المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التشريع المدرسي


شكيب خان
2017-03-26, 21:44
ملخص لدروس التشريع المدرسي
المحاضرة الاولى :مدخل لدراسة التشريع

المقدمة :
ان حياة الشعوب والامم لا يمكن ضبطها وتنظيمها الا بوجود قوانين وتشريعات سواء اكانت عرفية ام مدنية فالهدف واحد هو تحديد حقوق وواجبات كل فرد نحو ذاته وتجاه الاخرين
والتشريع المدرسي هو فرع من هذه القوانين جاءت لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم فئة الموظفين والدارسين في قطاع التربية والتعليم
مفهوم التشريع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها سلطو مختصة في الدولة لتنظيم وضبط علاقات الافراد في المجتمع
خصائصه :
1/ حيث يتضمن التشريع وضع قاعدة تتوفر فيها حصاص القاعدة القانونية ، لا تعتبر قاعدة تشريعية الا تلك التي تكون قاعدة سلوك مجردة وعامة
2/ التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة تصدر في شكل وثيقة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة في الدولة ( السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية )
ويطلق على هذا التشريع عبارة القانون المكتوب ، اما العرف يطلق عليه القانون غير المكتوب يستخلص من تواتر العمل في جماعة بسنة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته
3/ يصدر التشريع من سلطة مختصة بوضعه ، يبين الدستور كل دولة الهيئة التي تختص بسن التشريع غالبا ما يطلق عليها السلطة التشريعية ، وقد تكون هذه السلطة فردا واحدا كأن يكون ملكا او حاكما مطلقا
مصادر التشريع :
تنص المادة الاولى من القانون المدني :
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها .
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
1/ التشريع الاساسي ( الدستور)
هو اسمى واعى القوانين في الدولة ، فالقاضي لا يعدل الى غيره من المصادر الا اذا لم يجد فيه قاعدة
اذ انه يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويبين السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ، ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة
فقد يصدر في شكل منحة من صاحب السلطان في الدولة وان كان هذا لا يحصل عملا الا اذا كانت تحت ضغط الشعب او في صورة عقد بين الشعب وصاحب السلطان ، وقد تسنه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ، وقد يسنه الشعب بطريق الاستفتاء

2/ التشريع العادي : (القانون )
هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصاتها المينة في الدستور .
وهو مجموعة من القواعد القانونية تسنها السلطة التشريعية ، لتنظيم وتحكم في سلوك الافراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون ملزمة للجميع
ويمر سن التشريع العادي بالمراحل التالية :
• اقتراح التشريع : ( رئيس الحكومة ، النواب )
• موافقة مجلس الدستوري على اقتراحات التشريع
• موافقة المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة على الاقتراحات )
• عدم اعتراض رئيس الجمهورية على الاقتراحات
3/ التشريع الفرعي ( اللوائح):
هو عبارة عن القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور
انواعهــــــــــــــا :
هناك ثلاثة انواع من اللوائح التنفيذية ـــ التنظيمية ـــ الضبط والبوليس
1/ اللوائح التنفيذية :
هي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية كثيرا ما يصدر عنها تشريع على شكل قواعد عامة تحتاج الى قواعد تفصيلية لتطبيقها
فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بسن هذه اللوائح لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، وهي تقوم بهذه المهمة لا يجوز لها الغاء او تعديل قاعدة من قواعد التشريع الصادر عن المجلس الشعبي الوطني
2/ اللوائح التنظيمية :
هي القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق العامة في الدولة ، فهي بحكم وظيفتها هذه تستطيع ان تختار التنظيم الملائم لسير العمل بها .وعند وضعها لهذه اللوائح لا تتقيد بأي تشريع صادر عن السلطة التشريعية بل تستقل بذلك
3/ لوائح الضبط والبوليس :
هي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الامن وتوفير السكينة ، وصيانة الصحة العامة وهي الزامية لا يمكن مخالفتها من الافراد ومن امثلتها :
لوائح الخاصة بالمرور ، والمجال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة ، والخاصة بمراقبة الاغذية ، واللوائح التي تحد من انتشار الاوبئة
المصادر الاحتياطية :
1/ الشريعة الاسلامية
رتب القانون المدني في مادته الاولى المصادر التي يعتمد عليها القاضي في حكمه وجاءت الشريعة الاسلامية كمصدر اولي احتياطي للتشريع
نجد قانون الاحوال الشخصية كله مستنبط من الشريعة الاسلامية ، وبعض نصوص القانون المدني هي الاخرى مستمدة من الشريعة الاسلامية خاصة فيما يتعلق بحوالة الدين ، وتصرفات المريض مرض الموت ، وخيار الرؤية في البيع ، وكتابة الدين الخ.................
كما جعل المشرع الجزائري القرض بين الافراد بفوائد دائما يقع باطلا والمصدر المادي لهذا النص هو الشريعة
العرف :
كمصدر رسمي للقانون ، وهو اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ، يعتبر من اقدم مصادر التشريع الانساني اذ ان البشرية بدأت بعادات واعراف جعلت منها شريعة تحتكم اليها ،ولا يزال العرف من اهم المصادر للقوانين المادة 1 / 2 من قانون المدني الجزائري
ان الشريعة الاسلامية حينما جاءت وجدت كثيرا من الاعراف في المج العربي فأقرت الصالح منها والغت الفاسد من تلك العادات والاعراف حيث يلتجأ اليه اذا لم تكن هناك قاعدة في التشريع والشريعة الاسلامية
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
تعد مصدر احتياطي للتشريع ، فالقاضي عند ما لا يجد قاعدة يطيقها لا في التشريع ولا في الشريعة الاسلامية والعرف ، يلجأ الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، الت يقصد يها تلك القواعد المثلى في المجتمع ( كالقيم الانسانية المتعلقة بالخير والشر ) لتنظيم العلاقات بين الافراد
ومن بينها : قواعد حماية حقوق الانسان
قواعد حماية الملكية الادبية والفنية
عدم استعمال الحق

المحاضرة الثانية : النصوص التشريعية والتنظيمية
أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى)
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الطارئة او الاستثنائية

أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) :
هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـوهـا بعــد الدستـور

الأمـــــــــــر(Ordonnance):
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصوص تصدرها السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

المرســــوم (Decret) :
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) :
هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار الا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر : (Decision)
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافةإلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدرفيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك انواع اخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الادارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين اليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2التعليمــــــة(Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين اليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي اوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.

فالمنشور والتعليمة اذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية اما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات واما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات واما في مجموعة العقود الادارية التي تنشرها مختلف الولايات



المحاضرة الثالثة : التشريع المدرسي
مفهوم التشريع المدرسي واقسامه
تعريفه:1/ التشريع المدرسي كمركب اضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدولوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحاته وقوتها القانونية وتدرجها .
اقسامه : وينقسم الى عدة اقسام :
1/ قسم خاص بتنظيم التربية والتعليم والتكوين وتحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976 المتضمنة المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات التعليمية والثقافية والتكوينية
2/ قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها
3/ قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية والتكوين ابتداء من توظيفهم الى التعاقد ، كما يشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير والتعليم والتوجيه والتربية ومصالح الاقتصادية
4/ قسم خاص بالتلاميذ ، ومسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى المؤسسات اخرى ومنع العقاب البدني وما الى ذلك
5/ قسم خاص بالأحكام الخاصة بالمجالس ويشمل القرارات التي تتضمن انشاء وتنظيم مختلف المجالس البيداغوجية والتربوية والادارية وما ذلك
مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :
مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارئ الرجوع عند اللزوم الى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالإضافة الى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع المدرسي :
1/القدرة على معرفة النصوص التشريعية .
3-القدرة على استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسات التربوية وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على ايصال هذه النصوص الى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتظافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .
ـ 7القدرة على اكتشاف التناقضات والنقائص والفجوات إن وجدت.
8- القدرة على معرفة النصوص التشريعية.ى معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها
أهميته التشريــــع المدرســــي بالنسبة للمــــــربي
1/أن يتعـرف علـى النصـــوص القانونيــة التــي تتحكـــم في تسييــر وتنظيــم التربيـــة والتكـــويـن .
2/أن يطلــع على شــروط تطبيــق هــذه النصــوص ومـا يعــود منهـا بالفـائـدة علــى الأستــاذ ومـا يترتـب عن مخالفتهـــا أو التهـــاون في تطبيقهـا من آثـــار ونتـــائج سلبيــة .
3/أن يعــرف واجباتــه وحقــوقـه المهنـيـة والتربــويـة والاجتماعية.
المحاضرة الرابعة : المجالس التربوية التي تعقد خلال السنة الدراسية :
1/مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
• إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
• مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
• كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
• الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
• كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
مستشار التربية.
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للانتخابات
المـادة 09: تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: -
* ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
• ممثل واحد عن مساعدي التربية.
• ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للانتخابات .
2/ .مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
• تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
• التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
• إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
• السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
• مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
• ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
3/مجلس القسم: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
• دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
• تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
• إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
• دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
• التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
• سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
• توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
• النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.

4/مجلس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
• تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
• تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
• دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
• التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
• العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
• مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
• تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.

5/مجلس التأديب: قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
• المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
• اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
• تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
• البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للاطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
1. يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
2. يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
3. يتــرأس المجلــــــس.
4. يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
5. يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
1. يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
2. يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
3. يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
4. يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
1. يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
2. يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
• عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
• عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
• الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8) أيام.
• عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
• الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها






المحاضرة السادسة : علاقات العمل الفردية
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.

حقــوق الأستـاذ ( ة(

*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الاجتماعية .
*للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الاجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
*للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الاستقرار والأمــن في العمــل .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الانخراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
*للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي *إعداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
واجبات الأستاذ :
على الأستاذ (ة) أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
1/أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
2/أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
3/أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
4/ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
5/يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
6/يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
7/يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
8/يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
8/يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
9/يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر
بالتوفيق للجميع

mariya mary
2017-04-27, 10:32
شكرا لك .هل من دروس أخرى تفيد المتربصين ياريتك تجمعهالنا في ملف

jomana33
2017-05-30, 17:16
جزاكم الله خيرا

amohamed81
2017-06-25, 14:12
بارك الله فيك على الموضوع

شكيب خان
2017-07-04, 20:52
السلام عليكم
اتوجه الى كل المتربصين والذين التحقوا بمهنة التربية والتعليم اذا كانت لديهم اية اشكالات او صعوبات ، اواستفسارا ت تتعلق بشأن التربوي والتعليم ، وعلم النفس التربوي ما عليكم الا طرحها وان شاء الله ستجدون الاجابة عنها والسلام

عباس عرفان
2017-07-09, 11:06
بورك فيك على الموضوع

شكيب خان
2017-07-13, 18:25
السلام عليكم
تعريف النزاع الفردي والنزاع الجماعي ، وكيفية تفادي هذه النزاعات المهنية
تعريف النزاع الفردي في العمل : هو كل خلاف في العمل قائم بين عامل اجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة
النزاع الجماعي في العمل : هو كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقات العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم باعتبارها طرفين في النزاع
كيفية تفادي هذه النزاعات :
تتم التفادي من النزاع الفردي في العمل حسب الاجراءات التالية المنصوص عليها في القانون 90ــ 04 المؤرخ في 06 نوفمبر 1990
1/ المعالجة الداخلية للنزاع بين العامل والمستخدم عن طريق الحوار مع المسؤول المباشر
2/ رفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين في حالة عدم رضى العمل بمضمون مسؤوله المباشر
3/ اخطار مفتش العمل بموضوع الخلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم
4/ عرض القضية امام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية
5/ تنفيذ اتفاق المعالجة
6/ اللجوء الى العدالة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف
كيفية تفادي من النزاع الجماعي في العمل حسب الاجراءات التالية المنصوص عليها في القانون 90 ــ 02 المؤرخ في 06 فبراير 1990
ا/ دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والادارات العمومية المهنية
ب/ الجوء الى المصالحة وذلك حين يختلف الطرفان في كل المسائل التي يستمر فيها الخلاف الى السلطات الادارية المختصة اقليميا او وطنيا
ج/ وفي حالة عدم فض النزاع بالإجراءات السابقة تلجأ السلطة السلمية العليا الى الاجتماع بطرفي النزاع بغرض عقد صلح بينهما بحضور مفتشية العمل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلام

شكيب خان
2017-07-13, 18:58
معالجة قضايا التلاميذ المشوشين
ان حضور التلاميذ في جميع الدروس والحصص والاشغال التطبيقية المقرر في الجدول الزمني الرسمي هو القاعدة ، ويعد حرمان أي تلميذ من هذه الانشطة هو الاستثناء وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من القرار 91 ـــ 833 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1991
ويعتبر طرد الاستاذ لتلاميذه وحرمانهم من الدروس بمثابة اعتراف ضمني بفشله التربوي في معالجة قضايا التلاميذ المشوشين ، وفشل بيداغوجي ايضا اذ ان تشويش التلاميذ وعرقلتهم لسير درس ما غالبا ما يكون ناتجا عن فراغ احسوا به نتيجة سوء تحضير الاستاذ لدروسه ، او قفزة على المراحل او سوء فهم للمعلومات لم يمكنهم الاستاذ من استيعابها مما خلق لديهم شعورا بالتهميش فيكون رد فعلهم الاتيان بسلوكيات يعبرون بها عن استيائهم وتذمرهم يعتبرها الاستاذ تشويش فيلجأ الى طردهم من القسم وحرمانهم من الحصة
الاستثناء :
قد يجوز للأستاذ ان يطرد تلميذا من القسم لإخلاله بالنظام والسير الحسن للدروس شريطة ان يرفق ذلك بتقرير مكتوب وموقع يسلم لمستشار التربية فور استلامه التلميذ المطرود حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق التلميذ اما :
ــــ باستدعاء ولي امره قصد معالجة الامر بحضور الاستاذ نفسه
ــــ باقتراح توجيه انذار مكتوب للتلميذ المخطئ اذا كان سلوك التلميذ قد تكرر عدة مرات
ــــ احالة التلميذ على مجلس التأديب اذا تعلق الامر بشلوك خطير
ما ينبغي ان يعرفه الاستاذ :
المادتين 12 ــ 13 من القرار 91 ـــ 153 المتضمن مهام الاساتذة في الاساسي والثانوي نصت على :
المادة 12 :
يكون الاستاذ مسؤولا على جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الرس الذي يكلف بإلقائه في اطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة 13 :
يكون الاستاذ مسؤول عن الانضباط التلاميذ الموكلين اليه وعلى امنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها ـــــــــــــــــــ مسؤولية كبيرة يتحملها الاستاذ في حالة الاهمال ( مسؤولية تقصيرية يسأل عنها والسلام

شكيب خان
2017-08-06, 19:20
السلام عليكم
الموضوع : التقييم ( كيفية النقيط الاداري والتربوي للأساتذة )
نصت على التقييم المواد من 38 الى 43 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ( 06 ــ 03 )
يخضع موظفو اسلاك التربية اثناء مسارهم المهني اللى التقييم مستمر ودوري بهدف تقدير كفاءتهم المهنية
يتم تقييم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعايير الاتية :
ـــ الالتزام بالواجبات المهنية النصوص عليها في القانون الاساسي والنظام الداخلي للمؤسسة
، الخبرة التربوية والكفاءة المهنية
، كيفية الاداء التربوي والوظيفي
، المواظبة والانضباط
، العلاقة مع المحيط المنهي
تعود صلاحية التقييم والتقدير الى السلطة السلمية المؤهلة ويتم التقييم بصفة دورية وينتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة
هدف التقييم :
يهدف تقييم الموظفين الى الاستفادة من :
1/ الترقية في الدرجات
2/ الترقية في الرتب او السلك
3/ حركة النقل السنوية
4/ الامتيازات المرتبطة بالمردودية وتحسين الاداء
5/ المكافآت
كيفية التنقيط :
يعتمد مدير المؤسسة في تنقيطه على :
1ـ المواظبة ( الغيابات ، والتأخرات )
2ــ حضور الندوات الداخلية والخارجية ، والوحدات التنسيقية بين اساتذة المادة الواحدة
3ــ المشاركة في النشاط التربوي داخل المؤسسة ( الانخراط في النوادي وتنشيطها داخل المؤسسة )
4ــ المبادرة
5 ــ انجاز الاعمال المطلوبة ( كملء دفتر النصوص بشكل منظم ، ملء دفتر المراسلة ، تحضير مواضيع الاختبارات في وقتها وفق الرزنامة المحددة مسبقا ، الحراسة ( عدم التغيب اثناء فترة الامتحانات ) ملء الكشوف في وقتها المحدد ) ـــ عدم الالتزام = نقطة هزيلة
6ــ التحضير الجيد للدروس والاختبارات
7ــ حسن معاملة التلاميذ
8ــ العلاقة مع الزملاء ، والاولياء ، والادارة يجب ان تكون حسنة
ملاحظة : يبلغ الاستاذ بالنقطة الممنوحة ويوقع على الاستمارة الخاصة بها ، كما يمكنه ان يقدم بشأنها تظلما الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها اذا لم يكن التقييم سليما
التنقيط التربوي :
يقوم به السيد المفتش ويرتكز على :
1،،، احترام البرامج
2،،، انجاز التوزيع السنوي وتطبيقه
3،،، التحضير الجيد للدرس ( اعداد المذكرة )
4،،، طريقة التدريس التي يلحون عليها السادة المفتشين ( المقاربة بالكفاءات )
5،،، مدى مشاركة التلاميذ ( المشاركة هي التي تبين مدى فهم التلاميذ للدرس )
6،،، مراقبة الاعمال التطبيقية والتمارين المنزلية
7،،، مراقبة اعمال التلاميذ
8،،، حسن استغلال الوسائل البيداغوجية وتوظيفيها ( توظيف الكتاب المدرسي ، استعمال السبورة بشكل جيد ، استعمال الوسائل الحديثة وكيفية توظيفها بشكل جيد ( استعمال الحاسوب في عملية التدريس )
9،،، الاهتمام بالوثائق والسجلات ( دفتر النصوص اهم شيء يطلبه السيد المفتش ـــ دفتر المراسلة ’’’’’’’’’’’’’الخ)
10،،، الغيابات والتأخرات ( السيد المفتش عندما يقوم بزيارة للأستاذ، اهم شيء يطلبه من الادارة (الملف الاداري للأستاذ) من اجل معرفة مواظبة ، الانضباط الاستاذ
ملاحظة : بعد مناقشة الاستاذ في مختلف الجوانب المذكورة يقدم له تقرير حول نشاطه مصحوبا بنصائح وتوجيهات والنقطة
تقييم السيد المفتش غير قابل للطعن والسلام

شكيب خان
2017-09-10, 14:08
السلام عليكم
اهمية دفتر النصوص وكيفية امساكه
يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي:
- يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره،
- يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم،
- يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة،
- يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.
- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ.
- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على:
• إسم الأستاذ الرئيسي،
• قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء،
• إسم التلميذ المسؤول على القسم،
• جدول التوقيت في القسم،
• لائحة الفروض والاختبارات.
- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج
وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على:
- تاريخ الدرس ومدته،
- عنوان الدرس ومراحله المختلفة،
- الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج،
- العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.
- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي.
- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس.
- يقوم مسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم.
- يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
- يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة، من الاطلاع على دفتر النصوص.
- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير لدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص
_ فالأستاذ الذي يتقاعس عن تسجيل الدروس في دفتر النصوص يوميا ، قد يتعرض الى عقوبات ادارية يكون تأثيرها في النقطة الادارية والمردودية + تقرير الى السيد مفتش المادة والسلام

kader001
2017-09-12, 23:15
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

زياد طارق
2018-07-06, 17:28
جزاك الله خيرا

شكيب خان
2018-07-29, 20:52
السلام عليكم
الموضوع : العطل والغيابات
نصت على العطل المواد من 194 الى 206 من الامر 06 ــ 03 المؤرخ في 2006 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
العطل القانونية المدفوعة الاجر الخاصة بموظفي التعليم
يستفيدون موظفي التعليم من عطلة سنوية حسب رزنامة العطل المدرسية التي تضعها الوزارة كل سنة ويتم الاعلان عليها في بداية كل موسم دراسي
ـــ الحج : مرة واحدة في العمر لكل موظف
ــ العطل المرضية المثبتة بشهادة طبية طويلة او قصيرة المدى
ـــ عطلة الامومة : تمنع المادة 24 من الامر المؤرخ في 29 / 04 / 1975 رئيس المؤسسة من استخدام النساء اثناء فترة الولادة ، واخذ قانون 21 / 04 / 1990 بنفس المبدأ ولكن مع الاحالة على العطل المرضية او المماثلة على نحو المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي وفي نهاية الامر فان قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية هو الذي حدد المدة بأربعة عشر اسبوعا أي 98 يوما
ـــــــــــــ الاجهاض في السبعة اشهر الاولى لا يعتبر ولادة
ــــــــــــــــ الولادات المتعددة ( التوائم) تعتبر ولادة واحدة
الغيابات لأسباب عائلية :
1/ زواج الموظف (ة) 03 ايام
2/ زواج البنت او الابن 03 ايام
3/ ازدياد مولود جديد عند الموظف 03 ايام
4/ اختتان ابن الموظف 03 ايام
5/ وفاة الزوج (ة) او احد الاصول او الفروع او الحواشي 03 ايام
ملاحظة : تضاف الى اجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة
2/ الغيابات لأسباب اخرى :
1/ للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية لهم الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر طوال مدة التظاهرة الرياضية التي يشاركون فيها
2/ لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الاجر في اطار ممارسة مهمته كالمشاركة في الجمعيات او الاجتماعات النقابية التي يقرها القانون الاساسي ، وقبل ان يغيب لابد له من اشعار الادارة بذلك عن طريق الاستدعاء المرسل اليه والا اعتبر غائبا بدون مبرر
3/ لكل موظف يستدعى لاجتياز امتحان ، له الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر تساوي مدته مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة السفر مثلا : الامتحانات الخاصة بالترقية ـــ الامتحانات الخاصة بالتكوين ,,,,,,,,,الخ
4/ لكل موظف له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الاجر يتابع خلالها دروسا في التكوين او تحسين المستوى مدتها اربع ساعات في الاسبوع
ملاحظة : يستفيد منها الموظف اذا كان في نفس التخصص مثلا : استاذ يدرس اللغة العربية في المؤسسة وفي نفس الوقت يزاول دراسته في الجامعة في النفس التخصص لتحسين مستواه يستفيد من تلك المدة اما اذا كان التكوين مخالفا لنوع الوظيفة التي يمارسها في المؤسسة لا يستفيد
عموما الوزارة على ما اعتقد منعت الاساتذة من مثل هذه التغيبات لأنها اصبحت تؤثر على المؤسسة وعلى التلاميذ في التحصيل العلمي
5/ يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية او دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر ( لا تزيد عن 48 ساعة ) لا بد من اشعار الادارة بالتغيب
الغيابات الخاصة غير المأجورة :
يمكن للموظف ان يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة ، لكن مبررة
ملاحظة: الغيابات المتكررة غير المبررة بكفية جدية يحق للسيد المدير اتخاذ اجراءات عقابية ضد الموظف الذي يتغيب بشكل متكرر خاصة عندما تتسبب مثل هذه الغيابات في ضرر للمؤسسة والسلام

غازي فارس
2018-07-30, 12:34
ط´ظƒط±ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ ط§ط§ط§

شكيب خان
2018-12-12, 23:53
السلام عليكم
نصائح علماء النفس التربوي للأستاذ الجديد في مهنته ( بتصرف)
الاستاذ الحيد هو الذي يتميز بسلوكيات مرتبطة بالانبساطية العالية واللطف والاهتمام بالأخرين والانفتاح
الغزارة في المعرفة ــ هذه يتحصل عليها من خلال المطالعة الواسعة والاجتهاد المستمر وعدم الاعتماد على نقل الدروس فقط
احترام مشاعر التلاميذ
يمارس الانصاف والعدل على جميع التلاميذ
متمكنا من محتوى مادته ــ عن طريق التحضير الجيد
التحدث مع التلاميذ خارج الصف ــ التواضع لا يعيب الأستاذ وانما يزيد من منزلته في نظر التلاميذ ــ التواضع من شيم الرسول عليه الصلاة والسلام
قوله تعالى : (لو كنت فضا غليظ القلب لا انفضوا من حولك )
احفظ اسماء التلاميذ ــ التلميذ عندما يدرك ان الاستاذ يعرفه فانه يلتزم
الجد والاجتهاد في العمل من مقومات نجاح الاستاذ ــ الاستاذ الذي يجتهد في ايصال المعلومة بأيسر الطرق واسهلها ، والذي يبذل كل ما في وسعه من اجل افادة التلاميذ بكل ما يحتجونه من معارف ومعلومات هو الاستاذ الناجح
احذر ،، وتأكد من صحة المعلومات التي تنقلها لتلاميذتك سواء كانت في المنهج او خارجه ( العلم امانة ومسئولية ) فاحذر تتكلم بلا علم
وهذه النصيحة اوجهها للأساتذة الذين يعتمدون على نقل الدروس من شبكة الانترنيت دون أي تصرف او تمحيص فليحذروا ........!
اهتم بمدى فهم التلميذ واستيعابه للدرس ولا تهتم بسلوكياته وادبه
الخبرة والمهارة في عملية التدريس تكتسب من الاطلاع الواسع والتحضير الجيد وعدم الاتكال على عملية نقل الدروس او الاعتماد على مذكرات الزملاء خاصة المذكرات التي تغير لونها من الابيض الى الاصفر
التحدث للتلاميذ بلغة مناسبة لمستوى فهفهم فالمطلوب منك ان تهبط الى مستواهم وليس ان يرتقوا الى مستواك
احذر استعمال الدارجة في ضرح الدروس هذه تنقص من احترامك امام التلاميذ
على الاستاذ اتباع اللين والمعاملة الحسنة
احسن استغلال وقت الحصة ، الملاحظ ان جل الوقت يذهب هدرا في اسكات التلاميذ او الشجارات او تأخر الاستاذ
التنويع في طرق التدريس بما يناسب والخصائص النفسية للتلاميذ
لا تبدأ عملا قبل ان يسود النظام تماما في قسمك أي لا تبدأ في التدريس قبل ان يهدأ الجميع وينتبه اليك كافة التلاميذ
اذا دخلت القسم والفوضى سائدة لا تغضب وانما اتخذ مكانا مناسبا بحيث ترى ويراك الجميع ثم تجول بنظرك بين جميع التلاميذ وتفرس في وجوه من اثار الفوضى ونادي احدهم
حاول قدر الامكان عدم الحلوس حتى لا تحدث الفوضى في القسم مرة ثانية
حاول ان يظهر على تعبير وجهك ونبرات صوتك تأثرك وغضبك لما يحدث من فوضى واضطراب دون ان تلجأ الى استعمال العقاب
لو حبذا ان يفتح نقاش حول تكوين الاستاذ ـــ بمعنى ما يحتاج الاستاذ لكي يؤدي وظيفته بدون صعوبات او مشاكل تحد من نشاطه اتجاه تلاميذه
والتكوين يشمل جميع الجوانب ليس فقط في الجانب المعرفي وانما ايضا في الجانب النفسي والبيداغوجي والعلائقي والخ .................... والسلام

شكيب خان
2019-01-07, 20:44
السلام عليكم
اكتساب الكفاءة

ان التعليم في بلادنا اليوم لا يخضع للمعايير الدولية ، ما زالت المبادئ والنظريات والافكار والمعتقدات لم تساهم في اثراء ما يدور في داخل جدران الصف فيطور عقل المتعلم
لماذا ؟ لان عملية التدريس ما زالت تمارس بالطرق التعليمية التقليدية القائمة على اساس الحفظ والتكرار دون فهم ووعي
ان اكتساب العلمي للمعارف في مدارسنا بهذا الشكل يكون سطحيا غير قائم على اسس عملية وتطبيقية مما حال دون قدرة التلاميذ على الاستيعاب والفهم ، والنتيجة ان جل التلاميذ اصبحوا يعتمدون بشكل مطلق على اساتذتهم في تحصيل الزاد المعرفي والعلمي هذا الامر شجع التلاميذ على الكسل وعدم الاجتهاد وطلب العلم
ان وظيفة الاستاذ تقتضي مساعدة التلاميذ من اجل الوصول الى المعلومات والمعارف وفهمها ووعيها بشكل اسهل معتمدا في ذلك على الخبرة المكتسبة والادوات الممكنة لفهم التلاميذ
ان نقل المعلومة والخبرة من عقل الاستاذ الى عقول التلاميذ يتطلب من الاستاذ ان تكون لديه كفاءة وقدرات ومهارة عالية في التدريس
ان تحسن اداء التلميذ والزيادة في قدراته ومهارته العقلية مرتبطة بقدرات ومهارات الاستاذ في الشرح وتقديم المعلومات والافكار بشكل يسهل عليه فهمها واستيعابها ويكتسب كل ما يتصل بها
عندما يكون الاستاذ ميالا الى عمله وتأديته بلذة ومتعة فانه يضمن نجاحه ، فالأستاذ الذي لم يكن قد استعد لن يفلح في اداء عمله
اذ يجب على الاستاذ تحصيل المعلومات والمعرفة التي لها ارتباط بمادة التدريس لكي يتمكن من تقوية قدراته المعرفية التي تساعده في نشاطه وعمله.
ان المهارة والخبرة والكفاءة تكتسب بالمران والتدريب والممارسة والموهبة والابداع ، فالأستاذ عندما يمر بخبرات نجاح في عمله يكون اكثر شعورا بالكفاءة الذاتية واكثر مقاومة للصعوبات التي تعترضه في مهامه
اما الاستاذ الذي يعتمد على الدروس المنقولة من شبكة الانترنيت تربي فيه التبعية وروح الاتكال ويصبح مشلول الفكر يعاني من الثبات والسكون والجمود بدلا من الحركة والخلق والابداع ، فان دوره في التعليم يصبح ضئيل في تنمية قدرات التلاميذ الفكرية والمعرفية .
الاستاذ المتعلم هو ذلك الذي لديه كفاءة ذهنية تؤهله لأداء وظيفته التعلمية بكل ارتياح لأنه كان مهتما بتكوين فكره وتوسيع معارفه العلمية خاصة في المادة التي يدرسها .
فليعلم الاستاذ ان الدروس المنقولة التي يعتمد عليها في عملية التدريس لا تكسبه معرفة ولا مهارة ولا خبرة في التعليم وانما تحوله الى شبيه بالطائر ( الببغاء) الذي يحسن ترديد القول دون فهمه
فالخبرة وحسن التعليم يكسبه الاستاذ بمجهوداته الخاصة ، وذلك عن طريق التدريب والتمرين والتكرار والاستعمال والممارسة والموهبة وهذه كلها تقوي وتنمي قدرات ومهارات الاستاذ وتكسبه خبرة في عملية التدريس
اما الاهمال والاتكال والاعتماد على النقل دون تمحيص وتصرف تضعف قدراته العقلية والمعرفية
ان حب الاستطلاع يجعل الاستاذ دائما في حالة تأهب مستمر ، ونقصد بحب الاستطلاع بذل الجهد لتنمية قدراته المعرفية وكسب الخبرات المرتبطة بالمواضيع والافكار التي تساعده في عمله التعليمي
يجب ان يكون الاستاذ دائرة معارف متنقلة خاصة في مادته وذا خبرة ومران فالتلاميذ عندما يدركون منه ذلك سوف يهتمون اكثر اثناء الحصة وينجذبون اليه ويتجاوبون معه ويكونون في حصته مستعدين لتلقي المعلومات والمعارف منه
فالتعليم يحدث عندما يتعرض التلميذ لخبرة كاملة فيها العمل والنشاط او فيها المعرفة
لا عمل يستحق الاستحسان والتقدير ما لم يجبل بالعرق والدم والدموع عندما فقط يعطى الجهد المبذول حق قدره والسلام

HAKIM2002
2019-01-11, 22:35
بارك الله فيكم

شكيب خان
2019-06-14, 00:31
السلام عليكم
نتعرف في هذا البحث على مفهوم المتربص ، واثار اجتياز فترة التربص ، واهم الحقوق التي يتمتع بها ، وما هي الواجبات الملزمة التي يضطلع بأدائها اثناء تأديته لمهامه ؟
هناك فرق ما بين مفهوم الموظف والمتربص
الموظف : هو كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ، ورسم في رتبته في السلم الاداري
اما المتربص : كل شخص عين في وظيفة عمومية وملزم بأداء فترة التربص التي من خلالها ان يتأكد التعيين في وظيفة الدائمة بشكل نهائي بالترسيم في الرتبة ، او يزول بالتسريح
،،،، بمعنى ان المتربص لا يحمل صفة الموظف الا باستكمال شرط الترسيم
اثار اجتياز فترة التربص :
نصت المادة: 85 من الامر رقم 06/ 03 على ما يلي :
بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 من نفس الامر المذكور :
على ثلاثة حالات :/
ـــ اما ترسيم المتربص في رتبته التي عين فيها
ـــ اما اخضاع المتربص لفترة تربص اخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط ، يمكن للسلطة التي تملك صلاحية التعيين بناء على رأي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ان تمدد بقرار فترة التربص لمدة اخرى تساوي مدة الفترة الاولى
النص القانوني اعطى سلطة تقديرية للإدارة في حالة تقدير صلاحية المتربص اما بتمديد فترة التربص او التسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض
وباعتبار ان قرار تمديد التربص فرار اداري يمكن تظلم ضده امام الجهة المصدرة له والطعن فيه بالإلغاء امام القضاء الاداري المختص
ـــ واما التسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض
ملاحظة : في النظام الجزائري المعمول يه حاليا نادرا ما يتعرض المتربص الى عملية التسريح ، واذا طبقت عليه هذه الحالة لا يحق له التظلم ، التظلم فقط في التمديد
اهم الحقوق التي يتمتع بها المتربص :
• الحق في الراتب
• الحق في العطل والغيابات القانونية
ـ العطل الاسبوعية
ـ العطل السنوية
منها : عطل الاعياد ، الدينية ، الوطنية ، عطلة الامومة ، العطل المرضية
• الحق في الحماية الاجتماعية والصحية
اما الحقوق المستثناة والتي لا يمكن له التمتع بها الا بعد تثبيته وترسيمه هي :
1/ ممارسة الحق النقابي ـــ هنا يمنع عليه اللجوء الى المشاركة في الإضرابات التي تنادي بها التنظيمات النقابية ، حتى الانخراط فيها ممنوع الا بعد الترسيم
2/ الحق في التكوين وتحسين المستوى
3/ الحق في الترقية
4/ حق التمثيل في المجالس الادارية ( مثل مجلس التسيير والتوجيه ـ مجلس التنسيق الاداري ــ مجلس التأديب
5/ حق المشاركة في حركة التنقلات
6/ لا يوضع المتربص في حالة الانتداب او الاستيداع
7/ لا يترشح المتربص لعضوية لجنة ادارية متساوية الاعضاء
8/ حق المشاركة في قوائم التأهيل والترقية للمناصب العليا
الواجبات الملزم بأدائها اثناء تأديته لعمله :
،، المتربص مثله مثل الموظف ملزم بتنفيذ عدة اعمال اثناء تأديته لمهامه
ـــ 1 ــــ واجب الطاعة الرئاسية :
المادة 52 من الامر المذكور اعلاه تنص : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام مع مرؤوساه وزملاءه ومرؤوسيه
المادة 181 من الامر 06 / 03 تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف او المتربص بما يلي :
1ــ رفض تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول ، مثلا يرفض ملأ دفاتر النصوص ، او دفاتر المراسلة ، او المشاركة في الندوات التربوية ، او عدم تصحيح اوراق الامتحان ، او رفض تعليمة السيد المدير بشأن عدم اخراج التلاميذ من القسم بدون تقرير ، او رفض جدول التوقيت ، او رفض ساعات استقبال اولياء الطلبة ، او عدم اتمام البرنامج ، او عدم قبول التلميذ الحاصل على رخصة من الادارة ، او عدم تدوين اسماء التلاميذ الذين تغيبوا اثناء الحصة ، او رفض اجراء الفروض في وقتها المحدد ، او رفض الحصص الاستدراكية المبرمجة من قبل السيد المدير ، او عدم الالتزام بالوقت المحدد في الجدول ، الخ،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جزاء الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية :
ان الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية بترتب عليه جزاء تأديبي ــــ يتمثل في العقوبات التالية :
1ــ توقيف الموظف عن العمل من 4 ايام الى 8 ايام
2ــ او التنزيل من درجة الى درجتين
3 ــ او النقل الاجباري ( هذه خاصة بالموظف المرسم والمثبت )
اما المتربص فيحرم من متابعة فترة التربص ، ويسرح نهائيا دون اشعار مسبق او تعويض
ـــــ 2ــــــ واجب الالتزام بالمحافظة على سر المهنة
المادة 48 من الامر 06 / 03 يجب على الموظف او المتربص الالتزام بالسر المهني ويمنع عليه ان يكشف محتوى اية وثيقة بحوزته او أي حدث او حبر علم به او اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه ، ما عدا ما تقتاضيه ضرورة المصلحة ولا يتحرر الموظف او المتربص من واجب السر المهني الا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة
تنبيه / مثلا كإفشاء سر المجالس الادارية ــــ كأن ينقل استاذ للطلبة ما يجري في تلك المجالس خاصة مجلس التأديب ـ ومجلس القسم
هناك اساتذة تعرضوا للاعتداء نتيجة عدم التزام بعض الاساتذة بواجب سر المهني
استاذة نقلت للتلاميذ الذين عرضوا على مجلس التأديب وبحسن النية من كان وراء معاقبتهم بشدة اثناء مداولات مجلس التأديب مما جعل هؤلاء التلاميذ ينتقمون من الاستاذ الذي تشدد في معاقبتهم
استاذ تعرض للاعتداء من قبل التلاميذ الراسبين اعتقادا منهم ان سبب عدم انتقالهم يرجع الى النتائج الهزيلة التي منحت لهم من قبله وهذا بتأكيد من الاساتذة الذين حضروا المجلس امام التلاميذ المعنيين
اطلب من الاساتذة الحذر واخذ الحيطة وعدم افشاء السر المهني حتى لا بنجر عنه اعتداء قد يسبب عاهة مستديمة لزميل (ة) ويترتب عليه مسؤولية جزائية حذار,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
الجزاء المترتب على مخالفة الموظف او المتربص واجب الالتزام بالسر المهني هي نفس العقوبة التي يتعرض لها الموظف او المتربص الذي يرفض تعليمات السلطة السلمية
ــــــ 3ــــــ التنفيذ السليم لمختلف المهام في اطار نشاط المؤسسة
ــــــ 4ــــ الحفاظ على التجهيزات ووسائل العمل وممتلكات المؤسسة
ــــ 5ــــــ الانضباط الدائم واحترام القانون والالتزام بضوابطه
ــــ 6ــــ محاربة كل اشكال التسيب والغياب الالتزام بجدول التوقيت ، وعدم التغيب الا عند الضرورة
ــــــ 7ــــ المساهمة في انشاء وارساء العلاقات المهنية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الطاقم الاداري والاساتذة وعمال المؤسسة
ـــــ 8 ــــ عدم استعمال اماكن العمل او تجهيزاته لأغراض خارجية عن الخدمة كإقامة حفل في القسم
ــــ الالتزام بجدول الحراسة اثناء اجراء الامتحانات وعدم التغيب فيها لأنه مسخر من قبل الادارة لأداء هذه المهمة ، وعدم الالتزام يعرض الأستاذ نفسه الى عقوبات من الدرجة الثالثة ، قاذا كان مثبت ومرسم يعاقب بقطع 5 ايام من راتبه ومنحه توبيخ في الملف يمنعه من الترقية والمشاركة في المسابقات الترقية للمناصب العليا لمدة 3 سنوات اما المتربص يسرح دون اشعار مسبق او تعويض والسلام

شكيب خان
2019-12-15, 22:48
الموضوع : الاستدراك والدعم
ان حصص الاستدراك اصبحت هاجسا ومصدر قلق للتلاميذ والاساتذة على السواء فالتلاميذ يحتجون عندما يجدون انفسهم مدرجين في قائمة التلاميذ المعنيين بالاستدراك حتى وان كانوا من التلاميذ الذين لديهم صعوبات في فهم واستيعاب الدروس والاساتذة يرون ان هذه الحصص غير مفيدة للتلاميذ ولهم مبرراتهم مثل برمجتها في الساعة الاخيرة او عدم تحديد عدد التلاميذ المعنيين بالاستدراك ، او تدخل الادارة الخ....
الكل يعرف ان حصص التقوية نستطيع بها مساعدة التلاميذ الذين لم يستطيعوا التأقلم واستيعاب المواد المقررة بشكل طبيعي خاصة المواد المعنية بالاستدراك
ولكي نمكن هؤلاء التلاميذ ان يحسنوا درجاتهم التحصيلية الى مستوى درجات من هم افضل منهم نخصص لهم حصص الاستدراك والدعم ومن خلالهما يتمكن هؤلاء التلاميذ فهم واستيعاب الدروس التي عرضت عليهم بوضوح وعناية من خلال نشاطات متدرجة الصعوبة وتفسير المفاهيم الغامضة والصعبة واستخدام التغذية الراجعة وتوظيف الوسائل التعليمية
مفهوم الاستدراك :
هو عملية تربوية بيداغوجية ذات طابع علاجي فردي تنفذ بعد عملية التقويم الشخصي او اثناء التقويم التكويني المرتبط بالبناء الجديد للمعارف والمهارات
عملية التقويم الشخصي : عندما يفشل بعض التلاميذ في الاستجابة للتعليمات او التغذية الراجعة التصحيحية مما يفرض ضرورة البحث عن المزيد من المعلومات الاكثر تفصيلا لتشخيص مصار صعوبات التعلم
عملية التقويم التكويني : يقيس مستوى التلميذ اثناء العملية التعليمية اي اثناء تلقي معلومات او تنمية مهارات جديدة وبالتالي معالجة الصعوبات في حينها تمكنا من الكفاءات
تهدف هذه العملية الى تيسير تقدم التعلم وتجري عادة اثناء ممارسة النشاطات التعليمية حيث يستخدم الاستاذ نتائج الاختبارات في مراقبة مدى تقدم طلابه ولنجاحهم في تحقيق الاهداف التعليمية وتزويدهم بالتعزيز او التغذية الراجعة التصحيحية
خصائصه :
ــ لا يشمل كل التلاميذ ، وانما فقط الذين لديهم صعوبة في استيعاب الدروس او نقص اثناء عملية التعلم بغية الحاقهم بمستوى التلاميذ المتفوقين والحصول على نتائج مقبولة في الامتحانات
عددهم في الفوج الواحد او في افواج متوازية يتراوح بين 5 الى 10 تلاميذ
ــ حصص الاستدراك تدرج في التنظيم التربوي للمؤسسات ويخصص لها التوقيت المناسب ضمن التوقيت الاسبوعي بمعدل ساعتين لكل فوج
الملاحظ ان حصص الاستدراك غير منتظمة ومدروسة بعناية معظمها يتم ادراجها في الخانات الفارغة وذلك لسد تلك الفراغات ، وهذا يعد خطأ بيداغوجي يقع فيه منجز الجدول
ان الاستدراك ملية تربوية وبيداغوجية ذات طابع علاجي فردي وفوري لمنع تراكم النقائص والثغرات الطارئة في عملية التعلم
لهذا يجب على معد جدول التوقيت ان يدرج حصص الاستدراك مباشرة بعد الحصص المقررة او المواد المعنية بالاستدراك حتى يتمكن التلميذ المعني بالاستدراك من استيعاب وفهم الدروس المقررة بشكل جيد
فبرمجة الحصص الاستدراكية في ساعات متباعدة عن الحصص المقررة او المواد المعنية بالاستدراك لا تكون لها اهمية في معالجة الصعوبات الدراسية لدى بعض التلاميذ ويبقى التحصيل الدراسي لديهم ضعيف او متوسط
التشخيص وتشكيل المجموعات :
حصص الاستدراك لا ينبغي ان تنظم لتلاميذ القسم كله وانما تشمل التلاميذ الذين لا يستوعبون المقرر الدراسي بشكل جيد ويجدون صعوبة في ذلك او الذي لا يساير اقرانه في التحصيل الدراسي للوصول بهم الى مستوى مقبول
عادة تشكيل الافواج المعنية بالاستدراك تتم بعدما يقوم اساتذة المواد المعنية بالاستدراك بعملية التشخيص وتحديد عدد التلاميذ المحتاجين الى الاستدراك وتكون في خلال الفصل الاول من السنة الدراسية
المستويات والشعب المعنية :
تنظم حصص الاستدراك في كل المستويات وشعب التعليم الثانوي وتكثف في السنة الاولى تتناقص في السنة الثانية اما السنة الثالثة تكون معنية بحصص الدعم
لماذا تعطى الاولوية في منح عدد اكبر من الساعات للاستدراك في السنة الاولى ثانوي ؟
لوجود تبان في غالب الاحيان في مستوى التحصيلي والمعرفي لدى التلاميذ القادمين من اكماليات مختلفة
المواد المعنية بالاستدراك : يتم التركيز في السنة الاولى ثانوي على المواد التالية :
اللغة العربية ـــ الرياضيات ـــ اللغات الاجنبية اما في السنة الثانية فتخصص للمواد الاساسية التي تميز ملمح كل شعبة
التأطير التربوي :
يستحسن اسناد حصة الاستدراك الى استاذ القسم اذا كان تلاميذ المجموعة ينتمون الى قسم واحد لأنه هو المدرك لواطن الضعف والكاشف عن النقائص من خلال عملية التقويم الشخصي شريطة ان يكون ذو خبرة ومهارة واستعداد وجدية وحسن استغلال حصة الاستدراك في معالجة الصعوبات التعليمية لدى بعض التلاميذ لتحسين مستواهم
الاعتمادات المالية
تعتبر حصص الاستدراك كساعات اضافية تمنح للأساتذة في حدود التنظيم الجاري به العمل ، ولا تسند اليهم بغرض اكمال نصابهم الاسبوعي عكس حصص الدعم التي يمكن ان تدرج في التوقيت الاسبوعي لبعض الاساتذة للقيام بها في اقسامهم او اقسام اخرى باعتبارها حصص تقوية
متابعة تطبيق حصص الاستدراك: يقوم السيد مدير المؤسسة بالدور الرئيسي في تنظيم ومتابعة وتقييم عملية الاستدراك ويساعده في ذلك السيد الناظر يحرص على توفير الشروط الكفيلة بإنجاح هذه العملية عن طريق تنشيط المجالس التنسيقية للمواد المعنية بالاستدراك وتوعية التلاميذ واوليائهم بأهمية الاستدراك وتكثيف الزيارات لمجموعات الاستدراك للاطلاع على النتائج المحصل عليها وتناول الصعبات وتوجيه الاساتذة
كما يقوم بأعداد تقرير تقويمي في نهاية كل ثلاثي ترسل نسخة منه الى مديرية التربية للولاية ( مصلحة الدراسات والامتحانات ) التي تتولى على ذلك اعداد حصيلة ولائية وتقرير تقييمي لهذه العملية تحول نسخة منه الى مديرية التعليم الثانوي
يتبع ان شاء الله بالتطرق الى القسم الثاني من الموضوع الا وهو الدعم

شكيب خان
2019-12-30, 16:08
السلام عليكم
اليكم بعض التوجيهات التي يمكن ان تساعد الاستاذ في اداء مهمته خاصة اتجاه التلاميذ
ــ قبول مشاعر التلاميذ واحترامها ، والتعبير عن ذلك بالقبول والفعل
ــ تقبل وجهات نظر التلاميذ وافكارهم والعمل على توضيحها واستخدامها كمصدر للمعلومات ( عدم جعلهم سلبيين في العملية التعليمية ) من مساوئ النظام التقليدي
ــ تجنب قدر الامكان المحاباة داخل غرفة الصف لأنها من معيقات تحقيق المناخ النفسي الجيد ( التلاميذ يدركون ذلك عن طريق الاحساس )
ــ استخدم التعزيز والتشجيع لأنه يسهم في حث التلاميذ على المزيد من التفاعل وازالة التوتر من نفوسهم (التحفيز له دور ايجابي في دفع التلميذ للمزيد من الاجتهاد )
ــ اقامة علاقة ودية مع التلاميذ تقوم على احتياجاتهم وامكاناتهم ــ ولا تهتم لما يقوله بعض الاساتذة الذين ليست لديهم شخصية قوية ولا يتحكمون في التلاميذ ، بان التقرب من التلاميذ يؤدي الى عدم احترام الاستاذ ــ هذه مغالطة جسيمة ــ التقرب منهم لمعرفة احتياجاتهم وامكاناتهم ومساعدتهم ـ يرفع من شأنك امامهم ، واعلم جيدا كلما ادركوا فيك عاملين اثنين احترموك اكثر الحضور الدائم والعمل بإخلاص ــ وتقديم يد المساعدة لهم والوقوف الى جانبهم في مشاكلهم ازدادوا احتراما لك
لا تحكموا على تصرفات التلاميذ وهم في سن المراهقة ــ حاولوا معالجتها واسداء لهم النصيحة لكي لا تصدر منهم تصرفات طائشة تسيء الى سمعة المؤسسة التي يدرسون فيها
عندما يجد التلميذ من يقف الى جانبه في حل مشاكله وانارة له الطريق سوف يستجيب ويقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها كن متأكدا
ــ وجه اذهان التلاميذ الى الاهداف السامية واغرس التطلع في نفوسهم
ــ لا تغضب على تلاميذك وعاملهم معاملة حسنة حتى لا يقودك غضبك للظلم ( الكثير من الاساتذة بسبب الغضب الذي ينتابهم ظلموا الكثير من التلاميذ )
ـ ان تكون مستعدا جيدا ـ فمن الامور المهمة للأستاذ جودة اعداد درسه والتخطيط له مسبقا وليس كما يفعل بعض الاساتذة الذين ينقلون الدروس من شبكة الانترنيت ويلزمون التلاميذ بكتابتها ثم مطالبتهم باسترجاعها ــ غياب الجهد يؤدي الى عدم اكتساب الخبرة والمهارة في عملية التدريس ــ يبقى دائما موجها وغير مستقل بأفكاره
ــ استخدم طريقة التدريس حسب الدرس المراد شرحه ونوعية التلاميذ وقدراتهم حتى يستطيعون استيعاب المعلومات التي تعرض عليهم ( طريقة الشرح التي طبقتها على الفوج أ يمكن لا تصلح مع فوج ب مثلا ) لان التلاميذ الموجودين في فوج أ يتميزون بسرعة الفهم لان لديهم قدرات معرفية (قاعدة) تساعدهم على ذلك بينما اقرانهم المتواجدين في فوج ب بطيء الفهم لان قدراتهم محدودة
ــ استخدم جيدا الوسيلة التعليمية واستخدمها في الوقت المناسب بفعالية ولا تستعمل وسيلة تعليمية لا تعرف طريقة تشغيلها مثلا هناك الكثير من الاساتذة يضيعون جل الوقت في استعمال وسيلة تعليمية خاصة اذا كانت من الوسائط
ــ استخدم السبورة بشكل جيد ومنظم مستعملا الاقلام الملونة لا براز العناوين او المصطلحات بشكل واضح وجلي
ـ اطرح الاسئلة الواضحة الخالية تماما من اي لبس او ابهام وتكون ملائمة لموضوع الدرس حتى يستطيعون التلاميذ التفاعل معها
ــ عود التلاميذ على طرح الاسئلة والاستنتاج وعدم انتظار المعلومة الجاهزة (مثل ما كان عليه في النظام التقليدي )
ـ حافظ على وقت الدرس ولا تضيع منه شيئا ( هناك اهدار للوقت من قبل بعض الاساتذة النتيجة عدم اتمام البرنامج ) الوقت قد تحاسب عليه يوم القيامة
ــ تحلي بالسلوك الخلقي والضمير المهني ( الغائب كثيرا عند بعض الاساتذة)يا للأسف الشديد لقد تخلى الكثير من الاساتذة عن تطبيق القاعدة التي تقول (كاد المعلم ان يكون رسولا ) الاستاذ الذي يتهاون في مهنته الشريفة ولا يؤدي واجبه بإخلاص اتجاه تلاميذه فهو لا يختلف عن مرتكبي المعاصي او الجرائم لأنه خان الامانة
ــ احسن التصرف في المواقف المختلفة ولا تكن متهورا حتى لا تصبح نادما
ــ امسك اعصابك ولا تكن منفعلا واعتمد الاسلوب العلمي في مواجهة المشكلات
ــ ان تكون ذا شخصية قوية تتميز بالذكاء والموضوعية والعدل والحزم والحيوية والتعاون والميل الاجتماعي والسلام

شكيب خان
2020-02-03, 11:21
السلام عليكم
اسباب ظهور السلوك غير المناسب والطرق المتعددة للتعامل معه
تعريف السلوك غير المناسب الصادر من الطالب : السلوك الذي يعيق بشكل واضح استمرارية عملية التعلم عند الطالب نفسه وعند باقي الطلبة ويتطلب وقتا وجهدا من المعلم على حساب الوقت المخصص لتقديم المادة والانشطة المرافقة لذلك (1)
عوامل مرتبطة بالطالب :
1/ شعور التلميذ بالملل والضجر اثناء الحصة او عدم تمكنه من متابعة الشرح او المشاركة في الحوار
حينما يكون محتوى المادة جامدا واسلوب التدريس غير مشوق وغالبا ما يزيد الملل عند التلاميذ حينما يفقدون الحماس والتشويق والتحدي
2/ شعور التلميذ بالإحباط والتوتر والذي قد ينتج عن عدة عوامل تعود الى طبيعة المناخ السائد في غرفة الصف او الى مشكلات تتعلق بالتلميذ بشكل خاص
قد يلجأ التلاميذ الى المشكلات الصفية نتيجة شعورهم بالإحباط والتوتر اثناء الدروس بسبب القوانين والقيود التي يضعها الاستاذ (كلها تأخذ طابع استبدادي لفرض الهيمنة داخل الفصل )، او سرعة سير الاستاذ في شرح الدروس (وكأنه يشرح لنفسه وليس للتلاميذ )،او عندما تكون ظروف التعلم عشوائية (تنم على عدم التحضير للدرس من قبل الاستاذ)، او صعوبة الموضوع او غير ممتع (اضافة ان الاستاذ ليست لديه اساليب وطرق التدريس التي يستطيع بها تبسيط المعلومات للتلاميذ )
3/ ميل التلاميذ الى جلب الانتباه عن طريق السلوك السيء لإخفاقه في جذب الانتباه من خلال النجاح في المهمات التعليمية وبالتالي يلجأ الى الشغب في الصف والتشويش والازعاج
فالمطلوب من الاستاذ الانتباه لهذا السلوك الذي يقصد منه جذب الانتباه
4/ العدوان
عندما يشعر التلميذ بالإحباط يمكن ان تصدر عنه سلوكيات تتميز بالعنف والعدوانية اثناء الحصة تعبيرا عن الغضب الذي ينتابه وعدم الرضا كنقد الجارح للزملاء وتبادل الالفاظ النيابية وتمزيق الدفاتر والكتب واتلاف المقاعد او السبورات هنا تظهر حنكة الاستاذ في مراقبة سلوك التلاميذ ويكون على استعداد للتدخل من اجل القضاء على مثل هذه السلوكيات السلبية التي تؤثر على الجو الدراسي في الصف
5/ الصياح والشغب :
قد يسمع الاستاذ اثناء الحصة اصوات دون معرفة مصدرها ، تصدر من التلاميذ الذين ليست لديهم رغبة في الدراسة اومن الذين ليست لديهم قدرة لتحقيق التفوق او من الذين يريدون الانتقام من الاستاذ نتيجة لمعاملته السيئة معهم
الاستاذ في مثل هذا الموقف يتجنب حالة الغضب والتوتر الزائد الذي يؤثر على الجو الدراسي كأن يبدأ في الشتم او الاساءة الى التلاميذ او يلجأ الى المعاقبة الجماعية المفروض منه ان يبقى هادئا غير متوتر ويخاطبهم بمثل هذه العبارة : يظهر انكم غير مهتمين بالشرح اذن اخرجوا اوراق مزدوجة واكتبوا الاسئلة التالية حتى اتبين من منكم يسمع ويتابع الشرح ام لا ؟ واعلموا جيدا من الآن وصاعدا عندما لا المس منكم تجاوب سوف الجأ الى طرح الاسئلة ويقيم على اثرها التلميذ، لا تذكر لهم ابدا سبب لجوئك الى هذا الاسلوب ،اتركهم يتداركون السبب بأنفسهم لكي يلتزمون ، بعد ما يتراء لك انهم اصبحوا ملتزمون غير الاسلوب حتى يعرفوا انك لست حاقدا عليهم
6/ اكتظاظ الصفوف الدراسية :
علاقة طردية كلما زاد عدد التلاميذ عن الحجم الطبيعي ازداد سوء تصرفات التلاميذ وتضاعفت مشاكل الرقابة ـــ النتيجة يتعرضون الاساتذة لضغوط انفعالية يفقدون من خلالها السيطرة على التلاميذ
2/ عوامل مرتبطة بسلوك الاستاذ :
أ/ مجادلة التلاميذ بحدة : امام تعنت بعض التلاميذ وجرأتهم غير المحدودة قد يضطر بعض الاساتذة الى مجاراتهم ومناقشتهم بحدة وهذا خطأ يرتكبه الاستاذ مما قد يوتر الجو في الفصل الدراسي وتزداد العلاقة سوءا بينه وبين تلاميذه
اسلوب ردود الافعال الانفعالية ( مشاعر التوتر والقلق والانزعاج والغضب والحزن واليأس )التي تنتاب الاستاذ في موقف مثل هذا تنعكس على اسلوبه في التعامل مع المشكل
المواجهة في مثل هذا الموقف غير مجدية عليه ان يتجنب جره الى ملعب التلميذ ويحاول التعامل مع المشكل بشكل واقعي وعقلاني مثل معرفة السبب ثم اختيار الحل الانسب لمعالجة المشكل دون اظهار حالة التوتر والانزعاج والغضب لان نقطة الضعف عند الاستاذ هي عندما يكون في حالة التوتر فهذه تجعل التلاميذ يستغلونها في كل مناسبة لا يرغبون فيها الدراسة حذار.......................... !
ب/ استعمال العقاب بشكل غير فعال وغير عادل كأن يلجأ الاستاذ الى استعمال العقاب على اتفه الامور مثلا : يعاقب التلاميذ على الضحك الغير مؤثر ، او يطرد التلاميذ المتأخرين عن الحصة ،او يعاقب التلميذ الذي لم ينتبه لشرح الدرس ، او ينآى عن معاقبة البعض دون الاخرين او يعامل البعض بشكل والبعض الاخر بشكل مختلف ( المحاباة ) هذا يؤدي الى رد فعل ينتج عنه اثار سلبية على عمل الاستاذ حذار.................. !

ج/ عدم تحضير الدرس بشكل جيد يؤثر قد يؤثر على سلوك التلاميذ وانضباطهم داخل غرفة الصف
فالتهيئة والتحضير لكل موضوع قبل تناوله مع التلاميذ يساعد الاستاذ على استثارة اهتمامات التلاميذ وتوجيهها وعدم انشغالهم بسلوكيات تعيق السير الحسن للدراسة في الفصل الدراسي
د/ التسلط والتشدد المبالغ فيه من قبل الاستاذ بدلا من خلق مناخ مريح ومشجع على التعلم كما يقول المثل : كلما زاد الحد عن حده انقلب الى ضده ، مثل ما يقولون الاستبداد مفسدة
العمل على تحقيق احساس التلميذ بالأمان والحرية في السلوك والتعبير وتغييب مظاهر العنف والارهاب في العلاقة بين التلميذ والاستاذ
ه/ معاقبة التلاميذ بالشتم : الاستاذ من المفروض ان يكون حليما وصابرا وان يتصف بالاتزان والتصرف السليم في حالة الغضب ولا ينزل الى مستوى الشتم الذي ينتج عنه سلوكيات لدى التلاميذ غير مرغوب فيها ولا مقبولة
ز/ اخراج التلاميذ من القسم وحرمانهم من الدروس على اتفه الامور يكون له انعكاسات على سلوكيات التلاميذ حيث يزداد كرههم للأستاذ الذي يبالغ في اخراجهم لأتفه الاسباب
عموما الاستاذ الذي يكثر من اخراج التلاميذ من الفصل الدراسي يعتبر في نظر علماء النفس التربوي فاشل في مهنته ، لان الاستاذ الحقيقي هو الذي يجعل التلاميذ ينتظرونه بشغف واذا غاب عنهم يسئلون عنه ولا ينفرون منه اما الاستاذ غليظ القلب ينفضون من حوله ويتمنون ان يلتقون به
كن رحيما مع التلاميذ ووفر لهم مناخ تعليمي غير مثير للقلق سوف يبادلنك الاحترام والتقدير والسلام

شكيب خان
2020-03-13, 17:22
السلام عليكم
هناك سؤال طرح على طلبة علم النفس التربوي ما هي العناصر التي تؤدي الى تعطيل الرسالة داخل القسم ؟
عملية الاتصال بين المرسل والمرسل اليه في بعض الاحيان تكاد تكون مفقودة او معطلة لماذا ؟
هناك من يرجعها الى عامل واحد المتمثل اداة الاتصال لا يحسنها المرسل (اللغة)
وهناك من يرجعها الى عوامل مختلفة كصعوبة الموضوع ــ المرسل اليه ليست له قاعدة ــ المعاملة السيئة من قبل المرسل (عدم احترام التلاميذ) ــ ضعف الدافعية لدى المرسل اليه ــ الخصائص الفيزيائية غير المريحة ــ الشرود الذهني للمرسل اليه ــ عدم توفر الكفاءة في المرسل ( نقص الخبرة والكفاءة )ــ عدم الاخلاص في العمل من المرسل
هذه باختصار ما جاء في اجابة الطالب ما تقييمكم لها وشكرا
ملاحظة : كل العناصر المذكورة قام بشرحها بأسلوب جد مقبول والسلام

" سرحات "
2020-04-13, 20:45
محاضرات التي نتلقاهاا في المدرسة العلياااا موضوع مهم جداا
ربي يبارك فيك

شكيب خان
2020-06-02, 23:09
السلام عليكم
المشكل التي تعترض الاستاذ عند الدخول المدرسي واغلبها مصطنعة من الطاقم الاداري
نلاحظ في كل دخول سنة دراسية جديدة ان الاستاذ يواجه عدد من الضغوطات التي يقف عاجزا امام مواجهتها وهي في الاغلب مفتعلة من قبل الساد المديرين اللذين يتصفون بالغلظة والشدة ويعتبرونها من بين عوامل التحكم للأسف الشديد هؤلاء لا يفقهون شيئا في مجال التسيير الاداري باعتبارهم عديمي الخبرة والكفاءة ومعظمهم منحدرين من سلك الاساتذة
من اهم المشاكل التي تواجه الاستاذ عند الدخول :
فرض بيروقراطية ادارية على الاساتذة من قبل السيد المدير تتمثل في عدم استقبالهم وعدم تسليم لهم الوثائق التي يحتاجونها بدعوى انه مشغول
عدم التواصل ( مترفع ) ينسى انه كان في الماضي استاذ ، الجانب العلائقي بين الاستاذ والسيد المدير خلال الدخول المدرسي الجديد غائب وهذا ما يساعد على اتساع الفجوة بينه وبين الاساتذة ( القيادة والتحكم لا يكون ابدا بالغلظة والشدة وانما بحسن التسيير وحسن الخلق والمعاملة )
عقد مجالس التعليم بشكل فوضوي غير منظم في اوقاته ويكون دائما فوق اهواء السيد المدير ولا ضير انه يتم الغاءه رغم حضور الاساتذة المهم ينعقد متى راء السيد ذلك
ضغوط المنهاج خاصة اذا كان جديدا الذي يضم عددا كبيرا من المواد الدراسية التي تجعل الاستاذ يلهث حتى يتم المنهاج في الموعد المحدد وبالتالي ينحصر جهده في الشرح والتلقين
ضغوط الطلبة ومقامة شعورهم بالضجر والملل
واهم مشكل قد يجعله مضطربا نفسيا وغير مستقر وامان هو جدول التوقيت
نحن نعرف ان نشاط وفاعلية اداء الاستاذ مرتبطة بجدول التوقيت الموزع عليه فاذا حصل الرضا منه عليه تزداد دافعيته الى بذل الجهد لتحقيق النتاجات التعليمية خلال تلك السنة مع طلبته اما اذا حصل عدم الرضا على جدول التوقيت وكان مفروضا عليه ينعكس على جهده في اداء مهمته التعليمية اتجاه طلبته ويكون الخاسر الاكبر الطلبة لان الحوافز الداخلية للأستاذ قد تم انطفاءها من البداية فالرضا الذاتي عن الجدول يدفع الاستاذ ان يقوم بأداء فعال تكون له انعكاسات ايجابية على طلبته
هذا المشكل ناتج من عدم تمتع السادة المشرفين على انجازه بالمهارة اللازمة والخبرة الكافية معظمهم لا يفقهون شيئا في تسيير الاداري + عدم اطلاعهم على الخطوات المطلوبة في انجاز جدول التوقيت مما يجعل جدول التوقيت المنجز من قبلهم لا يتطابق اطلاقا مع نص القانون وزد انه غير عادل
اهم ما يتميز به جدول عند كل دخول مدرسي:
1/ اسناد مستوى واحد للمنصب ( خلل يتكرر في المواد الكثيرة )ان اسناد مستوى واحد يبعث على الملل نتيجة التكرار مع تقديم الدروس والتمارين وهذا يتعب الاستاذ تعبا شديدا
2/ اسناد ثلاث مستويات للمنصب
ان اسناد ثلاث مستويات للأستاذ فيه ارهاق من حيث التحضير والتصحيح وخاصة ان وقع تنوع في الشعب داخل المستوى الواحد
3/ عدم توزيع السعات على المناصب بعدالة
ان عدم التوازن في توزيع الساعات على المناصب يؤدي الى استفادة بعض الاساتذة من ساعات اضافية على حساب الخزينة العمومية والى انتفاء العدالة فيرهق اساتذة بالعمل الكثير ويعفي البعض وهذا يخلق تذمرا لدى الاساتذة ويسيء العلاقة بينهم
4/ برمجة المادة الواحدة مرتين في اليوم كأن يخرج الاستاذ من القسم ثم يعود الى نفس القسم بعد ساعة او ساعتين يدرس نفس المادة ( هذا يتنافى مع الطرق البيداغوجية )
5/ كثرة الفراغات في جدول التوقيت ( هذا يدل منجز هذا الجدول لست لديه اية خبرة)
6/ عدم مراعاة انتقال الاستاذ من قسم الى قسم اخر حيث يتم برمجته مع المستويات الاول في الجناح الايمن بعد ساعة ينتقل الى السنوات الثالثة في الجناح الايسر ( تضييع للوقت والجهد وخلق فوضى في الاروقة بسب انتظار مجيء الاستاذ
7/ استقدام الاستاذ من اجل ساعة واحدة في صبيحة او امسية بيداغوجيا مرفوض
8/ عدم مراعاة ظروف البعد عن المؤسسة لدى بعض الاساتذة الذين يأتون من مناطق المواصلات فيها غير متوفرة حتى يتجنبوا ظاهرة التأخر في الساعة الاولى ( رغم المنشور صريح يحث السادة المديرين طلب رغبات الاساتذة قبل انجاز الجدول )
9/ عدم مراعاة ظروف الازواج العاملين بالمؤسسة وتحقيق رغباتهم قدر الامكان اما بتوازي التوقيت او بتطابقه
ادعو السادة المشرفين على انجاز جدول التوقيت ان :
ــ توزيع ساعات بالتوازن على ايام الاسبوع فلا يرهق الاستاذ بسبع ساعات وست ساعات في اليوم وتعطى له ساعتان في الايام الاخرى فالأفضل لا يتجاوز عدد الساعات خمس ساعات في اليوم
ــ تجنب الفراغات في جدول توقيت الاساتذة قدر الامكان ولا تعطي له فراغ ساعتين ولا فراغان في اليوم الواحد الاحسن ان لا يتجاوز فراغ واحد في الاسبوع
ــ لا يستقدم الاستاذ للمؤسسة من اجل ساعة واحدة في صبيح او امسية
ــ يجب ضبط التوقيت في بداية السنة ضبطا جيدا حتى لا يضطر للتغيير فيه لان الاساتذة لهم ارتباطاتهم الخاصة وخاصة السيدات حيث ينظمن اوقات عملهن مع بعض الاسر والمربيات او دور الحضانة للعناية بالأولاد في فتر العمل
كثرة التغيير في جدول التوقيت يتنافى مع تحقيق مصلحة الاستاذ وتجله غير جاد في عمله
الاستنتاج :
اقول لأساتذة اذا كانت نسبة الرضا عن جدول التوقيت 80% او اكثر لا يصح انتقاده فهذا جدول ناجح فقط البقية السيد المدير يأخذهم بعين الاعتبار في السنة المقبلة التخفيف عنهم
اما اذا كانت نسبة الرضا عن جدول التوقيت اقل من 50% ما على الاساتذة الا يطالبوا بتغييره او تعديله او اصلاحه ولا ضير ان السيد المدير يطلب من الاساتذة مساعدته في اصلاحه لكن ليس على حساب البعض
السيد المدير :تجنب الاسناد غير العادل الذي يشجع الاستاذ الذي يعمل على الكسل والخمول لأنه يرى نفسه دائما انه محصور مع اقسام الامتحانات بينما الذي لا يعمل ولا يجتهد فانه يعطى له الاقسام الاولى هذا ظلم كان على السيد المدير تحميل المسؤولية للجميع في عدم القيام بالعمل بشكل جيد
السيد المدير : لا تنسى انك كنت في الماضي استاذ فعامل الاساتذة معاملة حسنة تزداد عندهم رفعة واحتراما والسلام

" سرحات "
2020-06-04, 21:08
يا استاذ اريد ان اسألك ربي يجازيك كأول خطو في التعليم كيف يوجهها الاستاذ الجديد وشكرا

يعني الطرق والنظيمات وكيف تكون المذكرات الدروس

شكيب خان
2020-06-14, 18:51
السلام عليكم
السيد المدير متى يكون مخالفا للقانون ؟ عندما تصدر منه اوامر ليست في اطار تأدية مهام الوظيفة
ـــ فلا يمكن للسيد المدير ان يأمر الاستاذ او العامل بتنفيذ اوامر تتعلق بحياته الخاصة
كأن يأمر العامل ان ينظف له سيارته او يقوم بتنظيف المساكن الوظيفية
او يأمره بالتسوق لصالحه او باي مجال اخر خارج نطاق الوظيفة العمومية
: كان يأمره بقطع الاشجار المتواجدة في ساحة المؤسسة وهي ليست من مهامه
فرضا تعرض العامل اثناء قطعه للأشجار الى حادث اصيب من خلاله كسر في يده او في رجله من المسؤول ؟ السيد المدير الذي كان صاحب الامر والذي لا يدخل في مهام العامل
،،، او يأمر السيد المدير الاستاذ ان يقوم بعمل لا يدخل في مهامه
مثلا : يأمره بتأطير ومراقبة التلاميذ اثناء فترة الراحة
او يكلفه بإنجاز جدول التوقيت
او يستخدمه خارج عمله في الاشراف على كل العمليات الخاصة بالأعلام الالي
او يوظفه في ادارة المكتبة مطالبة تنفيذ اعمال من اختصاص موظف اخر
الاستاذ والموظف غير مطالبين بتنفيذ أوامر لا تدخل في اختصاصاتهم المحددة بموجب القانون او التنظيم
مثلا :
وظيفة الاستاذ تنحصر حصرا في غرفة الصف
الاستاذ وظيفته في القسم تنص المادة 13 من القرار 153 المحدد لمهام الاستاذ الثانوي والمتوسط
يكون الاستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين اليه وعل امنهم ويلزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها
كما يكلف بتربية التلاميذ ومنحهم حسب المادة الاختصاص من تعليم في المواد الادبية والعلمية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الانشطة الثقافية وتلقينهم استعمال الوسائل الحديثة ( الحاسوب ، اللوحة الالكترونية ..........الخ وتقييم عملهم الدراسي والسلام

" سرحات "
2020-06-16, 12:39
سلام عليكم
استاذ

هل يحق للاستاذ ان يتغيب مثلا كان له ظرف ؟ ام لا وشكرا
مثلا استاذ رياضي ويوم الثلاثاء لديه ساعات يدرسها
لكن هذا الاستاذ منخرط في فرق رياضية يعني يوم ثلاثاء لديه مهمة رياضية هل يمكن ام لا ؟

ويكون هذا بطلب خطي من المدير ام اذا وشكرااااا

شكيب خان
2020-06-17, 17:49
السلام عليكم
يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى ادارة المؤسسة على الاكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة والا اعتبر الاستاذ في حالة التخلي عن المنصب
باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن للموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة عمل غير مؤدى في المؤسسة
واعلم ان ليس كل ترخيص مقبول كمبرر يمكن مديرية التربية ترفضه باعتبار لا توجد علاقة بينها والهيئة التي سلمت المبرر
لهذا ادعوك ان تستفسر الامر من السيد المدير قبل ان تشرع في الغياب والسلام

شكيب خان
2020-06-26, 19:40
السلام عليكم
الموضوع : سوء العلاقة مع المدير
مصدرها السيد المدير نفسه او العاملين معه
المصدر الاول :
عندما يوجد مدير قاس يكثر النقد ويتبع اسلوب العقاب في ادارة وتسيير شؤون المؤسسة التربوية ولا يراعي العلاقات غير الرسمية ظنا منه بان هذا الاسلوب ضروري بل وحتمي للحفاظ على استقرار المؤسسة والتحكم في ادارتها وكسب هيبة واحترام الاساتذة
ولكن على العكس من ذلك فمثل هذا المدير قد يكون سببا في اضعاف أداء الاساتذة وبالتالي اضعاف التحصيل الدراسي للطلبة
الدراسات بينت ان الافراد الذين تولى امرهم مدير متسلط وغير متعاون معهم ويعاملهم بتحيز ومحاباة ولا يشركهم في اتخاذ القرارات يكونون اكثر توترا واقل ابداعا وحماسا في العمل مقارنو مع مدراء متعاونين وعادلين ويفسحون المجال لمشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم
وكشفت الدراسات ان المدير المتسلط والذي يمارس الضغط على الاساتذة هو المدير الذي لم يكن يجتهد ويواظب على العمل عندما كان استاذ
العلاقات الجيدة هي تلك التي يسودها الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة فهي عنصرا هاما من عناصر استقرار الاستاذ والرفع من روحه المعنوية ومن رضاه الوظيفي
اما اذا تميزت العلاقات بالفتور او الصراعات فإنها تفرز وضعا مهنيا مكهربا وتصبح بالتالي مصدرا من مصادر الضغط المدرسي ينعكس سلبا على الصحة النفسية والجسمية للأستاذ
لمصدر الثاني : عندما الاساتذة يتقاعسون في اداء واجباتهم المهنية وعدم التزامهم بالقواعد القانونية
1/ كثرة الغيابات والتأخرات
الغيابات تؤثر سلبا على التحصيل العلمي لدى الطلبة يصبحون غير قادرين على فهم الدروس ولا استيعابها بالشكل السليم نتيجة غيابات الاستاذ المتكررة
فالأستاذ الذي دأب على هذه الصفة مفقود الضمير المهني يحسن به ان يغادر ميدان التعليم
فاذا كان مريضا ما عليه الا ان يأخذ اجازة طويلة الاجل يستغلها في ابراء نفسه بدلا ما يلجأ الى التغيب المتقطع الذي يضر بالتلاميذ في التحصيل الدراسي
هناك استاذة دأبت على هذا الفعل وحاولنا معها كثيرا لتأخذ عطلة مرضية طويلة الاجل من العلاج ولتترك لنا المجال لإستخلافها بأستاذ رفضت وبقيت جاثمة على المنصب بنفس الاسلوب غيابات متكررة ـــ النتيجة ــ انتقال الطلبة الى السنة الثالثة ثانوي وهم ضعاف في المادة الفرسية
اليس هذا حرام ، قد يسأل السائل لماذا لم تخط تقريرا ضدها ؟ لقد قمنا بكل الاعمال الادارية لكن المديرية لم تحرك ساكنا ضدها ولم تأخذ اية اجراءات
2/ الاستاذ الذي لا يتحكم في قسمه
طرد التلاميذ من القسم وحرمانهم من الدروس يعد بمثابة اعتراف ضمني بفشله التربوي في معالجة قضايا التلاميذ المشوشين وفشل بيداغوجي ايضا
ان التشويش التلاميذ وعرقلتهم لسير الدرس غالبا ما يكون ناتجا عن فراغ احسوا به نتيجة سوء تحضير الاستاذ لدروسه او سوء فهم للمعلومات التي يمكنهم الاستاذ من استيعابها مما خلق لديهم شعورا بالتهميش فيكون رد فعلهم الاتيان بسلوكيات يعبرون بها عن استياءهم وتذمرهم يعتبرها الاستاذ تشويش فيلجأ الى طردهم من القسم وحرمانهم من الحصة
فالأستاذ الذي يكثر من طرد التلاميذ من حصته يمثل عامل ازعاج للإدارة ويعتبر في نظرها مساهما في احداث الفوضى في المؤسسة
الاستاذ يتحكم في القسم ويسيره تسييرا جيدا لا لأنه قوي البنية وذو شدة ولكن نموذج ويشخص القانون ويتحلى بروح العدل والاخلاص والتفاني في اداء الواجب ويقدم كل ما لديه من معلومات بمهارة وخبرة يكون متمتعا بكثير من التقدير والاحترام من الطلبة والادارة
3/ عدم الالتحاق بالقسم في نزمنه المحدد
يجب على الاستاذ ان يكون منضبطا في مواعيده وتوقيته فكثير من مشكلات ضبط الاستاذ لنظام الصف حضوره متأخرا عن بدء الدرس
وتحدث هذه الظاهرة بعد فترة الراحة الاساتذة ينسون انفسهم في قاعة الاساتذة ولا يلتحقون بقاعات التدريس الا بعدما يتدخل السيد المدير وهم بعملهم هذا يساهمون في احداث الفوضى في الاقسام والاروقة
المشكلة عندما تدون اسماءهم في ورقة الغيابات تجدهم منزعجين بل تثور ثائرهم والنتيجة توتر العلاقة بينهم و بين السيد المدير
على الاستاذ ان يحرص على الانضباط في المواعيد فان الطلبة اذا لمسوا منه هذا سوف يحرصون عليه ايضا ولا يتأخرون عن الحصة
4/ عندما تكون علاقة توتر قائمة بين الاستاذ وطلبته
ان رفض الاستاذ من قبل الطلبة يجعل السيد المدير في حالة هستيرية وهوس واضطراب نفسي وغضب شديد على الاستاذ لأنه يدرك مقدما ان الحل ليس سخلا بحكم التجربة
فالطلبة لا يثرون على الاستاذ الا اذا تجاوز حدوده معهم ، كأنه يميل الى العدوان واستعمال وسائل القهر وغير منفتح وقابل للنقد وغير جدي في اداء واجبه ولا يساعد الطلبة على التعليم واكتساب الخبرات التعليمية
هذه تجعل الطلبة ينفرون منه اشد نفورا
لقد واجهت مثل هذا المشكل ، طلبة شعبة الاقتصاد اجمعوا امرهم واتفقوا على مقاطعة الاستاذ ( رفضوا الدراسة عند الاستاذ)
وعندما سألتهم لماذا ؟ كان ردهم وامام الاستاذ نرفضه لأنه غليظ القلب وغير عادل و( ما يعرفش قري )
رغم محاولات التهدئة لم يلتزموا بالرجوع والحضور في حصته
يا اساتذة اطلب منكم ان لا تضعوا انفسكم في مثل هذه الوضعية ويمكن ذلك عن طريق النقاش والحوار والاحترام المتبادل وعدم استعمال وسائل القهر او التعسف وعدم تحقيرهم واقيموا العدل بينهم في كل شيء وتعاطفوا معهم فالطالب لا يتوقع من الاستاذ اكثر من المساعدة والفهم والتعاطف على مستوى السلوك
5/ الغيابات في مجالس التربوية
ما يثير غضب السيد المدير هو غياب الاساتذة في مجالس التربوية خاصة مجلس القسم المخصص لتحليل الحصيلة الفصلية والسنوية لنشاط التلاميذ واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم من حيث مواصلة الدراسة بالانتقال الى القسم الاعلى او التكرار او الاقصاء من الدراسة
هناك بعض من الاساتذة يستهترون بواجباتهم ثم تجدهم اكثر جدلا للآسف الشديد من الفروض الاستاذ الغائب في المجلس يسقط حقه في ابداء رأيه في مجريات القسم ويتحمل مسؤولية الخطأ لوحده
6/ عدم معاملة التلاميذ بالعدل
اعدل بين التلاميذ واحرص على نفعهم وتعليمهم وتربيتهم وتوجيهم لما يرشدهم الى طريق الخير واعنهم على اكتساب المهارات وحب العدل والمواطنة الصالحة
عدم العدل قد يؤدي الى توتر العلاقة بين الاستاذ والطلبة النتيجة يجد الاستاذ نفسه امام سلوك طلاب غير مقبول لا يبالون بما يدور حولهم ولا لما يقول لهم اتجاهاتهم سلبية ونتائجهم ضعيفة وهذه كثيرا ما تتسبب هذه الوضعية في احساسه بفقدان السيطرة والتحكم في الصف وتدخله في صراع مع نفسه ومع الاخرين المدير والاولياء والطلاب انفسهم
العدل اساس الملك حذاري.....................!
7/ رفض المشاركة في النشاطات التربوية
السيد المدير مجبر على تشكيل النوادي التربوية وفق النص القانوني يشرف على تأطيرها مجموعة من الاساتذة
لكن الملاحظ ان جل الاساتذة يرفضون التأطير بحكم ان ليست لديهم اوقات فراغ لممارسة هذه النشاطات
وعندما يلجأ السيد المدير الى تعيين البعض منهم تثور ثائرتهم ويستنكرون بشدة وهذا السلوك يوتر العلاقة بين الطرفين الاستاذ الذي يرفض مخالف للقانون لا يحق له الاعتراض لان السيد المدير ملزم بتشكيل تلك النوادي وتعيين الذي يشرف عليها
عدم تشكيلها يعد السيد المدير مخالف للقانون يعاقب عليها وهذا ما حدث فعلا رغم تحججه بان المؤسسة لا تتوفر على قاعات للممارسة تلك النشاطات والسلام
:

" سرحات "
2020-07-05, 10:26
السلام عليكم

استاذ استفسار بارك الله فيك وهو

هل يحق الاستاذ التعويض عادي في حصص مثلا :
استاذ لايدرس مساءَ و قسم الذي يدرسه لديه ساعة فراغ او عدم حظور استاذ هل يمكنه التعويض حصة بدل اليوم الموالي

مثالا الحصة بالاحد مساء

وفي يوم الخميس الساعة الاخير عنده مع هذا القسم

هل يقوم بالتعويض عادي ام لا وشكراا

شكيب خان
2020-07-05, 20:05
السلام عليكم
التعويض صعب لان لا يوجد للطلبة فراغات كثيرة في اليوم ، وان كان هو مسموح به ، الادارة لا تستطيع منعك من التعويض اذا كان اثناء غياب زميل نعم
اما ان تستغل اوقات فراغ الطلبة غير مقبول
بشرط ان تخبر الادارة مسبقا قبل ان تباشر التعويض حتى تكون علم بذلك والسلام

شكيب خان
2020-07-15, 19:34
السلام عليكم
ما ينبغي ان تتوفر في الاستاذ الحديث :
1/ ملم بالعديد من النظريات التربوية التي تساعده في اختيار طرائق التدريس المناسبة لطلبته ومادته وموضوعه وطبيعة حصته
2/ عارف اهدافه من التدريس بحيث يحدد اتجاهها من خلال وضوحها وكذلك يستطيع تقويم عمله بقياس نجاحه او فشل اهدافه
3/ عنده رؤية واضحة للعلاقات بين الاهداف العامة والخاصة والسلوكية فرسوخ الاهداف السلوكية ووضوحها عنده يساعده في الانتقال بين الانشطة بوضوح وبتسلسل وترابط
4/ يعرف الخصائص العمرية طلبته وذلك يساعده في توقع تصرفاتهم بشكل كبير ويساعده في التعامل معهم بطرق ابداعية
5/ يعرف المستوى الاجتماعي والخلقي والثقافي وافكار طلبته وهذا يساعده في طرح الافكار وعرض الدرس وتحديد الامثلة
6/ يعد دروسه جيدا من حيث تحديد الاهداف ، الاعداد الذهني ، الاعداد الكتابي ، اعداد متطلبات الدرس من وسائل او غيرها
7/ يعمل على التنبؤ بالصعوبات التي قد تواجهه عند التنفيذ فالملم الجديد او الذي يقدم موقفا جديدا بالنسبة له يفضل ان يتدرب على عرض الموقف الجديد عليه قبل تطبيقه في الصف
8/ يستخدم طريقة التدريس حسب الدرس المراد شرحه ونوعية الطلبة وقدراته كأستاذ ويستخدم هذه الطرق بطريقة صحيحة
9/ مبتعد عن الروتين ويتعامل مع كل درس بشكل مستقل من حيث الطريقة وتنوع اساليب العرض ويبتعد عن البدايات الرتيبة للدرس ويعتمد اساليب مشوقة بطرق غير متوقعة يستطيع ان يشد انتباه طلبته اكثر
10 / قادر على استخدام الاسلوب القصصي الذي تولع به الانفس واسلوب الدعابة والمزاج الخفيف الذي لا ايذاء فيه للمشاعر ويروح عن النفس ويطرد الملل وهذا من اجل استثارة دافعية الطلبة والتي بدونها يفتر الدرس وتخمد شعلته
11/ يوجه اذهان الطلبة الى الاهداف السامية ويغرس التطلع في نفوسهم الى الأعالي ومن اجل ذلك يستخدم اهدافا ممكنة ومتحدية ويشعل التنافس الشريف بين طلبته ويستخدم اسلوب المكافآت بشتى انواعها
12/ يتفهم اسباب ضعف الطلبة ويقدر بطيئي التعلم يدرك ان ليس كل عجز في التعلم يرجع سببه الى الطالب ومقانع بأن الطالب المهمل يكف عن سلوكه اذا زاد اهتمام الاستاذ به
13/ نظرته طلبته ذات اثر كبير على تحصيلهم فاذا نظر اليهم على انهم اذكياء وقادرون على التعلم وجادون فهم كذلك يحسون به فيؤثر عليهم اما اذا كان المعلم ينظر اليهم على انهم كسالى ولا يفهمون شيئا فسيكونون كذلك فعليه ان يكون متفاعلا ويظهر تقديره لاستجابات الطلبة ومشاركاتهم ويعلمهم علو الهمة والطموح
14/ يؤمن بضرورة استمرار نموه المهني والعملي على مدار عمله هو يستطيع مزج الخبرة العملية والعلمية من اجل تواصل نموه المهني وبإمكانه ان يعتمد على القراءات الموجهة ، او اللقاءات التربوية ، الدورات التدريبية
15 / يستطيع ان يؤثر طلبته فكثرة التوجيهات دون تطبيقها لا يمكن ان تثمر نتائج عند الطلبة ولكن القدوة والتوجيهات معا يعدل في سلوك الطلبة ويستطيع ان يكتسب محبة طلبته لقدر ان يؤثر بشخصه في شخصياتهم وكذلك في نظرتهم للأشياء وطريقة تفكيره
16/ يستطيع ان يغرس في اذهان الطلبة انه ليس المصدر الوحيد للمعلومة فهو قد يعلم جزء من المعلومات ولكنه قد يجهل بعضها ويستطيع ان يقول بكل صراحة انه يعلم كذا ولا يعلم كذا
17/ مستخدم جيد للوسيلة التعليمية ويستخدمها في الوقت المناسب بفاعلية فهو يرى ما قد يفهمه الطالب منها وما قد لا يفهمه ولا يستخدم وسيلة لا يعرف طريقة تشغيله ويخطط بدقة لاستخدام السبورة
18/ منظم جيد لاستخدام السبورة ومحدد لأهداف استخدامها ويستخدم الطباشير الملون ليساعد الطلبة في عمليتي التصنيف والربط بين الاشياء
19/ لا يغضب على طلبته فالغضب يجعله متوتر الاعصاب وفاقد للسيطرة ويشيع جو الخوف والرهبة ويقوده الى تصرفات تمون عواقبها وخيمة ويسهل خلق اشكاليات بين الطلبة ومن اجل تجنب الغضب عليه :
• التعرف على خصائص السلوك العامة للمرحلة التي تدرسها
• اعداد النفس للرد على السلوكيات المتوقعة من طلبتك
• لا يهول سلوكيات الطلبة
• يجب ان لا يقوده غضبه للظلم
• يحضر نفسه للتعامل مع مثيري المشكل من الطلبة
20/ يخطط الدرس وينفذه ويقيمه ويشاور طلبته ويشركهم في عمليات التخطيط ويعد اختباراته بشكل جيد على اسس علمية وبعد دراسة كافية للقرارات المدرسية فهم :
• يجعل الاسئلة واضحة جدا وخالية من أي لبس او ابهام ويعلم ان الاختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه
• يحدد ضوابط صياغة الاسئلة الموضوعية
• يستخدم انواع متعددة من الاسئلة مل المقالية ، الموضوعية ، اسئلة الربط ، اسئلة اكمال الفراغ
21/ ييسر ولا يعسر ويأخذ بأيدي طلبته ويصعد بهم شيئا فشيئا باستخدام اسلوب الحفز والترغيب وشيء من الترهيب
22/ مربيا وليس ملقنا فهدفه مساعدة الطالب على النمو في جميع الجوانب، العقلية والروحية والجسمية والنفسية والعاطفية وكذلك يوجه الطالب للتوجيهات الصحيحة
23/ يتنبه الى مواهب طلبته ويقوم بتنميتها ، ولا يقتصر عمله على المقرر المدرسي ويراعي الفروق الفردية ويتعامل مع طلبته حسب قدراتهم وطاقاتهم
24/ يعود الطلبة على الاسئلة والاستنتاج وعدم انتظار المعلومة الجاهزة
25/ يحافظ على وقت الدرس يحضر ما يحتاجه للدرس قبل الذهاب له وهذا لا يعني ان يكون الدرس على وتيرة واحدة من الجد والنشاط ولكن المقصود ان لا يضيع شيء من الدرس فيما لا فائدة فيه
26/ يعلم الطلبة كيف يتعلمون ويعلمهم العودة الى مصادر المعلومات وكذلك يعلم الطلبة كيف يفكرون (1)



27/ ينتقل من تلقين المعرفة وحفظها الى بنائها وانتاجها واعادة انتاجها ، ومن الكتاب المدرسي بصفته مصدرا وحيدا للمعرفة الى تنوع مصادر المعرفة وتعددها ، ومن نقل المعنى الى المتعلم الى مساعدته في ادراك وتكوين المعنى وبنائه بنفسه
خلاصة :
ينبغي العمل على تطوير المهارات والكفايات المهنية للأستاذ بما يتناسب مع الادوار الجديدة
ان نماذج التعلم التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة
يجب اعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات هذا العصر

(1) د . حسن ظاهر بني خالد ــ د . دلال يوسف ابو طعمة معلم الصف وطرائق التدريس الحديث ـ دار اسامة للنشر والتوزيع ــ الاردن عمان طبعة 1 2017 م والسلام

شكيب خان
2020-10-16, 19:03
السلام عليكم
وضوع : مجلس القسم
لم يعد مجلس القسم موقرا كما كان في السابق ، كانت قراراته تتسم بالقطعية بمعنى لا تخضع للطعن خصوصا عندما يتم البث فيها واصدارها
كان يعتبر المحدد الاساسي لمصير الطالب ، من خلاله ينال الجزاء او يتعرض للعقوبة
ونعني بالجزاء الشكر والامتنان والثناء والمدح الذي يناله الطالب من الاساتذة نظير النتائج الجيدة التي تحصل عليها خلال السنة الدراسية
فكانت مجهودات الطلبة تثمن من قبل الاساتذة عبر هذا المجلس وتدون في كشوفهم كمكافآت تشجيعية تزيد من رفع معنوياتهم في طلب العلم ومواصلة الدراسة
فالطالب كان دائما ينتظر قرارات هذا المجلس بشغف وخوف وقلق خاصة من الذين تقاعسوا عن العمل والاجتهاد خلال السنة الدراسية
الطالب كان يدرك تماما ماذا يعني مجلس القسم ومهامه ولهذا كان يبذل اقصى جهد في دراسته حتى لا يتعرض للعقوبة والتي نقصد بها عدم رضى الاساتذة على نتائجه الضعيفة التي غالبا ما كانت تثير عضب الاساتذة
لقد افرغته الوزارة من محتواه وتحول الى شبه عقد جلسة خصصت للتعرف على نتائج الطلبة فقط دون تحليلها ومعرفة المستوى الحقيقي للقسم وسلوك الطلبة والاسباب الواقعية التي تجعل الطلبة غير قادرين على فهم الدروس واستيعابها
اصبح محدد المدة ومقيد سلفا بتعليمات من السادة المدراء مثلا لا يسمح للأستاذ ان يناقش او يبدي رأيه في المسائل التي لها علاقة بمشاكل القسم
مثلا :
سلوك الطلبة ونشاطهم داخل الصف
الصعوبات التي تعترض الاساتذة اثناء ادائهم للعمل داخل الصف
المقاييس التي اعتمدت لتقييم نشاط الطلبة
مدى تطبيق البرنامج خلال الفصل
المشاكل التي يعاني منها الطلبة في مجال الحصص التعليمية ( نقص الاساتذة في بعض المواد دون تعويضهم خاصة المواد الاجنبية)
الاستخلاف المتكرر والدائم لبعض الاقسام يخلق تقطع في مسار التلميذ التعليمي ، يصبح غير قادر على استيعاب الدروس وفهمها ( مثلا: الفرنسية تداول على تدريسها لنفس القسم اكثر من اربعة اساتذة كيف للطالب هذا القسم ان يستوعب المادة ؟ والسبب استاذة المادة دائما مريضة ............ !
مشاكل نتائج الطلبة غير الحقيقية والناتجة عن تهاون بعض الاساتذة في حراسة الامتحانات بحيث نجد طلبة تحصلوا على نتائج جد ايجابية في الاختبار رغم مستواهم الضعيف خلال الفصل بينما نجد الطلبة المجتهدون عملا وسلوكا تحصلوا على نتائج اقل مما تحصلوا عليه الطلبة الضعاف ( الاستاذ لم يقم بواجبه وخان الامانة ) النتيجة : تذمر الطلبة المجتهدون واستاذ المادة والمطالبة بإعادة الاختبار
مشكل طرح اسئلة الاختبارات :
معظم الطلبة يرونها تعجيزية وغير واضحة ومفهومة وطويلة لا تتناسب مع الزمن المخصص لها مما ينعكس على نتائج الطلبة
مشكل عدم المواظبة وكثرة الغياب ( راجع الى اسلوب العنيف في معاملة الطلبة من قبل الادارة والاساتذة )
مشاكل سلوكية عند بعض الطلبة ( تؤدي بفقدان السيطرة والتحكم في الصف ) حيث يجد الاستاذ نفسه امام سلوك بعض الطلاب الغير مقبول لا يبالون بما يدور حولهم ولا لما يقال لهم، ونتائجهم ضعيفة
ـ حتى الملاحظات التي كانت تدون في كشوف الطلبة تم ازالتها بدعوى انها اصبحت تخدش شعور الطالب
اين يمكن معالجة هذه المشاكل اذ لم تعالج في مجالس الاقسام؟
الطالب اصبح لا يكترث لمثل هذه المجالس ولا يعطي لها اهمية لأنها اصبحت في نظره عديمة الفاعلية كما كانت عليه في السابق عندما كانت تصدر قرارات في حق الطالب المتهاون في عمله واجتهاده ( السبب سياسة الوزارة التعليمية والتربوية )
كانت قرارات الاساتذة في هذا المجلس لها قيمتها التربوية والعلمية مثلا كان الطالب يحرم من لوحة الشرف اذا كان سلوكه غير سوي او نتيجة عدم اجتهاده في مادة ما اما اليوم الطالب يتحصل على لوحة الشرف او التشجيع حتى ولو كانت نتائجه ضعيفة في اكثر من مادة او له سلوك غير سوي داخل القسم ـــ فالأمر اصبح يتم آليا عبر وسائل الرقمنة
الاستاذ اصبح مكلف فقط بصب النقاط والحاسوب هو الذي يقوم بجميع العمليات بما فيها وضع الملاحظات في كشوف الطلبة



السياسة التعليمية التي تتبناها الوزارة اصحبت تعيق مهام الاستاذ داخل الصف كما اثرت على التحصيل العلمي للطلبة ونتائجهم
اولا : التحكم الذي كان يتميز به الاستاذ داخل الصف اصبح غير متوفر بسبب تجريد الاستاذ من كل الوسائل التي كان يستعملها للحفاظ على هدوء الصف وانضباطه
ثانيا : الطلبة زادوا من رعونتهم وطيشهم لان اسباب الردع غير متوفرة لدى الاستاذ ، وعندما تغيب سياسة العقاب تسود الفوضى
مثلا :
1/غياب الطالب عن الحصص المتكرر لا يمثل لديه هاجس لأنه يعرف مقدما لا تستطيع المؤسسة ان تتخذ اجراء الطرد ضده لان الوزارة منعت ذلك خاصة اذا كان سنه اقل من 16 سنة
2/ التشويش داخل القسم وعدم انضباط الطلبة راجع الى عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من هذه المظاهر التي لا تخلو مؤسسة تربوية منها ( فالإدارة تخلت عن عقاب الطالب وتركت الاستاذ وحده يجابه مشاكل الطلبة ) النتيجة : بروز نزاعات عنيفة بين الاستاذ والطلبة )
3/ الوسيلة الوحيدة التي بقيت في يد الاستاذ هي استعمال نقاط الامتحانات حتى هذه اصبحت لا تفي بالغرض لان الطلبة اصبحوا لا يعطون اهمية لها لدرجة ان استاذ قال لي انه هدد طالب بإعطائه صفر في الامتحان اذا حاول الغش ، فرد عليه الطالب بنوع من الاستهزاء ـــ اذا منحتني صفر ا في الامتحان هل التاريخ رايح يتغير على ما اعتقد لا .............!
4/ منع الاستاذ من توقيع ملاحظات على كشوف الطلبة ، منع الاستاذ من طرد الطالب من الصف رغم اخلاله بنظام الصف ، منع الاستاذ من توقيع عقوبات على الطلبة حتى ولو اتسمت بالطابع التربوي ، منع الاستاذ من طلب تقديم طالب على مجلس التأديب الذي هو الاخر فقد اهميته ودوره في ضبط سلوك الطلبة الا في الحالات القصوى مثل الاعتداء على الاستاذ في بعض الاحيان يفلت من العقاب والاتيان بسلوك غير اخلاقي ـ اما الحالات الاخرى التي يأتي بها الطالب مثل اثارة التشويش داخل الصف ، او عدم التزامه بنظام الصف ، او عدم توفر لديه ادوات الدراسة مثل الكتاب المدرسي او كراس المادة ، او الغياب المتكرر بغير مبرر ، او حدوث ملاسنة بينه وبين الاستاذ وبطريقة غير اخلاقية هذه كلها لا تجر الطالب الى مجلس التأديب ليأخذ جزاءه
5/ تجريد الاستاذ من كل الصلاحيات اصبحت تؤثر على نشاطه وعمله داخل الصف بحيث تحول الى حارس مكلف بمراقبة سلوك الطلبة بدلا من استاذ يقوم بتحصيل العلم لطلبته
6/ سلوكيات الطلبة داخل الصف اصبحت تتسم بعدم التعاون والعدوانية مما اضطر الاستاذ ان يقوم بدور الشرطي بدلا من دور المربي المرشد ، والنتيجة تدني مستوى التحصيل لدى الطلبة
الخلاصة : ان تجريد الاستاذ من الصلاحيات التي كان يتمتع بها سابقا في ادارة الصف يكون له تأثير سلبي على عملية التعليم
ان العمل التعليمي يتسم بالتعقيد يتطلب عدم تقييد الاستاذ في ادارة صفه وله القدرة العلمية والتربوية الكافية التي يستطيع من خلالها معالجة العديد من المشكلات اليومية التي تواجهه في غرفة الصف دون ان يكون لها تاثير سلبي على التحصيل العلمي للطلبة والسلام

شكيب خان
2020-11-14, 18:23
السلام عليكم
الموضوع : العاقات الانسانية في العمل
اهم الواجبات المتعلقة بأخلاقيات المهنة التي فرضها الامر 06/03 على الموظفين واجب حسن المعاملة والالتزام بالآداب العامة وتحل بالخلق القويم في المحيط الذي ينتمي اليه
تحديد مضمون هذا الواجب :
حيث نصت المادة 52 من الامر رقم 06/03 على : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه
كما نصت المادة 53 منه : يجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلباقة ودون مماطلة
من خلال هذين المادتين نستخلص ان الموظف يجب عليه ان يلتزم بالأدب والاحترام عند تعامله مع الاخرين خاصة الذين يشتغلون معه في نفس المؤسسة
فالمادتين 52/53 من الامر 06/03 فرضتا على العامل او الموظف مهما كانت منزلته في الوظيفة ان تكون علاقته حسنة مع رفاقه اثناء اداء العمل
ولا يظهر منه سلوك منافيا لأخلاقيات المهنة ، سلوك غير مرغوب فيه يمس من كرامة الزملاء في العمل بالطرق غير القانونية او غير المشروعة
عندما يلتزم الموظف بآداب المعاملة والاحترام فالمؤسسة تتحول الى بيئة ملائمة للعمل والنشاط
ولا تظهر فيها عوامل الشقاق بين العمال او الموظفين وبالتالي يتمكن كل موظف من اداء مهامه على اكمل وجه في ظروف تضمن له الكرامة والسلامة المعنوية
والتعامل بأدب واحترام اصبح واجب على كل موظف وحق من حقوقه في الوقت ذاته وهذا ما نصت عليه المادة 37 من الامر 06/03 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية
العلاقات الجيدة هي تلك التي يسودها الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة الى جانب التشجيع والدعم الاجتماعي والاهتمامات بالمشكلات التي تواجه الافراد في بيئة العمل ومحاولة حلها بأساليب بناءة
فهي تمثل عنصرا هاما من عناصر استقرار الموظف او العامل والرفع من روحه المعنوية ومن رضاه الوظيفي
يتوقف المناخ التنظيمي الجيد في جزء كبير منه على العلاقات الانسانية في العمل والعكس اذا تميزت العلاقات بالفتور او الصراعات فأنها تفرز وضعا مهنيا مكهربا وتصبح بالتالي مصدرا من مصادر الضغط الذي ينعكس سلبا على الصحة النفسية والجسمية للموظف
هناك دراسات اكدت ان الحالة الصحية قد تصبح اكثر خطورة عندما يكون العمل خال من الحيوية وعندما يكون محيط العمل جافا من العلاقات الانسانية
مثلا ما يحدث في المؤسسات التربوية :
هناك مديرين متسلطين كثيري النقد يتبعون اسلوب العقاب في ادارة شؤون المؤسسة التي يشرفون عليها ولا يراعون العلاقات غير الرسمية ظنا منهم بأن مثل هذا الاسلوب يجلب المهابة والطاعة وبالتالي يسود الاستقرار داخل المؤسسة
لقد بينت الدراسات التي اجريت في علم النفس التربوي ان هؤلاء يكونون سببا في اضعاف اداء الاساتذة وبالتالي اضعاف التحصيل الدراسي للطلاب
كشف بوك وفرنون ان الافراد الذين يتولى امرهم مدير متسلط وغير متعاون معهم ويعاملهم بتحيز ومحاباة ولا يشركهم في اتخاذ القرارات يكونون اكثر توترا واقل ابداعا وحماسا في العمل مقارنة مع زملاءهم العاملين مع مدراء متعاونين وعادلين ويفسحون المجال لمشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم
ـــ يرى غوشة زكي ان السلوك الاداري التسلطي والادارة الفقيرة يؤثران سلبا على سلوك العاملين وعلى روحهم المعنوية
ــ واكدت دراسة التي قام بها كندرل (candler1982) ان الاستاذ يكون اقل عرضة للضغط النفسي كلما كانت علاقته مع مدير المؤسسة ايجابية وحميمية
ـ وعلى العكس من ذلك فقد وجد MELLINGERان قلة الثقة المتبادلة بين المدير ومرؤوسيه تؤثر سلبا على كفاءة الاتصال بينهما فتؤدي بدورها الى خلق حالة من التوتر لدى الطرفين
ــ يرى احمد اسماعيل حجي 1998 انه اذا تعامل المدير مع الاستاذ في الوسط المدرسي معاملة سيئة مثل التوبيخ وتوقيع العقوبات لأول خطأ يقع فيه احدهم فان ذلك يسبب لهم قلقا واحباطا وهما من نتائج الضغوط التي يتعرض اليها الاستاذ مما تؤثر على اداءه ونشاطه
ــ فيمنان وسنتورو Fimion ET Santoro
في دراستهما استنتجا ان شعور الاساتذة بالإحباط اثناء العمل يكون مصدره الاتجاهات السلبية للإداريين وسلوكهم يأتي كمصدر مهم من مصادر الضغوط الخمسة والعشرين التي يوجهها الاساتذة
الخلاصة :
ان حالة القلق او التوتر التي تنتاب الاستاذ ناتجة عن الضغوطات التي يتعرض لها يوميا وخلال العام الدراسي مثل ظروف العمل ، وعبء العمل ، وصراع الدور ، وسوء العلاقة مع التلاميذ ، وسوء العلاقة مع زملاء المهنة ، والترقية المهنية ، التفتيش ، وخاصة سوء العلاقة مع المدير
من خلال ما سبق نخلص الى ان المدير يمكن ان يكون مصدر ضغط بالنسبة للأساتذة الذين يشرف عليهم من خلال :
عدم توفر الدعم خاصة المعنوي منه للأستاذ ، وعدم الوقوف الى جانبه خاصة في الظروف التي يحتاج فيها المساندة الاجتماعية ، عدم اظهار الاهتمام بالأستاذ ، القيام بأنماط سلوكية متناقضة ( ينسى نفسه انه كان استاذ )
النتيجة : الشعور بالنفرة من التدريس ( كثرة الاستقالات )
عدم الاهتمام بإعداد الدرس ويقل اداؤه ــ (يؤدي الى ضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة )
التأخر في الذهاب للفصل وعدم متابعة واجبات الطلبة
الاكثار من ذم الطلبة واتهامهم بالكسل ( رد الفعل الانعكاسي)
كثرة التذمر من اوضاع المؤسسة واوضاع التعليم
التغيب وعدم الاستقرار في المهنة
ان غالبية المدرسين يتذمرون من معاملة الادارة لهم فيما يخص التشاور وديمقراطية الرأي التي تتحدث عنها النظم التربوية الحديثة ويؤكدون ان دورها في الوقت الحالي دور تسلطي
معظم السادة المديرين لا يحسنون التصرف ( نقص الكفاءة المطلوبة ) وعلاقتهم مع المدرسين غالبا ما تتسم بالتوتر وعدم التوازن وتنعكس على اداءهم ويكون الخاسر الاكبر هو التلميذ والسلام

شكيب خان
2021-02-06, 17:44
السلام عليكم
اعادة النظر في انتقاء السادة المدراء المؤسسات التربوية
ان النزاعات والاصطدامات التي تحدث في قطاع التربية مصدرها الاساسي الاتجاهات السلبية للإداريين وضعف سلوكهم وجهلهم المطلق بمحتويات التشريع المدرسي
فكثرة النزاعات والاصطدامات بين الادارة والموظفين اصبحت تشكل مصدر قلق للإدارة المركزية ( الوصية) واثرت كثيرا على حسن سير المؤسسة التعليمية
فالجهل بنصوص التشريع المدرسي يجعل المسير الاداري ( السيد المدير) يرتكب اخطاء جسيمة في حق الموظفين اضافة الى ان سلوكه يتسم بالعدوانية اتجاه كل من يخالفه في الرأي
ان التعجرف والغطرسة والتصرفات التي تصدر عن المسير ( السيد المدير ) التي تسيئ للتربية وللوظيفة ناتجة في الاساس الى عدم التزامه بنصوص التشريع المدرسي
جل المشاكل التي تنتج داخل الوسط التربوي اثناء اداء العمل سواء بين الادارة والاساتذة ، او الاساتذة واولياء الطلبة ، او الادارة والموظفين يرجع الى عدم احترام النصوص القانونية التي تنظم العلاقات المهنية
ان معرفة الحقوق والواجبات التي ينص عليها التشريع المدرسي يجعل رجل التربية في منأى عن الوقوع في المحظور الذي يعاقب عليه القانون
وتأمينا لفاعلية الوظيفة ولتوفير الاطمئنان للموظف ( رجل التربية ) فقد حدد المشرع الجزائري جملة من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها وبالمقابل اوجب عليه القيام بالواجبات اثناء قيامه بالعمل
التشريع المدرسي والنصوص القانونية شرعت لتنظيم العلاقات بين الادارة والموظفين وتحديد المهام والصلاحيات لكل طرف لتفادي النزاعات بينهما لكن للأسف الشديد ما نلاحظه وما نسمعه يجعلنا نتساءل لماذا تحدث هذه الاختلافات والتشنجات بين الادارة والموظفين في كل سنة دراسية ؟
ان الاختلافات والنزاعات الناشئة في الحقل التربوي من خلال دراستنا تنجلي في الاسباب التالية :
ــــ الجهل بنصوص القوانين الصادرة في المجال التربوي
ـــ المسير الاداري ( السيد المدير ) من حيث التكوين غير مؤهل اطلاقا لا يحسن التسيير ولا يحمل اصلا ثقافة ادارية تمكنه من التسيير المحكم للإدارة التي يشرف عليها
التكوين الذي لا يستهدف اجراء تغيير مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص المتكون الحالية والمستقبلية للتأقلم مع المستجد في المهنة لتحقيق اهداف وتطلعات القطاع ليس اصلا بتكوين
فالتكوين الذي يتلقاه المتكون غير جدي ونافع ومفيد له وانما تضييع للوقت واهدار للأموال
لماذا؟
1/ فترة التكوين جد قصيرة ، لا يستطيع المتكون خلالها كسب معلومات او مهارات او خبرات التي تمكنه من معرفة الادارة وكيفية تسييرها
2/ معظم المكونين لا يحسنون التكوين بل هم في حاجة الى التكوين ، ليست لديهم اي كفاءات عالية في مجال التكوين ( فاقد الشيء لا يعطيه )
3/ الاستاذ الجامعي وان كان يحمل شهادة عليا وله دراية بمادة التخصص الا ان نجده في بعض الاحيان لا يحسن وظيفة التكوين ، لان نقل المعلومات والخبرات والمهارات لا يستطيع نقلها الى الغير الا اذا كان المكون ملما بطرق واساليب التكوين المهارى وهذا لا يكسبه المكون الا من خلال التدرج في سلم التعليم وممارسة فن التعليم
4/ معظم المكونين ليست لديهم اي معرفة مسبقة عن استراتيجيات التدريس وطرقه فاقدين للخبرات والمهارات التعليمية
5/ معظمهم يعتمد اساليب التكوين التقليدي ( التلقين والاستحضار) الذي لا يساعد المتكون على اكتساب فن التسيير الاداري المتطور والمساير للتقدم الحاصل في ميدان العملي والعلمي للإدارة
6/ المناهج المعتمدة في التكوين قديمة لا تساير التطور الهائل الذي يحدث في مجال الاداري
التكوين المجدي والمفيد والنافع للمتكون :
ــ الذي يزود المتكون بمجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي الى زيادة كفاءته وادائه
ـــ التكوين جهد اداري وتنظيمي يستهدف اجراء تغيير مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص المتكون الحالية والمستقبلية للتأقلم مع المستجد في العمل
نقصد بالمهارات والخبرات الكفاءة اللازمة التي تحصل عليها المتكون ليصبح اكثر استعدادا لقبول متطلبات مهام جديدة انيط بها
ــ التكوين الذي يهدف الى ايجاد علاقة إيجابية بين الادارة والمتكون الامر الذي يسهل من عملية الاتصال من مستوى اداري اعلى الى اسفل والعكس
ــ التكوين الذي يهدف الى تكييف المتكون مع التطورات المستجدة في الادارة حتى يتمكن من اداءه على الوجه المطلوب
ـــ التكوين الذي يؤدي الى تقوية العلاقات بين الادارة والموظفين يسهل وسائل الاتصال
التكوين الفعلي والايجابي هو الذي يقدم للمتكون الموجود في العمل بهدف تزويده بالمعلومات والخبرات المستجدة في مجال عمله وكيفية مواجهة المعضلات التي تنشأ اثناء العمل
المؤطر ( المكون ) عندما يرافق السيد المدير وينجز اعمال ادارية امام المتكون (السيد المدير) يتيح لهذا الاخير فرصة التعلم وامكانية نقله لما يراه ويتعلمه اثناء تطبيقه
وبعد ذلك يجب على المؤطر ان يقيم ويصحح الاخطاء ويوجه المتكون
للآسف الشديد نقولها وبحسرة ان التكوين المباشر من قبل المعاهد اصبح عقيم لا يقدم اي منافع للمتكون والسبب ذكرناه في الاعلى
النتيجة :
السادة المدراء اغلبهم ليسوا اصحاب مهنة اي لا يحوزون على تقاليد ادارية التي تؤهلهم القيام بأعمالهم على الوجه المطلوب
السبب ان جلهم انحدروا من سلك التعليم الغير مزود اصلا بالمفاهيم والمعلومات المطلوبة في فن التسيير الاداري وهذا ما انعكس سلبا على المؤسسات التربوية ـــ النتيجة فوضى في التسيير الاداري
فالتكوين الذي يخضع اليه لا يضيف له اي معارف او مكتسبات قد تساعده في اداء العمل الاداري المطلوب
وعندما يفتقد السيد المدير ( المتكون ) للخبرة المطلوبة في التسيير الاداري يتحول الى شخص متسلط وقاسي حتى يغطي النقص الذي يتميز به في التسيير الاداري ، ان خلق المشاكل وتوطينها في الوسط التربوي ناتجة كلها من السادة المديرين الذين يفتقدون الى المؤهلات ، والخبرة الادارية ، وروح العلاقات الانسانية ، كما انهم ليست لديهم ثقافة قانونية تساعدهم في العمل الاداري الذي يقومون به
ولهذا نجد انه في اغلب المؤسسات التربوية الاعمال الادارية تؤدى وتنجزمن قبل الاعوان الاداريين او السادة النظار او المستشارون التربويون او التوجيه الذين لهم خبرة ومكتسبات هائلة في تلك الاعمال نتيجة الممارسة
ضعف الخبرة في التسيير الاداري يحول السيد المدير الى تابع وخاضع للمرؤوس ( تنطبق عليه نظرية هيجل السيد يصبح عبدا للعبد ) لان العبد يملك الخبرة وكيفية توظيفها )
الفاقد للخبرة وعديم المعرفة الادارية والقانونية يتحول الى تابع يتحكم فيه المرؤوس الاداري الذي يملك الخبرة في فن التسيير الاداري
فرضا تمرد العون الاداري او السيد الناظر او المستشار للتربية ورفض ان يقوم بالأعمال الادارية المختلفة التي كان يقوم بها ما يحدث سوف يحدث في المؤسسة ـــ طبيعة الحال تعطيل للأعمال ـــ وفوضى
نعطي امثلة :
1/ جل السادة المديرين لا يعرفون كيفية انجاز جداول التوقيت للأساتذة والتلاميذ ، فيعتمدون في هذه الحالة على الاعوان الاداريين او السادة النظار الذين لديهم سابقة في انجاز هذه الجداول وبسهولة ووفقا ما ينص عليه القانون لكن الملفت للنظر عندما يتم انجازه تبدأ الاعتراضات من قبل المسير من اجل تلبية مطالب بعض الاساتذة المقربين منه فيحدث التوتر
2/ السادة المدراء لا يفقهون شيء في انجاز الخريطة التربوية ـ يعتمدون في انجازها على السادة مستشارو التوجيه
3/ تحرير التقارير :معظمهم لا يحسن كتابة التقارير وبذلك يعهدونها الى الاعوان الذين لديهم خبرة ودراية كبيرة في كتابة مثل هذه التقارير وللأسف الشديد ينسبونها لأنفسهم والسبب انهم ليس لديهم مستوى لابأس به في اللغة العربية ــ
4/ انجاز التقرير السنوي للمؤسسة : معظم السادة المدراء يجهلون تماما كيفية انجازه او حتى مراقبته ولولا المراقبة البعدية التي تتم على مستوى مديرية التربية لكانت الكارثة
5/ نقص الخبرة في مراقبة الوثائق الادارية ينجم عنها اخطاء فادحة يصعب ادراكها ولولا اسلوب اللين المتبع من قبل مديرية التربية لكان معظم السادة المديرين تحصلوا على توبيخ في الاداء
الاقتراح :
1 / يجب اعادة النظر في المسابقات التي تجري لانتقاء المسيرين الاداريين للمؤسسات التربوية
2/ منع ظاهرة الغش التي اصبحت ظاهرة للعيان وفضيحة ، وذلك بواسطة القوانين الصارمة ( الطرد من المسابقة ، العقاب الشديد )
3/ لا يتقدم للمسابقة الا من يتمتع بصحة جيدة وسليم الجسد والعقل ، والتشديد يكون في الفئة التي يتجاوز عمرها اكثر من 50 سنة وما فوق
4/ لا يتقدم للمسابقة الا من يحسن اللغة العربية اسلوبا وطلاقة وفصاحة اللسان ، اضافة الى اللغات الاخرى الاجنبية
5/ لا يتقدم للمسابقة الا من يحسن استعمال الاجهزة الحديثة المستعملة في الادارة
6/ لا يتقدم للمسابقة الا من لديهم سلوك حسن واخلاق حميدة حتى نتفادى السلوكات السيئة لا داعي للتوضيح
7/ لا يتقدم للمسابقة الا من يشهد له مساره العملي انه كان نعم الاستاذ عملا واخلاقا وسلوكا ( يتم التحقق من خلال دراسة ملفه والتركيز يكون على النقطة الادارية والاداء خاصة النقطة التربوية )
8/ لا يتقدم للمسابقة الا من له معرفة واسعة ، والقدرة على انجاز الاعمال الادارية ببراعة
9/ لا يتقدم الى المسابقة من هو قادر على تحمل المسؤولية وادارة الصراعات دون تهور او عجلة
10/ النجاح في التكوين ينصب على ما اكتسبه المتكون من مهارات وخبرات في فن التسيير الاداري ( يتم التقييم عن طريق العروض المقدمة من قبل المتكون والمقابلة والاسئلة الشفوية التي تطرح عليه من قبل لجنة علمية مختصة في المجال الاداري ( تتكون من المفتشين الاداريين ، السادة المدراء الذين لهم خبرة وكفاءة وضمير مهني عالي ) لمعرفة المكتسبات التي حازها المتكون اثناء فترة التكوين ، والتأكد من انه يصلح للإدارة ام لا )وليس على اساس الامتحان الذي يساعد على الغش مثل ما هو يحدث حاليا
الادارة التي تعد العمود الفقري للدولة والمؤسسات لا يمكن اصلاحها الا اذا تمت مراجعة القوانين الخاصة بانتقاء المسؤولين الاداريين ـــ الانتقاء عن طريق الاختبارات اسلوب عقيم لا يلد لنا الا الرداءة والسبب الغش المتفشي ـــ الدليل كل الامتحانات التي اجريت في السابق لم تخلو من ظاهرة الغش البائن والظاهر للعيان
لهذا نطلب من الوصية ان تكون صارمة في محاربة هذه الظاهرة بإصدار قوانين ردعية ( كل من يقف وراء ويساعد على ظاهرة الغش يطرد من منصبه ويعاقب )لان هذا الاسلوب انتج لنا فئة لا تتمتع بالكفاءة اللازمة والمطلوبة وفق ذلك مستحوذة على المناصب الحساسة في الدولة ــــ معنى هذا نخرب بيوتنا بأيدينا عن طريق القضاء على النخبة المتعلمة
مثال : نحن على ابواب اجراء مسابقة الدكتوراه سوف نرى ان شاء الله كيفية اجراءها ـــ لا استبق الاحداث وانما علمتني الايام والتجارب ان الغش في هذه المسابقة متأصل وله جذور من ايام ما كنت ادرس ولا اتحدث عن الغش الظاهري وانما عن الغش المستتر ، الذي يستفيد منه ابناء الاساتذة والمعرفة ، لهذا اطلب من الوزارة اذا رغبت ان يكون لهذه المسابقة مصداقية ان تصدر منشور او تعليمة واذا استلزم مرسوم وزاري تحذر فيه الاساتذة والسادة مدراء الجامعة من ان ينخرطوا في عملية الغش المستتر، الباطني وانا اعي جيدا ما اقول لان الغش المستتر والباطني نعرفه جيدا ، مثل استبدال ورقة الاجابة بأخرى( لطالب موصي عليه ) لقد سئمنا من هذا الاسلوب المتعفن نريد ان ترجع الجامعة الى مصداقيتها على اساس التنافس فقط وليس الا واذا لم تتدخل الوصية للحد من هذه الظاهرة فإنها تعد مشاركة فيه ، فالإصلاح يبدأ من القمة والسلام

شكيب خان
2021-06-03, 10:35
السلام عليكم
الموضوع : تقييم الاساتذة
ان التقييم الذي يخضع له الاستاذ في كل فصل يفتقر الى الموضوعية والعدالة والدقة رغم سلم يعتمد عليه السيد المدير
فالوصية عندما حصرت التقييم في يد السيد المدير كأنها وضعت رأس الاستاذ تحت المقصلة لماذا ؟ نوضح
لقد لاحظنا من خلال هذا الاسناد انه غالبا ما ينتج عنه تفرقة في اوساط الاساتذة ، فمنهم المتزلف القريب (الذي له حظوة عند السيد المدير ) ، ومنهم المتمرد المغضوب عليه من السيد المدير
وللأسف الشديد هذا كله لا يخدم مصلحة التلميذ بل ينعكس عليهم بالسلبي على التحصيل العلمي
المعايير التي وضعتها الوصية للاعتماد عليها في تقييم الاساتذة ليست مدروسة وعادلة ودقيقة كما انها تفتقر الى الموضوعية هذا (فرضا) اذا اعتمد عليها السيد المدير في تقييمه للأساتذة
لان بعض الاحيان تجد السادة المدراء لا يلتزمون بسلم التقييم ..................... !
حيث اهملت جوانب عديدة التي تحفز الاستاذ على بذل المجهود في اداء عمله ، فالنقطة التي يمنحها السيد المدير للأستاذ لا يمكن اعتبارها هي المؤشر الوحيد الذي نقيس درجة قدرات الاستاذ ومهارته وفعاليته في الاداء
للعلم ان التقييم( الحقيقي) في الانظمة التربوية اصبح يحكم على الخبرات واساليب العلم ووسائل التدريس ونتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ
التقييم الفعلي يجب ان يستند الى معايير مدروسة بشكل جيد ومتجانسة بما يكفل وحدة وموضوعية التقييم
نقترح معايير التقييم :
ـــ المقوم :
ـ ان يكون على علم
ـ ان يكون على خبرة ودراية بعملية التقييم ( اذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا ابلغ في الاحاطة )
ــ ان يكون عادلا ولا يقترف ما هو محظور دينيا واخلاقيا وتربويا

ـــ مستوى اداء الاستاذ :
ـ هل يرتكب اخطاء في نقل المعلومات للطلبة ؟
ـ هل يستعمل وسائل الايضاح في عملية شرح الدروس ؟
ـ هل يتبع المنهاج ويطبق البرنامج وفق هو معد من قبل الوصية ؟
ـ هل يحضر الدروس تحضيرا جيدا ؟
ــ هل يشارك في المجالس التعليمية ؟
ـــ هل يعتني بالسجلات من حيث التدوين عليها وتنظيمها والمحافظة عليها ( دفتر النصوص ، دفتر التنسيق ، )
ــ هل يسلم الوثائق الادارية المطلوبة في اجالها المحدد ( اوراق الامتحانات ، نقاط التلاميذ )
ــ هل يعتني بتحضير اسئلة الامتحانات ويصحح الاوراق وفق السلم المعد ؟
ـــ الانضباط في العمل :
( الغيابات ، والتأخرات )
المحافظة على اوقات العمل المحددة في جدول التوقيت المسلم له من قبل الادارة
ـــ روح المبادرة والابداع :
ــ المشاركة في تأطير النوادي الثقافية المنشأة في المؤسسات التربوية
لان الابداع يساهم في تحقيق الذات ويميز الانسان عن الاخرين والاستاذ الذي لا يبدع سيكون صورة مكررة من غيره وسيقضي حياته على وتيرة واحدة تخلو من المتعة والسعادة وربما من الرضا
ــ هل لديه القدرة على التحكم في الطلبة داخل الصف ؟
التحكم الذي ينتج عن اداء الاستاذ داخل الصف ، فالطلبة ينتبهون وينجذبون للأستاذ الذي يكون اداءه جيدا
ــ هل يتكاسل في انجاز عمله ؟
عدم التحضير الجيد للدروس ( معظم الاساتذة تخلوا نهائيا عن حضير الدروس واصبحوا يعتمدون على المذكرات المنشورة على النت )................. !
ـــ متعاون ويظهر الجدية في اداء عمله
ــ علاقته مع الطاقم الاداري والسيد المفتش
ـــ علاقته مع زملائه ( الاساتذة)
ــ علاقته مع التلاميذ ( استاذ مقبول او غير مقبول من قبل الطلبة)
ــــ اسباب عدم موضوعية التقييم :
ـ استئثار السيد المدير بالتقييم
ــ عدم الاعتماد على معايير دقيقة في عملية التقييم
ــ نقص الخبرات والمهارات التي تمكن السادة المدراء كيفية تقييم الاساتذة في اداء العمل
ــ عدم اعتماد الموضوعية في تقييم الاساتذة
موضوعية التقييم :تتطلب الاعتماد على اكثر من مقيم ، فعدما يشترك اعضاء الادارة في تقييم الاستاذ يكون التقييم حقيقي الى اقصى حد ، اما ان يستأثر السيد بالتقييم ينتج عنه عدم الموضوعية والعدالة والدقة
لان لا حظنا في كثير من المؤسسات التربوية ان التقييم اصبح مرتبطا بحسن العلاقة او توترها مع السادة المدراء وهذا ما ينجم عنه تحيز ايجابي او سلبي في عملية التقييم
،، ان التحيز في عملية التقييم تخلق جو متوترا في اوساط الاساتذة وينعكس ذلك على اداء عملهم
فكلما كانت الموضوعية متوفرة في عملية التقييم زاد رضا لدى الاساتذة ويصبح الكل يعمل على ترقية اداءه ليحصل على تقييم جيد
.. كما ان من واجب الاستاذ تقييم نفسه تقييم حقيقي وواقعي ليتمكن من حديد جوانب الضعف في ادائه وتحويلها الى نقاط قوة
.. في الدول المتطورة يطلب من الاساتذة تقييم اداء السيد المدير حيث اعتبر هذا التقييم مصدرا هاما ووحيد لمعرفة ادائه الحقيقي وليس كما يتم عندنا السيد المدير يتم تقييمه من قبل السيد مدير التربية عن طريق الاستشعار البعدي ........................ !
.. اما المقيم الحقيقي للأستاذ ليس المفتش ولا السيد المدير وانما الطلبة الذين يتواجدون معه عل ى طول ايام السنة ، وتقييم الطلبة للأستاذ يعتبر تقييم ايجابي لانه لا يعتمد على التحيز لتستر على الاخطاء التي يقع فيها الاستاذ
الخلاصة :
تؤكد معظم الدراسات والابحاث عن تقييم الاداء على ضرورة التركيز على السلوك الوظيفي الحقيقي حتى يكون تقييم الاداء تقييما موضوعيا ويدفع الاستاذ على تنمية قدراته لتحسين ادائه
يجب على السادة المدراء ان لا يستأثروا بالتقييم وذلك لتجنب :
ــ اخطاء التقييم
ــ نقص الموضوعية والعدالة والدقة
ــ عدم التأثر بالسلوك الايجابي والسلبي
ــ خطأ التباين ( مقارنة الضعيف بالجيد )
ــ خطأ التساهل ( وضع المجتهد والضعيف في كفة واحدة ) والسلام

شكيب خان
2021-06-21, 12:00
السلام عليكم
يستفيد الاجراء بمجرد توظيفهم بالمؤسسة بحقوق يمكنهم ممارستها لتحسين ظروف عملهم واجرتهم وبالمقابل يطالبون هم ايضا بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقهم خاصة الالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه
لقد احصى المشرع الحقوق والالتزامات التي تقع على عتق كل من الاجراء والمستخدمين اهمها :
1/ حق الحق في الراتب
2/ حرية الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية
3/ الحق في الترقية
4/ الحق في الامتيازات المربطة بالعمل الفعلي :
ـــ الحق في العطلة وفترات الراحة والغيابات القانونية
ــ الحق في الانتماء الى التنظيمات النقابية وممارسة الحق النقابي
ــ الحق في الاضراب
ـــ الحق في التقاعد
ـــ الحق في التكوين وتحسين المستوى
ــ الحق في الاستقالة
ــ الحق في الانتداب
ـــ الحق في الحماية الاجتماعية والصحية
كل هذه الحقوق سوف نتطرق اليها بالتفصيل وفق ما نص عليه قانون العمل الساري المفعول بإذن الله
1/ الحق في الراتب :
نصت المادة 121 من الامر رقم 06/ 03 : ان الراتب هو المقابل النقدي الذي يتحصل عليه الموظف او العامل مقابل الجهد الذي يبذله لحساب الهيئة المستخدمة
اذن للموظف الحق في الراتب بعد اداء الخدمة
تعريف الراتب : هو المبلغ النقدي الذي يتقاضاه الموظف شهريا نظير قيامه بمهام وظيفته
ــ او هو مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف شهريا طبقا للأحكام القانونية التي تحكمه وهو مقابل اداء الموظف لواجباته القانونية :
المادة 80 : للعامل الحق في اجر مقابل العمل المؤدى ويتقاضى بموجبه مرتبا او دخلا يتناسب ونتائج العمل
المبدأ : ان الاجرة لا تمنح للعامل الا مقابل العمل المؤدى فعلا وهذا تطبيقا للمادة 80 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/ 04/ 1990 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية نشرة القضائية ـــ العدد 55 ص: 193 قرار رقم 340921 المؤرخ في 14/03/ 1995
عناصر الاجر :
المادة 81 من القانون رقم 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل يتكون الاجر من الناصر التالية :
- الجزء الثابت :
وهو الاجر الاساسي الناجم عن التصنيف المهني في المهنة المستخدمة
- العناصر المتغيرة للراتب :
ــ التعويضات
ــ العلاوات
ـــ المنح العائلية
--------------->التعويضات : المدفوعة بحكم الاقدمية او مقابل الساعات الاضافية او بحكم ظروف عمل خاصة
---------------> العلاوات : المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه تقدم كحوافز على تحسين الاداء والحث على المردودية
--------------->العائلية : كالأجر الاوحد الخاصة بالمرأة الماكثة في المنزل وهو جد هزيل
ومنحة الاطفال المتمدرسين
المساعدات العائلية التي تقدمها الدولة للعامل تبقى هزيلة جدا ، حتى المصاريف المدرسية لا تغطيها
تقدير الراتب :
قانون رقم 90/11 لم ينص على المعايير التي تحدد على اساسها قيمة الاجر بل اسند ذلك الى الاتفاقيات الجماعية ( المادة 12/ 3 من القانون رقم 90/11
لكن دوليا قيمة الاجر تقدر على اساس ما يلي :
ـــ الشهادات المتحصل عليها من طرف العامل او الموظف
ـــ الاقدمية والخبرة
ـــ عدد ساعات العمل ( كلما زادت مدة العمل ارتفعت قيمة الاجر)
ـــ اهمية المنصب الذي يشغله الموظف في الهيئة المستخدمة ( هذا ما يفسر اجور ذوي المناصب العليا مرتفعة )
الملاحظ : اجور الموظفين الذي ينتسبون الى الوظيف العمومي جد منخفضة خاصة الذين يحملون شهادات عليا ـــ الاساتذة في كل الاطوار ـــ الاطباء والصيادلة ـــ والاداريين
وهذا ما يفسر هجرة الادمغة التي ارتفعت نسبتها في صفوف المتخرجين من الجامعة
مثل الاطباء واساتذة الجامعة
اجر الاستاذ الجامعي والطبيب في القطاع العام جد هزيل بالمقارنة ما يتقاضاه الاستاذ الجامعي في المغرب او تونس والطبيب الخ.............................................
زميل في الجامعة ( دكتور في القانون الجنائي ) يروي ما حدث له في تركيا عندما قام بزياتها في 2019 مع زوجته
يقول عندما خرجنا من المطار اردنا ان نسأل عن من يدلنا على نزل متواضع اجرة المبيت فيه تكون مقبولة ، فعندما سمعنا استاذ من الامارات كان بالقرب منا سألنا هل انتم اساتذة جامعة كان الرد نعم فاستغرب وقال : اساتذة جامعة وتبحثون على نزل متواضع ( رخيص الثمن ) كيف ذلك ؟ المسكين لم يكن يعلم ان اجرة الاستاذ الجامعي في الجزائر منخفضة ومتدنية ولا يمكن مقارنتها مع ما يتقاضاه الاستاذ الجامعي في دول العالم
مثلا أجور اساتذة الجامعة في الدول الشقيقة المجاورة للجزائر (تونس والمغرب الاقصى ) مقارنة مع أجور اساتذة الجامعة في الجزائر جد مرتفعة بحيث يستطيع الاستاذ الجامعي في المغرب ان يشتري من ماهيته التي يتقاضاها سيارة جديدة في خلال مدة ثلاثة اشهر اما في الجزائر الاستاذ الجامعي مثل ما يقولون يقعد يخدم طول عمره ما جيبهاش ولولا البيع بالتقسيط لما زادت حضيرة السيارات في الجزائر ولما استطاع الموظف ان يقتني لنفسه سيارة ــــ لان الاجر جد زهيد ـــ على الحكومة ان تجتهد من اجل رفع اجر الموظفين اذا رغبت في محاربة هجرة الادمغة
تحديد الراتب :
يتم تحديد الراتب في الجزائر على اساس تصنيف الرتبة المعين فيها وتحدد اجر الموظفين طبقا للأصناف السبعة عشر المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 06/03 والمادتان 02/03 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب
الصنف : يحتوي الصنف الواحد دراجات ارتقاء تتطابق مع تقدم الموظف في رتبته
الدرجة: جزء تصنيفي من سلم معتمد يعكس رقما استدلاليا يوافق الخبرة المهنية المكتسبة من طرف الموظف
حصيلة التصنيف : الاصناف + الدرجات + والارقام الاستدلالية يتشكل ما يسمى الشبكة الاستدلالية للرواتب
الرقم الاستدلالي : يمثل عدد النقاط الاستدلالية الموافقة للخبرة التي تعكس الاقدمية في الممارسة التي تعكس بدورها عدد سنوات العمل الفعلي ــ كما تجدر الاشارة ان لكل نقطة استدلالية قيمة مالية يحددها القانون
حالات استثنائية : يرتب خارج الصنف :
الرتب التي تتطلب مستوى تأهيل عالي ................. !
الرتبة الوحيدة في سلك لا ينص قانونه الاساسي الخاص على امكانية الترقية تمنح للموظف نقاطا استدلالية اضافية
الراتب الاساسي : يوافق الرقم الاستدلالي الادنى للصنف ويمثل مقابل الواجبات القانونية الاساسية المؤدة من طرف الموظف
حساب الراتب الرئيسي :الرقم الاستدلالي = الرقم الاستدلالي الادنى للرتبة + الرقم الاستدلالي لأخر درجة الراتب الاساسي = الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي × قيمة النقطة الاستدلالية (1)













(1)ا. سعد لعمش ــ الجمع في التشريع المدرسي الجزائري ج1 ــ ص: 138 ــ دار الهدى عين مليلة ــ الجزائر





تسديد الاجور :
مقابل العمل المؤدى يتلقى العامل اجرا او كسبا نقديا بالتناسب مع نتائج عمله ويلزم القانون الهيئة المستخدمة تحت طائلة عقوبات جزائية بان يسدد بكيفية منتظمة اجر العامل او اي راتب مستحق به عند حلول الاجل المتفق عليه
وطبقا للقانون يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000دج الى 2000 دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب عند حلول اجل استحقاقه وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالية 2000دج الى 4000دج وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس من شهر واحد الى ثلاث اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
سقوط حق الموظف في الراتب :
ــ يسقط حق الموظف في الراتب عن مدة غيابه عن العمل بدون عذر مقبول
ــ يسقط حق الموظف في مرتبه في حالة حبسه
ــ يوقف صرف المرتب عند احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية ووقفه احتياطيا عن العمل اذ لا يجوز للجهة الادارية في هذه الحالة ان تصرف له مرتبه كله او بعضه الا بقرار من المجلس التأديبي واذا اسفرت الاجراءات التأديبية عن عدم ادانه الموظف يعاد الى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الايقاف
اثر سياسة الاجور المجحفة :
ـــ تدهور القدرة الشهرية لمعظم الموظفين ( خاصة الذين ينتسبون لقطاع الخدمات )
ـــ انخفاض مستوى معيشة اسر الموظفين
ـــ ظهور سلوكيات يحضرها الدين والاخلاق والمجتمع ( الرشوة ، السرقة ، تحويل الاموال وتبييضها ، الخ..........................
ـــ تمزق الاسر بسبب عدم قدرة الموظف على تلبية مطالب افراد اسرته
ــ تدني الاجور ساهم في انقطاع الابناء عن الدراسة عدم قدرة رب الاسرة توفير المصاريف الدراسية للأبناء
ـــ ظهور الانحلال الخلقي لدى بعض افراد الاسرة الجزائرية ( ارتكاب جرائم الدعارة اكرمكم الله بهدف رفع مستوى المعيشة )
ـــ المتاجرة في الممنوعات ( مثلا المخدرات ) لكسب الرزق وتحسين مستوى المعيشة
حسب الاحصاءات الجنائية غالبية المجرمين ينتمون الى الطبقات الفقيرة او محدودي الدخل
خلاصة : الاجور المتدنية والمتواضعة تؤدي الى اشتغال الاب والام خارج المنزل طوال النهار او السفر بعيدا عن الاسرة مما يخلق تصدعا معنويا او ماديا بين افراد الاسرة

كما تؤدي الى اضطرار الابناء الى عدم مواصلة التعليم وترك المدرسة في سن مبكرة لممارسة حرفة يدوية ويقفون بالتالي على شفا الانحراف

وعندما يحدث اختلال في توزيع الدخل القومي واثراء قلة على حساب غالبية افراد المجتمع
وفي ذلك ما يدفع بعض الفقراء من العمال الى سبيل الجريمة يعبرون بها عن سخطهم على الدولة ويحصلون عن طريقها ما يسد احتياجاتهم التي لا تشبعها الاجور المتواضعة التي يحصلون عليها ( اتشار الفساد) وهذا ما يحدث في الجزائر

التوزيع العادل للدخل القومي يحد من انتشار الفساد ويقضي على السلوك الإجرامي
وخير مثال على ذلك : الدول الاسكندنافية لماذا لا يحدث فيها اضطرابات عمالية ؟ لان كما يقولون : يكاد الدخل في هذه الدول ان يتوزع توزيعا عادلا والسلام

شكيب خان
2021-06-26, 08:47
السلام عليكم
نسيت ان اشير الى بعض المظاهر السلبية التي اصبح الاستاذ يمارسها وهي تدخل في باب اكل الحرام ، او المال الذي لا يباركه الله عز وجل
وللأسف الشديد اصبحت تمارس دون خجل او استحياء ، بدعوى انهم يتقاضون اجور زهيدة ، وانهم لا يستفيدون من الريع كما يستفيدون منه الاخرون الخ.......................... !
يفترض في الاستاذ ان يكون نزيها مع نفسه ومع الاخرين ومترفعا عن اقتراف السلبيات التي تسئ الى سمعته باعتباره انه يمثل المثل العليا في المجتمع
لكن للأسف الشديد نقولها وبكل تحسر ان مهنة الاستاذ اصبحت كباقي الاعمال الاخرى التي اختلط فيها الحلال بالحرام بعدما كانت من المهن المنزهة التي ترفض ان تلصق بها شائبة تتنافى مع الاخلاق والدين خاصة
الاستاذ اصبح لا يخجل او يستحي ان يمارس المظاهر السلبية نهارا وجهارا بل يعتبرها رد فعل عن عدم تحسين مستواه الاجتماعي
مثلا :
ــ اساتذة يتغيبون عن الحصص الدراسية ويحرمون الطلبة من اخذ الدروس ومع ذلك تجدهم يرفضون الخصم من الاجور
ـــ اساتذة لا يباشرون الساعات الاضافية ومع ذلك تجدهم في كل سنة يستفيدون من عائدات تلك الساعات الاضافية ــ بدعوى غياب الطلبة وليس الاستاذ ــ الاستاذ لم يقدم شيء للطلبة ورغم ذلك يطالب بمنحة الساعات الاضافية ........................
ـــ اساتذة يمارسون سياسة التنفير اتجاه الطلبة لدفعهم الى عدم الحضور للحصص الدراسية وذلك من اجل عدم تقديم الدروس والاستفادة من الراحة ،ورغم ذلك تجد هؤلاء الاساتذة يتقاضون اجور كاملة عند كل نهاية الشهر
ـــ اساتذة يضيعون باقي الحصة عن ضيقهم وتبرمهم من سوء سلوك بعض الطلبة ، كان لهؤلاء الاساتذة الغياب احسن لهم من الحضور الى القسم وهؤلاء ايضا يستفيدون من الاجر الكامل
وعندما تلجأ الادارة الى تطبيق القانون بخصم اجور هذه الفئة ( الذين يمارسون المظاهر السلبية ) فانهم تثور ثائرتهم ويحدثون ضجة ضد الادارة وقد يلجؤون الى تشويه صورة السيد المدير عن طريق الاكاذيب والافتراءات المصطنعة عنه ، او احداث اضطرابات ضده وذلك لردعه وعدم محاسبتهم عن الاخطاء التي يرتكبونها
واصبحت القاعدة المفروضة على السيد المدير اتركنا نعمل ما نريد والا سوف ترى منا ما يسيء الى سمعتك
اين الرقابة ؟
الرقابة ضرورية على الموظفين لأجل القضاء على كثير من الاخطاء والانحرافات التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة
السادة المدراء عليهم ممارسة الرقابة بأنفسهم باستخدام وسائل متعدد ة مثل الملاحظات والاشراف ، والتقارير الادارية التي تنجز من قبل نائب المدير ( الناظر) او المستشارين الاداريين
واحسن طريقة هي الطريقة الاولى حتى يتمكن السيد المدير من الوقوف على المعلومات الاساسية لصورة عاجلة و صورة واضحة عن اداء الاستاذ والعاملين وبالتالي يستطيع اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للحد من السلبيات التي اصبحت تؤثر بشكل كبير على السير الحسن والتحصيل الدراسي للطلبة
والملاحظة والاشراف بواسطتها يتمكن السيد المدير من الاتصال المباشر بالأساتذة وتوجيه النصح لهم ومكافأتهم على جهدهم وتوقيع العقاب عليهم عن اهمالهم واخطائهم
اما الاستناد على التقارير الادارية التي ينجزها السادة النظار والمستشارين غالبا ما نجدها لا تنقل صورة واضحة عن ما يحدث في المؤسسة ليصبح على علم بها السيد المدير فتساعده عند اتخاذ الاجراءات لضمان السير الحسن للمؤسسة
التقارير الادارية عندما تكون خالية من الملاحظات لا يستطيع السيد المدير ان تكون لديه صورة عن سير المؤسسة
التقارير التي لا يدون عليها غيابات الاساتذة ، ولا يسجل فيها تأخر الاساتذة ، ولا تذكر فيها الملاحظات الخاصة بالأستاذ وعمله اثناء اداء الوظيفة ـ كتدوين طرد الطلبة من القسم ، او وصوله الى القسم متأخرا ، او اخراج الطلبة من القسم قبل نهاية الحصة ، او تغيير القسم بدون علم الإدارة ، او عدم تدوين ان الطلبة لم يستفيدوا من حصة الرياضة بدعوى ان الاستاذ قام بإخراج الطلبة دون علم الادارة الخ...........................
كيف يستطيع السيد المدير ان يلم بجميع ما يحدث في المؤسسة ؟ وكيف له ان يتخذ الاجراءات دون ان يكون فيها متعسفا ؟
عند تقييم الاساتذة السيد المدير يعتمد بالدرجة الاولى على التقارير المكتوبة لأنه نادرا ما يستخدم الوسيلة الاولى ( الملاحظة والاشراف) وبذلك التقييم يكون غير سليم وعادل
هناك مؤسسات تربوية السادة المدراء ينأون عن معاقبة الاساتذة حتى ولو كانوا من الذين لا يقومون بواجباتهم كاملة والسبب عدم تطبيق مبدأ المراقبة العادلة
السادة المدراء يساهمون بهذا العمل السيء في اهدار المال العام وانهيار المنظومة التربوية
لانهم سمحوا للأساتذة ان يمارسوا سلوكيات سلبية مضرة بالتعليم ولا يعاقبون عليها وبهذا يقترفون جريمة خيانة الامانة
لا تستقيم المنظومة التعليمية الا اذا تم القضاء على هذه المظاهر السلبية فالأستاذ الذي يقوم بواجباتهم ولا يتغيب يكافأ والاستاذ الذي يتهاون في اداء واجباته يعاقب معنويا وماديا والسلام

شكيب خان
2021-07-05, 09:04
السلام عليكم (تابع لموضوع الاجور)
النظام الجديد في الاجور لم يحدث اي تغير حاد على الاقتصاد ولم يعالج عالم الشغل
الاصلاحات في الاجور لم تأتي بجديد حيث تزايدت الفوارق التي تؤدي الى انشاء روح الحرمان لدى العمال مما يؤثر سلبيا على الاداء والانتاجية في العمل
ــ الفوارق في مجال توزيع المداخيل على حساب القطاعات التي من المفروض ان تحضي بالأولوية
ــفقدان للفئات المؤهلة في التعليم والصحة والادارة نتيجة للأجور المتدنية بالمقارنة مع زملاءهم في المؤسسات الاخرى خاصة الصناعية
ان سياسة الاجور التي تتبعها الدولة لم تتوصل من خلالها الى التخفيض الفعلي للفوارق
لان الاسلوب المتبع في الاجور لا يساعد الموظف او العامل على بذل المجهود المطلوب منه في اداء الوظيفة
كيف للأستاذ او الطبيب ان يكونا نشيطين وفاعلين في عملهما واجورهما منخفضة لا تتناسب مع عملهما بل تكاد تعادل اجرة العامل البسيط في المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل ( شركة سوناطراك)
كيف لهذا الاستاذ او الطبيب ان يطلب منهما المزيد من النشاط والفعالية في وظيفتهما وهما يتقاضان اجرة لا تكفي لتغطية نفقات الاسرة الشهرية
الدولة اذا لم تعمل بجهد لتخفيض الفوارق وحماية القدرة الشرائية للعمال والموظفين فانها تحفر لنفسها قبرا اجلا او عاجلا
ان المشاكل الاجتماعية اذا تفاقمت واظنها كذلك سوف تنذر لا محالة بانهيار الدولة ومؤسساتها
ليكن في علم الدولة ان احسن استثمار هو استثمار في الطاقة البشرية وليس الاستثمار المادي لان هو الذي يشغل ادوات النمو ، فان التصرف الشخصي وارادته ومجهوده وروحه الخلاقة تعتبر المحرك الحقيقي للتقدم
فاذا اهلمت الدولة هذا الجانب فان تطورها يصبح صعب المنال ان لم يتحقق ابدا
ان بلدان عدة وفي مقدمتها سويسرا ، واليابان ، وتايوان ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا وغيرها لا تمتلك ثروات مادية تذكر ومع ذلك فإنها تقف في مصاف الدول الصناعية التي يعتد بها وذلك لما تقوم به من حسن رعاية مواهبها واستخدام القدرات الابداعية لدى افرادها بما يحقق الفائدة للجميع
ان المعلمين والاساتذة والاطباء يحظون باحترام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة جدا ، وكذلك المرتبات المغرية التي توفر لهم حياة مستقرة كريمة
فالأستاذ والطبيب في هذه الدول مكرم ومعزز وله مكانة جد مرموقة لانهم يعرفون قيمتهما بهما ترفع الامم وبهما تتحقق المعجزات والسلام

شكيب خان
2021-07-10, 23:54
السلام عليكم
تابع لموضوع الاجور

هناك معادلة لم افهمها : فئة تتقاضى ماهيتها بالعملة الصعبة بمعنى ماهيتها تفوق 400الف دينار جزائري وتجدها تزاحم الطبقة الهشة في شراء مستلزماتها من الاسواق الشعبية بالدينار الجزائري
والطبقة الهشة ( العاملة) او ما يطلق عليها بالطبقة الوسطى تتقاضى ماهيتها بالدينار الجزائري وتشتري مستلزماتها الاسرية بالعملة الصعبة هل هذا منطق ؟
نوضح :
عندما اقرت الدولة سياسة دعم الاسعار في الاسواق كان نيتها مساعدة الطبقة الشغيلة التي لا تستطيع بالأجرة التي تتقاضها اعالة افراد اسرتها ، لأنها كانت تعرف ان المواد الاستهلاكية المعروضة في الاسواق اذا لم يتم تدعيمها فلن تستطيع الطبقة الهشة من اقتناءها لأنها باهضه الثمن وهذا كان يدخل ضمن سياسة الاجتماعية التي اقرتها مواثيق الثورة الجزائرية
اما اليوم لا ننكر ان الدولة مازالت تعمل بتلك السياسة سواء في المجال التربوي او الصحي وايضا في تدعيم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع لكن المشكل ان هذا التدعيم اصبح يستفيد منه الغني اكثر مما يستفيد منه الفقير رغم ان السياسة الاجتماعية تم اقرارها لصالح الطبقة الشغيلة والمحرومة
الدولة عليها ايجاد حل لهذه المعادلة حتى تجعل المحتاج هو الذي يستحق المساعدة فقط اما الطبقة الميسورة فلا يحق لها ان تستفيد من السياسة الاجتماعية والا اختل ميزان العدالة
مثلا : هل يتساوى الشخص الذي يشتري المواد الاستهلاكية بالعملة المحلية (المدعمة ) وهو يتقاضى اجرة تفوق 400الف دينار جزائري مع موظف (استاذ ، طبيب ، اداري ، الخ يتقاضى ماهية تكاد تصل الى 50الف دينار جزائري ؟ كلا هذا نسميه استغلال بطريقة غير مباشرة مثل هذه السياسة تخلق الشحناء والبغضاء ما بين الطبقة الهشة والطبقة الميسورة
التدعيم الحقيقي عندما تصل المساعدات المالية الى اصحابها لكي يستطيعون مواكبة مستوى المعيشي الذي يشهد غلاء فاحش حيث اصبح يؤثر على اغلبية الشعب الجزائري
الخلاصة الدولة مجبورة على تصحيح هذه المعادلة فتجعل المساعدات المالية او الاجتماعية التي تقدمها يستفيد منها سوى الذي يستحقها فعلا وبذلك تحقق العدالة الاجتماعية التي تعمل من اجل تحقيقها في المجتمع الجزائري والسلام

شكيب خان
2021-07-28, 18:19
تابع لموضوع الحقوق التي يتمتع بها الموظف
السلام عليكم
من ابرز الحقوق والحريات الفردية التي يتمتع بها العمال في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما :
حرية الرأي والتعبير
تعد حرية الرأي والتعبير من الحريات الفردية التي تتمتع بقيمة دستورية وقيمة تشريعية دولية حيث نصت عليها مختلف المواثيق والشرائع الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا دساتير الحالية المختلفة
في الجزائر :
نص دستور 1989 على حرية الرأي في المادة 39 منه بحرية التعبير
اما دستور 1996 المعدل فكرس حرية الرأي في المادة 42 وحرية التعبير في المادة 48
اما على المستوى القانوني نجد ان المادة 26 من الامر رقم 06/03 نصت على حرية الراي والمادة 29 منه نصت على حرية التعبير
اما المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لخصت مضمون حرية الرأي والتعبير
(( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت تقيد بالحدود الجغرافية ))
سؤال : ماهي حدود ممارسة حرية التعبير ؟
فليعلم الموظف ان حرية التعبير تخضع لضوابط اهمها :
1/ الالتزام بواجب الحفاظ على سر المهني
يمنع على الموظف كشف محتوى اية وثيقة بحوزته او اي حدث او خبر علم به او اطلع عليه بمناسبة مهامه
ولا يتحرر الموظف من هذا القيد الا بترخيص مكتوب صادر من ممارسة السلطة المختصة
هناك من الاساتذة من لا يحفظ السر ويقوم بإفشائه في اوساط الطلبة بحسن نية او بغيرها مما يؤدي الى ايذاء استاذ زميل يشتغل معه في المؤسسة يحدث هذا كثيرا بعد عقد مجالس الاقسام عندما يشار الى الاستاذ الذي كان سببا في عدم قبول نجاح بعض الطلبة لأسباب يراها موضوعية خاصة( الجانب السلوكي )لهؤلاء الطلبة
اعلان على النتائج قبل نشرها من قبل الادارة وهذا يؤدي الى التضارب في البعض الاحيان قد يصرح الاستاذ بغير ما هو مسجل لدى الادارة وهنا تقع الكارثة عندما يصرح للطالب انه ناجح وهو في الواقع غير ناجح
الاستاذ عليه ان يلتزم بسر المهني ولا يورط نفسه ويترك الادارة المكلفة بنشر واعلان النتائج واذا ما حدث خطأ فالمسؤولية تتحملها هي دون غيرها
ايضا ما يحدث في مجالس التأديب هناك من الاساتذة لا يلتزم بواجب التحفظ ويقوم بإعلام الطلبة بكل صغيرة وكبيرة حدثت في المجلس وكيفية اتخاذ الاجراءات ومن كان سببا في اتخاذ الاجراء الغليظ والصارم ضد الطلبة المحولين على المجلس
النتيجة تأليب الطلبة المعاقبين على الاستاذ (السبب افشاء السر ) فالأستاذ من واجبه ان يكون كتوما على كل المجالس التي يحضرها حتى لا يعرض نفسه لمشكل يكون في غناء عنها سواء مع الزملاء او مع الادارة
2/ حرية الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية
اعترفت مختلف الدساتير الجزائرية بحرية انشاء الجمعيات والاحزاب السياسية والانتماء اليها
الموظف باعتباره مواطنا هو الاخر يتمتع بهذه الحريات كباقي المواطنين حيث يمكنه المساهمة في انشاء جمعية او حزب سياسي او الانتماء اليهما شريطة التزامه خدمة الدولة وحق ما تفرضه المصلحة العامة
لقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 20 منه على هذه الحرية حيث جاء فيها ما يلي :
(( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ))
ويؤكد الدستور الجزائري على حرية الجمعيات والانضمام اليها في المواد التالية 41 حرية التعبير وانشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن
المادة 42 انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون
ـــــ الفئات التي يحضر عليها الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية ــــ
ــ موظفو ادارة السجون :
هؤلاء محضور عليهم الانخراط في حزب سياسي او تنظيم نقابي (1)
ـ التزام بواجب التحفظ :
عدم اتيان تصرفات اثناء ممارسة الوظيفة او خارجها تتنافى مع طبيعة المهام التي يمارسها الموظف ــــ المخافة ــــ يتعرض الى جزاءات تأديبية تؤثر على مساره المهني
ــ التزام بواجب الحياد
يلتزمون بمعاملة مستعملي المرفق العام على اساس المساواة لا على اساس الانتماء الحزبي او الجمعوي او اي سبب اخر



(1) المادة 23 من المرسوم التنفيدي رقم 08/167 المتعلق بالقانون الاساسي لموظفي ادارة السجون

" سرحات "
2021-08-16, 17:40
بارك الله فيك استاذ
ربي يجازيك كل خير

شكيب خان
2021-09-10, 10:48
السلام عليكم تابع لموضوع الحقوق التي يتمتع بها العامل
حق حماية العامل من المخاطر المحتملة في العمل
تناول المشرع الجزائري كيفيات حماية العامل من المخاطر المحتملة في ميدان العمل
وذلك بموجب القانون رقم 88/07 المؤرخ في 20/01/1988 المتعلق بالنظافة والامن وطب العمل
المادة الثالثة منه الزمت بتأمين نظافة وامن العمل ، فالهيئات المستخدمة فرضت عليها واجب تنظيف المحلات المهنية واحترام شروط الصحة
تتمثل تدابير الوقاية الصحية :
ـ يجب ان تكون محلات العمل نظيفة بصورة مستمرة وان تتوفر فيها شروط الوقاية الضرورية لصحة العامل
مثلا : التهوية ـ الانارة ـ الحماية من الغبارـ والضجيج وتوفر الصرف الصحي للعمال
المؤسسات التربوية معظمها تفتقد لمثل هذه الشروط ،فهياكلها البيداغوجية عموما تشكو من عدم توفر فيها شروط النظافة والوقاية من الاخطار التي الطارئة
مثلا :
الاقسام تكاد تنعدم فيها شروط النظافة ، فهي مكان لتراكم مخلفات الطلبة التي يتركونها بعد كل نهاية حصة تتمثل في كم من الاوراق ، وقارورات الياغورت ـ والمشروبات الغازية والمياه المعدنية وبعض من السجائر الخ...................
ــ الغبار طغى على معظم الاقسام لدرجة اصبح يعيق ويخنق التلاميذ والاساتذة معا
ــ الانارة داخل الاقسام ضئيلة وغير كافية مما تؤثر على التحصيل العلمي لدى التلاميذ
ـــ ابواب الاقسام معظمها لا تنغلق بسبب اتلاف اقفالها وهي بالذات غير صالحة لأنها مصنوعة من الخشب الرديء
ــ النوافذ هي الاخرى لم تنج من عملية التخريب اي تعرضت للتكسير
ــ سقوف الاقسام فاقدة لبعض اجزائها وعند هطول الامطار تتحول تلك الاقسام الى برك مائية وتصبح غير صالحة كميدان عمل وبذلك يحرم التلاميذ من الحصص الدراسية
ــ جدران الاقسام هي الاخرى غير نظيفة بسبب التبليط او عدم اعادة تبليطها
ــ معظم الاقسام تتأثر بالضجيج سواء الناجم عن ممارسة الرياضة او تواجد المستمر للطلبة في الاروقة بدون مراقبة
ــ التجهيزات البيداغوجية التي يحتويها القسم معظمها غير صالحة مرة ثانية للاستعمال السبب تعرضها لعملية التخريب مثل السبورة والكراسي والطاولات وحتى مكاتب الاساتذة
ــ المخابر في المؤسسات التربوية تحمل الاسم فقط لهذا معظمها قد حولت الى اقسام عادية لان شروط المختبر غير متوفر فيها
ـ اما المراحيض النظافة تكاد تنعدم فيها السبب عدم تنظيفها باستمرار فاذا دخلها اي شخص لولى هاربا من تراكم الاوساخ فيها وعدم توفر فيها المياه وهذا ما لاحظناه عندما تم استدعاؤنا لتكوين الاساتذة
ــ العمال معظمهم يشتغلون بدون ان يستفيدوا من ملابس خاصة تتلاءم وطبيعة النشاط الذي يقومون به
حيث يقومون بتنظيف المحلات المهنية ( الاقسام والمكاتب الادارة ) والمراحيض بملابسهم العادية ...................عجيب
ــ ادوات التنظيف والعمل قليلة بل تكاد تنعدم مثل مساحيق النظافة ــ والصابون الخ............ فكيف للعامل يعمل اذا لم تتوفر لديه هذه الضروريات ؟
سؤال : هل في مثل هذه الظروف يزداد التحصيل العلمي لدى الطلبة ؟
والادهى والامر عندما يحدث احتجاج من قبل الطلبة او الاساتذة حول تحسين ظروف العمل او التدريس رغم ان هذا يعتبر من واجب الادارة فإنها تتعنت وتتحجج بحجج واهية مثل عدم توفر لديها العدد الكافي من عمال النظافة او تلجأ لعملية تكميم الافواه باستعمال وسائل التعسف
فالأستاذ اذا ما تجرأ وطالب الادارة بتحسين ظروف العمل والتدريس فانه يصبح من المغضوب عليه فقد يتهم بعدم القيام بالتزاماته المهنية او يعد من طرفها من المحرضين على عدم القيام بالواجبات مما يعرض نفسه الى تسليط عليه عقوبة ــ انذار كتابي او توبيخ وقد يحاسب حسابا عسيرا في مسألة المردودية او التنقيط الاداري
فالسادة المدراء هذا دأبهم عندما يخالفهم الاستاذ يلجؤون الى استعمال وسائل التعسف بدلا من البحث عن الحلول والوسائل التي تساعد على تحسين ظروف العمل ويزداد الاداء لدى الاساتذة ويكون له انعكاس ايجابي على التحصيل العلمي للطالب
ان ما يطالب به الاستاذ و الطالب مكرس قانونا ومن واجب الادارة بتحسين ظروف العمل
وخير دليل على ذلك مستند السيد المفتش ( التقرير الذي يعده السيد مفتش المادة بعد زيارته للأستاذ في القسم ) بدايته تنحصر في ذكر البيانات الخاصة بالقسم الذي القاء الاستاذ فيه الدرس
ولهذا تجد السيد المفتش يرفض رفضا قاطعا ان يدرس الاستاذ في قسم لا تتوفر فيه شروط النظافة والصحة
وهذا ما يفسر اجتهاد الادارة من اجل تهيئة القسم الذي هو بصدد زيارته السيد المفتش
فالسادة المفتشين لو لم يتغاضوا عن مثل هذه المسألة لمعظم مسيري الادارة لنالوا انذارا او توبيخا او يتم فصلهم من التربية نهائيا
مراقبة شروط النظافة والوقاية والامن بالمؤسسات التربوية :
يتخذ رئيس المؤسسة بالتعاون مع القطاعات المعنية ( الصحة ، البلدية ، الامن ، الحماية المدنية ) بمشاركة الموظفين جملة من التدابير ذات الطابع الوقائي في النظافة والصحة والامن نذكر منها :
ــ تنظيف المرافق الصحية ونعني بها دورات المياه والمغاسل وتطهير المياه قبل استعمالها
ــ تنظيف الاقسام بصورة مستمرة ووضع بها قمامات وترميم الاسقف واصلاح النوافذ والابواب لمنع تسرب مياه الامطار في الاقسام
ـــ اقامة نظام للتدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتقوية الانارة بها وتنظيف الوسائل البيداغوجية بشكل دائم لتفادي انتشار الامراض خاصة مرض العصر (الكورونا)
ـــ تنظيف الاروقة وتبليطها او اعادة تبليطها وتزويدها بأجهزة اطفاء الحرائق بصفة سريعة
ــ ضمان حماية العمال من الغبار والابخرة الخطيرة والغازات السامة وكل اخطار الاخرى وذلك توفير لهم الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات حتى يستطيعون اداء العمل في احسن الظروف
ــ الصيانة والمراقبة الدائمة لشبكات المياه والكهرباء لتفادي اعطابها خاصة في فصل الشتاءـــــــــــــ لان الخلل يحدث عموما في فصل الممطر ـــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الذي يطرح هل يحق للأستاذ ان لا يدرس في قسم غير مهيأ ؟ نعم له ان يرفض ذلك والقانون يحميه اما اذا قبل الاستاذ ان يدرس في قسم لا تتوفر فيه شروط العمل نقول له انك تعرض نفسك والتلاميذ الى امراض تكون اثارها سيئة عليك وعلى صحة التلاميذ ـــ ونقول له الله يهديك
ملاحظة :يجب اعلام الادارة بوضعية القسم قبل اللجوء الى الرفض ، ثم تسجيل الملاحظات حول القسم اذا لزم ذلك في دفتر النصوص لان دفتر النصوص هو المرآة العاكسة لعمل الاستاذ في القسم
هناك من يقول ان دفتر النصوص مخصص لتدوين فيه فقط عناوين الدروس التي تم تقديمها للتلاميذ نعم هذا صحيح لكن ايضا يمكن ان يدون فيه الاستاذ ملاحظاته حول القسم اذا كان غير مهيأ ولا تتوفر فيه شروط العمل والصحة حتى يطلع السيد المفتش على حقيقة تطبيق شروط توفر النظافة و الصحة والامن في ميدان العمل
وهذا العمل يلزم السيد المدير على تطبيق ما نص عليه القانون في مجال النظافة والصحة والامن والسلام

شكيب خان
2021-11-13, 10:31
الموضوع : الوسائل التعليمية
قول : ((انني انسى ما يقال لي واتذكر ما اراه اما ما اقوم به فيبقى راسخا في ذهني ))
المقدمة :
ان استخدام الوسائل التعليمية اصبحت ضرورية في العملية التعلمية ، فهي بمثابة وسائل انتاج فكري حيث يدرك عن طريقها التلاميذ بعض المعارف الصعبة والمفاهيم الغامضة وتساعدهم على بناء معرفة مبنية على تصورات حقيقية وتساهم في تطوير واثراء خبراتهم وتعلمهم
لقد اكد العالم النفسي برونر على ذلك بقوله : (( لابد من اثراء بيئة التعلم حتى تتاح للمتعلم فرصة اكتشاف المعرفة من خلال تفاعله معها ))
بيئة التعلم اذا توفرت فيها العديد من الادوات والمعينات والوسائل السمعية والبصرية والايضاحية تساعد التلاميذ على ترسيخ المفاهيم العلمية الصحيحة في اذهانهم
كما اكدت الاتجاهات التربوية المعاصرة على اهمية توظيف الوسائط المتعددة كإحدى المستحدثات التكنولوجيا في عملتي التعليم والتعلم
تعريف الوسائل التعليمية :
يقصد بالوسائل التعليمية كل ما من شأنه ان يزيد من الايضاح وتقريب محتوى المادة المدروسة من اذهان التلاميذ
ــ او هي جميع الادوات والمواد التي تستخدم في عملية التعلم والتعليم
ــ او التي تشير الى جميع الوسائل المستخدمة من طرف الاستاذ والتلاميذ
ورومي سوزوكي يرى انها لا تتضمن وسائل الاتصالات الإلكترونية بل ايضا ادوات مثل الشرائح والصور والاشكال التي يقوم بها الاستاذ والمخططات والاشياء الحقيقية والنشرات التي تقوم باستخدامها في عملية التعليم المدروس
سؤال :هل الوسائل التعليمية متوفرة في بيئة التعلم في الجزائر ؟
قبل الاجابة عن السؤال نؤكد ان جميع الدروس التي تقدم للتلاميذ تتم بطريقة تقليدية على شكل دروس تلقينيه او محاضرة ، الاستاذ يلقي الدرس والطالب ينصت دون استعمال اية وسيلة تعليمية ، باستثناء المواد العلمية التي تستعمل بعض الوسائل التعليمية الغير وظيفية
المؤسسات التربوية عموما تفتقر الى الوسائل التعليمية ، السبب يرجع الى العوائق المالية (ميزانية المؤسسة هزيلة )والادارة غير حكيمة ( اي لا تجتهد لتوفير الوسائل التعليمية)، وهذا ما انعكس على العملية التعلمية ، فالاتجاه التربوي في مؤسساتنا التربوية ما زال يعتمد على الطرق التقليدية في عملية التدريس التي لا تساعد التلاميذ على تنمية قدراتهم المعرفية
اهمية وسائل التعليمية :
1/ تكوين المدركات واكتساب المعلومات وفهمها بطريقة افضل واعمق نظرا لأنها تعمل على تشغيل حواس التلميذ المختلفة في عملية التعلم وكلما زاد استخدام الحواس المختلفة تحسنت نتيجة التعلم
2/ اكتساب التلاميذ المهارات وذلك عن طريق العروض العملية ومشاهدة الصور والافلام التعليمية وشرائط الفيديو واتاحة الفرص امام التلاميذ لإجراء بعض التجارب بأنفسهم واستخدام اجهزة مختلفة وتدريبهم على ذلك
3/ تكوين بعض الاتجاهات الايجابية لدى التلاميذ ودافعيتهم الى التعلم نتيجة لاستخدام الوسائل المتعددة اذ قد يساهم عرض فيلم من الافلام التعليمية في تعديل احد الاتجاهات
4/ المساهمة في تنمية قدر التلاميذ على الخلق والابتكار وذلك عن طريق استخدام الاجهزة والتعامل معها ومعرفة فوائدها ومعوقات استخدامها
5 / تساعد الاستاذ على حسن عرض المادة وتقويما والتحكم فيها
6 / تغير دور الاستاذ من ناقل للمعلومات وملقن الى دور المخطط والمنفذ والمقوم للتعلم
ـــ لماذا نستخدم الوسائل التعليمية ؟
علماء النفس التربوي يرون ان كل شخص يتعلم من خلال تلقيه المعلومات من خلال الحواس ــ اي هناك علاقة بين كمية المعلومات التي نتذكرها وبين اعضاء الشعور المستخدمة
فالطلبة يتعلمون المهارات والمفاهيم والافكار بصورة افضل حين يتم استخدام الوسائل التعليمية
لهذا كان للوسائل التعليمية فوائد اهمها :
1ــ تسمح بإعادة الانتاج السهل والمتكرر لحادثة ما او اجراء معين
2/ تعطي مدخلا مرئيا لعملية او تقنية معين
3/ تعزز من صورة الحقيقة الخادعة
4/ تستحوذ على اهتمام المتعلم
5/ تركز الانتباه على النقاط الدالة
6/ تختصر الوقت وذلك بتجنب التوضيحات الموغلة في الاطناب
7/ تسهل من عملية فهم المفاهيم المجردة
انواع الوسائل التعليمية :
1/ ذوات الاشياء
مثل السبورة التي تعتبر اهم وسيلة تستخدم لتسجيل المعلومات والحقائق والمفاهيم
ما يلاحظ ان معظم المؤسسات التربوية تتوفر بها سبورات لكن معظمها غير صالحة للاستعمال مرة ثانية ، الكتابة عليها عسيرة بسبب الخدوش الواقعة عليها او انها تالفة تماما، والسبب انها تعرضت لعملية التخريب من قبل التلاميذ المطرودين او الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال نتيجة لحصولهم على نتائج هزيلة ، والعوائق المالية ( ميزانية المؤسسة زهيدة ) فالوصية هي الاخرى اصبحت غير قادرة على تمويل المؤسسات التربوية بالسبورات الجديدة كل سنة بعد ما اصبح ثمنها باهضا ــ هذا ما يؤدي الى وقوع مشاكل بين الاساتذة والادارة هناك من الاساتذة من يعترض على تقديم الدرس في غياب السبورة او انها تالفة لا تفي بالغرض ،عملية التدريس تتطلب بالضرورة سبورة صالحة لكي يتمكن الاستاذ تسجيل عليها المعلومات والحقائق والمفاهيم المراد تقديمها للتلاميذ ، السبورة تعتبر بمثابة وسيلة عمل لا يمكن الاستغناء عنها في العملية التعليمية ، اتذكر ايام ما كنت ادرس في الثانوية قمنا نحن الاساتذة باحتجاج تمثل في توقيف عن العمل والسبب ندرة السبورات الصالحة للاستعمال ، والسيد مدير التربية تفهم الوضع وحل المشكل حيث امر بتزويد المؤسسة بسبورات جديدة ذات نوعية جيدة غير مؤثرة على صحة الاستاذ والتلميذ
النماذج المجسمة
المؤسسات التربوية معظمها تفتقد للنماذج المجسمة التي يستعاض بها عندما لا يمكن احضار الشيء نفسه
ايام ما كنا ندرس اتذكر ان استاذ مادة العلوم الطبيعية كان يطلب منا احضار الاشياء الحقيقية لدراستها بصورة حقيقية مثلا طلب منا احضار هيكل عظمي لحيوان حقيقي من اجل دراسة عظامه دراسة حقيقية ، وليس دراسة تصورية او تخمينية كما تدرس مادة العلوم الطبيعية اليوم في مؤسساتنا التربوية ، وكان من خصوصيته انه يرفض تقديم الدرس للتلاميذ بدون استعمال وسيلة تعليمية هادفة
الجميع يعرف انه يستحيل تدريس مواد العلوم الطبيعية والفيزيائية والجغرافيا الخ ...... بدون استعمال الوسائل التعليمية ، كلها تتطلب توفير واستحضار وسائل ايضاحية حتى يتمكن التلميذ من فهم مادة الدرس واستيعاب مفاهيمها الغامضة والصعبة
فهل يمكن دراسة الاجهزة الداخلية للإنسان والحيوان دون الاستعانة على الاقل بالمجسمات لتلك الاجهزة؟ فهذه هي الاخرى غير متوفرة في المؤسسات التربوية ولا حتى في الجامعات الاستاذ يكتفي بالشرح دون الاستعانة بالوسائل التعليمي مثلا في كلية الطب موضوع جسم الانسان يدرس من قبل الاستاذ دون استعمال على الاقل مجسم لجسم الانسان ، فالدروس معظمها تقدم للطلبة على شكل تصورات او تخيلات غير حقيقية ، لهذا السبب نجد الطالب اثناء الدرس شارد الذهن غير منتبه اصلا لما يقوله الاستاذ ،لان بيئة التعلم المتواجد فيها غير مثيرة لا تستهوي ميوله ولا تثير فيه حب الاستطلاع ، فرغبته في التعلم تتضاءل ومشاركته في الدرس تكون سلبية ودافعيته نحو التعلم تنطفئ، لقد اثبتت البحوث والدراسات ان قدرة الفرد البالغ على الانصات ومتابعة المحاضرة الكلامية لا تزيد عن عشر دقائق ــ وتقل هذه الدقائق عند الاطفال بدرجة كبيرة لذلك ينبغي على الاستاذ ان ينوع من الوسائل التعليمية لكي يتفاعل التلميذ معه بشكل ايجابي، فكلما تنوعت الانشطة التعليمية ادى ذلك الى تعلم افضل
ــ العينات : التي هي جزء من المادة او الشيء وقد تؤخذ من كائن الحي والنتيجة التي تسفر عنها العينة تعمم على سائر اجزاء المادة او الشيء مثل ما هو معتمد في البحوث التطبيقية، هذه هي الاخرى نادرة في المخابر ، في السابق كانت المخابر تعج بأنواع مختلفة من العينات كان الاستاذ يعتمد عليها في عملية التدريس كوسيلة تعليمية ، تساعد التلميذ على معرفة الشيء على حقيقته ، مثلا الصخور
عرفنا انواعها من خلال عينتها المختلفة التي كانت المخابر تتوفر عليها
ــ الصور : (( بوسع صورة ان تقول ما يعدل الف من الكلمات ))
الصور للكائنات الحية ـــ او للأشياء المختلفة ـــ او لاماكن وبحار ، وانهار ، واودية ، وجبال ، وتلال ، وهضاب ، وسهول ((وحيث ما يتعذر علينا ايضاح موضوع او حدث حقيقي فيمكننا الاستعانة بالصور لتمثيل ذلك ))الا انها غير متوفرة اصلا في المؤسسات التربوية ولا يعتمد عليها الاساتذة بتاتا في شرح الدروس ، رغم انها تعد من بين افضل الوسائل التعليمية الايضاحية التي تساعد التلميذ على فهم محتوى المادة الدراسية
مثلا : الاستاذ اصبح يعرض على طلبته صورة ويطلب منهم دراستها فيعطي لهم الوقت الكافي ، ليفسح لهم المجال بوصف ما يروه ، ثم يطلب منهم اعطاء التفصيلات حول ما شاهدوه ، فمن شأن هذه الطريقة اعطاء معلومات جيدة عن مدارك الطلبة وعن نوعية الصورة التي قام الاستاذ بعرضها وهل هي مناسبة فعلا لمحاضرة ام لا
ـــ الخرائط : ما يلاحظ ان المؤسسات التربوية تفتقر للخرائط المتخصصة التي تعتبر ضرورية في عملية تدريس المواد الاجتماعية مثلا : خرائط السكانية و، الصناعية ، والتاريخية ، والمواصلات ــ مواضيع مادة الجغرافيا والتاريخ تدرس في مؤسساتنا التربوية بدون استعمال وسائل تعليمية، نادرا ما نجد خريطة تفي بالغرض وهذا ما يفسر ان معظم التلاميذ يجهلون كيفية التعامل مع الخريطة او توظيفها ـ تلاميذ في الاقسام النهائية لا يعرفون كيفية قراءة الخريطة ؟ ..................|





التجارب العلمية :
التجارب العلمية في المؤسسات التربوية تكاد لا تذكر بسبب ندرتها ، السبب معظم المخابر غير مجهزة بالأدوات والاجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية ، المواد العلمية (العلوم الطبيعية والفيزياء ) تدرس بدون تجارب ، رغم ما للتجارب من فوائد علمية وتربوية يستفيد منها التلاميذ حيث تنمي لديهم قدرات معرفية ووجدانية
الجهاز العاكس:
وهو عبارة عن الة بسيط يمكن نقلها الى اي موضع لها مرآة في اعلاها تنعكس على الصورة التي توضع على قاعدتها فتنقلها الى الجدار المقابل للتلاميذ او الطلبة ، يمكن استخدامه في عرض المواضيع المراد مناقشتها خاصة وان التقنيات الجديدة في التربوية اصبحت تقدم في شكل رسوم ومخططات ومنحنيات وترسيمات توضح المعارف والبيانات التربوية
وله ميزات اساسية :
ـــ يثير انتباه التلاميذ اكثر من تقديم الصورة على الكتاب او بمفردها على السبورة
ـــ يحقق المشاهدة الجماعية لكل التلاميذ في اقل وقت ممكن مما يساعد الاستاذ على ربح الوقت الذي يشتكي منه دوما
ـــ يمكن ان يستخدم في اية ماد يريدها الاستاذ كالتاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والرسم
ما يلاحظ ان هذا الجهاز مفقود في المؤسسات التربوية اليس من واجب المؤسسات اقتناء من هذه الاجهزة التي لها فائدة في العملية التعليمية

الوسائل السمعية والبصرية :
تعتبر من اهم الوسائل التي تستغل في الحقل التربوي لما لها من فوائد علمية وتربوية
ـ انها تمتلك جاذبية كبيرة تستهوي التلاميذ ، تجعلهم يقبلون بشغف على تتبع الحوادث من غير ملل
ـ تساعد على ترسيخ المعارف والحقائق في الاذهان لأنها تعتمد على اكثر من حاسة
ــ تساعد المتعلمين على المشاهدة الفعلية للتجارب العلمية ويتم هذا بواسطة الاشرطة العلمية والافلام التربوية
ــ انها تصلح لتعليم جميع التلاميذ على اختلاف قدراتهم العقلية ومواهبهم الفطرية
معظم المؤسسات التربوية تفتقر لمثل هذه الاجهزة او بها وسائل لكنها قديمة تسبب المشكلات وتدفع الى الفوضى لاحتوائها على عيوب فنية اكثر منها نافعة
انواعها :
جهاز الفيديو او قارئ الاسطوانات dvd : وهو من الوسائل السمعية البصري ، يمكن ان يكون كوسيلة تعليمية يتم من خلالها عرض اشرطة علمية وافلام تربوية ـــ بالمناسبة توجد الاشرطة المتخصصة سواء في مادة التاريخ والجغرافيا ، او اشرطة علمية حول الطبيعة والحيوان والانسان والامراض وحول التجارب العلمية ، والاسطوانات المسجلة التي تشتمل على نماذج جيدة من الترتيلات القرآنية ، او القطع الموسيقية ، ونماذج الشعر المنتقاة ، او الخطب السياسية والعسكرية لبعض المشاهير والتي لها علاقة ببعض الدروس . ما يلاحظ ان هذه الوسائل غير متوفرة في المؤسسات التربوية رغم سهولة اقتنائها لأنها متوفرة في الاسواق وثمنها غير باهض كما يسيرة الاستعمال
جهاز الحاسوب : اصبح في الوقت الحالي اهم وسيلة تعليمية ، خصوصا وانه ارتبط بشبكة الانترنيت العالمية. والدولة لم تقصر في هذا المجال حيث زودت العديد من المؤسسات التربوية بمجموعة من الحواسيب ، لكن للأسف الشديد معظمها لم يستغل لا من قبل الاساتذة او التلاميذ السبب يرجع للسادة المدراء الذين يعترضون على استعمالها بحجج واهية ـــ كعدم وجود مختص يكون مسؤول عليهم او خوفا من تعرضها للتلف وبالتالي لم يعطوا للأستاذ او للتلميذ فرصة التعرف على تلك الوسائل التقنية والاتصالات وكيفية استخدامها في التعلم والتعليم
هناك الكثير من الاساتذة لهم اقدمية في التعليم يجهلون تماما استعمال الوسائل التقنية الجديدة ، السبب ان السادة المدراء يمنعون الاساتذة ولا يحفزونهم على استعمالها سواء في عملية التدريس او الاستعانة بها في تحضير الدروس ، مما جعل الاساتذة خاصة اصحاب الخبرة الطويلة يميلون الى الاعتراض على استخدامها ويبقون متشبثين بالقديمة منها التي قد ثبت عدم فعاليتها
ان مدير المؤسسة اذا اعد اعدادا تربويا سليما فانه يعمل على تشجيع الاساتذة على القيام بدورهم كما يعمل على ازالة الصعوبات التي يمكنهم مواجهتها ، وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لإتاحة الفرص لقيام التلاميذ والاساتذة بالأنشطة المطلوبة
ما يلاحظ ان السادة المدراء يعملون على خلاف ذلك تماما ـــ وهذا ما يبين ان الاغلبية منهم لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة
انه قد يكون عقبة امام اتاحة الفرص للقيام بالأنشطة ( يرفض كل المبادرات التي قدمت اليه من قبل الاساتذة او التلاميذ ) مثلا يرفض اقامة انشطة رياضية التي تحفز التلاميذ على النشاط ـــ يرفض استخدام الوسائل التعليمية كاستخدام الحاسوب التعليمي ــ يرفض شراء المعدات الرياضية بحجة عدم توفر المبالغ المالية ـــ حتى الاجهزة والادوات المخبرية نادرا ما يتم شراءها رغم انها ضرورية خاصة للأقسام العلمية
النشاطات التعليمية : تعتبر من انواع الوسائل التعليمية التي تساعد التلميذ على اكتساب الخبرات وتجارب جديدة يلمسها عن طريق المشاهدة لمصادر الخبر
النشاطات التعليمية في المؤسسات التربوية متوقفة الى اشعار اخر، او نجدها في المؤسسات التربوية العريقة لما تحوزه من امكانيات مادية وبشرية
فالنوادي المشكلة في المؤسسات التربوية تبقى حبر على ورق ، ينتاب المؤسسات سكون دائم ، والحركة تكون الا في المناسبات فقط

دور الوسائل التعليمية في تحسين التعليم والتعلم :
ان الوسائل التعليمية تلعب دورا جوهريا في اثراء التعليم وتوسيع خبرات المتعلم ، فهي تساعد على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلم ، وتساعده على اكتساب خبرات مباشرة مما يجعله اكثر استعدادا للتعلم ، وتساعده على تحاشي الوقوع في اللفظية ( الفاظ الاستاذ التي ليست لها دلالة عند التلميذ ) كما تنمي فيه قدرة على التأمل ودقة الملاحظة واتباع التفكير العلمي للوصول الى حل المشكلات والسلام

شكيب خان
2021-12-25, 23:31
السلام عليكم
الحق النقابي وممارسته
الحق النقابي اقره الدستور الجزائري لجميع المواطنين
ونصت المادة 02من الامر رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي (( انه يحق للعمال الاجراء وللمستخدمين ان يكونوا منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ، ويكفل القانون ممارسة الحق النقابي
المادة 03 من القانون رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 المعدل بالقانون رقم 91/30المؤرخ في 21/12/1991تمنح الحرية لكافة العمال بتكوين نقابات او الانخراط بصفة حرة وارادية في تنظيمات نقابية موجودة
والجزائر تعد من الدول الاوائل التي صادقت على معاهدة 1948 الخاصة بحرية النقابية وحماية الحق النقابي سنة 1962
التي تنص على حق العمال ، واصحاب العمل وبدون تمييز في انشاء منظمات حسب اختيارهم او الانتماء الى هذه المنظمات على شرط تطبيق ما جاء في قوانينها
ــ كما تنص هذه المعاهدة على واجب حماية العمال حماية ملائمة ضد كل تمييز يرمي الى المساس بالحرية النقابية في مادة التشغيل
ــ اما الحرية الفردية فتتمثل في امكانية كل شخص مهما كان جنسه وسنه وجنسيته المشاركة في اي نقابة حسب اختياره
ــ او يمتنع عن المشاركة او ان ينسحب من النقابة
الحماية القانونية :
ــ يمنع اي تمييز عند التشغيل مؤسس على الانتماء لنقابة او على ممارسة نشاط نقابي
ــ يمنع توقيف التشغيل على عدم الالتحاق بتنظيم نقابي او مغادرة العامل التنظيم الذي ينتمي اليه
ــ يمنع اتخاذ عقوبة التسريح ضد عامل بسبب نشاطه النقابي ( واذا ثبت ان عقوبة التسريح اتخذت لهذا السبب كانت العقوبة لاغية وبدون اثر ، ويثبت العامل في منصبه بطلب من مفتش العمل )
واذا تمادى صاحب العمل في موقفه اي رفض ادماج العامل او تثبيته يحرر مفتش العمل محضرا بعد مهلة ثمانية ايام يخطر به القسم الاجتماعي للمحكمة الذي يفصل بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف
ــ كما يمنع اتخاذ اجراء تأديبي اخر او اية عقوبة اخرى او التمييز في العمل او التدرج او الترقية خلال الحياة المهنية او في تحديد الاجر او في التكوين او منح الامتيازات الاجتماعية او النقل من منصب العمل
ــ لا يجب على السيد المدير ان يعارض تأسيس النقابة ، وقد يتعرض الى عقوبات جزائية اذا عارض ذلك صراحة
ــ اذا كانوا العمال احرارا في ان ينظموا انفسهم في هيكل نقابي ، فلا ينبغي لهم كمنظمة نقابية ، ان يقيموا علاقات مع احزاب سياسية لان القانون يمنع صراحة المنظمات النقابية من ربط اية علاقة مع احزاب سياسية
ــ يرخص بإنشاء هيكل نقابي في اية مؤسسة خاصة او عمومية شريطة استيفاء الشروط القانونية
فالشرط الاساسي هو ممارسة مهنة ، فالأشخاص الذين لا يمارسون مهنة لا يحق لهم تكوين نقابة او الانتماء اليها مثلا الطلبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ والعمال غير المثبتون في مناصب عمل قارية لا ينبغي لهم الانخراط في النقابة مثل المتربص او المتعاقد الا بعدما يتم ترسيمهم او ادماجهم في مناصب عمل قارية
اهلية التقاضي :
الفرع النقابي ما هو الا هيكل محلي لنقابة وليس له شخصية المعنوية ومنه ليس له لا اهلية ولا صفة مما يجعل الدعوى المرفوعة من الفرع النقابي مخالفة للقانون وغير مقبولة قانونا
ــالمسؤولية المدنية :
تعتبر النقابة مسئولة عن تصرفات هيئاتها النظامية وقد تكون هذه المسئولية ناتجة عن مخالفة التزام تعاقدي كالإخلال باتفاقية جماعية او ارتكاب جريمة من الجرائم التي تمس بالقانون المنظم للنشاط النقابي ، غير ان النقابة ليست مسئولة عن تصرفات الفردية لأعضائها
الامتيازات الممنوحة للممثلين النقابيين :
لممارسة هذا الحق منح المشرع تسهيلات للممثلين النقابيين تتمثل في حجم ساعي شهري يقدر بعشر ساعات مدفوعة الاجر ، يعطى لهم اثناء اوقات العمل لممارسة مهامهم ويمكنهم جمع هذا الحساب واقتسامه بينهم ، ولا يدخل هذا الحجم من الساعات الوقت الذي يؤديه الممثلون في الاجتماع مع صاحب العمل اذا كان هذا الاجتماع بمبادرة منه والوقت الذي يقضونه في الاشتراك في اجتماعات نقابية بعد ترخيص من صاحب العمل ( نقصد به السيد المدير في المؤسسة التربوية )
ــ على صاحب العمل ( السيد المدير في المؤسسات التربوية )ان يمنح للمنظمة النقابية التمثيلية ( الفرع النقابي ) الوسائل اللازمة لعقد اجتماعاتها مع لوحات اعلامية متواجدة في اماكن ملائمة والسلام

شكيب خان
2022-01-19, 11:38
السلام عليكم
حق الاضراب
حق الاضراب تم بموجب دستور 1989 الذي ادمج حق الاضراب ضمن الحقوق والحريات العامة
المادة 154 من الدستور تقضي على ان الاضراب مضمون ويمارس في اطار القانون دون ان يميز من حيث الممارسة بين القطاع العام او القطاع الخاص باستثناء بعض القطاعات التي تحتاج الى ديمومة النشاط كالدفاع والامن
وتطبيقا لنص المادة ، اصدر المشرع الجزائري القانون رقم 90/02 الذي نظم ممارسة حق الاضراب في الباب الثالث منه
تعريف الاضراب :
ــ التوقف المؤقت عن العمل بسبب مطالب من شانها ان يستفيد منها بعض او جميع العمال والتي تجد سندا لدى مجموعة ذات تمثيل كاف للراي العمالي
ــ تقف كامل ذو طابع جماعي لأسباب مهنية او اجتماعية
ــ التوقف الجماعي والاتفاقي للعمال للضغط على المستخدم او السلطات العمومية
المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للأضراب ، لكنه تبنى المفهوم الليبرالي لحق الاضراب وتجلى ذلك من خلال نص القانون رقم 90/02 حيث ينظر اليه انه توقف جماعي متفق عليه عن العمل من العمال وذلك لإحداث الضغط والتأثير على الهيئة المستخدمة او الوصية ، حتى تلبي او ترضخ لمطالبهم الاجتماعية والمهنية

طبيعة النظام القانوني لممارسة حق الاضراب :
المشرع الجزائري اعترف بحق الاضراب لكنه قيده بنظام قانوني
ــ استنفاذ طرق التسوية (كإجراءات المصالحة والوساطة ، وكافة الوسائل الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية ) المادة 24 من قانون 90/02
ــ لا يكون الاضراب قانونيا وشرعيا الا اذا نتج عن قرار جماعي يصدر عن جمعية عامة الممثلة للعمال المنعقدة في مكان العمل وبعد اخبار الهيئة المستخدمة
ويقع الاتفاق على اللجوء الى الاضراب على اثر تصويت سري من قبل اغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تمثل ½ العمال على الاقل
ــ الاشعار المسبق
بداية الاضراب ينطلق بعد انقضاء مهلة الاشعار المسبق والذي حدده القانون في جميع الحالات لا يقل عن ثمانية ايام من تاريخ ايداعه
هذا ما تؤكده المادة 29 يشرع في الاضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27/28 لدى انتهاء اجل الاشعار المسبق بالإضراب
المادة 30 تحسب مدة الاشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم ( الوصية) واعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا
تنبيه : كل مشاركة في اضراب تم الشروع فيه دون مراعاة الطرق والاشكال القانونية المنصوص عليها قانونا بهدف الوصول الى تسوية سلمية للنزاعات الجماعية للعمل ــ يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي الى التسريح والى الحرمان من اي تعويض
ــ حالة التسخيرة التي تامر بها السلطات الادارية حيث يمكن تسخير العمال المضربين الذين يشتغلون في الهيئات او الادارات العمومية او المؤسسات لأداء مهام العمل الضرورية لأمن الاشخاص والممتلكات او تلك التي تمس المصالح العمومية الاساسية للدولة
ويعد عدم الامتثال للتسخيرة هو الاخر خطا جسيم دون المساس بحق المتابعة الجزائية
مثلا : الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات طابع وطني كان يرفض السيد المدير او السيد المفتش او الاستاذ تأطير امتحان شهادة الباكالوريا ـ الرفض يعد خطأ جسيم يتابع عليه جزائيا
المادة 45 يجب على طفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب ان يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما
اذن الاضراب لا يعني وقف او قطع التفاوض بل وسيلة حوار يستعملها العمال للتعبير عن مطالبهم والمشرع الجزائري ادرك هذه الاهمية حيث الزم الاطراف بالتفاوض قبل وخلال وبعد الاضراب
اثار الاضراب غير المشروع :
الاضراب غير المشروع الذي لا يحترم القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية ، وممارسة حق الاضراب
مثلا : اعلان عن الاضراب دون توفر النصاب القانوني ½ عدد العمال على الاقل
ـ عدم مراعاة اجراء الاشعار المسبق ( معظم الاضرابات تقع تحت طائلة هذه المخالفات ) ويلاحظ ان اعلان عن الاضراب نجده محتكر من قبل ممثلي النقابة
يتم دون استشارة لمجموع العمال ــ يحدث كثيرا في قطاع التربية
قرار الاضراب لا يكون قانونيا الا اذا صدر عن جمعية عامة منعقدة خصيصا لاتخاذ قرار الاضراب بأغلبية المطلقة ـــ الملاحظ ان قرار الاضراب في قطاع التربية يصدر من ممثلي الفروع النقابية الذين يعتبرون انفسهم ضمير العمال ، وهم في الحقيقة لا يمثلون الا انفسهم ، استشارة العمال بشأن الاضراب في قطاع التربية تكاد تكون شبه معدومة
لان الفروع النقابية الممثلة في المؤسسات التربوية لا تستطيع عقد جمعية عامة للعمال لان اغلبهم ليسوا ممثلين شرعيين للعمال
نستخلص : ان الاضراب في قطاع التربية محتكر من قبل النقابة (غير الممثلة للعمال) وهذا غير قانوني وغير شرعي
حماية حق الاضراب :
حق الاضراب الذي يمارس في اطار احكام القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الاضراب يكون محميا قانونا
المادة 33 يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التوظيف او غيره قصد استخلاف العمال المضربين
ما عدا حالات التسخيرة الذي تكلمنا عنها
ملاحظة : لقد سبق للوصية انها خالفت هذه المادة ، وقامت بإستخلاف المضربين في قطاع التربية ( رفض الطلبة للأساتذة الجدد هو الذي جعل الوصية تتراجع عن موقفها ازاء استخلاف الاساتذة المضربين )
ــ كما لا يمكن تسليط اية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون 90/02
ــ يعاقب القانون على عرقلة حرية ممارسة حق الاضراب والذي يقضي على انه يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل
يقصد منها كل فعل من شأنه ان يمنع العامل او المستخدم او ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد ، او يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني او من مواصلته بالتهديد او المناورات الاحتيالية او العنف او الاعتداء
كما يمنع على المضربين احتلال المحلات المهنية للمستخدم عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل والسلام

شكيب خان
2022-01-29, 19:15
نواصل شرح الحقوق التي يتمتع بها العامل

السلام عليكم
الحماية الاجتماعية للعامل
تنص المادة 5 من القانون 90/11 المؤرخ في 21 /04/1990 الضمان الاجتماعي والتقاعد كحقين اساسين للعامل
1 / الحق في الضمان الاجتماعي :
يستفيد بموجب القانون 83/11 المؤرخ 02/ 07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية جميع الاجراء مهما كان قطاع نشاطهم من مخاطر المرض والامومة والعجز والوفاة
المرض : يستفيد العامل وذوو حقوقه من الاداءات العينية والمالية المترتبة عن حالة مرضه
ماذا نقصد بالاداءات العينية ؟
الاداءات العينية هي المصاريف المتعلقة بالعلاج ، والجراحة ، والادوية ، والاقامة بالمستشفى ، والفحوص المختلفة ، وعلاج الاسنان ، والاعضاء الاصطناعية ، واعادة التأهيل الوظيفي
اضافة لها نفقات نقل العامل المريض عند استدعائه من قبل صندوق الضمان الاجتماعي للمراقبة الطبية
وحتى يستفيد المريض من هذه الاداءات العينية يجب يكون له ملف طبي مودع لدى هيئة الضمان الاجتماعي
ــ ماذا نقصد بالاداءات النقدية ؟
هي المبالغ الت تدفع للعامل الذي توقف عن اداء العمل بسبب المرض الذي اصابه ، ويقدر المبلغ الذي يستفيد منه المريض حسب المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعرضه للمرض
ـ ويكون ب ½ الاجر من اليوم الاول الى يوم 15 من توقفه عن العمل ، ثم يأخذ الاجر كاملا ابتداء من اليوم 16
والقانون قرر ان مدة الاستفادة من الاداءات قد تدوم 3 سنوات

التزامات المؤمن له:
المرجع :المادة 26 من القانون 83/11
ـ يجب على المريض الا يتعاطى اي نشاط مهني مأجور او غير مأجور الا بإذن الضمان الاجتماعي
ـ يجب على المريض الا يغادر منزله الا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي ( تتراوح ساعات الخروج بين 10 صباحا ، 16 مساء ) ما عدا الحالات القاهرة ( تسجل هذه الساعات في ورقة المريض من طرف الطبيب المعالج)
ـ يجب على المؤمن له ( المريض) الا يقوم بأي تنقل طوال مدة مرضه دون اذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي ، ويمكن الهيئة ان تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة متى وصف الطبيب المعالج ذلك لغرض علاجي او لأمر شخصي بعد استشارة الطبيب المستشار لدى الضمان الاجتماعي
ـ يجب على المريض الذي يرى طبيبه المعالج ضرورة ارساله لقضاء فترة نقاهة ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعي بذلك قبل ذهابه وينتظر موافقتها كما يجب عليه ان يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال مدة النقاهة
ـ اذا مرض المؤمن له خارج المجال الاقليمي لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها وجب عليه ان يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية ويجب على المؤمن له في حالة تهديد فترة الانقاع على العمل ان يشعر الطبيب بذلك عند وصف التمديد المذكور له
2/ الامومة :
الاداءات العينية :
نقصد بها كل ما يتعلق بنفقات الحمل والوضع وتبعاته ، تعوض مصاريف الطبية الصيدلية كاملة ومصاريف الاقامة للام والمولود في المستشفى لمدة ثمانية ايام
الاداءات النقدية :
تستفيد العاملة التي توقفت عن العمل بسبب الولادة بتعويض يساوي كامل اجرها لمدة اربعة عشر اسبوعا متتالية (98 يوما) من التوقف عن العمل
اجراءات الاستفادة :
المرسوم 84/27 حدد الاجراءات الواجب القيام بها من قبل المعنية بالأمر للحصول على الاداءات النقية حيث نص في :
المادة :32
يجب على المؤمن لها لكي تثبت لها حفظها في الحصول على الاداءات النقدية بمقتضى التأمين على الامومة الا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب اخرى غير الاسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها واثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل وتاريخ الوضع
المادة 33يتعين على المعنية بالأمر ان تعلم بحالة الحمل المعاينة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل ستة اشهر (06) على الاقل من تاريخ توقع الوضع كما يجب على الطبيب او العون الطبي المؤهل ان يذكر في الشهادة التي يعدها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضع
المادة 34
يجب على الحامل ان تجري الفحوص الطبية والتي تسبق الولادة او تلحق بها ــ فحص طبي كامل قبل انتهاء الشعر الثالث من الحمل ـــ فحصان مختصان بأمراض النساء احدهما قبل اربعة اسابيع من الوضع في اقرب الحالات والثاني بعد ثمانية اسابيع من الوضع في ابعد الحالات
ـــــ للأمهات المرضعات الاداريات الحق في ساعتين في الشهر ـ الستة الاشهر الاولى من الوضع وبساعة واحدة في الشهور الستة الموالية
مهم جدا : تفقد الموظفة او العاملة حق طلب التعويض المصاريف الناجمة عن الحمل وكذا مصاريف الولادة والتعويض اليومي عن الاجر بعد مرور اربعة سنوات تحسب من تاريخ الوضع تسقط بعد ذلك بالتقادم
3/ العجز عن العمل :
يستفيد العامل الذي اصبح عاجزا عن العمل كليا او جزئيا بنسبة لا تقل 50% من منحة العجز تقدر بين 60% الى 80% من الاجر السنوي المتوسط للمنصب في حالة عدم استيفائه لشروط التقاعد وينقل الى ذوي حقوق العامل معاش العامل عند الوفاة
العجز الكلي عن العمل ناتج عن اسباب صحية واسباب مهنية
ــ العجز الناتج عن اسباب صحية :
العامل المؤمن له اجتماعيا يعتبر في حالة عجز عندما تنخفض قدرته عن العمل اقل من ½ ، او تجعله غير قادر على ان يحصل في اية مهنة كانت على اجر يفوق اجر احد العمال في نفس المهنة التي كان يمارسها سواء عند تاريخ المعاينة الطبية ( المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 84 /27 المؤرخ 11/02/1984 كيفية تطبيق القانون 83/11 المؤرخ 02/07/1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية )
المشرع الجزائري اشترط عند انهاء علاقة العمل ، ان يكون العامل مصابا بعجز كامل اي الجسدي والعقلي الذي يستحيل يحول دون مواصلة العامل عمله
ــ اما العجز الجزئي لا ينهي علاقة العمل
ـــــ شروط الاستفادة من التأمين على العجز :
عجز الاجير : هذا الذي يهمنا
ــ كما سبق ان قولنا ان تكون قدرة العامل المؤمن له على العمل قد نقصت الى ½ على الاقل
ــ ان يقل سن العامل عن 60 سنة وعن 55 سنة بالنسبة للمرأة مع انقاص سنة عن كل طفل في حدود 3 اطفال ولدوا على الاقل خلال 9 سنوات
ــ اثبات حالة العجز او المرض الذي ادى العجز اثناء ادائه نشاط مهني يتقاضى عنه اجر
الاستفادة من اداءات التأمين على العجز :
قبل اثبات حالة العجز او المرض الذي ادى الى العجز لابد ان يكون العامل قد عمل مدة على الاقل 36يوما او 240ساعة خلال 12 شهرا السبقة او 108 يوم او 720 ساعة خلال 3 سنوات
العجز لأسباب مهنية :
العامل الذي يصيبه عجزا كليا نتيجة مرض او حادث عمل يكون له نظام حماية خاص ، ويقع على المستخدم مسؤولية هذا العجز( المستخدم وحده دون العامل يتحمل دفع اقساط الاشتراكات الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية
حادث العمل : المادة 06 المرجع : القانون 83/13 تنص : يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل
حادث العمل المادة 07/ القانون 83/13 تنص : يعتبر كحادث عمل الذي وقع اثناء قيام العامل بمهمة ذات طابع استثنائي او دائم خارج المؤسسة تنفيذا لتعليمات الهيئة المستخدمة
مثلا : ـ اثناء ممارسة عهدة انتخابية
ـ او بمناسبة ممارستها
ـ مزاولة النشاطات الرياضية التي تنظمها المؤسسة المستخدمة
ـ القيام بعمل لصالح العام ، او انقاذ شخص معرض للهلاك ( المادة 08 من القانون 83/13 المؤرخ في 12/07/1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
ـــــ يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ اثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له للذهاب الى عمله او الرجوع منه
ــــ وكل حادث يطرأ للعامل او وفاة في مكان العمل او في مدته او اثناء العلاج ، يفترض انه حادث عمل ناتج عن العمل ما لم يثبت العكس
التصريح بالحادث : يجب ان يتم التصريح بالحادث من قبل المصاب او من ناب عنه في ظرف 24 ساعة
ما عدا في الحالات القاهرة ( الاستثناء )
4/ منحة الوفاة :
يستفيد ذوي حقوق العامل من منحة وفاة يساوي 12 شهر من الاجر الذي كان يتقاضاه الهالك
ــ حق التقاعد :
يندرج حق التقاعد ضمن الحقوق الاجتماعية للعمال والتي اعترف بها القانون الاساسي العام ، ويسري هذا القانون على جميع الفئات الاجراء دون استثناء
ماذا نقص بالعمال الاجراء ؟
العمال الاجراء هم العمال الذين يعملون تحت سلطة وادارة صاحب العمل او هيئة مستخدمة الت يتشمل العمال الذين يشتغلون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمصرفية / والعمال في المؤسسات العمومية كتأمينات ، والنقل ، والبناء والاشغال العمومية ، وعمال المؤسسات التعليمية والجامعات والعدالة الخ...
ويقوم هذا الحق على ثلاثة مبادئ تضمنها القانون رقم 83/11 المؤرخ في 02/07/1983
المبدأ الاول : ربط سن التقاعد حسب ظروف كل قطاع ( المادة 192 من نفس القانون )
المبدأ الثاني : عدم مجانية حق التقاعد ــ بمعنى ان يتم بمقابل حيث يلتزم كل عامل بدفع اشتراك التقاعد خلال حياته المهنية ( المادة 193 )
المبدأ الثالث : التناسبية : يتم تقدير معاش التقاعد حسب اجرة المعني ( المادة 195 من قانون الحماية الاجتماعية )
والتقاعد فهو حق شخصي ذو طابع نقدي يستفيد منه العامل مدى الحياة فهو يحتوي على :
ــ معاش منقول ويتضمن معاش الزوج الباقي على قيد الحياة ، ومعاش لليتامى ، واخر للأصول
ــ معاش مباشر يتم تقديره على اساس نشاط العامل مع اضافة حقوق الزوجة المكفولة من طرفه
ويستفيد من هذا الحق كل عامل توفرت فيه هذه الشروط :
1/ بلوغ سن التقاعد وقد حدد المشرع الجزائري سن التقاعد ب 60سنة كاملة عند الرجال ، 55 سنة عند الاناث ( المرأة العاملة )
2/ ان يكون العامل قد اشتغل على الاقل 15 سنة بدون انقطاع وبصفة فعلية ( المادة 6 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد )
3ـ ان تكون اقساط الاشتراك قد تم تسديدها بصورة منتظمة الى صندوق التقاعد
الحالات التي اوردها المشرع الجزائري التي تستفيد من تخفيض سن التقاعد ( الاستثناء):
ـ تستفيد المرأة العاملة التي انجبت طفل او عدة اطفال في مدة لا تقل عن 9 سنوات ، من تخفيض بما يعادل سنة عن كل طفل دون ان تتجاوز المدة الاجمالية 3 سنوات ( المادة 8 من القانون رقم 83/12 المتعلق بالتقاعد المعدل بالامر 96/18 المؤرخ في 06/07/1996
ــ يستفيد العامل الذي يشغل عمل يتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص مثلا عمال المناجم من تخفيض في السن مقابل ان يدفع صاحب العمل اشتراكات اضافية تحدد نسبتها عن طريق التنظيم ( المادة 7 من نفس القانون )
ـ كما يمكن للعامل الاستفادة من التقاعد كلي بطلب منه وبدون شرط السن اذا قضى 32 سنة من النشاط مدفوعة الاشتراك ( المادة 6 مكرر فقرة 1 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد المعدل ) والسلام

شكيب خان
2022-03-23, 23:05
نواصل شرح الحقوق التي يتمتع بها الموظف في قطاع التربية نموذج
التكوين والترقية خلال العمل
للموظف الحق في التكوين سواء كان داخليا او خارجيا مستمرا او دوريا مغلقا او تناوبيا بسب الوضعية الادارية للموظف
اهداف التكوين : يرمي التكوين الى جعل الموظف يتكيف مع تقنيات وظروف العمل ــ كما يهدف ايضا الى ترقية الموظفين وتمكينهم من النفاذ الى مختلف مستويات التأهيل
ـ اهداف الدورات التكوينية للموظفين
1/ تمكنهم من الاطلاع على افق جديد
2/ تساعدهم على تحسين مؤهلاتهم المهنية
3/ تزويد معارفهم في مجال نشاطهم
4/ تحسين مستوى الاداء لديهم
من له الحق برمجة الدورات التكوينية للموظفين ؟
يضع القانون على عاتق المستخدم ( مثلا في قطاع التعليم ، وزارة التربية والتعليم ) الالتزام بتحقيق اعمال التكوين لفائدة موظفيها وتحسين مستواهم وذلك بإعداد برنامج للتكوين
هل الدورات التكوينية اجبارية ؟
لا يمكن للموظف ان يرفض متابعة دورات تكوينية التي ينظمها المستخدم ولا سيما كان هذا التكوين يهدف الى رفع مستوى الموظفين وتحسين مؤهلاتهم المهنية في مجال نشاطهم المادة 58/ من القانون 90/11
مثلا لا يحق للموظف الذي ينتمي لوزارة التربية والتعليم ( إداري كان ، او استاذ ) ان يتغيب عن حصص الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة وذلك قصد تمكينهم من تجديد معارفهم النظرية والعملية والاطلاع على التقنيات الجديدة

ملاحظة: ان الدورات التكوينية التي يخضع لها موظفي وزارة التربية والتعليم غير ناجعة ومفيدة والسبب يعود الى مؤطري هذه الدورات التكوينية ـــ معظمهم لا يحسنون الاداء ، وليست لديهم مهارة التكوين
ان التكوين الذي يتم عن طريق المحاضرة الإلقائية للمادة التدريس لا تكون لها فائدة على المتكون لا تكسبه مهارة ولا خبرة
المتكون من المفروض بعد انتهاء عملية التكوين يكون قد اكتسب كم من معارف وتقنيات جديدة تزيد من مهارته في مجال نشاطه، لكن هذا لم يحدث ، المتكون يخرج من التكوين فاض الايدي مثل ما يقول المثل ، لا مهارة ولا اكتساب معارف جديدة ولا تقنيات جديدة تساعده في تحسين اداء العمل
السبب يرجع الى الاسلوب المتبع في عملية التكوين ـــ مازال معظم الاساتذة يباشرون نشاطاتهم التكوينية بالطرق التقليدية ( الاملاء ، والالقاء )
وهذا راجع الى :
ـــ الافتقار الى الاعداد الكافي
ـــ ضعف اساليب الالقاء
ـــ عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة
ـــ معظم المكونين ليسوا اهل اختصاص
الافتقار الى الاعداد الكافي : جل الاساتذة الذين انتدبوا لتأطير موظفي التربية والتعليم لا يملكون مهارات عالية في التدريس
المثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه ، هؤلاء يفتقرون لفنيات ومهارات التدريس وطرق واساليب التدريس مما ينعكس سلبا على المتكون ، فمكتسباته المهارية تكون ضئيلة لا تساعده في تحسين اداء عمله
عندما لا تتوفر في المؤطر الكفاءة ، والمؤهلات ، والاستعدادات ، وقدرات ـ ورغبة في التدريس فلن يستطيع ان يساعد المتكون على اكتساب الخبرة والمهارة والمعلومات الجديدة من اتقان عمله وتحسين الاداء

اسأل : ما هي المعايير المعتمدة في اختيار المكون ؟
هل السادة مدراء المؤسسات التربوية لديهم الكفاءة اللازمة والمطلوبة حتى يساهموا في عملية تكوين اطارات التربية ؟
لا اظن ذلك ولا اتصور ذلك خاصة في بعض المواد لماذا ؟ غياب التخصص ، ومعظمهم تخلوا عن عملية التدريس وانخرطوا في العمل الاداري ،
ماذا يفهم السيد المدير او الاستاذ غير المتخصص في مثل هذه المواد ( المنهجية ، علم النفس التربوي ، التشريع المدرسي ) ان تدريس هذه المواد تستوجب في الاستاذ المكون ان يكون متخصص في مادة التدريس + ان تكون له مهارة وخبرة في عملية التدريس
وهناك فئة اخرى من المؤطرين تعتقد انها تمتلك مهارات عالية في فنيات التدريس ، نتيجة الممارسة التعليمية الطويلة التي يسرت لهم السبل التي تساعدهم على التدريس بسهولة ويسر مما اصبحوا غير ملزمين بالأعداد ، رغم ان الاعداد يدل على عناية الاستاذ واهتمامه بعمله
ما يلاحظ على هذه الفئة في عملية التدريس انها تعتمد على الارتجالية والعشوائية في عملها ، المعارف والحقائق والمفاهيم المقدمة للمتكونين غير منظمة ومتسلسلة مما تؤثر على تحصيل المتكون
هنا نفهم لماذا عملية عملية التحصيل لدى المتكونين نسبتها ضعيفة ، وتكاد تلامس الانعدام
ضعف اساليب الالقاء :
ـ ترجع بالدرجة الاولى الى عدم اتقان اللغة العربية الفصحى ،واتباع أسلوب التدريس التي يعتمد على التلقين والتعليم التقليدي ، التي تقلل من شأن المتكون وتصنع منه متكونا اتكاليا سلبيا
ـ كيف نكلف استاذ تدريس مادة يجهلها تماما ، بل لم يدرسها ابدا خلال الدراسة الجامعية ونطلب منه اتقانها
ــ يلزم ان يكون الاستاذ على علم كاف بمادة التدريس ، وبدون القدر الكافي من العلم بها لا يمكن له تدريسها
المعارف والعلوم الثقافية رغم انها هي التي تعين الاستاذ على اداء رسالته بدرجة عالية من الاتقان والجودة، وهذه غير متوفرة لدى اغلبية الاساتذة
عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة :
ان التنوع في الوسائل التعليمية يثري العملية التعلمية ويساعد المتكون على سرعة الفهم والاستيعاب
لكن للأسف الشديد نتيجة لعدم توفرها في مراكز التكوين جعلت الاستاذ غير متحمس لاستخدامها او الاستعانة بها في عملية التدريس لتوضيح مفاهيم معينة في الدرس او توضيح اجزاء منه
المكون لازم ان يكون من اهل الاختصاص وتتوفر فيه شروط :
ـــ الكفاءة والقدرة
ـــ المهارة والخبرة
ــ طليق اللسان يتقن لغة التدريس
ــ واسع المعرفة والعلوم الثقافية
ــ يحسن استخدام الوسائل التعليمية الحديثة
ــ له مظهره وشكله يكون جميلا حتى يكون مقبولا من قبل المتكونين او المتعلمين
ــ له دراية كافية بأساليب وطرق التدريس المختلفة
ــ جاد في اداء عمله ، ومواظب ويتميز بالانضباط
ــ يتصف بالسلوك الحسن
ــ يستوجب في عملية التكوين وتحسين الاداء (الوصية ) وزارة التربية والتعليم ان تختار وتنتقي الاساتذة الذين يحملون شهادات عليا ولهم كفاءات ومهارات في عملية التدريس والتكوين
ان انتداب الاساتذة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة ، فالنتيجة تكون سلبية ومؤثرة على المتكونين ـ اضافة الى اهدار مال العام في غير اهدافه الحقيقية

شكيب خان
2022-04-11, 22:24
السلام عليكم
الترقية في الرتب :
الانتقال من رتبة الى اخرى اعلى مباشرة في السلك نفسه او من سلك ادنى الى سلك اعلى مباشرة
كانت سابقا تتم عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل ويشترط في طالب الترقية الى منصب اعلى ـــ ان يكون مرسما في رتبته الاصلية ـــ الاقدمية المطلوبة ـــ الشهادة والمؤهل ـــ ملاحظات وتقييم السيد المدير ـــ نقطة السيد المفتش ـــ يتم دراسة الملفات من طرف لجنة متساوية الاعضاء وهذه الطريقة وهذا الاسلوب كان غير بريء ، حيث كانت الملفات ترتب وفق التدخلات ، والمعرفة ، ورضا الادارة الخ................مما اضحت المؤسسات التربوية كلها يشغلها عناصر لا يفقهون في فن الادارة شيء حتى لا نقول اشياء اخرى يعرفها القاصي والداني
الترقية المستحدثة
الترقية في التربية والتعليم اصبحت في العموم كلها خاضعة للمسابقة (امتحان كتابي وشفهي) والالتزام بفترة التكوين ، واجراءات الترسيم في الرتبة الجديدة
الترقية عن طريق الامتحان :
تتم بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف مصالح العمومية حيث تعلن الادارة عن اجراء امتحانات للترقية تخص الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية حسب كل سلك وظيفي مثل ما يحدث في وزارة التربية والتعليم
ترقية الاساتذة الى استاذ رئيسي او مكون
حيث يقدم الاستاذ الذي تتوفر فيه شروط الترقية الاقدمية المطلوبة طلب المشاركة في الامتحان وبعد اجراء المسابقة يتم الاعلان عن النتائج ، بعدها يتم تثبيت الاستاذ في المنصب الجديد عن طريق قرار يمنح له من قبل مديرية التربية التابع لها
اما الترقية في المناصب العليا ( رئيس مؤسسة تربوية ، او مفتش ـ او مستشار للتربية )الشروط المطلوبة توفر شرط الاقدمية في طالب المشاركة في مسابقة الترقية لتلك المناصب ، وبعد اجراء الامتحان والاعلان عن نتائجها ، فالناجحون ملزمون قانونا بقضاء فترة التكوين الذي ينتهي بفحص في كل المواد التي درسها + وملزمون بتقديم مذكرة نهاية التكوين ، بعد الاعلان عن النتائج الناجحون يتم تعيينهم على المناصب الشاغرة ـ ولا يثبت في المنصب الجديد الا بعد ما يتم ترسيمه من قبل لجنة يرأسها مفتش الادارة
موانع المشاركة في امتحان الترقية :
ـــ الموظف ( الاستاذ ) المتواجد في حالة الاستيداع لا يحق له المشاركة في امتحان الترقية
ـــ يحرم الموظف في الترقية بعد التسجيل على قائمة التأهيل مرتين متتاليتين
ـــ الموظف غير المرسم
ـــ الموظف الذي لا يستوفي شروط الاقدمية في المنصب
ــ اذا وقعت على الموظف عقوبة الحرمان من الترقية كعقوبة تأديبية

شكيب خان
2022-06-17, 15:53
السلام عليكم
الامتحانات التي نادرا ما يقع فيها الغش الفاضح هي شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ، اما المسابقات او الامتحانات الاخرى كلها بدون استثناء يحدث فيها غش فاضح باستعمال وسائل حيدثة او استعمال وسائل التهديد ضد الحراس السؤال الذي يطرح لماذا يعاقب الغشاش في امتحان شهادة البكالوريا مثلا ولا يعاقب الذي يغش في المسابقات والامتحانات التي تنظمها الوصية خاصة وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم ومسابقة الخرى لا داعي لذكرها
السلطة اذا ارادت محاربة هذه الظاهرة يجب عليها ان تصدر قانون يعاقب بدون استثناء كل مرتكب جريمة الغش في الامتحان او المسابقات فاذا كانت الجزاءات تطبق فقط على طلبة التعليم الثانوي والمتوسط ، بينما الاخرون يفلتون من القانون هذا ليس عدلا
فالتشديد يطبق على الجميع اذا اردنا القضاء على هذه الظاهرة

شكيب خان
2022-09-04, 22:45
السلام عليكم
نصيحة للمضربين

أي توقف عن العمل من قبل العمال او الموظفين ، بدون استيفاء الاجراءات القانونية التي حددها قانون 90 / 02 في مادته الثانية وبعدها والمعدل والمتمم، يعد باطلا يترتب عليه اثار قانونية غالبا لا تكون في مصلحة العمال المضربين
اليكم النموذج من هذه القرارات
الموضوع: اضراب - نزاع جماعي - توقف جماعي عن العمل.
قانون رقم : 90 - 02 : المادتان : 2 و 33 مكرر.
المبد أ: يجب، قبل كل توقف جماعي عن العمل، ناتج عن نزاع جماعي، استيفاء الإجراءات المسبقة، المقررة قانونا ، لا يكفي توجيه الر سائل إلى المستخدم و مفتشية العمل لاستيفاء إجراءات الإضراب
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد ا اطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 / 02 / 2009 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون
ضدها بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض
الغرفة ا اجتماعية ملف رقم 610645/ 195 مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2011وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن )ب.ب( بواسطة محاميه الأستاذ تليلي عمارة طعن بالنقض في
الحكم الصادر عن محكمة الحرا ش بتاريخ 15 / 7/ 2008 القاضي برفض
الدعوى لعدم التأسيس، بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا في 04 / 2009/02 أثار فيها وجهين فيها وجهين للنقض
وحيث أن المدعي عليها في الطعن ردت بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الاساس القانوني للحكم،
بدعوى أنه بناء على طلب الفرع النقابي للعمال بتوقيف العمل لمدة يومين
للاحتجاج على وضعية العمال، استجاب العمال لذلك بعد إخطار المؤسسة
والفرع النقابي ومفتشية العمل، ومن ثم احترام الإجراءات، وحين قضت المحكمة باعتبار
الاحتجاج غير شرعي افقد الحكم اساسه القانوني يعرضه للنقض
لكن حيث من المقرر قانونا أن كل نزاع جماعي في العمل يتعلق بالعلاقات
الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين
العمال والمستخدم ، يباشر الطرفين إجراءات المصالحة وفي حالة فشلها يرفع
الخلاف الجماعي إلى مفتشية العمل
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت لقا ضي
الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات السالفة الذكر
والواردة في المواد 6، 2 وما بعدها من القانون 90 / 02 المعدل والمتمم وهذا ما
يعد خطأ جسيم وفقا للمادة 33 مكرر من القانون المذكور أعلاه يخول للمستخدم
مباشرة الإجراءات التأديبية الواردة في النظام الداخلي مما يجعل الوجه غير
وجيه.
الغرفة ا اجتماعية ملف رقم 610645 مجلة المحكمة العليا – العدد الثاني 2011
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب
بدعوى أن نية الفرع النقابي والعمال كانت تتجه إلى ا احتجاج على الوضعية
الكارثية للعمال، وفي سبيل ذلك قاموا بإخطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين
و الفرع النقابي وكذا المؤسسة ومفتشية العمل وبعد انتهاء اليومين الاحتجاجيين ش
عادوا إلى العمل، مما يجعل عقوبة الطرد تعسفية، وبذلك يكون الحكم وقع في
تناقض بين تفسير الاحتجاج والإضراب ، دون اخذ كل الإجراءات التي قام بها
العمال قبل اللجوء إلى الا ضراب ، وبذلك جاء حكمها غير مسبب يتعين إلغائه
لكن حيث بالإضافة إلى ما جاء إلى الرد على الوجه الأول فإنه من الثابت
قانونا أن كل توقف عن العمل تحت أي تسمية يجب أن يسبق ذلك الإجراءات
التي حددها القانون 90 / 02 في مادته الثانية وبعدها والمعدل والمتمم.
وحيث أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن المدعي في الطعن حسبما ثبت
لقا ضي الموضوع لجأ إلى التوقف عن العمل دون احترام الإجراءات المحددة قانونا
لمعالجة المشاكل المهنية قبل التوقف عن العمل وان توجيه الرسائل إلى المستخدم
و مفتشية العمل غير كاف للقول باحترام الإجراءات السابقة للإضراب بل يجب
عقد اجتماعا أو اجتماعات بين ممثلي العمال والمستخدم، وفي حالة فشل هذه
الاجتماعات-يتم إخطار مفتشية العمل للقيام بالإجراءات المصالحة ، قبل
التوقف عن العمل وهي الإجراءات التي ثم تجاهلها من الطاعن-يجعل النعي
غير وجيه.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : رفض الطعن
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة
الاجتماعية القسم الثالث-والمتركبة من السادة : المستشارين الاتية اسمائهم والسلام

شكيب خان
2024-06-27, 21:16
السلام عليكم
السلام عليكم
لماذا يعاقب من لم يبلغ سن الرشد بعد ولم ينضج و لم يع بعد التصرفات التي تصدر منه ولم يفرق بين العمل الضار والعمل النافع ( ناقص الاهلية ) بدليل انه ما زال في حاجة من ينوب عنه شرعا من ولي او وصي ولا يعاقب من يتمتع بكل قواه العقلية اضافة انه يتمتع بأهلية الاداء كاملة وجميع التصرفات التي تصدر عنه سواء كانت نافعة او ضارة او دائرة بين النفع والضرر يعيها جيدا
ما شجع الغشاشين على عملية الغش هو عدم وجود ردع قانوني مثل القانون الصادر في حق الغشاشين في شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا
جميع المسابقات تتخللها عمليات الغش الفاضح لدرجة ان وجود الحارس في قاعة الامتحان اصبح لا يفي بالغرض المطلوب منه وهو الحفاظ على الامانة والسبب لا يرجع الى الحارس وانما الى عدم وجود قوانين ردعية تضع حدا لعملية العش
نحن على ابواب اجراء المسابقات فاطلب من السلطات ان تصدر قانون صارم ضد كل من يفكر في عملية الغش ومن يساهمون في انجاح المتسابقين بالطرق غير الشرعية
وبذلك لا ينجح سوى من الديه لديه كفاءة علمية
ملاحظة السجن لا يساعد على تقويم وتعديل السلوك

شكيب خان
2024-09-10, 14:56
السلام عليكم
اتمنى من الله العزيز القدير ان يجعل هذا العام مبارك على كل الذين يشتغلون في مجال التعليم
انبه : ان كل استاذ له استفسار في التشريع المدرسي او علم النفس التربوي ما عليه الا يطرحه وان شاء اوافيه بالرد والسلام