المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الربا ... البيوع


*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:18
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


https://a.top4top.net/p_924b1kc31.jpg (https://up.top4top.net/)

تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
............

سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟

السؤال :

قمت بالاقتراض أنا( ر) مبلغ 110 ألف ريال سعودي من شخص (ب) ؛ لأكمال شقق لشخص آخر (س) ، ثم تأجيرها ، وإعادة المبلغ للشخص من إيجارات الشقق ، وكان المقدر أنه خلال سنتين انتهى وتم التسديد ، الشخص اشترط علىَّ إرجاع ال 110 ألفا 130 ألفا ، وكتبت ورقة له باستلام 130 ألفا

مع أنني استلمت منه 110 ألفا ، وتم الموضوع ، وأكمل الشخص(س) الثالث الشقق ، وتم التأجير ، والدفع من كل إيجار يأتي ، الآن بقي 43 ألفا وننهي المبلغ 130 ، لكن الشك يراودني منذ بداية الموضوع بأن ما نفعله حرام أو شبة حرام ، عموما الآن ما العمل ؟

خاصة أن الشخص (ب) سيجن جنونه لو قلت له نعيد لك فقط الأصل 110 وسيشكوني بموجب الورقة ، والأهم إن كان ما فعلناه حرام ، كيف الخروج منه ؟

وهل أنا رائش؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

القرض مع اشتراط رده بزيادة هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو ربا الجاهلية، وهو من كبائر الذنوب، ومن الموبقات السبع، ومن فعله يدخل في اللعن، ومن يتعامل به متوعد بحرب من الله ورسوله، ولم يشددِ الشرع في شيء ما شدد في الربا وآكله وموكله وشاهديه ومن يعين عليه.

قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279 .

وقال سبحانه : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة/275- 276 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي المهلكات] . . . وذكر منها : وأكل الربا...)

رواه البخاري (2767) ، ومسلم (89) .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

ثانياً:

هذا العقد باطل، لا يجوز الاستمرار فيه، ويجب عليك أن تبين لصاحبك حكم هذا العقد، ويجب عليكم ، ثلاثتكم : التوبة من هذه المعصية الكبيرة، والعزم على الإقلاع، وعدم الرجوع لمثله أبدا.

ولا يجوز للمقرض أخذ الزيادة منك

لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .

فإن قاضاكم ، وأصر على أخذ الزيادة ، وأراد أن يرفع أمركم للمحاكم : فبإمكانكم أن تبينوا حقيقة الأمر للقاضي الشرعي ، وهو يتثبت من حقيقة العقد الذي كان بينكم .

فإن خشيتم الضرر في ذلك ، أو خفتم أن يكذب ، لو حلفه القاضي ، وليست لكم بينة على حقيقة ما كان : فالظاهر أن لكم أن تدفعوا كامل المبلغ ، كما في الوثيقة ، وتستلموا وثيقتكم ، وتدفعوا الضرر عن أنفسكم في ذلك .

ويبوء هو بإثم ما أكل من الزيادة الربوية المحرم .

ولا شك أنكم شركاؤه في الإثم ، سواء معه في انتهاك الحرمة ، بدخولكم في العقد المحرم ، وأكل الربا الذي أكلتموه أول الأمر ، وتأخركم كل هذا الزمان ، حتى إذا اقتربت نهاية الأجل : تذكرتم أن ذلك : حرام !!

لكننا نرجو لكم عفو الله عما فعلتم ، إذا صحت توبتكم منه ، واستغفرتم ربكم . ولم يكن ذلك لأجل توفير مالكم ، وجلب المصلحة لأنفسكم ، في الحالين !!

ولأجل ما ذكرنا من هذه التهمة ، التي تلحقكم ، وفهمنا أنه لن يصدقكم ، ولن يتقبل منكم ؛ فإننا نقترح عليكم أن توسطوا بعض الثقات من أهل الخير والديانة ، ليتكلم هو معه ، ويعرفه بحكم الشرع في ذلك، وأنه إن أخذ الزيادة الربوية: أكل حراما ، ولا بد ، وباء بإثمه عند رب العالمين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:22
التوبة من الاقتراض بالربا

السؤال

لقد قمت بأخذ قرض من بنك وذلك لظروف مادية شديدة لأني أردت أن أجهز شقة الزوجية مع العلم بأن هذه الشقة لا يوجد بها أدنى أنواع التظاهر فهي شقة بسيطة جدا

. وأنا مدرس وتم تحويل راتبي إلي هناك علي أن يخصم منه مبلغ كل شهر وذلك خلال 5 سنوات حتى ينتهي القرض ومر عامان ونصف وعزمت على أن أذهب إلي البنك وأغلق هذا القرض لأني أشعر أن كل ما يحدث أي شئ أشعر أنه بسب هذا القرض .

ولكن اكتشفت أن المبلغ المراد سداده ما زال فوق قدراتي بالإضافة إلي أني كنت أنوي العمرة هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي فهل يجوز أن أسافر لأداء العمرة متمنيا من الله شفاء ابني المريض وأعود لأنهي ذلك القرض في شهر 11 القادم إن شاء الله أم ماذا أفعل ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجوز الاقتراض بالربا ، من البنك أو غيره

ولو كان ذلك لتجهيز منزل الزوجية

لما ورد في الربا من التحريم المؤكد ، والوعيد الشديد ،

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278- 279 .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا "

انتهى من "المغني" (6/436) .

والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فات ، ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى هذا الذنب العظيم ، والجرم الخطير ، الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره ، نسأل الله العافية .

ثم إنه لا يلزمك شرعا إلا سداد رأس المال ، أما الزيادة المحرمة فلا تلزمك ، ولا يجوز للمقرض أخذها منك ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) . لكن إن خشيت الضرر والمساءلة بعدم دفع الفائدة ، فادفعها ، مع توبتك إلى الله تعالى وكراهتك لهذا المنكر العظيم .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه

: اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادةٍ قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل ، فما الحكم في هذه الزيادة ‏؟‏ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي فماذا عليَّ أن أفعل ‏؟‏

فأجاب : " الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه ، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ( ‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )‏ ‏البقرة/275 , إلى أن قال ‏:‏ ( ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ‏.‏ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )‏ البقرة/‏ 278، 279‏‏‏ .

والربا له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته في السؤال وهو القرض بالفائدة ؛ لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص ,

هذا هو القرض الحسن ، أما القرض الذي يجر نفعًا أو القرض الذي يقصد من وراءه الزيادة الربوية فهذا حرام بإجماع المسلمين ، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد

فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضه أما الزيادة التي اشترطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربًا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ،‏ فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء ، فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ،

وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له ، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة ، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة . . .

. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا ، فعليكما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل ، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها ، والله أعلم "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (5/210) ‏.‏

واعلم أنه كلما عجلت بالتخلص من هذا القرض كان ذلك أفضل وأحسن وأبرأ ؛ لتتخلص من الربا وآثاره .

ولذلك فالأولى لك أن تبادر بسداده ، وأن توفر الأموال التي ستنفقها لأداء العمرة للتخلص من هذا الدين .

نسأل الله أن يشفي ولدك ، ويفرج كربك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:26
هل يودع ماله بالربا ليتمكن من سداد مبلغ فرض عليه ظلما ؟

السؤال

: أخذت من شخص مبلغا ماليا على سبيل الأمانة ، ووقعت له على استلامي المبلغ ، ولكن لم أقرأ إقرار استلامي لثقتي به ، وبعد ذلك اكتشفت أنه خدعني ، والمبلغ المكتوب أضعاف المبلغ الحقيقي

فعرضت عليه أن يأخذ المبلغ الحقيقي وينتهي الأمر بسلام ، ولكنه رفض ، وأصر على الإدعاء علي في الشرطة ليأخذ مني المبلغ المكتوب ، والله يعلم ويشهد أني لم آخذ منه هذا المبلغ

وليس معي ما أسدد به المبلغ الذي يدعي علي أني أخذته منه ، فالمبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه عن المبلغ الحقيقي

فهل يجوز لي وضع المبلغ الحقيقي في البنك ، وعن طريق الفائدة والمبلغ الحقيقي أسدد جزءا من المبلغ لهذا الشخص ؛ لأني مضطر لتسديد المبلغ

وليس معي كل هذا المبلغ ، فهل وضع المال في البنك وأخذ فوائدها لسداد هذا الدين حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

ما قام به صاحبك ظلم بين، ولا يحل له ما يأخذه زائدا على حقه ، ولو حكم به قاض ، أو ألزمتك الشرطة به

لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967) ، ومسلم (1713).

ولا يلزمك شرعا إلا ما أخذت، لكن إن خشيت المساءلة والعقوبة فادفع الزيادة ، ولن يضيع حقك عند الله.

وينبغي أن توسط من أهل الدين والصلاح من ينصح هذا الشخص ، ويبين له قبح فعله وحرمة أكله للسحت، أو ليخفف عنك شيئا منه، أو يرضى بتقسيطه.

ثانيا:

إيداع الأموال في البنوك بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعله متوعد باللعن وهو الطرد من رحمة الله؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

ولا يجوز الإقدام على ذلك لتسديد دين أو غرامة أو ضريبة أو غير ذلك من حق أو باطل، إلا عند الضرورة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:

" الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير"

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931).

ثالثا:

اتفق العلماء على أن المحرمات تباح للضرورة ، لقول الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 .

غير أنهم اختلفوا في شمول ذلك للربا ، هل يحل التعامل بالربا للضرورة أم لا ؟

وعلى القول بأنه يحل ، فلا يحل لك أن تقدم على هذه المعاملة الربوية ، من أول الأمر ، ودون طرق لأبواب الفرج المباحة ؛ لأن للضرورة التي تبيح المحرم شروطا ، منها :

أن لا تندفع ضرورة الإنسان إلا بفعل هذا المحرم ، فإن كانت هناك وسائل أخرى مباحة لم يجز فعل المحرم ، ولا يكون ذلك ضرورة .

وهنا يتوجب عليك أن تسلك غاية ما يمكنك من الوسائل المباحة ، التي تقضي بها حاجتك ، وتخرج بها من هذه الورطة . ومنها :

أن توسط بعض الناس بينك وبين خصمك ليقبل بحقه فقط دون أي زيادة ، أو أن يقبل زيادة يسيرة ، أو أن يرضى بتأجيل بعض المبلغ ..

ومنها : أن تلجأ إلى الاقتراض المشروع ، من غير زيادة ربوية ، أو أخذ الصدقات .

ومنها : أن تلجأ إلى استثمار المال استثمارًا مباحا بدلا من التعامل بالربا ، كالتجارة به أو مشاركة من يتاجر لك به ، بدلا من هذا الإيداع المحرم .

ومنها : أن تضع المال في أحد البنوك الإسلامية ، إذا ضاقت بك الحيلة ، ولم يمكنك استثماره استثمارا آمنا بنفسك ؛ بدلا من وضعه في بنك ربوي .. إلخ .

ومنها : أن تبيع بعض ممتلكاتك التي يمكنك الاستغناء عنها ، كالسيارة ونحوها .

فهناك طرق كثيرة مباحة يمكنك رفع ضرورتك بها ، فليس التعامل بالربا هو الطريق الوحيد لدفع ضرورتك .

وما دامت هناك بدائل مشروعة ، يمكنك أن تستعين بها في ذلك ؛ فليست هنا حالة ضرورة ، تبيح لك التعامل بالربا المحرم .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:32
حكم عليه بالسجن فهل يأخذ قرضاً ربويّاً لينجو منه ؟

السؤال

أبلغ من العمر 30 سنة ، دخلت الإسلام مند ست سنوات بعد صراع مرير مع الكفر ، فقد كنت أعيش في فرنسا ، وعدت إلى وطني عودة نهائية ، وفتحت مشروعاً صغيراً ، لم أوفق فيه ، فتراكم عليَّ من الديْن 25 ألف دولار ، ولم أستطع خلاصها ، فاقترح عليَّ البنك قرضاً على أن أسدده على ثلاث سنوات مع فائض 30 بالمائة

فنصحني بعض الإخوة بالابتعاد عن الربا لما فيه من معصية لله سبحانه ، ولكن بعض رجال الدين قالوا : إذا كان للضرورة : فلا بأس بذلك ، فأنا اليوم مهدد بالسجن إن لم أقض ما عليَّ من ديْن

أنا في حيرة من أمري ، إما أن أقبل بالقرض وإما أن أقضي تسع سنوات سجن ، مع أن الحكم صدر مند شهرين ولم يبق لي إلا شهر واحد ، فأرجو منك أن تفتني .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بدايةً : نهنئك على دخول الإسلام ، ونسأل الله أن يثبتك على الحق ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً

واعلم أن المسلم يبتلى ليُعلم صدقه من عدمه في استقامته على الدين ، ثم إن ابتلاءه يكفِّر الله به عنه سيئاته ، ويرفع به درجاته ، لكن لا بدَّ أن يحتسب مصيبته عند ربه ، فلا يضجر ، ولا يسخط ، بل يصبر ويحتسب .

وما أصابك من مصيبة في مالك إنما هو ابتلاء من ربك ، وما قد تكون تعرضت له من صد الناس عنك ، وعدم مساعدتهم لك إنما ابتلاء أيضاً

فاصبر فإنك على الحق ، والزم طريق التقوى ؛ فإن الله تعالى قد وعد المتقين بأن يجعل لهم مخرجاً من ضيقهم ، ووعدهم بالرزق من فضله ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) الطلاق/5 .

ثانياً :

واعلم أن الربا من المحرَّمات القطعية في الشرع ، وهو من كبائر الذنوب .

ثالثاً :

واعلم أن المحرَّمات في الشريعة يجوز فعلها إذا كان المسلم معذوراً بالإكراه أو الاضطرار .

قال الله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة/173

وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 .

وننبه هنا إلى ثلاثة أمور :

الأول : أن الضرورة في باب الربا متعلقة بالمقترض ، لا بالمقرض ؛ إذ ليس هناك ما يجعل المقرض مضطراً لأن يقرِض بالربا ، بخلاف المحتاج للقرض فإنه قد تُغلق الأبواب في وجهه فلا يجد إلا باب القرض بفائدة ربوية .

وفي فتوى " مجمع البحوث الإسلامية " بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ ( مايو 1965م ) قالوا :

"والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ( الاستغلالي ) ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام ، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة" انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 167 ) :

أنه يجوز للمضطر أن يتعامل بالربا للضرورة ، "فيأثم المقرض دون المقترض" انتهى .

الثاني : أن المقترض بالربا لا بدَّ أن يكون الدافع لفعله المحرَّم هذا هو الضرورة ، وليست الحاجة التي يمكنه التخلي عنها ، وعدم فعلها ، والضرورة تتعلق بضرر يقع على دينه أو بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله

وهي ما يسمى " الضرورات الخمس " - ، وليست هي المشقة التي يمكن تحملها ، بل هي الضرورة التي قد تسبب له هلاكاً ، أو تلفاً لبعض أعضائه ، أو سجناً طويلاً ، أو مرضاً مزمناً .

قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :

فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم
.
" المنثور في القواعد " ( 2 / 319 ) .

وفي " نظرية الضرورة الشرعية " ( ص 67 ، 68 ) :

"الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى .

الثالث : يجب أن يكون الضرر الذي سيلحقك في حال عدم الدفع يقينيّاً أو بغلبة الظن ، ولا ينبغي أن يكون خياليّاً أو متوهماً .

وقد توسَّع كثيرون في أمر القرض بالربا ، فجعلوا شراء بيتٍ ، أو سيارة ، أو تغيير أثاث البيت ، أو شراء جهاز خلوي من الضرورات ، فتعاملوا مع مؤسسات الربا بمثل هذا العذر ، وقد وجدوا من يفتي لهم في بعض تلك الأشياء !

كما لم يفهم كثيرون معنى الضرورة ، فراحوا يبحثون عن البنوك والمؤسسات الربوية من أجل الاقتراض بفائدة ربوية ، دون أن يكون منهم بحث عن طرق مباحة يتحصلون فيها على الأموال اللازمة

ومن الطرق التي أباحتها الشريعة في الحصول على المال لعادمه : العمل المباح ، والاستدانة من شخص دون ربا ، وشراء سلعة بالأقساط وبيعها نقداً ، وليُعلم أن كثيراً من هؤلاء قد يكون لهم الحق في الزكاة ، فلا بأس من طلبهم ذلك من المؤسسات التي تقوم على جمع زكاة المسلمين .

والذي نراه في مسألتك : أنه إن أمكنك الحصول على المال بالطرق الشرعية المباحة : فلستَ معذوراً بأخذ قرضٍ ربوي ، وإن كنتَ تستطيع تقسيط المبلغ الذي عليك : فلستَ معذوراً أيضاً

فإن لم يمكنك الحصول على المال بطريق مباح وكان يترتب على عدم دفعك للمبلغ ، دخولك السجن فنرجو أن تكون من المعذورين المضطرين للتعامل بالربا ، ولا إثم عليك ، وإنما الإثم على من أقرضك بالربا ، وعلى من علم بحالك ولم يساعدك مع استطاعته .

ويجب أن تعلم أن العلماء يقولون " إن الضرورة تقدَّر بقدرها " ، ومعنى ذلك – في حالتك -: أنه لا يجوز لك أن تأخذ من البنك إلا القدر الذي به تسلم من الضرر والأذى

ولا يجوز لك الزيادة عليه

كما ننبهك إلى أنك إن وجدت مالاً بعد ذلك فيجب عليك أن تسارع في سداد البنك إن كنت بذلك تتخلص من الفوائد الربوية كلها أو بعضها .

ونسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى والعمل الصالح ، وأن يغنيك من فضله ، وأن ينجيك من الآثام ، وأن يثبتك على الحق ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:36
تحليل الربا

السؤال

ما حكم تحليل الربا ؟.

الجواب :

الحمد لله

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .

لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق

اهـ مجموع الفتاوى (12/497) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر اهـ المغني (12/276) .

وقال النووي رحمه الله :

فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ , وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل , فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا .

وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . .

. فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

(حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر.

وهو مجمع على تحريمه ، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.

ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة ؟ ا

لجواب : لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب )

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع 8/387

وعلى هذا فيقال :

من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .

لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:39
شروط إباحة المحرم عند الضرورة

السؤال :

أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة

أرجو أن تدلني على شروط ذلك .

الجواب :

الحمد لله

من القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات " ،

وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة

من الكتاب ، والسنَّة

منها : قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

(فَمَنِ اضْطُرَّ) أي : ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني : عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه .

(غَيْرَ بَاغٍ) أي : غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه .

(وَلا عَادٍ) أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة : فلا يزيد عليها .

(فَلا إِثْمَ) أي : جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم - : رجع الأمر إلى ما كان عليه

والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه ,

وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة .

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان : فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

" تفسير السعدي " ( ص 81 ) .

ومن أدلة السنَّة :

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ : (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (36/227) ، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده .

تصطبحوا : المراد به الغداء .

تغتبقوا : المراد به العشاء .

تحتفئوا : بقلا . أي : تجمعوا بقلاً وتأكلوه .

وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة - : إساغة اللقمة بالخمر , والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه , ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله .

انظر : "الأشباه والنظائر" ( ص 85 ) لابن نجيم .

والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي :

ما يلحق العبد ضرر بتركه

وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس : الدِّين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال .

وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك :

"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها :

1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة .

2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك : ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة .

3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع : حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر .

4. ألا يعارِض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها ، أو مثلها ، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر ، ووجه ذلك : ما ورد من قواعد مثل : " الضرر لا يزال بمثله" انتهى من "مجلة البيان" (عدد 120 ، ص 8) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين :

1. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا .

2. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (3/19) .

وعلى هذا ، فشروط إباحة المحرم للضرورة هي :

1- وجود الضرورة .

2- ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم .

3- أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً ، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أم لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ .

4- ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:45
لديها طفلة يكثر مرضها وتحتاج الذهاب للمستشفى ليلا فهل يباح لها شراء سيارة من البنك لذلك؟

السؤال :

ابنتي رضيعة ، وهي كثيرة المرض ، وترتفع درجة حرارتها ليلا مما يضطرني لأخذها للمستشفى في وقت متأخر ، إلا أنني أجد صعوبة كبيرة في المواصلات ، وفي بعض الأحيان اضطر للذهاب مشيا ، كما إنني أخرج في الصباح الباكر للعمل ، وآخذها معي لمنزل امرأة ترعاها في غيابي

فأجبر على الوقوف بها طويلا في الشارع في انتظار سيارة تاكسي ، وكثيرا ما يكون الطقس رديئا حيث تنخفض عندنا في تونس درجات الحرارة كثيرا ، بداية من الخريف مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض. سؤالي هنا : هل يعتبر اقتنائي لسيارة عن طريق بنك ربوي من باب الضرورة نظرا لظروفي؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز شراء السيارة بالتمويل الربوي الذي تقوم به البنوك التجارية، ولا يعدّ ما ذكرت ضرورة تبيح الربا .

ويمكن تلافي ما ذكرت باتخاذ الأسباب، كتقوية مناعة الطفلة، وتدفئتها عند الخروج، والاحتفاظ بالدواء اللازم في البيت، وغير ذلك.

قال الزركشي رحمه الله :" فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم"

انتهى من " المنثور في القواعد " ( 2 / 319 ) .

والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء فيها من الوعيد ما لم يأت في غيرها من الذنوب، فالواجب أن يكون بين المؤمن وبين التفكير في الربا حاجز منيع، وزاجر قاطع، حتى لا يلج فيه يوما من الأيام.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .

وينبغي البحث عمن يبيع السيارة بالتقسيط، أو عن البنوك الإسلامية التي تبيعها بالمرابحة

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:50
هل يجب التخلّص من الربا المكتسب قبل العلم بالتحريم

السؤال

: اعتاد شخص ما على الحصول على فائدة على مبالغ أودعها في أحد البنوك. وقد علم لاحقا أن هذا الأمر حرام فتوقف عن الحصول على الفائدة. وبعد ذلك شعر بأن عليه أن يتبرع بهذا المال لإكمال شروط توبته، غير أنه واجه مشكلتين:

1. أولاهما أنه لا يستطيع حساب المبلغ الصحيح للفائدة التي حصل عليها من البنك في السابق.

2. والثانية أن مبلغ الادخار المتوفر لهذا الشخص في الوقت الحالي يقل عن مبلغ الفائدة التي حصل عليها من البنك في السنوات السابقة.

على ضوء ما سبق، يرجى الإجابة عما يلي:

1. هل من شروط التوبة لهذا الشخص أن يتبرع بالمبلغ الصحيح المعادل لجميع مبالغ الفائدة التي حصل عليها من البنك؟

2. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق هي نعم فهل يجب عليه أن يتبرع على الفور بأية مبالغ قد تصبح متوفرة لديه (بعد توفير الاحتياجات الأساسية لنفسه وأفراد عائلته)؟ مثلا هل يستطيع هذاالشخص أن يشتري أشياء لا تعتبر من الضروريات (غير المأوى والمطعم والملبس والدواء والانتقال) ولكنها لا تخلو من أهمية (مثل جهاز كمبيوتر)؟

3. إذا كانت الإجابة على الجزء الثاني من السؤال السابق هي نعم ، فهل يستطيع هذا الشخص أن يحج قبل التبرع بما يعادل مبلغ الفائدة البنكية بأية مبالغ قد تتوفر لديه؟

الجواب

الحمد لله

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) سورة البقرة

قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى :

" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله "عفا الله عما سلف "

وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين .. ( فهو لمّا ألغى ما للمرابين عند النّاس من الزيادة على رأس المال ) لم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية

( وقوله ) : عفا ( الله ) عما سلف ( هو كقوله ) .. تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله " قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف : ( أي ) ما كان أكل من الربا قبل التحريم . تفسير ابن كثير والزيادات بين القوسين للإيضاح

وبناء عليه فلست ملزما بردّ مال الرّبا الذي أخذته قبل علمك بالتحريم وأمّا ما أخذت من الربا بعد علمك بالتحريم فيجب عليك أن تردّه إن كان بقي عندك فإن اختلط بأموالك ولم تدر كم هو على التحديد فقدّره تقديرا بما يغلب على ظنّك ثمّ أخرجْه

ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:53
الانتفاع ببيت بني بقرض ربوي

السؤال

اشترينا بيتاً قبل ثلاثة سنوات بقرض ربوي بعد سماعنا للفتوى ، انتهينا الآن من تسديد قيمة البيت لأننا دفعنا قسماً كبيراً كدفعة مقدمة ، هل يجوز لنا أن نعيش في هذا البيت ؟

وهل يجوز لنا أن نؤجره ؟

وهل يمكن أن نستعمله كمكان عمل ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

يجب عليكم التوبة إلى الله من هذا القرض الربوي ؛ فإن الربا من أكبر الكبائر ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 278 ، 279 )

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (2/657) :

" وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار ، قال ابن جريج : قال ابن عباس : فأذنوا بحرب ، أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله ، ..عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة / 279 ). اهـ

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم ( 1598 ) .

وآكل الربا هو آخذه .

ومؤكله : معطيه .

أما بالنسبة للسكنى في هذا البيت فإذا تبتم إلى الله فلا بأس بسكناه أو تأجيره أو اتخاذه مكانا للعمل .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل اقترض قرضاً ربوياً وبنى بيتاً ، فهل يهدم البيت أم ماذا يفعل ؟

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكرت ، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام لأنه ربا وعليك التوبة والاستغفار من ذلك ، والندم على ما وقع منك والعزم على عدم العودة إلى مثله ، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه ، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها ، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك .

فتاوى اللجنة الدائمة ( 13 / 411 )

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-13, 04:57
شراء سيارة بالتقسيط من بنك البركة

السؤال

: أريد شراء سيارة إن شاء الله بواسطة بنك البركة ، علماً أن البنك يصرح بأن تعاملاته غير ربوية . طريقة الشراء : يدفع الزبون نسبة 47 بالمئة كبداية ، والبنك ما تبقى من ثمن السيارة ، هذه السيارة تكون باسم البنك إلى غاية تمام التسديد بأقساط حسب استطاعة الزبون واتفاقه المسبق مع البنك

و في حالة تأخر الزبون عن دفع ديونه في المدة المتفق عليها مع البنك ، فإن هذا الأخير لا يطلب زيادة في الدفع تعويضاً عن التأخير ( وتبقى السيارة باسم البنك حتى تمام التسديد ) ، فما حكم هذه المسالة ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا توفرت الشروط التالية :

1- أن يشتري البنك السيارة شراء حقيقياً ، ويقبضها إليه ، فإذا لم يشتر السيارة لنفسه ، واكتفى بدفع المبلغ عن العميل ، كان هذا قرضاً ربوياً ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلاً) على أن يسترد قرضه مائة وعشرة مثلاً .

وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (342) .

وأخرج أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهذا يشمل الطعام وغيره من السلع

ومنه تعلم أنه لا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك ، ولا أن يدفع له جزءاً من الثمن مقدماً ، قبل أن يشتريها البنك .

2- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك ربا محرم

3- يجوز رهن السيارة للبنك ، حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط ، كما يجوز للبنك الاحتياط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك ، مع أنها مملوكة للعميل من وقت العقد مع البنك

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:10
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

الراجح في علة الربا في الأصناف الستة

السؤال

ماهو أرجح أقوال العلماء في تحديد الأجناس الربوية ؟

فقد اشترط علماء المالكية لإلحاق الطعام بالأجناس الربوية الادخار أي اليبس ، ولا يضره التأخير

فهل يسقط هذا الشرط في زماننا مع وجود الثلاجات الكبيرة التي يمكن أن يدخر فيها جميع أـصناف الطعام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصناف الربوية التي نص عليها الشارع ستة

كما جاء في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

وقد اختلف الفقهاء في علة الربا في هذه الأصناف .

والراجح أن العلة في الذهب والفضة: الثمنية

ويدل عليه: ما روى مسلم (1588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا، ويدل على ذلك:

1-أن هذه الأمور الأربعة مطعومة مكيلة.

2-ما رى البخاري (2302)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا»، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»، وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

أي أن الربا يجري في الموزونات كما يجري في المكيلات.

3-ما روى مسلم (1592) عَ

نْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، قَالَ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ».

فمجموع هذه الأحاديث يدل على أن العلة في الأصناف الأربعة: الطُّعْم، مع الكيل أو الوزن.

فإذا كان الطعام مكيلا ، أو موزونا : جرى فيه الربا، ولا يشترط أن يكون مدخرا.

وهذا مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة.

وعلى هذا فلا يجري الربا في الخضروات ولا في الفاكهة التي تباع عدا، كالبطيخ والرمان ونحو ذلك. ويجري في الألبان والأدهان ، لأن كل المائعات مكيلة.

قال ابن القيم رحمه الله:

" وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة، وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى .

وهذا هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات ، من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين ، لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء .

والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها"

انتهى من إعلام الموقعين (2/ 105).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: "وقد اتفق العلماء على أن العلة في الذهب والفضة، غير العلة في الأربعة الباقية ، وأن لكل منهما علة واحدة. ثم اختلفوا في العلة.

فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في الذهب والفضة : كونهما موزوني جنس، وفى الأربعة الباقية، كونها مكيلة جنس، فيلحق بهما ما شابهما في العلة.

وبهذا القول قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق والحنفية. فعلى هذا يجرى الربَا في كل موزون، أو مكيل بيع بجنسه، سواء أكان مطعوماً، كالحبوب، والسكر، والأدهان. أم غير مطعوم، كالحديد، والصفر والنحاس، والأشنان ونحو ذلك. وغير المكيل أو الموزون لا يجرى فيه، وإن كان مطعوما، كالفواكه المعدودة ...

وذهب الشافعي إلى أن العلة، الطعم والجنس، والعلة في الذهب والفضة، كونهما ثمنين للأشياء، فيختص الحكم بهما. والدليل على ذلك، ما رواه مسلم، عن معمر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل ).

فقد علَّق الحكم باسم الطعام، فدل على العلة واشتقاقها. ووافق الإمام مالكٌ الشافعي في النقدين، أما غيرهما، فالعلة عنده فيه ترجع إلى الجنس والادخار، والاقتيات. وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل.

ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها، ويجمعها كلها الاقتيات والادخار.

فالبر، والشعير، لأنواعْ الحبوب. والتمر لأنواع الحلويات، كالسكر والعسل، والملح، لأنواع التوابل.

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الإمام الشافعي في القديم، وقال بها سعيد بن المسيب. وهي أن العلة في الأربعة المذكورة في الحديث: الطعم، والكيل أو الوزن فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالرمان والبيض، والبطيخ.

كما لا يجرى في مكيل أو موزون لا يطعم. فلابد من اعتبار الأمرين، لأن الكيل وحده، أو الوزن وحده، لا يقتضي وجوب المماثلة، كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن.

وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر.

وقد اختار هذا القول [صاحب المغنى] والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر، وشيخ الإسلام " ابن تيمية " رحمهم الله تعالى"

انتهى من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (1/ 478).

ثانيا :

العبرة في كون الشيء يكال أو يوزن أو يعد: ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويدل عليه ما روى أبو داود (3340) والنسائي (2520) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:14
حكم شراء البنك للدين الذي عليه وتخفيف الفائدة الربوية

السؤال

: لقد اقترضت قرضا ربويا من شركة للسلف لمدة عشر سنوات يستهلك نصف أجرتي قضيت في تسديده أربع سنوات والآن طلب مني البنك أن يشتري القرض وينقص في الفائدة ويزيد في أجرتي فهل يجوز ذلك

علما أنني أؤدي نفقة شهريه لطليقتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم الاقتراض بالربا بإجماع العلماء ، وعلى فاعل ذلك التوبة بالندم والعزم على عدم العود، ولا يلزمه إلا رد ما أخذ، ما لم يخش ضررا بعدم سداد الفائدة، فإنه يؤديها.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز للبنك أو غيره شراء الدين الذي عليك.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود ، الحالَّة والمؤجلة ، بأقل مما فيها ، أو أكثر مما فيها ؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد"

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

ثالثا:

قد أجملت الكلام على هذه المعاملة، وذكرت أن البنك سينقص الفائدة، ويزيد أجرك .

والظاهر لنا أن البنك سيسدد الدين عنك لشركة التسليف، ثم يتقاضاه منك بزيادة، لكنه سيقلل

قدر الفائدة المأخوذة منك مقابل زيادة المدة.

وهذا هو حقيقة بيع الدين الذي سبق بيان تحريمه .

وأما زيادة أجرك : فلم نفهم المراد منها ، ما دمت لا تعمل في البنك ؛ وقد يكون المراد بذلك : أن راتبك يحول عليه ؛ فيقترضه البنك منك ، بزيادة ربوية . وهذا أيضا قرض ربوي محرم ، كما لا يخفى .

رابعا :

واعلم أن من الصور المحرمة: قلب الدين، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص موضوع بيع الدين:

" يعدّ مِن فسخ الدين بالدين ، الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل

أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها

سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه" انتهى.

والحاصل :
أن بيعك الدين الذي عليك للبنك: محرم، وهو صورة أخرى من الربا.

فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.

وكونك تؤدي نفقة شهرية لطليقتك: لا يبيح لك التعامل الربوي، فإن الربا من أعظم المحرمات ، ، لا يباح إلا للضرورة ، وليس هذا منها.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:16
تحريم حسم الديون

السؤال

بعض التجار يكون له ديون مؤجلة على العملاء فيذهب إلى أحد البنوك ويبيع له الكمبيالة بمبلغ أقل من المبلغ الموجود بها ويقوم البنك بتحصيلها لنفسه في موعدها . فما حكم هذا العمل ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا .

لأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر ، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة .

وهذا ربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً ، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة .

وبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد ، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض . وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة . فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي ، وربا النسيئة لعدم التقابض .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت :

(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص 352) .

ومن قرارات المجمع الفقهي :

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا اهـ

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:21
حكم العمل في شركات " شراء الديون "

السؤال

هل يجوز للمسلم العمل بشركة متخصصة في شراء الديون المتأخرة والتربح منها؟

ويمكن أن تكون الديون أي شيء ، من بطاقات الائتمان ، والقروض ، إلى عقود التليفون - دون فصل بين الاثنين - .

الجواب :

الحمد لله

شراء الديون من أصحابها بثمن معجل أقل من قيمة الدَّين هو من العقود الربوية المحرَّمة ، وقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فهي بيع ديْنٍ بنقدٍ متفاضلاً ونسيئةً

فالفضل : في زيادة الدين عن المبلغ المدفوع ، والنسيئة : في تأخير استلامه إلى وقت حلوله .

وهناك علة أخرى تجعل العقد محرَّماً وهي "الغرر" فالقدرة على تحصيل الديون غير متيقنة ، فهي مجهولة

وقد (نَهَى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) كما رواه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وقد صدرت فتاوى العلماء وقرارت المجامع الفقهية بتحريم هذه المعاملة .

1. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالَّة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها

لأن ذلك يعتبر من صريح الربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

2. وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة :

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية : غير جائز شرعاً ؛ لأنه يؤول إلى "ربا النسيئة" المحرم.

- الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) : جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث : لم تجز ؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم "حسم الأوراق التجارية" انتهى .

قرار رقم : 66 / 2 / 7 ، " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " ، العدد السابع ، 2 / 217 .

والأوراق التجارية هي الشيكات ، والكمبيالات ، والسندات ، وما يشبهها .

3. وجاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة :
ثانياً : من صور بيع الدَّيْن غير الجائزة :

أ. بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا ، وهو ممنوع شرعاً ، وهو ما يطلق عليه " جدولة الدَّين " .

ب. بيع الدَّين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه ، أو من غير جنسه ؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي : الدَّين بالدَّين ) الممنوع شرعاً .

ثالثاً : بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون :

أ. لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات ، السندات الإذنية ، الكمبيالات) ؛ لما فيه من بيع الدَّين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا .

ب. لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً ، أو تداولاً ، أو بيعاً ؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية .

ج. لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية ؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ) .

قرار رقم : 89 ( 1 / 16 ) .

وبناء على تحريم هذه المعاملة فإنه يحرم العمل في تلك الشركات والمؤسسات التي تقوم على شراء ديون الناس ، سواء ما معهم من شيكات أو كمبيالات ، أو فواتير الهواتف وغيرها .

وليحذر الذين يخالفون أمر الله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

وليعلم ذلك الراغب في العمل في تلك الشركات أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق / 2 ، 3 .

فليجتهد في السعي عن عمل حلال ، ونسأل الله تعالى له التوفيق ، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:25
: يحرم قلب الدين أو جدولة الدين على المعسر والموسر

السؤال

: بخصوص إعادة جدولة القروض في البنوك ، ما حصل معي أن البنك لم يعطني فعليا مالا جديدا ، وإنما فرض علي قرضا جديدا لم أستلم مالا فيه ، وإنما فرض عليه قسطا جديدا ، وعمولة جديدة .

وكانت مدة القرض السابق 5 سنوات ، أصبحت 8 سنوات ونصف ، ولكن المبلغ الذي أعيده 470 ألف أصبح 530 ألف ، وقد فرضت علي فرضا ، ونفذها البنك ، وبدأ بالخصم على ضوء المديونية الجديدة. رفعت شكوى ولم يتغير شيء

. فماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

يحرم قلب الدين على المدين، وكل وسيلة تؤدي إلى زيادة الدين بزيادة الأجل، ويدخل في ذلك ما ذكرت من أن البنك باعك سلعة جديدة بربح، وسدد من هذه المعاملة أقساط المعاملة الأولى، وآل الأمر إلى زيادة الدين وزيادة الأجل.

وقد نبه الإمام مالك رحمه الله على صورة قلب الدين، ونهي العلماء عنه، فقال:

" في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه...

وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية ؛ أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي ، وإما أن تربي . فإن قضى أخذوا ، وإلا زادوهم في حقوقهم ، وزادوهم في الأجل" انتهى من الموطأ، رواية يحيى الليثي (2/672)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/410).

وجاء في قرار مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

" يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

" فسخ الديْن في الديْن ، عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها .

ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ ، من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم .

وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً .

وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ ، أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة .

وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان اتفاقاً بعد ذلك .

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن ، أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع : ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته" انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي،بخصوص موضوع بيع الدين:

" يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ومن ذلك : فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً .

وذلك : كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حال ، من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه" انتهى.

وفي المعايير الشرعية، ص116:

" لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً" انتهى.

وينبغي أن يعلم : أن بعض الهيئات الشرعية ترى جواز قلب الدين على الموسر المماطل.

والصحيح : أنه لا يجوز قلب الدين ، لا على المعسر ، ولا على الموسر، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي السابق.

وقد نبه جمع من أهل العلم على تحريم ما تقوم به بعض البنوك الإسلامية في هذا الصدد:

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله :

"عدد من البنوك الإسلامية عملت على قلب الدين، بمعنى أن البطاقات الائتمانية تعطيك مبلغاً معيناً ، لنفرض 5 آلاف ريال، ومدة السماح 45 يوم، انتهت ال 45 يوم ، وما سددت، يقلبون عليك الدين ؛ يشترون بضاعة ، ببيع فضولي ، أو بتوكيل مكتب خارجي .

وهذا مكتوب في اتفاقية البطاقة، يعني قلب دين مشروط، يقولون: نحن نتصرف عنك فضولياً، نبيعك رز أو حديد ، ويقولون: نشتري لك رز على ذمتك ، ونبيعك إياه إلى أجل ...

فإذا كان عليه خمسة آلاف ، يبيعونها لشهر واحد عليه ، بفائدة تتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهكذا كل شهر.

ينتهي الشهر الأول يقولون له: هل تسدد أم لا؟

فإن لم يسدد فبيع فضولي مرة ثانية، نشتري لك سلعة ونبيعها عليك ، ونسدد الدين الأول ونثبت عليك الدين الجديد"

انتهى من برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:

وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :

"بعض البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية طرحت ما أستطيع أن أسميه: (حيل) لتجديد هذا الدين، بالزيادة في الدين مقابل هذا التقسيط، وأضافت عليها بعض التسميات التي توهم المتعامل بها أنها أصبحت شرعية .

فمثلاً عند استحقاق الدين -الخمسة آلاف ريال مثلاً- يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يجري عملية تورُّق ، ليسدد هذا المبلغ، ويقسط دين التورق على فترات متعددة .

وهذه في الحقيقة ، وإن سميت بطاقات خير ، أو بطاقات تيسير ، أو بطاقات تورق ، أو غير ذلك من التسميات ؛ فهي لا تغير من الحقائق شيئاً .

فالزيادة الحاصلة الآن : هي زيادة ربوية، ولا تجوز مهما كانت" انتهى

ولاشك أن الخطأ الذي أوقعك في ذلك هو عدم التدقيق في بنود العقد الأول ، المتضمن الموافقة على إجراء هذه المعاملة عند التأخر في سداد الأقساط .

ولهذا ننصح من يتعامل مع البنوك وغيرها أن يقرأ بنود الاتفاق بعناية، وأن يعرضها على المختصين إذا لزم الأمر.

ولعلك تجد مخرجا ، برفع الأمر للمحكمة الشرعية، للتخلص من هذه المعاملة المحرمة.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:30
حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي

السؤال :

أفكر في التجارة في الذهب من خلال البنك المركزي ـ الجهة المصدرة للنقود ـ لإحدى الدول الغربية ، حيث يتوجب علي دفع 1% من الذهب الذي اشتريه ، ورسوم إدارة 0.05% ، بالإضافة إلى ضريبة سنوية على معدل قيمة مجمل الذهب المخزن لديهم ، وعندما يرتفع سعر الذهب أريد أن أقوم ببيع الذهب للجهة المصدرة للنقود

وتحقيق ربح يخضع إلى نسبة 1% في حال الرغبة في شراء الذهب مرة أخرى ، ويضمن البنك المركزي وزن الذهب الذي يشتريه الناس بدعمه من خلال توفير ذهب حقيقي مخزن لديهم

حيث لا يستلم المشتري أي ورقة تفيد بامتلاكه الذهب في حال عدم توفر الذهب لديهم ، فما حكم هذه المعاملة باعتبار السرعة في العالم الرقمي حيث تجري المعاملة في أجزاء من الثانية تكون أسرع من عملية التقابض يدا بيد ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض الفوري، إما يدا بيد وهذا هو القبض الحقيقي، أو بإدخال الذهب إلى حساب خاص بالمشتري فور دفعه النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتم ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود ، ولو عبر الإنترنت ويدخل الذهب إلى حسابك فورا.

فإن تأخر دخول الذهب إلى حسابك كان هذا ربا محرما.

ويشترط أن يودع الذهب في حساب خاص بك، يمكنك أخذ الذهب منه في أي وقت تريد.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية أجناس، لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

فإذا دفعت ثمن الذهب كاملا، ودخل الذهب في الحال إلى حسابك حقيقة ؛ بحيث يمكنك أخذ الذهب لو أردت في أي وقت : فلا حرج في هذه المعاملة.

ثم إذا ارتفع سعر الذهب بعته بشرط التقابض أيضا.

ولا حرج في أخذ الجهة التي تحفظ الذهب ، أو تدير لك العملية ، رسوما على كل صفقة ، أو رسوما سنوية، وكذلك لا يضر لو ألزمت بدفع ضريبة على الذهب المخزون.

ولم يتضح لنا سؤالك بوجه كاف، إذ يفهم منه أنك تدفع 1% من الذهب، فهل هذا ما تدفعه فقط، ولا تدفع ثمن الذهب كاملا؟ إن كان الأمر كذلك لم تجز المعاملة.

وإن كان الأمر غير ذلك فما معنى دفع هذه النسبة.

وأيضا: لم يتبين هل تملك الذهب حقيقة، ويدخل إلى حسابك، ويمكنك أخذه لو أردت، أم الأمر مجرد تسجيل رقمي : أن لك كذا من الذهب؟

وهل يدخل الذهب إلى حسابك فورا أم يتأخر؟

وهل تبيع الذهب لنفس الجهة التي اشتريت منها أم لغيرها.

فلعلك توضح سؤالك ليتسنى لنا جوابك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:33
الجمع بين القرض والإجارة

السؤال

: رجل يقرض أشخاصا مالا ، وفي أغلب الأحيان يقرضهم في صورة شراء طعام لهم ، وهو يملك سيارة فيذهب لكي يشتري لهم بذلك المال الذي أقرضهم طعاما ، فيحسب عليهم زيادة على ما أقرضهم إيجار سيارته مع علمهم بذلك

فما الحكم في المسألة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز الجمع بين القرض والإجارة ، لأنه إما حيلة على ارتكاب الربا ، وإما ذريعة للوقوع في الربا ، والشرع يحرم طرق الاحتيال على ارتكاب الحرام ، ويحرم الذرائع الموصلة إليه .

ووجه الحيلة أو الذريعة هنا : أن أجرة السيارة قد تكون خمسين ، فتجعلها أنت ستين ، ويرضى بذلك المقترض من أجل القرض ، فتكون هذه العشرة زيادة من أجل القرض ، وهذا هو الربا .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع ) . رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (5/18) :

" ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح ، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمئة بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا " انتهى .

والجمع بين القرض والإجارة داخل تحت هذا النهي ؛ لأن الإجارة في معنى البيع .

قال الحطاب في "مواهب الجليل" (6/146) :

" كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف " .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فإذا جمع بين سلف وإجارة : فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله ، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة - مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك - هي مثل القرض .

فجماع معنى الحديث : أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرعا مطلقا ، فيصير جزءا من العوض ، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض ، جمعا بين أمرين متنافيين .

فإن من أقرض رجلا ألف درهم ، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف = لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة ، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها ، فلا هذا باع بيعا بألف ، ولا هذا أقرض قرضا محضا ، بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين "

انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/62).

وقال أيضا : " وقد اتفق العلماء على أن المقرض ، متى اشترط زيادة على قرضه : كان ذلك حراما ، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء ..

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع؛ لأنه إذا أقرضه وباعه: حاباه في البيع لأجل القرض ، وكذلك إذا آجره " انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/334).

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (5/184): " فإن الشارع لمْ يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه ، لا بحيلةٍ ولا بغيرها " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " ص 523 : " لا يجوز اشتراط عقد البيع والإجارة ونحوهما في عقد القرض " .

وجاء فيها أيضا ص 660 في ضوابط جواز الجمع بين العقود : ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي ، كالنهي عن البيع والسلف .. وألا يكون ذريعة إلى الربا ، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة .. " انتهى .

وقال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني :

" يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض : محرم ؛ لورود النص به بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي ، مع أن المنفعة احتمالية ، ومتوقعة ، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن، وقد لا يزاد ، ولكن الغالب أن يزاد ، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة .

أما لو اتفق المقرض مع المقترض على أن يؤجره داره مثلا بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر المقترض دار المقرض بأكثر من أجرتها : فهو أبلغ في التحريم " .

بحث "أحكام القرض وتطبيقاته" ضمن "دراسات المعايير الشرعية" (2/1140).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:36
حكم التوقيع على استمارة تقديم لمدرسة إذا تضمنت غرامة على التأخر في سداد المصروفات

السؤال :

ذهبت لأقدم لابنتي بمدرسة إسلامية، فوجدت شرطاً باستمارة التقديم يلزم بغرامة تأخير بنسبة 2% من المصروفات عند التأخر شهرا عن سداد القسط الثاني من المصروفات ، ولما تكلمت مع إدارة المدرسة لتعديل هذا الشرط رفضوا

ولكنهم قالوا : إن الشرط معطل ، وأنه لم يحدث ولو لمرة أن طلبوا من أحد دفع الغرامة

وأن الشرط فقط لمحاولة إلزام أولياء الأمور بموعد السداد

. السؤال: هل يمكن أن أقدم لابنتي في هذه المدرسة مع توقيعي على استمارة تحوي الشرط المذكور؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد المصاريف المدرسية أو غيرها مما ثبت في الذمة وأصبح دينا؛ لأنه اشتراط للربا، والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.

ولا يجوز التوقيع على استمارة فيها هذا الشرط الربوي ولو كان الموقع عازما على السداد؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما، من نسيان أو مرض أو غيره، فيقع في الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:

" لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه رقم: 133 (7/ 14)

بشأن مشكلة المتأخرات في البنوك ما نصه:

" ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

فعلى القائمين على هذه المدرسة حذف هذا الشرط؛ لأن اشتراطه محرم، والتوقيع عليه محرم، حتى لو كان التأخير لن يقع، كما سبق، أو كانت الغرامة لن تؤخذ.

ولا يجوز لك التوقيع على هذه الاستمارة إلا بعد حذف الشرط المحرم.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:41
حكم فرض غرامة على التأخر في سداد فواتير الغاز والكهرباء وحكم العمل في هذه الشركة

السؤال :

أود الاستفسار عن الأسئلة التالية حول موضوع التعامل مع الربا في عملي الحالي ، فأنا أعمل بمركز اتصال يزود العملاء من الأفراد والشركات بالغاز والكهرباء ، وظيفتي بشكل محدد هي التحدث مع العملاء ممن ظهر على حسابهم دينٌ بسبب التأخر عن سداد الفواتير، ومحاولة عمل اتفاق لتسوية الرصيد ، ومساعدة العميل ليكون بوضع أفضل ؛ ليتمكن من إدارة فواتيره في المستقبل ، بدلاً من الخوض في رصيد الدين مرةً أخرى

جزء من هذه الوظيفة يتطلب أحياناً توضيح سبب ارتفاع حسابهم بتلك الصورة ، وأحياناً تتضمن معاملاتهم المالية رسوم دفعات متأخرة ، والتي أقوم بتوضيحها للعميل ، تضاف الرسوم تلقائياً بواسطة النظام الآلي عوضاً عن إضافتها بواسطتي يدوياً، في ظروف معينة يسمح لي إزالة رسوم الدفعات المتأخرة

مثلًا ، إذا وضَّح العميل أنه لم يستلم أي فواتير ، بالتالي لن يترتب عليه أي دفعات إذاً ، عدى عن توضيح الرسوم وفي بعض الحالات إزالتها أو إلغائها، فأنا لا أتعامل مع الربا بذاته ، أيضاً يجب علي إبلاغ العميل بأنه إن فشل الاتفاق على تسوية رصيد الحساب ولم يتم التواصل مع الشركة لعمل خطة دفع أخرى

في ذلك الحين قد يترتب عليه رسوم دفعات متأخرة تضاف على رصيد حسابه تلقائياً بواسطة النظام الآلي

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الفواتير وغيرها؛ لأن الفاتورة إذا لم تسدد في ميعادها أصبحت دينا على العميل، وفرض زيادة على الدين ربا محرم.

قال ابن حزم رحمه الله: " فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ".

انتهى من "المحلى" (6 / 186) .

وأفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة حفظه الله بأن مضاعفة مخالفة المرور على من تأخر في السداد: ربا محرم:

https://safeshare.tv/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=BPikRd2RCYI

وكذلك أفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

https://safeshare.tv/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=fhfA1X-2Yjc

وقد جعلا غرامة مخالفات المرور من باب التعزير، لكن زيادتها على من تأخر: ربا؛ لأن الغرامة أصبحت دينا على المخالف، فلا يجوز أن يزاد عليه الدين.

وأولى أن يقال هذا في مسألتنا فإن قيمة الفاتورة لاشك أنها دين على العميل، فزيادتها عليه: ربا محرم.

ثانيا:

إذا تقرر هذا فلا يجوز الإعانة على هذا الربا بأي وجه من الوجوه.

فإذا كنت لا تحسب هذه الغرامة على العميل، ولا تكتبها، وإنما توضح للعميل سبب ارتفاع حسابه ، وأنه قد فرضت عليه الغرامة، أو تنبهه إلى أن تأخره سيسبب له الغرامة : فلا حرج عليك .

ولو شفعت هذا ببيان أن الغرامة ربا ، فلتحذر أيها العميل من التأخير ، حتى لا يفرض عليك الربا، كان حسنا.
وينبغي أن تسعى لإسقاط الغرامة ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك وتقترض منهم بالربا ، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية

فأجاب : "هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟

السائل: لا يكتب ، بل هو أنا يا شيخ! ( أي هو الموظف المسئول عنه).

الشيخ: إذاً: أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه ، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة، فوِزْر الشركة على نفسها.

إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك فلا شيء عليك .

فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه ، فهي لم تؤسس للربا.

ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (59/15).

فإذا لم تفرض الغرامة، ولم تحسبها، ولم تكتبها، ولم تشهد على عقدها، فأنت غير معين على الربا، ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-17, 04:48
حكم العمل في بنك إسلامي يودع جزءا من ماله في البنك المركزي بفائدة

السؤال :

أعمل في الوقت الحالي في شركة برمجيات وقد عرضت علي وظيفة للعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك الإسلامية الرائدة في البلاد، ويعمل هذا البنك حسب أحكام الشريعة الإسلامية

ويوجد لدى البنك هيئة شرعية ولكن كما هو الحال في كل البنوك لا يستطيع البنك ضمان عدم التعامل بالربا كونه مضطر للتعامل مع البنك المركزي للبلاد وهو بنك ربوي ينظم عمل كل البنوك الأخرى ولكن البنك يدعي أن العملا

لا علاقة لهم بالفوائد المتحصلة من البنك المركزي وأن هذه الفوائد يتم صرفها في الأعمال الخيرية وبناء المستشفيات والطرق . فباعتبار هذه الظروف هل عمل البنك موافق لأحكام الشريعة؟

وهل العمل في هذه الوظيفة جائز ؟

مع العلم أن جزء من مهام عملي هي تطوير بعض البرمجيات التي قد تستعمل لتسجيل هذه الفوائد وباقي العمليات التي يقوم بها البنك؟

وهل ينطبق على هذه الوظيفة حكم من كتب الربا أو ساعد عليه؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي لابد منه؛ لأنه الذي يملك الترخيص والرقابة والمحاسبة على جميع البنوك، وبالتالي لا بد للبنوك الإسلامية من التعامل معه .

لكن لا يجوز الإيداع فيه بفائدة إلا للضرورة، كأن لا يتاح الإيداع فيه ، إلا كذلك .

وعلى البنك الإسلامي أن يسعى لإقناع البنك المركزي باستثمار هذا المال معه وفق عقد المضاربة الشرعية.

جاء في موسوعة "المعاملات المالية" للشيخ دبيان بن محمد الدبيان (12/ 320):

" يفرض البنك المركزي على جميع المصارف أن تحتفظ بأرصدة نقدية لديه، وهذه الأرصدة النقدية عبارة عن نسبة من الودائع لكل مصرف، تحتسب على أساس شهري، وتتفاوت البنوك المركزية في تحديد نسب الاحتياطي القانوني، ولكن في معظم الدول النامية التي ليست لديها أسواق مالية متطورة تكون هذه النسبة عالية بحيث لا تقل عن 20%.

وتتكون الودائع التي يؤخذ بموجبها الاحتياطي القانوني من الودائع الجارية، والودائع الادخارية، والأموال المخصصة لخطابات الاعتماد.

ففي السعودية مثلًا نصت المادة (7) من نظام مراقبة البنوك على أنه "على كل بنك أن يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن 15 % من التزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقًا لمقتضيات الصالح العام".

وقد عدلت هذه النسبة بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم م / 2/ 71 فأصبحت 7 % من الودائع الجارية، و 2 % من ودائع التوفير والادخار" انتهى.

فإذا اضطر البنك الإسلامي للإيداع بفائدة في البنك المركزي، جاز ذلك، على أن يتخلص البنك من الفائدة بصرفها للفقراء والمساكين والمصالح العامة.

ولا يجوز له الانتفاع بهذه الفائدة على أي وجه كان.

وقد جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (83) ما يلي:

" السؤال: جاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها منهم البنك المركزي وقدرها (10 %)

والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا الاحتياطي للبنوك الربوية ، وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك؟

الجواب:

بالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع نسبة (10 %)

من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك، وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطيها البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك، أو زيادة نسبة الربح للمودعين لدى البنك الإسلامي :

فإن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع : ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي ، باعتبار هذه الفائدة من الربا المحرم شرعا، فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع .

ويجب على البنك الإسلامي ، تلافيا للأضرار التي أشار إليها : أن يبذل جهده لدى البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة ، في مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يقتسم الطرفان ما يرزق الله به من ربح حلال من تلك المشروعات ، حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا العقد .

وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود فإنه لا يجوز للبنك الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي لا على وجه الانتفاع بها لنفسه ، وإنما لإنفاقها في المصالح العامة كإغاثة المنكوبين واليتامى والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات ، لا بنية التبرع بها

ولكن بنية التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا، ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء المساجد" انتهى.

وجاء في "فتاوى بيت التمويل الكويتي" فتوى رقم (414) ما يلي:

"سؤال مقدم من بنك بنجلاديش الإسلامي حول الإفتاء عن استلام الفائدة من البنك المركزي ومناقشة الأسئلة الأربعة المدرجة في الرسالة المرفقة مع المحضر:

أولا: هل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة (الربا) من البنك المركزي أم لا؟

ثانيا: هل يجوز لنا أن نأخذ جزءا منها كالتكلفة الإدارية أم لا؟

ثالثا: هل يجوز لنا أن نأخذها كلها ربحا حلالا لمودعينا؟

رابعا: هل يجوز لنا أن نأخذها ونصرفها في الأعمال الخيرية؟

الجواب:

لا يصح أن نعتبر ربحا ما يعطيه البنك المركزي عن الأموال المودعة لديه كاحتياطي إجباري ، بل هو فائدة (ربا) ، ولا يجوز أخذ الفائدة ، ولا جزء منها ، كالتكلفة الإدارية .

ولكن يجوز أن تدفع منها الضرائب الخاصة بها ، لا بأصل المال الذي أعطيت الفائدة عنه ، وينبغي التفاهم مع البنك المركزي لإقناعه بطبيعة الودائع الاستثمارية ، وأنها حصص في المشاركة ، وليست قروضا حتى يحتاج لوضع احتياطي عنها .

فإن لم تحصل القناعة يصار إلى شراء أسهم استثمارية إسلامية مما لدى البنك المركزي ، أو من غيره ، وتودع الأسهم لديه .

فإن لم يمكن ذلك : فإن ما يعطى من البنك كفوائد يصرف كله في وجوه الخير ؛ عدا بناء المساجد وطبع المصاحف" انتهى.

وما ذكر في الفتويين من استثناء بناء المساجد ونحوها ، من مصارف هذه الفوائد : هو على قول لبعض أهل العلم .

وقد سبق بيان أن القول الراجح : أن هذه الأموال تصرف في مصارف الخير كلها ، ولو في بناء المساجد .

وعليه :

فإذا كان البنك مضطرا لهذا الإيداع، فلا حرج عليك في العمل في قسم تكنولوجيا المعلومات بالبنك ، ولو اقتضى ذلك تطوير بعض البرمجيات التي قد تستعمل لتسجيل هذه الفوائد.

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

فشوقي
2018-07-19, 22:33
شكرا على الموضوع

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:22
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:25
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


حكم شراء سكن مع اشتراط المالك دفع مبلغ يكون وديعة لصيانة المبنى

السؤال

: أريد شراء شقة سكنية بإحدى التجمعات السكنية المغلقة بالقاهرة الجديدة من المالك مباشرة ، ولكن يشترط دفع مبلغ من المال يسمى وديعة صيانة

و لمعلوم عنها أن المالك يأخذها ، ويضعها فى أحد البنوك باسم مالك المشروع ، ويتم الإنفاق من فوائد تلك الوديعة على صيانة الشوارع والمرافق العامة والإنارة.

هل من إثم فى الشراء من تلك التجمعات السكنية بالاشتراك فى دفع وديعة الصيانة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا كان المال الذي يؤخذ للصيانة يبقى ملكا لأصحابه، ودور صاحب العقار هو الإشراف على استثماره للاستفادة من عائده في الصيانة، فلا حرج في ذلك إذا استثمر استثمارا مشروعا.

أما إذا تملك صاحب العقار المال على أن يقوم بالصيانة، فهذا عقد تأمين محرم

ثانيا:

إذا كانت الوديعة تستثمر في بنك تنضبط معاملاته بالشرع، جاز شراء الوحدة السكنية ودفع مبلغ الصيانة.

وإذا كانت تستثمر في بنك ربوي، فلا يجوز دفع مبلغ الصيانة؛ لأن صاحب العقار وكيل عن المشترين في هذا الاستثمار، فيلحق الجميع إثم التعامل بالربا، وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :

" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية : هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .

ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

فلا يجوز أن تدفع مبلغ الصيانة إلا بشرط أن يستثمر المال استثمارا مباحا، فإن لم يمكن ذلك، ولم يمكن شراء الشقة إلا بدفع مبلغ الصيانة، لم يجز شراء الشقة لما في ذلك من الوقوع في الربا.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:28
اشتراط دفع مبلغ للصيانة عند استلام الشقة المشتراة بالتقسيط

السؤال

أريد أن أشتري منزلا من شركة بنظام التقسيط وتشترط هذه الشركة دفع مبلغ معين عند الاستلام تضعه الشركة كوديعة في البنك ومن أرباحه تنفق الشركة على صيانة الموقع كاملا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في شراء الشقق وغيرها من السلع بالتقسيط ، ولو كانت بثمن أعلى من ثمن البيع نقداً.

ثانيا :

اشتراك أصحاب الشقق في الصيانة العامة لمنازلهم ومرافقها ، بحيث يدفع كل منهم مبلغا لهذا الغرض المشترك ، لا حرج فيه ، وهو من تحقيق النفع العام والمصلحة المشتركة .

ثالثاً :

دفع هذا المبلغ المخصص للصيانة له صورتان :

الأولى :

أن يكون دور الشركة هو الإشراف عليه فقط ، فهي بمثابة الوكيل عن أصحاب الشقق ، والمال يبقى ملكاً لمجموع الملاك ، أصله وربحه ، وينفق منه على الصيانة ، وهذا لا حرج فيه ، إذ هو من باب التأمين التعاوني .

وإذا استثمر المال وجب أن يكون بطرق مشروعة ، ولا يجوز أن يستثمر في البنوك الربوية.

الثانية :

أن تتملك الشركة المال ، وتقوم على الصيانة ، وهذا لا يجوز ، لأنه من قبيل التأمين المحرّم لقيامه على الغرر والمخاطرة ، إذ قد تكون تكلفة الصيانة أقل من ذلك أو أكثر ، واستثماره في الربا محرم على كل حال .

ولهذا ينبغي أن تؤخذ هذه المبالغ وتجعل فيما يمكن تسميته صندوق الصيانة ، يشرف عليه بعض الملاك أو الشركة ، وينفق منه على الصيانة ، ولا مانع من استثمار الفائض منه في مشاريع مباحة ، ويوزع ربحه على الملاك أو يضاف إلى الصندوق .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:31
تصرف صديقه في مال كان قد سحبه بالفيزا وتأخر في رده فترتب عليه فائدة ربوية فمن يتحملها؟

السؤال :

أريد فتوى في المسألة التالية ، حيث أنها تؤرقني وتمنعني من النوم : أردت شراء سيارة ، والمبلغ معي لم يكفي ، فأخذت قرضا من البنك عن طريق فيزا المشتريات ، وأعطيت المبلغ لزميل في العمل لشراء السيارة لي ، وبعد ذلك وقبل أن يشتري السيارة ندمت على أخذي لهذا القرض الربوي

وعندما طلبت المال من زميلي هذا لأرده للبنك ؛ لأتخلص من الذنب ، وتصح توبتي ، أخبرني أنه اضطر للتصرف في المبلغ لضرورة ملحة عنده ، مع العلم إنه يعلم مصدر المال ، وقال لي : أنه سيدد فوائد البنك عن هذا المبلغ

وأنه سيرد لي رأس المال كاملا بعد شهر .

فهل سداده لهذه الفوائد يلحق بي مزيدا من الإثم ؟ مع العلم إنني أريد أن أرد المال اليوم قبل غد ؛ لأتخلص من هذا الوزر .

أرجو الإفادة بما يتوجب علي فعله ، ومن يقوم بسداد هذه الفوائد الربوية أنا أم زميلي هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز أن يقترض الإنسان بالربا ولو كان ذلك لشراء سيارة أو مسكن، فإن الربا محرم تحريما غليظا، ولا يباح إلا للضرورة، والحاجة إلى المسكن والمركب تندفع بالاستئجار، فلا ضرورة لأخذ الربا.

والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعزم على عدم العود لذلك.

وإن كان رده للمال يترتب عليه إسقاط الفائدة الربوية عنه، لزمه التعجيل بالرد ، إذا كان قادرا عليه .

ثانيا:

ما قام به زميلك من التصرف في المال: اعتداء له حكم الغصب، فيأثم به، ويلزمه رد المال، وما نتج عن تأخيره من غرامة تلحقك.

وهذا يؤخذ من كلام الفقهاء على الغاصب والمماطل.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد"

انتهى من مجموع الفتاوى (30/24).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 419)

: " ( ولو مطل ) المدين رب الحق ( حتى شكا عليه ؛ فما غرمه ) رب الحق ( فعلى ) المدين ( المماطل ) ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ذكره في الاختيارات ؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق " انتهى .

وعليه :

فإن كانت الفائدة الربوية تثبت بمجرد القرض، فأنت الذي تتحملها، ولا يتحملها صاحبك.

وإن كانت إنما تثبت بالتأخر عن السداد شهرا مثلا، فتأخر زميلك عن رد المال هذا الشهر، فلزمتك الغرامة، فإنه يتحملها؛ لأنه المتسبب فيها بعدوانه.

والمعلوم أن القرض بالفيزا لا تترتب عليه فائدة إلا عند التأخر في السداد 50 أو 55 يوما.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:34
حكم جدولة الدين لتقليل المستقطع الشهري

السؤال

: بعد الهيكلة الجديدة لرواتب موظفي للدولة ، بعض الموظفين مقترض من البنوك التجارية تمويلا ، أو شراء عقار ، إلاّ أن نسبة الاستقطاع الشهري أصبحت لا تتناسب مع المتبقي من الراتب ، فللعميل حق القيام بجدولة راتبه ؛ ليتناسب الاستقطاع الشهري مع الراتب

فيقوم البنك بإبرام عقد جديد تضاف عليه مدّة جديدة مع زيادة في المبلغ ، وتقليص في الاستقطاع الشهري ، ما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز الاقتراض بالربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛

لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وألا يدخل في معاملة ربوية أخرى لجدولة دينه، فإن هذا ذنب يضاف إلى الذنب الأول.

ثانيا:

تحرم جدولة الدين ، بما يفضي إلى زيادة الدين ، مقابل زيادة المدة ؛ وذلك من ربا الجاهلية.

جاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

"يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

= فسخ الديْن في الديْن عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها . ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك

ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عُرف أو مواطأة أو إجراء منظم ، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة

وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته" انتهى .

قرار رقم : 104 ( 3 / 18 ) .

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 116:

" لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين ، مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً" انتهى.

وعليه : فالمعاملة المذكورة غير جائزة ، ما دامت ستؤدي إلى زيادة الدين.

وأما جدولة الدين ، بزيادة المدة، مع ثبات مبلغ الدين : فلا حرج فيه، وهو نوع من الإنظار والإحسان.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:37
حكم التوقيع على الرهن لإتمام القرض الربوي

السؤال :

تقدم الجهة التي أعمل بها قروضا لشراء سكن ، أو بناء سكن حسب رغبة الموظف ، وللموظف الاختيار بين أن يكون القرض ربويا ، أو إسلاميا ، والقرض الإسلامي لا يخضع لكافة الشروط التي قرأتها على موقعكم

موضوع السؤال هو : إن من إجراءات منح القرض رهن العقار لصالح جهة العمل لدى الجهات الحكومية المختصة ، سواء أكان القرض ربويا أو إسلاميا ، وفي حال السداد يتم فك الرهن ، والموظفون المفوضون بالتوقيع عن جهة العمل هم من يمثلونها لدى الجهات الحكومية ، وذلك وفقا لنظام دور يخضعون له ، كل في دوره

حيث يقومون بالتوقيع في الجهات الحكومية نيابة عن جهة العمل في الحالتين : القرض الربوي ، والقرض الإسلامي ، سواء رهن ، أو فك رهن ، وأنا سيتم منحي تفويضا بالتوقيع ، ورغم رفضي للتوقيع هروبا من الرهن وفك الرهن إلا إنه لا محال ، فالسؤال هل التوقيع نيابة عن جهة العمل في حالة الرهن للقرض الربوي يجوز؟

وهل يجوز التوقيع بفك الرهن على القرض الربوي؟ فقد سألت زميلا وهو من الملتزمين كيف يفعل ذلك ؟

فقال : أنا أخلصه من الحرام بفك الرهن ، وهل يحوز الرهن أو فك الرهن على القرض الإسلامي ، رغم وجود مخالفات شرعية فيه ، قد تخرجه عن كونه قرضا إسلاميا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم الإقراض أو الاقتراض بالربا، ويحرم الإعانة عليه، وذلك من كبائر الذنوب؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436):

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك

، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ثانيا:

إذا كان من لوازم القرض ومتمماته التوقيع على الرهن، فلا يجوز التوقيع في حال كان القرض ربويا؛ لما في ذلك من الإعانة على الربا، وكذا لو كانت المعاملة غير مشروعة أو حيلة على الربا، فلا يجوز الإعانة عليها بالموافقة

أو التوقيع على الرهن الذي به تتم المعاملة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

وللحديث السابق فإنه لعن من يعين على الربا.

وأما التوقيع على فك الرهن، فلا حرج فيه؛ لأنه واقع بعد انتهاء المعاملة الربوية أو المحرمة، فليس فيه إعانة على إنشائها أو إبقائها.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:39
يشترط البنك لإقراض المشتري توقيع البائع ، فما الحكم ؟

السؤال:

أريد أن أبيع منزلاً لشخص عن طريق الوعد بالبيع ، وهو أن يأخذ الشاري قرضاً من البنك ، ولكن لن تتم الموافقة على القرض دون توقيعي ، علما أن القرض فيه فائدة ، فهل أنا آثمة معه ؟

الجواب :

الحمد لله

حرم الله تعالى الربا وجعله من أكبر الكبائر ، وقد ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم (1598) .

وهذا الحديث يدل على تحريم الإعانة على الربا ، وأن من فعل ذلك كان عليه من الإثم مثل ما على آكل الربا ، فإن كاتب الربا – وكذلك الشاهد – لم يأكلا الربا

ولم يتعاملا به ، ولكنهما أعانا المرابي على أكل الربا ، وقد لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم مع آكل الربا وقال ( هم سواء ) .

وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الشخص سيأخذ قرضاً ربويا من البنك ؛ لكي يشتري منك المنزل ، والموافقة على ذلك القرض متوقفة على توقيعك ، ففي هذه الحال يحرم عليك التوقيع

لأن في ذلك إعانة للبنك وله على التعامل الربوي ؛ وذلك محرم تحريما شديدا كما سبق ، ويدل أيضا على تحريمه : قوله تعالى : ( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ) المائدة/3 .

لكن لو اقترض ذلك الشخص من البنك قرضاً ربوياً ، من دون تدخلك أنت ، أو إعانتك على هذا القرض الربوي ، ثم جاء بذلك المال ؛ ليشتري منك البيت ، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعي عليه البيت ، ولو اشتراه بذلك القرض المحرم .

والفرق بين الحالين : أنه في الحال الأولى ، الاقتراض بالربا متعلق بمشاركتك وتوقيعك ، فلولا ذلك التوقيع لما حصل على ذلك القرض المحرم .

بخلاف الحال الثانية ، فتحريم القرض خاص بالمقترض ، فهو الذي اقترض بالربا من غير أن يكون لك أنت مشاركة في هذا القرض ، أو إعانة عليه .

ومعاملة من اقترض بالربا ، بيعاً وشراءً : جائزة ، ما دامت صورة المعاملة مباحة في نفسها ؛ فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعاً وشراءً ، وهم أكلة الربا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:42
هل يبيع منزله لمن يعلم أنه سيشتريه بقرض ربوي

السؤال:

لدى صديقي منزل يريد بيعه وقد يسر الله له المشتري إلا أن هذا الأخير يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي ( غير إسلامي ) حتى يسدد المبلغ المطلوب . فهل يجوز لصاحبي أن يبيع له البيت

علماً أنه يعلم أن المشتري ذهب إلى البنك الربوي بغرض السلف وتسديد المبلغ وبالتالي استلام البيت . وهل هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ؟

أم أن الحرام لا يتعلق بذمة البائع .

الجواب :

الحمد لله

يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه ، ولو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا

لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض

والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء ، مع إثم الربا .

وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254

وينبغي لصديقك أن ينصح المشتري ، ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وما جاء فيه من الوعيد الشديد .
وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت ، وذلك عن طريق المرابحة

وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً ، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:46
هل يجوز أن يدفعوا للخباز دقيقا ودراهم ، ليأخذوا منه خبزا ؟

السؤال :

في بلدنا نعطي مادة الطحين إلى الأفران ( الخبازون ) ونعطي مبلغا من المال مع الطحين ونستلم منهم خبزا هل يجوز هذا شرعا وجزاكم الله من فضله

الجواب :

الحمد لله

أولا :

البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المَكِيلة ، هي من الأصناف التي يجري فيها الربا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله :

( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

فلا يباع الجنس من أحدها بمثله إلا مع المماثلة ، والتقابض في مجلس العقد ، فإن اختلفت الأصناف ، مثل أن يَشتري برا بتمر فيجب التقابض قبل التفرق ، ولا تجب المماثلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

ثانيا :

اختلف أهل العلم في جريان الربا بين البر وخبزه ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه مع التفاضل بينهما، بشرط التقابض قبل التفرق.

قالوا : لأن دقيق البرّ تحوّل بعد خَبزِه إلى جنسٍ مستقلٍ ليس تابعاً لأصله

فيجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل ، لكن يدا بيد .

وهذا قول الإمام مالك ينظر "المدونة" (3/151) .

وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية :

جاء في مسائل إسحاق بن منصور للإمام أحمد (6/2856) : عن شراء الدقيق بالخبز :

"قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه" انتهى .

وقال ابن تيمية في الاختيارات ص (188) :

" وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي ؛ وإلا ، فجنس بنفسه ، فيباع خبز بهريسة ، وزيت بزيتون ، وسمسم بشيرج " انتهى .

ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/163) .

فقال : "وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات ، وإن كانت قوتا كان جنسا قائما بنفسه " انتهى .

وينظر : "الفروع لابن مفلح" (6/294) ، "الإنصاف" للمرداوي (12/19) .

القول الثاني : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه ، ولا يشترط التماثل ولا التقابض . وهو قول أصحاب أبي حنيفة :

قالوا : لأن " الْخُبْزَ بِالصَّنْعَةِ صَارَ جِنْسًا آخَرَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا ، وَالْبُرُّ وَالدَّقِيقُ مَكِيلَانِ، فَلَمْ يَجْمَعْهَا الْقَدْرُ وَلَا الْجِنْسُ ؛ حَتَّى جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً "

انتهى من "رد المحتار لابن عابدين" (5/182) .

وقال ابن نجيم :

" (و) يصح أيضاً بيع (الخبز بالبر ، وبالدقيق ، متفاضلاً) ، في أصح الروايتين عن الإمام .

- قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة ، وعليه الفتوى - عدداً ووزناً كيف ما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنساً آخر، والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان "

انتهى من "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (3/478) .

القول الثالث : يحرم بيع الخبز بدقيق من جنسه ، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الحنابلة والشافعية.

وذلك أن صيرورته خبزا ؛ لا يخرجه عن كونه برا ، فبيعه بدقيق أو بر تتعذر فيه المماثلة .

قال الشيرازي في المهذب :

" ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار ، وخالطه الملح والماء ؛ وذلك يمنع التماثل . ولأن الخبز موزون ، والحنطة مكيل ؛ فلا يمكن معرفة التساوي بينهما " انتهى .

قال تقي الدين السبكي في "تكملة المجموع" :

" نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ ...

وَهَكَذَا الدَّقِيقُ بِالْخُبْزِ : لَا يَجُوزُ . وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ بِخُصُوصِهِ الْفُورَانِيُّ ...

وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ : ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ "

انتهى من "المجموع" (11/122) .

وجاء في "شرح المنهاج" (2/213) :

" (وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ) أَيْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ. (وَالْخُبْزِ) ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ ؛ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ ، فِي النُّعُومَةِ وَالْخَبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ. " انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/26) :

" لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزٍ بِحَبِّهِ ، وَلَا بِدَقِيقِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا ، [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله :

ما صُنع من هذه الأجناس : فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربوياً ، بناءً على أن العلة في الربا هي كونه قوتاً .

وإن لم يخرج : فهو جنس مستقل ، ليس تابعاً لأصله .

وعلى هذا : فيجوز أن أبيع خبزاً من البر بجريش من البر ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافاً بيناً ، لا بالنسبة لأكله ، ولا بالنسبة للقصد منه ، فيكون جنساً مستقلاً .

ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (البر بالبر مثلاً بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان ، (والشعير بالشعير) كذلك يعم الشعير على أي حال "

انتهى من "الشرح الممتع" (8/408) .

فالاحتياط في هذه المسألة أن يبيع البر أو الدقيق بالدراهم ، ثم يشتري بالدراهم ما شاء من خبز أو غيره .

فإن لم يمكنكم ذلك ؛ وكانت هذه المعاملة تتم مع التقابض – مع أن هذا بعيد جدا – فهي جائزة على مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وإذا كانت تتم بلا تقابض – وهو الظاهر – فهي جائزة أيضا على مذهب أبي حنيفة .

ولا حرج عليكم إن شاء الله ، في الأخذ بمذهب أبي حنيفة ، في جواز هذه المعاملة ، دفعًا للحرج والمشقة ، مع ما أنتم فيه من الحاجة ، وضيق الحال .

قال السبكي رحمه الله:

"يجوز التقليد للجاهل [يعني العامي الذي ليس من علماء الشريعة] والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة"

انتهى من الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 19).

على أنه إذا أمكن تصحيح هذه المعاملة ، بأن تعطوا الدقيق للخباز ، فيكون أمانة في يده ، ويخبز لكم دقيقكم بعينه ، وتستلمونه منه خبزا ، وله أجرته على هذه الصنعة : فهو المشروع في حقكم

ما أمكنكم ذلك . وهنا تصح المعاملة بلا إشكال . وتحتاطون لأمر دينكم ، وتخرجون من اختلاف العلماء السابق ذكره .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:50
يقترض من البنك بفائدة لكن لا يستلم المال وإنما يحوله البنك للمورد أو المقاول

السؤال :

هل يجوز تمول عملية التشطيب الداخلي وشراء الأثاث والمعدات لفندق عن طريق قرض من البنك ، وذلك بأن يقوم البنك بحجز مبلغ القرض المتعاقد عليه لديه ثم يقوم بالسداد مباشرة للمقاول أو المورد أو مزود الخدمة من هذا القرض

علما بأن : 1- عقد القرض بمبلغ معين ومدة وفائدة محددة.

2- عقد المقاولة أو التوريد بين العميل المستفيد من القرض والمقاول أو المورد ( البنك ليس طرفا في أي تعاقد )

3- السداد يتم بموجب طلب من العميل للبنك بالسداد إلى المقاول أو المورد مرفقا به المستخلص أو الفاتورة ( البنك ليس له حق الاعتراض و لا الإستلام )

4- العميل لن يستفيد من القرض إلا لهذا الغرض ، ولن يقوم البنك بتحويل أي مبالغ من القرض لحساب العميل

5- بعد انتهاء المشروع يتم تسوية حساب القرض ، أي أنه إذا كانت المبالغ المنصرفة أقل من قيمة القرض المتعاقد عليها يتم تخفيض مبلغ القرض وعمل التسويات اللازمة

6- البنك تجاري ، و المشروع والبنك في دولة أوروبية جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة، لأنه قرض ربوي محرم.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436):

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965 م

والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية:

" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ...

الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة : كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.

ولا فرق في هذا بين أن يستلم العميل القرض من البنك، أو أن يطلب من البنك تحويل المال إلى المقاول أو المورد؛ فالعلاقة بين العميل والبنك في الحالتين هي الاقتراض الربوي، وغاية الأمر أنه في هذه الصورة يجتمع القرض الربوي مع الوكالة، أي توكيل البنك في تحويل المال للمقاول.

ولا فرق أيضا بين كون هذا العمل في دولة إسلامية، أو غير إسلامية، فالربا محرم في كل مكان.

والبديل المشروع: هو عقد مرابحة بين العميل والبنك، بحيث يشتري البنك الأثاث ونحوه، شراء صحيحا لنفسه، ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، فيجتمع في هذه الصورة عقدان –ولابد-:

الأول: عقد بين البنك والمقاول أو المورد.

الثاني: عقد بين البنك والعميل.

بشرط عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.

وما لم يوجد عقدان على هذا الترتيب: فهي معاملة محرمة.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 19:59
رد تفصيلي على أدلة من أجاز التعامل بالربا مع الكفار في ديارهم

السؤال

: أنا مقيم في إحدى الدول الإسكندنافية ، وقد انتشرت بين المسلمين فتنة الربا ، أو داء الربا - بتعبير أصح - ، وذلك من خلال فتوى اعتمد عليها هؤلاء ، أخذوها من دار إفتاء رسمية في إحدى الدول العربية

بدعوى أن المعاملات المالية الفاسدة مع الكافر المحارب جائزة ، وينسبون ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ، وتلميذه محمد بن الحسن . وقد أرسلت لكم رابط تلك الفتوى ، فنرجو الرد المفصل ، لكي تكون فتواكم تبياناً للحق .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الربا من كبائر الذنوب ، وقد توعَّد الله المرابين بمحق أموالهم في الدنيا ، والعذاب الشديد في البرزخ ويوم القيامة .

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 275-279 .

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من الذنوب التي يعذب بها صاحبها في القبر عذاباً شديداً .

وانظر جواب السؤال القادم

ولعل ما يحصل الآن – شهر شوال 1429هـ

- من انهيار اقتصادي عالمي هو نتيجة حتمية لانتشار الربا والمجاهرة به ، وهو صورة من صور " المحق " الذي توعد الله به المرابين ، ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ) طه / 127 .

وإننا لنعجب أشد العجب ، من هؤلاء المفتين الذين راحوا يتحايلون على تحريم الربا ، أو يبحثون عن أقوال ضعيفة يفتون بها الناس ، فيحلون لهم الحرام

ويمهدون لهم الطريق لارتكاب تلك الكبيرة التي هي من موبقات الذنوب ، بدلاً من نهيهم عنها ، وترهيبهم منها ، وإرشادهم إلى طيب المأكل والملبس والمسكن ، وتحذيرهم من أكل الحرام ( فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به ) .

وعقوبة المتحايل على المحرمات في الشرع معلومة ، فقد مسخ الله أصحاب السبت قردةً جزاءً لهم على تحايلهم على ما حرم الله .

واجتهادات العلماء رحمهم الله مع تعظيمنا وحبنا لهم – معلوم أنها ليست شرعاً ، وإنما هي اجتهادات منهم رحمهم الله للوصول إلى الصواب ، فمنها ما يكون قد وافق الصواب ، ومنها ما يكون خطأ

والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده ومحاولة الوصول إلى الحق ، والمصيب فيهم له أجران ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) .

وليس لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا فيه ، بل الواجب على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ... ) الزمر / 55 .

وقال الله تعالى عن أهل الكتاب : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) وقد كانوا يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم في ذلك ، وهو ما يفعله بعض المفتين اليوم – للأسف الشديد - .

ثانياً :

مع تحريم الربا الصريح في كتاب الله تعالى ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أننا نجد من يأتي ويبيح هذا الربا الصريح بدعوى عدم شمول الربا لصورته ، ويتحايل على ذلك بتغيير اسم الربا ، فبدلاً من تسميتها " فوائد ربوية" يسمونها "عائد استثماري"

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يشربون الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، وجعل ذلك من أسباب خسف الأرض بهم ، ومسخهم قردة وخنازير ، فَفَعَلَ هؤلاء بالربا ، كما فعل أولئك بالخمر ، والربا أعظم تحريماً من شرب الخمر ، وأشد إثماً .

وقد يبيح بعضهم الربا بدعوى أن هذه فتوى أبي حنيفة رحمه الله ! وهو بالإضافة إلى الافتراء على الشرع بإباحة هذه الصورة : فهو افتراء على أبي حنيفة فإنه لم يقل ما نسبه إليه هؤلاء .

ولبيان ذلك باختصار نقول : إن من أفتى بتلك الفتيا خالف ما قاله أبو حنيفة من جهتين :

الأولى : أن هؤلاء المفتين لا يعدُّون دول الغرب " ديار حرب " – بل ولا يسمونها " ديار كفر " ! - ، وفتيا أبي حنيفة إنما هي في دار الحرب .

والعلماء يفرقون بين " دار الحرب " و " دار الكفر " فدار الكفر هي الدار التي يسيطر عليها الكفار ويحكمونها بقوانينهم وأنظمتهم ، ودار الحرب هي دار الكفر التي ليست بينها وبين المسلمين عهد أو صلح أو أمان

فقد تكون الدار "دار كفرٍ" ولكنها ليست "دار حرب" لأن بيننا – نحن المسلمين – وبينها معاهدة أو صلحاً على ترك القتال مدة معلومة .

فالذي يريد أن يستدل بكلام أبي حنيفة يلزمه أولاً أن يصف تلك البلاد بأنها "دار حرب" فإن امتنع من ذلك ، فليس له الاستدلال بكلام أبي حنيفة على ما يخالف ما قاله أبو حنيفة .

والثانية : أن أبا حنيفة يفتي بجواز أن يأخذ المسلم الربا من أهل تلك الديار ! لا أن يدفع المسلمون لهم الربا ! وما ذاك إلا لأن أموالهم حلال للمسلمين باعتبارهم دار حرب ، فالاستيلاء عليها بهذه الصورة عنده جائز .

فانظر أيها المسلم ، وقارن ، بين ما أفتاه ذلك الإمام – مع مخالفتنا له – وبين ما يفتي به هؤلاء لترى الفرق الشاسع بينهما ، في الصورة ، والحكم .

فالشروط عند أبي حنيفة ومن وافقه من الحنفية لجواز التعامل بالربا :

1. أن يكون العقد في أرضهم .

2. أن تكون دارهم "دار حرب" .

3. أن يكون المسلم هو الآخذ للربا لا المعطي .

وانظر : " المبسوط " ( 14 / 56 ) .

والصحيح – وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ومنهم الأئمة : مالك والشافعي وأحمد - : أن الربا محرَّم بين مسلم ومسلم ، وبين مسلم وكافر في ديار الإسلام ، أو ديار الكفر ، أو ديار الحرب .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

" ويحرم الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وإسحاق .

لقول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) البقرة/ 275

وقوله : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة/ 275

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) البقرة/ 278

وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل

وقوله : ( من زاد أو ازداد فقد أربى ) عام ، وكذلك سائر الأحاديث

ولأن ما كان محرما في دار الإسلام : كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين" انتهى باختصار .

" المغني " ( 4 / 47 ) .

وقال أيضاً :

" من دخل إلى أرض العدو بأمان : لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا " انتهى .

وقال أيضاً :

" أما تحريم الربا في دار الحرب : فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) ، وسائر الآيات ، والأخبار الدالة على تحريم الربا : عامة ، تتناول الربا في كل مكان ، وزمان " انتهى .

" المغني " ( 9 / 237 ) .

وقال النووي رحمه الله :

" الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ، ودليلنا : عموم الأدلة المحرمة للربا , فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام : كان حراماً في دار الشرك , كسائر الفواحش والمعاصي ; ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-07-23, 20:04
ثالثاً :

استدل الحنفية قديماً – ومن قلَّدهم حديثاً - بأدلة ضعيفة من حيث السند ، وضعيفة من حيث الاستدلال .

فمن أدلتهم التي استدلوا بها :

1. ما روى مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ) .

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الحديث مرسل لأن "مكحول" من التابعين ، والمرسل من أقسام الضعيف ، وقد ضعفه الإمام الشافعي ، وابن حجر ، والنووي ، وآخرون .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه " انتهى .

" الأم " ( 7 / 358 ، 359 ) .

وقال النووي رحمه الله :

" والجواب عن حديث مكحول : أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على أن معناه : " لا يباح الربا في دار الحرب " ؛ جمعاً بين الأدلة " انتهى .

" المجموع " ( 9 / 488 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 158 ) .

2. استدلوا بحديث بني قينقاع ، قالوا : فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أجلاهم قالوا : إن لنا ديونًا لم تحل بعد ، فقال : ( تَعَجَّلُوا أو ضَعُوا ) ، ولمَّا أجلى بني النضير قالوا : إن لنا ديونًا على الناس ، فقال : ( ضعوا أو تعجلوا ) .

وَبيَّن السرخسي وجـه الدلالة فقال

: " ومعلوم أن مثل هذه المعاملة - الربا المتمثل في قوله : " ضعوا أو تعجلوا " - لا يجوز بين المسلمين ؛ فإنَّ من كان له على غيره دَيْن إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه : لم يجُز ، كره ذلك عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر رضي الله عنهم

ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم ؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا أجلاهم ، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين " انتهى .

وأجيب عن هذا بأن الحديث ضعيف ، لا يصح .

أما حديث بني قينقاع : فرواه الواقدي في مغازيه ، وحديث بني النضير : رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 61 ) والدارقطني في " السنن " ( 3 / 46 ) والبيهقي في " السنن " ( 6 / 28 ) ، و فيه : مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ الْمَكِّىُّ

قال عنه الإمام البخاري : منكر الحديث . ولذلك لما قال الحاكم عن هذا الحديث : صحح الإسناد ولم يخرجاه ، تعقبه الذهبي بقوله : الزنجي ضعيف ، وعبدالعزيز ليس بثقة . وقال الدارقطني بعد إخراجه لهذا الحديث : في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعيف ، وقد اضطرب في هذا الحديث . وقد حسن ابن القيم هذا الحديث

. كما في أحكام أهل الذمة 1/396 .

ثم هذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة " ضَعْ وتعجل " .

وهي أن يكون لشخص دين مؤجل على شخص آخر فيتفقان على تعجيل الدَّين مقابل إسقاط بعضه ، وقد اختلف الفقهاء في جوازها . والصحيح أنها جائزة

وليست من الربا في شيء ، وبناء على ذلك يكون احتجاج الأحناف بها على جواز الربا بين المسلم والحربي غير صحيح ، بل هي جائزة كذلك بين المسلم والمسلم .

وعلى رأس المجيزين لها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وأيده بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وأفتى بجوازها علماء اللجنة الدائمة

والشيخ العثيمين ، وصدر بذلك قرار من " مجمع الفقه الإسلامي " وأجازها ابن عابدين من فقهاء الأحناف .

وانظر حاشية ابن عابدين ( 5/160) .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إذا كان له على رجل ديْن مؤجل ، وأراد ربُّ الدَّين السفر ، وخاف أن يَتْوى ماله – أي : يذهب ويضيع - ، أو احتاج إليه ، ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول ، فأراد أن يضع عن الغريم البعض ، ويعجل له باقيه : فقد اختلف السلف ، والخلف في هذه المسألة :

فأجازها ابن عباس ، وحرمها ابن عمر ، وعن أحمد فيها روايتان ، أشهرهما عنه : المنع ، وهي اختيار جمهور أصحابه .

والثانية : الجواز ، حكاها ابن أبي موسى ، وهي اختيار شيخنا – أي : ابن تيمية - .

وحكى ابن عبد البر في " الاستذكار " ذلك عن الشافعي قولاً ، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ، ولا يحكونه ، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط ، بل لو عجل له بعض دينه - وذلك جائز - فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل

ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم : صح عنده ؛ لأن الشرط المؤثر في مذهبه : هو الشرط المقارن ، لا السابق ، وقد صرح بذلك بعض أصحابه ، والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط : جاز ، ومرادهم : الشرط المقارن .

وأما مالك : فإنه لا يجوزه مع الشرط ، ولا بدونه ؛ سدّاً للذريعة ، وأما أحمد : فيجوزه في ديْن الكتابة ، وفي غيره عنه روايتان ... .

وهذا ضد الربا ؛ فإن ذلك [ يعني : الربا ] يتضمن الزيادة في الأجل والدَّيْن ، وذلك إضرار محض بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين ، وانتفاع صاحبه بما يتعجله

فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر ، بخلاف الربا المجمع عليه ، فإن ضرره لاحق بالمدين ، ونفعه مختص برب الدَّيْن ، فهذا ضد الربا ، صورة ، ومعنى" انتهى .

" إغاثة اللهفان " ( 2 / 11 - 13 ) .

وانظر قول اللجنة الدائمة ، ومجمع الفقه الإسلامي في جواب السؤال رقم : ( 13945 ) .

3. ومما استدلوا به : ما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وآله وسلم رُكانة حين كان بمكة ، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمه

ولو كان مكروهًا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لمـا صرعه في المرة الثالثة قال ركانة : ما وضع أحد جنبي إلى الأرض ، وما أنت الذي تصرعني ، فرد رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنمَ عليه .

يقول السرخسي : " وإنما رد الغنم عليه تَطَوُّلاً منه عليه ، وكثيرًا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يُؤمِنوا " .

وهم يريدون بهذا : الاستدلال على جواز معاملة الكفار بالعقود الفاسدة المحرمة شرعاً ، لأن الرهان ( وهو الميسر ) محرمٌ في شرعنا تحريماً أكيداً .

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة تحمل على أحد وجهين :

الأول : أن هذا من الأحكام المنسوخة ، لأنه كان في مكة قبل تشريع تحريم الميسر في المدينة ، وهذا هو قول جمهور العلماء .

ب. الثاني : أن هذا من الأفعال الجائزة إلى يوم القيامة ، وهو داخل في الرهان المباح ، لأن المقصود منه نصرة الإسلام ، وكل ما كان كذلك فهو مباح عند جماعة من العلماء ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية

وابن القيم رحمهما الله ، وبهذا يرد أيضاً على استدلالهم بمراهنة الصدِّيق للمشركين في مكة

كما سيأتي إن شاء الله – وهذا الرهان يُلحق حكمه بالحديث الوارد في السنن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) .

رواه أبو داود ( 2574 ) والترمذي ( 1700 ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

السَّبَق : العِوض ، والجائزة ، يبذلان للسابق .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وإذا ثبت هذا : فهو دليل على المراهنة من الجانبين بلا محلل ، وهو نظير مراهنة الصدِّيق

فإن كل واحدة منهما مراهنة على ما فيه ظهور الدين ، فإن ركانة هذا كان من أشد الناس ، ولم يُعلم أن أحداً صرعه ، فلمَّا صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علِم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله

ولهذا قال : ( والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض ) ، فكان لا يُغلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل ، وكانت المشارطة على ذلك كالمشارطة في قصة الصدِّيق ، لكن قصة الصديق في الظهور بالعلم ، وهذه في الظهور بالقوة ، والقدرة

والدين إنما يقوم بهذين الأمرين : العلم ، والقدرة ، فكانت المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرمي ، والركوب ؛ لما فيهما من العون على إظهار الدين وتأييده ، فهي مراهنة على حق ، وأكل المال بها أكل له بالحق ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان غرضه إعلاء الحق وإظهاره : ردَّ عليه المال ، ولم يأخذ منه شيئاً

فأسلم الرجل ، وهذه المراهنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدِيقه هي من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ، ويعزه به ، فهي من معنى الثلاثة المستثناة في حديث أبي هريرة ، ولكن تلك الثلاثة جنسها يعد للجهاد ، بخلاف جنس الصراع ؛ فإنه لم يعد للجهاد ، وإنما يصير مشابها للجهاد إذا تضمن نصرة الحق وإعلائه

كصراع النبي ركانة ، وهذا كما أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرض وظلم الناس : كانت مذمومة ، فالصراع ، والسباق بالأقدام ، ونحوهما : إذا قصد به نصر الإسلام : كان طاعة

وكان أخذ السبق به حينئذ أخذاً بالحق ، لا بالباطل ، والأصل في المال أن لا يؤكل إلا بالحق ، لا يؤكل بباطل ، وهو ما لا منفعة فيه ... .

فهذا الأثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلل ، في عمل يتضمن نصرة الحق ، وإظهار أعلامه ، وتصديق الرسول صلاة الله وسلامة عليه " انتهى باختصار .

" الفروسية " ( 203 – 205 ) .

فيتبين بهذا عدم صلاحية ما استدلوا به من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة في مكة على جواز العقود الفاسدة مع الكفار في دار الحرب ، فهو على قول الجمهور منسوخ بتحريم الميسر على اعتبار أن الرهان من جهتين من أنواع الميسر ، أو على القول الآخر

وهو الأرجح - : أن الفعل جائز ، وأن له حكم ما ذُكر في حديث أبي هريرة من جواز الرهان على سباق الخيل ، والإبل ، والرماية بالسهم ، وما يشبه هذه مما يستعان بها على نصرة الإسلام .

4. ومما استدلوا به قولهم : وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ) .

ووجه الدلالة في هذا الحديث : " أن العباس رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرًا في غزوة بـدر استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه

فأذن له ، فكان يُرْبي بمكة إلى زمن الفتح ، وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز ، وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبض

حتى جاء الفتح فصارت مكة دار إسلام ؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا عند الفتح " .

ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه :

1. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ) : إنما كان في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة ، ولم يكن في فتح مكة .

فلا يصح الاستدلال به على أن العباس كان يتعامل مع أهل مكة بالربا لأنها دار حرب ، لأن مكة صارت دار إسلام من حين الفتح ، وكان الفتح قبل ورود هذا الحديث بأكثر من سنتين .

2. ليس عندنا دليل قطعي يفيد أن العباس رضي الله عنه كان يعلم تحريم الربا ، وأنه استمر على التعامل به بعد علمه بالتحريم .

ثم إضافة الربا إلى الجاهلية في الحديث ( ألا إن ربا الجاهلية موضوع )

قد يفيد أن هذا الربا كان قبل إسلام العباس ، لأن الجاهلية هي ما قبل الإسلام ، وعلى هذا : فالمراد من الحديث أن العباس كان يتعامل بالربا قبل إسلامه ، وكان له فوائد ربوية عند المقترضين

فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها ، ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) وأخبر أن هذا الربا موضوع .

قال النووي رحمه الله :

" والجواب : أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه ، وليس ثَمَّ دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ، ولو سُلِّمَ استمرارُه عليه ; لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه , فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ " انتهى .

" المجموع " ( 10 / 488 ) .

5. ومما استدلوا به قولهم : " ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى : ( الم . غلبت الروم ... ) الآية " فقالت قريش له : ترون أن الروم تغلب ؟! قال : نعم ، فقالوا : هل لك أن تُخاطِرَنا ؟ فقال : نعم ، فخاطرهم ، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( اذهب إليهم فزد في الخَطَر ) ، ففعل ، وغلبت الرومُ فارسًا ، فأخذ أبو بكر خَطَرَه ؛ فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة ، وكانت مكةُ دارَ شرك .

ولا يخفى أن مكة هنا أيضا لم تكن دار حرب ؛ حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلا " .

ويجاب عن هذا بمثل ما أجيت عن قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة ، فجمهور العلماء ، يرون أن هذا منسوخ ، فكان هذا قبل نزول تحريم الميسر ، ويرى بعض العلماء جواز هذا الرهان وأنه ليس منسوخاً

لأن المقصود منه نصرة الإسلام . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين :

فادعت طائفة نسخه بنهي النبي عن الغرر ، والقمار ، قالوا : ففي الحديث دلالة على ذلك وهو قوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) .

( وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ) .

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها ، قالوا : والرهان لم يحرَّم جملة ؛ وإنما الرهان المحرَّم : الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين

وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام ، وأدلته ، وبراهينه - كما قد راهن عليه الصدِّيق -

: فهو من أحق الحق ، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال ، وسباق الخيل ، والإبل . وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية " انتهى باختصار .

" الفروسية " ( ص 96 - 98 ) .

وقال رحمه الله :

" وقوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) : من كلام بعض الرواة ، ليس من كلام أبي بكر ، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

" الفروسية " ( ص 95 ) .

6. ومما قالوه في إباحة العقود الفاسدة – ومنه الربا – في ديار الحرب : " ولأن مالهم مباح فحُقَّ للمسلم أن يأخذه بلا غدر ؛ لحرمة الغدر ؛ لأن المسلمين لو ظهروا على ديارهم لأخذوا مالهم بالغنيمة " .

ويجاب عن هذا : بأن قولهم : (( ولأن مالهم مباح )) هذا غير صحيح ، لأن كلامنا على المسلم الذي دخل ديارهم وأقام بينهم بأمان منهم [ مثل التأشيرة ] فيجب أن يكونوا هم أيضاً في أمان منه ، فلا يجوز له الاعتداء عليهم ، ولا على أموالهم ، وبالتالي : فأموالهم غير مباحة له .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن يغادروهم ، أو يبلغوا مدة أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم "

انتهى من "الأم" ( 4/263 ) .

وقال أيضاً ( 4/284 ) :

" ولو دخل رجل دار الحرب بأمان ... [ فـ] قدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قل أو كثر ، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله

ولأنه لا يحل له من أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه : أولاً : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان : فممنوعة , فكذا بعقد فاسد , ولو فرض ارتفاع الأمان : لم يصح الاستدلال ; لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد

ولا يستباح بعقد فاسد , ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد , كالفروج تستباح بالسبي , ولا تستباح بالعقد الفاسد " .

" المجموع " ( 10 / 487 ، 488 ) .

ومما سبق يتبين أنه ليس مع من أجاز العقود الفاسدة – ومنها : الربا - مع الكفار في دار الحرب دليل صحيح ، والنصوص الواردة في تحريم الربا عامة ، لا ينبغي لأحدٍ أن يستثني من التحريم مكاناً ، ولا زماناً ، ولا أفراداً .

ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 18:57
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

صور من عذاب القبر

السؤال

ما هي أنواع العذاب في القبر ؟.

الجواب

الحمد لله

يتنوع العذاب في القبر بحسب الذنب الذي اقترفه صاحبه في الدنيا ، سواء كان للكفار أو للعصاة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بوصف هذا العذاب في القبور لأهل هذه الذنوب ، ومنها :

1- الضرب بمطرقة من حديد

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله

فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين .

رواه البخاري ( 1273 ) .

2-7- يفرش له قبره ناراً ، ويلبس ناراً ، ويفتح له باب إلى النار ، ويضيَّق عليه قبره ، ويضرب بمطرقة عظيمة لو ضرب بها جبل لصار ترابا ، ويبشر بالعذاب في الآخرة ، ولذلك يتمنى ألا تقوم الساعة .

روى أحمد (17803) وأبو داود (4753) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . .

. - ثُمَّ ذكر صفة قبض روح المؤمن ونعيمه في القبر ثم قال - : وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ

قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلا

قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى

فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ : ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيَقُولانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيَقُولانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ

هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا

قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لا تُقِمْ السَّاعَةَ .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " أحكام الجنائز " ( ص 156 ) .

8- الخسف في الأرض

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة " .

رواه البخاري ( 5343 ) ومسلم ( 3894 ) .

يتجلجل : يغوص ويضطرب .

9- شق جانبي الفم إلى القفا

10- رضخ الرأس بالحجارة

11- الحرق في تنور من نار

12- السباحة في نهر من دم مع الضرب بالحجارة

روى البخاري (1386) (7047)

عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ قَالَ : فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالا لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى . قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ ؟ قَالَ قَالا لِي :

انْطَلِقْ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيَشُقُّ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ

وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ . ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى . قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ

فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا [أي ارتفعت أصواتهم] . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلاءِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً

وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ . . . ثم ذكر الحديث

فقال : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟

قَالَ قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ . يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشّقُّ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي .

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا .

الكلُّوب : حديدة معوجة الرأس . الشدق : جانب الفم . يشدخ : يشج . تدهده : تدحرج .

قال الحافظ ابن حجر :

وفيه : أن بعض العصاة يعذَّبون في البرزخ اهـ . فتح الباري ( 12 / 445 ) .

12- اشتعال المال المسروق من الغنائم على صاحبه

روى البخاري (4234) ومسلم (115)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ.

قَالَ : فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

13- ومع هذا العذاب الحسي هناك أيضاً عذاب معنوي (نفسي) وهو أن الكافر يُرى في قبره مقعده من الجنة لو أطاع الله ، فيزداد بذلك حسرة وألما لما يرى من عظم النعيم الذي فاته .

روى أحمد (10577) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا الإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ قَالَ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ صَدَقْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ

فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولَ لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَيَقُولُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ وَلا اهْتَدَيْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلا هُبِلَ عِنْدَ ذَلِكَ [أي ذهل] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِت . صححه الألباني في تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم (865) .

فهذا بعض ما يحصل في القبر من أنواع العذاب لبعض العصاة .

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:02
حكم عمله في شركة لبيع السيارات تتعامل مع البنوك وشركات التسهيلات

السؤال :

أعمل بشركه سيارات وهي وكيل لأربع علامات تجارية معروفة للسيارات وظيفتى هي موظف خدمه عملاء أتلقى مكالمات العملاء المتعلقة بالبيع وما بعد البيع .

سؤالي : هل علي إثم في العمل في هذه الوظيفة في هذه الشركة ، وهذه الشركة تتعامل في المعرض بنسبه 90%من مبيعات السيارات مع شركات تسهيلات وبنوك يكونون هم الممولين لمعملات العملا

وتأخذ شركتي سعر السيارة كاش ويقوم العميل بالتقسيط على البنوك على شركه التسهيلات أنا لم أشارك فى عملية البيع إلا بإعطاء العميل سعر السيارة كاش من خلال اتصاله بي ولم أقم بأي حسبة تخص التقسيط .

أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للشركة التعامل مع البنوك الربوية وشركات التسهيلات، لأن هذه الشركات والبنوك لا تشتري السيارة، وإنما تدفع ثمنها عن العميل وتسترده منه بزيادة، فحقيقة تعاملها: أنه قرض ربوي محرم.

وعليه فليس للشركة دلالة أحد على هذه البنوك، ولا تمكين مندوبيها من الدوام في الشركة، ولا الإعانة على العقد الذي دخل البنك طرفا فيه.

لكن إن جاء الزبون واشترى السيارة، وكان قد اقترض المال من البنك، فيجوز البيع له؛ لأنه قد ملك المال بالقرض الربوي، مع الإثم.

فالمحذور هو المشاركة في العقد الربوي الذي يكون البنك طرفا فيه، أو دلالة الزبون على التعامل معه، أو السماح لمندوبيه بالدوام في مقر الشركة.

والأصل في ذلك: قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

و (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

إذا كان عملك لا يتصل بدلالة العملاء على البنوك الربوية، ولا بكتابة العقد الربوي، فلا حرج فيه؛ إذ الأصل جواز العمل في الشركات التي تتعامل بالربا ، إذا لم يباشر الموظف الحرام ، ولم يعن عليه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:08
هل تخرج الزكاة من الفوائد الربوية الناتجة عن الحساب الجاري ؟

السؤال:

وضعت مبلغا من المال في حساب جارٍ بالبنك ، وطلبت من الموظف أن يكون بدون أرباح ؛ لأن موضوع فوائد البنوك فيه اختلاف بين العلماء في بلادي ، البعض يبيحها والبعض لا ، فقال لي : سيتم خصم مصاريف إدارية

وكشف حساب بشكل دوري ، وبعد فترة لن تجدى أي مبلغ بحسابك ، واقترح علىَّ أن أقبل بالأرباح السنوية على أن أقوم بسحب الفوائد وأتبرع بها سنويا ، وأترك جزءً يخدم حسابي ، وبذلك أحافظ على أصل المبلغ الخاص بي . السؤال: هل تعتبر تلك الفوائد السنوية زكاة مال على أصل المبلغ علماً بأنها 5.50% ؟

وأقوم بسحبها كل عام وأوزعها على الفقراء ؟

أم يجب على أن أسحب من أصل المبلغ كل عام 2.50% كزكاة مال ؟

ملحوظة : المبلغ عبارة عن شهادة استثمار بـ 3000 جنيه لا يجوز التصرف بها قبل خمس سنوات ،ومبلغ 34000 في الحساب الجاري، فيكون المجموع 37000 جنيه.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

فوائد البنوك الربوية محرمة تحريما ظاهرا عند أكثر العلماء المعاصرين ، ولم ينازع في ذلك إلا من شذ.

وأما البنوك الإسلامية إذا انضبطت معاملاتها بالشرع فلا حرج في أخذ أرباحها.

ثانيا:

لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير .

والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بإعانة البنك على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا .

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي

: " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " .

نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136

وعليه : فإن كان مالك موضوعا في بنك ربوي، مع وجود بنك إسلامي في بلدك، فيلزمك سحب المال من البنك الربوي ، فإن لم يوجد بنك إسلامي

فتقتصرين على إيداع المال في الحساب الجاري بالبنك الربوي، ولو ترتب على ذلك نقصان المال بما يؤخذ من رسوم على تجديد الحساب أو إصدار كشف الحساب .

ولو فرض ترتب فائدة على الحساب الجاري- وهذا قد يوجد في البلدان الأجنبية- فإنه يلزم التخلص منها ، بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

ولا يجوز لأحد أن يودع ماله في الحساب الاستثماري الربوي ، بحجة أنه يتخلص من الفائدة، لأنه وإن لم يأكل الربا، لكنه وقع في إثم التعامل به.

ثالثا:

لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.

فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5% .

رابعا:

يلزمك إخراج الزكاة سنويا عن مجمل ما لديك ، وهو 37 ألفا.

وذلك لأن المال الذي يوضع في شهادة استثمارية، ويمنع صاحبه من التصرف فيه خلال مدة معينة، يلزمه زكاته كل سنة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16)

بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:

أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه..."

انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265)

وكما تقدم : يلزمك إخراج هذا المال ، وكسر الوديعة الاستثمارية ، ونقل المال إلى بنك إسلامي ، أو إيداعه في الحساب الجاري في البنك الربوي

لغرض الحفظ ، مع التنبه إلى أن هذه النسبة (5.5%) لا تعطى على الحساب الجاري، وإنما يتم تحويل المال من الحساب الجاري إلى الاستثماري إذا بلغ المال حدا معينا دون علم العميل

فيلزم متابعة الأمر ، والتأكد من بقاء المال في الحساب الجاري .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:17
هل يلغي الطالب المبتعث التأمين الصحي ليستفيد من المال دون علم الجهة المانحة ؟

السؤال:

أنا أدرس في إحدى بلاد الغرب من خلال منحة من بلدي الأم ، ومعي أسرتي ؛ زوجة ، وطفل ، وتقوم حكومة بلدي بالتأمين الصحي علي وعلى أسرتي ، وذلك بدفع مبلغ شهري يقارب الألف يورو لإحدى شركات التأمين بهذه البلد الغربية

وأنا وأسرتي لا نستفيد إلا قليلا من هذا التأمين ، والمستفيد هو شركة التأمين، ومن حقى أن أتعاقد مع شركة تأمين أخرى ، وفي هذه الحالة سيتم تحويل هذا الألف يورو إلى حسابي البنكي لأسدد تكلفة التعاقد مع شركة التأمين الأخرى. ، وقد اقترح علىّ أحد الزملا

بأن أقوم بالتأمين مع شركة تأمين أخرى لمدة ستة أشهر بملبغ شهري أقل ، ثماني مائة يورو، وبعد حصولي على مبلغ أربعة آلاف وثماني مائة يورو، أقوم بإلغاء تعاقدي مع شركة التأمين بعد شهر دون إخبار جهة تمويل منحتى ـ حكومة بلدي

وبذلك أستفيد أنا من المال المتبقي أربعة آلاف يورو ، وأوفر لدولتي ألف ومائتى يورو، فهل هذا جائز أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

سبق لنا بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :

الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبرت الجامعة طلابها، أو الدولة رعاياها، على هذا التأمين، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.

ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الدولة هي المتعاقدة مع شركة التأمين ، وليس الطالب المبتعث

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

ثانيا:

ليس لك التحايل للاستفادة من مبلغ التأمين دون الرجوع للجهة المانحة ، فإن ما تُعطاه ليس هبة محضة ، وإنما هي منحة مراعاة ، لغرض معين ، فلا يجوز الانتفاع بها في غير الغرض الذي وضعت له.

قال في " أسنى المطالب" (2/479):

" ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعيّنت لذلك، مراعاة لغرض الدافع" انتهى.

فإن أذنت لك الجهة المانحة بما تريد فعله، فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:21
تقوم بعض الشركات بسداد ثمن البضاعة عنه مقابل نسبة

السؤال:

تقوم بعض الشركات بالسداد عني لبضاعة اشتريتها خارج الدولة ، وأقوم أنا بالدفع لهذه الشركة ، ولكن بعد شهر أو شهرين بعمولة 6% نظير رسوم ومصروفات

فهل هذا جائز ؟ وإن كانت في العادة تأخذ 5% ، ولكنها زادت 1% بسبب عدم دفعي نقدا ، وقيامي بالدفع بعد شهرين ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما جاء في سؤالك ، من أنك لا تعطي هذه الشركة ثمن السلعة لتدفعه نيابة عنك ، وإنما تقوم هي بالدفع عنك من مالها ، ثم تستوفي منك ما دفعته

مع أخذ النسبة المذكورة : فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يبيحه تسميته بالمصروفات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النسبة 5% أو أكثر من ذلك ، أو أقل منه .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".

انتهى من "المغني" (6/ 436).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:45
إذا أخرج قدر الفوائد الربوية التي أكلها والده فهل يسقط عنه الإثم؟

السؤال :

والدي المتوفى من فترة قريبة كان يصرف الفائدة الربوية الناتجة من حسابات الادخار أو حسابات الإيداع التي يحصل عليها من المصارف الربوية. عندما كان حيَّاً كرّستُ

وقتي في معرفة نسب هذه الفوائد الناتجة من الحسابات المختلفة إلى الحد الأقصى ثم جمعت مبالغ مماثلة للفائدة

المتراكمة من مصادر دخل مباحة حتى لا يحاسب والدي على تلك الخطيئة. هل يجوز تعويض تلك المصاريف بمبالغ مجموعة من دخل حلال مساوٍ للفائدة الربوية؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز إيداع الأموال في حساب التوفير بالبنوك الربوية ؛ لأن حقيقته أنه قرض ربوي محرم ، وقد لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، بالتوقف عن الإيداع المحرم، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إليه.

وأما الفوائد الربوية التي حصل عليها ففيها تفصيل:

1-ما أنفقه من هذه الفوائد، فلا يلزمه فيه شيء، غير التوبة.

2-ما بقي في يده من هذه الفوائد: فيلزمه التخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين، إلا إن كان قد حصل عليها ، وهو جاهل بأن هذا ربا، أو قلد من أفتى بأنه ليس ربا، فلا يلزمه التخلص منها عند بعض أهل العلم.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" توبة المرابي كيف تكون ؟ هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه ، أم ماذا يصنع؟

حيث إني قرأت لأهل العلم كلاماً مختلفاً: منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالماً بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئاً، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلاً له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله؛

لأن الله يقول: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [البقرة:279] فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة جزاك الله عنا خيراً، ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم؟

فأجاب: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام : فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء. أو أنه اغتر بفتوى عالم : أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [البقرة:275].

أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا ، بالصدقة به ، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (4/246).

3-إذا مات المتعامل بالربا، وخلف شيئا من الفوائد الربوية، فلورثته الانتفاع بها، ولا يلزمهم التخلص منها، حتى لو كان المورِّث قد حصل عليها مع علمه بالتحريم؛ لأن المال المحرم لكسبه، يحرم على كاسبه فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه بوجه مباح كالإرث.

قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله

: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد ، أم لا؟

وأما عين الحرام ، المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له " .

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده :

فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ، ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.

وأما إذا ورثوه من بعده : فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه ، لكن هم كسبوه بطريق شرعي ، بالإرث ، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات "

"لقاء الباب المفتوح"(181/19) .

ثانيا:

لا يلزمك ما ذكرت من إخراج مال مساو للفوائد الربوية التي أنفقها والدك، لكن إن فعلت ذلك إحسانا وأخرجت المال صدقة عنه، فإنه يرجى له بها النفع إن شاء الله، ولعل الله أن يكفر بها إثم أكله للسحت، ولو جعلته صدقة جارية في أمر يبقى وينتفع به الفقراء

كان حسنا، كمسجد أو بئر أو عقار يؤجر وتعطى أجرته للفقراء، مع كثرة الدعاء والاستغفار له، فإن خطيئة الربا ليست في أكل الفائدة فحسب-كما يفهم من سؤالك-، بل في نفس التعامل والتعاقد، ولذا لُعن موكل الربا وكاتبه وشاهداه، كما لعن آكله.

فإن كان والدك عالما بالتحريم ، فاجتهد في نفعه بالدعاء والصدقة والحج عنه أو الاعتمار، رجاء أن يغفر الله له.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ

أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ؛ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) رواه ابن ماجه (242) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:49
حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة

السؤال :

ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه .

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة

وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه .

وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .

... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي .

ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب

وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:52
ماذا يفعل بالجائزة التي ربحها من البنك ؟

السؤال :

من ربح جائزة من بنك وكان حسابه " توفير " وبدون فائدة والجائزة هي سيارة , هل حلال أم حرام ؟

وماذا يفعل من ربح وكيف يتصرف بهذه السيارة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان البنك ربويا ، فإنه لا يجوز الإيداع فيه إلا عند الضرورة ، كأن يخاف على ماله ، ولا يوجد بنك إسلامي ، أو محل لحفظ النقود في بلده ، فيجوز الإيداع حينئذ بلا فوائد .

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة سنة 1406 هـ ما يلي

: " يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام "

انتهى . نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص (136) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346)

: " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،

وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا

فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد , محافظةً عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .

ثانيا :

تلجأ بعض البنوك والمؤسسات الربوية إلى الحيلة ، ليروج أمرها على الناس ، فلا تعلن عن فوائد ربوية ، وإنما تضع جوائز ، يتم السحب عليها أو تُوزع بالقرعة في نهاية السنة أو كل ستة أشهر

ويكثر تداول هذه الطريقة فيما يسمى بشهادات الادخار أو الاستثمار ، وهذه الحيلة لا تجعل الحرام حلالا ، فإن البنك لا يوزع الجوائز من ماله ، وإنما هي فوائد الربا ، يوزعها بهذه الطريقة

بدلا من توزيعها على جميع العملاء ، وهي طريقة تجمع بين الربا والميسر .

قال الدكتور علي السالوس في كتابه :

"معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام" ص (38) :

" وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافا ثلاثة ، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن ، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد ، فجاء إلى مجموع الربا

ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددا أقل بكثير جدا من عدد المقرضين ، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة ! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات

على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئا . فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيبَ مجموعةٍ كبيرة غيره ، والثاني ذهب نصيبه لغيره ، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون ، يخرج هذا فرحا بما أصاب

ويحزن ذلك لما فاته ، وهكذا في انتظار مرة تالية ، أليس هذا هو القمار ؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا ! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين

فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة ... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها ؟ " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

بعض البنوك التجارية تقوم بوضع جوائز مثل : سيارات أو بيوت جاهزة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ، وتعمل قرعة بين زبائن البنك ، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن . فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية ؟

فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذه الجوائز غير جائزة ؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية ، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/196) .

ثالثا :

إذا تقرر أن هذه الجوائز التي يوزعها البنك الربوي هي عين الفائدة الربوية ، فإن من أخذ شيئاً منها وجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر ، مع ضرورة سحب الأموال من البنك الربوي إلا في حالة الضرورة التي سبق بيانها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/354) : " الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء ..." انتهى .

رابعاً :

الأموال التي تودع في البنوك , ويسمونها "ودائع" أو "حساب جاري" أو غير ذلك من الأسماء , هي في حقيقتها قرض من صاحب المال للبنك , وإذا كان الأمر كذلك , فلا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ من المقترض أي منفعة مقابل القرض , فقد أجمع العلماء على أن كل قرض جَرَّ نفعاً فهو محرم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436) :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 19:56
حكم الاستمرار في التعامل بالفوركس لتعويض الخسارة.

السؤال :

تعاملت في الفوركس وخسرت مبلغاً من رأس المال ، هل يجوز لي أن أستكمل المضاربه به حتي أستعيد رأس مالي وأتركه ؟

الجواب :

الحمد لله

التعامل بنظام الفوركس يشتمل على عدة محاذير شرعية :

منها : الربا لأجل رسوم التبييت، ومنها: الجمع بين السلف والسمسرة، وهذا متمثل في المارجن أو الهامش نفسه، ومنها أيضًا عدم التقابض الفوري بين العملات، ولهذا صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم التعامل بالفوركس.

فإن أمكن اجتناب هذه المحاذير جاز التعامل.

ولا يمكن اجتنابها إلا باجتناب الهامش أو المارجن، فتتاجر عبر الموقع في ما تملكه من نقود، دون إضافة الوسيط، مع مراعاة التقابض الفوري في بيع وشراء ما يلزم فيه التقابض كالعملات والذهب والفضة.

ثانيا:

إذا لم يمكن اجتناب جميع المحاذير السابقة، فإنه لا يجوز التعامل بالفوركس، وعلى من تعامل به أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتوقف، فإن كان جاهلا بالحكم فيرجى ألا إثم عليه، وعليه الانسحاب منه، ولا يجوز الاستمرار لتعويض خسارته؛ فتعويض الخسارة ليس ضرورة تبيح ارتكاب المحرم.

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما يدريك فربما واصلت واقترفت المحرم بعد علمك بحرمته فعوقبت بخسارة جميع المال، عافاك الله من ذلك.

فابحث عن وسيلة مباحة للاستثمار، وسل الله العون والتوفيق، وارض بما قسم الله لك.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته )

رواه أبو نعيم في الحلية

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2085).

نسأل الله أن يبارك لك في رزقك، وأن يغنيك بالحلال عن الحرام.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-26, 20:01
حكم التعامل بالفوركس الإسلامي !

السؤال :

أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي

وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت

ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك

ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها

وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟

الجواب

الحمد لله

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال القادم

وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق

جاء في قرار المجمع :

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع

المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...)

الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526)

وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".

4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع

: " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون

وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة

مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .

فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .

فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

بسمة ღ
2018-07-27, 10:52
بوركت اخي الكريم
جزاك الله خيرا

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:17
بوركت اخي الكريم
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك المميز مثلك
اسعدك الله بكل ما تحبي

و بارك الله فيكِ
و جزاكِ اللله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:20
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


عجز عن سداد القرض فأدخله شريكا معه في الأرض

السؤال:

اقترضت من صديق لي مبلغا من المال ، قدره 40 ألف درهم ، واشتريت بقعة أرض ؛ لأبني فيها مسكنا لي ، وعند حلول أجل قضاء هذا الدين (بعد حوالي سنتين أو أكثر) عجزت عن السداد

فاقترحت على صديقي هذا أن يمهلني حتى أبيع هذه الارض فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني ، و له نسبته في الربح الذي سأحصل عليه بعد البيع ؛ أي أنني أشركته معي في ملك قطعة الأرض

وفي حال تعذر بيعها وبسط الله لي في الرزق جعلنا لها ثمنا يرضينا نحن الاثنين ، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني وحصته في الربح ، فهل هذه المعاملة سليمة؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

ما اقترحته من إدخال صديقك شريكا معك في قطعة الأرض ليشاركك الربح، وإن تعذر بيعها جعلتما لها ثمنا، وأخذ نصيبه من الربح، هو مع هذا التردد بين الاحتمالين حيلة ظاهرة على الربا؛ والمراد إعطاؤه مبلغا نظير التأجيل، وهذا ربا الجاهلية المعروف.

والواجب إنظار المعسر، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280.

ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يزيدها في المال.

قال ابن الجوزي رحمه الله

: " قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) قال أهل التفسير : هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية . قال سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل الأجل فيقول : أخّر عني وأزيدك على مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة "

انتهى من "زاد المسير" (1/457).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

: " واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ، ولم يخالف فيه أحد ، وذلك كربا الجاهلية ، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين " انتهى .

ثانيا:

يجوز أن تبيع لصديقك جزءا من الأرض كالنصف أو الثلثين مثلا، بسعرها في السوق يوم البيع ، وبذلك تصبحان شريكين في الأرض شركة ملك، ثم تقتسمان ثمنها عند بيعها، بحسب نصيب كل منكما.

وإن تعذر بيعها، بقيت على ملككما حتى تباع، أو باع هو نصيبه لطرف ثالث يصير شريكا لك.

ولا يجوز الاتفاق على أنه إن تعذر بيعها قدرتما ثمنها ، وأعطيته جزءا من الربح.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:24
حكم شراء شقة من الإسكان الاجتماعي بالتقسيط

السؤال:

هل يجوز الحجز في الوحدات السكنية التي توفرها بعض الدول العربية حاليا للشباب في مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام سداد كالآتي: - سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف . -

مقدم الحجز مبلغ (9000 ) يرد في حالة عدم التخصيص . - يتم سداد مقدم الحجز على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف كل 3 شهور على أن تستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص . -

القسط الشهري يبدأ ب (350) كحد أدني (بزيادة سنوية 7 % لمدة تصل إلى 20 عاما ) كحد أقصى يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن .

- يقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يصل الى 25 ألف طبقا للدخل

. - يقدم البنك المركزي (في تلك الدولة) - من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5 % إلى 7 % (طبقا لمستوى الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل) ؟

وما هي حدود الضرورة التي تسمح بالتقدم لهذا المشروع إذا كان غير جائز طبقا لما سبق علما بأنها تابعة (لصندوق التمويل العقاري-وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) في الأساس وليس لبنك الإسكان والتعمير ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا حرج في شراء شقة بالتقسيط من مالكها، ولو كان ثمن البيع بالتقسيط أعلى من ثمن البيع الحال.

ولكن يجب النص على الثمن الإجمالي متضمنا الربح ، ولا يجوز النص على الربح منفصلا عن الثمن ومرتبطا بالأجل .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:

" أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل .

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ، أم ربطاها بالفائدة السائدة .

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " .

انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6ج1ص 193).

ثانيا:

إذا توسط البنك في هذه المعاملة بين العميل وهيئة المجتمعات العمرانية ونحوها ممن يملك العقار، فهذا يقع على صورتين:

الأولى: أن يشتري البنك العقار، ثم يبيعه على العميل بالتقسيط ، وهذا لا حرج فيه، إذا انضبط بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، ومنها عدم اشتراط غرامة على التأخر في السداد.

وفي هذه الصورة، يلزم وجود عقدين مرتبين: عقد شراء بين البنك والجهة المالكة للعقار، ثم عقد بيع من البنك للعميل.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك العقار، وإنما يقتصر دوره على التمويل ، فيدفع للجهة المالكة ثمن الشقة ، ويسترده من العميل بزيادة.

وهذا قرض ربوي محرم، وهو المعمول به في العقد المسئول عنه، حسب اطلاعنا على العقد.

فما دام البنك الوسيط لا يشتري العقار ثم يبيعه على العميل، فهو مقرض، وإذا كان ذلك مع اشتراط الزيادة ، فهذا عين الربا.

ثالثا:

الاقتراض بالربا لا يباح إلا للضرورة ، والضرورة في السكن تندفع بالاستئجار لا بالتملك.

وعليه : فلا يجوز الدخول في هذا العقد.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:28
حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟

السؤال:

لماذا لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية ، كما يسري في الذهب والفضة ؟

فمثلاً يجوز للشخص أن يستدين نقود ، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهب ، مع العلم أن ربا الفضل يسري فيهما جميعاً.

الجواب :

الحمد لله

ليس الأمر كما ذكرت في السؤال ؛ فإن إقراض الذهب والفضة ، واستقراضهما : من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها ، ولم يمنع من ذلك أحد من علماء المسلمين ، سواء كان الذهب والفضة على شكل دراهم ودنانير ، أو حلياً ، أو سبائك ، أو غير ذلك .

فيجوز للإنسان أن يستقرض ذهباً ، على أن يرد مثله في وقت آخر .

قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، وما كان له مِثْل من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون : جائز"

. انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/142) .

وجاء في "مرشد الحيران" (مادة 690) : " يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين [ أي : المصنعة دراهم ودنانير] وزناً ، ويجوز عدداً أيضاً ، إذا كان الوزن مضبوطاً ، ويوفي بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن ، أو بدلها وزناً لا عدداً" انتهى .


وإنما الذي منع منه الشرع هو : بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد ) ، أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة .

أما القرض الحسن : فيختلف حكمه تماماً عن البيع بينهما

وبناء على ذلك :

فربا النسيئة يجري في بيع العملات النقدية ، عند بيع بعضها ببعض ، كما يسري في الذهب والفضة.

وربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها ، كما يسري في بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يتعلق بالنقود الورقية ، جاء فيه :

" أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة : من حيث أحكام الربا ، والزكاة ، والسَّلَم ، وسائر أحكامهما "

انتهى من"قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 14).

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة :

" العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلاً ونسيئةً ، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا ،

باعتبار الثمنية في العملة الورقية ، قياسًا عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها".

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة (ص: 22) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:31
هل يسري الربا في العملات الورقية كما يسري في الذهب والفضة ؟

السؤال :

قرأت أحد المقالات في جريدة الاقتصادية مفاده أن قياس النقود الورقية على الذهب والفضة غير صحيح ، وأن مجموعة من العلماء مع هذا الرأي ، وأن الربا فقط في الأصناف الستة كما ورد في الحديث

: أرجو التفصيل أو ذكر مرجع في المعاملات الحديثة وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

الذي يدل عليه النظر الصحيح ، وهو الذي عليه عامة العلماء المعاصرين : أن العملات الورقية يجري فيها الربا قياساً على الذهب والفضة .

وذلك لأن الشرع حكم بجريان الربا في الذهب والفضة لأنهما أثمان الأشياء

أي : كانا هما العملة التي يتعامل بها الناس قديماً (الدراهم والدنانير) فكانت قيم الأشياء تقدر بالذهب والفضة ، وقد حَلَّت هذه الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التداول ، فوجب أن يكون لها حكم الذهب والفضة .

وقد جاء عن بعض الأئمة والعلماء المتقدمين ما يؤيد هذا .

جاء في "المدونة" (3/5) :

" قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ , قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ : لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً [أي : مع تأجيل القبض] بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ , وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً .

قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ بِفُلُوسٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ , وَلَا تَجُوزُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا بِالدَّنَانِيرِ نَظِرَةً " انتهى .

ومعنى هذا : أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الفلوس يجري فيها الربا كالذهب والفضة ، لأن الناس صاروا يتعاملون بها وصارت نقداً

بل يرى أن الناس لو تعارفوا على جعل الجلود نقوداً يتعاملون بها لكان لها حكم الذهب والفضة ، وهذا يشبه الأوراق النقدية الآن ، فصار النقد من ورق ، والذي افترضه الإمام مالك أنه يكون من جلود .

فسبحان من وفق الإمام إلى هذا المثال !

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وَالْأَظْهَرُ : أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية ؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...

وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا .

فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (29/471-472) .

وقال ابن القيم :

" وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين . وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة . وطائفة قالت : العلة فيهما الثمنية . وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وهذا هو الصحيح ، بل الصواب " انتهى .

"إعلام الموقعين" (2/156) .

وجاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6) :

أولاً : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة .

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة , وإن كان معدنهما هو الأصل .

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا , وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها , وبها تقوم الأشياء في هذا العصر , لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن , النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها ,

رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل , وذلك هو سر مناطها بالثمنية .

وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية , وهي متحققة في العملة الورقية , لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته , له حكم النقدين من الذهب والفضة ,

فتجب الزكاة فيها , ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما , باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما . وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها .

ثانياً : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة .

بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس , وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان" انتهى .

وجاء في توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي :

"أ - تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن هذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقاً , وبها تقدر الثروات وتدفع المرتبات ولذا تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز [التقابض] في مبادلة بعضها ببعض وتحريم النَّسَاء [التأخير] فيها .

ب - كل عملة من العملات جنس قائم بذاته . فلا يجوز ربا الفضل فيها عند العقد أو في نهايته , سواء كانت معدنا أو ورقا إذا بيعت بمثلها , أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فلا يشترط في ذلك إلا التقابض .

ج - لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ولا شراء الذهب بها إلا يداً بيد" انتهى .

وجاء في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (1/85) .

" - حكمة تحريم الربا في النقدين ليست مقصورة عليهما ؛ بل تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي .

- علة الربا في النقدين مطلق الثمنية .

وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة .

قال أبو بكر من أصحاب أحمد : روى ذلك عن أحمد جماعة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهما من محققي أهل العلم " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" العملة الورقية منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض ، وفي بيع الذهب والفضة بها " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/158)

والخلاصة : أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ، كما أنها لا تجمع بين المختلفات المتضادات ،

فلما حكمت الشريعة بجريان الربا في الذهب والفضة لأنها أثمان الأشياء ، وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى كل ما صار ثمناً للأشياء ، كالفلوس والأوراق النقدية .

ويمكنك مراجعة كتاب :

- "فقه المعاملات الحديثة" د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.

- "توظيف الأموال بين المشروع والممنوع" د. عبد الله بن محمد الطيار.

- "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي".

وأما ما ذكرته من شبهة أن الربا في الأصناف الستة فقط ، فهو قول غير صحيح ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور أهل العلم (منهم : أئمة الفقه الأربعة) .

قال الشيخ صالح الفوزان :

"قول جمهور العلماء : أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة".

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الأشياء التي يحرم فيها الربا هي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين : الثمنية ، وفي بقية الأصناف : الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/268) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:35
: إقراض الذهب على أن يرد مثله في الوزن والشكل

السؤال :

قرأت السؤال حول التي باعت ذهبها لتقرض قيمته لأخيها . إن كثيرا من الناس يقعون في هذا المحظور

والشبهة فيه أنه لولا طلب أخيها أو قريبها منها القرض لما باعت الذهب فهي باعته لأجله وكما ورد في السؤال تشترط أن يرده ذهبا سؤالي : ماذا لو أعطته الذهب واشترطت عليه أن يرده لها بنفس الوزن والشكل وباعه المقترض نفسه وتصرف بقيمته أما في ذلك مخرج من الحالة الحرام وهناك شبهة أخرى قد يعيد لها نفس وزن الذهب

ولكن بشكل آخر قد تزيد أجرة صياغته أو تنقص وهو في الحالين يغرم قيمة الصياغة لأنه كما هو معلوم يبيع الذهب وزنا بدون صياغ أفيدونا جزاكم الله خير ا فقد لا يكون يخلو بيت من هذه المعاملة

الجواب :

الحمد لله

يجوز إقراض الذهب على أن يُرد مثله وزنا ، ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط .

وأما اشتراط رده على نفس الشكل الذي كان عليه ، فيجوز ، إن كان الشكل موجودا وجودا غالبا في السوق ، أو يمكن صناعة مثله بيسر ، والقاعدة أن المثلي يرد في القرض بمثله ، فإن لم يوجد مثله رد قيمته وقت القرض .

وينظر : الشرح الممتع (9/104).

والفقهاء يعدون المكيل والموزون مثليّا ، إلا إذا دخلته الصناعة المباحة ، فيكون قيميا ، وهذا بالنسبة لما كان في زمنهم ، لتعذر الصناعة على نفس الهيئة والشكل ، وأما اليوم فيمكن صناعة آلاف النسخ على هيئة وشكل واحد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل ، مطابق أو مقارب تقاربا كثيرا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء، وأفسدت الطعام: «إناء بإناء

وطعام بطعام» ولم يضمنها بالقيمة، ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم، ومن المعلوم أن الفناجيل ـ مثلا

من الزجاج مصنوعة، وهي مثلية قطعا، فمماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر، وهذا أمر معلوم، والحلي ـ مثلا ـ والأقلام، والساعات، كل هذه مثلية، وهي على حد الفقهاء ليست مثلية "

انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 122).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/113)

: " ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

الجواب : إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل » وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » ..." انتهى .

والحاصل :

أن رد الذهب ذهبا ، بنفس الوزن ، وعلى نفس الشكل : هو الأصل ، وهو الأقرب إلى العدل أيضا ، فإن رد المقترض أكثر وزنا ، أو أحسن صياغة ، من غير اشتراط من المقترض ، فلا بأس به .

وأما أن المقترض سوف يغرم قيمة الصياغة : فقد دخل هو في ذلك على بينة ، ثم إنه هو المنتفع بالقرض ، وغرمه هو أقرب إلى العدل من غرم صاحب المال ، لأنه محسن إليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:41
ما الحكم إذا اشترى ذهباً وسلّم نصف المبلغ وأخر النصف الآخر ؟

السؤال:

رجل اشترى حلياً بمائة ألف فدفع للبائع منها خمسون ألفاً على أن يدفع له الباقي بعد شهر , فأرجو بيان الحكم في هذه المسألة ، وهل يصح البيع كله أم يصح في القدر المقبوض من الثمن فقط أم يكون البيع كله فاسداً ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مؤجلاً ، سواء كان التأجيل لكل الثمن أم لبعضه

لاشتراط التقابض بين المتابعين في هذه الحال ؛ فقد روى مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، ..... ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

ومعنى (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) : يعني : إذا بِيع الذهب بالفضة فيجب أن يكون يدا بيد ، بمعنى التقابض في مجلس العقد ، وعدم جواز التفرق قبل القبض .
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/466) :

" إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين ، فهل هذا جائز أو لا ؟

ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .

ثانياً :

إذا اشتري الحلي بثمن معين ، بعضه حال وبعضه مؤجل ، فإن العقد يصح في القدر الحال - أي : المعجل من الثمن - ويبطل في القدر المؤجل ، وعليه ، فلو اشترى شخص حلي ذهب بـ مائة ألف

مثلاً - ، ولم يدفع من ذلك المبلغ إلا النصف – خمسين ألفاً - ، فإن البيع يصح بقدر المقبوض من الثمن ، وعليه ، فما زاد على قيمة الخمسين ألفاً من الحلي يرد على البائع ؛ لكون العقد لم يصح فيه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/352) :

" إِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ ، وَافْتَرَقَا : بَطَلَ الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَلَ فِيهِ التَّقَابُضُ ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ :

الأَوَّلُ : صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلانُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ . وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .

الثَّانِي : بُطْلانُ الْعَقْدِ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : « .. قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض » أي : وصح فيما قبض .

مثال ذلك : اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف ، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه : صح العقد ، أي : تبين أن العقد صحيح ، وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقا

صح العقد في خمسين الدرهم ، ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح ، وهذا بناء على تفريق الصفقة ، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض ....
.
فإن لم يسلم شيئاً إطلاقاً بطل العقد في الجميع .

وهذه المسألة ، نظيرها : إذا اشترى الإنسان حلياً من شخص بعشرة آلاف ريال ، وسلمه خمسة آلاف ريال فقط ، والباقي قال : أحضره لك غداً ؟

فإنه يصح في النصف ، والباقي لم يدخل في ملكه ، ولا يصح فيه العقد .

فإن لم يعطه شيئاً ، بأن قال : سآتيك بالدراهم بعد العصر ، وأعطني الحلي الآن ، بطل العقد في الجميع "

انتهى من " الشرح الممتع " (8/450) .

وجاء في " فتاوى إسلامية " (2/361) :

" سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته ، وقال آتى بها إليك متى تيسر ؟

فأجاب : لا يجوز هذا العمل ، وإذا فعل : صح العقد فيما قبض عوضه ، وبطل فيما لم يقبض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة : ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) " انتهى .

فإذا أمكن قسمة الحلي من غير ضرر على أحد الطرفين : وجب تفريق الصفقة ، كما سبق بيانه ، فيأخذ المشتري من هذه الحلي ، بقدر المبلغ الذي دفعه ، ويرد الباقي على البائع ، أو يدفع ثمنه حالا .

فإن لم تمكن القسمة ، وصار البائع والمشتري شريكين في بعض الحلي ، ثبت لهما الحق في فسخ البيع ، دفعا للضرر الحاصل بالشركة .

وكذلك لو فات غرض المشتري أو البائع بهذه القسمة ، كما لو كان الحلي طقما واحدا ، يريد المشتري أخذه كله ، ويفوت غرضه إذا أخذ نصفه فقط ، أو يتضرر البائع ببيع بعضه .

وينظر للفائدة : "المغني" لابن قدامة (6/611-612)

"الشرح الممتع" (8/257) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:48
شديد الحزن على والده لتعامله بالربا

السؤال:

اشترى والدي بيتاً منذ سبع سنوات - يعيش فيه الآن - بقرض ربوي ما زال يدفع أقساطه حتى اليوم ، ثم وبحماقة غير مبررة ، اشترى بيتاً أخر بنفس الطريقة منذ ثلاث سنوات

واقترض آلاف الجنيهات من أختي الكبيرة التي أرهقها بمساعدته في سداد هذه القروض ، ولم أعرف هذه التفاصيل إلا منذ ستة أشهر فقط ، ومن حينها وأنا أتوب إلى الله ، وأساعد أختي في سداد القروض

الأمر الذي أثقل كاهلنا جميعاً ، وقد فكرنا في حل هذه المعضلة عن طريق بيع البيت الأول ، وبيت آخر كبير في باكستان ، اشتراه والدي بحرّ ماله ، فإذا ما وافق أبي على ذلك سُددت القروض وسلمنا من هذه الغُصة

لكن للأسف، على ما يبدوا أنه لا يكترث لشيء من هذا، ويسوّف من حين لآخر، وفي كل مرة أفاتحه بالموضوع يغلظ القول ويسيء إليّ . -

فهل عليّ ملامة في شيء من هذا ؟

- قولوا لي ماذا أفعل

وكيف أقنعه بالتخلص من الربا ؟

لقد تحولت حياتي إلى عذاب مستمر في ظل هذا الوضع ، وأفكر في الانتحار .

الجواب :

الحمد لله

الربا من الذنوب العظيمة التي يجب ويتحتم على المسلم اجتنابها .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة /278- 279.

وعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ " رواه مسلم (1598) .

والمقترض بالربا لا يأثم إلا فاعله ولا ذنب على عائلته إلا إذا رضيت بذلك أو ساعدته ، أما إذا كانت منكرة لفعله ناصحة له باجتنابه فلا إثم عليها لأنها لم تفعل محرما .

قال الله تعالى :

( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام /164 .

وقال تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ) فاطر/18 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :

" قوله: ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) أي : في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله ، ولا يحمل أحد ذنب أحد ، ( وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ) أي : نفس مثقلة بالخطايا والذنوب ، تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها ( لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ) فإنه لا يحمل عن قريب " .

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 687 ) .

وحزنك على ذنب والدك شيء محمود ويدل على حياة قلبك وخوفه من الله تعالى ، لكن هذا الحزن إذا وصل إلى حدّ التفكير في الانتحار فإنه يصبح مذموما ؛ لأنه أصبح غير مفيد بل مضر ، فلهذا يجب عليك مجاهدته والاشتغال بالصالح من الأعمال .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وأما ‏( الحزن‏ ) فلم يأمر اللّه به ولا رسوله ، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين

كقوله تعالى‏:‏ ‏( وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )‏ آل عمران‏ ( 139 )‏‏، وقوله‏:‏ ‏( وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) ‏النحل‏ ‏(127) ‏

وقوله‏ :‏ ‏( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ‏التوبة‏‏ ‏(40) ،

وقوله‏:‏ ‏( وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ) ‏يونس‏ ( 65 )

وقوله ( لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) ‏الحديد‏ ‏( 23 ) .‏ وأمثال ذلك كثير‏.‏

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، وما لا فائدة فيه لا يأمر اللّه به ...‏

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودًا من تلك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزين على مصيبة في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عمومًا‏ فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير، وبغض الشر ، وتوابع ذلك ...
وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر اللّه ورسوله به كان مذمومًا عليه من تلك الجهة ، وإن كان محمودًا من جهة أخرى‏ " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " (10/16-17).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" النبى صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه ، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ، ويوهن العزم ، ويضر الإرادة ، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن

قال الله تعالى: ( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) .

فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره ... ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه ، لا ذاته ، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره خدمة ربه وعبوديته

وأما أن يحزن على تورّطه في مخالفته ومعصيه وضياع أيامه وأوقاته ، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته ، حيث شعر قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه ، ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم

فما لجرح بميت إيلام ، وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى ، ولكن الحزن لا يجدى عليه ، فإنه يضعفه ، كما تقدم ، بل الذى ينفعه أن يستقبل السير ، ويجد ، ويشمر ، ويبذل جهده " .

انتهى من " طريق الهجرتين " ( 2 / 607 - 608 ) .

ثانيا :

ما أنت فيه من الحزن الذي أوصلك للتفكير في الانتحار ، هو عمل غير حكيم ، فليس للعاقل أن يرتكب ذنبا عظيما حزنا على ذنب غيره ، فالانتحار ليس بالذنب الهيّن .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ‏(‏ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهْوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ

فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا )

.‏ رواه البخاري ( 5778 ) ، ومسلم ( 109 ) .

بل عليك أخي الكريم أن تعلم أن ما يصيبك من الهم والحزن سواء بسبب ديون والدك أو ذنبه إذا صبرت واحتسبت أجره عند الله تعالى وبادرت لإصلاح ما يمكن إصلاحه فقد تكون من المغفور لهم .

عن أبي سعيد الخدري ،وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ - حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ، ومسلم ( 2573 ) .
وقد تفوز بأن تلقى الله تعالى وليس عليك خطيئة .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ) رواه الترمذي (2399) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة "( 2280 ) .

وعليك بكثرة دعاء الله تعالى والإخلاص فيه خاصة في أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير وعند السجود في الصلاة ، وعليك بطرد اليأس من نفسك بل كن متفائلا وموقنا أن الله قادر على كل شيء ورحيم بخلقه فلا تدري متى يكون الفرج .

قال الله تعالى مخبرا عن نصيحة يعقوب عليه السلام لأولاده :

( وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) يوسف/ 87.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :

" ( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ) فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه ، والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ، وأولى ما رجا العباد ، فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه

( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته ، ورحمته بعيدة منهم ، فلا تتشبهوا بالكافرين ، ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه "

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 404 ) .

فالحاصل ؛ أخي الكريم أنت غير ملام ما دمت منكرا لفعل والدك ناصحا له ، بل قد يثيبك الله على ما تقوم به من نصح ، لكن عليك أن تجتهد في الأعمال الصالحة ولا تقعد أسير حزنك

فالحزن مدخل للشيطان لتيأس من رحمة الله تعالى ولتقعد عن فعل الخيرات والمسارعة فيها ، وعليك بالاستمرار في نصح والدك والاجتهاد في الدعاء له .

نسأل الله تعالى أن يزيل همك ويفرج كربتك ويهدي والدك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-07-31, 19:50
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

walid-youcef
2018-08-11, 16:23
جزاك الله خيرا

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:47
جزاك الله خيرا]./

*عبدالرحمن*
2019-11-03, 15:52
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير