مشاهدة النسخة كاملة : سنن الفطرة
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:32
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
قضاء الحاجة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246
إزالة النجاسة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373
الحيض والنفاس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527
الآنية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700
الغسل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136890
المسح على الخفين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137049
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:33
السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )
وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )
وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب
وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا )
صححه الترمذي
قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن
كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث
وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
رواه الإمام أحمد .
ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد :
" يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء
( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية )
رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/133
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:34
السؤال :
كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية
فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك
الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم
فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب..
فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الأصوليون في الفرض والواجب
هل هما مترادفان أو لا ؟
على قولين :
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما
فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .
قال في "كشف الأسرار شرح
أصول البزدوي" (2/303) :
" قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب )
أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه
ثابتا بدليل مقطوع به .
وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا .
(وعملا بالبدن)
أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ......
ويكفر جاحده ...
وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما
أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد
لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.
إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه :
أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .
وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....
وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار .
فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به
وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف :
فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية .
ثانيا :
يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها .
وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية .
قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) :
" يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:36
السؤال :
لو أن شخصاً غير مسلم سألني عن سبب إعفاء
لحيتي، فماذا تكون إجابتي؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إعفاء اللحية ، وتركها على حالها :
واجب ؛ كما سبق بيانه في أجوبة عديدة .
ثانيا :
الواجب عليك إذا سألك شخص غير مسلم ، أيا كانت ديانته ، عن سبب إعفاء لحيتك :
أن تبين له السبب الشرعي الذي دعاك إليه ، وهو أنك إنما فعلت ذلك طاعة لله ورسوله ؛ ؛ وأن اللحية سنة عامة من سنن الفطرة التي فطر الله عباده الموحدين عليها :
روى مسلم في صحيحه (261)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ) .
قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكِيعٌ: " انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ " .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا هُنَا ، فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا السُّنَّةُ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرَ الْخَطَّابِيِّ ، قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . وَقِيلَ : هِيَ الدِّينُ " انتهى
من "شرح مسلم" للنووي (3/147) .
وقد روى البخاري (5892) ومسلم (259)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) .
(وفروا اللحى) : أي : اتركوها وافرة .
"فتح الباري" (10/350)
فأمر كهذا هو من الدين ، والسنة ، ومن هدي الأنبياء : يبين الإنسان حكمه ، ويدل عليه ولو كان الذي السائل كافرا .
روى مسلم في صحيحه (386)
عَنْ سَلْمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ [ وعند أحمد وغيره : (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ به)] : إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ ؟!!
فَقَالَ : أَجَلْ ؛ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ ، وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ!!
فانظر كيف أن الصحابي الجليل قد أجابه عن ذلك الأمر، أمر آداب قضاء الحاجة ، ودخول دورات المياه ، دون أن يرى في ذلك ما يعيبه ، أو يستخفي به .
وهب أن هذا السائل كان يسخر منه ؛ فقد ( قلب عليه المائدة ) ، كما يقولون ، وحول المقام إلى مقام دعوة وبيان !!
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:37
السؤال :
سمعت كثيراً من مشائخ السلفية الذين يحثون على إعفاء اللحية بينما هم أنفسهم يقصرونها ، ولا يقبلون النقاش في ذلك .
ويقولون إن طول اللحية لا يهم بقدر
ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها .
فهل من كلمة في هذا الشأن؟
الجواب :
الحمد لله
دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية على وجوب إعفاء اللحية ، وعدم جواز الأخذ منها ، وهو ما دل عليه اللفظ النبوي ، وصحت به السنة في غير ما حديث .
فروى البخاري (5892) ومسلم (259)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) .
(وفروا اللحى) : أي : اتركوها وافرة .
"فتح الباري" (10/350) .
قال النووي رحمه الله :
"حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا . هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ...
وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلا" انتهى بتصرف يسير .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/137) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (وفروا اللحى) ، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى)
فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ؛ فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئاً ، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/82) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها .
فهو خبر باطل عند أهل العلم .
فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع" انتهى مختصرا .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/96-97) .
وبهذا يتبين أن قول من يقول :
إن طول اللحية لا يهم بقدر ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها : قول مخالف للسنة الآمرة بتوفير اللحية وإعفائها .
فالمطلوب من المسلم الأمران معاً :
إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها ، والعناية بتنظيفها .
فعلى المسلم الحريص على دينه ، المبتغي تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التي تخالف النصوص الشرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:38
السؤال :
جاء أحد المشايخ ودحض فكرة عدم جواز الأخذ من اللحية ، حيث استدل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفّروا اللحى ... ) لا يقصد به هنا عدم الأخذ مطلقاً
لأن الشخص قد يكون له مال مُدخر في البنك ، وقد يكثر هذا المال أو يقل ، وفي كلتا الحالتين يُعتبر موفراً
ويستطيع أن يقول إنه وفّر ماله في البنك حتى لو لم يكن المبلغ الموفّر إلا ريالاً واحداً ، فما قولكم في هذا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
سبب الإشكال الذي وقع في كلام الشيخ المتكلم في هذه المسألة ، أو من وافقه على ذلك البحث المذكور في السؤال هو أنه حمل الاستعمال اللغوي في كلام الشرع على معنى عامي ، أو استعمال عرفي حادث ، دون النظر لكلام أهل اللغة في " اشتقاق" الكلمة ، واستعمال النصوص الشرعية لها .
وهنا كلام لأحد المختصين باللغة العربية في بيان معنى كلمة " التوفير " لغة ، وعرفاً ، ووجه الخطأ في الاستعمال وصوابه :
قال الأستاذ الدكتور مكّي الحسَني الجزائري – وفقه الله - :
جاء في معاجم اللغة وكتبها :
أ. وَفَرَ الشيءُ يَفِرُ وَفْراً و وُفُوراً : كَثُر واتسع فهو وافر ( واسم التفضيل أوفر ؛ يقال : فلانٌ أوفرُ من فلانٍ حظّاً في النجاح ) .
فالوَفْر : مصدرٌ بمعنى الكثرة والاتساع ، كالوفرة ، ويوصف به فيقال : مالٌ وَفْرٌ ، ومتاعٌ وَفْرٌ : أي كثير واسع ، كالوافر ( ومن المولَّد : الوفير بمعنى الوافر ) .
والوَفْر: الغنى [ تستعمل العامة ( الوفر ) بمعنى ما اقتُصد ، ما أمكن استبقاؤه وعدم إنفاقِه / استهلاكه ، ونرى أنْ لا أثَرَ لهذا المعنى في اللغة ] .
قال الجاحظ ( البخلاء / 264 ) :
" ... ومَن كان سبباً لذهاب وَفْرِه : لم تعدَمْه الحَسْرةُ من نفسه ، واللائمة من غيره ، وقلّة الرحمة وكثرة الشماتة " .
[ وَفْرِه = سَعَتِه ] .
أما الموفور ( = الوافر ) فهو التام من كل شيء ، يقال : أتمنى لكم موفور الصحة .
ب. وَفَّرَ الشيءَ توفيراً : كَثَّره .
وَفَّر لفلانٍ طعامه : كَمَّلَه ولم يَنْقُصْه وجَعَلَه وافراً .
وفّر له الشيءَ توفيراً : إذا أَتَمَّه ولم يَنْقُصه .
جاء في ( محيط المحيط ) :
" والعامة تستعمل ( التوفير ) في النفقة بمعنى التقتير ، وضد الإسراف " .
أقول : بل الشائع لدى العامة الآن هو استعمال ( التوفير ) بمعنى الاقتصاد في النفقة واختصارها ( لا التقتير ) .
ويمكن توجيه هذا الاستعمال ، باعتبار أن الاقتصاد في النفقة يُوفِّر ( يُكثِّر ) الباقي في حوزة المنفِق ... .
ج - تَوَفَّر الشيءُ ( مطاوع وَفَّر ) : إذا تَحَصَّل دون نقص .
ومن المجاز : توفّر على كذا : صرف هِمَّته إليه .
تَوَفَّر على صاحبه : رَعَى حُرُماتِه وبَرَّه .
( " وأرجو مخلصاً أن يتوفر المؤتمر على حلّ هذه المشكلة " ، الكلام موجَّه إلى مؤتمر مجمع القاهرة ) .
حكى صاحب الأغاني قَوْلَ بشّار :
" إن عدم النظر يُقوِّي ذكاء القلب ، ويقطعُ عنه الشغل بما ينظر إليه من أشياء ، فيَتَوفَّر حِسُّه " .
وقال المرتضى في أماليه : " فيتَوفَّرُ اللبنُ على الحَلْب " .
وقال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة :
" وإن العناية متوفّرة من جهتهم " .
وقال أبو حيّان التوحيدي في مُقابساته :
" ولهذا لا تتوفَّر القُوَّتان للإنسان الواحد " .
وبهذا يستبين أن : ( تَوَفَّر الشيءُ ) يعني : وَفَرَ وتَجَمَّع ... .
د. تَوافَرَ الشيءُ : تَوَافُراً : كَثُر واتسع فهو وافر .
جاء في معجم ( متن اللغة ) : " وهُم متوافرون : هُم كثير ، أو فيهم كَثْرة ، متكاثرون " .
انتهى باختصار من مقال بعنوان :
" نحو إتقان الكتابة باللغة العربية " ( مقالة رقم 4 ) .
وقد ذكر الكاتب في آخر مقاله استعمالات للكلمة جانبها التوفيق ، وذكر الصواب في استعمالها ، ومنها :
= قولهم : " كان همّه أن يوفر أكبر قدْرٍ من دخله " .
والصواب :
كان همه أن يدّخر / يستبقي / يستفضل / أكبر قدر من دخله .
= وقولهم : " استطاع أن يوفر هذا المبلغ
الضخم في سنة واحدة .
والصواب :
استطاع أن يقتصد / يدّخر هذا المبلغ الضخم في سنة واحدة .
انتهى .
وكما لاحظنا فإن استعمالات كلمة " وفَّر " ومشتقاتها لم تخرج عن الاتساع والكثرة وعدم الإنقاص .
وقد جاءت هذه الكلمة ببعض مشتقاتها بما يدل على معناها في كتاب الله تعالى :
قال تعالى : ( قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا ) الإسراء/ 63 .
قال الطبري – رحمه الله - :
( جزاءً موْفُوراً ) : يقول : ثواباً مكثوراً مكملاً .
" تفسير الطبري " ( 17 / 490 ) .
وقال ابن كثير – رحمه الله - :
قال مجاهد : وافراً
وقال قتادة : مُوَفّرا عليكم ، لا ينقص لكم منه .
" تفسير ابن كثير " ( 5 / 93 ) .
فمن الواضح أن استعمال الكلمة في هذه النصوص الشرعية ، هو موافق لما قرره أهل اللغة في معناها ، دون ما ذكر من العرف الحادث .
ثانيا :
كلام أهل العلم وشراح الحديث على معنى الكلمة الواردة في حديث اللحية ، لا يخرج عما قرره أهل اللغة ، ولا شك أن هذا هو الواجب : حمل كلام الشرع على متقضى لغة العرب ، لا على الاصطلاح الحادث ، أو العرف المتأخر .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :
وقوله ( وفِّروا ) بتشديد الفاء : أمرٌ من التوفير ، وهو الإبقاء ، أي : اتركوها موفرة .
" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 22 / 46 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء ، من التوفير ، وهو الإبقاء ؛ أي اتركوها وافرة .
" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ( 10 / 350 ) .
ثالثا :
ورد الأمر بتوفير اللحية في السنة ، بألفاظ أخرى مرادفة لكلمة " التوفير" ، تؤكد ما سبق بيانه من معناها ، مثل : ( أعفوا ) و ( أرخوا ) و ( أرجوا ) و ( أوفوا ) ؛ وكلها ألفاظ نبوية جاءت في أحاديث صحيحة تحمل المعنى نفسه وهو ترك اللحية وعدم التعرض لها بحلق أو قص ؟! .
قال ابن منظور - رحمه الله - :
وعَفا القومُ : كَثُرُوا ، وفي التنزيل ( حتى عَفَوْا ) أَي : كَثُرُوا ، وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ : كثُرَ وطالَ ، وفي الحديث " أَنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى " هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ ، من عَفا الشيءُ : إذا كَثُرَ .
" لسان العرب " ( 15 / 72 ) .
وقال النووي - رحمه الله - :
وأما ( أوفوا ) فهو بمعنى ( أعفوا )
أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها ... .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأرخوا ) معناه : أخروها ، واتركوها
وجاء في رواية البخاري - ( 5553 ) - :
( وفِّروا اللحى ) ، فحصل خمس روايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء .
" شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ) .
وبما سبق يتبين خطأ ذلك التكلف في توجيه معنى " التوفير " في الحديث ، وأنه أقرب إلى تحريفه ، أو تحميله معاني حادثة ، أو استعمالات عرفية لا يجوز حمل كلام الشرع عليها .
و الله اعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:40
السؤال :
زوجة ترى أن لحية زوجها غير جذابة ومنظمة ، فهل لها
أن تطلب منه أن يزيلها؟
وهل تأثم بذلك؟
الجواب :
الحمد لله
يحرم على الرجل حلق لحيته ، وتقصيرها ؛ للأدلة الآمرة بإعفائها .
والواجب على المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر الله تعالى ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يكون في نفسه حرج أو ضيق من ذلك ، كما قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65
وقال جل وعلا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36
وقد أحسن الزوج بإعفائه لحيته دون مبالاة بكونها جذابة أو غير جذابة .
ولا يجوز للزوجة أن تطلب منه حلقها أو تقصيرها ، وتأثم بذلك ؛ لأنها دعوة إلى المعصية ومخالفة الشرع .
ونصيحتنا لها أن تتقبل هذا الأمر براحة نفس وانشراح صدر ، وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه الخير والفلاح والنجاح ، وأن من أطلق لحيته فهو متشبه بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله ، وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل ، فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدا .
وإن مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35 ، فإن كانت تنفر من اللحية
أولا يعجبها مظهر زوجها بها :
فلتصبر على ذلك ، وهي مأجورة إن شاء الله ، وحسبها أن زوجها إنما أراد طاعة ربه وامتثال أمره .
غير أن نصيحتنا ـ أيضا ـ للزوج أن يعتني بالتزين لزوجته ، بما أمكنه من المباحات المناسبة للرجال ، فهذا من حقها عليه ، كما أن من حقه عليها أن تتزين له ، لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228 .
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
" إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْنظفَ حَقِّي عَلَيْهَا [ أي : أستوفيه وأستقصيه ], لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }.
" رواه ابن أبي شيبة (5/272)
والطبري في تفسيره (4/532) .
قال القرطبي رحمه الله :
" قال العلماء : أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم ، فإنهم يعملون ذلك على اللبَق والوفاق ، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت ، وزينة تليق بالشباب ، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب ، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه لِيق به ذلك وزانه ، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت
لأن اللحية لم توفر بعد ، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج ، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي )
[ أخرجه ابن جرير وغيره ، وحسنه الألباني ]
وكذلك في شأن الكسوة ، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق ، فإنما يعمل على اللبق والوفاق عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال .
وكذلك الكحل من الرجال :
منهم من يليق به ، ومنهم من لا يليق به .
فأما الطيب والسواك والخلال [ يعني : تنظيف الأسنان ] والرمي بالدرَن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع ... " انتهى .
"تفسير القرطبي" (3/124) .
والخلاصة :
أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها أن يزيل لحيته ، لما في ذلك من الأمر بمعصية الله ، وعلى الزوج أن يتزين لامرأته بتسريح لحيته وتنظيفها وتطييبها ، واستعمال ما يليق بمثله من الزينة المباحة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:42
السؤال :
: ما حكم تليين اللحية ؟
يتم ذلك عن طريق وضع بعض المواد الكيميائية ومن ثم تمرير الكاوية الساخنة عليها فتتليّن .
الجواب :
الحمد لله
يحرم حلق اللحية وتقصيرها ؛ للأمر الوارد بإعفائها وتركها .
وإذا كان التليين المذكور لا يضر بالبشرة ، ولا يؤدي إلى التقصير من اللحية ، وخلا من الإسراف ، فلا حرج فيه . وينبغي أن يعلم أن كثرة الاهتمام بالشعر وتسريحه ودهنه أمر مذموم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ يَنْهَي عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاه)
رواه أبو داود (4160)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (502) .
قال في عون المعبود :
"(كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِير مِنْ الْإِرْفَاه) : بِمَعْنَى التَّنَعُّم , وَمِنْهُ أَخَذْت الرَّفَاهِيَة وَهِيَ السَّعَة وَالدَّعَة وَالتَّنَعُّم ، كَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِفْرَاط فِي التَّنَعُّم مِنْ التَّدْهِين وَالتَّرْجِيل (تسريح الشعر) عَلَى مَا هُوَ عَادَة الْأَعَاجِم وَأَمَرَ بِالْقَصْدِ فِي جَمِيع ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الطَّهَارَة وَالنَّظَافَة , فَإِنَّ النَّظَافَة مِنْ الدِّين .
قَالَ الْحَافِظ : الْقَيْد بِالْكَثِيرِ فِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْوَسَط الْمُعْتَدِل مِنْ الْإِرْفَاه لَا يُذَمّ , وَبِذَلِكَ يُجْمَع بَيْن الْأَخْبَار" اِنْتَهَى
فالنظافة مطلوبة ، وحسن المظهر مطلوب ، غير أن المبالغة في ذلك مذمومة .
فينبغي للرجل أن يترفع عن ذلك ، ولا يكون شغله الشاغل تسريح شعره ولحيته ، والاهتمام بمظهره ، ويكون قلبه فارغاً من الإيمان ، أو ضعيف الإيمان ولا يبالي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:43
السؤال :
مما لا شك فيه أن الشرع أمرنا بعدم حلق اللحية لكن ..
هل يجب على المسلم أن لا يأخذ منها شيئاً أبداً ..
أعني تخفيفها وترتيبها مع وجود الإعفاء ..
بحيث تكون ليست بقصيرة إنما متوسطة في الطول ، يتضح أن من له هذه اللحية أنه معفيها إعفاءً .
فسؤالي بالنسبة لترتيبها وقص أطرافها من
فترة إلى أخرى هل هو جائز ؟
حتى وإن لم تصل إلى القبضة التي اجتهد فيها بعض العلماء ؟
أمر آخر : هل الشعر الواقع تحت الشفة السفلى في المنتصف يدخل ضمن اللحية ..
فأنا أخفف تلك المنطقة باستمرار لأنها تضايقني ؟
الأمر الأخير ..
يقع في بالي أمر قد يكون غريبا ..
وهو أنه من الغريب أن الأصل في اللحية أن لا تخفف أو ترتب ..
لأنه مما يندر أن تكون اللحية كاملة حين خروجها عند البلوغ ومن النادر أن تكتمل مع النمو والعمر ! فهل يعقل أنه من الواجب على كل مسلم في هذه الدنيا أن لا يلمس لحيته أبداً أبداً - وأقصد التخفيف والترتيب مع الإعفاء .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وهذا يقتضي عدم الأخذ من شيء منها ، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
فأجابوا :
"حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى )
وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .
وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء .
حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا )
صححه الترمذي .
قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن .
كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ) الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
رواه الإمام أحمد
وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد:
" يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ، رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية : (كثيف اللحية) ، وفي أخرى : (كث اللحية) ، والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .
ثانيا :
الشعر الواقع تحت الشفة السفلى وفوق الذقن ، يسمى العنفقة ، وفي دخوله في اللحية خلاف ، والظاهر أنه ليس منها .
قال في القاموس المحيط :
" اللِّحْيَةُ، بالكسر شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ " انتهى .
وقال في "الإنصاف" (1/134) في صفة الوضوء :
" شعر غير اللحية كالحاجبين , والشارب , والعنفقة , ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب , وعليه الجمهور " انتهى . أي : مثل اللحية في وجوب غسل الخفيف منها في الوضوء ، واستحباب تخليل الكثيف ، وهو صريح في أن العنفقة ليست من اللحية .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر ، أم تبقى
كما هي ؟
فأجاب :
"تسمى العنفقة وليست من اللحية ، تبقى كما هي ، إلا إذا تأذى منها الإنسان " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (9/16) .
ثالثا :
لا غرابة في الأمر بإعفاء اللحية وتركها على حالها ، مع أنها قد لا تكتمل ، أو قد تنتبت متفرقة ، فإنها إن تركت على حالها كانت زينة وجمالا ، مهما كان شكلها ، كما هو مشاهد ، وتهذيبها وترتيبها يذهب جمالها في أغلب الأحوال .
وعلى المرء أن ينقاد لحكم الشرع ، وألا يعارضه برأي أو ذوق أو عادة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوفرون لحاهم ويعفونها ، ولم يثبت عنهم ترتيبها أو تقصيرها ، وهم أكمل الأمة علما وذوقا ، فلم يروا ذلك عيبا ، لأن خلق الله تعالى كله حسن
وقد روى أحمد (19493)
عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول ، فقال : ارفع إزارك ، واتق الله ، قال : إني أحنف تصطك ركبتاي . فقال : ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن ، فما رؤى ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه ، أو إلى أنصاف ساقيه .
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1441).
والأحنف : هو الذي في قدميه اعوجاج .
فتأمل هذا الحديث ففيه عبرة وذكرى لمن يزعم أن عدم تهذيب اللحية ينافي الجمال والحسن ، بل كل خلق الله عز وجل حسن ، وما على المؤمن إلا أن ينقاد لأمره تعالى ، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويؤثر ذلك على هوى النفس .
زادنا الله وإياك علما وفقها واتباعا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:44
السؤال :
ما حكم حلق اللحية التي تنبت في الجهة اليمنى كثيرا ولا تنبت في الجهة اليسرى إلا قليلا أي أنها غير متساوية ؟
وقد قيل لي : لأنك صغير ، فمع الحلاقة ستنبت.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز حلق اللحية أو الأخذ من شيء منها ولو كان ذلك لأجل نموها ، أو تسويتها ؛ لعدم ورود الرخصة في ذلك ، مع كونه يقع لكثير من الشباب في مبدأ خروج لحاهم ، فلو كان هذا مما يبيح الحلق لجاءت به رخصة
قال تعالى : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) مريم/64 .
وهل يباح أخذ دواء يسارع في إنبات الجهة اليسرى ؟
في ذلك تفصيل :
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن أخذ دواء لإنبات اللحية ومعالجة التفاوت الحاصل فيها
فأجاب :
" إذا كان يُرْجَى نباتُه بنفسِه فلا يحاول ؛ لأن هذا ليس بعيب ، إذْ إن كثيراً من الشباب الذين في ابتداء نبات لِحاهُم لا تنبت اللِّحَى مستوية جميعاً ، فينتظر.
أما إذا كان عيباً بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسِه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إن كانت مشوهة.
أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل ألا يعالجها بشيء ؛ لأني أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (41/15).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:45
السؤال :
هل يجوز أن يحلق الرجل الشعر النابت على العنق تحت شحمة الأذن مباشرة ، حتى لا تبرز اللحية كثيراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
اللحية هي : شعر الخدين والذقن .
قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده - :
" اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن " .
"لسان العرب" (15/243)
والشعر النابت على العظمين الناتئين (البارزين) بحذاء صماخي الأذنين من اللحية – وهو ما يسميه أهل اللغة " العِذار " وهو جانبا اللحية - لا يجوز نتفه ولا حلقه .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
عن المراد باللحية ؟
فأجاب :
حدُّ اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الوجه ، ومنها الشعر النابت على الخدين .
قال في القاموس المحيط ص 387 جـ 4 :
" اللحية : شعر الخدين والذقن " .
وعلى هذا فمن قال :
إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية فعليه أن يثبت ذلك .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 49) .
وسئل رحمه الله :
هل العارضان من اللحية ؟
- والعارضان هما الخدان .
فأجاب بقوله :
نعم ، العارضان من اللحية ؛ لأن هذا هو مقتضى اللغة التي جاء بها الشرع ، قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكم تعقلون ) ، وقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )
وبهذا عُلم أن ما جاء في القرآن والسنة فالمراد به ما يدل عليه بمقتضى اللغة العربية ، إلا أن يكون له مدلول شرعي فيحمل عليه ، مثل : الصلاة هي في اللغة العربية الدعاء ، لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة ، فإذا ذكرت في الكتاب والسنة حُملتْ على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع من ذلك مانع .
وعلى هذا : فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولاً شرعيّاً خاصّاً فتحمل على مدلولها اللغوي ، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر .
قال في "القاموس" :
" اللِّحية : شعر الخدين والذقن " ، وهكذا قال في " فتح الباري " ص 35 جـ 10 طـ السلفية :
" هي اسم لما نبت على الخدين والذقن " .
وبهذا تبين أن العارضين من اللحية ، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر على طاعة الله ورسوله ، وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء .
وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا يوزن بما كان عليه الناس مما خالف الكتاب والسنة ، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 50) .
وأما الشعر النابت على العنق فلا يدخل في حد اللحية ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بأخذ ما تحت حلقه من الشعر ، كما في "الإنصاف" (1/250) ، وذلك لأنه ليس من اللحية .
قال الشيخ محمد السفاريني :
فالمذهب المعتمد كما في " الإقناع "
وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه .
"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/433) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 01:48
السؤال :
سؤالي يتمثل في صراع داخلي ، فرغبتي في أن ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة اللحية والقميص ولكن الظروف التي نعيشها في بلدي تصعب هذا النوع من الالتزام فلو حدث أي عمل إرهابي في الحي الذي أسكن فيه سأكون أول المعتقلين
أضف إلى هذا لو تنقلت إلى أي مدينة في الداخل وأنت باللحية والقميص ستكون أول من سيوقف ، وللأمانة هناك من هو في نفس حالتي وملتزم أعتقد أن قوة إيمانه سمحت له بذلك ، ولهذا أخشى على نفسي وديني فهل هذا عذر شرعي ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على الرجل إعفاء لحيته ويحرم عليه حلقها؛ للأحاديث الصريحة في الأمر بإعفائها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )
رواه البخاري (5554) ومسلم (259) .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )
رواه البخاري (5553) .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس )
رواه مسلم (260).
قال العلامة ابن مفلح رحمه الله :
"وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض"
انتهى من "الفروع" ( 1 / 130 ) .
ويحرم الإسبال في القميص وغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )
رواه البخاري (5450) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه )
رواه أحمد (11415) وأبو داود (4093)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى ، بفعل الواجبات وترك المحرمات ، وأن يبذل في ذلك وسعه واستطاعته .
وكلما قوي إيمان العبد أمكنه تحمل المشاق وعدم المبالاة بها في سبيل مرضاة ربه جل وعلا .
والشيطان حريص على إخافة الإنسان ، وصرفه عن الاستقامة، كما قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) آل عمران/175
فلا ينبغي الاستسلام للهواجس والأوهام .
وإذا كانت هذه المخاوف التي ذكرتها حقيقة ، وليست مجرد أوهام فنرجو أن تكون عذراً لترك بعض الواجبات ، دفعاً للضرر المتوقع ، وهو نوع من الإكراه ، وقد قال الله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ) النحل/106 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)
رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
ولكن ليحذر المسلم أن يكون ذلك من تزيين الشيطان له وتخويفه من أوليائه ، وتكون هذه بداية سلسلة من التنازلات والتقصير في الواجبات .
فلا بد من الصدق مع النفس :
هل هناك ضرر حقيقي أم لا ؟
وفقك الله لكل خير ، وثبتك على الحق .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 01:58
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أريد التوجيه فيما يخص اللحية ، فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعفاء اللحية ولكني أريد أن أعرف حكم إزالة الشعر الذي ينبت تحت منطقة العين؟
قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع لكن لم تتضح لي الصورة بعد.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم حلقها أو تقصيرها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
فأجابوا :
"حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)
وفي رواية : (أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى)
وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .
وإعفاء اللحية : تَرْكُها على حالها
وتوفيرُها : إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق
أو تنتف أو يقص منها شيء .
حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)
صححه الترمذي .
قال في الفروع : وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن .
كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .... الحديث)
وفي لفظ : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد ، وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه ، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : "يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"
يعني بذلك المتشبهين بالنساء .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية
رواه مسلم عن جابر ،
وفي رواية: (كثيف اللحية)
وفي أخرى: (كث اللحية)
والمعنى واحد
ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع" انتهى
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .
ثانياً :
اللحية هي : شعر الخدين والذقن .
قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده :
"اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" انتهى
من "لسان العرب" (15/243) .
وقال في القاموس المحيط :
"اللِّحْيَةُ شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ" انتهى .
فما كان تحت العين فليس من اللحية .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 01:59
السؤال :
قد منّ الله عليّ بمتابعة السنة حيث وفقني إلى إعفاء لحيتي .
وأريد أن أعرف ما هو حدود الشارب لكي أخففه؟
فعندما أذهب لأقص من شاربي فإني أخشى أن آخذ بعضاً من شعر لحيتي، وإذا تركت أخاف أن أبقي من شعر الشارب فأفوّت السنة ، وهكذا .
لذلك أريد أن ألتزم بالسنة تماماً؟
فما هي حدود الشارب على الوجه التي ينبغي للمسلم أن يحفّها؟
الجواب :
الحمد لله
الشارب :
هو اسم للشعر الذي يسيل على الفم ، هكذا عرفه الفقهاء
وينظر : "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"
ص 308 ، "الموسوعة الفقهية" (25/ 316) .
ولا إشكال في أعلى الشارب وأسفله ، فإن هذا لا يشتبه أمره باللحية ، وإنما الذي يشتبه هما طرفا الشارب
ويسميان : السُّبالان
فمن الفقهاء من رآهما من الشارب كما هو قول الحنابلة ، وقولٌ للحنفية والمالكية ، ومنهم من رآه من اللحية كبعض الحنفية ، أو رآهما من الشارب لكن رأى عدم الحرج في تركهما كالشافعية .
والصواب هو القول الأول
لورد الأمر بقص السبالين
فقد روى أحمد (21780)
عن أَبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .
قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .
قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ .
قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .
قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ .
قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)
والحديث حسنه الألباني
في "صحيح الجامع" برقم (13070) .
وروى ابن حبان (5476)
والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال :
(إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم)
فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير .
قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه : إسناده حسن .
وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6/333) :
"وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات ، وفي معقل بن
عبيد الله كلام يسير لا يضر" انتهى .
قال العراقي رحمه الله :
"اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس ؟
فقال الغزالي في إحياء علوم الدين :
لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ، فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره ; لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه" انتهى .
وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة .
وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم ، بل بالمجوس وأهل الكتاب ، وهذا أولى بالصواب
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم .
فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.
وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة : فقلنا : يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب) , والعثانين جمع عثنون : اللحية" انتهى
من "طرح التثريب" (2/77) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (1/85) :
"وسن قص شارب أي : قص الشعر المستدير على الشفة ، أو قص طرفه ، وحفه أولى نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] .
قال في " النهاية " إحفاء الشوارب :
أن تبالغ في قصها , ومنه : السبالان , وهما : طرفاه , لحديث أحمد : (قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود)" انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (2/550) ، "مغني المحتاج" (6/144) ، "الموسوعة الفقهية" (25/322) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:01
السؤال :
ما حكم أن يصل الرجل شاربه مع شعر اللحية ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
السنة في الشارب قصه وتخفيفه ، والأخذ منه حتى تبدو أطراف الشفة ، ولا يسن حلقه كاملاً ، وقد سبق بيان ذلك .
ثانياً :
اختلف العلماء في طرفي الشارب - السبالان - هل هما من الشارب فيقصان معه ، أم من اللحية فيتركان .
قال ابن حجر :
" وَأَمَّا الشَّارِب فَهُوَ الشَّعْر النَّابِت عَلَى الشَّفَة الْعُلْيَا ، وَاخْتُلِفَ فِي جَانِبَيْهِ وَهُمَا السِّبَالَانِ .
فَقِيلَ : هُمَا مِنْ الشَّارِب وَيُشْرَع قَصّهمَا مَعَهُ .
وَقِيلَ : هُمَا مِنْ جُمْلَة شَعْر اللِّحْيَة ". انتهى
" فتح الباري" (10/346) .
والقول بتركهما من غير قص اختاره بعض
العلماء من المالكية والشافعية .
ويدل عليه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 66) عن إسحاق بن عيسى الطباع قال :
رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك ؟
فقال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ.
وصححه الألباني في "آداب الزفاف" صـ 137.
قال النفراوي:
" وَاَلَّذِي أَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمَا لَيْسَا كَذَلِكَ [ أي ليسا كالشارب] ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَهُمَا وَلَمْ يَقُصَّهُمَا ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إبْقَائِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : إنَّهُمَا كَالشَّارِبِ" . انتهى
من " الفواكه الدواني على رسالة ابن
أبي زيد القيرواني" (2 / 495)
وقال البجيرمي:
" وَلَا بَأْسَ بِإِبْقَاءِ السِّبَالَيْنِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ". انتهى
من "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (5 / 261)
ومثله في " أسنى المطالب" (1 /266).
وذهب إلى استحباب قصهما مع الشارب :
الحنفية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية .
ينظر : "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7 / 165) ، "مطالب أولي النهى" (1 / 85)
"شرح منتهى الإرادات" (1 / 41) .
قال العراقي :
" اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَصِّ الشَّارِبِ ، هَلْ يُقَصُّ طَرَفَاهُ أَيْضًا وَهُمَا الْمُسَمَّيَانِ بِالسِّبَالَيْنِ ، أَمْ يُتْرَكُ السِّبَالَانِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ؟
فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ :
لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ ذلك لَا يَسْتُرُ الْفَمَ ، وَلَا يَبْقَى فيه غَمْرُ الطَّعَامِ ، إذْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ....
وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَقَاءَ السِّبَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ ، بَلْ بِالْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ." انتهى
من "طرح التثريب" (2 / 77) ، وقريب منه كلام
ابن نجيم في "البحر الرائق" (7 / 165) .
ويستدل لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )
رواه البخاري (5892( ، ومسلم (259).
قال المناوي :
" والحديث يتناول السبالين - وهما طرفاه - لدخولهما
في مسماه ". انتهى
" فيض القدير" (1/198).
ويستدل على ذلك أيضاً بما رواه ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (12 /289) والبيهقي (716) عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، فَخَالِفُوهُمْ .
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعْرِضُ سَبَلَتَهُ فَيَجُزُّهَا ، كَمَا تُجَزُّ
الشَّاةُ أَوْ يُجزُّ الْبَعِيرُ .
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2834).
وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس بقوله : ( بَاب قَصِّ الشَّارِبِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ ، يَعْنِي : بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ ).
وقد ذكر الكشميري أن الذي عليه عمل السلف قص السبالين ؛ لأن اهتمامهم بنقل ترك عمر بن الخطاب لسباليه دليل على أن غيره لا يتركهما .
ينظر : "العرف الشذي" (4/161).
والذي يظهر : أن في الأمر سعة ، فمن ترك طرف الشارب موصولاً فلا حرج عليه ، أسوةً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
ومن قصَّه فلا حرج عليه ، كما كان يفعل عبد الله بن عمر .
والأمر دائر بين استحباب قصه ، وجواز تركه .
وأما ترك الشارب ، وحلق طرفيه فقط كما يفعله
البعض فليس من السنة .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء (5 / 275) :
" ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب
كله ، أو يحفيه كله ، عملاً بالسنة ".
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:02
السؤال :
يطلق بعض إخوتي لحاهم ويحلقون شواربهم ، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك ، لقد قرأت بعض ردودكم الخاصة بتهذيب الشارب على الموقع ، ولكن هل يجوز حلقه ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم في السنة المستحبة في الشارب
على قولين :
القول الأول :
أن السنة هي الحلق بالكلية ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة . واستدلوا بظاهر الألفاظ النبوية الواردة في هذا الباب
ومنها : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )
البخاري (5892) ومسلم (259)
( أَنْهِكُوا الشَّوَاربَ )
البخاري (5893)
وفي لفظ لمسلم (260)
(جُزُّوا الشَّوَارب) .
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/230) :
" الإحفاء أفضل من القص ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله" انتهى .
ونقل ابن عابدين في "رد المحتار" (2/550)
عن المتأخرين اختيار القص ، فقال :
" المذهب (يعني المذهب الحنفي) عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص , قال في البدائع : وهو الصحيح " انتهى .
القول الثاني :
أن السنة قص الشارب
وأما حلقه فمكروه :
وهو مذهب المالكية والشافعية ، وشدَّد الإمام مالك
رحمه الله في ذلك .
واستدلوا على ذلك بما يلي :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ )
رواه البخاري (5891) ومسلم (257) .
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني
النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ )
رواه أبو داود (188)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن :
"عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال :
ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم .
وقال مالك بن أنس :
حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار .
وقال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" روى ابن عبد الحكم عن مالك :
ليس إحفاء الشارب حلقه
وأرى أن يؤدب من حلق شاربه .
وروى أشهب عن مالك : حلقُهُ مِن البدع .
قال مالك رحمه الله :
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه . ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى .
وانظر "التمهيد" (21/62-68) .
وقال النووي في "المجموع" (1/34-341) :
" ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله , هذا مذهبنا " انتهى .
وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148)
من أئمة الشافعية :
" ويكره الإحفاء " انتهى .
يعني : إحفاء الشارب .
وقد ورد هذا المذهب عن جماعة من السلف أيضا :
فروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده :
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها : أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معد يكرب الكندي ، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة .
وأجابوا عن أدلة القول الأول بأحد جوابين :
1- أن المراد بالإحفاء والإنهاك هو قص طرف الشعر الذي على الشفة ، وليس حلق أصل الشعر ، بدليل الروايات التي فيها ذكر القص فقط ، فهي مُبَيِّنَةٌ لأحاديث الإحفاء .
قال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" روى ابن القاسم عن مالك : أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار : وهو ما احمَرَّ من طرف الشفة ، والإطار جوانب الفم المحدقة به " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (1/340) :
" وهذه الروايات – يعني روايات ( أحفوا..أنهكوا..الشوارب ) - محمولةٌ عندنا على الحف من طرف الشفة ، لا مِن أصل الشعر " انتهى .
2- أن الإحفاء والإنهاك في اللغة لا يعني الإزالة
الكلية ، بل يعني إزالة بعضه .
قال أبو الوليد الباجي
في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) :
" إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه ، وإنما يقتضي إزالة بعضه .
قال صاحب "الأفعال" :
نهكته الحمى نهكا : أثرت فيه " انتهى .
والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني
بأن السنة هي القص وليس الحلق .
قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى"
(11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54) :
" الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة...
وأما حلقه فليس من السنة ، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص ، فلا عبرة به
ولهذا قال مالك عن الحلق :
إنه بدعه ظهرت في الناس ، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة ، فإن في اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح " انتهى باختصار .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ورد في عدة أحاديث : (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص ؟
وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ، ويترك شعر شاربه ، تقريباً يقص نصف الشارب ، ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى ؟ أو ينهك الشارب أي : يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها .
فأجابت
"دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين)
متفق على صحته
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس)
وفي بعضها :
(أحفوا الشوارب)
والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ؛ عملاً بالسنة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/149) .
وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين :
الحف والقص ، ومال إليه الحافظ ابن حجر
في "فتح الباري" (10/347) .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (25/320) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:03
السؤال :
أقوم بتهذيب شاربي حتى يكون قصيرا لدرجة أنه لا يرى.
فهل يجوز ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق العلماء على مشروعية الأخذ من الشارب للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم:( وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)
رواه البخاري (5442)
وكقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)
رواه الترمذي( 2685 )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (1/340):
"وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة" انتهى .
ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في القدر الذي يؤخذ .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ( 1/148):
"وقد اختلف الناس في حد ما يقص عن الشارب ، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه ، لظاهر قوله: (أحفوا) و (أنهكوا). وهو قول الكوفيين، [ورواية عن الإمام أحمد ، ويعني بالكوفيين أتباع أبي حنيفة رحمه الله] ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وإليه ذهب مالك [والشافعي وأحمد في رواية عنه] .
وقد شدد الإمام مالك رحمه الله في حلق الشارب فعده مُثْلَةً يستحق صاحبه التأديب، وقال بأن حلقه بدعة ظهرت في الناس ، ذكر هذا عنه النووي في "المجموع" وابن القيم في "زاد المعاد" وغيرهما، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، إذ يرون أنه لا بأس بحلقه وقصه ، وإن اختلفوا في الأفضل" انتهى .
قال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/121):
"ويحف شاربه أو يقص طرفه ، وحفه أولى، نص عليه [يعني الإمام أحمد]" انتهى .
وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (1/171)
أن الإمام أحمد رحمه الله قال:
إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس .
ودليل الإمام أحمد على ذلك أن الأحاديث جاءت بالأمر بـ :
الإحفاء ، والقص .
وبهذا يعلم الأخ السائل أنه لا حرج عليه فيما فعل ، وإن كان الأفضل أن يقص من الشارب بحيث يبدو طرف الشفة ، ولا يزيله بالكلية ، لأن هذا هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه) .
رواه أحمد (2733)
وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:04
السؤال :
هل يمكنني أن أقوم بإزالة الشعر الأبيض من شاربي ... ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يكره نتف الشيب من الرأس أو من الشارب للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، منها :
ما رواه الترمذي (1634)
عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي ( 1635 )
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروي البيهقي في "شعب الإيمان"
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( الشيب نور المؤمن, لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة )
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1243)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفوا الشيب, فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة , ورفع بها درجة )
رواه ابن حبان
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3/247):
إسناده حسن .
وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور في وجه المسلم , فمن شاء فلينتف نوره ) .
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1244).
فهذه الأحاديث تدل على كراهة نتف الشيب إذا كان
من الرأس أو الشارب .
أما إذا كان الشيب في اللحية ، فإنه يحرم نتفه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟
فأجاب:
أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام؛ لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة.
ونقول لهذا الرجل إذا كنت ستتسلط على كل شعرة
أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية
فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً .
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم
لأنه ليس من النمص " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (11/123) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:05
السؤال :
إذا كنت أصبغ لحيتي فما الحكمة من تجنب السواد؟
الجواب :
الحمد لله
"لعل الحكمة من تجنب السواد ـ والله أعلم ـ أن السواد يحصل به التلبيس والتغيير أكثر
ففيه تشبه بالشباب ، وتلبيس بأنه في دور الشباب وسن الشباب ، أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس ، فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب ، وأنه قد صبغ لأجل تغيير الشيب
أما السواد فيحصل به اللبس ويحصل به التزوير ، ويحصل بذلك ما لا ينبغي من التزوير على الناس .
وكأنه يقول : أنا ما شبت أنا شاب ، فهذا نوع من الكذب الفعلي بفعله ، بخلاف الأصفر والأحمر فإنه واضح" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/592) .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:06
السؤال :
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير
وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي :
( رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟
فأجابت اللجنة :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..
وبعد : تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة .
أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".
وبالله التوفيق ) انتهى.
والحديث المذكور رواه مسلم (2102) .
ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد
ما رواه أبو داود (4212)
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة "
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر
ما رواه أبو داود (4211)
عن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا .
قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب .
والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح : جيد.
ثانياً :
ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها ، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم )
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم .
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .
(البخاري 5435)
ثالثا :
أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا ، قال ابن القيم رحمه الله : ( واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس : لم يخضب ، وقال أبو هريرة : خضب
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : رأيت شعر رسول الله مخضوبا ، قال حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب .
وقالت طائفة :
كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب .
وقال أبو رِمثة :
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك ؟ قلت نعم أشهد به فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك " قال ورأيت الشيب أحمر
قال الترمذي :
هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب .
قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب ؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن ) انتهى
من زاد المعاد 1/169
رابعاً :
أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته ، وإنما المقصود منه تغيير الشيب ، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود )
رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)
وعند مسلم (3924)
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء )
وعند البخاري (5448) :
( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم )
وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة
ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة
الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب .
وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه
أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:07
السؤال :
هل الإسبال من الكبائر؟
وهل قص اللحية وصبغها بالأسود من الكبائر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الإسبال هو مجاوزة الثوب للكعبين
وهو نوعان :
الأول : ما كان مع الخيلاء ، وهذا من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً )
رواه البخاري (5788) ، ومسلم (2087).
ولما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336)
وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) .
صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .
قال ابن حجر المكي
في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/259) :
" الكبيرة التاسعة بعد المائة :
طول الإزار أو الثوب أو الكم خيلاء " انتهى .
والثاني :
ما كان بدون خيلاء ، وهو محرم كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل الكعبين من الإزار في النار )
رواه البخاري (5787).
وهذا إثمه دون الأول ، وإذا لم يكن بذاته كبيرة من الكبائر ، فإنه كبيرة مع الإصرار ، وهذه قاعدة عامة ، وهي أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار والمداومة عليها .
قال النووي رحمه لله "في شرح مسلم" :
" قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : وَالإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة . وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : لا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ ، وَلا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار .
مَعْنَاهُ : أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالاسْتِغْفَارِ , وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالإِصْرَارِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"النوع الثاني من الإسبال : أن يكون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ، ويخشى أن يكون من الكبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)" انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/255) .
ثانيا :
حلق اللحية محرم ، وكذلك تقصيرها وصبغها بالسواد ، للأدلة الدالة على وجوب الإعفاء ، والنهي عن الصبغ بالسواد
والإصرار على ذلك كبيرة من كبائر الذنوب .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) :
" حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)
ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ... " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟
فأجاب :
" حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين ، يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ، ويستمرون عليه ، ويجاهرون بمخالفة السنة ، فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه ، أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة
أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون مَنْ حلقها مخالفاً لما فُطِرَ الناس عليه .
ثانياً : أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (مَنْ تشبه بقومٍ فهو منهم)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب
"اقتضاء الصراط المستقيم" :
سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . ثالثاً : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا اللحى)
وفي لفظٍ : (وفروا)
وفي لفظٍ : (أرخوا)
وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس)
والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك .
رابعاً :
أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين ، والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى : (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)
والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِّر العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟
إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ، ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين ، لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله ، أقول : اتقوا الله ، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعفاء اللحية ، فإن الله قال : (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
قال الإمام أحمد :
أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك . فالمسألة عظيمة فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يؤجروا على ذلك
ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمَّل الله بها وجه الرجل الطيب المبطن ، وطيب القلب ، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكاً بدين الله ازداد قلبه طيباً
ولنستمع إلى قول الله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)
ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه ، قال : (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) حتى لو كان فقيراً قلبه مطمئن ، راضياً بقضاء الله وقدره ، فحياته طيبة، نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به ، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب".
وعدّ بعض العلماء صبغ اللحية بالسواد من الكبائر ، وإن لم يكن إصرار ؛ لما ورد في ذلك من الوعيد .
قال ابن حجر المكي
في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/261) :
" الكبيرة الحادية عشرة بعد المائة : خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرضٍ نحو جهاد . أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد , وزعمُ ضعفه ليس في محله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) .
تنبيه : عدّ هذا من الكبائر هو ظاهر ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد وإن لم أر من عده منها " انتهى.
والواجب على العبد أن يحذر المعصية مهما كان شأنها ، فإن الصغائر تجتمع على المرء حتى تهلكه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْه ) .
رواه أحمد (22302)
من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وقال الحافظ : إسناده حسن .
وروى أحمد (3803)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلا : كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاةٍ ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا ، فَأَجَّجُوا نَارًا ، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ) .
حسنه الألباني في صحيح الجامع (2687).
وروى ابن ماجه (4243)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِبًا ) .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
قال الغزالي رحمه الله :
" تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد
القلب ، وهو كتواتر قطرات
الماء على الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع
لين الماء وصلابة الحجر" انتهى .
ولقد أحسن من قال :
لا تحقرنَّ صغيرةً إنَّ الجبالَ من الحصى .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 02:09
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه ؟
الجواب :
الحمد لله
للرجل أن يطيل شعر رأسه ، مع الاهتمام بتسريحه وتنظيفه والاعتناء بمنظره ، في غير مبالغة ولا إسراف
لما روى أبو داود (4195) والنسائي (5048)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : ( احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّه )
والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى أبو داود (4163)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ )
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود " :
" أَيْ : فَلْيُزَيِّنْهُ وَلْيُنَظِّفْهُ بِالْغَسْلِ وَالتَّدْهِين وَالتَّرْجِيل وَلَا يَتْرُكهُ مُتَفَرِّقًا، فَإِنَّ النَّظَافَة وَحُسْن الْمَنْظَر مَحْبُوب " انتهى .
لكن إن كان إطالة الشعر مستهجنا بين الناس أو لا يفعله
إلا طائفة نازلة بينهم ، فلا ينبغي فعله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إطالة شعر الرأس لا بأس به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه ، فهو على الأصل لا بأس به ، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف
فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة
فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم
فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به ، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها
ولا يَرِد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأننا نري في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد ، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب".
اذن تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم
إذ هو من أمور العادات
وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .
رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .
رواه البخاري (291) .
والترجيل هو تسريح الشعر .
وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه ، وكان يضرب منكبيه ، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر .
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يضرب شعرُه منكبيه .
رواه البخاري (5563) ومسلم (2338) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان شعر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه .
رواه البخاري (5565) ومسلم (2338) .
وهذا الأمر كان في عرف ذلك الزمان مقبولاً ومتعارفاً عليه ، فإذا اختلف العرف وكان المسلم في مكان لم يعتد أهله عليه ، أو نظروا إلى فاعله على أنه متشبه بأهل الفسق ؛ ، فلا ينبغي فعله .
والخلاصة : أنه ينبغي اتباع العرف والعادة في ذلك ، حتى لا يعرض المسلم نفسه للسخرية واغتياب الناس له .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:16
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة
وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة :
قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
قال زكريا :
قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " .
رواه مسلم ( 261 ) .
انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .
وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".
رواه مسلم ( 258 ) .
ثانياً :
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل
أو المرأة إلى عورة المرأة .
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .
رواه مسلم ( 338 ) .
قال النووي :
فيه : تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى
عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه
وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى
عورة الرجل حرام بالإجماع
ونبَّه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى .
ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه
وأما المحارم :
فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق
السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم
حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة .
انظر : " فتح الباري " ( 9 / 339 ) .
ثالثاً :
يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى ؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى : ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة
وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها
أو غيره أو لغيرها من النساء .
انظر : " تفسير ابن كثير " ( 3 / 258 ) .
رابعاً :
وأما استعمال المزيل دون النتف :
فجائز
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة
مثل شعر الإبط وشعر العانة ؟
فأجابت :
نعم ، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 171 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:17
السؤال :
ما حكم حلاقة المرأة لشعر الساقين ؟
هل هو تشبه بالكفار وماذا قال العلماء في ذلك ؟
وإذا كانت المرأة تريد أن تفعله لزوجها فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز إزالة شعر الساقين
وأمّا عن أقوال المذاهب الفقهية في مسألة حلاقة شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين فقد صرّح المالكية بأنّ للمرأة إزالة كلّ ما في إزالته جمال لها
ويجب عليها إبقاء ما في إبقائه جمال لها ولذلك يحرم
عليها حلق شعر رأسها .
( الموسوعة الفقهية ) 18/100
ويحرم على المرأة النّمص وهو حفّ شعر الوجه
وأشدّه الحاجبين للوعيد الوارد في ذلك .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:18
السؤال :
سؤالي محيِّر ولكنني أعتقد أنه مهم. وسؤالي هو:
هل يجوز للمرء أن يحلق شعر رجليه، إذا كان ينمو بشكل
كبير، كما نفعل مع بعض المناطق الأخرى من الجسم ؟
أنا أسأل هذا السؤال لأن معظم أصدقائي يفعلون ذلك
ولكنني لا أفعل ذلك لأنني لا أعرف الحكم.
أرجو أن تجيب على سؤالي وألا تعتبره استهزاءا.
الجواب:
الحمد لله
كيف سنعتبر سؤالك هزؤا وأنت تقوم بما عليك
من السؤال عن أمر لا تعلم حكمه
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو أَبُو رِفَاعَةَ رضي الله عنه قال : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ
قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا *
رواه مسلم رقم 876
فحقك علينا إجابة سؤالك إذا عرفناه .
والجواب أنّ الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام شعر مأمور بإزالته كشعر العانة والإبط وشعر
مأمور بإبقائه كشعر اللحية للرجل وشعر مسكوت عنه لم يرد في إبقائه ولا في إزالته نصّ شرعي ( وما كان ربك نسيا )
فأمره على الإباحة إن شئت تركته وإن شئت أزلته
ولا حرج عليك
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:19
السؤال :
يوجد بعض الطرق في إزالة الشعر من الجسم تؤدي إلى
عدم ظهوره مرة أخرى فما حكم استخدام هذه الطرق ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بأس باستخدام أي وسيلة لإزالة الشّعر المأمور بإزالته
( كشعر العانة والإبط )
أو الشّعر المباح أخذه ( كشعر اليدين والساقين )
ما دامت هذه الوسيلة غير ضارة
ولو أدّت إلى عدم نبات الشّعر مرة أخرى .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:20
السؤال :
لي سؤال ما هي النورة ؟
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها ؟
وما هي الدلائل والبراهين من السنة على ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
النورة هي مركب من الكالسيوم والزرنيخ كان يستعمل في إزالة الشعر ، يدهن به المكان ثم يترك قليلاً ثم يغسل فينزل الشعر .
انظر : "القاموس الفقهي" (1/363)
و "زاد المعاد" (4/364).
ثانيا :
وأما استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث ، غير أنها كلها ضعيفة ولا تصح .
فقد روى ابن ماجه (3751)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطَّلَى بِالنُّورَةِ .
والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وشعيب الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد .
وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يوما.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4536)
والحاصل أنه لم يصح في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها حديث ، لكن لا حرج في استعمالها أو استعمال غيرها مما يزيل الشعر ، في غير مضرة ، لكن الحلق أولى ، لوروده في السنة .
وإلى أفضلية الحلق ذهب جمهور الفقهاء .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (14/83).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:21
السؤال :
أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبطين والمنطقة الحساسة - فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟
علماً أن الشعر غزير جدا وتأذيت بالموس والنتف
مما سبب لي تشوها في البشرة .
الجواب :
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء .
ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة .
وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط
ألا يكون في ذلك ضرر.
وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا
لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة
لتجنب اطلاعها على العورة .
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله :
" ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات .
أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة .
وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال
لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى
من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .
وقال الشربيني الخطيب :
" ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما .
وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا "
انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).
وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة :
حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه .
كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:21
السؤال :
امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين ضعيفة الجسم والبصر تعيش مع العاملة ومتوفى زوجها فهل يجوز أن تحلق لها العاملة شعر العانة ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز للعاملة أن تحلق لها شعر العانة ، للحاجة إلى ذلك ، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله .
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (8/22) :
"من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس .
نص عليه [ يعني : الإمام أحمد رحمه الله ] .
كذا لو حلق عانةَ مَنْ لا يحسن حلق عانته . نص عليه .
وقاله أبو الوفاء , وأبو يعلى الصغير " انتهى .
وقال في كشاف القناع (5/13) :
" وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه ، لأنه موضع حاجة . . . .
وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور ؛ ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ، لأنها على الأصل في التحريم .
ومثله - أي :
الطبيب - مَنْ يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما ، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته " . انتهى باختصار .
ومداواة الطبيب الرجل للأنثى ، مقيد بضوابط
منها : عدم وجود طبيبة ولو كافرة .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:23
السؤال :
يجب علينا كمسلمين أن نحلق شعر العانة .
بالنسبة للرجل هل هو جميع الشعر بين السرة والركبة ؟
(أي جميع الشعر أسفل البطن والفخذ) ؟
الجواب:
الحمد لله
قال الحافظ في الفتح 10/343 :
قال النووي :
المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .
وقال أبو شامة :
العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب
وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء
كان من رجل أو امرأة قال :
ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر ( استعمال النورة ) مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزي
قيل : فالنتف ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد ؟ وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج وقيل هو منبت الشعر قال : وهو المراد في الخبر وقال أبو بكر بن العربي : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثُف ويتلبد فيه الوسخ ..
وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس .
أهـ والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:24
السؤال :
هل يجوز أن تزيل لي صديقتي المقربة
لي جدّاً شعر منطقة العانة ؟
أنا أخاف جدّاً ، وأنا أتضايق من هذا الشعَر ، وإن أزالت لي صديقتي سيكون بيننا يمين أن لا تنطق بأي شيء تراه ، فأنا بحاجة لإزالته ، واستحي أن أتحدث لأمي أن تزيله لي !!
الجواب :
الحمد لله
حلق شعر العانة من سنن الفطرة ، وقد وقتت الشريعة في بقائه من غير حلق أربعين يوماً ، والأصل أن يحلق كل مكلَّف شعر عانته بنفسه ، إلا من كان عاجزاً عن ذلك لكبر سن ، أو مرض .
وما تريد الأخت السائلة فعله هو من المحرَّمات ، ومن القبائح ، ولا يليق بالمسلمة فعله من غير ضرورة ، وكونها تخاف من إزالته ليس بعذر ، فهذا الأمر لا يتطلب شجاعة وجرأة ، والطرق كثيرة في إزالته ، وبعض هذه الطرق سهل ويسير .
ولا ينفع للإباحة أن تجعل صديقتها تُقسم على عدم إخبار أحدٍ بما تراه ، ولو جاز هذا الفعل للضرورة لكانت أمها أولى بأن تحلق لها شعر عانتها .
وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم اطلاع الرجل على عورة الرجل ، والمرأة على عورة المرأة ، وقد أجمع العلماء على هذا التحريم .
عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .
رواه مسلم ( 338 ) .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
فأما الرجل مع الرجل : فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة … وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل .
" المغني " ( 7 / 80 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فهذا ستر النساء عن الرجال ، وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) ، وكما قال : ( احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيى منه )
( ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد )
وقال عن الأولاد : ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع )
فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير ؛ لما في
ذلك من القبح ، والفحش
وأما الرجال مع النساء : فلأجل شهوة النكاح ، فهذان نوعان ، وفي الصلاة نوع ثالث : …
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 113 ) .
وقال ابن حجر – رحمه الله - :
…. وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع
… والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه .
" فتح الباري " ( 9 / 338 ، 339 ) .
والخلاصة :
لا يحل لك الطلب من صديقتك أن تحلق لك شعر العانة ، ولا أن تمكنيها من فعل ذلك ، وإن خالفتِ هذا وقعتِ – وإياها - في كبيرة من كبائر الذنوب
ولست معذورة في هذا الأمر ؛ لأنه يسهل العثور على طريقة سلة لإزالة ذلك الشعر ، باستعمال شيء من مزيلات الشعر المعروفة ، إذا لم تتمكني من الحلق بالموسى .
ويجوز هذا الفعل لضرورة العجز عن الحركة ، والمرض ، وذهاب العقل ، وما يشبه هذه الأعذار التي لا يتمكن منها الرجل والمرأة من حلق شعر العانة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:25
السؤال :
هل تقبل صلاة من تجاوز شعر عانته شهراً لم يحلقه ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق العانة - الشعر النابت حول القبل - من سنن الفطرة ولا ينبغي تركه أكثر من أربعين يوماً بدون حلق للحديث الثابت في ذلك
ولا أثر لتأخيره عن الأربعين على صحة الصلاة بل القول بذلك جهل بأحكام الشرع المطهر .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/126
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:26
السؤال :
هل يجوز عدم حلق العانة لأن زوجتي
تستمتع أكثر عند الجماع ؟
وما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
حلق العانة من سنن الفطرة التي حث عليها الإسلام
واتفقت عليها الشرائع
كما روى البخاري (5890) ومسلم (261)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مِنْ الْفِطْرَةِ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).
ودلت السنة على أنه لا يجوز ترك ذلك أكثر من أربعين ليلة
كما روى مسلم (258)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
(وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ).
قال الشوكاني رحمه الله :
" المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية " انتهى
من "نيل الأوطار" (1/143).
وعليه ؛ فلك ترك حلق العانة مدة لا تتجاوز الأربعين
أما أكثر من الأربعين فلا يجوز ذلك .
والواجب على المسلم تعظيم أحكام الله تعالى ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) الحج/30
وقال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب)
الحج/32 .
ومن العجيب أن تستمتع المرأة بعدم نظافة زوجها ، ومشابهته للحيوانات ، فضلا عن مخالفة ذلك للشرع والعقل والفطرة السوية المستقيمة
فإن مما يقصد من خصال الفطرة (ومنها : الاستحداد) :
نظافة البدن ، ومراعاة شعور من يخالطه الإنسان
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :
"وَيَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْخِصَال (يعني : خصال الفطرة) مَصَالِح دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة ، تُدْرَك بِالتَّتَبُّعِ
مِنْهَا : تَحْسِين الْهَيْئَة , وَتَنْظِيف الْبَدَن جُمْلَة وَتَفْصِيلًا , وَالِاحْتِيَاط لِلطَّهَارَتَيْنِ , وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُخَالَط وَالْمُقَارَن بِكَفٍّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة , وَمُخَالَفَة شِعَار الْكُفَّار مِنْ الْمَجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَعُبَّاد الْأَوْثَان , وَامْتِثَال أَمْر الشَّارِع
وَالْمُحَافَظَة عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى :
(وَصُوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركُمْ)
لِمَا فِي الْمُحَافَظَة عَلَى هَذِهِ الْخِصَال مِنْ مُنَاسَبَة ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُوَركُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحهَا , أَوْ حَافِظُوا عَلَى مَا يَسْتَمِرّ بِهِ حُسْنهَا , وَفِي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مُحَافَظَة عَلَى الْمُرُوءَة وَعَلَى التَّآلُف الْمَطْلُوب , لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَة الْجَمِيلَة كَانَ أَدْعَى لِانْبِسَاطِ النَّفْس إِلَيْهِ , فَيُقْبَل قَوْله , وَيُحْمَد رَأْيه , وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ" انتهى .
فالواجب نصح هذه الزوجة ، أن تعود لفطرتها السوية ، وتعظم أحكام الشرع ، وعليها أن توقن أن هذه الأحكام شرعها الله تعالى للمؤمنين ، لينالوا بها سعادة الدنيا والآخرة ، ولا يمكن أن يكون غيرها مساوياً لها أو أحسن منها ، قال الله تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50
أي : لا أحد أحسن حكما من الله تعالى .
فمن ظن أن غير حكم الله أفضل
من حكم الله فليراجع إيمانه .
نسأل الله العافية .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:28
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تشكل قلباً بشعر عانتها
عند الحلاقة للتزين لزوجها؟
الجواب :
الحمد لله
إزالة شعر العانة بالنتف أو الحلق من سنن الفطرة
التي حث الإسلام عليها ورغب فيها
كما روى البخاري (5441) ومسلم (377)
واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ".
والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال
الحديدة فيه وهي الموسَى.
وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يتركوا
ذلك أكثر من أربعين ليلة
كما روى مسلم (379)
عن أَنَسٌ : ( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:
" قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ لَا نَتْرُكُ تَرْكًا نَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ , لَا أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ .
قَالَ : والْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَالطُّولِ , فَإِذَا طَالَ حَلَقَ اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : بَلْ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْأَرْبَعِينَ الَّتِي ضَبَطَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهَا ، وَلَا يُعَدُّ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ مِنْ تَرْكِ الْقَصِّ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الطُّولِ إِلَى اِنْتِهَاءِ تِلْكَ الْغَايَةِ اِنْتَهَى " انتهى.
وما ذُكر في السؤال من إبقاء الشعر العانة ، وجعله على
شكل قلب لأجل التزين للزوج
فيه محذوران :
الأول : أن ذلك إن تجاوز الأربعين يوما دون إزالة كان مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أن هذا الموضع من العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا لضرورة أو حاجة ماسة ، فلا يجوز كشفها للحلّاقة لمجرد التزين .
وقد روى مسلم (338)
عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ
الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) .
وروى الترمذي (2794) وأبو داود (4017)
وابن ماجه (1920)
عن بَهْز بْن حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
( قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟
قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا .
قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟
قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ )
والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد , وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد )
فيه تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل , وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ .
وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى , وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة , أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا " انتهى .
وينظر : " فتح الباري " ( 9 / 338 ، 339 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:30
السؤال :
عندي بنت بلغت 11 سنة , لقد علمت بأن الإنبات من علامات البلوغ ، فهل مجرد نبات القليل والضعيف من الشعر حول الفرج تصبح البنت مكلفة ، بحيث يجب عليها الحجاب أو بنبات الكثير والخشن تصبح مكلفة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
بلوغ سن التكليف له علامات أخرى سوى نبات الشعر ، ولا يشترط أن تتحقق العلامات جميعا ؛ بل متى وجد في الصبي أو الصبية علامة واحدة منها ، فقد صار مكلفا مسؤولا عن تصرفاته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ
ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي:
1 ـ تمامُ خمس عشرة سَنَةً.
2 ـ إنباتُ العَانةِ.
3 ـ إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً.
فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً. والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة " . انتهى.
" الشرح الممتع" (4/224).
ثانيا :
الشعر الذي يحصل البلوغ بنباته هو
الشعر الذي ينبت حول العانة :
ذكر الغلام ، أو فرج البنت ، وأما شعر اللحية
والشارب فلا يحصل البلوغ بنباته .
ثم إنه ليس كل شعر ينبت حول العانة يحصل به البلوغ ، بل المعتبر فيه : أن يكون شعرا كثيفا يحتاج إلى حلقه بالموس ونحوه ، وأما الشعر الخفيف الذي لا يحتاج إلى حلق ، فلا يحصل به البلوغ .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَأَمَّا الْإِنْبَاتُ فَهُوَ أَنْ يَنْبُتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ حَوْلَ ذَكَرِ الرَّجُلِ ، أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، الَّذِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِالْمُوسَى ، وَأَمَّا الزَّغَبُ الضَّعِيفُ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ .
"المغني" (9/392) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في علامات البلوغ :
" أن ينبت حول قُبُله شعر خشن ـ سواء كان ذكراً أو أنثى ـ أي : قوي صلب ، احترازاً من الشعر الناعم الخفيف ، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل
لكن الشعر الخشن القوي الصلب، هذا علامة البلوغ ، فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغ ، فالعبرة هي نبات العانة " انتهى .
"الشرح الممتع" (9/289) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:31
السؤال :
لدي سؤال عن حلق الشعر أسفل السرة ، لست أدري إلى أي حد يجب أن يكون ، هل تجب إزالة الشعر الموجود على الخصية ؟
أرجو أن تلقي الضوء على هذا.
ماذا عن المرأة ، هل يجب أن تحلق الشعر أيضاً ؟
الجواب:
الحمد لله
فقد عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد
بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، ليس من سنن الفطرة لكنه إذا كان كثيرا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج .. انتهى
و قد ثبت في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد مشروعية الاستحداد ، وهو حلق شعر العانة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" الفطرة خمس : ومنها الاستحداد "
رواه البخاري .
ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً فلا يترك أكثر من ذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين يوماً "
رواه البخاري 10/284 ومسلم 1/222 .
وذكر الفقهاء آداباً للاستحداد فنصوا على أنه يستحب أن يبدأ في حلق العانة من تحت السرة ، وأن يبدأ بالجانب الأيمن ، وأن يستتر ، وأن يواري ما يزيله من شعر أو ظفر .
والحكمة التي شرع من أجلها إزالة هذا الشعر القذر تكون متحققة في شعر الخصيتين والدبر إذا كانت تعلق بها النجاسة ، لأن المقصود تمام النظافة وكمال الطهارة
والبعد عن أسباب التقذر وتعلق الوسخ والنجاسات بالبدن ، فتكون الإزالة حينئذ أمرا حسناً .
والنساء في حلق شعر العانة وإزالة شعر
الإبطين كالرجال في الحكم
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 01:32
السؤال :
والدي مسن مقعد يحتاج للرعاية والتنظيف، ووالدتي لا تقوى إلا على إطعامه لكبر سنها ومرضها ، ونحن البنات نسكن مناطق بعيدة ونزوره شهريا أو أقل أو أكثر، والبنون في مشاغلهم .
سؤالي: هل يجوز أن نجلب رجلا يخدمه وينظفه ويحممه ؟؟
علما بأنه سيسكن مع زوجته التي تعمل خادمة عند أمي .
الجواب
الحمد لله
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ )
رواه مسلم (338) .
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ :
( قُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا : مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟
قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا .
قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟
قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . ) .
رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني .
فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله .
قال ابن القطان الفاسي رحمه الله :
" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه " .
" النظر في أحكام النظر" (258) .
فإذا كان والدكم عاجزا عن القيام بشأنه ، ويحتاج إلى من يخدمه ، فلا حرج عليكم في استئجار رجل لخدمته
غير أنه لا يحل له أن يطلع على عورته ، القبل أو الدبر، ولا أن يباشرها بيده ، إذا كان من الممكن أن تتولى والدتكم هذا القدر من الخدمة ، كما تتولى إطعامه.
فإن لم يمكن ذلك ، جاز له أن يتولى خدمته بصفة عامة ، ولو استعمل حائلا عند مس العورة فهو أحسن .
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :
" وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ، إلَّا الْعَوْرَةَ
وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ...
قال محمد بن مُقَاتِلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَوْرَةَ إنْسَانٍ بيده عِنْدَ التَّنَوُّرِ ، إذَا كان يَغُضُّ بَصَرَهُ .
قال الْفَقِيهُ : وَهَذِهِ في حَالِ الضَّرُورَةِ لَا في غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَتَهُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ التَّنَوُّرِ" .
" البحر الرائق" (8/219) .
والتنَوُّر : هو إزالة شعرة العانة ( حول العورة ) باستعمال النورة ، وهي مزيل للشعر كان معروفا لديهم .
وقال في "الروض المربع" : " ولطبيب ونحوه : نظرُ ولمسُ ما دعت إليه حاجة " .
قال في الحاشية : " كمن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما ، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ؛ دفعا للحاجة ، وليسترْ ما عداه ، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة ، وعثمان كشف عن سارق ، ولم ينبت ، فلم يقطعه . "
. انتهى .
"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/236) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:14
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم الختان ؟
وما حكم ما يفعله بعض الناس من سلخ الذّكر أو منطقة العانة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .
والختان الشرعي :
هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع
فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس .
وهو محرم لعدة وجوه منها :
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله سبحانه : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) .
ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها .
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/423.
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:15
السؤال :
هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟.
الجواب :
الحمد لله
لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه :
"تحفة المودود في أحكام المولود"
وقد عقد في هذا الكتاب باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه ، وهذا ملخص منه ، مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم .
1. معنى الختان :
قال ابن القيم :
الختان : اسم لفعل الخاتن ، وهو مصدر كالنزال والقتال ، ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث :
" إذا التقى الختانان وجب الغسل "
ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال :
ختنت الغلام ختنا ، وخفضت الجارية خفضا ، ويسمى في الذكر إعذارا أيضا ، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف .
" تحفة المولود " ( 1 / 152 ) .
2. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده :
روى البخاري (6298) ومسلم (2370)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ .
و (الْقَدُوم) هو آلة النجار .
وقيل : هو مكان بالشام .
قال الحافظ ابن حجر :
وَالرَّاجِح أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الآلَة , فَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن رَبَاح قَالَ : "أُمِرَ إِبْرَاهِيم بِالْخِتَانِ , فَاخْتَتَنَ بِقَدُّوم فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ , فَأَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ أَنْ عَجِلْت قَبْل أَنْ نَأْمُرك بِآلَتِهِ , فَقَالَ : يَا رَبّ كَرِهْت أَنْ أُؤَخِّر أَمْرك" اهـ
وقال ابن القيم :
والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس
وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم ، والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرَّم لحم الخنزير ...
" تحفة المودود " ( ص 158 – 159 ) .
هذا ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
وأقرب الأقوال :
أنه واجب في حق الرجال
سنة في حق النساء
ووجه التفريق بينهما :
أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة :
فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك
أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك .
وأما في حق المرأة :
فغاية فائدته :
أنه يقلل من غلمتها
أي : شهوتها ، وهذا طلب كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 133 ، 134 ) .
وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة في المغني (1/115) :
فأما الختان فواجب على الرجال ، ومَكْرُمَة في
حق النساء ، وليس بواجب عليهن اهـ
3. موضعه :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
قال أبو البركات في كتابه " الغاية " :
ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف ، وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت
وقال الخلال في " جامعه " :
ذكر ما يقطع في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة .
والحشفة : رأس الذكر
كما في لسان العرب (9/47) .
وقال ابن الصباغ في " الشامل " :
الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها ، وأما المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة .
وقال النووي رحمه الله :
والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اهـ .
المجموع ( 1 / 351 ) .
وقال الجويني :
القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم ، قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ، قال : أَشِمِّي ولا تَنْهَكي ، أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع .
" تحفة المودود " ( 190 – 192 ) .
والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج .
4- الحكمة من مشروعية الختان
أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان ، لأن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن تسيل فتنجس ثيابه وبدنه .
ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما يشدد في شأن الختان .
قال الإمام أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره
ورُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة .
يعني : إذا لم يختتن اهـ المغني (1/115) .
وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة
فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة :
هل تختتن أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله ، نعم ، تختتن ، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك ، قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي ، فإنه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج)
يعني : لا تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلْفَة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة]
كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
ولهذا يقال في المشاتمة :
يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر .
ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .
والله أعلم
اهـ مجموع الفتاوى (21/114) .
5- ويجوز دفع المال للختَّان .
قال ابن قدامة :
ويجوز الاستئجار على الختان ، والمداواة ، لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه ، مأذون فيه شرعا ، فجاز الاستئجار عليه ، كسائر الأفعال المباحة .
" المغني " ( 5 / 314 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:16
السؤال :
أنا شاب من الدنمارك ، وأنا من مدة مهتم بالإسلام ، ولقد توصلت الآن لمرحلة أصبحت فيها متأكداً بكل معنى الكلمة أنني أريد أن أصبح مسلماً . وعندي أسئلة وهي كما يلي :
- هل يجب أن أكون مختوناً لأصبح مسلماً ( وهذا ما أقبله مسروراً ) وكيف يتم ذلك { الختان } هل يفعل عن طريق الطبيب أو الإمام أو أفعله بنفسي .
- إنني أحس أن تغيير اسمي عندما أصبح مسلماً هو بصدق حدث مفرح ، ولكنني أحب أن أعرف ما الاسم الأنسب من الأسماء الآتية ليكون اسمي الأول الجديد : قاسم -عاصم - تيم الله - سعيد .
وسأكون ممتناً إن رددت على رسالتي .
الجواب :
الحمد لله
الحمد لله الذي هداك لهذا وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله ، وهذا نبأ سعيد نتلقاه هذه الليلة برغبتك للانضمام إلى ديننا نسأل الله لك التوفيق للحقّ والثبات على الإسلام .
وأمّا عن سؤالك الأوّل فإن كان الختان لا يسبّب لك ضررا فيمكنك إجراؤه عند من تثق بخبرته ومهارته من الجرّاحين ، وإذا كان سيسبّب لك ضررا فلا عليك من عدم القيام به ولا يضرّ ذلك بإسلامك إن شاء الله .
وأمّا بالنسبة لتغيير اسمك فإنّ أحبّ الأسماء إلى الله :
عبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي
رواه مسلم ( رقم 3975 ) .
وإذا أردت أن ننتقي لك اسما من الأسماء التي حدّدتها في القائمة فيمكنك أن تتسمى بـ :
عاصم ومعناه في اللغة العربية حافظ أو صائن أو واقي
نسأل الله لك حياة طيبة سعيدة في ظلال الإسلام العظيم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:17
السؤال :
امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان …
فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع ؟
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :
فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال ( الإمام ) أحمد : الرّجل أشدّ .. والمرأة أهون .
المغني 1/70
ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها .
الموسوعة الفقهية 19/28
ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة .
وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " الختان سنّة للرجال ، مكرمة للنساء "
ولكنه مختلف في صحته :
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 1935
وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم :
" لا تنهكي ( أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان )
فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل " .
رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال :
هذا الحديث ضعيف .
ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية .
والله تعالى أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:18
السؤال :
محامي من الأرجنتين يسأل عن حكم الاختتان للكافر
والكافرة إذا أرادا الدخول في الدين .
الجواب:
الحمد لله
أيها السائل العزيز
شكرا لك على توجيه هذا السؤال لأن مسألة الختان هي فعلا من المسائل التي تكون في عدد من الحالات عقبة في طريق بعض الذين يريدون الدخول في دين الإسلام .
والمسألة أسهل مما يظنّه الكثيرون ، فأما الختان فإنه من شعائر الإسلام ومن الفطرة ومن ملة إبراهيم عليه السلام وقد قال الله تعالى : ( ثمّ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة .. )
رواه البخاري 6/388 ط. السلفية
فالختان على الرجل المسلم واجب إذا قدر عليه ، فأما إذا لم يقدر عليه كأن خاف على نفسه التلف لو اختتن أو أخبره الطبيب الثقة أنه يحصل له نزيف قد يودي بحياته فيسقط عنه الختان حينئذ ولا يأثم بتركه .
ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تُجعل مسألة الختان عائقا بين الشخص وبين دخوله في الدّين بل إنّ صحة الإسلام لا تتوقف على الختان فيصحّ دخول الشخص في دين الإسلام حتى ولو لم يختتن .
أما مسألة حكم ختان الأنثى فسبق شرحة و تابع السؤال التالي .
أسأل الله أن يوفقك لكلّ خير ويحفظك من كلّ
شر وصلى وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:19
السؤال :
هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان ، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ، إلى صفة الختان المحمود
وذلك فيما روى أبو داود (5271)
والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) .
والإشمام : أخذ اليسير في الختان
والنهك : المبالغة في القطع .
ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان
كما في البخاري (5891) ومسلم (257)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء ، إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .
وفي صحيح مسلم (349)
من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
وفي رواية الترمذي (109) وغيره :
( إذا التقى الختانان .. )
وترجم عليه البخاري في صحيحه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها .
"الموسوعة الفقهية" (19/28).
وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة
في المشهور من المذهب ، وغيرهم .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق
النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .
غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية ، ينبغي الانتباه إليها ، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه .
وقد سبق الإشارة إليها
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:20
السؤال :
نسمع الآن من كثير من الأطباء إنكار عملية الختان للبنات ، وأن هذا مضر بها جسديا ونفسيا ، وأن الختان عادة من العادات الموروثة وليس له أصل في الشرع . فما رأيكم في هذا ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليس الختان عادة موروثة كما يدعي البعض ، وإنما هو شريعة ربانية اتفق على مشروعيتها العلماء ، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين – فيما نعلم - بعدم مشروعية الختان .
ودليلهم في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت مشروعيته ، منها :
1- ما رواه البخاري (5889) ومسلم (257)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) .
والحديث يشمل ختان الذكر والأنثى .
2- وروى مسلم (349)
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل .
3- وروى أبو داود (5271)
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) غير أن هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه ، فضعفه بعضهم وصححه آخرون .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومشروعية الختان للإناث ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وليست بهذا الحديث المختلف فيه .
إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال :
القول الأوَّل :
أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/367) :
" الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، وممن أوجبه أحمد ...
والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء " انتهى .
وانظر : "فتح الباري" (10 / 340 )
"كشاف القناع" : (1 / 80 ) .
القول الثاني :
أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد .
قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته : (6 / 751) :
" وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال والنساء " انتهى .
وانظر : "مواهب الجليل" (3/259) .
القول الثالث :
أنَّ الختان واجب على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
انظر : " التمهيد " (21 / 60) ، "المغني" (1 / 63) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :
" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ
وبهذا يتبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا على مشروعية الختان للرجل والمرأة ، بل ذهب كثير منهم إلى أنه واجب عليهما ، ولم يقل أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو تحريمه .
ثانياً :
وأما إنكار بعض الأطباء للختان ، ودعواهم أنه مضر جسدياً ونفسياً !!
فهذا الإنكار منهم غير صحيح ، ونحن – المسلمين – يكفينا ثبوت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمتثله ، ونوقن بفائدته وعدم ضرره ، فإنه لو كان مضراً لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً :
نزيد هنا ذكر فتاوى لبعض العلماء المعاصرين ، الذي تصدوا لهذه الحرب التي تشن على ختان الأنثى بدعوى أنه مضر صحيا بها .
قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق :
" ومن هنا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى ، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً . . . "
ثم قال :
" وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ـ موضوع البحث ـ من فطرة الإسلام ، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ، ولو كان طبيباً ، لأن الطب علم ، والعلم متطور ، تتحرك نظرياته دائماً " انتهى باختصار .
وفي فتوى للشيخ عطية صقر -الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر- يقول :
" وبعد ، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب
وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول :
حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب ، ولا يصح أن يحكم بالحرمة ، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة .
ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .
وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا ، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم " انتهى بتصرف يسير .
وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية (6/1986) :
" ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى ، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال , وأما آراء الأطباء عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه , ولم تصبح نظرية علمية مقررة
وهم معترفون بأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين ، وبعض هؤلاء الأطباء يرمي بصراحة إلى أن يعهد بعملية الختان إلى الأطباء دون النساء الجاهلات
حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية , على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة , بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث
فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأي الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويماً للفطرة الإنسانية , وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تُظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام , وهدانا إليه من سنن
والله يوفقنا جميعاً إلى سبل الرشاد " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:21
السؤال :
أنا شاب عمري 20 سنة وقد عملت عملية في صغري ولذلك السبب لم أختتن ، وبعد ذلك ذهبت إلى المستشفى فقال لي الطبيب إنه يجب في البداية أن أعمل عملية لوجود عيب خلقي في نفس المنطقة ثم الختان ، فمرت السنين ولم أعمل العملية الأولى وبالتالي لم أختتن ..
وبلغت العشرين وأنا على هذه الحال ..
وأنا أصلي في المسجد فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
ختان الرجل واجب في قول كثير من أهل العلم ، وهو من سنن الفطرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ )
رواه البخاري (5441) ومسلم (377)
وروى البخاري (3107) ومسلم (4368)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً )
لكن صرح الفقهاء بأن الكبير إذا خاف على نفسه من الختان سقط عنه، قال ابن قدامة رحمه الله: ( فصل : فأما الختان فواجب على الرجال , ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم .
قال أحمد : الرجل أشد , وذلك أن الرجل إذا لم يختتن , فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة , ولا يُنقَّى ما ثَمَّ , والمرأة أهون .
قال أبو عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) :
وكان ابن عباس يشدد في أمره , وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة , يعني : إذا لم يختتن , والحسن يرخص فيه يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود , والأبيض , لم يفتش أحد منهم , ولم يختتنوا .
والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب , فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ; ولأنه من شعار المسلمين , فكان واجبا , كسائر شعارهم .
وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه ; لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه , فهذا أولى .
وإن أمن على نفسه لزمه فعله
قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم , ترى له أن يطهر بالختانة ؟ قال : لا بد له من ذاك . قلت : وإن كان كبيرا أو كبيرة ؟ قال : أحب إلي أن يتطهر ; لأن الحديث : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " , قال تعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم )
انتهى من المغني 1/101.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :
" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ.
ومع تقدم الطب أصبح الختان مأمونا غالبا ، فعليك أن تبادر بالختان أداء للواجب ، واقتداء بالأنبياء ، وحفاظا على الفطرة ، واحتياطا للعبادة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:22
السؤال :
أرجو أن توضح لي الفوائد الطبية من ختان البنات ؟.
الجواب :
الحمد لله
إن الله تعالى كما خلق الخلق فإنه سبحانه تكفل بما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ليدل البشر على الخير ويحثهم عليه ويعرفهم الشرَّ ويحذرهم منه .
ولربما أمر الشرع بأمر أو نهى عن شيء لم تظهر للناس - أو لكثير منهم - حكمة الشرع من هذا الأمر أو النهي ، فحينئذ يجب أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي ونتيقن أن في شرع الله الخير كل الخير ولو لم تظهر لنا الحكمة منه .
إن الختان من سنن الفطرة كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب )
رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .
ولا شك أن سنن الفطرة كلها من الأمور التي ظهرت بعض حكمة الشرع المطهر فيها ، والختان كذلك ، ظهرت له الفوائد الجليلة التي تسترعي الانتباه لها ومعرفة حكمة الشرع منها.
وفي جواب سابق تكلمنا عن الختان ؛ كيفيته وأحكامه ، وفي جواب سابق بيَّنا فوائد الختان الصحية والشرعية عند الذكور .
والختان مشروع في حق الذكر والأنثى ، والصحيح أن ختان الذكور واجب وأنه من شعائر الإسلام ، وأن ختان النساء مستحب غير واجب .
وقد جاء في السنة ما يدل على مشروعية الختان للنساء فقد كان في المدينة امرأة تختن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل )
رواه أبو داود ( 5271 )
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولم يشرع الختان للإناث عبثا ، بل له من الحكم والفوائد الشيء العظيم .
وفي ذكر بعض هذه الفوائد يقول الدكتور حامد الغوابي :
- " .... تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى إلتهاب المهبل أو الإحليل ، وقد رأيت حالات مرضية كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات .
- الختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ طوله 3 سنتيمترات عند انتصابه وهذا مزعج جدّاً للزوج ، وبخاصة عند الجماع .
- ومن فوائد الختان :
منعه من ظهور ما يسمى بإنعاظ النساء وهو تضخم البظر بصورة مؤذية يكون معها آلام متكررة في نفس الموضع .
- الختان يمنع ما يسمى " نوبة البظر " ، وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى [ مرض نسائي ] .
- الختان يمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيج البظر ويرافقها تخبط بالحركة ، وهو صعب المعالجة .
ثم يرد الدكتور الغوابي على من يدَّعي أن ختان البنات يؤدي إلى البرود الجنسي بقوله :
" إن البرود الجنسي له أسباب كثيرة ، وإن هذا الإدعاء ليس مبنيّاً على إحصائيات صحيحة بين المختتنات وغير المختتنات ، إلا أن يكون الختان فرعونيّاً وهو الذي يُستأصل فيه البظر بكامله ، وهذا بالفعل يؤدي إلى البرود الجنسي لكنه مخالف للختان الذي أمر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حين قال : ( لا تنهكي )
أي : لا تستأصلي ، وهذه وحدها آية تنطق عن نفسها ، فلم يكن الطب قد أظهر شيئا عن هذا العضو الحساس [ البظر ] ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه .
عن مجلة " لواء الإسلام " عدد 7 و 10 من مقالة بعنوان : " ختان البنات " .
وتقول الطبيبة النسائية ست البنات خالد في مقالة لها بعنوان :
" ختان البنات رؤية صحية " :
الختان بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي قبل كل شيء هو امتثال للشرع لما فيه من إصابة الفطرة والاهتداء بالسنة التي حضت على فعلها ، وكلنا يعرف أبعاد شرعنا الحنيف وأن كل ما فيه لا بد أن يكون فيه الخير من جميع النواحي
ومن بينها النواحي الصحية ، وإن لم تظهر فائدته في الحال فسوف تعرف في الأيام القادمة كما حدث بالنسبة لختان الذكور ، وعرف العالم فوائده وصار شائعا في جميع الأمم بالرغم من معارضة بعض الطوائف له .
ثم ذكرت الدكتورة بعض فوائد الختان الصحية للإناث فقالت :
- ذهاب الغلمة والشبق عند النساء ( وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها ) .
- منع الروائح الكريهة التي تنتج عن تراكم اللخن
(النتن) تحت القلفة .
- انخفاض معدل التهابات المجاري البولية .
- انخفاض نسبة التهابات المجاري التناسلية .
عن كتاب : " الختان " للدكتور محمد علي البار .
وقد جاء في كتاب " العادات التي تؤثر على صحة النساء والأطفال " الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي :
" إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ...
وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة على الصحة " .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:23
السؤال :
إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .
قال النووي :
لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :
الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه
كان تكليفا وقد زال بالموت .
والثاني : يختن الكبير والصغير .
والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في
البيان وهما شاذان ضعيفان .
" المجموع " ( 1 / 352 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم .
وحُكي عن بعض الناس أنه يختن .
حكاه الإمام أحمد .
والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (3/484) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر
[أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟
فقالت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/369) .
وقال الشيخ ابن باز :
وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/114) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:24
السؤال :
عمر ابني حوالي أربع شهور فقط ، وقد أجري له زراعة قلب عندما وصل عمره تسعة أسابيع ونصف ولم نقم بختانه لأن الأطباء ذكروا أن الختان قد يؤثر على حياته
والآن تواجهه مشكلة أخرى وهي أن خصيتيه لم يهبطا إلى مستوى العضو التناسلي الذكري وقد استشرنا طبيب المسالك البولية وطلب منا الانتظار إلى أن يبلغ الطفل تسعة أشهر
فهل يجوز لنا الانتظار ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت هناك ضرورة تمنع ختان هذا الطفل في موعده الشرعي جاز تأخيرها لقول الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً } [ النساء 29 ] ، وقوله تعالى { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [ البقرة 286 ]
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 )
وعلى قاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) .
والختان لا يترتب عليه ضرر عادة فيستشار الطبيب وإذا علم الطبيب الذي يمنع الختان أن السبب يؤثر تأثيراً حقيقياً فلا مانع من التوقف عن الختان إلى حين القدرة والاستطاعة.
و "من مسقطات الختان ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات .
( وقال ) في " شرح الهداية " فقال:
يمنع منه ولهذا نظائر كثيرة منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض ، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه
والله تعالى أعلم . أ.هـ
الختان أبو بكر عبد الرزاق ( ص 144 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:26
السؤال :
أنا لا أدين بأي دين ، ولكني أتساءل لماذا يعتبر
اليهود والمسلمون الختان إلزاميا ؟
يبدو لي أن المسلم ينظر إلى كل إنسان كمخلوق كامل من خلق الله ، ولكن، لماذا الشك في هذا الكمال بتغيير خلق الله ؟
أنا أعرف اعتبارات النظافة الصحية بالطبع ، ولكني آمل حقا أن أحصل على رد من طرفكم على سؤالي .
ولكم الشكر على تلطفكم بالإجابة .
الجواب :
الحمد لله
المسلم
يُنفذ أمر الله وهذا معنى الإسلام ومقتضاه ، وهو الاستسلام لله وطاعة أمره ، سواءٌ تبين له الحكمة منه أم لا ، لأن الآمر ـ وهو الله تعالى ـ هو الخالق العليم الخبير
الذي خلق البشر ويعلم ما يُصلحهم وما يصلح لهم ، والختان من ضمن الأحكام الشرعية التي يُنفذها المسلم عن طواعية وخضوع ومحبةٍ لله وطلب للأجر والثواب من عنده
وهو يجزم يقيناً بأن الله لم يأمر بشئٍ إلا وله فيه حكمة وللعبد فيه مصلحة سواءٌ علمها العبد أم لم يعلمها ، ولا بأس وقد ورد السؤال من طرفك أيها السائل الحريص على معرفة الفائدة الصحية من الختان أن نذكر هنا بعض الفوائد الشرعية والصحية للختان إجابةً لطلبك ، وليزداد المؤمنون إيماناً بالحكم
ويعلم غير المسلم جانباً من عظمة هذه الشريعة التي جاءت بجلب المصالح ، ودرءِ المفاسد .
أولاً :
الفوائد الشرعية :
"الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ويُجَمِّلُ بها محاسنهم الظاهرة والباطنة فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم
وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماماً ، ووعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يُكثِّر نسله وأخبره أنه جاعلٌ بينه وبين نسله علامةَ العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسماً (أي علامة ) في أجسادهم .
فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138
على الختان
فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعبّاد الصليب ، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون :الآن صار نصرانياً ، فشرع الله سبحانه وتعالى للحنفاء صبغة الحنيفية ،وجعل ميسمها الختان فقال : (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138.
...فجعل الله سبحانه وتعالى الختان علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية ...
والمقصود : أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له ، وعبادته وحده لا شريك له ، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ،ونتف الإبط ، والمضمضة ،والاستنشاق ، والسواك ،والاستنجاء .
فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم."
تحفة المودود بأحكم المولود - ابن القيم ص 351 .
ولا يشترط أن يبقى الجنين على ما هو عليه عند خروجه من بطن أمه إذا كان ما يُفعل معه لمصلحة ومما أمر به الدين الحنيف ومن ذلك حلاقة شعر رأسه بعد ولادته لأن ذلك من مصلحته قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام : ( أميطوا عنه الأذى ) .
وكذلك غسله مما أصابه من الدم وقطع المشيمة التي كان متصلاً بها بأمه ونحو ذلك من إجراء الأمور التي تفيده .
ثانياً :
الفوائد الصحية :
قال الدكتور محمد علي البار (عضو الكليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة ـ مستشار قسم الطب الإسلامي مركز الملك فهد للبحوث الطبية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ) في كتابه الختان :
" إن ختان الأطفال المواليد ( أي خلال الشهر الأول من أعمارهم ) يؤدي إلى مكاسب صحية عديدة أهمها :
1- الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب : الناتجة عن وجود القلفة ويسمى ضيق القلفة ويؤدي إلى حقب البول .
والتهابات حشفة القضيب وهذه كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجها ، أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان القضيب .
2- التهابات المجاري البولية :
أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات المجاري البولية .وفي بعض الدراسات بلغت النسبة 39 ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير المختونين ، وفي دراسات أُخرى كانت النسبة عشرة أضعاف
وفي دراسات أُخرى تبين أن 95 بالمائة من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين بينما كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى 5 بالمائة
والتهابات المجاري البولية في الأطفال خطيرة في بعض الأحيان ففي دراسة ويزويل على 88 طفلاً أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى 36 بالمائة منهم نفس البكتريا الممرضة في الدم ، وعانى ثلاثة من هؤلاء من التهاب السحايا
و أُصيب اثنان بالفشل الكلوي ، ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممرضة في الجسم .
3- الوقاية من سرطان القضيب :
قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون منعدماً لدى المختونين بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة ، ففي الولايات المتحدة فإن نسبة الإصابة بسرطان القضيب لدى المختونين صفر بينما هي 2.2 من كل مائة ألف من السكان غير المختونين .
وبما أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من المختونين فإن حالات السرطان هناك في حدود 750 إلى ألف حالة كل سنة ولو كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثلاثة آلاف حالة ، وفي البلاد التي لا يُختن فيها مثل الصين ويوغندا وبورتوريكو فإن سرطان القضيب يشكل ما بين 12 إلى22 بالمائة من مجموع السرطانات التي تصيب الرجال . وهي نسبة عالية جداً .
4- الأمراض الجنسية : لقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالباً بسبب الزنا واللواط ) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين ، وخاصة الهربس ، والقرحة الرخوة والزهري ، والكانديدا ، والسيلان ، والثآليل الجنسية .
وهناك أبحاث عديدة حديثة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المختونين .
ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز قد يصاب بهذا المرض الخطير .
وليس الختان واقياً منه ، وليست هناك وسيلة حقيقة للوقاية من هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط وغيرها من القاذورات (وبهذا نعلم حكمة الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا واللواط ...) .
5- وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم :
لاحظ الباحثون أن زوجات المختونين أقل تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم من غير المختونين ." انتهى نقلاً من كتاب (الختان) ص/76 للدكتور محمد البار..
والله أعلم
يراجع : مقال للبروفيسور ويزويل نشرته المجلة الأمريكية لطبيب الأسرة العدد/41 ، سنة 1991م .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:27
السؤال :
ما حكم الختان للمسلم الجديد ومتى يختتن ؟
الجواب :
الحمد لله
"الختان للمسلم الجديد واجب ، كما أنه واجب على المسلم الأصلي ، ويجب عليه الاختتان من حين أن يسلم
لكن إن اقتضت المصلحة في تأخير أمره بذلك خوفاً من فراره من الإسلام ، لأن الإسلام لم يستقر في قلبه بعد فلا بأس بذلك ، لأن المفسدة الحاصلة بتأخير الختان أهون من مفسدة ردته عن الإسلام بعد إسلامه" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/3، 4) .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:29
السؤال :
هل في الختان مصالح كبيرة حتى أقوم به لطفلي
الصغير مع ما تسببه من آلام ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم إنّ في الختان من المصالح في كونه من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة وفيه كمال الطّهارة والنّظافة وهو أنفع وأصحّ في قضاء الحاجة والجماع ومنع الالتهابات وغير ذلك من المصالح ما يطغى بكثير على مفسدة الإيلام والتي تكون في الصِّغر أقلّ منها حين الِكَبر .
زد على ذلك أن عددا من أهل العلم قد قال بوجوبه في حقّ الذّكور
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :
فصل : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن .
هذا قول كثير من أهل العلم.
قال أحمد : الرجل أشد ، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما ثَمَّ .
والمرأة أهون قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره ، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة ، يعني إذا لم يختتن ، والحسن يرخص فيه ، يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن .
ويقول : أسلم الناس الأسود والأبيض لم يُفَتّش أحد منهم ولم يختتنوا .
والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ، ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً ، كسائر شعارهم ، وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه .
لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه .
فهذا أولى .
وإن أمن على نفسه لزمه فعله ، قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ، ترى له أن يطهر بالختان ؟ قال : لا بد له من ذلك .
قلت: إن كان كبيراً أو كبيرة قال : أحب إلي أن يتطهر .
لأن الحديث : ( اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ) قال تعالى : ( مِلَّة أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ ) الحج/78 . انتهى
ولذلك فالنّصيحة لك - أيها الأخ المسلم - في الإقدام على إجراء الختان لولدك من قِبل الخبير الماهر .
قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ .
رواه البخاري 5441
والله يوفقّنا وإيّاك لكل خير .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:29
السؤال :
هل يصح أن تقوم طبيبة بإجراء عملية الختان للصبيان ( بعلم أو بطريق الخطأ) ؟
أرجو أن توضحوا حكم ذلك حيث أنه يقع في العديد من بلاد العالم .
الجواب :
الحمد لله
لا بأس أن تقوم الطبيبة بختان الطفل الرضيع
والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 02:30
السؤال :
متى يكون الختان ؟
وقت البلوغ أم في حال الصغر ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر
لأنه أرفق بالصبي .
وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال .
قال النووي :
يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره
لأنه أرفق به
اهـ "المجموع" ( 1 / 351 ) .
وروى البيهقي (8/324)
عن جابر قال : عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام .
والحديث سنده ضعيف .
انظر : إرواء الغليل (4/383) .
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال :
لم أسمع في ذلك شيئاً .
وقال ابن المنذر :
ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه ، ولا سنة تستعمل اهـ
وأما وقت وجوبه :
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ
لأن التكاليف الشرعية لا تجب قبل البلوغ .
قال النووي :
قال أصحابنا :
وقت وجوب الختان بعد البلوغ
اهـ المجموع (1/351) .
واختار ابن القيم رحمه الله أنه يجب قبل البلوغ ، حتى يبلغ الصبي مختوناً ، غير أن الوجوب هنا على الولي لا على الصبي .
قال ابن القيم :
وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً ، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به . . .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر .
فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزا البلوغ اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أما الختان فمتى شاء اختتن
لكن إذا راهق البلوغ :
فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل
لئلا يبلغ إلا وهو مختون .
" الفتاوى الكبرى " ( 1 / 275 ) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 15:53
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
سؤالي في الواقع هو إلى متى ينبغي استخدام السواك ؟
هل يكون استخدامه لمدة أسبوع أو شهر أم إنه يصغر
مع استمرار استخدامه ؟
الجواب:
الحمد لله
ليس في استعمال السواك حدٌ يرجع إليه ، لكن ما دام أن السواك يؤدي الغرض الذي استعمل فيه من أجله ، بأن ينقي الفم من الأطعمة والروائح الكريهة ، فلا بأس من الانتفاع به ، من غير تحديد بمدة معينة .
أما إذا كان لا يزيل الرائحة ولا الأطعمة العالقة في الفم ، أو تغير طعمه أو ريحه ، أو قدم استعماله بحيث يخشى من بقائه ضرر : فهنا ينبغي تغييره ، بقصه ، إن كان يمكن ذلك ، أو تغييره بالكلية .
جاء في " الروض المربع مع زاد المستقنع" :
" التسوك بعود لين ، سواء كان رطباً أو يابسا مندى من أراك أو زيتوناً أو عرجون أو غيرها ، منق للفم غير مضر ، لا يتفتت "
انتهى من "حاشية الروض المربع"
لابن القاسم (1/148) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ حفظه الله:
هل استعمال السواك له فترة محددة ، بحيث إذا انتهى طعم المادة اللاذعة الموجودة به ينتهي استعماله؟ أم يجوز للمسلم أن يستعمله حتى مع عدم وجود هذه المادة، ويحصل له نفس الفائدة والأجر؟
فأجاب:
لا نحفظ في هذا شيئاً.
والذي يظهر أنه مشروع ما دام ذلك العود يمكن الاستياك به ويحصل به تطهير الفم:
"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".
[لحديث النسائي الطهارة، أحمد (6/238)
الدارمي الطهارة (684)].
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 15:55
السؤال :
بعد زواجي أمرت زوجتي بقص أظافرها (عدم تطويلها) اقتداء بالسنة وقد استجابت لمدة سنة والآن قد رجعت لعادتها بتطويل الأظافر وقد اشتد الخلاف لدرجة الانفصال
(من جانبي مخالفتها السنة , من جانبها أنها سنة وأمر شخصي
لا يدعو لتدخل الزوج كأمور مثل الحجاب) .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تقليم الأظفار من خصال الفطرة
ومن تمام العناية بالبدن وتمام نظافته .
روى البخاري (5891) ومسلم (257)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ) .
قال الحافظ رحمه الله :
"قَوْله : ( وَتَقْلِيم الْأَظْفَار ) الْمُرَاد إِزَالَة مَا يَزِيد عَلَى مَا يُلَابِس رَأْس الْإِصْبَع مِنْ الظُّفْر , لِأَنَّ الْوَسَخ يَجْتَمِع فِيهِ فَيُسْتَقْذَر , وَقَدْ يَنْتَهِي إِلَى حَدّ يَمْنَع مِنْ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا يَجِب غَسْله فِي الطَّهَارَة" انتهى مختصراً .
وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أربعين يوما ، فلا يجوز للمسلم أن يتعداها .
روى مسلم (258)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .
ولا ينبغي للمسلم أو المسلمة التهاون بشأن هذه السنن التي حض عليها الشارع ، وأمر بها ، بدعوى أنها من الحريات الشخصية ، فما دام الشرع قد أمر بها
فليس للمسلم إلا الامتثال
قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36 .
وقال تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)
النور/51 .
ثانياً :
يجب على الزوج في مثل هذه المسائل التحلي بالصبر والحكمة ، والنصح بالموعظة الحسنة .
- وينبغي التأكيد في النصيحة على جانب القدوة ، وأن المرأة المسلمة يجب عليها أن تتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ، تصديقا لقول الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) الأحزاب/21 .
- وينبغي أن يكون النصح مقرناً بالترغيب والترهيب :
الترغيب في ما عند الله من الجزاء الحسن بالمتابعة والطاعة ، والترهيب مما عند الله من العذاب بالعصيان والمخالفة .
- التذكير بحق الزوج على زوجته في طاعته وعدم عصيان أمره ، وخاصة عندما يأمر بما يأمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وبيان أنه لا يحسن أبدا بالمرأة المسلمة أن تخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله ، وتخالف زوجها ، لتتشبه بغير المسلمين !
- إبراز معنى الولاء والبراء بالتشبه بالصالحين ، وترك التشبه بالكافرين ومن حذا حذوهم من المنحرفين .
- التأكيد على أن هذه المسائل ليست – كما تقول الزوجة – أمرا شخصيا ، فهذا القول مخالف للشرع كما سبق ، ومخالف للعقل أيضاً ، فاهتمام المرأة بمظهرها وجمالها ليس أمراً شخصياً ، بل لزوجها في ذلك حق .
- لا ينبغي أبدا أن يصل الخلاف معها في مثل هذا إلى حد الانفصال ، وإنما الواجب احتواء المشكلة ، والسعي في معالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع ضرورة عدم التساهل المفضي إلى المخالفة الشرعية .
وعليك – أخيرا - أن تكثر من الدعاء
لها بقبول الحق والإذعان له .
ثالثاً :
هذه بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم تطويل الأظافر ؟
فأجابوا :
"لا يجوز تطويل الأظافر ؛ لأن هذا مخالف لسنن الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها (قص الأظافر) فالواجب في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ، أن لا يترك شيء من ذلك أكثر من أربعين ليلة .
فيجب على هؤلاء النسوة التوبة إلى الله وترك هذه العادة السيئة المخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، ويقول سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/60) .
وقالوا أيضاً :
"الحكمة في ذلك : النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ ، والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/173) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"تطويل الأظافر خلاف السنة ، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة ، وتطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة" انتهى ملخصا .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/49) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، فهل من توجيه لهؤلاء النسوة ؟
فأجاب :
"نعم ، أوجه كلمتي هذه إلى جميع النساء الصغار
منهن والكبار وأقول :
على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء ، وعليها أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأظفار وشبهها مما يؤخذ أربعين يوما . وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من أربعين يوما .
وأما قولها إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها :
فهذا تهاون منها ، ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في حسناتها زيادة حسنة واحدة ؟
ثم إن هذه الموضة من أين أخذت ؟
إنها ليست معروفة لا في أمهاتنا ولا في جداتنا .
ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر ، وهذا يخل بالوضوء ؛ إذ من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (116/24-25) .
وقال أيضا رحمه الله :
"من الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار ، وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/87) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 15:57
السؤال :
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم
يقلم أظافره كل يوم جمعة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظفار ، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ السخاوي رحمه الله في موضوع قص الأظافر :
" لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له
عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " انتهى .
"المقاصد الحسنة" (ص / 422) .
وما روي في ذلك فهو ضعيف منكر أو موضوع .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" وفي الباب – أيضاً - من حديث ابن عباس وعائشة وأنس ، أحاديث مرفوعة ، ولا تصح أسانيدها " انتهى .
"فتح الباري لابن رجب" (5/359) .
ومن أراد أن يطلع على شيء مما روي في ذلك فلينظر :
"التلخيص الحبير" (2/170) ، "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني" (حديث رقم/1112، 1816، 3239) .
ثانيا :
ورد اعتياد قص الأظفار يوم الجمعة
عن بعض الصحابة والتابعين :
روى الإمام البيهقي بسنده في "السنن الكبرى" (3/244) :
عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة .
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/65) :
" عن إبراهيم قال : ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة " انتهى .
وروى عبد الرزاق في "المصنف" (3/197) :
" عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : من قلم أظفاره يوم الجمعة ، وقص شاربه ، واستن ، فقد استكمل الجمعة " انتهى .
ونقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5/359) :
" عن راشد بن سعد قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : من اغتسل يوم الجمعة ، واستاك ، وقلم أظفاره ، فقد أوجب ) خرجه حميد بن زنجويه " انتهى .
والمقصود بـ أوجب : يعني أوجب الأجر .
ثالثا :
لما ورد عن السلف في هذا الباب : نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تقليم الأظفار كل جمعة :
قال الإمام النووي رحمه الله :
" وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة " انتهى .
"المجموع" (1/340) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث ، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول ، ورويناه في "مسلسلات التيمي" من طريقه ، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة "
وله شاهد موصول عن أبي هريرة ، لكن سنده ضعيف
أخرجه البيهقي أيضا في "الشعب" .
وسئل أحمد عنه فقال :
يسن في يوم الجمعة قبل الزوال ، وعنه يوم الخميس ، وعنه يتخير ، وهذا هو المعتمد : أنه يستحب كيف ما احتاج إليه .
وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس :
( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما )
قال القرطبي في "المفهم" :
ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة ، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ، والضابط في ذلك الاحتياج .
وكذا قال النووي :
المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة .
وقال في "شرح المهذب" :
ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص ، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة .
قلت – أي : ابن حجر - :
لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة ، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع والله أعلم " انتهى .
"فتح الباري" (10/346) .
وقال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" ( ويكون ذلك ) أي : حف الشارب ، وتقليم الأظافر ، وكذا الاستحداد ، ونتف الإبط ، ( يوم الجمعة ، قبل الصلاة ) وقيل : يوم الخميس . وقيل : يُخَيَّر " انتهى .
"كشاف القناع" (1/76) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 15:58
السؤال :
قبل دخولي في الإسلام, قمت بعمل وشم.
وقد قرأت مؤخرا بأن المرأة التي تحمل وشما هي ملعونة .
فهل ينطبق ذلك علي أيضا ؟
وإذا خُطبت فهل أخبر المتقدم لي بأمر الوشم مقدما, في حالة كونه لا يريد أن يرتبط "بفتاة ملعونة" ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بد أن يعلم المسلم أن الإسلام يجبُّ ما قبله من السيئات ويمحوها بل يبدلها الله حسنات كما قال الله تبارك وتعالى : { فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } الفرقان / 70 .
عن عمرو بن العاص قال : ... فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ : ابسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه ، قال : فقبضت يدي ، قال : مالك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت أن أشترط ، قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن يغفر لي ، قال : أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله .
رواه مسلم ( 121 ) .
فدل هذا الحديث أن من أسلم يغفر له جميع السيئات
التي عملها قبل الإسلام .
ثانياً :
ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم .
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: " لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين " .
رواه البخاري ( 5032 ) .
فالوشم من كبائر الذنوب ، ولكن إن تاب
الإنسان منه تاب الله عليه .
ثالثاً :
توصل الطب الحديث إلى إمكانية إزالة الوشم ، والدواء موجود ومتداول في الصيدليات ومعروف فيمكنك بسهولة إن شاء الله إزالته .
رابعاً :
إن لعن الواشمة ليس صفة لازمة بل متى تاب الإنسان منه زال الوصف عنه وبالتالي خطأ أن تقولي عن نفسك فتاة ملعونة ، بل نسأل الله أن تكوني صالحة .
خامساً :
لاشك أن من يريد التزوج بك سوف يُقدر هذا الأمر وخصوصاً أنه قبل الإسلام ، وحتى لو كان بعد الإسلام مادام أن المسلم تاب منه فلا وجه للمؤاخذة والمحاسبة بل تبدل سيئته حسنة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 15:59
السؤال :
بأي جزء من الجسد ينبغي الابتداء عند قص الأظافر؟
الجواب :
الحمد لله
تقليم الأظافر سنة من سنن الفطرة ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ، ويستحب التيامن فيه
لما ثبت في صحيح البخاري (163)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ )
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/339) :
" تقليم الأظفار مجمع على أنه سنة , وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان , ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى " انتهى .
وقال رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (3/149) :
" ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم الخنصر ، ثم الإبهام ، ثم يعود إلى اليسري فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها ، إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى .
والله أعلم " انتهى .
وذكر الحنابلة ترتيباً آخر بين الأصابع عند تقليم الأظفار ، غير أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء .
قال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" (2/77) :
" لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به " انتهى .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (10/345) :
"لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث .... ثم قال : وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل له
وإحداث استحباب لا دليل عليه ، وهو قبيح عندي بالعالم ، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك . نعم ، البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو (كان يعجبه التيامن) " انتهى باختصار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:00
السؤال :
علمت من بعض الناس أن قص الأظافر بالليل حرام ، كما علمت بأنه علينا أن نتفل على الأظافر والشعر ثلاث مرات ونقول بسم الله قبل رميها في الزبالة وذلك حتى لا يتمكن الشيطان من التقاطها واستعمالها.
الجواب :
الحمد لله
القول بأنّ قصّ الأظافر بالليل مكروه لا أصل له ، بل يقصّ أظافره متى شاء في أي ساعة من ليل أو نهار .
وكذلك القول بأنّه لا بدّ من التسمية ثلاثا على الأظافر والشّعر قبل رميها وإلا استعملها الشيطان لا أصل له أيضا وكذلك إيجاب دفنها لا يصحّ أيضا وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا .
فيجوز رميها في القمامة أو البلاعة أو دفنها وإذا خشي
الشخص من وقوعها في أيدي السحرة فإنه يتخلص منها
في مكان لا يصلون إليه فيه
والله تعالى أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:01
السؤال :
هل تركيب الأظافر والرموش جائز أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز تركيب الرموش لأنه في حكم وصل الشعر ، وتركيب الأظافر الطويلة على هيئة أظافر الوحوش هو مما جاءنا من طريق الكفار والشريعة قد جاءت بقص الأظافر لا بتطويلها فلماذا نخالف شريعتنا نسأل الله الهداية.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:02
السؤال :
ما حكم الشرع فيمن يطيل أظافره كلها أو بعضها ؟.
الجواب :
الحمد لله
تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرماً لأن النبي صلى الله عليه وقّت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوماً .
رواه مسلم في الطهارة (258)
ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدّعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهاً بالحيوان ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنْهَرَ الدم وذُكر اسم الله فكل ليس السن والظفر ... أما السن فعظمٌ وأما الظفر فمُدى الحبشة )
رواه البخاري في الشركة (3507)
ومسلم في الأضاحي (1968)
يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم .
كتاب الدعوة /5 الشيخ ابن عثيمين (2/79)
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:04
السؤال :
الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شعره ، هل عليه شيء في ذلك ؟ لأنه إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه جزء من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما : أنه لما ذكر له الجنب قال : (المؤمن لا ينجس) .
وفي صحيح الحاكم : (حياً ولا ميتاً) .
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن) ، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين .
وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر .
والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/120، 121) .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:05
السؤال :
ما حكم تربية الأظافر للنساء والرجال والحكمة من تحريمها إن كانت محرمة ؟
الجواب:
الحمد لله
قص الأظافر من سنن الفطرة لقول النبي صى الله عليه وسلم :
( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط ) رواه البخاري ومسلم وثبت في حديث آخر أن سنن الفطرة عشرة منها قص الأظافر
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين يومـاً ) .
رواه أحمد ومسلم والنسائي واللفظ لأحمد ، فمن لم يقص أظفاره فهو مخالف لسنة من سنن الفطرة ، والحكمة في ذلك النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/173
وأكثر النساء اليوم يقعن في التشبه بالبهائم المفترسة بإطالة أظفارهن ثم صبغها بطلاء المناكير
وهذا منظر في غاية القُبح ويُثير الاشمئزاز في نفس كلّ عاقل صاحب فطرة سليمة
وكذلك من العادات السيئة عند بعض الناس إبقاء أحد الأظفار طويلا وكلّ هذا مخالفة واضحة لسنن الفطرة
نسأل الله السلامة والعافية
والله الهادي إلى سواء السبيل .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:06
السؤال :
يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ، فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟
وهـل يصح وضوءهم ؟
وهل هناك وقت محدد لتقليم الأظفار
وغيرها من سنن الفطرة ؟.
الجواب :
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة .
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أنس رضي الله عنه : ـ وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ : " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ( 258 )
وأخرجه الإمام أحمد ( 11823 ) ، والنسائي (14 )
وجماعة بلفظ :" وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة " فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يُترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي :
الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ ؛ لأنه يسير يعفى عنه .ا.هـ
من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 50 ).
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 16:09
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسله
اركان الايمان
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
*جزائرية وافتخر*
2018-04-06, 22:30
http://n4hr.com/up/uploads/515d714cbf.gif
الفتاة السعيدة
2018-04-06, 23:27
شكرا.بارك.الله.فيك.اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir