مشاهدة النسخة كاملة : العقيقة وأحكام المولود >> عادات
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 09:43
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تقدم
العادات بشكل عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872
الأطعمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983
الأشربة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127
الطب والتداوي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271
أحكام اللباس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161399
الزينة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161519
...........
الإجراءات الإسلامية لاستقبال المولود الجديد
السؤال :
ما الذي يجب أن أفعله أو أعد له لاستقبال مولود جديد بعد يوم أو يومين . هل يوجد سنة يجب أن أتبعها .
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله أن يبارك لك في المولود القادم ويجعله من الصالحين الأتقياء لكي يكون في ميزان حسناتك
فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "
رواه مسلم ( 1631 ) .
ثانياً :
ليس هناك أعمال شرعية تتجهز بها لاستقبال المولود فيما نعلم قبل يوم أو يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا الأدعية الطيّبة العامة كالدعاء للمولود بالسلامة والعافية والهداية ونحو ذلك
وقد ذكر الله تعالى في كتاب أدعية المرأة الصالحة وهي امرأة عمران لما قالت :
إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36) سورة آل عمران
وفيما يلي إرشاد إلى ما تصنعه يوم مجيء المولود ، وبعد ذلك اليوم .
أ. استحباب تحنيك المولود والدعاء له
عن أبي موسى قال : " ولد لي غلام ، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليّ "
. رواه البخاري ( 5150 ) ومسلم ( 2145 ) .
والتحنيك : وضع شيء حلو في فم الطفل أول ولادته كتمر أو عسل .
ب. وتسمية المولود جائزة في اليوم الأول ، أو السابع .
- عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وُلِد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .. " . رواه مسلم ( 3126 ) .
- عن عائشة قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما .
رواه ابن حبان ( 12 / 127 ) والحاكم ( 4 / 264 ) . وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 589 ) .
ج. العقيقة والختان
1. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى " .
رواه الترمذي ( 1515 ) والنسائي ( 4214 ) وأبو داود ( 2839 ) وابن ماجه ( 3164 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 396) .
2. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه "
. رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 4 / 385 ) .
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ ما ملخصه :
ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
ولعل من فوائد العقيقة أيضاً اجتماع الأقارب والأصدقاء في الوليمة .
ج. وأما الختان فهو من سنن الفطرة ، وهو من الواجبات للصبي لتعلقه أيضاً بالطهارة وهي شرط لصحة الصلاة .
عن أبي هريرة " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " .
رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .
ثالثاً :
ذكر العلماء في سنن المولود الأذان في أذنه اليمنى فيكون من أول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمة التوحيد وفي ذلك أثر عظيم مبارك ، وأما الإقامة في أذنه اليسرى فلم تثبت .
انظر " السلسلة الضعيفة " ( 1 / 491 ) .
رابعا : حلاقة شعر رأسه ودهن الرأس بعد ذلك بالزعفران وفي ذلك فوائد طبية ، ثم يُشرع التصدق بوزن الشّعر ذهبا أو فضّة ولا يُشترط أن يوزن الشّعر المحلوق
فإذا صَعُب هذا فيكفي أن تقدِّر بالعملة النقدية ثمن الذهب أو الفضة الذي يعادله وزن الشعر المحلوق تقديرا وتتصدّق بالمبلغ في وجوه الخير
ونسأل الله أن يحفظنا وأولادنا من كل مكروه ويرزقنا فيهم العافية في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 09:46
وقت تسمية المولود وذبح العقيقة والأكل منها
السؤال
هل يجوز لوالدي الطفل الأكل من لحم العقيقة ؟
وهل يجب أن تتم الحلاقة للولد وذبح الأضحية في نفس اليوم ؟.
الجواب
الحمد لله
أولاً :
يجوز للوالدين الأكل من العقيقة لقول عائشة رضي الله عنها في العقيقة : " يُجعل جدولاً يُؤكَل ويُطعَم "
رواه ابن أبي شيبة في المصنف / 5 ..
قال صاحب القاموس : ( الجَدْلُ : كل عظم مُوفّر لا يُكسر ، ولا يخلط به غيره ) القاموس المحيط ص 975 ط الرسالة .
قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله
: (جدولاً أي أعضاء فلا يُكسر عظامها ، وإنما تقطع من المفاصل )
انظر الشرح الممتع ج 7 / 545
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/443) ما نصه :
" لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء ، ويأكل هو وأهله منها ، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويُطعمهم إياها في بيته ونحوه ، والأمر في ذلك واسع " .
ثانياً :
من السنة حلق رأس الغلام في اليوم السابع ، وكذلك ذبح العقيقة في نفس اليوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ، ويُسمى فيه ويُحلق رأسه "
رواه الترمذي (1522) وأبو داوود (3838) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1165) .
فإن سمى أو ذبح العقيقة في غير اليوم السابع فلا بأس ، وكذا لو ذبح في يوم وحلق في يوم آخر .
قال ابن عبد البر
: ( أما حلق الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ) ا.هـ من
"تحفة المودود" لابن القيم (67) .
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 09:50
هل يأثم بترك العقيقة أو تأخيرها؟
السؤال
رزقني الله بمولودة وعمرها الآن ثلاثة أشهر ولكني لم أذبح عقيقتها ولم أتصدق عوضا عنها فهل علي إثم وما الحل ؟.
الجواب
الحمد لله
العقيقة سنة مؤكدة
وذلك لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ
عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها ، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة .
انظر : "تحفة المودود" ص (157) .
لكن لا ينبغي للمسلم التفريط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) .
رواه النسائي (4220) وأبو داود (2838) والترمذي (1522) وابن ماجه (3165) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وينبغي لك أن تعق عنها الآن ، وذلك بذبح شاة بنية العقيقة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/934) :
( العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزيء كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة
وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن ) انتهى .
تنبيه :
قولك : ولم أتصدق عوضاً عنها .
ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة
لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 09:53
هل العقيقة أفضل أم التصدق بثمنها ؟
السؤال
رزقني الله تعالى بولد فهل الأفضل أن أذبح عنه عقيقة أو الأفضل أن أتصدق بثمنها ؟.
الجواب
الحمد لله
ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .
قال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص (164) :
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة
كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2 ، وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام / 162 .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية . والله أعلم اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/449) :
عن إخراج الفلوس بدلاً من العقيقة .
فأجابت :
( يعق عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها ) اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (11/440) :
هل يجزئ أن أشتري اللحم بدلاً من ذبح العقيقة ؟
فأجابت :
( لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت ، وشاتين عن الابن ) اهـ .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 09:56
الحكمة من العقيقة
السؤال
لقد سمعت كثيراً أنه عندما يولد ولد مسلم تذبح له ذبيحتان بينما تذبح ذبيحة واحدة اذا كان المولود بنتاً
فهل هذا سنة أم واجب ؟
واذا كان واجباً فما هو الهدف ؟
وكيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟
حيث إني سمعت من بعض الأخوات عن هذا الأمر ولكن في الحقيقه لم أتأكد من صحته ....
الجواب
الحمد لله
أولاً :
هذه الذبيح التي تذبح للمولود تسمى ( العقيقة ) وقد اختلف العلماء في حكمها ، فذهب بعضهم إلى وجوبها ، وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وهناك قول شاذ ضعيف أن العقيقة مكروهة .
قال ابن القيم :
قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية ، قال : هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار
والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن الحسن والحسين ، وفعلَه أصحابُه ، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية ، والعقيقة سنَّة عن رسول الله
وقد قال " الغلام مرتهن بعقيقته " ، وهو إسناد جيد ، يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في رواية الأثرم : في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين
وقال هؤلاء : هي من عمل الجاهلية ، وتبسم كالمعجب .
" تحفة المودود " ( ص 45 ، 46 ) .
ثانياً :
وأما الهدف من العقيقة فيُعرف بمعرفة معنى قوله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته " ، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من الشفاعة لأبويه
وقيل معناه : أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه
. وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .
انظر " زاد المعاد " ( 2 / 325 ) والشرح الممتع ( 7 / 535 ) .
ثالثاً :
وأما كيف وضَّح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ففي الأحاديث التالية بيان ذلك :
1. عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " .
رواه البخاري ( 5154 ) .
2. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3163 ) صحيح الترمذي ( 1221 ) .
3. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : " عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً " .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) وأبو داود ( 2835 ) وابن ماجه ( 3162 ) ولم يرو الزيادة الأخيرة صحيح أبي داود ( 2460 ) .
4. عن سمرة بن جندب عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال : " كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته ، تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمَّى " .
رواه الترمذي ( 1522 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3165 ) صحيح ابن ماجه ( 2563 ) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 10:00
حكم العقيقة ، وهل تسقط عن الفقير
السؤال
رزقني الله بمولود ، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين ، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه ؟ .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال :
فمنهم من ذهب إلى وجوبها
ومنهم من قال إنها مستحبة
وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 ) .
لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن ، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .
لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق ؛ لأني رجل موظف ، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟
فأجابوا :
إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد ، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك
لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286
وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78
وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16
ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟
فأجابوا :
إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :
رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
فأجاب :
إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .
" لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 ) .
كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين –
كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .
ثانياً :
وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة : فالمُقدَّم هو الحج قطعاً ، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة
ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب ، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد ، ذكَراً كان أو أنثى ، وهـي سنة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه
وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 10:02
توزيع عقيقة المولود
السؤال :
ما حكم توزيع عقيقة المولود؟
الجواب :
الحمد لله
فإن من السنة أن تُذبح العقيقة للمولود ، قال صلى الله عليه وسلم : " مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى " رواه البخاري برقم 5049 ، والترمذي برقم 1434 وقال : " حديث حسن صحيح " .
ويجوز الأكل من هذه العقيقة ، كما يجوز إطعام الأقارب والأصحاب والفقراء ، ويجوز طبخها ثم إطعامها كما يجوز توزيعها نيئة .
عن عائشة قالت عن لحم العقيقة : " يُجْعَلُ جُدُولا , يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف / 5 .
وجاء عن ابن سيرين والحسن البصري : " أن العقيقة كانت عندهم بمنزلة الأضحية ، يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ " ابن أبي شيبة / 5 .
وقال ابن حزم : " العقيقة يُؤْكَلُ منها ويُهْدَى ويُتَصَدَّق " المُحَلَّى لابن حزم / 6 .
و يستحب طبخ العقيقة كلها ، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها . لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك ، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة : "
يقطع آرابا آرابا ، و يطبخ بماء وملح ، و يهدى في الجيران ". رواه البيهقي في السنن برقم 19827 .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 10:08
لحم العقيقة
السؤال :
أريد أن أعرف : العقيقة كيف يتم توزيعها ؟
هل هي ثلاثة أقسام أم لكل الأسرة؟
الجواب :
الحمد لله
قال بعض العلماء : العقيقة كالأضحية لها أحكامها.
وذهبوا إلى تقسيمها كتقسيم الأضحية واشترطوا في الشاة التي للعقيقة شروطها أيضاً فقالوا يجب أن ينتفي عنها العور والعرج والمرض البيِّن والضعف الشديد .
قال ابن قدامة :
وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ـ يعني سبيل العقيقة كسبيل الأضحية .. وبهذا قال الشافعي .
وقال ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت ، وقال ابن جريج : تطبخ بماء وملح وتهدى الجيران والصديق ولا يتصّدق منها بشيء ، وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين
وهذا يدل على أنه ذهب إليه ، وسئل هل يأكلها قال : لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء .
والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها .. . "
المغني " ( 9 / 366 ) .
وقال الشوكاني :
هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟ فيه وجهان للشافعية ، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق . "
نيل الأوطار " ( 5 / 231 ) .
وذكر فروقا بينها وبين الأضحية تدلّ على أنها ليست مثلها في كلّ شيء .
فلم يرد في السنّة إذن للعقيقة طريقة معيّنة في التقسيم والمراد منها التقرب إلى الله بالدم المهراق شكرا على نعمة المولود وفكّا لأسر الشيطان له وإبعادا له عنه كما دلّ عليه حديث : كلّ غلام مرتهن بعقيقته .
أما حكم لحمها فيحل لك أن تصنع فيه ما تشاء فإن شئت أكلته وأهل بيتك أو تصدقت به أو أكلت بعضاً وتصدقت ببعض ، وهو قول ابن سيرين وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 10:11
حكم توزيع الأكل عندما يبلغ المولود أربعين يوماً
السؤال
لدينا عادة ولا أعرف هل هي سنة أو بدعة . وهي : قيام الأهل في اليوم الأربعين للمولود بطبخ كمية كبيرة من الأكل وتوزيعها على الأقارب والجيران
. وهو ما يسمى عندنا ( الطلوع ) فما هي شرعية هذا العمل ؟
وهل هو سنة أم بدعة يجب اجتنابها ؟.
الجواب
الحمد لله
المشروع في حال إنجاب مولود أن يَذبح أهله عنه " عقيقة " تُذبح في اليوم السابع ، ويُذبح عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة واحدة
ويمكن للأهل توزيع لحمها أو جزء منه ، كما يمكنهم طبخها أو طبخ بعضها وتوزيعه على الأهل والأقارب والجيران .
فإن عجز الأهل عن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي الواحد والعشرين ، فإن لم يستطيعوا ففي أي يوم بعدها استطاعوا .
وليس ليوم الأربعين في الميلاد أو الوفاة أي اعتبار ، وهي عادة فرعونية ، لا يجوز للمسلم تحري هذا اليوم للقيام بشيء يتعلق بالعبادة أو الطاعة .
ونقلنا عن الشيخ ابن باز حول " الأربعينية "
وأن الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وأنها بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام
ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته .
وقد حذرنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البدع فقال : ( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )
رواه أبو داود (4607)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وزاد النسائي (1578) (وكل ضلالة في النار )
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-23, 10:18
هل تجزئ نية العقيقة عن الأضحية والعكس؟
السؤال
هل تجزئ نيتا العقيقة والأضحية معا في عيد الأضحى ؟
وهل تصح العقيقة أم لا ؟
ساعدني ببيان ترجيح أعمال أقرب من السنة ؟
الجواب
الحمد لله
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .
وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد .
وقالوا – أيضاً - : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة .
القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد .
وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين
فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر .
وقالوا – أيضاً - : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .
وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله :
عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟
فأجاب :
"الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى
والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما
فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد
وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح ..." انتهى .
" الفتاوى الفقهية " ( 4 / 256 ) .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية ، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وذكرنا قوله ونقولاً أخرى في جواز ذلك
في جواب السؤال القادم
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 14:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
السؤال
هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟
الجواب
الحمد لله
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما –
أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) :
" وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259)
: "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ :
قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ
وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) :
عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .
وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .
وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) :
" وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا
وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) :
" وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.
وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .
وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .
الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:00
يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .
السؤال:
هل يوجد حديث نبوي بما يخص حلق رأس الصبي ؟
إن كان هذا صحيحاً : أريد أن تشرحوا لي كيف يكون حلق الرأس ؟
هل كله أم أجزاء منه ثم يوزن ونتصدق مقدار هذا الشعر بمبلغ سعر الذهب ؟
وفي أي وقت من عمر الصبي نفعل هذا ؟
الجواب:
الحمد لله
يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ)
رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1165) .
- ويحلق شعره بالموسى (الموس) إن أمكن ، فإن خيف على الصبي من الموسى فبالماكينة أو ما تيسر .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
" يزال شعر المولود بآلة الحلاقة أو الموسى إن أمن عدم جرحه ؛ فلا يتحدد في ذلك آلة أو كيفية " انتهى .
- ولا يحلق رأس المولود إذا كان أنثى.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 468) .
- ويتصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى الترمذي (1519)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً)
قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ "وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد : " قلت لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ،
وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا " يعني فضة "
انتهى من "تحفة المودود" (ص 97) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/ 215) .
- ولو تصدق بوزنه ذهبا فلا حرج .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 107):
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة ِ
وَفِضَّةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَرَّى ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحَلْقُ بَعْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يسن حلق رأس المولود يوم سابعه ، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا، ولا يجب الحلق "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 15) .
- أما حلق بعضه وترك بعضه ، فهذا منهي عنه
قال ابن القيم رحمه الله :
" وَيتَعَلَّق بِالْحلقِ مَسْأَلَة القزع، وَهِي حلق بعض رَأس الصَّبِي وَترك بعضه ، وقد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ: ( نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن القزع )
والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه . قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه
فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا ، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه
وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما .
والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع :
أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه .
الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.
الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.
الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع "
انتهى من "تحفة المودود" (ص/100) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:07
حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
السؤال :
إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ، والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية . أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .
والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .
فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ، " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ، إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "
انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .
وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي : ( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (1971) .
والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .
قال النووي رحمه الله :
" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ، فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "
انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "
انتهى من " الإنصاف " (6/491) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "
انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين
: عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .
وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .
ثانياً :
في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ، وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛ لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .
قال النووي رحمه الله :
" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ... لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ
مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ "
انتهى من " المغني " (13/380) .
ثالثاً :
أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها ، ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء
إن شاء تصدق بها كلها ، وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .
وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟
" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "
انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .
رابعاً :
الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ، أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .
فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ، واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .
ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛ لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .
ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ]
ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .
فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ، ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .
قال النووي رحمه الله :
" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .
قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة , وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ، جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .
وقال رحمه الله – أيضاً - :
" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛ ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .
والحاصل :
الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ، يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ، وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .
وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ، فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .
وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:11
هل ورد ما يدل على فضل البداءة بالبنات في الإنجاب ؟
السؤال:
هناك أثر يقول "طوبى لمن كانت أول أولادها بنت"، فهل هذا حديث؟
وهل هو صحيح، وهل هناك ما يدل على هذا المعنى؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من سعادة المرء أن يرضى بما قسم الله له ، في أمره كله ، فالمال والبنون رزق من رزق الله ، والسعيد من وفقه الله للرضا برزقه وقسمه ، حتى وإن خالف طبعه وهواه ؛ فكم فيما يكره الإنسان ، مما يكون خيرا كثيرا .
قال ابن القيم رحمه الله :
" قال تعالى في حق النساء : ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء/ 19 .
وهكذا البنات أيضا : قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده .
وقال صالح بن أحمد : كان أبي إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بنات . ويقول : قد جاء في البنات ما قد علمت .
وقال يعقوب بن بختان : ولد لي سبع بنات ، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي : يا أبا يوسف ، الأنبياء آباء بنات ؛ فكان يذهب قوله همي "
انتهى ، من "تحفة المودود" ( ص 26) .
ثانيا :
لا نعرف في السنة ، ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ما يدل على الاغتباط باستهلال الإنجاب بالبنت ، ولا بالولد ، وإنما الاغتباط بالذرية الصالحة
وقد مدح الله عباد الرحمن الذين يقولون : ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان/ 74
وقال عز وجل عن عبده زكريا عليه السلام : عز وجل : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) آل عمران/ 38.
والذي ينبغي أن يكون أمر الوالدين ، دائرا بين حسنتين : حسنة قبل الإنجاب ، وهي سؤال الله الذرية الصالحة ، وحسنة بعد الإنجاب ، وهي الرضا بما قسم الله لهما .
أما هذا الكلام المذكور : (طوبى لمن كانت أول أولادها بنت) فلا نعلم له أصلا .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:15
هل يجوز الاحتفال بتسمية المولود الجديد ؟
السؤال:
سؤالي متعلق بعادة تجري هنا في شرق إفريقيا ، ومنتشرة بين الناس عندنا ، وهي الاحتفال بتسمية المولود الجديد ، حيث يقوم الناس عند ولادة أي مولود جديد
بذبح شاة أو ماعز ، ثم يقومون بطبخ الرز وما شابهه ، وتقديم المشروبات الغازية ، ثم تقديم ذلك للأصدقاء والأقارب المتواجدين للاحتفال بتسمية الطفل ، فما حكم الشريعة في هذا الفعل ؟
فحسب علمي لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - رضوان الله عليهم - بالطبخ لتسمية الطفل ، ولم يجتمعوا لمثل هذا الغرض.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
السنة أن يعق عن المولود يوم سابعه : للغلام شاتان وللجارية شاة ؛ لما روى أبو داود (2838)
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ثانيا :
المقصود من العقيقة هو ذبحها تقرباً إلى الله تعالى ، وشكراً على نعمة الولد ، وكيفما فعلت بعد ذلك : من طبخها وجمع الأقارب عليها ، أو توزيع لحمها مطبوخاً
أو توزيع لحمها نيئاً ، أو طبخت بعضها ووزعت بعضها نيئاً : كل ذلك جائز ، لا بأس به .
ثالثا :
السنة في تسمية المولود أن تكون في اليوم الأول ، أو اليوم السابع .
ولا حرج في ذبح العقيقة في أي يوم ، وكذلك التسمية .
رابعا :
لا حرج في الاحتفال بتسمية المولود ، والاجتماع لذلك ، وتناول الأطعمة والأشربة ، إذا تم ذلك على أنه اجتماع فرح وسرور ، لا على أنه سنة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود ، أم إن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟
فأجابوا : " لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحصل من أصحابه في عهده ، فمن فعله على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه
وكان ذلك منه بدعة مردودة ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه . ولكنه ليس كفرا .
أما من فعله على سبيل الفرح والسرور ، أو من أجل تناول طعام العقيقة ، لا على أنه سنة : فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع ، وتسمية المولود "
انتهى من " فتاوى إسلامية " (4/ 490) .
والحاصل :
أن الاحتفال المذكور بالمولود ، أو بتسميته : هو من عادات الناس ، التي تختلف باختلاف البلدان ، ولا يظهر فيها حرج من حيث الأصل ، لمن كان ذلك عادته
أو أراد أن يدخل السرور بذلك على أهله وذويه ، أو يظهر الفرح والبشر بنعمة الله عليه.
ولا حرج في أن تكون العقيقة في هذا اليوم ، وأن تطبخ ، أو يطبخ بعضها فيه .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:20
الحكمة من ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية في العقيقة
السؤال:
في العقيقة : يتم التضحية بشاة واحدة للفتاة ، وشاتين للولد ؛ فهل هناك أي سبب لهذا التفريق في التضحية ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق بيان أن العقيقة سنة مستحبة : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
ومن ذبح عن الغلام والجارية شاة شاة : أجزأه وحصل به أصل السنة ، وإن كان الأفضل أن يذبح عن الغلام شاتين .
ثانيا :
الواجب التسليم لأمر الله تعالى ، وأن يقول المؤمن : سمعنا وأطعنا ، ولقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، فما سأل ولا استفسر ، وإنما بادر لأمر الله ، وقد أمره بذبح ابنه لا بذبح شاة .
ولكن لا بأس من التماس حكمة الشرع في تشريعاته ، فإذا علمنا شيئا من ذلك حمدنا الله وازددنا بصيرة ، وإذا غاب عنا عزونا ذلك إلى قلة علمنا وقصر فهمنا .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما استطاع من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي ، أو لم يدركها ، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم
ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم. وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه ، يظهر منها ما شاء ، ليزداد المؤمن بذلك إيمانا ، ويستأثر سبحانه بما شاء ، ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/ 315).
ثالثا :
ذكر بعض أهل العلم أن من حكم هذا التفريق الوارد في السنة : ما عُرف من سنة الله تعالى الكونية والقدرية من تفضيل الذكر على الأنثى ، وترجيحه عليها في الأحكام
كما في الشهادة والميراث والدية وغير ذلك ، فذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية في العقيقة : جار على هذه السنة المطردة في أحكام الشريعة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" هَذِه قَاعِدَة الشَّرِيعَة ؛ فَإِن الله سُبْحَانَهُ فَاضل بَين الذّكر وَالْأُنْثَى ، وَجعل الْأُنْثَى على النّصْف من الذّكر : فِي الْمَوَارِيث ، والديات ، والشهادات ، وَالْعِتْق ، والعقيقة " ، ثم قال :
" فجرت المفاضلة فِي الْعَقِيقَة هَذَا المجرى لَو لم يكن فِيهَا سنة ، كَيفَ وَالسّنَن الثَّابِتَة صَرِيحَة بالتفضيل ؟ "
ينظر : "تحفة المودود" ، لابن القيم (ص 68-72)
و" زاد المعاد " (2/ 302-303) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ الْأُنْثَى عَلَى النِّصْفِ مِنَ الذَّكَرِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ اسْتِبْقَاء النَّفس ، فَأَشْبَهت الدِّيَة ، وَقواهُ ابن الْقَيِّمِ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ذَكَرًا أَعْتَقَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ
وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَيْنِ كَذَلِكَ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ "
انتهى من " فتح الباري " (9/ 592) .
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
" كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة ، حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى ، كما جاء في مواضع ، هذا الموضع ، وأربعة مواضع أخرى : في العتق والشهادة والدية والإرث والعقيقة "
انتهى باختصار من موقع الشيخ .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:23
حكم العقيقة عن ولدين في يوم واحد
السؤال:
ما حكم إقامة عقيقة لأخوة غير توائم في يوم واحد ، وفى غير اليوم 7 أو 14 أو 21 ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في إقامة عقيقة لأخوة غير توائم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ، وإن كان الأفضل والسنة : أن تكون العقيقة عن كل مولود في يوم سابعه
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
لكن لو حصل تأخير من الأب في ذبح العقيقة عن أحد أولاده لسبب معين ، ثم أراد الأب أن يعق عن ذلك الولد ، ومعه عقيقة ولد آخر : جاز ذلك .
وينبغي أن تكون عقيقة كل مولود مستقلة عن عقيقة المولود الآخر ، فلو كان الأولاد الذين لم يعق عنهم اثنان من الذكور – مثلاً - ، فالعقيقة عنهم تكون بأربع شياه
عن كل ولد شاتان ، وأما إذا كانوا ( ولد وبنت ) ، فالعقيقة عنهم تكون بثلاث شياه
لقوله عليه الصلاة والسلام – في العقيقة - : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ) رواه الترمذي (1435) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " .
وهذا هو الأفضل والأكمل .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء – المجموعة الأولى - " (11/441) :
" رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر ، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر ، فالمشروع له أن يعق عنهم ، عن كل ابن شاتان " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:26
حكم إقامة الاحتفال بمناسبة الختان .
السؤال:
هل يجوز إقامة حفل بمناسبة الختان -هذا عادة عند المغاربة - ؟
وهل هذا من السنة أو بدعة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بعمل وليمة بمناسبة ختان المولود ؛ إظهارا للفرح والسرور ، واعترافا بنعمة الله تعالى وفضله .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لابن قدامة (7/ 286):
" حُكْمُ الدَّعْوَةِ لِلْخِتَانِ وَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ غَيْرِ الْوَلِيمَةِ : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ إطْعَامِ الطَّعَامِ ، وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَإِجَابَةُ كُلِّ دَاعٍ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلِأَنَّ فِيهِ جَبْرَ قَلْبِ الدَّاعِي ، وَتَطْيِيبَ قَلْبِهِ ، وَقَدْ دُعِيَ أَحْمَدُ إلَى خِتَانٍ ، فَأَجَابَ وَأَكَلَ .
فَأَمَّا الدَّعْوَةُ فِي حَقِّ فَاعِلِهَا، فَلَيْسَتْ لَهَا فَضِيلَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهَا، وَلَكِنْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ لِغَيْرِ سَبَبٍ حَادِثٍ ، فَإِذَا قَصْدَ فَاعِلُهَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِطْعَامَ إخْوَانِهِ ، وَبَذْلَ طَعَامِهِ
فَلَهُ أَجْرُ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " انتهى ملخصا .
وقال علماء اللجنة :
" الفرح بالختان والسرور به مطلوب شرعا؛ لأن الختان من الأمور المشروعة وقد قال الله سبحانه : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) والختان من فضل الله سبحانه ورحمته
ولا حرج في صنع الطعام بهذه المناسبة شكرا لله على ذلك "
انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 142)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:34
: هل يلزمه أن يعق عن نفسه
وعن أولاده بعدما أسلم ؟
السؤال:
هناك رجل كان غير مسلم وله عدة أولاد ثم أسلم ، ويرى أن العقيقة واجبة عليه ، فقال بعض الإخوة : يجب عليك أن تذبح لكل منهم العقيقة ؛ لأنها لا تسقط عن المرء إلا بعد أن تذبحها, ولو كنت غير مسلم حينئذ.
من المعلوم أن الصلاة السابقة حتى دخوله في الإسلام تسقط عنه , أليست العقيقة كذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
العقيقة سنة مؤكدة ، وليست واجبة ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
فمن فعلها فقد أحسن ، ومن لم يفعلها فقد ترك سنة مؤكدة ، ولكن لا إثم عليه .
ثانيا :
إذا كبر الولد ولم يكن قد عق عنه أبوه : فأحب أن يعق عنه بعدما كبر فلا بأس بذلك ؛ فإن تفويت وقتها المستحب لا يلزم منه تفويتها بالكلية ، وخاصة مع العذر .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه ، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر، من ولادته ؛ لعموم الأحاديث الثابتة ، وهو أحوط "
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 447) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من أربع سنوات ، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن ؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك ، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن أربع سنوات ، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها ، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك ، يذبحها متى تيسر له ذلك "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/572) .
ولا بأس للرجل ـ أيضا ـ أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه أباه ، وهذا ينفعه إن شاء الله .
ثالثا :
إذا أسلم الرجل : فلا بأس أن يعق عن نفسه ، إن شاء ، وعن أولاده إذا كان موسرا قادرا ، إلا عن الابن الكافر ؛ لأن الحكمة منها ابتغاء صلاح الولد وفك رهانه وتخليصه من الشيطان وحمايته منه ، وهذا لا يحصل للكافر .
غير أنه لا يجب عليه شيء من ذلك كله ، كما سبق .
أما على القول الراجح الذي اخترناه : من أن العقيقة ليست واجبة من الأصل ، فهذا ظاهر .
وإذا قدرنا أن العقيقة واجبة : فقد كان الناس يدخلون في دين الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعلم أنهم عقوا عن أنفسهم ، ولا عن أولادهم
ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يأمرهم بقضاء شيء من ذلك كله ، فلم يأمرهم أن يعقوا عن أنفسهم ، ولا عن أبنائهم ؛ ولو كان شيء من ذلك لنقل .
فدل ذلك : إما على أن العقيقة ليست واجبة من أصلها .
وإما أنها واجبة ، لكن تسقط إذا لم يكن صاحبها مسلما ( من أهل التكليف ) : وقت الوجوب .
أو لأنها تسقط بفوات وقتها ، مثل كثير من العبادات المقيدة بوقت ، كما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-29, 15:40
هل تضحي أو تعق عن نفسها لأن أباها لم يعق عنها
السؤال
امرأة عمرها 39 تريد أن تضحي ، وقيل لها أول شيء عقي عن نفسك ، لأن والدها لم يعق عنها ، وزوجها لم يعق عن أولادها ، عندها بنت وولد
هل تعق عن أولادها ونفسها ، أم والدهم يعق عنهم ، علما أن عمر بنتها خمس عشرة سنة ، وولدها ست عشرة سنة ، وهل العقيقة واجبة أم تسقط عن المولود إذا بلغ الرشد ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
العقيقة سنة مؤكدة على الراجح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال سابق والمخاطب بها هو الأب ، فلا تطالب الأم بها ولا الأولاد .
ولا تسقط العقيقة ببلوغ الولد ، فإذا كان الأب قادرا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم .
وإذا لم يعق الوالد عن ولده ، فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه ؟ خلاف بين الفقهاء ، والذي يظهر أنه يشرع ذلك ويستحب .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/364) :
" وإن لم يعق أصلا , فبلغ الغلام , وكسب , فلا عقيقة عليه . وسئل أحمد عن هذه المسألة , فقال : ذلك على الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ; لأن السنة في حق غيره .
وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ، ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
ولنا , أنها مشروعة في حق الوالد , فلا يفعلها غيره , كالأجنبي , وكصدقة الفطر " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود في أحكام المولود"
: " الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ، قال الخلال : باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا
ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .
ومن مسائل الميموني قال : قلت لأبي عبد الله : إن لم يُعق عنه ، هل يَعُق عنه كبيرا ؟ فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعّفه, ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا . وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه
قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه كبيرا ، قال : لم أسمع في الكبير شيئا ، قلت : أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه
قال : لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ، ثم قال لي : ومن فعله فحسن ، ومن الناس من يوجبه " انتهى .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد نقل هذا الكلام
: " والقول الأول أظهر ، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة ، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع
ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح
ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة أخرجه الخمسة
وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة , وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (26/266).
وعلى هذا فيقال للأخت المسئول عنها : لك أن تعقي عن نفسك ، أو عن أولادك إذا لم يعق عنهم والدهم .
ثانيا :
الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها .
فلهذه المرأة أن تذبح أضحية ، سواء ذبح زوجها أو لم يذبح .
وإذا ضحّت ، أجزأها ذلك عن عقيقتها .
قال ابن القيم رحمه الله : " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية :
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة :
أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله [أي الإمام أحمد] يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة ؟
قال لا أدري ثم قال : غير واحد يقول به . قلت من التابعين ؟
قال نعم . وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة
.
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق .
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق . قال
: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها ، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها "
انتهى من "تحفة المودود".
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم العقيقة للقيط .
السؤال:
أخذت طفلا لقيطا من الملجأ لأقوم بكفالته وتربيته، فهل يشرع لي ذبح عقيقته؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
"نعم يستحب لك أن تعق عنه، فهي تنفع ولا تضر، وهي من جملة إحسانك إليه، ولعلها تكون سببا لصلاحه".
وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:15
هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟
السؤال:
هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟
الجواب :
الحمد لله
حثت السنة على العقيقة عن المولود عموما من غير تخصيص .
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبوداود ( 2838 ) ، والترمذي ( 1522 )
، وصححه الألباني في " ارواء الغليل " ( 4 / 385 ) .
وعن أُمِّ كُرْزٍ : " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ: ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ) رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وولد الزنا داخل في عموم هذه الأحاديث ، فيعق عنه .
ومادام أنه ينسب لأمه ، فتعق عنه أمه .
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
" هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا ، وهل له حق النفقة ؟
فأجاب : نعم ، لها أن تعق ، يستحب لها أن تعق عن ولدها ، وعليها أن تنفق عليه ، إذا قدرت ، فإذا ما قدرت : يسلم للحاضنات في الدولة
وإذا قدرت : تربيه وتحسن إليه ، وتعق عنه ، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت ، وهو منسوب إليها
.
والذي زنا بها : عليه التوبة ، وليس عليه شيء من النفقة ، وليس هو ولدا له ، ولد زنا ، عليه التوبة إلى الله ، والولد لها هي ، ينسب إليها ، وعليها نفقته " .
انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز " ( 28 / 124 ) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:20
حكم ذبح بقرة بنية الأضحية والعقيقة عن ولد وبنت
السؤال :
عندي ولد وبنت، وبسبب الجهل لم أذبح عقيقه عنهما، والآن وبعد عشر سنوات أدركت خطأي. وأخطط أن أذبح بقرة في عيد الأضحى القادم يكون أضحية وعقيقة للاثنين طالما أن البقرة الواحدة تُجزأ
عن سبعة. وسأقسمها سُبعاً للبنت وسُبعين للولد وأربعة أسباع أضحية. فلا أدري ما الحكم في ذلك! وقد ازددت حيرة ببعض مقاطع الفيديو والمقالات لبعض العلماء، فمنهم المجيز ومنهم المانع. فأرجو التوضيح.
الجواب :
الحمد لله
ذبح البقرة بنية أن يقع بعضها عن عقيقة والبعض الآخر عن أضحية محل خلاف بين أهل العلم : فأجازه الحنفية والشافعية .
قال ابن عابدين الحنفي في جواز الاشتراك في مثل هذه الحالة :
" وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ ، اتَّفَقَتْ جِهَاتُهَا أَوْ لَا: كَأُضْحِيَّةٍ وَإِحْصَارٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَحَلْقٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ، خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ الْقُرْبَةُ
وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قِبَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ الْوَلَد"
انتهى من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6 / 326) .
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي (4 / 256):
"أَمَّا لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ : مِنْهَا ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ ، وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ فِي نَحْوِ الْحَلْقِ فِي النُّسُكِ ؛ فَيُجْزِي ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّدَاخُلِ فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا" انتهى.
ومنع الحنابلة من التشريك في العقيقة مطلقا , فلا تجزىء البقرة أو البدنة ، عندهم ، إلا عن عقيقة واحدة ، لولد واحد
جاء في شرح منتهى الإرادات (1 / 614):"
(وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً)" انتهى.
وفي المبدع في شرح المقنع (3 / 277)
: "والمذهب أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم ، ولا يجزئ إلا بدنة ، أو بقرة كاملة" انتهى.
والراجح : عدم جواز التشريك في العقيقة ؛ لعدم ورود التشريك فيها ، بعكس الأضحية ، ولأن العقيقة تقع فداء عن المولود , فيلزم فيها التقابل والتكافؤ
بأن تكون نفس بنفس , فلا يجزىء فيها إلا بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شاة كاملة .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
في الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 / 428):
"(والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة ، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط ، ومع ذلك فالشاة أفضل ؛ لأن العقيقة فداء نفس
والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس ، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة ، وإلا فلا تجزئ .
وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ.
ولكن هل تجزئ عن واحدة ؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه ، فتكون بعير لحم ، ويذبح عقيقة لكل واحدة ؟ الثاني أقرب
أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن ؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة ، فيذبح عن كل واحدة شاة ، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكاً له ، له أن يبيع لحمها ؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة" انتهى.
وعلى ذلك : فلا يجزىء عنك أن تذبح بقرة تقع عن الأضحية والعقيقة عن ولديك , وعليك في العقيقة بالشياه فإنها أفضل .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله
– في الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 / 424):
" .... إلا في العقيقة ، فالشاة أفضل من البعير الكامل ؛ لأنها التي وردت بها السنة ، فتكون أفضل من الإبل" انتهى.
فتذبح عن الابن شاتين , وعن البنت شاة واحدة.
وأما الأضحية : فأنت فيها بالخيار بين الإبل والبقر والغنم , والأفضل فيها الإبل ، ثم البقر ، إن ضحيت بها كاملة دون شرك , ثم الغنم ,
وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى القادمه
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:22
حكم الاشتراك في العقيقة
السؤال
هل يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم ؟؟
وإذا كانت الإجابة نعم فما هي مواصفاتها ؟.
الجواب
الحمد لله
السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة
لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) رواه أبو داود (2842) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وجمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر ، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية ، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير ؟
والأقرب : أنه لا يصح فيها الاشتراك ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (30/279)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى . ووجه ذلك :
أولا : أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف .
ثانيا : أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ؛ فهي عن فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب
لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:25
إذا غير الشخص اسمه ، هل يلزمه أن يعق عن نفسه مرة أخرى ؟
السؤال:
إذا قمت بتغيير اسمي ، هل علي عقيقة أخرى تسمى باسمي حتى يتغير الاسم المكتوب عند الله ، أم إن الاسم المكتوب عند الله لا يتغير ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يلزم من تغيير الاسم ، أن يعق الشخص عن نفسه مرة أخرى .
جاء في " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (10/850) :
" تغيير الاسم إلى ما هو مباح ، أحسن إذا تضمن أمراً لا ينبغي ، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة ، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال القادم
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:27
هل تغيير الاسم يغير القدر ؟
السؤال
هل تغيير الاسم يغير القدر ؟.
الجواب
الحمد لله
تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته .
روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟
قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .
وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ)
قال الحافظ في الفتح :
قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ .
فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ .
قال ابن القيم :
لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب
وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات
وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل :
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
" زاد المعاد " ( 2 / 336 ) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:33
الأذان عن طريق الهاتف في أذن المولود .
السؤال :
سيرزقني الله عز وجل قريبًا بمولود إن شاء الله ، وأنا في بلد ووالدي في بلد آخر ، ونظرا لظروفه الصحية ، فهو لا يستطيع أن يأتي عند ولادتي للمولود الجديد ليؤذن في أذنه
وقد اعتدت أن يؤذن والدي في أذن أطفالي عند الولادة . هل يجوز لي عند ولادة طفلي أن أضع الهاتف على أذنه ووالدي يؤذن في أذنه عبر الهاتف ؟ هل هذا جائز ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة في أذن المولود لا تخلو أسانيدها من ضعف ، ومن أخذ بها من أهل العلم فمن باب الترخص بالأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال القادم
ثانياً :
الذي ينبغي أن يكون الأذان من المؤذن ، في أذن المولود مباشرة ، ولا يشترط أن يكون الوالد أو غيره ، بل بإمكانك أنت أو والده القيام بذلك .
فإذا رغبت أن يؤذن والدك في أذنه ، عن طريق الهاتف : فلا حرج ، ولو جمعت بين الأمرين ، فأذنتم في أذنه ، وأذن الوالد عن طريق الهاتف
فلا يظهر ما يمنع منه . مع أنه ينبغي أن ندع التكلف في مثل ذلك ، خاصة إذا ترتب عليه اعتقاد فضيلة خاصة لشخص دون شخص في مثل هذا .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:38
يشعر بالحزن على أولاد المسلمين والكفار فيؤذن في أُذن أولادهم جميعاً !
السؤال:
أعيش في أمريكا، وأشعر بالحزن تجاه الأولاد الذين يولدون لآباء غير مسلمين ، وبالتالي فإنهم يُحرمون من سماع الأذان وكلمة التوحيد حال خروجهم إلى هذه الدنيا ، بل ربما يُحرمون ذلك طوال حياتهم
وفي إحدى المرات كنت مع زوجتي في المستشفى حين قالت لها إحدى الأمهات : اعتنِ بطفلي حتى أعود ، فانتهزت الفرصة فأذّنت في أذن ذلك الصبي ، كما أني قد فعلت مثل هذا الفعل مع صبيان آخرين في مناسبات مختلفة
فقط شعوراً مني بالحزن عليهم ، فهل فعلي هذا صحيح ؟
وهل أشجّع المسلمين على نفس الفعل ؟ أم إنّ ما أفعله بدعة لا معنى له ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
فعلك – أخي السائل - غير صحيح لأسباب :
أولها : أنه لم يصح حديث في التأذين في أذن المولود بعد ولادته .
وقد جاء في الباب أحاديث كلها ضعيفة أو موضوعة ، وهذا بيانها باختصار :
أ. عن أَبِي رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ .
رواه الترمذي ( 1514 ) وأبو داود ( 5105 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
مداره على عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف .
" التلخيص الحبير " ( 4 / 149 ) .
ب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذُن الحسن بن علي يوم ولد فأذَّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى .
رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 6 / 390 ) .
وهذا حديث موضوع ! فيه " الحسن بن عمرو بن سيف " ، قال عنه الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 299 ) : " كذَّاب " .
وفيه : " محمد بن يونس الكديمي " ، وقد اتَّهمه أبو داود والدارقطني بالكذب .
وفيه : القاسم بن مُطيَّب ، وفيه ضعف .
ج. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنٍ بن علي رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ).
رواه أبو يعلى في " المسند " ( 12 / 150 ) .
وهذا حديث موضوع – أيضاً - ، فيه " يحيى به العلاء " قال فيه أحمد: كذَّابٌ يضع الحديث ، وقال الدارقطني: متروك .
وفيه : " مروان بن سالم "
وقد قال عنه أبو عروبة الحرَّاني : يضع الحديث ، وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي : منكر الحديث ، وقال الدارقطني : متروك .
وقد حكم عليه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 321 ) بأنه : موضوع .
د. عن عبد الله بن عباس قال : حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت : مررتُ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بالحجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام قلت يا رسول الله
وكيف وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به
قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وألبأه من ريقه وسماه عبد الله ثم قال اذهبي بأبي الخلفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته ... .
رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 9250 ) .
وهذا حديث ضعيف جدّاً ، فيه : أحمد بن رشد بن خثيم .
قال الهيثمي – رحمه الله - :
وفيه أحمد بن راشد الهلالي ، وقد اتهم بهذا الحديث .
" مجمع الزوائد " ( 5 / 340 ) .
ثاني الأسباب : أن الحديث في ذلك لو كان مقبولاً ، وثبت أن الأمر في ذلك "سنة" ، لكان المراد بها ـ على الراجح ـ أولاد المسلمين ، لا أولاد الكفار ، خلافاً لبعض الشافعية الذين عمَّموه فأدخلوا فيه أولاد الكفار .
ثالثها : من حيث المعنى ، فإن أولاد الكفار لا يستفيدون بسماعهم الأذان في صغرهم ، وأولاد المسلمين لا يضرهم عدم سماعه ، فإن الكفار لا يفعلون ذلك بأبنائهم
كما هو معلوم ، ومع ذلك فقد أسلم كثير من أبنائهم ، على مدى الأزمان .
وطائفة كبيرة من المسلمين قد أسمعوا أبناءهم ذلك ، وها أنت ترى حال كثير منهم لا يخفى على أحد .
وما تقدم من عدم الأذان في أذن المولود هو قول الإمام مالك رحمه الله
ففي " مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " ( 2 / 86 ) :
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من "مختصر المدونة
" : وكره مالك أن يؤذَّن في أذن الصبي المولود . انتهى ، وقال في " النوادر " بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض : وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد . انتهى .
ثانياً:
قد تقدم الحكمة من الأذان في أذن الوليد ، عند من يقول باستحباب ذلك
فقد قالوا : حتى يكون أول ما يطرق سمعه هذه الكلمات التي فيها تعظيم الله وتكبيره ، والشهادة له سبحانه بالوحدانية ، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، ولأن الأذان يطرد الشيطان .
والخلاصة : أننا نرى أن نيتك حسنة طيبة ، إن شاء الله ، ونرى أن غيرتك على الشرع صادقة ، لكن هذا كله لا يجعل من فعلك شيئاً مشروعاً ، فنرى لك الكف عن ذلك ، وخاصة مع أولاد الكفار .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:44
هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟
السؤال:
رزقنى الله بغلام عمره الآن سنتان ولم أعق عنه ، ورزقنى الله الآن بغلام آخر وأريد أن أعق عن الغلامين ، فهل إن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة أكون قد أصبت السنة ؛ أم لابد من شاتين لكل غلام لإصابة السنة ؟
وإن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة ، فهل أستطيع أن أذبح بعد ذلك عن كل غلام شاة أخرى ، ليتم للغلام شاتان ؟
وذلك عند تيسر الحال بفضل الله ، أم الأفضل والصحيح أن أعق عن أحدهما الآن بشاتين ، ولا أعق عن الآخر حتى يتيسر الحال بفضل الله ؟
وما الفرق بين أن تجزىء العقيقة وبين إصابة السنة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها
وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة.
انظر: "تحفة المودود" ص (157).
ثانياً:
السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ،
فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ).
قال الشيرازي رحمه الله:
" والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز ... ، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ,
والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً ).." انتهى.
قال النووي رحمه الله في شرحه
:" السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف "
انتهى من "شرح المهذب"(8/409) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/280) :
" وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ) .
ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ...
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله..." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت ، وحصل بها المقصو، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل "
انتهى من "الشرح الممتع" (7/492).
ثالثاً:
إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام ، فإذا كان عنده غلامان ـ مثلا ـ وليس عنده سوى شاتين ، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة ، فيحصل بذلك أصل السنة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفوات الكمال في كل واحد منهما ، أهون من فوات أصل السنة في أحدهما ، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة
فإبراء الذمة من عقيقة الغلامين ، أولى من إبرائها من واحدة ، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى .
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؛ فعق عن الحسن والحسين : شاة شاة .
فإذا تيسر له مال بعد ذلك ، وأراد أن يكمل شاة أخرى مع التي ذبحها ، فنرجو أن ينفعه ذلك ، إن شاء الله ، وأن يتم له كمال ما قدم من العقيقة .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" ولو ذبح واحدة اليوم ، والثانية ذبحها بعد أيام .. فلا مانع ، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد " .
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .
رابعاً:
الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ، فالوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة
فإن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة، وأيضاً من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوماً قبله أو بعده ، فعمله مجزئ وله أجره
بخلاف من صام يوماً قبله أو بعده، فقد أتى بالمجزئ وزيادة في لموافقته لسنته - صلى الله عليه وسلم – حيث رغب بصيام يوم قبله أو بعده.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 16:47
هل يجوز أن يهدي عقيقة ابنه لأخته في زفافها ؟
السؤال:
هل يمكنني أن أهدي ذبيحتي العقيقة عن ابني ، بنيّة العقيقة ، لأختي لتذبحهما في حفل زفافها؟ بارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
المقصود من العقيقة نهر الدم لفك رهان الوليد ؛ حيث إن كل مولود مرتهن بعقيقته .
ولم يرد في السنة بشأن تقسيم لحمها شيء ؛ لأن مقصود الشارع بالقصد الأول الذبح ، فكانت العناية به والحض عليه ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته
تذبح عنه يوم سابعه ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود"
وقد روى ابن أبي شيبة (8/53) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنه كَانَ يَقُولُ : " اجْعَلْ لَحْمَ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ"
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين ، وهذا يدل على أنه ذهب إليه . وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء " انتهى .
"المغني" (9/366)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" إن شاء أكلها كلها وإن شاء قسمها كلها على الفقراء والمساكين وإن شاء أكل منها وقسمها " انتهى .
فلو ذبح والد الطفل العقيقة ، ثم أهداها كلها لأخته في زفافها فلا حرج عليه في ذلك ، على أن يقوم هو بذبحها أولاً ، أو يقوم بذلك من ينوب عنه بالوكالة بنية العقيقة
فإذا ذبحها بهذه النية حصلت بذلك السنة ، ثم له بعد ذلك أن يفعل بلحمها ما يشاء ، يهديها كلها لأخته في زفافها أو بعضها ، وإن كان الأفضل أن ينال منها ويهدي ويتصدق .
أما أن يدفع بالشاتين لأخته لتذبحهما هي يوم زفافها فإن ذلك لا تحصل به سنة العقيقة .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 17:44
هل يؤجل عقيقة مولوده لحين رجوعه من السفر، أم يوكل من يذبح العقيقة عنه ؟
السؤال:
أنا أعيش في فرنسا ، وزوجتي ستغادر إلى سوريا من أجل الولادة , وقد قرأت في موقعكم عن أحكام المولود والعقيقة , ولكن أريد أن أسألكم
: هل يجوز تأجيل موعد العقيقة حتى موعد نزولي إلى سوريا بعد عدة أشهر إن شاء الله ، أم يجب أن تذبح بعد الولادة , وهل يجب أن أسمي أحدا ينوب عني في شرائها وذبحها وتوزيعها .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
العقيقة سنة مستحبة ، وليست واجبة أصلا ؛ فلا إثم على من تركها من الأصل ، أو من أخرها عن وقتها المستحب ، وإن كان يفوته فضل ذلك وأجره ، متى كان قادرا عليها ، وتركها .
ثانيا :
السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع ، وتأخيرها عن هذا اليوم خلاف السنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته
تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد :
" يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فإن لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك ، وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام "
انتهى من " تحفة المودود" (ص: 63) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" لَو ذبح عَنهُ فِي الرَّابِع أَو الثَّامِن أَو الْعَاشِر أَو مَا بعده أَجْزَأت "
انتهى من " تحفة المودود" (ص: 63) .
قال علماء اللجنة :
" العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/439) .
ثالثا :
لا مانع من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا كنت في بلدي ورزقني الله بمولود أو مولودة ولن أرجع إلى زوجي في البلد الآخر الذي يقيم فيه إلا بعد مرور شهر أو أكثر
فهل يلزمني عمل العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أم يجوز لي تأخيرها لحين العودة إلى زوجي وأعملها وأنا عنده ؟
فأجاب :
" لا مانع من تأخير ذبح العقيقة إلى وقت يكون أنسب وأيسر في حق الوالدين أو أحدهما وإنما ذبحها في اليوم السابع أو الحادي والعشرين إنما يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر
أما إذا لم يتيسر فلا بأس بتأخيرها إلى وقت آخر حسب الإمكان ، مع العلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (84 /5) .
ثالثا :
إذا أمكنك أن توكل من أهلك أو معارفك من يذبح العقيقة في وقتها ، فهو أولى وأفضل من أن تؤخرها إلى وقت مجيئك .
لكن إن شق ذلك عليك ، أو لم تجد مالا ، أو لم يكن عندك من يتحمل ذلك عنك : فقد سبق أنه لا حرج في تأخيرها عن وقتها ، خاصة إذا كان هناك عذر يمنع من ذبحها في وقتها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 17:49
هل يتعين توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل؟
السؤال :
هل يتعين أن يوزع لحم العقيقة في المدينة التي يعيش فيها الطفل ، أم أنه يجوز أن يوزع في بلد آخر؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز توزيع لحم العقيقة في بلد الطفل ، أو في غيره من البلاد ، والأمر في هذا واسع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أما كيف تؤكل وتوزع ؟
فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق ، وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك ، فيأكل ما تيسر ، ويهدي ما تيسر ، ويتصدق بما تيسر ، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه ، إما في البلد وإما خارج البلد
ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئاً . ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ أو يوزعها وهي نية ، والأمر في هذا واسع " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (228 / 5) .
وإنما اختلف العلماء في المكان الأفضل لذبحها ، هل الأفضل ذبحها في بلد الطفل ، أم في بلد الوالد ، ـ إن كان يقيم في بلد آخر ـ؟
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ، لا في الإجزاء .
فذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله : احتمالاً أنها تذبح في بلد الطفل قياساً على زكاة الفطر ، فإنها تخرج في البلد الموجود فيه الشخص ، واختار أنها تذبح في بلد من يقوم بالعقيقة (الوالد أو غيره) لأنه هو المخاطب بها .
"الفتاوى الكبرى" (4/257)
واختار الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أن الأفضل أن تذبح في بلد الطفل ، فقد سئل : هل تُذْبَحُ العقيقة في البلد المتواجد فيها المولود له ، أم في البلد التي وُلِدَ بها المولود ؟ مع الدليل إن وجد .
فأجاب :
"الأفضل أنها تكون في البلد التي فيها الطفل ، فإذا كان الوالد في بلد أخرى أرسل ثمن العقيقة ، وَوَكَّلَ مَنْ يذبحها ، ويدعو إليها ، ليكون ذلك أقرب إلى الدعاء للمولود والتبريك له فيه ، وما أشبه ذلك . والله أعلم" انتهى .
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :
هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود ؟
فأجاب : لا .
وقد نبه العلماء على مسألة مهمة فيما يتعلق بالعقيقة والأضاحي ، أنه لا ينبغي أن يرسل النقود لمن يشتري بها شاة ويذبحها في بلد آخر ، بحجة أن أهلها فقراء ، بل المطلوب من المسلم أن يباشر الذبح بيده
أو يحضر عملية الذبح ، حتى يشعر أنه تقرب إلى الله تعالى بهذه الذبيحة ، وأن المسألة ليست مجرد صدقة بالمال ، وتعطيل الشعائر الإسلامية . فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكمُ توزيعِ العقيقة وإخراجِها خارجَ البلاد ، مع العلم بعدم حاجة أهلها لِلَحم هذه العقيقة ، وباستطاعتهم أن يقيموا بدلاً عنها واحدةً أخرى في نفس البلد ؟
فأجاب :
" بالمناسبة لهذا السؤال أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصودُ من ذبح النسك سواءً كان عقيقةً أو هدياً أو أضحيةً اللحمُ أو الانتفاعُ باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمراً ثانوياً .
المقصود بذلك هو : أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى: ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) الحج/37 .
وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون مالاً ليُضَحَّى عنهم في مكان آخر ، أو يُعَقَّ عن أولادهم في مكانٍ آخر ؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم
بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه ، قد يتولاه مَن لا يصلي ، فلا تحل
أو قد يتولاه مَن لا يسمي عليها ، فلا تحل ، أو قد يُعبث بالذبيحة ولا يُشترى إلا شيئاً لا يُجزئ .
فمن الخطأ جداً أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت ، بيدك إن استطعت ، أو بوكيلك ، واشهَدْ ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها
وحتى تأكل منها ؛ لأنك مأمورٌ بالأكل منها ، قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) الحج/28 .
وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكةٍ ذبحها تقرباً إلى الله ، كالهدايا ، والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟! لا .
وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، أما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (23/11) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"الأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ، ويأكل ويتصدق منهما ، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر
كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام ؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (50 / 10)
وبهذا يتبين أن المهم في العقيقة مباشرة العاق للذبح ، أو يحضره ، ثم يأكل منها ، ويتصدق ، وله أن يرسل اللحم ويوزعه في أي مكان شاء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 17:53
كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة
السؤال:
سؤالي أنجبت ولداً يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ، متى تكون عقيقته ؟
وهل يحسب يوم الخميس ؟
مع العلم أني قرأت في كتب الفقه أنه إذا ولد الطفل بعد الزوال لا يحسب له ذلك اليوم. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب :
الجمد لله
أولاً :
تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن قدامة رحمه الله :
"قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين
بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه..)..."
انتهى من "المغني"(9/364).
ثانياً:
إذا تقرر استحباب العقيقة عن المولد يوم سابعه، فإن يوم الولادة يدخل في ذلك عند الجمهور ؟
قال النووي رحمه الله :
وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ؟ فيه وجهان "أصحهما" يحسب فيذبح في السادس مما بعده
"والثاني" لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده , وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.."
انتهى من "المجموع" (8/411)
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/279)
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً, بل يحسب اليوم الذي يليها " انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " تذبح يوم سابعه
" ، أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا"
انتهى من"الشرح الممتع"(7/493)
وعليه فالسنة أن تذبح عقيقة ولدك يوم الأربعاء
ثالثاً:
ما قيل من أن يوم الولادة لا يحسب إذا ولد الطفل بعد الزوال قد قال به جماعة من أهل العلم رحمهم الله، بل قالوا يوم الولادة لا يحسب أصلاً، سواء ولد قبل الزوال أو بعده وهو المذهب عند المالكية.
جاء في مختصر خليل:
" وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً, وألغي يومها; إن سبق بالفجر"
قال المواق رحمه الله :
نقلاً عن ابن رشد
" قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه " إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده, وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم "
انتهى من "التاج والإكليل"(4/390)
والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن العقيقة تذبح عنه في اليوم السابع من ولادته، لقوله - صلى الله عليه وسلم –( تذبح عنه يوم سابعه ).
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
: " والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، والمعنى: أن هذا اليوم وهو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا فيكون يوم الولادة هو السابع "
انتهى من "شرح زاد المستقنع "
والمسألة على الاستحباب، فإن تيسر ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادته، فهذا خير وإن لم يتيسر إلا بعد اليوم السابع فلا حرج وقد أجزأت عنه العقيقة.
قال النووي رحمه الله:
" فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم "
انتهى من "المجموع"(8/411)
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 17:58
هل تؤدي الأم العقيقة عن ابنها إذا كان أبوه قد طلقها ؟
السؤال:
لديّ صديقة اعتنقت الإسلام ولكنها تعيش مع أسرتها غير المسلمة ، وهي الآن حامل ، وزوجها قد طلّقها ، ويعيش في بلد آخر ، وهو مسلم أيضاً ، وتتساءل عن حكم العقيقة..
هل يجب عليها أن تعق عن مولودها ، وكيف تؤدي هذه العقيقة ، وهل يجب عليها أن تؤذن في أذن الوليد بعد الولادة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
العقيقة سنة مستحبة وليست بواجبة على المكلفين ، فمن امتثل هذه السنة ناله من الأجر والفضل ، ومن لم يمتثلها فقد قصَّر ولكنه لا يستحق الإثم ، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الأجوبة السابقة
ثانيا :
الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود ، وليس في مال أمه ، ولا في مال المولود نفسه ، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة .
ولكن الفقهاء قالوا : يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية :
1- إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة .
2- أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له .
واستدلوا على ذلك بما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ ) رواه النسائي (رقم/4219) وصححه الألباني في " صحيح النسائي "
قالوا : فتولي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله –
في شرح حديث ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (3838) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " - :
" قوله : ( يذبح ) بالضم على البناء للمجهول ، فيه أنه لا يتعين الذابح ، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود ، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع .
قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول .
قال النووي
: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب ، أو قوله : " عق " أي : أمر ، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما ضحى عمن لم يضح من أمته ، وقد عده بعضهم من خصائصه "
انتهى من " فتح الباري " (9/595)
والحاصل :
أنه لا يجب على الوالدة أن تذبح العقيقة عن المولود ، وإنما يستحب لها ذلك في حالة امتناع الأب عنها ، أو في حالة تعذر ذبح الوالد بسبب بعده أو جهله بالولادة ونحو ذلك ، والله عز وجل يكتب لها الأجر والثواب .
ثالثا :
أما الأذان في أذن المولود فلم يصح فيه حديث ، وقد قال بعض الفقهاء باستحباب ذلك . وقد سبق بيان ذلك جواب سابق
وقد نص الإمام مالك رحمه الله على عدم استحباب هذا الفعل .
وإذا قلنا بمشروعية الأذان في أذن المولود ، كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم ؛ فأظهر القولين ـ إن شاء الله ـ أنه يجوز للمرأة ، أمه أو غيرها من المسلمات
أن تقوم بذلك خلافا لمن اشترط من أهل العلم أن يقوم بذلك رجل ، كما هو الحال في الأذان للصلاة .
قال الشبراملسي الشافعي رحمه الله :
" قوله : ( ويسن أن يؤذن ) أي : ولو من امرأة ؛ لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال ، بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك "
انتهى من حاشيته على " نهاية المحتاج " (8/149)
وهو الذي " وقع في حاشية الشوبري على المنهج أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ، ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود "
انتهى من حاشية الطبلاوي على " تحفة المحتاج " (1/461)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 18:03
حكم عمل السبوع للمولود على عادة الناس
السؤال :
أريد أن أعرف حكم الاحتفال بما يسمى بالسبوع ؟
هل هو حرام أو لا ؟
الذي أعرفه أن في اليوم السابع للمولود يكون له عقيقة ، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة ، فهل بقى موضوع الهدايا وحلوى السبوع حرام ؟
ولو السبوع حرام وأهلي احتفلوا به هل أنا علي وزر أو ذنب حتى لو نصحتهم وما هو المفروض عمله في تلك الحالة؟
الجواب :
الحمد لله
السنة بالنسبة للمولود أن يعق عنه في يوم سابعه ، للغلام شاتان وللجارية شاة ، ويسمى ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه فضة .
روى أبو داود (2838) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى أحمد (26642) عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ
. وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصُّفَّةِ . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ) حسنه الألباني في "الإرواء" (4/402-403) .
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (4 / 366-367) :
" الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ ، بِخِلَافِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةً " انتهى .
والسبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفة ، كرش الملح ودق الهون لدفع العين ، وإيقاد الشموع ، ونحو ذلك .
قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع" :
ومنها - أي من البدع - ما يعمل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة
ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل " انتهى.
ومن تلك البدع : هذه الصينية التي يأتون بها ، ويجعلون فيها الماء ، وفي وسطها شمعة كبيرة تظل مشتعلة طوال ليلة السبوع ، وينام المولود بجانب هذه الصينية حتى اليوم الثاني .
ويجعلون بداخلها سبع حبات من الأرز والفول والعدس والحلبة وغيرها ، تيمنا للمولود - بزعمهم - بالحياة الرغدة والغنى .
وكذلك تلك المبخرة التي يأتون بها ، ويجعلون الأم تتخطاها سبع مرات ، والأولاد حولها يغنون ، والنساء يرشون عليها الحبوب والملح .
إلى غير ذلك من البدع المنكرة والشركيات .
علاوة على الإسراف والتبذير اللذين يصحبان – في العادة – عمل هذا السبوع .
فهذا ونحوه لا يجوز فعله ، ولا المعاونة عليه ، والواجب الأمر بالمعروف ، وهو إقامة السنة ، والنهي عن هذا المنكر ، فمن نهى عن ذلك وأنكره ، ولم يشارك فيه ، ولا أعان عليه ، فقد برئ منه وسلم .
وقد قال الله عز وجل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
أما مجرد توزيع الحلوى والهدايا وحضور الأطفال ونحو ذلك فلا بأس به ، ما لم يرتبط باعتقاد فاسد ، أو يشتمل على محرم .
وكثير من الناس يحرص على عمل هذا السبوع المبتدع ، ويترك السنة التي حَثَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يصدق ما ذكره العلماء : أنه ما ابتدع الناس بدعة إلا ما تركوا من السنة مثلها .
قال الشاطبي رحمه الله :
" ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها ، حسبما جاء عن السلف في ذلك . فعن ابن عباس قال : ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدعة وتموت السنن
. وفي بعض الأخبار : لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها . وعن لقمان بن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول : ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة . وعن حسان بن عطية قال :
ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة .
إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم " انتهى .
"الاعتصام" (1/15) .
والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على السنة ويتمسك بها ، ويجتنب البدع .
*عبدالرحمن*
2018-10-02, 18:05
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
العادات
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir