مشاهدة النسخة كاملة : استشارة حول الاجراءات بعد صدور حكم بالطعن بالنقض
مسعودشار
2017-09-19, 10:05
ربحنا قضية ضد و كالة "عدل" و ذلك بقرار من المجلس القضائي يؤيد حكم المحكمة القاضي بالغاء قرار الوكالة المتعلق بإلغاء استفادتنا من سكن في صيغة البيع عن طريق الإيجار (أي حكم في صالحنا)... ثم قامت الوكالة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا (الطرف الخاسر) و تم تبليغنا و عينا محامي الخ.... تم الحكم على مستوى المحكمة العليا بقبول النقض (اي ان الحكم لم يكن في صالحنا) مع العلم انه لم يتم تبليغنا من طرف المحكمة لا حول تاريخ انعقاد الجلسة طبقا للمادة573 من قانون الإجراءات المدنية و لا عن امور اخرى فما العمل.... ارجوا من الإخوة تنويرنا بالإجراءات التي يمكننا أن نتبعها الآن ما دام انه ليس بالإمكان الطعن في أحكام المحكمة العليا ؟ و كيف ستسير الاجراءات الان؟ وشكرا
مسعودشار
2017-09-27, 19:11
انتظر نصائحكم خاوتي ..... بارك الله فيكم
شكيب خان
2017-09-29, 18:53
السلام عليكم
المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية والادارية قد تسعفكم خاصة في فقرتها الاخيرة التي تبدأ : ويمكن للخصوم ومحامهم ان يدفعوا بخرق هذه المادة في حالة لم تستوف الآجال القانونية مما يحتم على الهيأة الفاصلة في الملف ان تمكن الاطراف من اجل اخر من باب تصحيح الاجراء او تكريس حق الدفاع والسلام
مسعودشار
2017-10-17, 07:53
اشكركم استاذ خان على كل حال و لكن المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية تشير الى اجراءات البيع بالمزاد العلني و ليس كما تفضلتم به و لعلكم لا تقصدون هذه المادة ... شكرا
مسعودشار
2017-10-17, 08:06
السلام عليكم
المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية والادارية قد تسعفكم خاصة في فقرتها الاخيرة التي تبدأ : ويمكن للخصوم ومحامهم ان يدفعوا بخرق هذه المادة في حالة لم تستوف الآجال القانونية مما يحتم على الهيأة الفاصلة في الملف ان تمكن الاطراف من اجل اخر من باب تصحيح الاجراء او تكريس حق الدفاع والسلام
شكركم استاذ خان على كل حال و لكن المادة 753 من قانون الاجراءات المدنية تشير الى اجراءات البيع بالمزاد العلني و ليس كما تفضلتم به و لعلكم لا تقصدون هذه المادة ... شكرا
شكيب خان
2017-10-17, 18:21
السلام عليكم
اقصد اذا لم يتم احترام اجراءات التبليغ التي نصت عليها المادة : 573 من قا, إ م , إ يمكن للخصوم طاعنا كان ام مطعونا ذده على حد سواء ومحامهم ان يدفعوا بخرق المادة
عذرا على الخطأ المطبع في كاتبة رقم المادة القصد هو 573 بدلا من المادة 753 والسلام
مسعودشار
2017-10-19, 10:23
السلام عليكم
اقصد اذا لم يتم احترام اجراءات التبليغ التي نصت عليها المادة : 573 من قا, إ م , إ يمكن للخصوم طاعنا كان ام مطعونا ذده على حد سواء ومحامهم ان يدفعوا بخرق المادة
عذرا على الخطأ المطبع في كاتبة رقم المادة القصد هو 573 بدلا من المادة 753 والسلام
شكرا أستاذنا على التدقيق، و لكن أليس من المفروض انه لا يمكن الطعن في قرارات المحكمة العليا اعني حتى وان خالفت الإجراءات كقضية التبليغ على سبيل المثال؟ هذا من جهة، و من جهة ثانية فماذا يقصد بتبليغ الخصوم و محاموهم عن طريف "أشعار" التي تنص عليها هذه المادة أي أن التبليغ يكون (شخصيا وجوبا) و بواسطة إشعار Accusée de réception، لأنني في الحقيقة أخشى أن يكون قد تم تبليغ المحامي و المحامي لم ينتبه لذلك و لم يخبرني؟ و هل هناك فائدة ترجى من الدفع بخرق ق.إ.م.إ و القرار قد صدر و لا يمكن توقيفه؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir