مشاهدة النسخة كاملة : إزالة النجاسة
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:45
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
قضاء الحاجة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:47
السؤال :
كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟
وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.
الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (279)
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .
وروى مسلم (280) أيضاً :
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .
ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب .
وكلاهما واجب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/73) :
" لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (2/598) :
" وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب
وبهذا قال أكثر العلماء .
حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور .
قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/245) .
والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب ، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود ، وطهر المكان .
قال النووي في "المجموع" (2/598) :
" فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات )
وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب )
وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن )
وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب )
وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب )
وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن " انتهى .
" وغسله بالتراب له عدة طرق :
1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .
2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .
3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء "
قاله الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام"
حديث رقم (14) .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:49
السؤال :
الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجرد حراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهر نفسه ؟
وما هو الحكم إذا لم يجد تراباً أو طيناً لينظف به نفسه ؟
وهل يوجد هناك أية بدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟
في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحاب الكلب معه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله ... إلخ.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ )
رواه مسلم ( 1575 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ )
رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .
وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
قال النووي :
" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه
وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .
وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال .
قال الحافظ العيني رحمه الله :
أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .
ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .
جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .
" عمدة القاري " ( 12 / 158 ) .
ثانياً :
وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء
فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )
رواه مسلم ( 279 ) .
وفي رواية لمسلم ( 280 ) :
( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .
والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .
وقال في موضعٍ آخر :
" وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ ) الأنعام/119
وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/115 ...
وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )
وفي الحديث الآخر : ( إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … ) فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس ...
وأيضاً : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 617 و 619 ) .
والأحوط :
أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب
قال الشيخ ابن عثيمين :
" وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .
ثالثاً :
أن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .
رابعاً :
وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة
ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .
ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم .
ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس ) وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات .
وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب .
وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه .
انظر كتاب : " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي .
والخلاصة :
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة .
والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:50
السؤال :
ماذا يجب أن يفعل أحدنا إذا لعق الكلب جلده أو ملابسه ؟
أنا أعرف أنك ستقول أنه من المفترض أن يقوم ذلك الشخص بحك المنطقة المتأثرة بالتراب أو الطين لكن ماذا لو كان الشخص يرتدي ملابس مصنوعة من قماش أملس فاخر كالبدلة مثلا
فهو إن فعل ذلك ستتسخ ملابسه أكثر فماذا لو اكتفى فقط بالغسيل المجفف في المغسلة ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة سؤر ولعاب الكلب ، وقالوا بوجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب .
وقد وردت السنّة بما يفعله المسلم للتطهير إذا حصل ذلك
فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات ) .
وزاد مسلم ( أولاهن بالتراب )
البخاري بحاشية السندي 1/44 مسلم 1/234
ومعنى ولغ :
أي أدخل لسانه في الماء ، وغيره ، سواء شرب منه ، أو لم يشرب ، ومن ذلك اللعق ، والحديث نص في الآنية ، ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها
وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب .
فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات ، إحداهن بالتراب .
وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة في رواية ـ رضي الله عنهم ـ وبه أخذ ابن سيرين ، وطاووس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وغيرهم المجموع 2/586 والمغني 1/46 والمحلى 1/146 ونيل الأوطار 1/74
ولا يلزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب ولذلك فلا يرد الاعتراض الوارد في السؤال من أنّ التراب يلوّث اللباس ، لأنّه سيُغسل بعدها بالماء ، وبعد تجفيفه وكيّه سيعود أنظف مما كان
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:51
السؤال :
هل لا بد في تطهير نجاسة الكلب من الغسل بالتراب ؟
أو يمكن استعمال بدائل أخرى كالصابون ؟.
الجواب :
الحمد لله
سبق في جواب بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وأنه يجب أن تغسل سبعاً إحداهن بالتراب .
وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل
غير التراب كالصابون ونحوه .
انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :
" إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .
فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .
ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . وهذا قول ابن حامد " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292)
عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال :
" وهذا فيه نظر لما يلي :
1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .
2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشر إليهما .
3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .
4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .
فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:53
السؤال :
إذا كان الشخص يظن أن كلبا ربما لعق موضعا ما في ثوبه، لكنه ليس متأكدا تماما، فماذا عليه أن يفعل ؟
هل يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب ؟
أنا أريد حقا أن أعرف الحكم لأن ذلك يؤرقني فأنا عندي كلب في بيتي (وقد أسلمت مؤخراً) ، وأحيانا يغيب الكلب عن ناظري فلا أعلم إن كان لعق ثوبي أم لا .
الجواب :
الحمد لله
اقتناء الكلب حرام إلا ما استثني من كلب الزرع ، أو الصيد ، أو كلب الغنم ، وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام لأنه يُنقص من أجر مقتنيه في كل يوم قيراطا من الأجر ، وفي رواية أخرى قيراطان .
وإذا اقتني للحاجة لكونه ما أذن فيه فإذا ولغ في إناء أو غيره فإنه يجب تطهيره ، بأن يُغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وهذا إذا تيقنّا أنه ولغ فيه
أما إذا شككنا في ذلك فإنه لا يجب غسله ما لم
نتأكد ذلك لأن الأصل الطهارة .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:54
السؤال :
هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟
سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة
وأن إبليس تفل عليهم .
أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات .
لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث
أو الكتب الإسلامية .
الجواب :
الحمد لله
جواب هذا السؤال من شقّين :
الأول : حكم اقتناء الكلب .
سبق بيان ذلك
الثاني : حكم مسّ الكلب .
" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .
أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها
كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى .
والله أعلم .
انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن عثيمين (11/246)
وكتاب فتاوى إسلامية (4/447).
الشيخ محمد صالح المنجد
فتاه.عنوانها.حزن
2018-03-29, 02:54
بارك.الله.فيك..وجعلك.ذخرا.لنا.شكرا.على. الافادة.شكرا.لك.انار.الله.دربك..افيدك. دائما.بمعلواتك
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:55
السؤال :
متى يصبح بول الرضيع نجساً ؟
وهل يختلف الأمر بين الصبي والفتاة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
بول الإنسان نجس ، يجب التطهر منه ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، غلاماً أو جاريةً ، إلا أنه خفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فاكتفي في تطهيره بالنضح (أي : الرش)
لما روى البخاري (223) ومسلم (287)
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) .
وروى الترمذي (610) وابن ماجه (525)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : ( يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) .
قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا الحديث دليل عل التفريق بين بول الغلام الجارية ، فبول الغلام يكفي فيه الرش ، وبول الجارية لا بد من غسله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والنضح : أن تُتبعه الماء دون فرك
أو عصر حتى يشمله كله . . .
فإن قيل : ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم يُنضح ، ولا يغسل كبول الجارية ؟
أجيب :
أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .
ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :
فقال بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله يخرج من ثقب ضيق ، فإذا بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه .
وقالوا أيضا :
غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية .
وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي .
وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل .
وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما
لا بد فيهما من الغسل " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/372) .
وأما سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش
فقد سبق قول قتادة :
وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا .
والمراد بذلك أنه يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه
وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به "
انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 190) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي : يتطلع إليه ويطلبه) ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام )
انتهى من مجموع فتاويه (2/95) .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 02:58
السؤال :
نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظّفت المحل من قُبُل أو دبر
والأفضل أن يكون ما يُستجمر به وتراً كثلاث أوراق أو ثلاثة أحجار ونحو ذلك ، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده ، ولكنه سنة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/107
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 03:00
السؤال :
إذا تقيأ الإنسان ، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء .
جاء في الموسوعة الفقهية (34/87) :
" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته .
فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى .
واستدلوا على نجاسته أيضا :
بقياسه على الغائط ، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد .
وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته .
وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف .
قال النووي في "المجموع" (2/549) :
حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى .
وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) .
وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" ( ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء :
" قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : [ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم
وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها ، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً ، وهو الحق ، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما :
( والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه )
وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى .
وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال :
" الصحيح أنه طاهر مطلقاً ( يعني سواء كان متغيراً أم لا ) ، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة .
والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة ، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ .
وانظر : "المجموع" (2/570) ، "المغني" (1/485) .
ثانياً :
وأما نقض الوضوء بالقيء
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 03:01
السؤال :
يقول الشوكاني : النجاسات تحتوي على :
1. غائط وبول البشر ما عدا بول الصغير الذكر .
2. لعاب الكلب .
3. الروث والغائط .
4. دم الحيض .
5. لحم الخنزير .
وغير هذه فهو غير نجس ، حتى وإن كان قذرا في نظر الإنسان ؛ لأنه لا دليل على تحريمها من القرآن والحديث ما عدا أكلها .
وسؤالي هو : ما هي الأدلة على نجاسة
دم الإنسان والحيوان وميتة الحيوان ؟
وما هو القول الصحيح في هذا الشأن ، بما أن كل الآراء يصرح أصحابها أنها مستنبطة من القرآن والحديث ؟
وأيها أتبع ؟
الجواب :
الحمد لله
الدم السائل نجس باتفاق العلماء ، دل على ذلك أدلة صريحة في الكتاب والسنة ، منها قوله سبحانه وتعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145 .
قال الإمام الطبري رحمه الله :
" الرجس : النجس والنتن " انتهى
"جامع البيان" (8/53) .
وأما الدليل من السنة الصحيحة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )
رواه البخاري (227) ومسلم (291) .
وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) ، والحديث وإن جاء في دم الحيض ، إلا أنه لا فرق بين دم وآخر ، فالدم كله جنس واحد ، من أي محل خرج .
وهذا الحكم لا اختلاف فيه بين العلماء من الصحابة
والتابعين والأئمة الأربعة .
سئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له :
الدم والقيح عندك سواء ؟
فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه "
انتهى "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية (1/105) .
ويقول الإمام النووي رحمه الله :
" الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى
"المجموع" (2/576) .
وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم ، سبق ذكر الإمام أحمد ، والنووي ، ومنهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/19) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/230) ، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/210) ، وابن رشد في "بداية المجتهد" (1/79) ، وابن حجر في "فتح الباري" (1/352) وغيرهم .
فالأَوْلى - في مقتضى الشرع والعقل - اتباع هذا القول الذي تواتر العلماء على نقله وتقريره ، فهو قول مبني على النص الصريح للكتاب والسنة ، وتقرير الشوكاني ومن تبعه في طهارة الدم قول مرجوح مخالف للدليل والإجماع
فلا ينبغي جعله مثارا للحيرة والاضطراب ، كما لا يجوز الظن بأن العلماء يجمعون في مسألة ولا يكون لهم فيه دليل صحيح صريح ، كما يظن بعض طلبة العلم في مسألة نجاسة الدم وغيرها من المسائل .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 03:04
السؤال :
أنا عندي نزيف داخلي أي ينزل دم مع البراز أو ينزل بشكل تلقائي في ملابسي الداخلية وممكن أمضي أكثر من 12 ساعة في عملي فهل يمكنني أن أصلي وملابسي بها هذا الدم أم لا ؟
مع العلم بأني في عملي ولا أستطيع تغير ملابسي .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على كل ما أراد الصلاة أن يطهّر ثوبه مما فيه من النجاسة ، لقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) المدثر/4
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة أمر بتطهيره من النجاسة قبل الصلاة .
رواه البخاري (308) ومسلم (361)
فعليك تطهير ثيابك أو تغييرها قبل الصلاة ، ويمكنك دفع مشقة ذلك بأن تجعل خرقة أو منديلاً يقلل من انتشار الدم ، ثم عند الوضوء تقوم بتغيير هذه الخرقة أو المنديل وتغسل المكان الذي أصابه الدم من جسمك .
فإن شق عليك ذلك أيضاً فلا حرج عليك أن تصلي بتلك الثياب
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
وقوله: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )
ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه
أو جسمه أو مكان صلاته " انتهى
نقلا عن "فتاوى إسلامية" (1/192).
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 03:10
بارك.الله.فيك..وجعلك.ذخرا.لنا.شكرا.على. الافادة.شكرا.لك.انار.الله.دربك..افيدك. دائما.بمعلواتك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
ما اجمل ان يري المرء جمال يتجسد في شكل انسان
و يري للطيبه وحسن الطله عنوان
فانتي يا سيدتي عنوان لكل جمال
انارتي واكثر
https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:26
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
لقد تزوجت حديثاً وأحياناً أداعب زوجتي على
الفراش فيقع عليه بعض السوائل الجنسية .
سؤالي هو : هل يجب أن نغير الفراش كلما حدث مثل هذا .
نحن نغيره حالياً لكن المشكلة أننا نعيش في منزل عائلي يضم والدي وإخوتي وإنه لمن الشاق أن نغير الفرش باستمرار من أجل غسلها .
هل يجب علينا تغيير الفرش المتسخة ؟
هل يجب عليه أو عليها أن تغتسل أو تتوضأ
لتصبح نظيفة ثانية ؟
الجواب :
الحمد لله
وبعد فإذا كان هذا السائل الذي خرج بسب الملاعبة وأصاب الفراش منيّا لم يخالطه شيء من الإفرازات الأخرى فلا يجب غسل الفراش لأن المني طاهر على القول الراجح .
وإن كان الذي أصاب الفراش مذياً أو غيره من الإفرازات التي تخرج من فرج الرجل أو المرأة فيجب غسل البقعة التي أصابها ذلك السائل فقط لأن هذه الإفرازات تعتبر نجسة .
وأما الاغتسال فإنه يجب في حالتين :
الأولى :
إذا حصل الجماع بأن غيب الرجل كل الحشفة ( أي رأس الذكر ) في فرج المرأة ولو لم يُنزل .
فيجب الغسل على الرجل والمرأة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ
الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 349 ) .
وفي رواية لمسلم ( وإن لم ينزل )
الثانية :
أن ينزل المني من غير جماع ، فإذا أنزل الرجل أو المرأة وجب عليهما الغسل ، وإذا أنزل الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل وجب الغسل على من أنزل منهما لقول الله تعالى :
( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة/6
فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل جماع ، ويجب بالجماع وحده وإن لم يحدث إنزال ، ويجب بهما جميعا .وبالله التوفيق .
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة
و الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتاوى العلماء في عشرة
النساء ( 36 ، 42) و فتاوى منار الإسلام (1/110 ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:28
السؤال :
رجل اعتمر بعد زواجه وكثر معه المذي فتوضأ ليطوف فخرج معه المذي ثم توضأ مرة أخرى وخرج معه المذي فطاف وأكمل عمرته معتبر ذلك ضرورة .
وقد عاد إلى بلده وجامع زوجته فما الحكم جزاكم الله كل خير .
الجواب :
الحمد لله
المذي نجس عند أهل العلم وناقض للوضوء ، لكن إذا استمر ولم يتوقف فحكمه حينئذ حكم سلس البول والإستحاضة لدى النساء ، فعلى المسلم إذا أراد الطواف في هذه الحالة أن يشدّ على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه
ويطوف ويصلي على حسب حاله .
وطوافه السابق صحيح وحكمه حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها فصلاته صحيحة وحكم الناسي هو حكم الجاهل .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
فتكرر خروج المذي قد يكون بسببٍ مرضيٍّ وقد تبيّن حكمه ، وقد يكون بسبب الشهوة والتفكير وملامسة النساء .
فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وهو يطوف
ببيت الله ، وعليه أن يجتنب أسباب خروجه ويتقي الله
والله بكل شيء عليم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:31
السؤال :
كل ما قال لي زوجي احبك أو همس لي بذلك اشعر
ببلل فلست أدري هل هذا هو المني ؟
وهل يستوجب الغسل ؟
وهل هذا هو البلل الذي يأتي مع الشهوة...
على الرغم أن إحساسي بالفرح والنشوة عندما يقولها لي يختلف عن شعوري باللذة عند ذروة الجماع...
أفتوني يرحمكم الله لأن زوجي دائما يناديني احبك..
وفى كل مرة اشعر بالبلل ..
فهل يتوجب على في كل مرة الغسل ؟
أنا حائرة من أمري...
إذا يتوجب على الغسل في كل صلاة !!!.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الظاهر أن هذا البلل الذي تشعرين به هو المذي
وليس المني الذي يوجب خروجه الاغتسال .
وعلى هذا ، فلا يجب عليك الاغتسال لخروجه ، ولكن فقط عليك الوضوء ، لأن خروج المذي ناقض للوضوء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي : ( فيه الوضوء )
رواه البخاري ومسلم .
وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/168) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء .
ثانياً :
يجب التنبه إلى أن المذي نجس ، فيجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من البدن ، وأما الثياب فقد خفف الشرع في تطهيرها دفعاً للمشقة ، فيكفي أن تأخذي كفاً وترشيه على الموضع الذي أصابه المذي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كيفية تطهير الثوب من المذي : ( يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح ( أي : ترش ) بها ثوبك حيث تُرى ( أي : تظن ) أنه أصابه )
رواه الترمذي (115)
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد سبق بيان الفرق بين المذي والمني والأحكام المترتبة
عليهما في جواب سؤال في الموضوع الرئيسي للطهارة .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:32
السؤال :
هل السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة ينقض الوضوء ؟.
الجواب :
الحمد لله
الظاهر أن السائلة تقصد بسؤالها حكم رطوبة فرج المرأة ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ، وتحريرها في بيان مسألتين :
المسألة الأولى :
هل تلك الرطوبة طاهرة أم نجسة ؟
القول الأول :
أنها طاهرة ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .
القول الثاني :
أنها نجسة .
والراجح هو القول الأول ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة ، قال في المغني :" لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع ...
وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها " ا.هـ .
المسألة الثانية :
هل تلك الرطوبة ناقضة للوضوء أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :
أنها ناقضة للوضوء ، وهذا مذهب الجمهور ، واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وتلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة ، ففي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي )
قال - يعني هشام - : وقال أبي - يعني عروة بن الزبير - :( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )
[ رواه البخاري برقم 228 ]
قال الحافظ في الفتح في زيادة الأمر بالوضوء :
" وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب ، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي في روايته ، وادعى آخر أن قوله : ثم توضيء من كلام عروة موقوفا عليه ، وفيه نظر ، لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضأ بصيغة الإخبار ، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله : فاغسلي " ا.هـ
[ الفتح 1 / 332 ، وانظر 1 / 409
وانظر الإرواء 1 / 146 ، 224 ]
القول الثاني :
أنها غير ناقضة للوضوء ، وهو قول ابن حزم .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية قولان في المسألة كالمذهبين السابقين ، ففي الاختيارات ، اختار عدم النقض ، وفي مجموع الفتاوى اختار قول الجمهور .
انظر مجموع الفتاوى (21/221) ، والاختيارات ص27 .
وقد فصّل الشيخ ابن عثيمين حكم المسألتين السابقتين فقال :
.. الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً
فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.
وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من
السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول :
إن هذا لا ينقض الوضوء ، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة ، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول :
إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/284-286)
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:33
السؤال :
إذا وصل السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة إلى الملابس
الداخلية, فهل عليها غسله, أم تتركه وتصلي؟
الجواب :
الحمد لله
إن كان المراد بالسائل الأصفر المني لكونه يميل إلى الصفرة عند المرأة فقد اختلف العلماء في طهارته والأرجح طهارته وذلك لحديث مسلم أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه .
رواه مسلم برقم 288.
قال النووي في شرح مسلم (3/198)
ذهب كثيرون أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث ..
انظر فتح الباري ( 2/332)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (5/381)
وخروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها لأن المني طاهر لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ.أهـ
أما إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً "
رواه البخاري/326
فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس :
قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى (1/291):
المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني فإن المني طاهر وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني مع ذلك في حرج منه لأن بعض النساء
يكون معها هذه الرطوبة دائماً وإذا كانت دائماً فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:34
السؤال :
لا أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل ، ومتى يكون إفرازات عادية توجب الوضوء
وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة ، فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل , ولا أغتسل إلا بعد الجماع .
أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية ، وهي ما تسمى بـ (الرطوبة ) ، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه .
أما المني ، فصفاته :
1. رقيق أصفر .
وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر)
رواه مسلم (311) .
وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء .
2. رائحته كرائحة الطلع
ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين .
3. التلذذ بخروجه ، وفتور الشهوة عقب خروجه .
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة
بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني .
قاله النووي في المجموع (2/141) .
وأما المذي :
فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة
إما بالتفكير أو غيره .
ولا يتلذذ بخروجه ، ولا يعقبه فتور الشهوة .
وأما الرطوبة :
فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة ، وقد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة
( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :
فالمني طاهر ، لا يجب غسل الثوب منه
ويجب الاغتسال بعد خروجه
سواء كان خروجه في النوم أو في اليقظة
بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك .
والمذي نجس ، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره رشه بالماء
وخروج المذي ينقض الوضوء
ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .
أما الرطوبة ، فهي طاهرة ، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها ، وهي ناقضة للوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:35
السؤال :
أحيانا عندما أجامع زوجتي أكون بكامل ملابسي لظروف معينة تتعلق بالعائلة فسؤالي يدور حول هل ملابسي جمعيا تعتبر نجسة أم فقط التي أصابها السائل المنوي .
الرجاء عدم تجاهل السؤال والإجابة عليه لحاجتي
الضرورية للإجابة .
الجواب :
الحمد لله
ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بطهارة المني ، سواء خرج باحتلام أو جماع ، وذلك لأدلة كثيرة منها
ما رواه مسلم في صحيحه (288)
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (3/198) :
" ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر .
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث " انتهى .
وينظر فتح الباري ( 2/332).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/381) :
" خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها ؛ لأن المني طاهر ، لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ " انتهى .
وأما المذي وهو ما يخرج عند المداعبة والتفكير في الجماع ، فنجس ، ويكفي في تطهيره رش الثوب بالماء
لما روى أبو داود في سننه (210) والترمذي
(115) وابن ماجه (506)
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ )
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وعليه فالجماع وخروج المني ، لا يترتب عليه حصول النجاسة للثوب أو البدن وأما المذي فهو نجس ، وخَفَّف الشرع في كيفية تطهيره ، حيث يكفي فيه الرش بالماء ولا يجب غسله .
والموضع الذي يجب رشه بالماء هو ما أصابه المذي فقط ، أما سائر الثياب التي لم يصبها شيء منه فهو طاهرة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:36
السؤال :
تعلمنا أن الإنسان خلق من ماء مهين وهو المني وهذا الماء نجاسة، إذاً الإنسان أصلا نجس أم ماذا ؟
علموني مما علمكم الله .
الجواب :
الحمد لله
كون الإنسان خلق من ماء مهين ، هذه حقيقة أخبر بها القرآن ، وعُلمت بالحس والتجربة
قال الله تعالى : ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) المرسلات/20 ، وقال : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ )
الطارق/5، 6.
وهذا الماء الدافق المهين هو المني ، وأصح قولي الفقهاء أنه طاهر ؛ وقد دل على طهارته أدلة كثيرة منها :
ما روى مسلم (288)
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ) ومعلوم أن الفرك لا يكفي لإزالة النجاسة ، فدل على طهارته .
ومن الأدلة أيضا :
" أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/388).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل المني إذا وقع على الثياب نجس ؟
فأجابوا :
"الأصل فيه الطهارة ، ولا نعلم دليلاً على نجاسته " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/416) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما المني فالصحيح أنه طاهر ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى .
وقيل : إنه يجب غسله كقول مالك .
والأول هو الصواب ، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ، وهذا مما تعم به البلوى ، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم
كما أمرهم بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها ، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض .
ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم ، وهذا قاطع لمن تدبره" انتهى
من "مجموع الفتاوى" (21/604، 605) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:37
السؤال :
ما حكم غسل الملابس التي تحمل النجاسة مع بقية الملابس الأخرى؟ ما أقوم بفعله في العادة هو أن أضع الملابس النجسة مع الملابس المتسخة اتساخاً عادياً في الغسّالة ثم أضيف شيئاً من الصابون ثم اتركها تغتسل لمدة نصف ساعة
وخلال هذه المدة، كما هو معلوم، تختلط الملابس ببعضها البعض.
لقد حيّرتني هذه المسألة لا سيّما بعد أن قرأت فتوى
على موقع إسلام ويب.
والتي تنص على أن الماء المستخدم في الغسل اذا كان اقل من قلتين فإن الملابس كلها تصير نجسة.
والذي يظهر أن الماء الذي نضيفه إلى الغسّاله لا يصل إلى القلتين..
فهل معنى هذا أن الملابس كلها تصير نجسة حتى بعد إضافتنا للصابون..؟!
مسألة أخرى ذات صلة:
هل يجوز أن نستخدم الصابون مع الماء لإزالة النجاسىة من على الملابس؟
لأني سمعت فتوى للدكتور عطية صقر تقول بأنه لا يُفترض بنا أن نضيف الصابون إلى الماء إذا أردنا إزالة النجاسة من على الملابس.. فما صحة ذلك؟
أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
الذي ينبغي في غسل الثياب المتنجسة أن تغسل أولا بماء خارجي ، بعيدا عن الملابس الأخرى ، حتى يزول ما بها من النجاسة ، ثم لا بأس أن توضع لإتمام الغسيل والتنظيف مع غيرها من الملابس ؛ لأن الماء الذي يوضع في الغسالة المنزلية عادة ما يكون ماء قليلا ؛ فإذا كانت النجاسة ظاهرة كثيرة
فإنها تؤثر في ذلك الماء ، وتنجسه ، وبدلا من أن يطهر النجس بغسله في الغسالة ، فإن الماء المنفصل عن الثياب النجسة ، ينجس الثياب الطاهرة ، في مثل هذه الأحوال .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
إذا غسلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة , فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب , وهل الماء ينجس بذلك؟
إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة, ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك; لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )
أخرجه الإمام أحمد, وأبو داود, والنسائي
والترمذي بإسناد صحيح.
والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع.
وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط:
أن تُغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء, ويزيل أثر النجاسة, مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة.
والله ولي التوفيق " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (10/205)
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-29, 14:40
السؤال :
أشكر لكم موقعكم الممتاز والذي أفادني كثيرا في التخلص من كثير من مسائل الوسواس القهري الذي أعاني منه .
لدي سؤال واحد :
وهو أنني أضطر إلى الصلاة بملابس الخروج (العباءة) ؛ لأن وقت صلاة الظهر والعصر يحضر وأنا في أوقات الدوام ، المشكلة أن أغلب الشوارع من المنزل إلى المكتب تكون فيها مياه مجاري ، والمشكلة أن هذه المياه النجسة تكون
في أماكن الوقوف للباصات والتاكسيات ، مما يعني أنني لا أمشي على المكان الطاهر بعد النجس لتطهير ذيل ملابسي ، وإنما أضطر إلى الصعود على الباص والمجاري تجري من تحتي ، وقد قرأت النص التالي
(جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذَا لَفَّ الثَّوْبَ النَّجِسَ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسُ رَطْبٌ فَظَهَرَتْ نَدَاوَتُهُ في الثَّوْبِ الطَّاهِرِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَيْثُ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَا يَتَقَاطَرُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا وَكَذَا لو بَسَطَ الثَّوْبَ الطَّاهِرَ على الثَّوْبِ النَّجِسِ، أو على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ وَأَثَّرَتْ تِلْكَ النَّجَاسَةُ في الثَّوْبِ لَكِنْ لم يَصِرْ رَطْبًا بِحَالِ لو عُصِرَ يَسِيلُ منه شَيْءٌ وَلَكِنْ يُعْرَفُ مَوْضِعُ النَّدْوَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا. انتهى.)
فهل يمكنني أن أعتمد على هذه المقولة بأن ثوبي قد مر على أَرْضٍ نَجِسَةٍ مُبْتَلَّةٍ ولكن هذه النجاسة لا تنعصر وبالتالي لا يصير نجسا وأصلي فيه بدون التوتر الدائم الذي يلازمني ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ، كما قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
ومن قواعد الفقه المعتبرة :
أن المشقة تجلب التيسير ، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع .
ومن الأمثلة التي أدخلها العلماء تحت هذه القاعدة :
العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه ، بل العفو عن اليسير الذي تيقنت نجاسته ؛ لعموم البلوى ، وعسر التحرز منه ، لأن الطرق يكثر فيها وجود النجاسات .
قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" ص 76 :
" القاعدة الثالثة المشقة : تجلب التيسير ، الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بالحنيفية السمحة )
أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله , ومن حديث أبي أمامة " .
إلى أن قال : " واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة ... السادس : العسر وعموم البلوى . كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها , كدم القروح والدمامل والبراغيث , والقيح والصديد , وقليل دم الأجنبي ، وطين الشارع " انتهى .
وقال الزركشي رحمه الله :
" إذا ضاق الأمر اتسع ... ومن فروع هذه القاعدة : لو عم ثوبه دم البراغيث عفي عنه عند الأكثرين ، وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا " انتهى
من "المنثور في القواعد" (1/ 120).
وقد نص الشافعية والحنابلة على العفو عن يسير طين النجاسة المتيقنة .
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 237) :
" ( و ) يعفى أيضا عن ( يسير طين شارع تحققت نجاسته ) لعسر التحرز منه , ومثله تراب , قال في " الفروع " : وإن هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 171) :
" يرى الشافعية والحنابلة : العفو عن يسير طين الشارع النجس لعسر تجنبه , قال الزركشي تعليقا على مذهب الشافعية في الموضوع : وقضية إطلاقهم العفو عنه ، ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه ، وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب ; لأن الشوارع معدن النجاسات .
ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة إذ قالوا : إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة عفو ، إلا إذا علم عين النجاسة , والاحتياط في الصلاة غسله .
ويقول المالكية : الأحوال أربعة : الأولى والثانية : كون الطين أكثر من النجاسة أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا : ولا إشكال في العفو فيهما , والثالثة : غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا , وهو معفو عنه على ظاهر المدونة , ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعا لابن أبي زيد ، والرابعة :
أن تكون عينها قائمة ، وهي لا عفو فيها اتفاقا " انتهى .
وعلى هذا : فلو تيقنتِ النجاسة ، ولم تمري بعدها في طريق طاهر قبل ركوبك الحافلة أو بعد نزولك منها ، فإنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا .
وينبغي أن تتجنبي النجاسة ما أمكنك ، ولو برفع الثياب قليلا مع ستر قدميك بالشراب والسروال ، وما أصابك بعد ذلك فهو عفو إن شاء الله .
ثانيا :
إذا اتصل ثوب طاهر بثوب نجس أو بأرض نجسة ، وكان أحدهما رطبا ، انتقلت النجاسة إلى الطاهر منهما ، عند الشافعية والحنابلة . ولا يشترط أن يكون بحيث لو عصر لسال منه شيء ، وإنما يكفي البلل والرطوبة .
قال في "المهذب" :
" وأما ما تنجس بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات ، وأحدهما رطب والآخر يابس فينجس بملاقاتها " انتهى
من المهذب مع المجموع (2/ 589).
وأما مذهب الأحناف : فكما نقل في السؤال .
وينظر : الموسوعة الفقهية (40/ 34) ، وينظر أيضا في مذهب المالكية : "الشرح الكبير" للدردير (1/80) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الأصيــل
2018-03-30, 10:11
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:51
بارك الله فيك
الحمد له الذي بفضله تتم الصالحات
انارت يا اخي واكثر
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:53
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
سألني أحد المسيحين لماذا يعتبر الإسلام أن الكلاب والخنازير نجسة على الرغم من أنها مخلوقات من الله ، إنه لا يسأل عن لحومهم ولكنه يريد أن يعرف لماذا يخشى أي مسلم أن يقترب كلب منه مخافة أن يلمسه ؟
ويريد أن يعرف على وجه الخصوص أين ذكر ذلك في القرآن ؟
أو هل يوجد حديث يدل على ذلك ؟
وما هي الحيوانات الأخرى التي تعتبر نجسة ؟ .
برجاء الرد على سؤالي لأن هذا الشخص لديه
رغبة في الإسلام . بارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
لعل سبب الإشكال عند ذلك المسيحي أنه يظن أن الله تعالى لا يخلق الشر ولا الخبيث ولا النجس ، وهذا خلل في أصل الاعتقاد
فالله تعالى خالق كل شيء ، الخير والشر والطيب والخبيث ، وما هو طاهر وما هو نجس ، بل خلق الله تعالى إبليس وهو شر المخلوقات على الإطلاق .
ولكل خلْقٍ من خلقه تعالى حِكَمٌ جليلة ، تقوم بها الحياة
ويحصل فيها الابتلاء للخلق
ثانياً:
القول بنجاسة الخنزير والكلب ليس حكماً متفقاً عليه ، وإنما هو قول أكثر العلماء ، ومن العلماء من يرى طهارتهما
الإمام مالك ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد فرَّق بعض العلماء بين الكلب والخنزير فقالوا بنجاسة الكلب دون الخنزير ، وهو قول لبعض الشافعية .
قال أبو إسحق الشيرازي الشافعي - رحمه الله - :
" وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب ؛ ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ، ومنصوص على تحريمه ، فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى " . انتهى .
قال النووي رحمه الله معلِّقاً على قول الشيرازي سابقاً :
" نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع " إجماع العلماء على نجاسة الخنزير ، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع ، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حيّاً ، وأما ما احتج به المصنف [يعني : الشيرازي] فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه ، وليس لنا دليل واضح علي نجاسة الخنزير في حياته " انتهى
من " المجموع " ( 2 / 568 ) .
وعكسه آخرون فقالوا بطهارة الكلب دون
الخنزير ، وهو قول لبعض الحنفية .
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - :
" وأما الكلب : فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا ، وقد اختلف مشايخنا فيه ، فمَن قال إنه نجس العين فقد ألحقه بالخنازير فكان حكمه حكم الخنزير ، ومَن قال إنه ليس بنجس العين فقد جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير ، وهذا هو الصحيح " انتهى
من " بدائع الصنائع " ( 1 / 63 ) .
وانظر جواب سابق فيه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الأصل في الأعيان – ومنه الحيوانات - الطهارة ، وفيه بيان طهارة الكلب لذاته ، وأن لعابه فقط هو النجس لوجود النص على ذلك .
وأما ابتعاد المسلم عن الكلب ، فذلك خشية أن يصيبه بلسانه
لأن الكلب يغلب عليه إخراج لسانه ولحس الأشياء به ، ونجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا تطهر إلا بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)
رواه مسلم (279) .
فلهذا يبتعد المسلمون عن الكلاب ويخشون أن تلمسهم ، حرصاً على طهارتهم وطهارة ثيابهم.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:54
السؤال :
إنني معتنقة جديد للإسلام والحمد لله، لدي أمي وزجها كلب، ولا أقوم أنا وزوجي بأكل شيء يقومون هم بعمله ، ولا نشرب الماء في أكوابهم ، وإذا أرادت أمي أن تعطينا شيئا فإننا نسألها إذا كانت قد لمست هذا الشيء بيديها المبتلتين
لأننا نخاف أن تتسلل النجاسة من يديها إلى ما تقدمه لنا ، فهل ما نفعله صحيح أم أننا نبالغ في ردة فعلنا؟
هل يجوز لنا أن نأكل من طعامهم وفي آنيتهم؟
هل يجوز لنا دخول الحمام عندهم وأن نغسل يدينا هناك ونستخدم المنشفات لنجفف أيدينا؟
هل يمكنني أن أرتدي ملابسها التي ارتدتها من قبل ثم قامت بغسلها في المغسلة أم أن علي أن أقوم بغسلها قبل استخدامها ؟
وكذلك، إذا أتت أمي وزوجها لزيارتنا هل يمكنهما أن يقوما بغسل أيديهما في حمامنا ، وأن يستخدموا منشفتنا ،أو أن يأكلوا ويشربوا في آنيتنا ،أم أن كل ذلك ينجس بسبب كلبهم؟
أرجو الإجابة علي هذه الأسئلة لأنها مهمة بالنسبة لي .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نجاسة الكلب نجاسة عينية وقد تقدم بيان ذلك
فمن مس كلباً وكانت يده رطبة أو كان الكلب مبلولاً فقد تنجست يده ووجب عليه تطهير ما أصابه بها من ثياب وآنية وغيرها
ثانياً:
لا ينبغي سؤال الكافر عن طهارة يده أو ملابسه أو أو آنيته...؛ لأن الأصل طهارتها، حتى يثبت نجاستها ، وإن كان الأولى البعد والتنزه عن استعمال أوانيهم وثيابهم حتى تغسل.
قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستنقع:
"وتباح آنية الكفار، ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال قائل: ما هو الدليل؟
قلنا: عموم قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) البقرة/ 29 ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير، وإهالة سنخة فأكل منها، وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم في خيبر
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة ، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار، فهو طاهر.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها ".
فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها، ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشرع .
قوله: " وثيابهم " أي تباح ثيابهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنسج نجس؛ أو صبغوها بصبغ نجس؛ لأن الأصل الحل والطهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن من عرف منه عدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثيابهم ، بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
وقوله: " إن جهل حالها " هذا له مفهومان:
الأول: أن تعلم طهارتها.
الثاني: أن تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها
فإنها لا تستعمل حتى تغسل.
وإن علمت طهارتها فلا إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وإنها حرام، أو نقول: إن الأصل الطهارة حتى يتبين نجاستها؟
الجواب هو الأخير " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/82)
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر حكم استعمال ثياب الكفار وأوانيهم، قال: " هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف, وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس ), ولحديث أبي ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها, واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )
ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم, وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب, وبأن الأصل الطهارة, ( وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد ), ولو كانوا أنجاساً لم يأذن.
" انتهى من "شرح المهذب"(1/320)
والحاصل:
أنه لا مانع من استعمال أواني غير المسلمين ومناشفهم وثيابهم..
وإن كان الأولى التنزه عنها لاسيما إذا عرفوا بمباشرة النجاسات ، والأكواب والأواني التي تستعملها والدتك ، إن كانت تحفظ في خزانة لا يصل إليها الكلب فلا وجه لترك استعمالها ، وكذلك المناشف والملابس إذا كانت الأم تغسلها في ماء طاهر
فلا حرج في استعمالها ، كما لا حرج في غسل الأم يديها في حمامكم ، وفي أكلها وشربها من آنيتكم ، لأن الأصل طهارة يديها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:55
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يلمس خلية الكلب
و dna (الحمض النووي) الخاص به ؟
وأنا أدرس بكوريا حيث يستخدمون خلية الكلب لدراسة هيئة البروتين في الكلب ، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج من إجراء الأبحاث والتجارب والدراسات على الكلاب ، ولو اقتضى الأمر ملامستها أو ملامسة بعض أعضائها ؛ لأن المنهي عنه في الشرع هو اقتنائها مع عدم وجود حاجةٍ تقتضي ذلك .
ولكن يلزم مَنْ مَسَّ شيئاً من أجزاء الكلب أن يغسل ما أصابه منه سبع مرات أولاهن بالتراب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )
رواه مسلم ( 279 ) .
قال النووي رحمه الله :
" وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن وُلُوغ الْكَلْب وَغَيْره مِنْ أَجْزَائِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ بَوْله ، أَوْ رَوْثه ، أَوْ دَمه ، أَوْ عَرَقه ، أَوْ شَعْره ، أَوْ لُعَابه ، أَوْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا طَاهِرًا فِي حَال رُطُوبَة أَحَدهمَا وَجَبَ غَسْله سَبْع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " انتهى من
"شرح صحيح مسلم " (3/185) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وأما مس هذا الكلب ، فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة ، فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .
وقد سبق ذكر الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته
وبيان أقوال العلماء .
والقول بنجاسته هو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة" (23 /89) :
" الكلب كله نجس ، لعابه وغيره " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:56
السؤال :
هل هناك قاعدة تحدد الحيوانات نجسة العين وطاهرة العين ؟
وهل التمساح نجس العين ؟
الجواب :
الحمد لله
الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .
وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .
وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :
قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب .
والحيوان قسمان : نجس وطاهر .
فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .
وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .
النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه .
وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .
وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار :
إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري .
وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع :
ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر ...
والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما .
فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها رجس) .
أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .
القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .
الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به .
ولا يكره .
وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى
من "المغني" (1/ 43- 45).
جاء في إباحة حيوان البحر قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) المائدة/96 .
وجاء في النهي عن قتل الضفدع : (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا)
رواه أبو داود ( 3871 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح ، وهو ما ورد في فتاوى "نور على الدرب"
قال رحمه الله :
"صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين ، يجوز لهم أن يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )
فصيد البحر : هو ما أُخذ حيّاً ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، وظاهر الآية الكريمة ( أحل لكم صيد البحر ) ظاهرها : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن صيد اسم مفرد مضاف ، والمفرد المضاف يفيد العموم ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ) ؛ فإن " نعمة " مفرد هنا ، ولكن المراد بها العموم ، وهذا القول هو الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء ، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك : الضفدع ، والتمساح ، والحيَّة ، وقال : إنه لا يحل أكلها ، ولكن القول الصحيح العموم ، وأن جميع حيوانات البحر حلال ، حيهُ وميتهُ" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط : 129 ، وجه : أ ) .
والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية ، ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء ، ولا يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع ، لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات البحر ، وإنما هي من البرمائيات ، وعلى هذا ؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل ، وهذه بعض النقول عن الشيخ رحمه الله تؤيد ما قلناه :
1- قال رحمه الله - بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - : "فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه )" انتهى.
" الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .
2- وفي " فتاوى إسلامية " ( 3 / 388 ) .
"وأما الحيوانات البحرية : فكلها حلال ، صغيرها وكبيرها ؛ لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) ، فصيده : ما أخذ ، وطعامه ما وجد ميتاً ، هكذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وغيره ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .
ولا يستثنى مما في البحر شيء ، فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث ، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية ، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ، والله أعلم" انتهى .
فهو هنا يؤكد على حل حيوانات البحر ، ويعرفها بأنها " ما لا يعيش إلا في البحر " ، ولا يتكلم رحمه الله عما استثني وهو من " البرمائيات " .
3- وفي " شرح بلوغ المرام " ( كتاب الأطعمة ، شريط رقم 2 ) – بعد أن ذكر حديث استئذان الطبيب في استعمال الضفدع في العلاج قال :
"الضفدع : دويبة معروفة ، تعيش في البر ، وتعيش في الماء ، وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليجعلها دواء ، فنهى عن قتلها ، وإذا نهى عن قتلها : صارت حراماً ؛ لأنه من القواعد المقررة : "أن من طرق تحريم الحيوانات : ما أُمر بقتله ، أو ما نُهيَ عن قتله" ، وعلى هذا : فيكون الضفدع حراماً ، لا يجوز قتله" انتهى .
4- وسئل : ما حكم أكل الضفدع والحية والسرطان ؟ .
فأجاب :
"عموم قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) المائدة/ 96 : يوجب الحل ، لكن " الضفدع " ليس بحريّاً ، الضفدع : مائيّ ، بريّ ، فلا يدخل في هذا" انتهى .
شريط " لقاءات الباب المفتوح " ( 112 / الوجه : ب ) .
5- وقال رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 15 / 34 ) :
" الضفدع في الواقع : بري ، بحري ، إذاً ليس هو من حيوان البحر ؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء " انتهى .
6- وسئل رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟ لأن هذه كلها عندنا في السودان ، أفيدونا بارك الله فيكم .
فأجاب :
"كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح "
وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح" انتهى .
" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .
وقد رَدَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لأنه ذو ناب من السباع ، بأن هذا إنما هو في سباع البر ، أما سباع البحر فلها حكم آخر ، ولهذا فإن سمك القرش يجوز أكله ، مع أنه له ناباً يفترس به .
7 - فقال رحمه الله :
"وقوله : " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب :
نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .
والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .
وقد رجح جماعة من علمائنا المعاصرين حل أكل التمساح ، منهم :
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (22/185) ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (23/34) .
والخلاصة :
أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن أكل التمساح حلال ، وأن أكل الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل في عموم آية المائدة ، وأن الضفدع جاء النهي عن قتله صحيحاً في السنَّة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:57
السؤال :
إذا لم يقم شخص باستخدام التراب لإزالة لعاب الكلب ، وقاموا بوضع الملابس في غسالة الملابس مع غيرها من الملابس غير النظيفة ، فهل تتنجس جميع الملابس الأخرى ؟
وهل تبقي النجاسة في الغسالة نفسها إلى الآن ؟
وإذا كان الأمر كذلك فهل نقوم بغسل الغسالة نفسها بالتراب ومن ثم بالماء بعد ذلك أيضاً ؟
ولو لمست الملابس التي لم تغسل بالتراب سلة الملابس فهل تحتاج السلة لأن تغسل بالتراب هي الأخرى لإزالة النجاسة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان للحراسة أو الصيد ، ومن اقتنى الكلب لغير ذلك : أثم ، ونقص من أجره كل يوم قيراط ، أو قيراطان من الحسنات .
ثانياً :
اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ، أم يجزئ استعمال مواد منظفة أخرى بدلا منه ؟
وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك
وقد اختار القول بإجازة استعمال الصابون ونحوه بدلاً من التراب علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد سئلوا :
ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان ، وإذا وقع على الثياب ؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد ؟ .
فأجابوا :
"لعاب الكلب نجس ، يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب لقوله صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) .
والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره ، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات ، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية" ( 4 / 196 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:58
السؤال :
كيف يتم تطهير الفرش الثابتة كالسجاد في المسجد
أو السيارة من بول الكلب أو سؤره ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا أصابت النجاسة هذه الفرش التي لا يمكن عصرها لكبرها أو لالتصاقها بالأرض أو بالسيارة ، فإن تطهيرها يكون بإزالة ما عليها من جرم النجاسة ، وتنشيف ما عليها من بول ، ثم صب الماء عليها ، وتنشيفها ، ويفعل ذلك عدة مرات ، حتى يغلب على الظن زوال النجاسة .
وإذا كانت النجاسة من كلب ، فإنه يلزم غسل الفرش سبع مرات بالماء كما سبق ، ويجعل أولها مع الصابون أو أي مزيل آخر ، ولا يلزم التراب .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما صفة تطهير الفرش الكبيرة من النجاسة ؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها ؟
فأجاب :
"صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة : أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم ، فإن كانت جامدة أخذها ، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره ، أو زالت النجاسة ، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث
وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة ، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر ، فإنه لابد أن يعصر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وسئل أيضاً : سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف ؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا ؟
فأجاب :
" ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف ، بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس .
وعلى هذا فنقول :
إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول لازلت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا تطهر بذلك ، لكن لو مضى عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا ؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها ، والتنزه منها ، فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة .
وأما الفرش فلابد بأن تغسل الفرش التي تفرش بها الأرض ، سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة ، لابد أن تغسل ، وغسلها : بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب" .
وسئل رحمه الله :
يوجد نقاط تفتيش في بعض المؤسسات الكبرى يستخدم فيها الكلاب المدربة ، فتدخل في مقدمة السيارة ثم تبدأ بالشم واللحس .
فهل تتنجس بذلك المقاعد والأماكن التي قام الكلب بشمها أو لحسها ؟
فأجاب :
" أما الشم فإنه لا يضر ؛ لأنه لا يخرج من الكلب ريق ، وأما اللحس فيخرج فيه من الكلب ريق ، وإذا أصاب ريق الكلب ثياباً أو شبهها فإنها تغسل سبع مرات ، ولا نقول : إحداها بالتراب ؛ لأنه ربما يضر ، لكن نقول : يستعمل عن التراب صابوناً ، أو شبهه من المزيل ويكفي مع الغسلات السبع " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (49/7) .
ولا فرق بين بول الكلب وروثه ، وبين ولعابه ، عند جمهور الفقهاء ، بل البول والروث أشد .
الشرح الممتع (1/417) .
ثانياً :
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا فيما رخص فيه الشارع
لما روى البخاري (2145)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
وروى مسلم (2974)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 04:59
السؤال :
عندما كنت صغيرة سافرت للخارج مع أهلي وأثناء الرحلة أعطونا بسكويت يحتوي على مواد من الخنزير، عندما علمت أمي منعتنا من الأكل، حسبما أذكر فإننا لم نغسل أيدينا وأفواهنا بالماء والتراب ( 7مرات إحداهن بالتراب ) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص عندما يلمس الخنزير أو أي شيء من الخنزير .
بعد عدة سنوات كنت خارج بلدي وأكلت الخنزير بالخطأ ولم أغسل فمي بالماء والتراب .
وقعت هاتين الحالتين قبل عدة سنوات ولم يبق أثر للخنزير على فمي أو يدي ولا طعم ولا رائحة ولا لون فهل يجب أن نغسلهم الآن ؟
أخشى أن لا يقبل الله صلاتنا بسبب هاتين الحالتين .
أرجو التوضيح
الجواب :
الحمد لله
لا إثم عليكم في أكل لحم الخنزير من غير تعمد ؛ لقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 5 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
رواه ابن ماجه (2043) وصححه الألباني .
وينبغي الاحتياط والتحري فيما يتناوله المسلم من الأطعمة لاسيما إذا كان في دولة غير إسلامية يأكل أهلها الخبائث .
أما بالنسبة لكيفية تطهير نجاسة الخنزير ، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغتسل سبع مرات إحداهن بالتراب قياساً على الكلب .
والصحيح أن نجاسة الخنزير يكفي فيها الغسل مرة واحدة فقط ، قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم : ( وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا ، وهو قول الشافعي ، وهو قوي في الدليل ) .
وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حيث قال في الشرح الممتع (1/495) :
( والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب ، فيكون أولى بالحكم منه .
وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد إلحاقه بالكلب . فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره ، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات ) انتهى .
والصحيح في غسل بقية النجاسات ، أنه يكفي ما تزول به النجاسة ، ولا يشترط لذلك عدد معين .
ومهما كان القول في صفة التطهر من ملامسة الخنزير ، فإنه لا يجب عليكم الآن غسل شيء من أبدانكم ، ولا أثر لذلك على صلاتكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 05:00
السؤال :
قرأت الكثير من الأحاديث عن أن ترك الكلب في البيت يذهب البركة من البيت ، وأنه يحرم تركه في البيت إلا إذا كان الكلب يستعمل في الصيد . لماذا لا يجوز الاحتفاظ بالكلب في البيت كحيوان أليف ؟
ولماذا يعتبر لعابه نجساً ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أذنَ الشرع باقتناء الكلاب لغايات متعددة ومنها :
الصيد ، وحراسة الماشية ، وحفظ الزرع ، وقد قيس عليها ما هو مثلها أو أولى منها ، كحفظ البيوت من اللصوص ، وكاستعمالها للكشف عن المخدرات واللصوص ، وما عدا ذلك فإن مقتنيه معرَّض للوعيد بأن يُنقص من أجره في كل يوم قيراط أو قيراطان من الأجر .
قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء - :
"لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره ، وأذِن في حديثٍ آخر : في كلـبِ الماشية ، وفي حديثٍ : في كلب الغنم ، وفي حديثٍ : في كلب الزرع ، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ : المصلحة
والحُكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجدت المصلحة : جاز الاتخاذ ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع ، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها ، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع ، والبقر في معنى الغنم
وكذلك الدجاج والأوز - لدفع الثعالب عنها - هي في معنى الغنم ، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس
واتخاذه للإنذار بـها والاستيقاظ لها :
أعظم مصلحة من ذلك ، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد ، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة" انتهى .
"الإغراب في أحكام الكلاب" (ص 106 – 107) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرَّماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه
وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/246) .
ثانياً :
الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للمكلفين ، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم ، غير أن هذه الحكمة علمها من علمها ، وجهلها من جهلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ الكلب فيه ، وما ذاك إلا لنجاسة لعابه
وقد أثبت الطب الحديث وجود أضرار متعددة في الماء الذي ولغ فيه الكلب ، والمسلم الذي يتبع الأمر الشرعي ليس له إلا أن يستجيب للأمر ، ويكف عن النهي ، ولو لم يعلم الحكمة فيهما ، ولا مانع من تلمسها ، لكن لا يعلق الاستجابة على معرفته بها .
وبعض هذه الأمراض تنتقل بسبب مخالفة الشرع والأكل والشرب من آنية الكلاب ، وبعضها ينتقل بسبب حمل الكلاب للجراثيم التي تسبب هذه الأمراض .
وعلى كل حال : فالمسلم يسمع ويطيع ، والخير في الاستجابة للشرع بفعل الأوامر واجتناب النواهي .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 05:01
السؤال :
لماذا لا يسمح بإدخال الكلب البيت ؟
أعرف أنه مذكور في الحديث ، وأنا أقبله لأنني مسلم ، لكن كيف أبرر لزوجتي النصرانية التي سأتزوجها ؟
أريد نقاطا قوية عن السبب .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قبل الإجابة عن هذه المسألة لا بدَّ أن تعلم أخي السائل أن نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم قد رغَّبك بحسن اختيار الزوجة ، والزوجة الصالحة يأمنها الزوج على أولاده ، وبيته ، وماله .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)
رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
وليست هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للاختيار بين المسلمة والكتابية ، بل للاختيار بين المسلمات أنفسهن ، فإذا كانت ليست كل مسلمة يوصى بنكاحها :
فأولى أن لا يوصى بنكاح غير المسلمة من اليهوديات والنصرانيات ، ولم يكن أمر الزواج بهن يتعدى المباح ، ولا شك أن الزواج بمسلمة صالحة مما يعين المسلم على طاعة ربه تعالى ، ومما يساهم في إصلاح الذرية .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"فالديِّنة تعينه على طاعة الله ، وتُصلح مَن يتربى على يدها من أولاده ، وتحفظه في غيبته ، وتحفظ ماله ، وتحفظ بيته ، بخلاف غير الديِّنة فإنها قد تضره في المستقبل ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : (فاظفر بذات الدين) ، فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ ومالٌ وحسبٌ : فذلك نور على نور ، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 12 / 13 ) .
ثانياً :
الزواج بالكتابيات – اليهوديات والنصرانيات – جائز مباح من حيث الأصل ، ولا ينبغي أن يُختلف فيه ؛ إذ هو نص كتاب الله تعالى ، ولكن يجب على المسلم الالتفات إلى شروط تلك الإباحة ، والنظر في عواقب ذلك الزواج
ومن شروط التزوج بالكتابيات :
أن تكون حقيقةً نصرانية أو يهودية ؛ إذ يوجد في ديار الكفر الكثيرات ممن لا دين لها ، أو من تكون على البوذية ، أو غيرها من الديات الوثنية .
والشرط الثاني : أن تكون عفيفة ، ليست بزانية ، ولا تصاحب الرجال الأجانب ، كما أن من الشروط أن تكون الولاية على الأولاد للمسلم ، وأن ينشأ عقده وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .
ومع هذا الجواز بتلك الشروط فإن ترك التزوج بها أولى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...) .
وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن ؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/314, 315) .
وأما عواقب الزواج من كتابيات : فكثيرة .
ثالثاً :
أما بخصوص اقتناء الكلاب في البيوت وتحريم ذلك : فإنه قد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك ، وأنه لا يحل اقتناؤها إلا لصيد ، أو حراسة ماشية ، أو زرع ، والمسلم يعلم أن الشريعة لم تحرم عليه شيئاً إلا من أجل مفسدته ومضرته .
وما على المسلم إلا الاستجابة لما يأمره به ربه تعالى بفعله ، أو ينهاه عنه ، وهو يعلم علم اليقين أنه لا تشريع إلا بحكمة بالغة ، والأحكام الشرعية منها ما هو تعبدي محض ، لا نعلم حكمته ، ومنها ما هو معقول المعنى ، ولا مانع من تلمس الحكمة في الأحكام معقولة المعنى ، لكن يبقى التعبد لله بالفعل والترك هو الذي ينبغي على المسلم أن لا يغفل عنه .
ونحن نجزم أن تحريم اقتناء الكلب هو في مصلحة المسلم ، وأن اقتناءه فيه مضرة وسوء وشر ، ومن تلك المفاسد في اقتنائه : ما يسببه من أمراض تنتقل عن طريقه ، سواء من إناء شرب منه ، أو في برازه الذي يلوث بيت المقتني له ، وهذا ما يمكنك إخبار تلك النصرانية به إن تزوجتها .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابٍِ)
رواه مسلم (279) .
وقوله (طهور) يدل على تنجس الإناء بولوغ الكلب فيه ، وهو ما أثبته العلم الحديث ، والذي لم نشك لحظة في صدقه ، وليس يطهر الإناء إلا الماء والتراب دون ما عداهما من مواد التنظيف والتطهير ، وهذا ما أثبته العلم الحديث أيضاً ، وهو يؤكد أن هذا الدِّين ليس هو إلا وحي أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ثبت وجود أمراضٍ كثيرة تصيب الإنسان الذي يقتني الكلب ، أو يلمسه ، أو يقبِّله ، وقد ذكرنا بعضها في جواب سابق.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 05:03
السؤال :
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة .
أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الجواب :
الحمد لله
أولاً : إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً ، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر ، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه ، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ .
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة ، منها :
1- أن الأصل في الأشياء أنها طهارة ، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء .
2- أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها ، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم .
3- أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة) ، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها ، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك .
وهناك أدلة أخرى كثيرة ، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/542 - 586) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/492) :
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً ....
وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :
"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء .
انظر "المغني" (2/490) .
ثانياً :
إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها ، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد ، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة .
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت ، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً ، فإنه مما يستقذره الناس .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-03-31, 05:11
شكرا.وبارك.الله.فيك.
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:13
شكرا.وبارك.الله.فيك.
الشكر موصول لحضورك الطيب
بارك الله فيكِ
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:14
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
الجزار الذي يقوم بذبح البهائم يصيب ثوبه دم عند الذبح
فهل يجوز الصلاة بتلك الملابس التي عليها بقع الدم؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الدم المسفوح نجس بإجماع العلماء .
والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح .
وأما الدم الذي يخالط اللحم
أو يبقى في العروق فلا يسمى دما مسفوحا .
ثانياً :
الواجب تطهير الملابس التي أصابه ذلك ، أو تغييرها قبل الدخول في الصلاة؛ لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، من الثوب أو البدن أو البقعة
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا )
رواه أبو داود (650)
وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود"
لكن أكثر العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك؛ بما إذا كانت النجاسة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم يلزمك غسلها لمشقة التحرز.
جاء في "مختصر خليل" وشرحه : " ص)
وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا (ش) :
أَيْ وَعُفِيَ عَنْ دُونِ الدِّرْهَمِ مِنْ عَيْنِ الدَّمِ ، إذْ الْأَثَرُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، وَلَوْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَمَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، مِنْ الْجَسَدِ أَوْ خَارِجِهِ ، فِي ثَوْبِهِ أَوْ ثَوْبِ غَيْرِهِ أَوْ بَدَنِهِ ، فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا .
"شرح مختصر خليل" ، للخرشي (1/107) .
وقال الحجاوي رحمه الله:
"ويعفى ، في غير مائع ومطعوم ، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر" قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" العفو: التسامح والتيسير.
والمائع: هو السائل، كالماء، واللبن
والمرق: والمطعوم: ما يطعم كالخبز، وما أشبه.
فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب، والبدن، والفرش، والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس... إلخ " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/439) .
وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأن الجزار ونحوه ، ممن يتعاطى مثل هذه المهن ، هو في محل العفو عن يسير النجاسات التي يصيب بدنه وثوبه ، بحكم مهنته
خاصة إذا اجتهد في توقي ذلك ، وإزالة ما أصابه منها ، أو شق عليه تغيير ملابسه لأجل الصلاة .
جاء في "شرح مختصر خليل" للدردير رحمه الله :
" .. (تَجْتَهِدُ) فِي دَرْءِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ بِأَنْ تُنَحِّيَهُ عَنْهَا حَالَ بَوْلِهِ أَوْ تَجْعَلَ لَهُ خِرَقًا تَمْنَعُ وُصُولَهُ لَهَا، فَإِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ بَعْدَ التَّحَفُّظِ عُفِيَ عَنْهُ لَا إنْ لَمْ تَتَحَفَّظْ ، وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ وَالْجَزَّارُ قال الدسوقي رحمه الله في حاشتيه : " قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الْكَنَّافُ) :
أَيْ الَّذِي يَنْزَحُ الْكُنُفَ ، وَالْجَزَّارُ الَّذِي يَذْبَحُ الْحَيَوَانَ :
فَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُمَا بَعْدَ التَّحَفُّظِ ، لَا إنْ لَمْ يَتَحَفَّظَا ، فَلَا عَفْوَ .
وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغَسْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ ظَنِّهَا ، وَالنَّضْحُ عِنْدَ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ أُلْحِقَ بِهَا) أَيْ مِنْ الْكَنَّافِ وَالْجَزَّارِ (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِ عُذْرِهِمْ) :
أَيْ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ فَلَا يُمْكِنُهُمْ التَّحَفُّظُ مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ ..." انتهى ،
من "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه" (1/72) .
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله :
" كَالْبَوْلِ الدَّمُ عَلَى ثَوْبِ الْقَصَّابِ حِلْيَةٌ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ. وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْقَصَّابِ أَيْ: اللَّحَّامِ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي ثَوْبِ غَيْرِ الْقَصَّابِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرُورَةُ وَلَا ضَرُورَةَ لِغَيْرِهِ " انتهى
من "رد المحتار" (1/322) ، وينظر : (1/324) منه ، وأيضا : "الموسوعة الفقيهة" (40/113) .
والمرجع في حد القليل والكثير هو العرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيراً فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل". انتهى
من "الشرح الممتع" (1/272).
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:15
السؤال :
هل يجوز أن أبلع دمي إن جرحت شفتاي؟
قرأت فتوى تقول بأنه لا يجوز في رمضان ولكنه جائز في غيره .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمسلم ابتلاع الدم ، قل أو كثر ، في رمضان أو في غيره ؛ لأن الدم محرم ، إلا أن يبتلعه ناسيا أو بلا اختيار منه فلا حرج عليه حينئذ . قال الله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة / 173 .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه ، مما يترتب عليه ابتلاع الدم ، أو أن تنزف اللثة ، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء ؟
فأجابوا :
" لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم ؛ لأنه حرام ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/272) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء
بالسواك أو من غير سواك ؟
فأجاب :
" خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ، بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء ، إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ، ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه ؛ لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (119 / 25-26)
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:16
السؤال :
اتفقنا مع جزار نصراني لنشتري منه لحماً مذبوحاً على الشريعة الإسلامية ، ولكنه يستخدم أدوات الذبح هذه لذبح الخنزير فكيف يمكن أن تطهر هذه الأدوات ؟
فهو قد يستخدم أدوات تقطيع حديثة كهربائية ؟
الجواب:
الحمد لله
تطهير ما أصابه دم الخنزير يكون بغسله حتى تزول آثار الدم ، ولا يشترط أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كما هو الشأن في غسل نجاسة الكلب ، بل يكفي في حصول الطهارة إزالة عين النجاسة بالماء أو المنظفات .
وتطهير السكين - وكذلك الآلات المصقولة - التي لا تتشرب النجاسة يكفي فيه المسح بقطعة من القماش أو غيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وتطهير الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوها إذا تنجست بالمسح ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، ونُقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة" انتهى .
"الاختيارات" (ص39) .
وعلى هذا ؛ فيمكنكم تطهير السكين التي يذبح بها ، والآلات التي يقطع بها ، إما بإسالة الماء عليها ، وإما بمسحها حتى لا يبقى لدم الخنزير أثر عليها .
فإن أمكن هذا فهو المطلوب ، وإن لم يمكن فلا أثر لنجاسة السكين أو آلات التقطيع على حل الذبيحة
فالذبيحة حلال ما دامت ذبحت الذبح الشرعي ، ولكن ينجس من الذبيحة الجزء الذي أصابه دم الخنزير أو آثاره ، فإذا غسل اللحم بعد الذبح والتقطيع كان طاهراً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:17
السؤال :
هل صَحَّ أنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ..
أنَّ أحد الصحابة شرب الدم
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :
( سَرَت فِيكَ النُّبُوَّة ) ؟
ذكرته إحدى الطالبات في حديثنا عن نجاسة الدم وحرمة شربه .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الدم المسفوح من المحرمات النجسة ، وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
يقول الله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145
قال الطبري رحمه الله "جامع البيان" (8/53) :
" الرجس : النجس والنتن " انتهى .
أما السنة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :
( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )
رواه البخاري (227) ومسلم (291)
وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله )
وأما الإجماع :
فقال النووي رحمه الله :
" الدم نجس ، وهو بإجماع المسلمين " انتهى .
ونقله أيضا القرطبي في تفسيره (2/210)
وابن رشد في بداية المجتهد (1/79)
ثانيا :
جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي بعض الروايات أنه أقرهم على ذلك ، وفي بعضها أنه أنكر عليهم ، ولم أجد في شيء من الروايات اللفظ المذكور في السؤال : ( سرت فيك النبوة )
ونذكر هنا هذه الأحاديث وحكم العلماء عليها :
1- عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه :
( أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحتَجِمُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : يَا عَبدَ اللَّهِ اذهَب بِهَذَا الدَّمِ فَأَهرِقهُ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ .
فَلَمَّا بَرَزَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَمَدَ إِلَى الدَّمِ فَشَرِبَهُ .
فَقَالَ : يَا عَبدَ اللَّهِ مَا صَنَعتَ ؟
قَالَ : جَعَلتُهُ فِي أَخفَى مَكَانٍ ظَنَنتُ أَنَّهُ يَخفَى عَلَى النَّاسِ .
قَالَ : لَعَلَّكَ شَرِبتَهُ .
قَالَ : نَعَم .
قَالَ : وَلِمَ شَرِبتَ الدَّمَ ؟! وَيلٌ لِلنَّاسِ مِنكَ وَوَيلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ )
رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/414) ، والبزار في مسنده (6/169) ، والحاكم في المستدرك (3/638) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/67)
ولكن بلفظ : ( ما تلقى أمتك منك ! )
وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/163)
جميعهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به .
وهنيد بن القاسم :
ترجمته في "التاريخ الكبير" (8/249) وفي "الجرح والتعديل" (9/121) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/515) ولم يعرف روى عنه إلا موسى بن إسماعيل .
ومثل هذا الراوي يعتبر في عداد المجاهيل ، ولكن يحسن حديثه إن تابعه أو شهد له ما يقويه ، وقد جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على توثيقه وقبول حديثه :
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/30) :
" وفي إسناده الهنيد بن القاسم ، ولا بأس به ، لكنه ليس بالمشهور بالعلم " انتهى .
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (3/366) :
" ما علمت في هنيد بن القاسم جرحة " انتهى .
وللحديث طريق أخرى رواها الدارقطني (1/228) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/162) من طريق :
محمد بن حميد ثنا علي بن مجاهد ثنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : أنها ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير ابنها دم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجاج ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له : لا تمسك النار .
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/31) :
" وفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف " انتهى .
وعلي بن مجاهد هذا هو الكابلي ، كذبه يحي بن الضريس ، ويحي بن معين ، كما في الميزان ، وقال فيه الحافظ في التقريب :
" متروك ، من التاسعة ، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه "
وفيه أيضا رباح النوبي
قال الحافظ :
" لينه بعضهم ، ولا يُدْرَى من هو " [ لسان الميزان 2/443] .
وبهما أعله العظيم آبادي في التعليق المغني ، قال (1/425) :
( قوله : " علي بن مجاهد ، حدثنا رباح النوبي " ، هما ضعيفان لا يحتج بهما ) .
وفيه أيضا : محمد بن حميد الرازي ، وهو ضعيف ، كما في التقريب وغيره .
كما رواه في جزء الغطريف ـ كما قال ابن حجر في الإصابة (4/93) والتلخيص الحبير (1/32) ) ـ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/162) :
عن أبي خليفة الفضل بن الحباب نا عبد الرحمن بن المبارك نا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال أخبرني سلمان الفارسي...
وذكر القصة ، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير : لا تمسك النار إلا قسم اليمين .
فيظهر من مجموع هذه الروايات أن قصة شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل ، والله أعلم .
2- سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال :
( احتجم النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال لي : خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير ، أو قال : الناس والدواب . قال : فتغيبت به فشربته . قال : ثم سألني فأخبرته أني شربته ، فضحك )
رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/209) ، وابن عدي في الكامل (2/64) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/67) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/81)
كلهم من طريق ابن أبي فديك عن بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده .
قال ابن كثير في "الفصول في السيرة" (300) :
" فإنه حديث ضعيف لحال بُريه هذا ، واسمه إبراهيم ؛ فإنه ضعيف جدا " انتهى .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله "السلسلة الضعيفة" (1074) :
" وهذا سند ضعيف ، وله علتان :
الأولى :
عمر بن سفينة ، قال الذهبي في "الميزان" :
لا يعرف
وقال أبو زرعة : صدوق
وقال البخاري : إسناده مجهول .
وأورده العقيلي في الضعفاء (282) وقال :
" حديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به "
والأخرى :
ابنه بُرَيه – مصغرا - ، واسمه إبراهيم
أورده العقيلي أيضا (61) وقال :
لا يتابع على حديثه .
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/64) :
له أحاديث يسيرة غير ما ذكرت ، ولم أجد للمتلكمين في الرجال لأحد منهم فيه كلاما ، وأحاديثه لا يتابعه عليها الثقات ، وأرجو أنه لا بأس به "
وقال الذهبي في الميزان :
ضعفه الدارقطني
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به .
وقال أيضا : وتفرد بُرَيه عن أبيه بمناكير "
والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ، وسكت عليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" فلم يُجِد " انتهى كلام الألباني .
3- سالم أبو هند الحجام رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/30) :
" رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من
حديث سالم أبي هند الحجام قال :
حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغت شربته ، فقلت : يا رسول الله شربته . فقال : ويحك يا سالم ، أما علمت أن الدم حرام ! لا تَعُد )
وفي إسناده أبو الحجاف ، وفيه مقال " انتهى .
4- غلام لبعض قريش .
عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال :
( حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم غلامٌ لبعض قريش ، فلما فرغ من حجامته أخذ الدم ، فذهب به من وراء الحائط ، فنظر يمينا وشمالا ، فلما لم ير أحدا تحسى دمه حتى فرغ
ثم أقبل ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ، فقال : ويحك ما صنعت بالدم ؟ قلت : غيبته من وراء الحائط . قال : أين غيبته ؟ قلت : يا رسول الله ! نفست على دمك أن أهريقه في الأرض ، فهو في بطني . قال : اذهب فقد أحرزت نفسك من النار )
ذكره ابن حبان في المجروحين (3/59) في ترجمة نافع أبي هرمز وقال : روى عن عطاء نسخة موضوعة ، وذكر منها هذا الحديث .
5- مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما .
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/31) :
" وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور (2/221) من طريق عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض ، فقيل له : مُجَّهُ .
فقال : لا والله لا أمُجُّهُ أبدا . ثم أدبر فقاتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فاستشهد " انتهى .
الخلاصة أن أصح ما ورد في شرب الصحابة بعض دم النبي صلى الله عليه وسلم ، هو ما جاء من شرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، على ما مر من الكلام في سنده ، ولم يصح عن أحد غيره .
ثالثا :
فكيف يوفق العلماء بين ما تقرر من نجاسة الدم ، وبين شرب عبد الله بن الزبير دم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ؟
قالوا : ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها في الحكم عن سائر الأمة
وهي خصوصيات كثيرة جمعها أهل العلم في مجلدات
مثل الإمام السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى"
فقد نص بعض أهل العلم على طهارة دمه الشريف صلى الله عليه وسلم اعتمادا على قصة عبد الله بن الزبير .
انظر الشفا (1/55) ومغني المحتاج (1/233) وتبين الحقائق (4/51) وإن كان نقل في المجموع (1/288) عن جمهور الشافعية القول بنجاسة دم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدماء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:18
السؤال :
لدي مشكلة في استمرار خروج الريح ، فهل يجب أن أتوضأ لصلاة الفجر بعد القيام ، وبعدها كذلك لصلاة الضحى ؟
هذا أمر صعب النسبة لي لأنني أصاب بالمرض
من كثرة تعرضي للماء .
أرجو أن تجيب على سؤالي بأسرع وقت ممكن لأنني قلق بشأن صلاتي ولا أدري هل يقبلها الله أم لا .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان استعمالك للماء يعرضك للمرض فيجوز لك أن تتيمم .
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء :
ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء ؟
فأجابت اللجنة :
هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح .
فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 345
ثانياً :
سلس البول وسلس الريح حكمهما حكم الاستحاضة ، والبول والريح والدم الخارج من الفرج نواقض للوضوء ، والله تعالى يقول : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } المائدة / 6 ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185
ولذلك رُخص لهؤلاء بأن يتوضئوا لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلون على حالهم هذا وإن خرج منهم ريح أو بول أو دم أثناء الصلاة .
وهذا الحكم فيمن كان حدَثه مستمراً ، فإن كان متقطعاً بحيث يمكنه أداء الصلاة في وقت انقطاعه وجب عليه أن يتوضأ ويصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الحدث .
قال الشيخ ابن عثيمين :
المصاب بسلس البول له حالان :
الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة .
" أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .
والأصل أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت .
عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .
رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .
غير أنه في الصلوات التي يشق فيها الوضوء بعد دخول وقتها كالجمعة والعيد فيجوز له الوضوء قبل دخول وقتها بيسير
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي ؟
فأجابت اللجنة :
إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك .
وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 412
فإن كان يشق عليك أن تتوضأ لكل صلاة وتصليها في وقتها ، فإنه يجوز لك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر فتصليهما في وقت إحداهما بوضوء واحد ، وتجمع بين صلاتي المغرب والعشاء كذلك بوضوء واحد .
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين .
صححه الألباني في صحيح أبي داود 284 .
ولك أن تصلي قيام الليل – التراويح – بوضوء العشاء .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء .
فأجاب :
هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 292 ، 293 ) .
وأما بالنسبة لصلاة الضحى : فإنها مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها وهو الممتد من طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الظهر بالمقدار نفسه .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟
فأجاب :
لا يصح ذلك ؛ لأن صلاة الضحى مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها ؛ لأن هذه المرأة كالمستحاضة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:19
السؤال :
عندنا رجل مريض مصاب بمرض في قدميه ومصاب بمرض سلس البول فيلبس الحفاظات أحياناً
وأحياناً يرفض لبسها ويقول لا يوجد لدي شيء وهو يزحف على كل مفروشات المنزل ما حكم جلوسنا على كل المفروشات والسير عليها إذا كنا متوضئين والصلاة عليها .
الجواب :
الحمد لله
إذا تيقن المريض من انقطاع الخارج ، فلا حرج عليه في نزع الحفاظة ، وجلوسه على الفُرش .
والأصل حمل كلامه على الصدق ، لكن إن تبين لكم أن الأمر بخلاف ما يقول ، وأن المفروشات يصيبها شيء من بوله ، فينبغي الاحتياط لأمر الصلاة ، بأن يغسل الإنسان قدميه قبل أن يصلي خشية أن يكون أصابها شيء من النجاسة ، ويتخذ فراشا طاهرا يصلي عليه .
والأصل في هذه الفرش الطهارة ، فلا يحكم بنجاسة شيء منها بمجرد الشك ، لكن إذا تُحقق من وجود النجاسة ، وعُلم موضعها ، وكان يشق رفعها وغسلها ، فيكفي في طهارتها أن يصب الماء على النجاسة ، بحيث يغلبها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل إذا بال الطفل على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض ، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟
فأجابت :
"إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاما لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها ، ولا يجب عصرها ولا غسلها ، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا ، فلا بد لتطهيرها من الغسل
ويكفي صب الماء على موضع النجاسة ، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض ، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : ( أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء) انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/364) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:21
السؤال :
هل يجوز استخدام فرشة الشعر(المشط)
المصنوعة من شُعيرات الخنزير؟
يُقال ان هذه الشُعيرات مفيدة للشعر لذا فهي
تُستخدم في تصنيع هذه الأمشطة.
ولكني غير متأكدة من جواز استخدامها، وقد اختلف الناس حول هذه المسألة، فأرجو التوضيح. وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الخنزير ، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته ، وذهب المالكية إلى طهارته .
وعلى القول بنجاسته : لا يجوز استعماله رطبا ، أو في مماسة شيء رطب ؛ لأن النجاسة تنتقل بذلك .
وفي "الموسوعة الفقهية" (20/ 35) :
" ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة .
وعند الشافعية لو خرز خف بشعر الخنزير لم يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب ، لكنه معفو عنه ، فيصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى . وعند الحنابلة يجب غسل ما خرز به رطبا ، ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في يابس لعدم تعدي نجاسته ، ولا يجوز استعماله في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة .
وأباح الحنفية استعمال شعره للخرازين للضرورة .
وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير ، فإذا قص بمقص جاز استعماله ، وإن وقع القص بعد الموت ، لأن الشعر مما لا تحله الحياة ، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت ، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته .
أما إذا نتف فلا يكون طاهرا " انتهى .
وفيها أيضا (26/ 102) :
" وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير ، لأنه [أي الشعر] طاهر حال الحياة ، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف .
فإن نتف فإن أصوله نجسة ، وأعلاه طاهر .
واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى :
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين .
والآية سيقت للامتنان ، فالظاهر شمولها الموت والحياة .
وبحديث ميمونة - رضي الله عنها - :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها : إنما حرم أكلها .
- وفي لفظ - إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها أي جلدها .
واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة ، والشعور لا تحلها الحياة .
فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل .
فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة - لأنه لا يحس ولا يتألم - لا تلحقه النجاسة بالموت " انتهى .
والراجح طهارة شعر الخنزير والكلب وغيرهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وله [أي الإمام أحمد] في الشعور النابتة على
محل نجس ثلاث روايات :
إحداها : أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير ; وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز .
والثانية : أن جميعها نجس كقول الشافعي .
والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة : طاهر ، كالشاة والفأرة , وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير , وهي المنصورة عند أكثر أصحابه .
والقول الراجح هو :
طهارة الشعور كلها : الكلب , والخنزير , وغيرهما بخلاف الريق , وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا , وأصاب ثوب الإنسان , فلا شيء عليه , كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة , ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين عنه
وذلك ; لأن الأصل في الأعيان الطهارة , فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل , كما قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه , وقال تعالى : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته .
وفي السنن : عن سلمان الفارسي مرفوعا ; ومنهم من يجعله موقوفا : أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه . وإذا كان كذلك
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب , وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب . فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ; لم يذكر سائر الأجزاء , فتنجيسها إنما هو بالقياس ...
وكل حيوان قيل بنجاسته , فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب , فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع , وذي مخلب من الطير , إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء : علماء أهل العراق , وهو أشهر الروايتين عن أحمد , فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع , هل هو نجس ؟
على روايتين عن أحمد .
إحداهما : أنه طاهر , وهو مذهب الجمهور : كأبي حنيفة , والشافعي ومالك . والرواية الثانية : أنه نجس , كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد , والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم " انتهى
من "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 264).
وبناء على ذلك :
فلا حرج في استعمال المشط المصنوع من شعر الخنزير ، ولا يضر ملمسته للشعر الرطب ، لكن التنزه عن ذلك والبعد عنه أولى ؛ خروجا من الخلاف .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:22
السؤال :
للحقيقة أنا أعاني من الوسواس في مواضيع الطهارة وأرجو أن توضحوا لي النقطة التالية ؛ أحيانا قد ينفذ من حفاظ ابنتي أكرمكم الله وتنفذ للثياب الخارجية و قد تكون جالسة على الأرض على السجادة أو على السرير والشرشف ..
بمعظم الأحيان يكون الأمر عبارة عن ملامسة لا أكثر و لا اقل ولا يظهر لرطوبة النجاسة أثر على الشرشف أو على السجادة حيث إنه مجرد ملامسة ولم تنتقل الرطوبة للمكان أبدا وأسارع لتغيير ملابسها مع الفوطة ، وكثيرا ما أقع في الوسواس فأقوم بغسيل السجادة ، وتبديل الشرشف وغسيله ، وهو يشق علي ..
بالرغم من صغر المساحة التي حصل فيها الملامسة ..
أرجو أن تفيدوني ، هل يجب علي فعل ذلك دوما
ولكم جزيل الشكر؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا ابتلت ثياب الطفل بالنجاسة وكانت النجاسة رطبة ، ثم وقعت على الملابس أو السجاد ، فإن ظهر أثرها غسل موضع النجاسة ، وإن لم يظهر لها أثر على الثياب أو الفرش...
فالأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة.
ثانياً :
إذا افترضنا تحقق وجود النجاسة على الثياب أو السجاد..
ثم تركت حتى جف المكان الذي رطبته النجاسة
ولم يبق لها أثر فيه :
فإنه يطهر بذلك ؛ لأن النجاسة عين متى زالت زال حكمها، خاصة إذا كانت النجاسة يسيرة ، فإنها ما تلبث أن تزول وتتلاشى ولا يبقى لها أثر. )
ومع أن الأولى المبادرة إلى تطهير المكان المتنجس ، وإزالة أثر النجاسة بالماء ؛ فإن هذا لا يتطلب منك غسل السجاد ، أو الشرشف كاملا ؛ بل يكفي غسل المكان المتنجس منها فقط .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:23
السؤال :
لدى بعض الأسئلة عن بعض الأشياء التي تسبب لي مشقة في الطهارة مع العلم انها ليس من الوسواس و مبنية على اليقين لأنى مررت بهذه المراحل و قرأت فيها و بفضل الله عز و جل تغلبت عليها.
السؤال الأول: أثناء التغوط (أعزكم الله) يرتد رذاذ من المرحاض فأمسح عليه بالماء فقط فهل هذا صحيح؟
و لو لم يكن صحيحاً فما الواجب فى هذا الموقف؟
و هل يجب المسح إذ يصعب على أحياناً تحديد موقع الإرتداد.
السؤال الثانى: أحياناً تنزل قطرات بول ضئيلة بعد التبول فأغير الملابس الداخلية فهل يجب تغيير الملابس الخارجية أيضاً؟
علما بأن لا ألاحظ أى شئ عليها لكنها تحتك بالملابس الداخلية المبتلة بالبول.
و بارك الله فى كل القائمين على هذا الموقع رأيك؟
الجواب :
الحمد لله
الماء الذي يرتد من المرحاض على من يقضي حاجته هو ماء نجس ، فيجب غسله ، ولا يكفي مسحه بالماء .
وإذا أشكل على الرجل تحديد موضعه ، فيجب عليه أن يغسل من بدنه ما يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غسل موضع النجاسة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الممتع شرح زاد المستنقع" (1/435) :
"وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله" ، يعني : إذا أصابت النجاسة شيئاً ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .
واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين :
إما أن يكون ضيقاً ، وإما أن يكون واسعاً .
فإن كان واسعاً فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة .
وإن كان ضيقاً ، فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها .
مثال ذلك :
أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ، ولم تعرف أي الكمين أصابته ، فيجب غسل الكمين جميعا ، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك .
وكذا لو علمت أحدهما ، ثم نسيت فيجب غسلهما جميعاً" انتهى .
ثانياً : نزول قطرات من البول بعد التبول إن كان الأمر يقيناً ، فالواجب غسل موضع النجاسة ، فيجب إعادة الاستنجاء مرة أخرى .
ويجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب ، أو تغيير الثوب .
أما الملابس الخارجية فلا يظهر أنه يجب تغييرها ، لأن القطرة من البول شيء يسير لا تتجاوز الملابس الداخلية .
لكن .. لو حصل اليقين أنها أصابت الملابس الخارجية فيجب غسلها أو تغييرها ، أما مع الشك فلا يلزم غسلها أو تغييرها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-31, 16:26
السؤال :
هل يعتبر الوبر و الغبار المتطاير من الملابس النجسة
عند تحريكها نجساً ؟
وهل يعتبر ما يصيبه ذلك الوبر نجساً أيضا ؟
أرجوكم أفيدوني .
الجواب :
الحمد لله
لا يضر الإنسان ما يصيبه من غبار النجاسة
أو الملابس المتنجسة ، وذلك لأمور :
1. أن هذا الغبار أو الوبر المتطاير لا يشتمل
على شيء من وصف الخَبث .
2. أنها هذه الأشياء تكون في العادة جافة لا رطوبة فيها
والنجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة .
3. أن مثل هذه الغبار ، لو قدر أنه يحمل نجاسة ، فإن النجاسة التي يحملها يسيرة ، وتوقي هذا من الأمور التي يشق التحرُّز عنها عادةً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالدُّخَانِ ، وَالْغُبَارِ الْمُسْتَحِيلِ مِنْ النَّجَاسَةِ ، كَمَا يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ وَغُبَارِهَا ". انتهى ، "
الفتاوى الكبرى" (5/312) بتصرف يسير.
وقال الخطيب الشربيني :
" وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دُخَانٍ نَجِسٍ ، وَغُبَارِ سِرْجِينٍ [ أي : الزبل ] ، وَنَحْوِهِ مِمَّا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ كَالذَّرِّ ". انتهى
" مغني المحتاج " (1/128) بتصرف يسير.
وقال المرداوي :
" يَسِيرُ دُخَانِ النَّجَاسَةِ ، وَغُبَارِهَا ، وَبُخَارِهَا : يُعْفَى عَنْهُ ، مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، ...
وَأَطْلَقَ أَبُو الْمَعَالِي الْعَفْوَ عَنْ غُبَارِ النَّجَاسَةِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَسِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ". انتهى
" الإنصاف " (1/333)
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:03
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل لبن الأم طاهر أم لا وما الحكم إذا وقع علي ملابسها؟
وهل هو ينقض الوضوء؟
وهل يجوز لها الصلاة وعلى ملابسها بقع من لبن الصدر؟
جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
لبن الأم طاهر بإجماع العلماء رحمهم الله .
جاء في حاشية قليوبي رحمه الله (1/81) :
" لبن ما يؤكل لحمه طاهر قال الله تعالى : (لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) وكذا لبن الآدمي ؛ لأنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجساً." انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
"لبن الآدمي طاهر على المذهب [يعني مذهب الإمام الشافعي] ، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ...
وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به ، وقد نقل الشيخ أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته.." انتهى
من "شرح المهذب" (2/587) .
وقال المرداوي رحمه الله :
"لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع" انتهى
من "الإنصاف" (1/343) .
فإذا ثبتت طهارته جازت الصلاة بالثياب الـتي أصابها الحليب ولو لم تغسل ؛ لأنه طاهر فهو كغيرها من الطاهرات .
ثانياً :
خروج الحليب من ثدي الأم لا ينقض الوضوء .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:04
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله هل استخدام العطور المحتوية على مواد كحولية يحول دون صحة الصلاة ؟ .
جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج من استعمال العطور الكحولية على البدن وعلى الملابس ، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ، وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر ، هل هي نجاسة حسية أم معنوية ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وسئل عن نجاسة الخمر والكولونيا - :
"الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة ، وحيث لم يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة :
فإن الأصل أنه طاهر ، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، ألا ترى أن السمَّ حرام وليس بنجس ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً .
وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها :
إنها ليست بنجسة ؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته ، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضاً ، وإذا لم تكن نجسة : فإنه لا يجب تطهير الثياب منها" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / 252 ) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين أيضاً :
العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة ؟ .
فأجاب :
"لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس ، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان ، فإذا فهمتَ ذلك علمتَ أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة ..." انتهى .
" لقاء الباب المفتوح " ( 176 / السؤال رقم 4 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:05
السؤال:
هل إذا قمت بغسيل ملابس نجسة بماء ساخن وتصاعد منه بخار..
هل يعتبر هذا البخار نجساً؟
سواء تكون ماء وقطر أو لم يقطر؟
الجواب :
الحمد لله
" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي طَهَارَةِ الدُّخَانِ الْمُتَصَاعِدِ مِنَ النَّجَاسَةِ :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ ..
إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ كَأَصْلِهَا [ أي : أنه نجس ] ". انتهى
"الموسوعة الفقهية" (20/240) بتصرف يسير.
والأصح والأقرب والله أعلم هو القول بطهارة دخان النجاسة ، وكذلك البخار المتصاعد من الماء المتنجس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الدخان والبخار المستحيل [أي : المتحول] عن النجاسة طاهر ؛ لأنَّه أجزاءٌ هوائية ، ونارية ، ومائية ، وليس فيه شيء من وصف الخَبث ". انتهى
" مجموع الفتاوى" (21/71).
وقال أيضاً :
" وبخارُ الماء النَّجس الذي يجتمع في السقف طاهر". انتهى
" مجموع الفتاوى" (21/611).
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يتجمع البخار ويتقاطر أم لا ، فالحكم سواء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:07
السؤال:
إذا كانت ملابس الأطفال نجسة، ثم وضعت في الغسالة فهل يجزئ غسلها مرة واحدة أو لا بد من إعادة غسلها مرتين وثلاث؟
الجواب :
الحمد لله
بول الآدمي نجس بإجماع العلماء ، كما نقله النووي وابن المنذر وغيرهما .
وانظر : "المجموع" (2/567) .
ولم يرد الشرع باعتبار العدد في غسل النجاسة إلا نجاسة الكلب فقط ، فتغسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، وأما غيره من النجاسات ، فلا يشترط لها عدد ، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة ولو كان ذلك بغسلة واحدة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب فعلى ما تقدم .
فإن لم تزل النجاسة بغسلة زاد ثانية، وثالثة وهكذا.." انتهى
من "الشرح الممتع" (1/421) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يطهر الغسيل عند غسله في الغسالات الأتوماتيكية التي تغسل لوحدها دون تدخل الشخص؟
فأجاب :
"مراد السائلة فيما يظهر أنه إذا غسل الثوب النجس في هذه الغسالات التي تدور على الكهرباء هل يطهر أم لا؟
الجواب :
أنه يطهر لأن هذا الماء ينقي والمقصود من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي مزيل حتى لو فُرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطح ثم نزل المطر وطهره يكون طاهراً لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية " انتهى من " فتاوى نور على الدرب" .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/196):
" والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات.." انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد
فإذا غسل الثوب النجس في الغسالة وزال عنه
أثر النجاسة فقد طهر بذلك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:08
السؤال:
ما هو حكم مس الذكر باليمين مطلقا؟
ما حكم مسه في الخلاء ؟
ما حكم مسه أثناء الجماع ؟
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ، جزاكم الله الجنة
الجواب :
الحمد لله
يكره مس الذكر باليمين حال البول
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه)
رواه البخاري (194) ومسلم (393)
وفي رواية لمسلم أيضاً (392) :
(لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ) .
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوازن حفظه الله :
" الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول ؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين .
وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة ـ كما ذكر النووي وغيره ـ ؛ لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد ، ولأنه من باب تنزيه اليمين وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم .
وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم إلى أنه نهي تحريم ، بناءً على أن الأصل في النهي التحريم .
وقول الجمهور أرجح ، وهو أنه نهيُ تأديب وإرشاد ، ومما يؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم في الذَّكَرِ: "هل هو إلا بضعة منك...."
انتهى من "منحة العلام شرح بلوغ المرام" (1/312) .
قال الخطابي رحمه الله:
" إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث ، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن..."
انتهى من "معالم السنن" (1/23) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش ، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمنى ، ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذلك فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها فحينئذ يكون محتاجا إلى مسك ذكره بيمينه فلا باس به
أما بدون حاجة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال : (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)" انتهى
من الشرح المختصر "لبلوغ المرام"
ثانيا :
النهي مقيد في الحديث بحال البول ، فيفيد الإباحة فيما عدا ذلك .
وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه:
" باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال" .
قال الحافظ رحمه الله:
" أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحاً " انتهى
من "فتح الباري" (1/254)
وبوب أبو داود رحمه الله في سننه باب :
" كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء "
وفي "التاج والإكليل" (1/388) :
"حمله الفقهاء على الكراهة ، وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء" انتهى .
وعـلى هذا ، يجوز مسه باليمين أثناء الجماع ، إلا إذا خشي أن تتجنس يده بالمذي ، فيكره ذلك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:10
السؤال:
عندما يستنجى شخص ما هل ينبغي له أن ينظر إلى فرجه هل طهر المحل أم لا لأنه يشكك بان القطرات التي تتعلق في طرف الفرج أثناء الاستنجاء هي قطرات من البول
أم ينبغي عليه الاستنجاء حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر فلا يلتفت إلى شيء بعد ذلك وأثناء عمليه الاستنجاء تتطاير بعض قطرات المياه المستخدم في الاستنجاء على القدم أثناء الاستنجاء
هل هذا الماء طاهر؟
وجزاكم الله خيرا أرجو الإجابة والرد في أسرع وقت
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا استنجى الشخص وغلب على ظنه إزالة النجاسة كفاه ذلك ، ولا يشرع له النظر إلى فرجه للتأكد من زوال النجاسة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله نحواً من سؤالك
فأجاب رحمه :
" لا يلزمك النظر والتنقيب والتفتيش عنه، فبعد الاستنجاء من البول، إذا كنت تخشى فعليك أن ترش ثوبك وسراويلك بغرفة من الماء حتى لا تتخيل أنه خرج منك شيءٌ وبذلك تسلم من هذه الوساوس" انتهى .
ثانياً :
الماء المتطاير من الاستنجاء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة ، وهذا قد يكون متعذراً .
وعليه ؛ فإذا قضيت حاجتك وغسلت ما تحتاج إلى غسله فلا تلتفت بعد ذلك للماء المتطاير ولا لغيره ، ولو رأيت بعض قطرات الماء على ثوبك أو بدنك فالنصيحة أن تعرض عنها ولا تلتفت إليها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:11
السؤال:
لم أستطع الهرب من الإصابة ببلاء وباء" بق الفِراش " في أمريكا ، ونتيجة لذلك فإن الملابس التي أرتديها عليها بقع من بق الفراش ، سواء من أحشائه أو من الدم الذي يخرج مني
وقد تغسل الملابس مرات عديدة ولا يزول منها أحشاء بق الفراش ، وقد قرأت فتوى حيث ذكرت حديثاً أنه يجب على المرء أن يحتها ثم يغسلها ثم يصلي
فهل يجوز الصلاة في هذه الملابس على الرغم من أنها ملونة بالحمرة من أثر مواد كيماوية من أحشاء بق الفراش والدم ؟
وما هو وضع هذه الثياب وطهارتها ؟ .
فبلاء " بق الفراش " الذي أصاب أمريكا ، كالأوبئة التي أصابت قوم فرعون عندما عصوا موسى عليه السلام ، أسأل الله أن ينجي المسلمين من البلاء الذي لا مفر منه إلا بعفوه . آمين.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
" بق الفراش " أو " حشرة الفراش " هي حشرة صغيره غير مجنحة ، طولها ( 4 – 7 مليمتر)
ولونها يميل إلى البني الداكن ، وهي بيضاوية الشكل ، تمص الدماء أثناء النوم ، وتسبب الحكة الشديدة والحساسية .
ويعاني الملايين في العالم من هذه البقة ، وتبذل الدول والمؤسسات أموالاً طائلة للتعريف بخطرها وطرق القضاء عليها ، ويُستعمل في سبيل ذلك مبيدات حشرية متنوعة .
وقد جاءت الإشارة إلى هذه البقة – وغيرها - في بعض الأحاديث الصحيحة ، وفيها العلاج المحكم للقضاء عليها ، وهو : نفض الفراش مع التسمية ! .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ) .
رواه البخاري ( 5961 ) ومسلم ( 2714 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
"( داخلة الإزار ) طرفه ، ومعناه : أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يَدخل فيه ؛ لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات ، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل فى يده مكروه إن كان هناك" .انتهى
من" شرح مسلم " ( 17 / 37 ، 38 ) .
ثانياً:
ليس عليك أن تقلق من الدماء التي تصيب ملابسك بسبب تلك الحشرة ؛ لأن دماء تلك الحشرة لا تسيل ، وما كان هذا حاله فهو من الدماء الطاهرة لا النجسة ، فليس يجب عليك غسل الملابس المصابة بتلك الدماء وجوباً شرعيّاً ، لكنه يُزال من باب النظافة وإزالة القذر .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
"ودم ما لا نفس له سائلة ، كالبق ، والبراغيث ، والذباب ، ونحوه ، فيه روايتان ، إحداهما : أنه طاهر ، وممن رخص في دم البراغيث : عطاء وطاوس والحسن والشعبي والحاكم وحبيب بن أبي ثابت وحماد والشافعي وإسحاق
ولأنه لو كان نجساً لنجس الماء اليسير إذا مات فيه ، فإنه إذا مكث في الماء لا يسلم من خروج فضلة منه فيه ، ولأنه ليس بدم مسفوح ، وإنما حرم الله الدم المسفوح .
والرواية الثانية عن أحمد قال في دم البراغيث إذا كثر : إني لأفزع منه ، وقال النخعي : اغسل ما استطعت ، وقال مالك في دم البراغيث : إذا كثر وانتشر : فإني أرى أن يغسل .
والأول أظهر ، وقول أحمد إني لأفزع منه ليس بصريح في نجاسته ، وإنما هو دليل على توقفه فيه ، وليس المنسوب إلى البراغيث دما ، إنما هو بولها في الظاهر ، وبول هذه الحشرات ليس بنجس ، والله أعلم" .انتهى
من" المغني شرح مختصر الخرقي " ( 1 / 410 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في بيان أنواع الدماء الطاهرة - :
"دم ما لا يسيل دمه ، كدم البعوضة ، والبقِّ ، والذُّباب ، ونحوها ، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك : فهو طاهر لا يجب غَسْلُه .
وربما يُستدَلُّ على ذلك - بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة - بقوله صلّى الله عليه وسلّم ( إِذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم فلْيَغْمِسْهُ ثم لينزِعْهُ فإِن في أحد جناحَيه داء وفي الآخر شفاء ) –
رواه البخاري - .
ويلزم من غَمْسِه :
الموت ، إِذا كان الشَّراب حارّاً ، أو دُهناً ، ولو كانت ميْتته نجسة : لتنجَّس بذلك الشَّراب ولا سيَّما إِذا كان الإِناء صغيراً" .انتهى
من" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 440 ) .
والدم الذي يخرج منك ليس نجساً ولا ينقض الوضوء .
وأما ما قرأته مما يُحت ثم يُقرص ثم يُغسل ليصلَّى به :
فهو الثوب الذي أصابه دم حيض ، ودم الحيض نجس
بغير خلاف نعلمه بين العلماء .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:12
السؤال:
إنني استخدم المرحاض الحديث (الإفرنجي) لقضاء الحاجة لذلك فإنني عند الاستنجاء أشعر بقطرات ماء تتساقط من الخلف ولا أدري إن كانت هذه القطرات نجسة أم لا.
فما حكمها وكيف يتم التعامل معها؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المسلم في أمر دينه كله أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وساوس الشيطان ، وعليه أن يتطهر كما أُمر ، ويصلي كما أمر ، ولا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان من وساوسه في نفسه ، يريد بها كيده ، وتبغيض العبادة إليه ، وتشكيكه فيها .
وهذه القطرات التي تتساقط من الخلف بعد تمام الاستنجاء بالماء إنما هي بقايا ماء الاستنجاء ، ينحدر متساقطا ، فلا تلتفتي إلى ذلك ، وأقبلي على صلاتك ؛ فإن العبد لا يخرج عن يقين الطهارة بمجرد الشك ، وهذا في الحقيقة من الوسواس الذي يجب دفعه وعدم الانشغال به .
وقد روى البخاري (2056) ومسلم (361)
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
قال النووي رحمه الله :
" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .
"شرح النووي على مسلم" (4/49) .
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله
عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :
فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .
فأجاب :
" مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 / 219-220)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .
فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان , حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك :
أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ، ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123)
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:13
السؤال:
إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً
فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة ، سواء كان الثوب سراويل أو قميصاً أو إزاراً ، أو كان فنيلة أو غير ذلك
ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة على الصحيح ، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فإن جهله بذلك عذر كالنسيان
فإذا صلى في ثوب نجس ناسياً أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته ، فإن صلاته صحيحة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قذر ، فنبهه جبرائيل على ذلك ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح ، فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث .
وهكذا الناسي ، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً وجود النجاسة التي في ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ، لكن لو ذكرها في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضاً
كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم استمر في صلاته ، فلو كان في بشته [العباءة] نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأته صلاته" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/655)
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 14:14
السؤال:
امرأة كبيرة وكفيفة وتتحرك بصعوبة كبيرة ، ودورة المياه تقع خارج البيت وهي بعيدة نسبيا ، ولأنها يشق عليها الذهاب إليها في الليل ، فإن زوجة ابنها تضع لها حفاظات من الليل لا تنزعها إلا الصباح لأنها لا تقدر على لبسها أو نزعها وحدها .
فهي تسأل عن الصلوات التي يكون وقتها حين تكون لابسة لحفاظة قد أحدثت فيها نجاسة .
هل تصح صلاتها بالحفاظة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة الصلاة :
طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه ، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يلبس ثياباً نجسة .
قال الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .
وروى أبو داود (650)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في زاد المستقنع :
"فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه :
لم تصح صلاته" .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك
وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها
وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً
فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.
مثال حمل النَّجَاسة :
إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى
من "الشرح الممتع" (2/ 22) .
فمن صلى بحفاظة بها نجاسة ، وهو عالم بوجود النجاسة ، ذاكر لها ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون صاحب سلس
ثانيا :
يلزم الإنسان أن يتطهر من النجاسة كما سبق ، فإن لم يستطع وكان له مال لزمه استئجار من يطهره ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإن لم يقدر على الاستئجار لقلة ماله أو لعدم من يقوم بذلك صلى على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا سعها .
قال في "كشاف القناع" (1/102) :
"وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك ; لأنه في معنى الصحيح .
وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ، فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه , بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله .
قال في المغني :
لا أعلم فيه خلافا ، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ولا إعادة عليه كفاقد الطهورين ، واستنجاءٌ مثله أي :
مثل الوضوء , فكما تقدم . وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك .
قال في الفروع :
ويتوجه : لا ، [ أي : لا يلزمه ذلك ] ويتيمم" انتهى .
ثالثا :
يلزم المسئول عنها أحد أمرين :
الأول :
الاستغناء عن الحفاظة ، بأن تجعل بقربها إناء ونحوه تقضي فيه حاجتها ، وتستنجي أو تستجمر ولو بمنديل ونحوه .
الثاني :
إزالة الحفاظة والتطهر من النجاسة قبل الصلاة .
فإن لم يمكن شيء من ذلك ولو باستئجار من يقوم على إفراغ الإناء ، أو تبديل الحفاظة ، ولم يتبرع به أحد ، صلت بالنجاسة ، وهي معذورة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:51
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إذا تنجس الثوب ، فهل يجب غسل هذه النجاسة بالماء ، أم يكفي أن تزال بأي شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب كثير من العلماء إلى أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء ، كما أن طهارة الحدث [الوضوء والاغتسال] لا تكون إلا بالماء .
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 23) :
"وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل ، كالخل ونحوه ، وهو رواية عن أحمد ، اختارها ابن عقيل ، ومذهب الحنفية" انتهى .
وهذا القول الثاني هو الراجح .
وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله :
هل تطهر النجاسة بغير الماء ؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها ؟
فأجاب :
"إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً ، أي أنها ليست عبادة مقصودة ، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة ، فبأي شيء أزال النجاسة ، وزالت وزال أثرها ، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها ، سواء كان بالماء أو بالبنزين
أو أي مزيل يكون ، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون ، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها ، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل ، لأنها كما قلت : هي عين نجسة خبيثة
متى وجدت صار المحل متنجساً بها ، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله ، أي إلى طهارته ، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها .
وبناء على ذلك نقول : إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/86) .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:52
السؤال :
إذا تبول الطفل على الفراش ثم جلست على هذا الفراش بعد ما جف ، فهل تتنجس ثيابي ؟
الجواب :
الحمد لله
النجاسة اليابسة لا تنتقل إلى من لمسها ، فلا تنجس ثيابه ، ولا بدنه ، فمن جلس على بول جاف لم تنجس ثيابه بذلك ، ولا يلزمه غسلها .
وإنما تنتقل النجاسة مع الرطوبة ، فإن كانت النجاسة رطبة ، أو كانت يد من لمسها رطبة فإنها تنتقل بذلك .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"وإذا لمس الإنسان نجاسة رطبة؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه؛ لانتقال النجاسة إليه، أما النجاسة اليابسة؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به؛ لعدم انتقالها إليه" انتهى .
"المنتقى" .
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله :
هل البول الجاف لا ينجس الملابس ؟ أي أنه عندما يبول طفل على الأرض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتي أحد ويجلس على البول وهو جاف فهل تصيب ثيابه نجاسة؟
فأجاب :
"لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس ، وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافياً مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/194) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:53
السؤال :
هل يلزم غسل ملابس وأغراض وأواني من اعتنق الإسلام ؟
الجواب :
الحمد لله
"لا يجب ذلك ، لأن القول الراجح أن غير المسلمين نجاستهم نجاسة معنوية ، وليست حسية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة (إناء من جلد) امرأة مشركة
ولأن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ؛ ولابد من الملامسة ، ولأن الله أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ، ولابد من ملامستهم إياه غالباً .
وبناءاً على ذلك فإنه لا يجب على الرجل إذا أسلم أن يغسل ملابسه وفرشه ونحو ذلك ، إلا إذا تيقن أنها أصيبت بنجاسة لم تطهر منها" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/2، 3) .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:54
السؤال :
ما هو الحكم إذا ما أصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي أو التبول بسرعة ؟
1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه ؟
2- هل على المسلم أن يغسل السروال التحتي بأكمله ، أم يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ، أم يكتفي بغسل الموضع الذي أصابه البول ؟
3- وكيف يصلي المسلم ( الذي أصابت نقاط البول سرواله التحتي ) ، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة ؟
4- وما هو الحكم إذا شك المسلم أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ؟
وهل يؤثر ذلك على الصلاة ، وعلى الطهارة ؟
5- هل على من صلى وهو شاك ( أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول ) أن يعيد صلاته ؟
وهل يجوز له قراءة القرآن ومسه وهو في تلك الحالة ؟
6- ما هي الأمور المحرمة عليه فعلها وهو في تلك الحالة ؟
أرجو أن تزيل ش**** بفتوى واضحة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " الحديث وفي رواية : " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ "
رواه مسلم ( الطهارة / 439 )
ومعنى لا يستنزه من بوله أي لا يجتنبه ولا يتحرز منه . ولذلك كان جواز البول قائما بشرط أن يأمن من تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه .
ثانيا :
بالنسبة لفقرات السؤال
1- إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل .
لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً , وإنما الواجب عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة .
والعبد مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل : ( وثيابك فطهِّر ) المدثر/ 4 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : " تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه "
رواه البخاري ( الحيض / 297)
وإذا كان ما أصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره .
2- وإزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة فإذا أصابت النجاسة ثوباً فلا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ولا يلزمه أن يغسل غيره ، ولا يجب عليه كذلك أن يبدِّل ثيابه ، وإن أراد أن يبدِّل ثيابه فلا بأس في فعل ذلك .
3- أما حكم الصلاة في ثوب أصابته نجاسة ، فيجب أن يُعلم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة ، لأنه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة ، فإذا صلى وهو متلبس بهذه النجاسة فقد صلى على وجهٍ لم يرِدْه الله ورسوله ، ولا أمر به الله ورسوله ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
- أحوال النجاسة إذا أصابت الثوب :
1- إذا جزم الإنسان بإصابة النجاسة موضعاً معيناً في الثوب ، فإنه يجب أن يغسل ما أصابته النجاسة .
2- أن يغلب على الظن أنها أصابت مكاناً معيناً .
3- أن يكون عند الإنسان احتمال في مكان بقعة النجاسة ، فالحالة الثانية والثالثة على الإنسان أن يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه أصابته النجاسة فإنه يغسله .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 2/221 .
- حكم يسير النجاسة :
قال بعض أهل العلم : لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً .
وقال بعضهم : يُعفى عن يسير سائر النجاسات ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78
والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/382
وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل .
وعليه فيقال : أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق . والله أعلم
- أما إذا جهل النجاسة فقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال :
إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبره جبريل وهو في الصلاة أن في نعليه قذَراً خلعهما ولم يُعد أول الصلاة .
وهكذا لو علمها ( أي النجاسة ) قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، لقول الله عز وجل : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، …
أما إذا شك في وجود النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان إماماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته .
فتاوى الشيخ ابن باز 12/396-397 .
4- مسألة الشك في إزالة النجاسة : إذا أصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الأصل ويكون هذا الأصل متيقن فيه حتى يزول ، وزواله بزوال النجاسة فإذا شك هل أزال النجاسة أم لا ، فإنه يبني على اليقين ، وهو أنه لم تزل النجاسة .
وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة .
قال الشيخ ابن عثيمين :
الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "
فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة .
فتاوى ابن عثيمين 11/107
5- والذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه
نجاسة هو الصلاة فقط .
حتى ولو كان متطهراً من الحدث أما باقي الأفعال
من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:55
السؤال :
أعمل في شركة حيث يستخدم العمال دائما
قفازات من جلد الخنزير .
على حد علمي أي شيء يؤخذ من الخنزير فهو حرام ، وإذا لمسته يجب أن أغسل يدي 7 مرات بالإضافة لمرة بالتراب .
في هذه الحالة ما الذي يجب أن أفعله ؟.
الجواب :
الحمد لله
سبق في إجابة أن جلد الخنزير نجس ولا يطهر بالدباغ .
ومجرد لمس النجاسة لا ينجّس البدن إلا مع وجود الرطوبة في النجاسة أو في البدن .
قال الشيخ ابن جبرين :
لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس . . . لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها اهـ
فتاوى إسلامية (1/194) .
وعلى هذا لا تتنجس اليد بمجرد لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، إلا إذا كانت اليد أو القفاز عليه بلل من الماء .
وإذا حصل التنجس بلمس جلد الخنزير – مع وجود البلل – لزم غسل اليد ، ويكفي في ذلك غسلة واحدة لأنه لم يرد الأمر بغسل النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب إلا في نجاسة الكلب .
وذهب بعض العلماء إلى قياس الخنزير على الكلب ، فأوجبوا غسل نجاسته سبع مرات إحداهن بالتراب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد إلحاقه بالكلب ، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره ، لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب ) الشرح الممتع 1/356
وينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة بدنه وثيابه ، ويجتنب لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، لما في ذلك من مباشرة النجاسة ، وتعريض يده وثيابه للتنجس مما قد يؤثر على صحة صلاته ، إلا إذا احتاج إلى لبس هذه القفازات كما لو لم يجد غيرها فيجوز له لبسها مع الاحتياط من تنجيسها لبدنه وثيابه ، والمبادرة إلى غسل النجاسة إن حصلت حتى لا تتعدى إلى موضع آخر أو ينسى غسلها أو موضعها من ثيابه .
وسيجد من الجلود الطاهرة ما يغنيه عن هذه النجسة
نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:56
السؤال :
قرأت في كتاب ( فقه السنة ) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس نجسة ، أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها ، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء ، فما هو الصواب ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه الحبال غالبا لا تتشرب النجاسة ، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل ، فهي طاهرة حينئذ ، وأيضا فإنها تعصر بعد الغسل ، فتذهب رطوبتها أو تقل
ثم لو قدر أنها تشربت شيئا من النجاسة فهي تجف سريعا ، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها ، وعدم الإحساس بلونها ، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها
والله الموفق .
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص80 .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:57
السؤال :
حسنا, فالطريقة الصحيحة عند قضاء الحاجة هي أن أكون جالسا.
أنا أعلم ذلك. لكن أحد أصدقائي قال لي بأنه يظن أنه من المفروض علينا أن ننظف المؤخرة بعد قضاء الحاجة بالماء وليس بالمناديل الورقية "فقط".
أنا أغسل يدي بعد قضاء الحاجة لكني لا أستخدم غير المناديل لتنظيف المؤخرة. فهل يوجد حكم إسلامي يقول إن علينا أن نستخدم الماء لتنظيف المخرج ؟
أرجو ألا يوجد حكم بذلك, لصعوبة الأمر وكونه يسبب إزعاجا.
فكل مرة أحاول فيها استخدام الماء, ولكن الماء يتدفق على المكان من حولي.
الجواب :
الحمد لله
أولا : الواجب على المؤمن أن يستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ذلك على خلاف هواه واختياره . قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 . وقال : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(51)وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ) النور/51-52 .
وإذا استجاب المؤمن لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على أي مشقة تحصل له بسبب ذلك ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( أجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وْنَصَبِكِ – أي تعبك - )
البخاري (1787) ومسلم (1211) .
وأما حكم المسألة :
فلا يجب استعمال الماء لإزالة ما على المخرج من نجاسة بعد قضاء الحاجة ، بل يجزئ إزالتها بالأحجار أو المنديل أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة ، ودليل ذلك : ما رواه أحمد (23627) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ) .
صححه الألباني في الإرواء (44) .
ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على جواز الاقتصار على الأحجار وأنه لا يجب استعمال الماء .
المغني (1/208).
ومع جواز الاقتصار على الأحجار أو المناديل فإن الأفضل هو استعمال الماء
ودليل ذلك ما رواه البخاري (150) ومسلم (271)
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) . والإداوة هي إناء من جلد .
وروى الترمذي (19)
عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ للنساء : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .
صححه النووي في المجموع (2/101).
قَالَ الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث :
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ اهـ
وإذا جمع بين استعمال المناديل والماء فهو أكمل وأفضل ، فيبدأ باستعمال المناديل ثم يستعمل الماء .
انظر : المجموع للنووي (2/100).
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 15:58
السؤال :
ذهبت للحج وأنا حامل بالشهر السادس ، وذهبت ذات مرة للمرحاض ، وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت ، لكني لم أقم بتغييرها ؛ لأنه كان من الصعب عليَّ القيام بذلك بـ " مِنى "
ولأنني أيضاً قد أخذت ماءً ، ومسحت به ملابسي ، لكني لا أزال غير متأكدة من أنني قد تطهرت حينها بالقدر الكافي ، فهل يكون حجي صحيحاً ، أم عليَّ أن أعيد أداء الحج مرة أخرى ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا تأثير لما شعرت به من نجاسة الثياب على صحة الحج إن شاء الله لأن أركان الحج التي لا يكمل إلى بها أربعة :
الإحرام ، وهو نية النسك ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لا تشترط لها طهارة الثوب ، إلا ما ذكره بعض العلماء في الطواف ، وهذا إنما يكون في حق من يتيقن أن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أما مع الظن والتردد فالطواف صحيح .
ثانياً :
لا يلزم المسلم تغيير ملابسه في حال ملابسة النجاسة لها ، ويكفيه أن يزيل تلك النجاسة بما يتيسر له من مزيلات ، وليعلم أن الشيطان قد يفتح عليه أبواباً من الوسوسة لا نهاية لها ، فيوسوس له أن النجاسة لم تزل ، وأن الثوب لم يطهر ، وبالتالي لم تصح الصلاة ، وهكذا يجعله يعيش في هم وحزن وقلق ، حتى يفسد عليه حياته .
والشرع المطهَّر منع من أن يحدث هذا مع المسلم ابتداء ، فأمره أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه .
فعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ : لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً)
رواه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .
وهذا الحديث أصل لقاعدة " اليقين لا يزول إلا بيقين مثله " ، فالأصل في المصلي أنه طاهر ، لا يخرج من صلاته إلا بتيقن خروج الحدث .
وهكذا في حال الأخت السائلة فإن الأصل في ثيابها أنها طاهرة ، وهي لا تجزم بوجود النجاسة عليها ، وهي تقول " وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت " ، فهي – إذن – غير جازمة بوجود نجاسة على ثيابها .
وعلى هذا ، فإذا تيقن المسلم من وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه : فإن الواجب عليه أن يزيلها ، ولا يحل له الصلاة بهذه الثياب قبل إزالة النجاسة
وإن شكَّ في وجود النجاسة : فلا يلتفت لها ؛ لأن الأصل هو عدم وجودها ، وليس عليه شيء لو صلى أو طاف والحالة هذه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها
وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )
فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة - كما ذكره السائل - إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟
وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال :
إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس : فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ، ولا حرج ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 16:00
السؤال :
الغسالات تدور بالثياب النجسة مرتين هل يكفي لتطهيرها ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
فأجاب حفظه الله :
الحكم معلق بعين النجاسة ، فإذا زالت النجاسة من الثياب طهرت ، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط العدد لإزالة النجاسة .
والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 16:01
السؤال :
حَمَّامات الطائرة ضيِّقةٌ وتكون في بعض الأحيان أرضيَّتُها وجدرانُها نَجِسةٌ نجاسةً ظاهرةً وفي حالة الدُّخول للوُضوء أشُكُّ في أنَّ ملابسي تنَجَّسَتْ بالمُلامسة ولكنِّي أُصلِّي وعند وصولي إلى البلد المسافَر إليه أغيِّرُ ملابسي وأعيد الصلاةَ بعد خروج وقتِها فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لابُدَّ أنْ نتيقَّن أنَّ جدران الحمام نَجِسةٌ .
ثانياً:
إذا تيقَّنـَّا ذلك فإنَّها لا تُنَجِّس الثوبَ بمجرَّد المُلامَسة إلاَّ إذا كان الثوب رَطْباً أو كانت الجدران رطبةً بحيث تَعْلَقُ النَّجاسةُ بالثوبِ .
ثالثاً: وإذا تيقَّنَّا ذلك فإنَّه يصلِّي بالثَّوب النَّجِس وفي هذه الحالة يجب عليه إزالة عين النجاسة عن الثوب لغسلِ البقعةِ المرادِ تطهيرُها، وإذا لم يَجِدْ ثوباً طاهراً صلَّى ولا إعادةَ عليه ، لقولِ الله تعالى: ( فاتَّقُوا الله ما استَطعْتُم ) التغابن آية 16.
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص9.
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 16:01
السؤال :
بعد بحثي في الأسئلة والأجوبة في الموقع حول نزول بعض قطرات البول على الملابس لازلت أريد السؤال عن حال صلاتي وملابسي وأنا خارج المنزل مثلا في السوق أو العمل فأنا
لا أستطيع الانتظار حتى تجف القطرات وهي غالبا تنزل عند رفع رجلي لغسلها أثناء الوضوء ولا أستطيع حمل ملابس داخلية معي أينما ذهبت. ولكم جزيل الشكر .
الجواب :
الحمد لله
إذا تيقنت من خروج بعض قطرات البول ، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصابت من ثيابك ، وإذا كان موضع القطرات لا يتبين لك فإنك تغسلين ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزمي بزوال النجاسة .
قال في "زاد المستقنع" :
" وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" يعني إذا أصابت النجاسة شيئا ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .
واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين : إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا .
فإن كان واسعا فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة .
وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/435).
وإذا كنت تعرفين أن هذه القطرات تنزل إذا رفعت رجلك لغسلها في الوضوء ، فإنك لا تفعلين ذلك ، بل تغسلينها وهي على الأرض بصب الماء عليها ، وإذا شككت هل خرج منك شيء أم لا فإنه لا يلزمك التحري والتثبت ، والبحث عن ذلك ، بل عليك الإعراض عن هذا ، ووضوؤك صحيح وثيابك طاهرة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟
فأجاب :
" الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء
فإذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائماً وليصبر وليحتسب "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).
ويمكنك أن تضعي منديلا حتى يمنع وصول النجاسة إلى الثياب ، وحينئذ لا يلزمك غسل الثياب ، بل تكتفين بإزالة المنديل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 16:02
السؤال :
هل الوسخ الذي يوجد تحت الأظافر يمنع صحة الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة .
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت للناس في تقليم الأظفار ، وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب :
ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (258)
فالواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يُترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ لأنه يسير يعفى عنه .
انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة
الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 50 )
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 16:04
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
الطهارة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir