millenium Clothes‏ ‏The perfect smile and ‎‏ ‏فتضاف إلى العنوان التجاري
،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه
التسمية ‏المبتكرة على معاملات الشركة .‏

كما لا يجوز أن يدخل
ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها
‏طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من ‏الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان
الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت
الوفاة ‏أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله
عنها لأي سبب.‏
المبحث الثاني : آثار
شركة التضامن ‏
‏ من بين أهم
الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه
الموضوعية ‏العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة ‏في شركات التضامن فقط
وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص ‏معنوي
ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك
المتضامن مسؤولا ‏مسؤولية شخصية تضامنية عن
ديون الشركة ‏‎–‎حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري ‏‎–‎‏.‏
المطلب الأول : المركز
القانوني للشريك المتضامن ‏
‏ توضح لنا
المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث
زوايا هي ‏اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .‏

فبالنسبة لاكتساب
الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه
في شركة ‏تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا
فيها سواء كانت مدنية أو ‏تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .‏
ولذلك تشترط الأهلية
اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19
عاما دون ‏إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا ‏دون قيد .‏
أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد
قررتها المادة 551 فقرة أولى ‏تجاري جزائري
بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد ‏وبالتضامن
عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط ‏الشركاء
ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن
‏المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .‏

ومؤدى ما سبق أن الشريك
يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة ‏
للوفاء بهذه الديون ولا
يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس
المال (مع ‏مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة
2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).‏
ويظل التضامن قائما بين
الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها
وتصفيتها إلى ‏أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري ‏
غير أن الشريك يفقد
صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل
بحكم ‏قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا ‏الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على
استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ‏ائتمان
الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .‏
أما إذا انضم شريك جديد
إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير ‏

اسابقة على دخوله أو
اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى
الشركة عدم ‏مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .‏
أما إذا تنازل شريك
لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي
والتأشير به ‏في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد ‏إتمام التنازل ،أما
الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة
دائني الشركة ‏على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك
الديون .‏

وكذلك اشترط القانون
عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من
القانون ‏التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا ‏يمكن إحالتها إلا برضى
جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).‏

وكذلك نظمته المواد 562
و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري ‏أجاز التنازل عن
حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .‏

وطبعا إجراءات التنازل
عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر ‏القانونية .‏

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن: ‏
‏ بداهة يلزم
لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر
للقيام بالأعمال ‏القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير ‏إدارة الشركة
حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و
اقتسام أرباحها ‏وخسائرها .‏

فبالنسبة للمدير قضت
المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون
إدارة شركة ‏التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين ‏في القانون الأساسي مدير أو
أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا
التعيين ‏بموجب عقد لاحق .‏

ويختلف وضع المدير من
حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه
في القانون ‏الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي ‏Gerant Statutaire ‎‏ أو كان ‏تعيينه بإتفاق مستقل
عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي ‏‎
Gerant ‎Non Statutaire‏ ‏‎
‎‏. ‏
وجوهر التمييز بين
المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون
الأساسي للشركة ‏لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .‏
وإذا كان المدير
إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون
الأساسي ‏للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها ‏في القانون الأساسي
،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .‏

والأصل أن يحدد القانون
الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له
أن يقوم ‏بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها ‏‏:"يجوز للمدير في العلاقات
بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي
أن ‏يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."‏

وكذا الفقرة 1 من
المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم
به المدير من ‏تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون ‏الجزائري تكون الشركة
مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز ‏الاختصاصات
المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي
صدر ‏من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من
توقيعها على ‏المدير شخصيا .‏

وبالنسبة لرقابة
الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع
في المادة 558 ‏القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم ‏مرتين في السنة بمركز
الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و
الفواتير و كل ‏وثيقة محررة من طرف الشركة أو
تسلمتها من الغير .‏

أما عن توزيع الأرباح و
الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي
إليه الشركة ‏أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق ‏أرباحا فقد تمنى
بخسائر على فترات متفاوتة .‏

و المقصود بالأرباح
بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح
‏المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة
جردا بمختلف ‏عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب
الاستغلال العام ووضع تقرير ‏مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.‏

كما نصت المادة 720
تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع
و التي تتشكل من ‏الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف
العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد ‏إدراج جميع الإستهلاكات ‏Amortissements ‎‏ والمؤونات ‏‎
Provisions ‎‏.‏

ويقصد بالاستهلاكات
نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة
توازي نسبة ‏استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا، ‏

كان لدى الشركة رصيد
كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو ‏المساس برأس المال . ‏

أما المؤونات فيقصد بها
،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد
الأولية و أجور ‏العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز ‏‎…‎إلخ

والأصل أن يتبع في
توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي
للشركة ‏،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف ‏توزيع الأرباح وجب
الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426
.‏

ودفع الأرباح يجب أن
يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ‏ما قضت به المادة
724 الفقرة الثانية .‏

ومتى تم توزيع الأرباح
الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا
لكل شريك ‏لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها ‏‏.‏

وتحدد إدارة الشركة بعد
الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة
للتوزيع الحصة ‏التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري ‏جزائري .‏

وإذا قامت الشركة
بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير
أصولها لتبدوا ‏كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف ‏الحقيقة ،فتعتبر أرباحا
صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر
عن كون الشريك ‏حسن النية أو لا .‏

كما قضت المادة 725
فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو
إضافية ‏لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".‏

ويفصح هذا النص عن
الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على
الشركاء كل سنة ‏حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي ‏يكون الضمان العام
للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في
حال ما إذا ‏أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه
الفوائد و الأرباح.‏
المبحث الثالث : انقضاء
شركة التضامن ‏
رأينا من خلال بحثنا
حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و
مناطه الثقة ‏المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث ‏

أي عارض مادي أو قانوني
،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .‏

وسنتناول في هذا المبحث
انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو ‏إفلاسه أو الحجر
عليه .‏
المطلب الأول : الحالات
العامة :‏
حيث تنقضي شركة التضامن
بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون
كما لو ‏وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية ‏كانسحاب أحد الشركاء الذي
يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط
يتضمنه العقد ‏

التأسيسي للشركة يقضي
ببقائها و استمرارها .‏
وكذلك تنقضي بحكم من
القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك

ببطلانها مثلا لعدم
شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .‏

المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء: ‏
تقضي المادة 562 تجاري
جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد‏

التأسيسي على شرط مخالف
لذلك .‏

وفي حال استمرار الشركة
يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين
عن ديون ‏الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) ‏شركاء متضامنين .‏
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :‏
نصت المادة 563 مكرر10
تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء
أو منعه ‏من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على ‏استمرارها أو يقرر باقي
الشركاء ذلك بإجماع الآراء .‏

ويجب عدم إهمال تعيين
حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد
تقديرها ‏،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة

حمزة ملياني 121
2009-12-15, 18:16
تفضل
مبحث تمهيدي : ماهيةشركة التضامن:‏
تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها، ‏
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها
‏للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم
روابط شخصية ‏كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .‏
لمطلب الأول : تعريف شركة التضامن :‏
تناول المشرع الجزائري حكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من
القانون ‏التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 ‏تجاري التي تعرف شركة
التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر
بقصد الاتجار ‏على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."‏
و أيضا المادة 59 من
القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة
‏التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص
مسؤولين بصفة ‏شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."‏
وكذلك المادة السادسة
lن قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في ‏مادته 16 .‏
ورغم الاختلاف حول أصل
شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع ‏أن التسمية التي
سميت بها حديثة نسبا .‏
فنحن مدينون ل"جاك
سافاري ‏JACQUES SAVARY‏ الذي وصفها في كتابه الشهير ‏التاجر الكامل ‏LE PARFAIT NEGOCIANT‏
الصادر في 1675 بكونها الشركة التي ‏يباشر بها الشركاء
التجارة باسمهم جميعا ‏EN NOM COLLECTIF ‎‏
ومن هنا جاءت ‏تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .‏
hلمطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :‏
علاوة على اعتبار شركة
التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار ‏
الاقتصاد في بلادنا و
بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة ‏أكثر ملاءمة
لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام
بالمشاريع ‏الصغيرة أو المتوسطة .‏
ومن جهة أخرى لانسجامها
و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة
الواحدة أو التي ‏تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.‏
المبحث الأول : تكوين
شركة التضامن :‏
تعتبر شركة التضامن أهم
شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط
‏الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و ‏الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط
الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي ‏الكتابة و
الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة
‏المحاصة .‏
المطلب الأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":‏
‏ يقضي
القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي ‏و
إلا كانت باطلة .‏
إذا فعقد الشركة لابد
أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى ‏يعتد بالعقد .‏
كما يجب أن يتضمن عقد
الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري ‏

للشركة و أسماء مديري
الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و ‏تاريخ بدء ة نهاية
الشركة .‏

و نلفت عناية الطلبة
إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما
هي الحد الأدنى الذي ‏يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .‏

كما أوجب المشرع في
المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل
التجاري ‏،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ‏ضرورة شهر شركة التضامن قصد
إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على ‏أساس
البيانات المشهرة .‏

وتتلخص إجراءات الشهر
في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا
‏شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية ‏B‏ ‏‎.O.A.L‏ أي ‏Bulletin ‎officiel des
annonces légales‏
،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية ‏يتم
اختيارها من طرف ممثل الشركة.‏

وتجدر الإشارة إلى أن
عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل
تشمل كل ‏تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها ‏أو انقضائها لأي سبب من
الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.‏
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن: ‏
وإن كان الأصل أن
الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية
لا ‏تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا ‏لم تقم الشركة بإجراءات
الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية
حسب ‏المادة 417 من القانون المدني .‏
وقد أسقط المشرع
الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية ‏المعنوية إلا إذا
تم قيدها في السجل التجاري.‏
وتعني هذه النصوص أن
عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود
الشركة ‏على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا ‏‏.‏
و إذا تمسك الغير صاحب
المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا
ببطلانها ‏بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر ‏أثر البطلان على المستقبل
فقط .‏
أما إذا كانت من مصلحة
الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على
عقاراتها ولم تكن ‏قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.‏
وإذا كان طالب البطلان
هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب
بطلان ‏الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك ‏التمسك ببطلانها تجاه الغير
المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات ‏الشركة
بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب
البطلان من ‏أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418
الفقرة 2 من القانون ‏المدني .‏
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن ‏
نصت المادة 552 من
القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة
من أسماء ‏جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم
).‏
والعنوان هو الاسم
التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على
معاملاتها وطبقا ‏لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو ‏بعضهم أو جميعهم كشركة
حمود بوعلام وشركائه .‏

أما إذا اتخذت الشركة
تسمية مبتكرة ك:‏Millenium Clothes‏ ‏The perfect smile and ‎‏ ‏فتضاف إلى العنوان التجاري
،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه
التسمية ‏المبتكرة على معاملات الشركة .‏

كما لا يجوز أن يدخل
ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها
‏طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من ‏الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان
الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت
الوفاة ‏أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله
عنها لأي سبب.‏
المبحث الثاني : آثار
شركة التضامن ‏
‏ من بين أهم
الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه
الموضوعية ‏العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة ‏في شركات التضامن فقط
وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص ‏معنوي
ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك
المتضامن مسؤولا ‏مسؤولية شخصية تضامنية عن
ديون الشركة ‏‎–‎حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري ‏‎–‎‏.‏
المطلب الأول : المركز
القانوني للشريك المتضامن ‏
‏ توضح لنا
المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث
زوايا هي ‏اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .‏

فبالنسبة لاكتساب
الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه
في شركة ‏تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا
فيها سواء كانت مدنية أو ‏تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .‏
ولذلك تشترط الأهلية
اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19
عاما دون ‏إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا ‏دون قيد .‏
أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد
قررتها المادة 551 فقرة أولى ‏تجاري جزائري
بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد ‏وبالتضامن
عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط ‏الشركاء
ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن
‏المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .‏

ومؤدى ما سبق أن الشريك
يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة ‏
للوفاء بهذه الديون ولا
يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس
المال (مع ‏مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة
2 من المادة 551 تجاري ‏جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).‏
ويظل التضامن قائما بين
الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها
وتصفيتها إلى ‏أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري ‏
غير أن الشريك يفقد
صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل
بحكم ‏قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا ‏الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على
استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ‏ائتمان
الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .‏
أما إذا انضم شريك جديد
إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير ‏

اسابقة على دخوله أو
اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى
الشركة عدم ‏مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .‏
أما إذا تنازل شريك
لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي
والتأشير به ‏في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد ‏إتمام التنازل ،أما
الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة
دائني الشركة ‏على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك
الديون .‏

وكذلك اشترط القانون
عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من
القانون ‏التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا ‏يمكن إحالتها إلا برضى
جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).‏

وكذلك نظمته المواد 562
و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري ‏أجاز التنازل عن
حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .‏

وطبعا إجراءات التنازل
عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر ‏القانونية .‏

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن: ‏
‏ بداهة يلزم
لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر
للقيام بالأعمال ‏القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير ‏إدارة الشركة
حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و
اقتسام أرباحها ‏وخسائرها .‏

فبالنسبة للمدير قضت
المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون
إدارة شركة ‏التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين ‏في القانون الأساسي مدير أو
أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا
التعيين ‏بموجب عقد لاحق .‏

ويختلف وضع المدير من
حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه
في القانون ‏الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي ‏Gerant Statutaire ‎‏ أو كان ‏تعيينه بإتفاق مستقل
عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي ‏‎
Gerant ‎Non Statutaire‏ ‏‎
‎‏. ‏
وجوهر التمييز بين
المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون
الأساسي للشركة ‏لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .‏
وإذا كان المدير
إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون
الأساسي ‏للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها ‏في القانون الأساسي
،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .‏

والأصل أن يحدد القانون
الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له
أن يقوم ‏بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها ‏‏:"يجوز للمدير في العلاقات
بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي
أن ‏يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."‏

وكذا الفقرة 1 من
المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم
به المدير من ‏تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون ‏الجزائري تكون الشركة
مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز ‏الاختصاصات
المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي
صدر ‏من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من
توقيعها على ‏المدير شخصيا .‏

وبالنسبة لرقابة
الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع
في المادة 558 ‏القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم ‏مرتين في السنة بمركز
الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و
الفواتير و كل ‏وثيقة محررة من طرف الشركة أو
تسلمتها من الغير .‏

أما عن توزيع الأرباح و
الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي
إليه الشركة ‏أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق ‏أرباحا فقد تمنى
بخسائر على فترات متفاوتة .‏

و المقصود بالأرباح
بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح
‏المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة
جردا بمختلف ‏عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب
الاستغلال العام ووضع تقرير ‏مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.‏

كما نصت المادة 720
تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع
و التي تتشكل من ‏الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف
العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد ‏إدراج جميع الإستهلاكات ‏Amortissements ‎‏ والمؤونات ‏‎
Provisions ‎‏.‏

ويقصد بالاستهلاكات
نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة
توازي نسبة ‏استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا، ‏

كان لدى الشركة رصيد
كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو ‏المساس برأس المال . ‏

أما المؤونات فيقصد بها
،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد
الأولية و أجور ‏العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز ‏‎…‎إلخ

والأصل أن يتبع في
توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي
للشركة ‏،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف ‏توزيع الأرباح وجب
الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426
.‏

ودفع الأرباح يجب أن
يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ‏ما قضت به المادة
724 الفقرة الثانية .‏

ومتى تم توزيع الأرباح
الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا
لكل شريك ‏لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها ‏‏.‏

وتحدد إدارة الشركة بعد
الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة
للتوزيع الحصة ‏التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري ‏جزائري .‏

وإذا قامت الشركة
بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير
أصولها لتبدوا ‏كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف ‏الحقيقة ،فتعتبر أرباحا
صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر
عن كون الشريك ‏حسن النية أو لا .‏

كما قضت المادة 725
فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو
إضافية ‏لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".‏

ويفصح هذا النص عن
الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على
الشركاء كل سنة ‏حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي ‏يكون الضمان العام
للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في
حال ما إذا ‏أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه
الفوائد و الأرباح.‏
المبحث الثالث : انقضاء
شركة التضامن ‏
رأينا من خلال بحثنا
حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و
مناطه الثقة ‏المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث ‏

أي عارض مادي أو قانوني
،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .‏

وسنتناول في هذا المبحث
انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو ‏إفلاسه أو الحجر
عليه .‏
المطلب الأول : الحالات
العامة :‏
حيث تنقضي شركة التضامن
بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون
كما لو ‏وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية ‏كانسحاب أحد الشركاء الذي
يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط
يتضمنه العقد ‏

التأسيسي للشركة يقضي
ببقائها و استمرارها .‏
وكذلك تنقضي بحكم من
القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك

ببطلانها مثلا لعدم
شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .‏

المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء: ‏
تقضي المادة 562 تجاري
جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد‏

التأسيسي على شرط مخالف
لذلك .‏

وفي حال استمرار الشركة
يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين
عن ديون ‏الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) ‏شركاء متضامنين .‏
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :‏
نصت المادة 563 مكرر10
تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء
أو منعه ‏من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على ‏استمرارها أو يقرر باقي
الشركاء ذلك بإجماع الآراء .‏

ويجب عدم إهمال تعيين
حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد
تقديرها ‏،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة

basbousa
2009-12-16, 19:20
اعتذر لم استطع ان اساعدك
لقد افادوك بكل ما يخصك
ربي يعينك

zinoukds
2009-12-17, 08:47
شكراااااااااااا