المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋


أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:05
https://up99.com/upfiles/png_files/2eN15144.png
https://upload.3dlat.com/do.php?img=396472 (https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1982904)
🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDyaxqmmDHLSc6aOPRUGBdZZAO3dUSC deyfqcjaZSVcteF1_qDbw


هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام: أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه، وان يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين، إنه خير مسئول.
أيها المسلمون من الحجاج وغيرهم: إن وصيتي لكم هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات، مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، وأن تؤدى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه، وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}[1]، وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [2].
حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد علَّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم))[3].
فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك، وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فأمر عباده بأن يطيعوه، وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد، كما قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[4]، وقال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[5]، وقال عز وجل: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ}[6]، وقال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}[7]، وقال سبحانه: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}[8]، وقال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[9]، وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}[10]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بطواف الوداع، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج، وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع. ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام: من الغسل والطيب والتنظيف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم، ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير، كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء.
فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له في نمرة واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز استظلال المحرم بالخيام والشجر ونحوها.
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموهما في جميع شئونهم وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليهما، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفق الله الجميع لذلك.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه، ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس، وكان مفطراً ذلك اليوم، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء، وأن يكونوا مفطرين لا صائمين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة))[11]، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: ((انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم))[12].
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف))[13].
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر الحرام فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: ((وقفت ها هنا وجمع كلها موقف))[14]، فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه، ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة.
ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلا، كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم في آخر الليل.
ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً قبل أن تطلع الشمس، فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى البيت فطاف به.
وسئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي، ومن حلق قبل أن يذبح، ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي، فقال: "لا حرج" قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))[15].
وسأله رجل فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال: ((لا حرج))[16]، فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا.
والحلق أفضل من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين، ومرة واحدة للمقصرين.
وبذلك حصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط، ويتطيب ويباح له كل شيء حُرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وبذلك يحل له كل شيء حرُم عليه بالإحرام حتى النساء. أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم.
فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة.
ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء، والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة.
ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات بعد الزوال فنزل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام، وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم في أيام منى، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه يستقبل القبلة ويدعو، وهذا مستحب وليس بواجب، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف بعد رمي الثالثة.
فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم.
ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك، ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه.
أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب، أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم الثالث عشر ثم ينفر، وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى.
ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط؛ لقول النبي صلى الله عليه: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))[17]، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)[18] والنفساء مثلها، ومن أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين المذكورين.
-وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[1] سورة النساء، الآية 116
[2] سورة الزمر، الآية 65
[3] رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
[4] سورة الحشر، الآية 7
[5] سورة النور، الآية 56
[6] سورة النساء، الآية 80
[7] سورة الأحزاب، الآية 21
[8] سورة النساء، الآيتان 13، 14
[9] سورة الأعراف، الآية 158
[10] سورة آل عمران، الآية 31
[11] رواه مسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1348
[12] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049
[13] رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 1218
[14] رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 1218
[15] رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها رقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306
[16] رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015
[17] رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
[18] رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

يُتبع...

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:12
إتمام الحج والعمرة
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

-قال الله تعالى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) في هذه الجملة من مطلع الآية الكريمة أمران عظيمان:
-الأمر الأول: الأمر بإتمام الحج والعمرة؛ وذلك بأداء مناسكهما كما أمر الله ورسوله لا كما قال فلان، وأفتى فلان فإن بعض من يتسمون بالعلم اليوم يوجهون الناس إلى العمل بالرخص التي رخص بها بعض العلماء عن اجتهاد منهم لا العمل بالرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده.
-وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته "، فهؤلاء يريدون أن يضيفوا رخصا لم يرخص الله بها ولا رسوله إلا أن فلانا قال كذا وفلانا أفتى بكذا، وإنما هلك بنوا إسرائيل بمثل هذا لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فأحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه فالواجب على الحاج أن يحذر من ذلك، وأن يؤدي حجه على وفق ما شرعه الله ورسوله فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وقال: " خذوا عني مناسككم ".
-فالواجب أن نأخذ مناسكنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته الشريفة، وليكن هذا بالرفق والتحين الفرص المناسبة لأداء المناسك، وعدم العجلة والمغامرة.
-وقد وسع الله سبحانه وقت أداء المناسك بحيث يتمكن المسلم من أداء كل نسك في وقته في أوله أو وسطه أو آخره، ولكن تصرفات الناس هي التي تضيق أوقات أداء المناسك أو تضيق أماكنها.
-وليكن هم المسلم أداء النسك على الوجه الصحيح حسب الاستطاعة، ولو تأخر ما لم يخرج عن وقته، ولكن بعض الناس أو كثيراً منهم يريد أن يرجع إلى بلده مع أول الناس، ولو كان ذلك على حساب مناسك حجه بل إن بعضهم يوكل على بقية المناسك ويسافر، فلا يتم الحج كما أمر الله وهو قد تكلف السفر والنفقة والتعب، وهذا من تلاعب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء .
-كما أن بعض الناس يدخل في المناسك ما ليس منها من البدع والمحدثات:
-كالذهاب إلى المزارات المزعومة فيضيع وقته وماله وجهده، ويخل بمناسكه تمشياً مع العادات والتقاليد أو استجابة لدعاة البدعة والضلال، ولا يتعلم فقه الحج فيؤديه على ما أمر الله به بقوله: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) فهذا قد نقص الحج بما أدخل عليه من البدع والخرافات التي تنقصه أو تبطله نتيجة للتقليد الأعمى، وإعراضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم ".
والأمر الثاني:قوله تعالى في الآية الكريمة (لِلَّه)، وهذا يعني الإخلاص في الحج بأن يكون خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا يقصد به طمعاً من مطامع الدنيا، فإن الحج وسائر الأعمال إذا لم تكن خالصة لله لم تقبل قال تعالى: ( أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ )، وأعمال الحج وأقواله كلها تتجه إلى الله ففي التلبية: ( لبيك لا شريك لك ).
-وفي دعاء عرفة خير ما قاله النبي والنبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).
-وعند استلام الحجر أو الإشارة إليه في بداية الطواف: ( الله أكبر ).
-وفوق الصفا والمروة في السعي يقول: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).
-وعند رمي كل حصاة من حصى الجمار يقول: ( الله أكبر ).
-وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحجار لذكر الله عز وجل ).
-فالحج مبني على التوحيد والإخلاص لله عز وجل فلا يستغيث الحاج بنبي ولا بولي ولا بأي مخلوق، ولا يتبرك بشجر ولا بحجر ولا بجبل ولا ببيت مولد، ولا بأثر من آثار الصالحين المزعومة ولا يطاف ببنية ولا بقبر ولا بمقام غير الكعبة المشرفة التي قال الله تعالى فيها: ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ).
-ومن أتمام الحج والعمرة تجنب الرفث والجدل والفسوق والعصيان قال تعالى: ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ).
-وقال عليه الصلاة والسلام: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "، فلنستشعر عظمة الحج، ولنؤديه كما شرع الله وكما أداه رسوله غير ملتفتين إلى قول فلان وعلان مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

كتبه: صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

يتبع...

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:16
°°((شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة))°°
الشيخ العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان
-الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح.

- وقال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: " اخرج معها "، وفي الصحيحين: " إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: " انطلق فحج معها "، وفي الصحيح وغيره: " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ".
-فهذه جملة نصوص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها، قال الإمام أحمد -رحمه الله- : " المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم، لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ".
-ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرم منها ".
-ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا.
-ومن وجدت محرما، وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية، انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله، استنابت من يحج عنها.
-ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج، أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها، قال: " نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء "؛ فدل الحديث على أن من مات وعليه حج، وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء، وفي حديث آخر: " إن أختي نذرت أن تحج "، وفي سنن الدارقطني: " إن أبي مات وعليه حجة الإسلام "، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا.
-والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه، لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
-ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.
(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/403-406)
الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:32
فتاوى المرأة في الحج
أولاً: سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ:

1-عنوان الفتوى: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء)
السؤال: امرأة أدت مناسك الحج في يوم رمي الجمرة الكبرى، وقد حاضت؛ فما حكم طواف الإفاضة والوداع بالنسبة لها؟
الجواب: إذا رمت المرأة جمرة العقبة وقصرت من شعر رأسها حل لها كل شيء إلا الزوج، لكن يبقى الطواف بالبيت (طواف الإفاضة) وهو مرهون بالطهارة، فإن يسر الله لها طهرا قبل الارتحال من مكة أدت طواف الإفاضة، وإن لم يتيسر لها وذهبت إلى بلدها ثم عادت فلها ذلك، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، أما لو أدت طواف الإفاضة وحاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لأن ابن عباس - -رضي الله عنهما - قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء".
2-عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات

السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه.
( موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ)

ثانياً: معالي الشيخ صالح اللحيدان:

1-عنوان الفتوى: حكم وضع المرأة للطيب في الحج

السؤال: هل للمرأة وضع الطيب بحيث تشمه الرجال؟
الجواب: لا يحل للمرأة، لا في حجة ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك تستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن، وطيب زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن محرمات يناسب ذلك الوقت، لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال، وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي يؤمن أن يرجعن لبيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن، فإذا وضعت المرأة الطيب، إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة، وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى، ويبقى فيها الطيب، وإذا كانت تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء، أو فيه خيمة يجتمع فيه رجال ونساء حرم عليها أن تتطيب طيبا يشمه الرجال.
2-عنوان الفتوى: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها

السؤال: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها، إذا كانت من أهل مكة ؟
الجواب: وجود المحرم شرط للوجوب، والحاجة في المرأة في مكة يحتاج إلى محرم، لأن تنقلها من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية، فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، فالحج صحيح، وتأثم في المخالفة فقط.
3-عنوان الفتوى: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).

السؤال: والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها، وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال؛ فهل ذلك يجوز؟
الجواب: العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيع فلا يجب عليها الحج، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"؛ فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، أو معها زوجها، أما لو حجت فهي تكون آثمة في سفرها بدون محرم، وإذا أدت مناسك الحج صحت، وصارت ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
4-عنوان الفتوى: حكم من جامع بعد التحلل الأول

السؤال: يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول، وقد طاف طواف الحج، فهل يلزمه إعادة الطواف، أم لا ؟
الجواب: من جامع بعد التحلل الأول، وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة، فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك بأن ينصرف الإنسان من عرفات، من مزدلفة، ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ، ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة، فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يتركب هذا المحظور.
5-عنوان الفتوى: حكم تكشف المرأة لوجهها أثناء الطواف

السؤال: هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟
الجواب:إذا لم يكن هناك رجالا يرون وجهها وينظرون إليه، كشفت، أما إذا كانوا ينظرون إلى وجهها، فإنها تستر وجهها، حتى ولو كان في حال الإحرام.
6-عنوان الفتوى: حكم توكيل المرأة بالحج

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة، أو لا يجوز ذلك إلا للرجل ؟
الجواب: يجوز، النبي -صلوات الله عليه وسلامه- في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى، وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول الله إن أبي، إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟، قال:"نعم"، فالسائلة امرأة في أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، يحج الرجل عن المرأة، وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك .
7-عنوان الفتوى: هل يجوز تمشيط شعر المرأة التي تنوي أن تضحي

السؤال : هل يجوز تمشيط شعري المرأة، وهي ناوية للأضحية ؟
الجواب: بنسبة للأضحية، إذا دخل شهر ذي الحجة، فعلى من ينوي أن يضحي أن لا يمس شيء من شهره، ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم، أول يوم من أيام العشر يقصر، يقلم، يجزوا شاربه إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يقف عن ذلك، وأما تسريح الشعر، ونزول شيء منه بسبب التسريح والمشاط فلا يضر .
ثالثاً: معالي الشيخ عبد الله الغديان:

1-عنوان الفتوى: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة فهل تؤدي الحج؟

السؤال: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة؛ فهل لها أن تؤدي الحج أفتونا مأجورين؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض تؤدي جميع أعمال الحج؛ لكنها تؤخر الطواف والسعي؛ لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم تطوف للوداع وتسافر، نعم. أما الوقوف في عرفة ورمي الجمار؛ فهذه ما فيها شي.
2- عنوان الفتوى: حكم استعمال حبوب توقيف العادة في الحج

السؤال: ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
الجواب: أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أنا أقول لهم اتركوه لماذا لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام يعني تختلف عادة المرأة يعني تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة فأنا أنصح بتركها.
3-عنوان الفتوى: حكم حج المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض

السؤال:أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي؛ فهل تحرم للحج أم لا؟
الجواب: المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم؛ لكنها ما تدخل الحرم، إلا بعد الطهر سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة.
4- عنوان الفتوى: حكم من تريد الحج بغير إذن زوجها

السؤال: امرأة على خلاف مع زوجها وهي الآن ليست في بيته، ولكن لا تزال على ذمته وتريد أن تذهب إلى قضاء فريضة الحج مع أخيها وزوجها رافض أن تذهب هل يجوز ذهابها بدون أذن أو رغبة زوجها؟
الجواب: إذا كان هذا الحج حج فرض فليس له حق في منعها لأن حق الله مقدما على حقوق الخلق هذه قاعدة بالشريعة ما تختلف أبدا فلا يجوز لها حتى والدها أبوها لا يجوز لها أن يمنعها لا يجوز هذا أبدا أما إذا كان هذا حق نفل فينظر إذا كانت هي السبب لأن بعض النساء يكون فيها شي من العسر في التعامل مع الزوج أو التهاون أو إلى آخره إذا كانت هي السبب فيكون الحق مع الزوج ويمنعها من النفل وإذا كان هو السبب لأن بعض الرجال أيضا يكون سيء المعاملة سواء كان سيء المعاملة في القول أو في الفعل أو في التقصير بالمال أو غير ذلك من وجوه الأذى فإذا كان هو السبب فليس له حق من ناحية الإذن لأنه ظالم لها.
5- عنوان الفتوى: حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو لا يريد الحج لعدم توفر المال

السؤال: ما حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو الزوج لا يستطيع الحج لعدم توفر المال؟
الجواب: المرأة إذا وجدت المال فالمحرم شرط من شروط استطاعة الحج فلو وجدت المال ولم تجد محرما لا يجب عليها الحج ولكن يمكن تعطيها أخته ويحج هي وإياها والحمد لله ما هي زوجته تعطيها فلوس.
6-عنوان الفتوى: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟

السؤال: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟
الجواب: نعم، جائز هذا .
7- عنوان الفتوى: حكم الاخوات الآتي يُردن التضحية عن أمهنّ

السؤال: نساء أخوات تضحين عن أمهن؟
الجواب: جزاهم الله خير، ما فيه شي هذا.
8- عنوان الفتوى: حكم من يريد الحج عن الغير مقابل المال
السؤال: رجل حج لنفسه، وبعد ذاك كلما يجد شخصا يريد أن يدفع له مبلغا ليحج عنه مقابل هذا المبلغ، ما حكمه الشرعي؟
الجواب: إذا كان يبي يعطى مبلغا عشان يحج عنه؛ لكن موب حج الفرض حج نفل، ما فيه مانع.
9- عنوان الفتوى: حكم من يُريد الحج مع زوجته من باب الإحسان لها

السؤال: رجل يستطيع أن يحج لوحده، ولكن يرفض إلا أن يحج مع زوجته من باب الإحسان إليها، وحجه مع زوجته في الوقت الحالي غير مقدور عليه؟
الجواب: المرأة إذا كان عندها محرم يجب عليها أن تحج، وإذا كانت مستطيعة في المال ولا لها علاقة في الزوج والزوج متى ما استطاع وجب عليه.

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:45
في أعمال الإحرام في مناسك العمرة

-السـؤال:
-ما هي أعمالُ الإحرامِ في مناسك العمرة بالدليل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فاعلم أنَّ أعمال العمرة: إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ، وحلقٌ أو تقصيرٌ، وترتيبٌ بينها.
-ويستحبُّ للمعتمِر قبلَ الشروع في إحرامه:
• أن يحلق عانتَه، وينتف إِبْطَهُ أو يحلقَه، ويقلِّمَ أظافرَه، ويقُصَّ شاربَه، ثمَّ يغتسل، والاغتسالُ سُنَّةٌ في حقِّ الرجال والنساء، ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»(١).
• ثمَّ يتطيَّب عند الإحرام وقبل الإهلال بالعمرة بأطيب ما يجده من الطِّيب في بدنه ولِحيته دون ملابس الإحرام، ولا يضرُّه بقاءُ الطيب بعد الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٢)، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(٣).
• وملابس الإحرام التي يرتديها الرجل: إزارٌ ورداءٌ غيرُ مفصَّلين على قدر أعضاء البدن، أي: غير مَخيطين، والأفضلُ أن يكونا أبيضين للرجال خاصَّة دون النساء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»(٤)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»(٥).
-والمرأةُ المحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب المطابقِ لمواصفات الجِلباب الشرعيِّ، بشرط ألا تتبرَّج بزينة، ولا تتشبه في لباسها بالرجال والكافرات، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولها أن تُسْدِلَ على وجهها من غير أن تَشُدَّه إليه عند ملاقاة الرجال الأجانب لأمن الفتنة وتأسِّيًا بأُمَّهات المؤمنين ونساء السلف، فتُحْرِمُ في ثيابها الشرعية، علمًا أن ما يفعله كثيرٌ من النساء من لباس الثياب البيضاء للعمرة أو الحج على وجه الاستحباب لا أصل له في الشريعة المحمدية، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ»(٦)، وفي حديث أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ»(٧)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تُلَثِّمُ، وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ»(٨).
• وإذا وصل المعتمر الميقات(٩) فإن كان من أهل المدينة أو من يمرُّ بها وهو ما يسمى ﺑ «ذو الحليفة» فله أن يصلي في واد العقيق ركعتين استحبابًا ما عدا الحائض والنفساء؛ لأنَّ الركعتين متعلِّقتان بخصوص المكان؛ لأنه واد مباركٌ لا بخصوص الإحرام، لما جاء عنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ»(١٠)، فإذا وافق وقت فريضة يصليها في أي ميقات كان، وكذلك إذا صلى ركعتين نوى بهما سنة الوضوء أجزأه فعله.
-فإن كان السفر على متن طائرة لا تتوقف إلاَّ في جُدَّة، فيُستحب له أن يلبس الإحرام في المنازل أو في المطار أو في الطائرة، وأن يُحرم بعمرة قبل أن يتجاوز الميقات المكاني المتعلق به.
-ويستحب له التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، ثمَّ يتوجه إلى القبلة ويعلن نيته قائلاً: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، لما ثبت عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه: «رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثمَّ أَهَلًَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ»(١١)، كما صحَّ عن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ»(١٢)، و«كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا»(١٣)، وفي روايةٍ عنه: «ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُ»(١٤)، ومعنى هذا أنه إذا أراد أن يهل بالعمرة أن ينتظر حتى تتوجه السيارة للمسير ومغادرة الميقات فيستقبل القبلة ثُمَّ يهل.
-والمراد بالإهلال: رفعُ الصوت بما أوجبه على نفسه عمرة، فيقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، ولا يُشرع التلفُّظ بالنية في شيءٍ من العبادات إلاَّ في هذا الموضع، ثُمَّ يُلَبِّي قائلاً: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»(١٥)، وكان من تلبيته صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ»(١٦)، والأفضلية التزام تلبية النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وإن زاد عليها: «لَبَّيْكَ ذَا المَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الفَوَاضِلِ»(١٧) فجائزٌ لإقراره صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عليها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»(١٨)، و«الجَوَازُ لاَ يُنَافِي الأَفْضَلَيَّةَ».
-ويُستحبُّ له أن يرفع بها صوتَه ويُسمع بها من حوله لما في رفع الصوت بالتلبية من إظهارٍ لشعائر الله وإعلان بالتوحيد لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الحَجِّ: العَجُّ وَالثَّجُّ»(١٩)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»(٢٠).
-والسُّنَّة في رفع الصوت للرجال أمَّا المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية أو بالذِّكر بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنَّ الأصل في حقِّ المرأة التستُّر، قال ابن عبد البر: «وأجمع أهلُ العلم أنَّ السُّنَّةَ في المرأةِ أن لا ترفع صوتَها، وإنما عليها أن تُسمع نفسَها فخرجت من جُملة ظاهرِ الحديث، وخصَّت بذلك، وبقي الحديث في الرجال»(٢١).
• ويستحب لمن خاف أن يمنعه عن المبيت عائق يحول دون إتمام نُسُكه من مرضٍ أو مانعٍ آخرَ أن يشترط على الله(٢٢)، بعد إهلاله بالعمرة أو الحج فيقول: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
-وليس هذا الشرط عامًّا لمن لا يخاف من عائق يمنعه من أداء نسكه؛ لأنَّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أحرم ولم يُنقل عنه أنه اشترط، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»(٢٣)، ولم يأمر بالاشتراط أمرًا عامًّا شاملاً للخائف وغير الخائف، وإنما أمر به ضُباعةَ بنتَ الزبير لَمَّا خشيت مِن عدم إتمام نُسُكِها لوجود المرض ونزول الوجع بها، ولم يرد لفظٌ عامٌّ حتى يلزم منه العموم، بل هو قاصر على سببه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢٤).
• ويُكثِر المحرم من التلبية عند تنقلاته وعموم أحواله في السفر سواء علا شرفًا أو هبط واديًا، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَابِطًا مِنْ الثَّنِيَّةِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ»(٢٥)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ من عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»(٢٦).
• ويستمرُّ ملبيًّا من وقت الإحرام إلى أن يبلغ الحرمَ المكيَّ، ولا يقطع التلبيةَ إلاَّ عند رؤية بيوت مكة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ»، ويخبر ذلك عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه كان يفعله(٢٧).
• ويستحب للمحرم أن يبيت خارجَ مكة ويدخلها نهارًا مغتسلاً، ويكون دخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدِّم أنه: «كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، وعنه رضي الله عنه أنه قال: «بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ»(٢٨)، وكان ابن عمر يدخل مكة نهارًا(٢٩)(٣٠)، وعنه رضي الله عنه ‑أيضًا‑: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ(٣١) مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»(٣٢)، وله أن يدخلها من أي طريقٍ شاءَ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»(٣٣).
• فإذا وصل المسجد الحرام يدخله ‑متوضِّئًا‑ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ»(٣٤)، ويُستحبُّ له دخول المسجد من باب بني شيبة(٣٥)؛ لأنَّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دخل منه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لما قَدِمَ في عقْدِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ»(٣٦)، [أي: من باب بني شيبة]، ويُقدِّم رجله اليمنى ويقول الأدعية المأثورةَ، منها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»(٣٧)، أو «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(٣٨)، ويستحضر ‑حال دخوله‑ عظمةَ الله تعالى ونعمَه عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، كُلُّ ذلك في خشوعٍ وخضوعٍ وتعظيمٍ، ويرفع يديه عند رؤية الكعبة إن شاء، لثبوته عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما(٣٩)، ويدعو بما تيسَّر له، وإن قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ»، فثابت عن عمر رضي الله عنه(٤٠).
وإذا خرج من المسجد فليقل: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(٤١).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠أبريل ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_1) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٤٧) رقم: (١٢٠٩)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الحائض تهلّ بالحج: (٢/ ٢٤٦)، رقم: (١٧٤٣)، وابن ماجه كتاب «الحج»، باب النفساء والحائض تهل بالحج: (٢٩١١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_2) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن: (١/ ٣٧٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣٣) رقم: (١١٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنه.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_3) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن: (١/ ٣٧٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣٤) رقم: (١١٩٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_4) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (١/ ٣٧٣)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٢٦) رقم: (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_5) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين: (١/ ٤٤٢)، ومسلم كتاب «»: (١/ ٥٢٧) رقم: (١١٧٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_6) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (١/ ٤٤١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_7) أخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي: (١/ ٤٥٤)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢١٢).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_8) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٤٧)، عن عائشة رضي الله عنها. والأثر صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢١٢).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_9) ومواقيت العمرة المكانية هي نفسها مواقيت الحج لا يجوز للمحرِم تجاوزها بلا إحرام، وهي:
- ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وفيها بئر تسميها جهَّال العامة: «بئر علي» لظنِّهم أنَّ عليًّا قاتل الجِنَّ بها، وهو كَذِبٌ وخرافة أبطلها أهلُ التحقيق. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٩)].
- ميقات أهل مصر والشام والمغرب: الجحفة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يُحْرِمُون قبلها من المكان الذي يُسمَّى «رابغًا».
- ميقات أهل نجد: قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب.
- ميقات أهل العراق: ذات عرق.
- ميقات أهل اليمن: يلملم.
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_10) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك: (١/ ٣٧١)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_11) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة: (١/ ٣٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_12) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح: (١/ ٣٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_13) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الإهلال مستقبل القبلة: (١/ ٣٧٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_14) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الإهلال مستقبل القبلة: (١/ ٣٧٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_15) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التلبية: (١/ ٣٧٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣١) رقم: (١١٨٤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_16) أخرجه النسائي كتاب «مناسك الحج»، باب كيف التلبية: (٢٧٥٢)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب التلبية: (٢٩٢٠)، وأحمد: (٢/ ٣٤١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ١٨٠).
(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_17) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، كيف التلبية: (٢/ ٢٧٨) رقم: (١٨١٣)، وأحمد: (٣/ ٣٢٠)، والبيهقي: (٥/ ٤٥)، من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «حجة النبي»: (٥٤).
(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_18) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣١)، رقم: (١١٨٤)، وأبو داود كتاب «المناسك»، كيف التلبية: (٢/ ٢٧٧) رقم: (١٨١٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_19) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: (٨٢٧)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب رفع الصوت بالتلبية: (٢٩٢٤)، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٣/ ٤٨٦). والعجُّ: رفع الصوت بالتلبية. [«النهاية»: (٣/ ١٨٤)]، والثَّجُّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي. [«النهاية»: (١/ ٢٠٧)].
(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_20) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية: (٨٢٩)، والنسائي كتاب «المناسك»، رفع الصوت بالإهلال: (٢٧٥٣)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب رفع الصوت بالتلبية: (٢٩٢٢)، من حديث عن السائب بن خلاّد رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٢).
(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_21) «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٥٧)، وخالف في ذلك ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٩٣-٩٥)، ويرى أنّ المرأة ترفع صوتها كالرجل ولا حرج لأنّ «النساء شقائق الرجال»، واستدل بقصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. قلت: ويمكن الجمع بحمل فعلها على أمن الفتنة.
(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_22) فائدة الاشتراط أن من حبس عن إتمام الحج أو العمرة يتحلل من نسكه ولا قضاء عليه ولا فدية إن كان قد أدى الفريضة، فإن لم يكن قد أداها فإنه يعيد الحج من جديد في العام القابل.
(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_23) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٩) رقم (١٢٩٧)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (١٩٧٠)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_24) أخرجه البخاري في «النكاح»: (٤٨٠١)، ومسلم في «الحج»: (١/ ٥٤٦) رقم: (١٢٠٧): من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_25) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٩١) رقم (١٦٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_26) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: (٨٢٨)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب التلبية: (٢٩٢١)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٥٧٧٠).
(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_27) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الاغتسال عند دخول مكة: (١/ ٣٨١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_28) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب دخول مكة نهارا أو ليلا: (١/ ٣٨١)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٤) رقم: (١٢٥٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_29) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٤) رقم: (١٢٥٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_30) قال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٦٨): «ولا بأس أن يدخلها ليلاً أو نهارًا؛ لأنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دخل مكة ليلاً ونهارًا».
(٣١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_31) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٣٧): «كَدَاء: بفتح الكاف والمد، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة هِيَ الَّتِي يَنْزِل مِنْهَا إِلَى الْمُعَلَّى مَقْبَرَة أَهْل مَكَّة، وَهِيَ الَّتِي يُقَال لَهَا الْحَجُون بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَضَمّ الْجِيم، ثم قال: وَكُلّ عَقَبَة فِي جَبَل أَوْ طَرِيق عَالٍ فِيهِ تُسَمَّى ثَنِيَّة، والثنية السفلى تسمى كُداء بِضَمِّ الْكَاف مَقْصُور وَهِيَ عِنْدَ بَاب شَبِيكَة.
(٣٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_32) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من أين يخرج من مكة؟: (١/ ٣٨١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_33) أخرجه أبو داود كتاب «الحج»، باب صفة الحج: (١٩١٧)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الذبح: (٣٠٤٨)، وأحمد: (٣/ ٣٢٦)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٥٩٨).
(٣٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_34) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين ثم خرج إلى الصفا: (١/ ٣٩٠)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٦٧) رقم: (١٢٣٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_35) انظر: «المغني» (٣/ ٣٦٨).
(٣٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_36) أخرجه ابن خزيمة «المناسك»، باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة: (٤/ ٢٠٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحح إسناده الألباني في «صحيح ابن خزيمة»: (٢٧٠٠)، وانظر «البدر المنير» لابن الملقن: (٦/ ١٧٨).
(٣٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_37) أخرجه مسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (١/ ٣٢٣) رقم: (٧١٣)، وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد: (١/ ٢٢٧)، من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه.
(٣٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_38) أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد: (١/ ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. والحديث حسّنه النووي في «الخلاصة»: (١/ ٣١٤)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (٣١٤)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»: (١/ ٢٣٤).
(٣٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_39) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٣/ ٤٣٦)، والأثر صححه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (١٨).
(٤٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_40) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٧٣)، عن سعيد بن المسيب يقول سمعت: من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: وذكره. والأثر صححه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (١٩)، وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر: (٢/ ٤٩١)، و«نصب الراية» للزيلعي: (٣/ ٣٦).
(٤١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1003#_ftnref_1003_41) سبق تخريجه هامش رقم: (٣٧).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 11:57
في أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)
-السـؤال:

-ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم عرفة، الموافقة للسنة المطهرة المتبعَة؟
-الجـواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
• فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة -وهو يوم عرفة- توجَّه الحاجُّ من منًى إلى عرفةَ مُلَبِّيـًّا أو مكبِّرًا.
• ويُسنُّ له النُّزول ﺑ «نَمِرَة»(١) يمكث فيها إلى قُبيل الزوال، إن تيسَّر ذلك، فإذا زالت الشمس انتقل إلى «عُرَنة»(٢) ونزل فيها وليست «عُرنة» من أرض عرفة عند عامَّة العلماء(٣)، وفيها يُسنُّ للإمام أن يخطب الناسَ خُطبةً قصيرةً تناسب الحالَ وتليق بالمقام، ثمَّ يصلي بالناس الظهر والعصر قصرًا وجمعَ تقديم، أي في وقت الظهر بأذان واحدٍ وإقامتين يعجِّل فيهما ولا يصلي بينهما شيئًا، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «والسُّنَّة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة، ثمَّ يروح إلى الموقف، لما روى سالم أنه قال للحجّاج يوم عرفة: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُنَّةَ فَقَصِّر الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَلاَةَ»، فقال ابن عمر: «صَدَقَ»، رواه البخاري(٤)، ولأنَّ تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسُّنَّة التعجيل في ذلك»(٥).
-هذا، ومن فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام فليصلهما قصرًا وجمع تقديم مع من معه من المسلمين، وكذلك على مَن تعذَّر عليه العمل بسُّنة النُّزول بوادي نمرة أو ببطن عُرنة فتجاوزهما إلى عرفة فلا حرج عليه عند عامَّة الفقهاء، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «وأمَّا ما تضمَّنته سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المقَام بمنًى يوم التروية، والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثمَّ المقام بعرنة -التي بين المشعر الحرام وعرفة- إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عُرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنِّفين لا يميِّزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة»(٦)، قال ابن عبد البر ‑رحمه الله‑: «هذا كله لا خلاف بين العلماء المسلمين فيه»(٧).
-ويدلُّ على ما تقدَّم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل بعد صلاة الصبح يوم التاسع بمنى قال: «...ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ»(٨)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «غَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ»(٩).
-ويدلُّ على استحباب التلبية والتكبير في الطريق من منًى إلى عرفات حديث عمر رضي الله عنه قال: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الملَبِّي، وَمِنَّا المكَبِّرُ»(١٠)، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ»(١١)، والحديث وإن دلَّ على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك إلاَّ أنَّ أفضل الأمرين ما دلَّ عليه فعله صلى الله عليه وآله وسلم من لزومه التلبية على ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل، وفيه -أيضًا- بعد ذكر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»(١٢).
• فإذا فرغ من الصلاتين عجَّل الذهاب إلى الموقف بعرفة، وأصل الوقوف ركنٌ لا يصحُّ الحجُّ إلاَّ به إجماعًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ»(١٣)، فيقف عند الصخرات المفترشات أسفل جبل الرحمة(١٤)، وهذا هو الموقف المستحب، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان(١٥)، وإلاَّ فعرفة كلُّها موقف، إلاَّ بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»(١٦)، وليس معنى الوقوف في هذا المكان هو القيام على القدمين، وإنما هو المكوث بأيّ هيئة كانت من بعد زوال الشمس إلى ما بعد غروبها من ذلك اليوم.
• ويسنُّ للحاج استقبال الكعبة في الوقوف(١٧)، أن يجتهد في ذكر الله تعالى بالأذكار المأثورة والتلبية والأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي في كلِّ وقت لا سيما في عشية هذا الموقف العظيم، يرفع يديه -حال الدعاء- بالتضرّع إليه والتذلُّل بين يديه وحضور قلب مخلصًا عبادته لله رب العالمين، ويُستحب له الإكثار من التهليل والتكرار منه، فإنه خير الذكر يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ عَشِيَةَ عَرَفَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(١٨)، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَحَبُّ الكَلاَمِ إِلى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ»(١٩).
-وإن لبَّى أو قرأ ما تيسَّر من القرآن فحسن، كلُّ ذلك لاغتنام فضيلة يوم عرفة لا سيما في آخر النهار يرجو فيها الحاج من الله تعالى أن يكون من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلاَئِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ؟»(٢٠)، وفي حديث آخر: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَاهِي المَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا»(٢١).
• ويستحب له أن يشهد المناسكَ كلَّها على وضوء لا سيما في هذا الموقف، ومن وقف لعرفة غير طاهر فهو مدرك للحج إجماعًا، قال ابن قدامة -رحمه الله-:«ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافًا»(٢٢).
• ويبقى الحاجّ على هذه الحال مُخْبِِِتًا لربه ذاكرًا وملبيًا وداعيًا بانكسارٍ بين يديه، راجيًا رحمته ومغفرته، وخائفًا عذابه ومقته وغضبه، محاسبًا نفسه، مجدِّدًا توبةً نصوحًا ويستمرُّ في ذلك حتى تغرب الشمس.
-ويدلُّ على ما تقدَّم حديث جابر بن عبد الله ‑رضي الله عنهما‑ قال: «ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ»(٢٣).
• والسنة للحاجِّ الواقف في عرفة الفطر يوم عرفة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ»(٢٤)، وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم عرفة بعرفة؟ فقال: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ»(٢٥)، قال ابن قدامة-رحمه الله- «أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف؛ لأن كراهة صومه إنما هي معللة بالضعف عن الدعاء، فإذا قوي عليه أو كان في الشتاء لم يضعف فتزول الكراهة... ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظّم الذي يستحب فيه الدعاء في هذا الموقف الشريف الذي يُقصد من كل فج عميق، رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه به، فكان تركه أفضل»(٢٦).
• فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفات متوجِّهًا إلى مزدلفة، ودفع منها بسير سهل في سرعة وبسكينة ووقار، فلا يزاحم الحجاج نفسه، ولا يضايق عليهم بمركبه ومتاعه، ويسرع متى وجد فجوة أو خلوة أو متسعًا دون استعجال؛ لأنَّ السنة أن يصلي الحاج المغرب تلك الليلة مع العشاء بمزدلفة(٢٧)، ويدلُّ عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حتَى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ودَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى:«أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ»(٢٨).
وعن ابن عباس أنَّ أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال:«أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الإِبِلِ»(٢٩)، وعنه رضي الله عنهما قال: «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ(٣٠) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً(٣١) نَصَّ(٣٢)»(٣٣)، قال ابن عبد البر ‑رحمه الله‑ في تعليقه على هذا الحديث: «وليس في هذا الحديث أكثرُ من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة، وهو شيءٌ يجب الوقوفُ عليه وامتثالُه على أَئِمَّة الحاجِّ فمن دونهم؛ لأن في استعجالِ السير إلى المزدلفة استعجالَ الصلاةِ بها، ومعلوم أنَّ المغربَ لا تصلَّى تلك الليلة إلاَّ مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنَّتُها، فيجب أن تكون على حسب ما فعله رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قصرَ عن ذلك أو زاد فقد أساء إذا كان عالما بما في ذلك»(٣٤)، ويؤيّده حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:«فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ»(٣٥).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في:١٦ شعبان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ أوت ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_1) موضع قريب من عرفة وليس منها، كانت منزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. انظر: «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (٣/ ١٣٩٠)، و«معجم ما استعجم» للبكري: (١/ ١٣٤).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_2) عُرنة: موضع بحذاء عرفة وليست منها إنما هي من الحرم، وعرفة خارجة عن الحرم وداخل في الحل. انظر: «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (٢/ ٩٣٤)، و«معجم ما استعجم» للبكري: (٤/ ١١٩٠).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_3) قال النووي في «شرح مسلم» (٨/ ١٨١): «وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال: هي من عرفات». قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٥٣): «واختلفوا فيمن وقف ببطن عرنة، فقال الشافعي: لا يجزئه حجه، وقال مالك: حجه صحيح وعليه دم».
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_4) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب قصر الخطبة بعرفة: (١/ ٤٠١)، من حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_5) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٠٨).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_6) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٦/ ١٦٨).

(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_7) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٣٢٤).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_8) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_9) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الخروج إلى عرفة: (٢/ ٣٢٠)، وأحمد: (٢/ ١٩٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (٩/ ٥)، وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود»: (١٩١٣)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (٧٤٨).
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_10) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٣)، رقم: (١٢٨٤)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب متى يقطع التلبية: (٢/ ٢٧٩)، وأحمد: (٢/ ٢٢)، من حديث عمر رضي الله عنه.
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_11) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: (١/ ٤٠٠)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٣)، رقم: (١٢٨٥)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_12) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_13) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب من لم يدرك عرفة: (٢/ ٣٣٢)، والترمذي كتاب «الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: (٨٨٩)، والنسائي كتاب «مناسك الحج»، باب فرض الوقوف بعرفة: (٣٠١٦)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع: (٣٠١٥)، وأحمد (١٨٢٩٧)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيليِّ رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٣٠)، والألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٥٦).
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_14) جبل الرحمة: هو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، وحد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له [انظر: «المغني» لابن قدامة ٣/ ٤١٠) و«شرح مسلم» للنووي: (٨/ ١٨٥)].
قال ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٣): «وأمّا صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة ويسمى جبل الرحمة»، وقال في «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٨٢): «ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا».
(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_15) قال النووي-رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٨٥): «وأمّا ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصخرات».
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_16) أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الموقف بعرفات: (٣٠١٢)، من حديث جابر رضي الله عنه. انظر رواته وطرقه في «البدر المنير» لابن الملقن: (٦/ ٢٣٤)، والحديث صححه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٤/ ٢٧٤)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٤٠٠٦).
(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_17) تنبيه: لا يستقبل الحاج في دعائه وأذكاره جبل الرحمة إلا إذا كان الجبل بينه وبين القبلة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤١٠): «والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، ويستقبل القبلة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه».
(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_18) أخرجه الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة»: (١٣/ ٢)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٤/ ٧).
(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_19) أخرجه مسلم كتاب «الآداب»: (٢/ ١٠٢٥)، رقم: (٢١٣٧)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_20) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٦١٣)، رقم: (١٣٤٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_21) أخرجه أحمد: (٢/ ٣٠٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٦٠): «رجاله رجال الصحيح»، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (١٥/ ١٩٣)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (١٣٦١).
(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_22) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤١٦).
(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_23) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_24) أخرجه الترمذي كتاب «الصوم»، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة: (٧٥٠)، وأحمد: (١/ ٢٧٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٧٥٠).
(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_25) أخرجه الترمذي كتاب «الصوم»، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة: (٧٥١)، وأحمد: (٢/ ٧٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (٧/ ٢١٧)، والألباني في «صحيح الترمذي»: (٧٥١).
(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_26) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ١٧٦).
(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_27) قلت: هذه السنة وهي الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة إنما هي للاحق أما المتخلف الذي يخشى عدم وصوله إليها إلا بعد منتصف الليل فيشرع له الصلاة قبل الوصول إلى مزدلفة لعدم جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ولا تجب عليه إعادة الصلاة أو قضائها بمزدلفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«من أدرك معنا هذه الصلاة [أي: صلاة الصبح] وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه» [أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب من لم يدرك عرفة: (٢/ ٣٣٣)، وأحمد: (٤/ ١٥)، من حديث عروة بن مضرِّس الطائي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٤٠)، والألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٥٩)] قال ابن قدامة-رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤١٥) في بيان آخر وقت الوقوف يوم عرفة: «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر»، فدل ذلك على أن المتخلف يصلي المغرب والعشاء في غير مزدلفة.
(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_28) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٢٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_29) أخرجه النسائي كتاب «مناسك الحج»، فرض الوقوف بعرفة: (٣٠١٨)، وأحمد: (٥/ ٢٠١)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٧٨٨٥).
(٣٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_30) الْعَنَقُ: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، وهو سير سهل في سرعة [«فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥١٨)].
(٣١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_31) الفَجْوَةُ: الموضع المتسع بين الشيئين [«النهاية» لابن الأثير: (٣/ ٤١٤)].
(٣٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_32) النصُّ: التحريك حتى يخرج أقصى سير الناقة، وأصل النصِّ: أقصى الشيء وغايته، ثم سمِّي به ضرب من السير سريع. [«النهاية» لابن الأثير: (٥/ ٦٤)].
(٣٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_33) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب السير إذا دفع من عرفة: (١/ ٤٠٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٥)، رقم: (١٢٨٦)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٣٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_34) «الاستذكار»لابن عبد البر: (٤/ ٢٩٦).
(٣٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1026#_ftnref_1026_35) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب النزول بين عرفة وجمع: (٤٠٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٢)، رقم: (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 12:04
في أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة «وهو يوم عيد النحر»
-السؤال:
-من الأعمال التي يقوم بها الحاجُّ في يوم عيد النحر: رميُ جمرة العقبة، فنرجو من شيخنا -حفظه الله- أن يبيِّن أحكامَه، ووقتَه، ومستحباتِه، وجزاكم الله خيرا.
-الجواب:
-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فيستحبُ للحاجّ التقاطُ حصى الجمارِ من الطريق يوم النحر، والأفضلُ التقاطه من منى، وإن أخذَه من مزدلفةَ أجزأه، قال ابنُ قدامة -رحمه الله-: «ولا خلاف في أنه يجزئه أخذُه من حيث كان»(١)، ويدلّ على الأفضلية حديثُ الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا، ‑وَهُوَ مِنْ مِنًى‑، عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الذِي يُرْمَى بِهِ الجمْرَةُ»(٢).
-ويستحب أن يكون حجمُ حصى الرمي مثلَ حصى الخذف قدر حبة الباقلاء(٣) ما بين حبة الحِمَّص وحبة البندق، والتقاطُها أولى من تكسيرها لهذا الخبر(٤)، ولحديثِ ابن عباس رضي الله عنهما: «قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ العَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: «هَاتِ الْقُطْ لِي» فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: «بِأَمْثَالِ هَؤُلاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(٥)
-فإذا وصلَ إلى جمرةِ العقبة الكبرى(٦) استقبلها وجعل مكةَ عن يساره ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، يرفع يده عند رمي كلِّ حصاة، ويكبِّر مع كلِّ حصاة، ولا يجزيه أن يرمي الحصياتِ جملةً واحدةً(٧)، ثم يقطع التلبية مع آخر حصاةٍ يرميها لحديث الفضل رضي الله عنه قَال: «أَفَضْتُ مَعَ النبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»(٨)، وفي حديثِ عبد الرحمن بنِ يزيد رضي الله عنه أنَّه «كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»(٩)، وفي رواية للبخاري-أيضا-: «فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»(١٠)
وإِنْ رماها من الجوانب الأخرى أجزأَه فعلُه إذا وقع الحصى في المرمى، قال الحافظ -رحمه الله -: «وقد أجمعوا على أنَّه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلافُ في الأفضل»(١١)، قال ابنُ المنذر -رحمه الله-: «وأجمعوا على أنه إذا رمى على أيِّ حالةٍ كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه»(١٢).

-وأفضلُ وقتٍ لرميِ جمرة العقبة الكبرى هو من طلوع الشمس إلى الزوال اتفاقًا، قال ابن قدامة -رحمه الله-: «أمّا وقتُ الفضيلة فبعد طلوعِ الشمس، قال ابنُ عبد البر -رحمه الله-: «أجمع علماء المسلمين على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما رماها ضحًى ذلك اليوم(١٣)، وقال جابر: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَحْرِ وَحْدَهُ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَمْسِ»، أخرجه مسلم(١٤). وقال ابن عباس: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَح أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(١٥)رواه ابن ماجه. وكان رميُها بعد طلوعِ الشمس يجزي بالإجماعِ وكان أولى»(١٦)
-قال الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمه الله- : «قال ابنُ المنذر: «السنة أن لا يرمي إلاَّ بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلَّم، ولا يجوزُ الرمي قبل طلوع الفجر لأنَّ فاعله مخالفٌ للسنَّة، ومن رمى حينئذٍ فلا إعادةَ عليه، إذ لا أعلمُ أحدًا قال: لا يجزئه»(١٧)
-وقال الشوكاني - رحمه الله -:«والأدلةُ تدلُّ على أنَّ وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساءِ وغيرِهنَّ من الضَعَفَة جازَ قبل ذلك، ولكنَّه لا يجزئ في أوَّل ليلةِ النحرِ إجماعًا»(١٨).
وإِنْ أخّر إلى ما بعد الزوالِ إلى آخر النهارِ جاز إجماعًا.
-قال ابنُ عبد البر-رحمه الله-: «وأجمعوا أنَّه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأَ عنه»(١٩) لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: «لاَ حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ»، فَقَالَ:« اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» وَقَالَ: «رَمَيْتُ بَعْدَ أَنْ أَمْسَيْتُ» فَقَالَ:« لا حَرَجَ»(٢٠).
-وإن تعذَّر عليه الرميُ إلاَّ ليلاً بعد غروب الشمس من يوم النحر جاز على الصحيح(٢١)، لحديث نافعٍ أن «ابْنَةَ أخٍ لِصَفِيَةَ بِنْتِ عَبْدِ الله نَفِسَتْ بِالمزْدَلِفَةِ، وَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعَدَمَا غَرَبَتِ الشَمْسُ يَوْمَ النَحْرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الجمْرَةَ حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا»(٢٢)، وقد رخَّص رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاءِ الإبل الرميَ بالليل فقال: «الرَّاعِي يَرْمِي بِاللَّيْلِ وَيَرْعَى بِالنَّهَارِ»(٢٣)
-ويجوزُ للحاجِّ أن يرمي جمرة العقبة راكبًا من غير أن يدفع الناس، ولا يرمي غيرها يوم النحر إجماعًا، لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال : «رَأَيْتُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النحْرِ وَيَقُولُ : «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»(٢٤)، وفي حديث قدامةَ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ»(٢٥).
-وقال ابنُ المنذر: « وأجمعُوا على أنَّه لا يرمي في يوم النحر غيرَ جمرةِ العقبة»(٢٦)، ولا يسنُّ الوقوف عند جمرة العقبة بعد رمي الحصيات السبع لأنّ «النَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ»(٢٧).
-وليس بمنى صلاةُ عيدٍ، ورميُ جمرة العقبة لهم كصلاةِ العيد لأهلِ الأمصار(٢٨)، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلِّ جمعةً ولا عيدًا في السفر.
-ويُسنُّ للإمام – حين ارتفاع الضحى يوم النحر– أن يخطبَ بمنى فينصح المسلمين ويعلِّمهم مناسكهم، لحديث رافع بن عمرو الْمُزَني قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ»(٢٩)، ولحديثِ أمِّ الحصين رضي الله عنها قالت: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ مِن الشَّمْسِ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ -حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ- يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»(٣٠)
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ



الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩ م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_1) «المغني» لابن قدامة : (٣/ ٤٢٥).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_2) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٢)، رقم: (١٢٨٢)، والنسائي كتاب «مناسك الحج»، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة: (٥/ ٢٥٨)، وأحمد: (١/ ٢١٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_3) قال النووي في «شرح مسلم» (٩/ ٢٧،٤٧): «ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة»، قلت: «وإنما الكراهة تقررت في الزيادة أو النقصان لدخولها في باب الغلو في الدين الذي يكون سببا في هلاك صاحبه، وكذا الاغتسال لرمي الجمار وغسل الحصى ورمي الجمرات بالنعال، كل ذلك معدود من محدثات الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي يسندها أو أثر صحيح عن سلف الأمة يدعمها». قال ابن المنذر: «لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها أو أمر بغسلها» قال: ولا معنى لغسلها [«المجموع» للنووي: ٨/ ١٥٣].
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_4) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٢٥).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_5) أخرجه النسائي كتاب «مناسك الحج»، باب التقاط الحصى: (٣٠٥٧)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب قدر حصى الرمي: (٣٠٢٩)، وأحمد: (١/ ٣٤٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه النووي في «المجموع»: (٨/ ١٧١)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (٥/ ٨٥)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٣/ ٢٧٨).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_6) قال ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» (٣/ ٥٨١): «جمرة العقبة: هي الجمرة الكبرى، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار عندها على الهجرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما غرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك» وقال -رحمه الله- أيضا في المصدر السابق (٣/ ٥٨٠): «تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأنه لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفل استحبابا».
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_7) انظر شروط الرمي في فتوى رقم: (٦٠٦).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_8) أخرجه ابن خزيمة: (٤/ ٢٨٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٣٧)، من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما. قال ابن خزيمة: «هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها» [انظر «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٣٣)].
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_9) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب يكبر مع كل حصاة: (١/ ٤١٩)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٨)، رقم: (١٢٩٦)، من حديث عبد الرحمن بن يزيد.
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_10) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره: (١/ ٤١٩)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٨)، رقم: (١٢٩٦)، من حديث عبد الرحمن بن يزيد.
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_11) «فتح الباري»: لابن حجر: (٣/ ٥٨٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٣٥١)، «شرح مسلم»: للنووي (٩/ ٤٢)
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_12) «الإجماع» لابن المنذر: (٥٢).
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_13) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(٤/ ٢٩٣) : «وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى يوم النحر بعد طلوع الشمس. وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها».
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_14) كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ».
(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_15) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب التعجيل من جمع: (٢/ ٣٢٩)، والنسائي كتاب «الحج»، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس: (٣٠٦٤)، وابن ماجه كتاب «الحج»، باب من تقدم من جمع إلى منى: (٣٠٢٥)، وأحمد: (١/ ٣١١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٧٦).
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_16) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٢٩).
(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_17) «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٢٩).
(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_18) «نيل الأوطار» للشوكاني: (٦/ ١٦٨) انظر فتوى برقم (١٩٧).
(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_19) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٢٩٥).
(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_20) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا: (١/ ٤١٦)، من حديث اين عباس رضي الله عنهما.
(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_21) فآخر وقت رمي جمرة العقبة هو غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، فعند أبي حنيفة ومالك: أن من أخرها إلى أيام التشريق عليه دم، وعند الشافعي وأحمد: لا شيء عليه إلا أنه عند أحمد إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال. [انظر المنتقى للباجي: (٣/ ٥٢-٥٣)، «بدائع الصنائع» للكاساني: (٢/ ٢٠٧-٢٠٨)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (٣/ ٤٨٠)، «إعانة الطالبين» للدمياطي: (٢/ ٣٤٨)].
(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_22) أخرجه مالك في «الموطإ»: (١/ ٤٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٥٠)، عن نافع رحمه الله. والأثر صححه زكريا غلام قادر الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (٢/ ٨٤٠).
(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_23) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٥١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٦٢٢).
(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_24) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٩)، رقم: (١٢٩٧)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب في رمي الجمار: (٢/ ٣٤٠)، وأحمد: (٣/ ٣٣٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_25) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار: (٩٠٣)، والنسائي كتاب «الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦١)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب رمى الجمار راكبا: (٣٠٣٥)، وأحمد: (٣/ ٤١٣)، من حديث قدامة بن عبد الله العامري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٥٨)، والألباني في «المشكاة»: (٢/ ٨٠٦).
(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_26) «الإجماع» لابن المنذر: (٥٢).
(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_27) أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة: (١/ ٤٢٠)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها: (٣٠٣٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_28) قال ابن تيمية - رحمه الله – في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٠) : «ومما يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه، أخذا فيها بالعمومات اللفظية أوالقياسية وهذه غفلة عن السنة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد ورمي الجمرة تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد الحرام».
(٢٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_29) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب أي وقت يخطب يوم النحر: (٢/ ٣٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٤٠)، من حديث رافع بن علي المزني رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «المجموع»: (٨/ ٩٠)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (١٩٥٦).
(٣٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1027#_ftnref_1027_30) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٩) رقم: (١٢٩٨)، من حديث أم الحصين رضي الله عنها.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 12:08
في طواف الإفاضة

-السؤال:

-من أعمال الحجّ في اليوم العاشر من ذي الحجة: طوافُ الإفاضة، فما هو حكمُه؟ وما أفضلُ أوقاته؟ وهل يُشرع معه السعي بين الصفا والمروة؟
-الجواب:

-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على منْ أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانهِ إلى يوم الدِّين أمّا بعد:
فيتوجه الحاجّ مفيضًا من منى إلى مكةَ ليطوف ببيت الله الحرام سبعةَ أشواطٍ، ويكون طوافُه كصفةِ طواف القدوم لكن من غيرِ هيئة الاضطباع، ولا رملٍ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١)، ويُسمى هذا الطوافُ بطوافِ «الإفاضة» أو طوافِ «الزيارة»، وهو ركنٌ من أركان الحجِّ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، قال ابنُ قدامة -رحمه الله-: «ويُسمّى طوافَ الإفاضة لأنَّه يأتي به عند إفاضته من منًى إلى مكةَ وهو ركن للحجِّ لا يتمُّ إلاَّ به، لا نعلم فيه خلافًا، ولأنّ الله عز وجلَّ قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] قال ابنُ عبد البر-رحمه الله: هو من فرائض الحجِّ لا خلافَ في ذلك بين العلماء، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ.
-قَالَ: حَابِسَتُنَا هِيَ.
-قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ.
-قَالَ: اخْرُجُوا»(٢) متفق عليه.
-فدلّ على أنَّ هذا الطواف لا بُدَ منه وأنه حابسٌ لمن لم يأت به، ولأنّ الحجّ أحد النسكين فكان الطوافُ ركنًا كالعمرةِ»(٣).
-وفي حديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ في السَبْعِ الذِي أَفَاضَ فِيهِ»(٤).
-وأفضلُ وقت طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير، موافقةً لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى جابر رضي الله عنه في صفة حجِّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يوم النحر قوله: «فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ»(٥) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى(٦)»(٧) ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه حيض صفيةَ رضي الله عنها قالت: «فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَحْرِ»(٨)
ويجوزُ تأخيرُه إلى الليل لكن بقيد العودةِ إلى لبس ثوبي الإحرام من جديد كهيأته حين كان محرمًا كما ثبت في الحديث السابق(٩)، كما يجوز له أن يؤخِّره إلى آخر يوم من أيام الحج، علمًا أن آخر وقته مطلق غير مقيد بحدٍّ شرعي، قال ابن قدامة رحمه الله: «والصحيح أنّ آخر وقته غير محدود، فإنّه متى أتى به صحّ بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، فيقول: إنه طاف بعد أيام النحر طوافًا صحيحًا فلم يلزمه دمٌ كما لو طاف أيام النحر، فأمَّا الوقوف والرمي فإنهما لما كانا موقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف فإنّه متى أتى به صحَّ»(١٠)، وقال النووي –رحمه الله– : «ذكرنَا أنّ مذهبنا أنّ طواف الإفاضة لا آخرَ لوقته، بل يبقى ما دام حيًّا ولا يلزمه بتأخيره دمٌ، قال ابنُ المنذر: ولا أعلمُ خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيّام التشريق أجزأه ولا دم، فإن أخَّره عن أيّام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا لا دم»(١١).
-ثم يُصلِّي ركعتين بعد الطواف لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «على كُلّ سُبُع ركعتانِ»(١٢) ويستحب له أن يُصليَهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فإن لم يتيسر له ذلك فله أن يصليَهما في أي موضع من المسجد، فإن لم يفعل ففي أي موضع من الحرم، وإلا ففي أي موضع من الأرض، لأنَّ وقتها لا يفوت. قال ابنُ حجر -رحمه الله- : «من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيثُ ذكرهما من حلٍّ أو حرمٍ وهو قول الجمهور»(١٣).
-ويجوزُ صلاتهما في وقت الكراهة عند الجمهور أيضًا لحديث جبير بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُم مِنْ أَمْرِ النَاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بهذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نهارٍ»(١٤)
-ثم يسعى المتمتعُ بين الصفا والمروة سبعة أشواط كصفةِ سعيه في طواف القدوم، وهذا السعي لحجِّه والسعي الأول لعمرته، بخلاف القارن والمفرد يكفيهما السعي الأول، ويدلُّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ -وَأَنَا حَائِضٌ- فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا»(١٥)
-وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»(١٦) وفي حديث جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «لَمْ يَطُفِ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا»(١٧) وفي رواية: «إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ»(١٨) فحديث عائشة وابنِ عباس رضي الله عنهم صريحٌ في سعي المتمتع مرتين، وأمّا حديث جابر فمحمول على من ساق الهدي من الصحابة الذين كانوا قارنين.
-قال ابنُ القيم –رحمه الله– «فالصواب أنّ الطواف الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وفرَّقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملةً، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافًا آخرَ يوم النحر، وهذا هو الحقّ، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منًى للحجِّ، وذلك الأوّل كان للعمرة، وهذا قول الجمهور، وتنزيل الحديثِ على هذا موافقٌ لحديثها الآخر، وهو قولُ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم:«يَسَعُكِ طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»(١٩) وكانت قارنةً، ويوافق قولَ الجمهور، ولكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمرْوَةِ إلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الأَوَّلَ»(٢٠) هذا يوافقُ قول من يقول: يكفي المتمتعَ سعيٌ واحدٌ، كما هو إحدى الروايتين عن أحمدَ -رحمه الله- نصَّ عليها في رواية ابنه عبدِ الله وغيرِه، وعلى هذا فيُقال: عائشةُ أَثْبَتَتْ وجابرٌ نَفَى، والمثبِتُ مقدَّمٌ على النافي، أو يُقال: مرادُ جابرٍ مَنْ قَرَنَ مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وساق الهدي كأبي بكر وعمرَ وطلحةَ وعليٍّ رضي الله عنهم وذوي اليَسَارِ، فإنهم إنما سَعَوْا سعيًا واحدًا، وليسَ المرادُ به عمومَ الصحابةِ»(٢١)
-فإذَا انتهَى من طوافِ الإفاضةِ يحلُّ التحلُّلَ الأكبرَ فيُباحُ له كلُّ محظُور حرِّمَ عليه بالإحرامِ حتى نساؤُه، ويُسمَّى ﺑ«التحلّل الثاني»، ويدلُّ عليه الأحاديثُ المتقدمةُ في «التحلُّل الأول» ثم يصلِّي الظهر بمكةَ(٢٢)، ويُستحبُّ له أن يأتيَ زمزمَ بعد الطواف، ويشربَ ويتضلَّعَ منه ويدعوَ بما تيسَّر من الدعاءِ النافعِ، لحديثِ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويلِ وفيه: «ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ»(٢٣)، ولقولهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»(٢٤)، وفي حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنهُ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال فيهِ: «إِنَّهُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»(٢٥).
-ثمّ يرجع بعد هذا إلى منًى للمبيت بها ولا يبيتُ بمكة لَيَالِيَ التشريق لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»(٢٦)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ [حِينَ صَلَّى الظُهْرَ] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بها لَيَالِيَ أَيَّامِ التَشْرِيقِ»(٢٧)
والمرأةُ إذا حاضت -وهي محرمة- قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تقوم بأعمالِ الحاجِّ من الوقوف بعرفة والمبيتِ بمزدلفة والمبيتِ بمنى ورميِ الجمار وتقصيرِ شعر رأسها إلاَّ أنها تؤخِّر طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثمّ تطوف بالبيت للإفاضة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشةَ رضي الله عنها وهي محرمة وقد حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ»(٢٨)
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩ م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_1) أخرجه البخاري كتاب «بدء الوحي»، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (١/ ٣)، ومسلم كتاب «الإمارة»: (٢/ ٩٢٠)، رقم: (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_2) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الزيارة يوم النحر: (١/ ٤١٥)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٦٠٢)، رقم: (١٣٢٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_3) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٤٠).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_4) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (٢/ ٣٤٩)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب زيارة البيت: (٣٠٦٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث سكت عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٥٠٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٢٠٠١).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_5) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_6) ينتفي التعارض بالجمع بين رواية جابر رضي الله عنهما في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ورواية ابن عمر رضي الله عنهما في صلاته بمنى على ما ذكره النووي – رحمه الله – في «شرح مسلم» (٨/ ١٩٣) حيث قال: «ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة».
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_7) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٣)، رقم: (١٣٠٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الإفاضة في الحج: (٢/ ٣٤٨)، وأحمد: (٢/ ٣٤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_8) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الزيارة يوم النحر: (١/ ٤١٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_9) انظر فتوى: الجزء الثاني
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_10) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٤١).
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_11) «المجموع» للنووي: (٨/ ٢٢٤) وقال في «شرح مسلم» (٩/ ٥٨): «وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه دم».
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_12) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (٥/ ٦٤)، رقم: (٩٠١٢)، وصحح إسناده الألباني في «حجة النبي»: (٣٧).
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_13) «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٤٨٧).
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_14) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الطواف بعد العصر: (٢/ ٣٠٨)، والترمذي كتاب «الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف: (٨٦٨)، والنسائي كتاب «المواقيت»، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة: (٥٨٥)، وأحمد: (٤/ ٨٤)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (١/ ٢٧٢)، والألباني في «الإرواء»: (٢/ ٢٣٩).
(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_15) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب طواف القارن: (١/ ٣٩٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٤٧)، رقم: (١٢١١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_16) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم كتاب «الحج»، باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: (١/ ٣٨٠)، وأخرجه موصولا: البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٢٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «حجة النبي»: (٨٧)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٣١).
(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_17) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٤)، رقم: (١٢١٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_18) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٤)، رقم: (١٢١٥)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب طواف القارن: (٢/ ٣٠٩)، (٣/ ٣١٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_19) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٤)، رقم: (١٢١٥)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب طواف القارن: (٢/ ٣٠٩)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_20) سبق تخريجه.
(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_21) «زاد المعاد» لابن القيم: (٢/ ٢٧٣).
(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_22) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه صلى الظهر بمنى وقد تقدم وجه الجمع بينهما في ص ...
(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_23) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_24) أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الشرب من زمزم: (٣٠٦٢)، وأحمد في «مسنده»: (٣/ ٣٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٤٨)، من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث حسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (٢/ ١٣٦)، وابن القيم في «زاد المعاد»: (٤/ ٣٦٠)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل»: (٤/ ٣٢٠).
(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_25) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٤٧)، والطبراني في «المعجم الصغير»: (١/ ١٨٦)، والطيالسي في «مسنده»: (٤٥٧)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث صححه المنذري في «الترغيب والترهيب»: (٢/ ١٣٥)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٢٤٣٥). وأصله في صحيح مسلم: كتاب «فضائل الصحابة»: (٢/ ١١٥٥)، رقم: (٣٤٧٣)، بلفظ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».
(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_26) سبق تخريجه (انظر الهامش ٠٧)
(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_27) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب في رمي الجمار: (٢/ ٣٤٠)، وأحمد: (٦/ ٩٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث حسّنه المنذري كما ذكره الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ٨٤)، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٥٣٢)، وانظر: «الإرواء»: (٢/ ٢٨٢)، و«صحيح أبي داود» (١٩٧٣).
(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1031#_ftnref_1031_28) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلاّ الطواف بالبيت: (١/ ٣٩٨)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٤٩) رقم: (١٢١١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 12:10
في أعمال الحجِّ بمزدلفة
السـؤال:
-ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاجّ عند وصوله إلى مزدلفة إلى مغادرتها؟
الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
• فإذا حلَّ الحاجُّ بمزدلفةَ صَلَّى بها المغرب ثلاثَ ركعاتٍ والعشاءَ ركعتين قصرًا، ويجمع بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في حَجَّته بعدما غربت الشمس يومَ عرفةَ أَخَّرَ صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يُصَلِّها حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، جمع بينهما بعدما غاب الشَّفَق، وأجمعوا على أنَّ سُنَّة الحاجِّ كلهم في ذلك الموضع»(١).
- والسُّنَّة التعجيل بالصلاتين، وأن يصلي قبل حطِّ الرحال، وإن فصل بينهما وأخَّر العشاء لحاجة لم يضره ذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجِمال إن أمكن، ثُمَّ إذا برَّكوها صلَّوا العشاء، وإن أخَّر العشاء لم يضره ذلك»(٢).
- ولا يتنفل بينهما ولا بعدهما، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «والسُّنَّة أن لا تَطَوُّع بينهما، قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك»(٣).
- ثمَّ يبيت فيها حتى يطلع فجر اليوم العاشر من ذي الحِجَّة وهو يوم العيد، فإذا تبيَّن له الفجر فالسُّنَّة أن يعجِّل الصلاة في أول وقتها في المزدلفة بأذان وإقامة، ويدلُّ على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»(٤).
-وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال: «حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ»(٥).
• ويتأكَّد في حقِّ الحاج الوقوف بعد صلاة الفجر بمزدلفة(٦)، إلاَّ في بطن مُحَسِّر(٧)، فليس منها ويستحبُّ له أن يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقرب منه إن أمكنه من غير إلزام، فإن وقف في أيِّ موضعٍ من مزدلفةَ أجزأه، فيستقبل القِبلة في وقوفه، فيَذكر ويُلَبِّي، ويرفع يديه حالَ الدعاء، ويبقى على هذه الحال حتى يُسْفِر جِدًّا، ثمَّ يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه سكينة ووقار، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «لا نعلم خلافًا في أنَّ السُّنَّة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، قال عمر: «إِنَّ المشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يَفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ(٨) كَيْمَا نَغِيرُ، وأنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلعَ الشَمْسُ»»(٩).
ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا(١٠) وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»(١١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»(١٢)، وفي حديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «فَلَمَّا أَصْبَحَ وَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ: هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»(١٣)، وفي حديث ابن عباس قال: «كَانَ يُقَالُ: ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ»(١٤)، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ»(١٥)، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(١٦)، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَكِينَةِ»(١٧).
• يعفى من المبيت بمزدلفة المُسِنُّون والعجزة والمرضى والصبيان والضعفة من الرجال والنساء، فيُرَخَّص لهم أن يدفعوا إلى مِنًى قبل الفجر إذا غاب القمر، أي بعد منتصف ليلة العيد لرمي جمرة العقبة الكبرى تفاديًا للزحام وخشيةَ حَطْمَةِ الناس. قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «ولا نعلم فيه مخالفًا؛ ولأنَّ فيه رِفْقًا بهم، ودفعًا لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداء بفعل نبيِّهم صلى الله عليه وآله وسلم»(١٨).
-ويدلُّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ»(١٩)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»(٢٠)، وعنه رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثقْلَهُ صَبِيحَةَ جمعٍ أَنْ يفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَلاَ يَرْمُوا الجمْرَةَ إِلاَّ مُصْبِحِينَ»(٢١).
إذا فرغ من صلاة الفجر بمزدلفة ثمّ الذكر والدعاء حتى يسفر جدّا، ويتوجه الحاجّ قبل طلوع الشمس إلى منى، ويستحبُّ له التلبية والتكبير والتهليل في طريقه إلى مِنًى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «لأنَّ التلبية من شعار الحج فلا يقطع إلاَّ بالشروع في الإحلال، وأوله رمي جمرة العقبة»(٢٢).
-ويستحبُّ له الإسراع في بطن مُحسِّر إن كان ماشيًا أو بتحريك مركبه قليلاً إن كان راكبًا إن تيسَّر له ذلك، ثمَّ يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه إلى الجمرة الكبرى.
-ويدلُّ على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثمَّ أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنًى قال فكلاهما قالا: «لَمْ يَزَل النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ»(٢٣)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلاَّ أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ»(٢٤)، وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال: «... حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى»(٢٥)، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا(٢٦) ‑وَهُوَ مِنْ مِنًى‑»(٢٧).
-والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ شعبان ١٤٣٠ﻫ
الموافق: ٠٧ أوت ٢٠٠٩م
(١) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٣٣٠).
(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (٢٦/ ١٣٤).
(٣) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٢٠).
(٤) أخرجه البخاري كتاب «الوضوء»، باب إسباغ الوضوء: (١/ ٤٤)، وكتاب «الحج»، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة: (١/ ٤٠٣)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٤)، رقم: (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٥) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٦) المزدلفة: وهي أرض من الحرم بين جبال دون عرفة إلى مكة وبها المشعر الحرام وهو الجبل الصغير في وسطها، وقيل: إنها سميت بذلك من الازدلاف وهو الاقتراب؛ لأنها بالقرب من مكة أو منًى، ويُسمَّى المكان: جمعًا؛ لأنه يُجْمَع فيها بين المغرب والعشاء. انظر: «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (٣/ ١٢٦٥)، «معجم ما استعجم» للبكري: (٤/ ١١٩١). قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑ في «المغني» (٣/ ٤٢١): «وللمزدلفة ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، وحدّها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب». قلت: وللمزدلفة اسم رابع وهو «قزح»، قاله عبد الملك بن حبيب ‑رحمه الله‑. انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (٢/ ٣٩٣).
(٧) المحسِّر: واد بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منًى، وليس وادي محسر من مزدلفة. انظر «معجم ما استعجم» للبكري: (٤/ ١١٩٠)، «مراصد الاطلاع» للصفي البغدادي: (٣/ ١٢٣٤)، «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٢١، ٤٢٤).
(٨) ثبير: جبل بظاهر مكة على يسار الذاهب إلى مِنًى، وهو من أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هذيل اسمه «ثبير» دُفِن فيه، وجملة (أشرق ثبير) فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق، ومعناه: لتطلع الشمس حتى تُرى على ثبير. انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٣١)، «معجم ما استعجم» للبكري: (١/ ٣٣٦).
(٩) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٥٢٣)، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب متى يدفع من جمع: (١/ ٤٠٥).
(١٠) ها هنا: يعني المشعر الحرام. انظر «مرقاة المفاتيح» للقاري: (٥/ ٤٨٦).
(١١) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (٥٥٩)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (٢/ ٣٢٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(١٢) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب من لم يدرك عرفة: (١٩٥٠)، والنسائي كتاب « مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (٣٠٤٤)، والترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: (٨٩١)، وأحمد: (٤/ ١٥)، من حديث عروة بن مضرِّس الطائي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٤٠)، والدارقطني والحاكم وأبو بكر بن العربي كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر: (٢/ ٥٢٠)، والألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٥٩)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (٩٤٠).
(١٣) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (٢/ ٣٢٧)، والترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: (٨٨٥)، وأحمد: (١/ ١٥٦)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (٢/ ٣٤٣)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٦٩٩٦).
(١٤) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (٤/ ٢٥٤)، والحاكم في «المستدرك»: (١/ ٦٣٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(١٥) أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الموقف بعرفات: (٣٠١٢)، من حديث جابر رضي الله عنه. انظر رواته وطرقه في «البدر المنير» لابن الملقن: (٦/ ٢٣٤)، والحديث صحَّحه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٤/ ٢٧٤)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٤٠٠٦).
(١٦) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(١٧) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط: (١/ ٤٠٣)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٢)، رقم: (١٢٨٢)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(١٨) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٤٣).
(١٩) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر: (١/ ٤٠٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٦)، رقم: (١٢٩٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢٠) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر: (١/ ٤٠٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٧)، رقم: (١٢٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٢/ ٢١٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث جوّد إسناده الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٧٥).
(٢٢) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٢٤).
(٢٣) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الركوب الارتداف في الحج: (٣٧٣)، من ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم.
(٢٤) أخرجه أحمد: (١/ ٤١٧)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٤/ ٢٥٠)، والحاكم في «المستدرك»: (١/ ٦٣٢)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ : «مسند أحمد»: (٦/ ٢٨)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢٩٦).
(٢٥) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).
(٢٦) معنى كاف ناقته أي يمنعها من الإسراع حتى دخل محسرًا فلم يمنعها. انظر «شرح مسلم» للنووي: (٩/ ٢٧).
(٢٧) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٢)، رقم: (١٢٨٢)، والنسائي كتاب «مناسك الحج»، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة: (٥/ ٢٥٨)، وأحمد: (١/ ٢١٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -
يُتبع...

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 12:15
شروط صحة رمي الجمار
-السـؤال:
-يُتداول في محيط الحجيج أنَّ للرمي شروطًا، فالرجاء من فضيلة شيخِنَا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطُّمَأنينة، وجزاكم الله خيرًا.
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فمِنَ الشروط الواجبة توافُرُها لصِحَّة الرَّمْيِ:
١ - أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى- والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يُجْزِهِ، كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَه في المرمى فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق.
٢ - ولا يصحّ الرمي إلاّ بعد دخول وقته الشرعي.
٣ - وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المُرمى به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر(١) وما إلى ذلك، وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة إلاّ على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض.
٤ - ويجب عليه أن يرمي الحصاةَ على وجه يسمى رميًا، ويباشر ذلك الرمي بيده فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يُجْزِه باتفاق، وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرًا لها بيده فلا يسمى ذلك رميًا.
ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه؛ لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته فلا يزول بالشكّ، وتَرَجُحُ ظنِّه بوقوعها فيه أجزأه.
٥ - ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدةً واحدةً.
٦ - ولا يجزي رمي الجمرات إلاّ مرتبًا، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافًا لأبي حنيفة.
٧ - ولا يجوز له أن يرميَ بحصى قد رُمي به وهو شرط عند المالكية والحنابلة وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ جانفي ٢٠٠٧م
(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-606#_ftnref_606_1) المرمر: نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: ١٣/ ٧٦).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:19
في حكم شراء جواز سفر خاصّ بالحج
-السـؤال:
-لا يخفى على فضيلتِكم أنّ الدولةَ عندنا -في الجزائر- تمنح جوازاتِ سفرٍ خاصَّةً بالحجِّ بالمجَّان، وأكثرها يحصل عليه المسجَّلون في بَلَديَّاتهم وَفق عملية القرعة، كما تمنح عددًا من هذه الجوازات لأشخاصٍ أو جهات إدارية معيّنة من إطارات وموظفي الدولة بالمجَّان أيضًا، فيحصل بعضُ الأفراد على عددٍ منها بحكم القرابة أو الصداقة فيقومون ببيعها لمن يريد الحجّ.
-فهل يجوز بيعُ هذه الجوازات بحُجَّة أنّها صارت مِلكًا لصاحبها؟ وهل يجوز شراؤها لمن لم يتيسَّر له الحصولُ عليها من الطرق المعلومة؟ وإذا جاز شراؤها فهل هو في الحجِّ الواجب فقط أم يشمل حجَّ التطوّع أيضًا؟ أفتونا مأجورين.

-الجـواب:

-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
-فإنّه ممّا ينبغي أن يُعلمَ أنّ جواز السفر الأصلي المستجمع للبيانات الشخصية للفرد لا يصلح -أصلاً- أن يكون محلاًّ للتعامل فيه بالتنازل والإبراء أو الهِبَةِ أو البيع والشراء ونحو ذلك ممّا يدخله التراضي بين الطرفين من قسم: «حقّ العبد»، وعِلَّة المنع انتظامه ضمن معيارِ المصلحة العامَّة المتعلِّقة بنظام المجتمع، وهو ما اصطلح عليه في الشريعة ﺑ: «حقّ الله» أو «حقّ الشرع»، وأضيف الحقّ لله تعالى لعِظَمِ خطره وشمول نفعه، لذلك لا يجوز فيه العفو أو الإبراء منه أو الصلح عليه أو الاتفاق على ما يخالفه، وبعبارة مقتضبة: أنّه لا يقبل التراضي، ونظيرُه في الاصطلاح السائد: النظام العامّ، حيث لا يستطيع شخص -مثلاً- أن يتنازل عن اسمه ولقبه العائلي لغيره، أو يُعَدِّلَ فيه بحَسَبِهِ، إذ قواعد الأهلية من حقّ الله تعالى، وتندرج ضمن النظام العامِّ، فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن أهليته أو يزيدَ فيها أو ينقصَ منها باتفاق خاصٍّ، مهما كانت صورة الاتفاق، وكذلك لا يجوز النُّزول عن البُنُوَّة أو الصلح على النَّسَب، وعليه يبطل كُلُّ تصرُّفٍ يقع مخالفًا لحقِّ الله تعالى، وكلُّ كَسْبٍ على عمل غير مشروع يحرم ويأثم صاحبه ويستحقُّ العقابَ.
أمّا الجواز المخصَّص للحجِّ الخالي من البيانات الشخصية فلا يصلح فيه -أيضًا- التعامل المالي بالبيع والشراء دون الهبة والتنازل باعتبار أنّ الجواز الخاصَّ بالحجِّ لا يمثِّل في ذاته قيمةً ماليةً متقومةً شرعًا، أي: أنّ الشرع لم يُقِرَّ بماليته حتى يُملَّك ويصبح محلاًّ للكسب بالبيع والشراء؛ ذلك لأنّ جواز السفر وسيلةٌ إداريةٌ لا تخرج طبيعتُه عن النظام العامِّ حيث تتصرَّف فيه الدولةُ إداريًّا على وَفْقِ المصلحة العامّة، ولا يصير -بحال- مِلكًا لحائزه، إذ لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكومية المستوجبة للإجراءات البيانية والإدارية لتحصيل الترخيص بالحجِّ بالختم والإمضاء من الدوائر التابعة لها.
-ومن جهة أخرى فإنَّ الغرض الذي خُصِّصَ من أجله الجواز إنّما هو الاستعانة به كوسيلة لأداء مناسك الحجِّ القائمة على عهدة الجهة المانحة للجواز، فالتعامل المالي ببيع الجواز وشرائه يتنافى مع طبيعة المسلك الإداريِّ المنظِّم لهذه العبادة، وعليه فإذا انتفت الملكيةُ الفرديةُ للجواز لكونه معدودًا من النِّظام العامِّ، وتعارض التعاقدُ المالي مع الغرض الذي خُصِّصَ من أجله الجوازُ فلا يختلف الحكمُ عن سابقه بوقوع التعامل به باطلاً لمخالفته لحقِّ الله تعالى والتعدِّي على المنفعة العامَّة والمصلحة الشرعية التي خُصِّص من أجلها الجواز وَ«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
-هذا، وإذا تقرَّر الحكم بالمنع في الأصل فلا يمنع من الخروج عنه استثناءً لمن تعيَّنت عليه حَجَّةُ الإسلام، وتعذَّر عليه الحجُّ إلاَّ بهذا السَّبيل فإنّه يحلُّ لمعطي المال لأداء واجب الحجِّ في حَقِّه عند تحقُّق شرطه ما لا يحلُّ للآخِذِ، إذ الفعل الواحد يجوز أن يكون مأمورًا به من وجهٍ، منهيًّا عنه من وجهٍ آخرَ؛ لأنّ الفعل قد تجتمع فيه مصلحةٌ ومفسدةٌ من جهاتٍ مختلفةٍ.
-وتبريرُ الاستثناء من الأصل السابق يكمن في أنَّ العبادة حقٌّ خالصٌ لله تعالى لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «حَقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»(٢)، والمعلومُ أنّ كُلَّ حقِّ يقابله واجبٌ، وترك عبادة الحجِّ لمن وجب عليه تضييع لحقِّ الله تعالى، وتركُ المأمورِ به أعظمُ ذنبًا من إتيان المنهي عنه، فمفسدة بَذْلِ المالِ لأجل تحصيل الجواز مغمورةٌ في مصلحة العبادة العُلْيَا، وهي مُقَدَّمَةٌ عليها كما تقرَّر في علم المقاصد؛ ولأنّ «جِنْسَ فِعْلِ المَأْمُورِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»؛ ولأنّه إذا جاز -في حقوق العباد- دفعُ مالٍ لإحقاقِ حقٍّ أو إبطالِ باطلٍ أي: جازَ للمعطي دون الآخذ، فكذلك في حقِّ الله في العبادة، فظهر جَلِيًّا أنّ من تعلَّق الوجوبُ في ذِمَّته يجوز له الانتفاع بالجواز مع بذل العِوَضِ المالي عليه دون غيره.
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ سبتمبر ٢٠٠٧م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-777#_ftnref_777_1) أخرجه مسلم في «الأقضية»، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (٤٤٩٣)، وأحمد: (٢٥٨٧٠)، والدارقطني في «سننه»: (٤٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-777#_ftnref_777_2) أخرجه البخاري في «التوحيد»، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد: (٩٦٣٨)، ومسلم في «الإيمان»، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: (١٤٣)، والترمذي في «الإيمان»، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: (٢٦٤٣)، وابن ماجه في «الزهد»، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة: (٤٢٩٦)، وأحمد: (٢١٥٥٣)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:26
في حكم إخراج الأضحية قيمةً

-السؤال:
-هل يجوز إخراجُ ثمنِ الأضحية قيمةً بدلاً من القيام بذبحها؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فالمقصود من الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دمها في أيَّام عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِن صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِن قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثبت ذلك في النصوص الحديثية.
-لذلك كان إخراجُ ثمن الأضحية عِوَضًا عن ذبحها عملاً غيرَ مجزئٍ مخالفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
-فضلاً عن أنه يترتَّب من العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المباركة التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن الكريم.
وضمن هذا المعنى -في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد- قال ابنُ القيِّم -رحمه الله-: «الذبح في موضعه أفضلُ من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإنَّ نَفْس الذبح وإراقة الدم مقصودٌ، فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ففي كلِّ ملَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مقامَهما، ولهذا لو تصدَّق عن دم المتعة(٢) والقِران(٣) بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مقامَه، وكذلك الأضحيةُ»(٤).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
الجزائر: ٢٨ شعبان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ جويلية ٢٠١٣م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160#_ftnref_1160_1) أخرجه مسلم في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160#_ftnref_1160_2) وهو أن يذبح المتمتِّع بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهر الحجِّ من الميقات، وسبيلُه إذا وصل إلى البيت أن يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ من إحرامه ثمَّ يقيم حلالاً بمكَّة إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ من نفس العام، وعليه هديٌ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160#_ftnref_1160_3) وهو أن يذبح القارن بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والقارن بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِن بلده أو مِن الميقات ولا يتحلَّلَ مِن إحرامه حتى ينحر هديَه يوم النحر [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160#_ftnref_1160_4) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:27
أحكام الهدي والأضحية
الشيخ العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان
الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
قال العلامة ابن القيم: " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل "، انتهى.
-وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.
-وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ).
-ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.
وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: " أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما "، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: " كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.
-ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي " رواه أبو داود والنسائي.
-ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا )، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.
-ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي " رواه مسلم.
-فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.
(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/-451449)
الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:28
الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة
-ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج؟ ولو صادف يوم عرفة يوم جمعة فماذا يعني ذلك؟
-الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام يخشى عليه الإثم؛ لأن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. فالحاج لا يصوم. وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه من الإثم؛ لأن الأصل في النهي التحريم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:31
الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

-ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا: آمين. هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
-الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء، ويسمى جبل إلال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[1]، وقال تعالى: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ[2].
-وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته))[3].
- وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك.
قال تعالى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا[4]، وقال عز وجل: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[5].
-والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))[6].
-أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك.
- أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[7] أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق. [1] سورة الأعراف، الآية 55.
[2] سورة الأعراف، الآية 205.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم 19102، والبخاري في (الدعوات) باب الدعاء إذا علا عقبه برقم 6348، ومسلم في (الذكر والدعاء) باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم 2704.
[4] سورة مريم، الآيتان 2، 3.
[ 5] سورة غافر، الآية 60.
[6] رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585.
[7] رواه البخاري معلقاً في باب النجش ن ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:31
حكم الأضحية وهل المضحي يأكل من أضحيته؟ ومما تكون الأضحية؟

-الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي – صلى الله عليه وسلم – في سنواته في المدينة – صلى الله عليه وسلم – كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته، وفي رواية عن من لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجيران والفقراء، كما قال تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر والضحايا من هذه الأنعام والبقر خاصة، والبدن السبع والبقرة عن سبعة والشاة عن الرجل وأهل بيته الواحدة وعن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثير، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ عن الرجل وأهل بيته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو يعزم عن الضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، خاصة هو أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يدفع الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:(إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً) وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئاً) لا من الشعر ولا من الظفر ولا من الجلد والبشرة حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي هذا ليس بمنهي عنه بل مأمور به لا بد منه غير داخل في النهي.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:32
أحكام الأضحية و آداب العيد


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
-بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها :
-الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
-الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
-الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيع عَلِيمٌ } [البقرة:181].
-الثالث: أن يُضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياساً على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنّة؛ لأن النبي لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة، وهو من أعزّ أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهنّ ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة، وهي من أحب نسائه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
-ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها ( أضحية الحفرة )، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أَو يضحّون عن أمواتهم تبرعاً أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحّون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.

-فيما يجتنبه من أراد الأضحية :
-إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أضفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: { إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ: { فلا يمسَّ من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي } وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
-والحكمة في هذا النهي أنَّ المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
-وهذا الحكم خاص بمن يضحّي، أما المضحَّى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي قال: { وأراد أحدكم أن يضحي… } ولم يقل: أو يضحّى عنه؛ ولأن النبي كان يضحّي عن أهل بيته، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
-وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
-وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصّه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصّه لمداواة جرح ونحوه.

-أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك :
-أخي الحبيب: نُحييك بتحية الإسلام ونقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئك مقدماً بقدوم عيد الأضحى المبارك ونقول لك: تقبل الله منا ومنك، ونرجو أن تقبل منا هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لك ولجميع المسلمين في كل مكان.
-أخي المسلم: الخير كل الخير في اتباع هدي الرسول في كل أمور حياتنا، والشر كل الشر في مخالفة هدي نبينا ، لذا أحببنا أن نذكرك ببعض الأمور التي يستحبّ فعلها أو قولها في ليلة عيد الأضحى المبارك ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وقد أوجزناها لك في نقاط هي:
-التكبير: يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قال تعالى: وَاذكُرُواْ اللهَ فِي أَيَامٍ مَعدُودَاتٍ [البقرة:203]. وصفته أن تقول: ( الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره.
ذبح الأضحية: ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول رسول الله : { من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح } [رواه البخاري ومسلم]. ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي أنه قال: { كل أيام التشريق ذبح } [السلسلة الصحيحة:2476].

-الاغتسال والتطيب للرجال، ولبس أحسن الثياب:

-بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام، أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أَمام الرجال.

الأكل من الأضحية:

-كان رسول الله لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته [زاد المعاد:1/441].

-الذهاب إلى مصلى العيد ماشياً إن تيسّر.
والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلاً فيصلى في المسجد لفعل الرسول .

-الصلاة على المسلمين واستحباب حضور الخطبة:

-والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة؛ لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانحَر [الكوثر:2] ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحُيَّض والعواتق، ويعتزل الحُيَّض المصلى.

-مخالفة الطريق:

-يستحب لك أن تذهب إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي .
التهنئة بالعيد: لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله .
-واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأَخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس والتي منها:
-التكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير.
-اللهو أيام العيد بالمحرمات كسماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام، واختلاط الرجال بالنساء اللآتي لسن من المحارم، وغير ذلك من المنكرات.
-أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل أن يُضَحّى من أراد الأضحية لنهي النبي عن ذلك.
الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته، ولا مصلحة فيه، ولا فائدة منه لقول الله تعالى: وَلا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفِينَ [الأنعام:141].
-وختاماً: لا تنس أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، وتطهير القلب منها، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم.
-نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن عمل في هذه الأيام – أيام عشر ذي الحجة – عملاً صالحاً خالصاً لوجهه الكريم.
-وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:33
°°((وجوب الرفق بالحيوان))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
- من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في 24/10/1982 م بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها، وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكولة مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه.
-فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[1]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[2] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته))، وفي رواية: ((فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته))، وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له))، فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً فقال: ((في كل كبد رطبة أجر))،وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به)) رواه مسلم في صحيحه، وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[3]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}[4]، وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر:(من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا).
- وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس حتى تموت- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد)) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
-وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))، وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)) وأخرجه الترمذي بلفظ: ((ما قطع من الحي فهو ميت))، وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها))، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: ((من حرق هذه)) ؟ قلنا: نحن قال: ((إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)) رواه أبو داود. -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به)) رواه النسائي والحاكم وصححه.
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: ((لعن الله الذي وسمه)) رواه مسلم وفي رواية له: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)) وهذا شامل للإنسان والحيوان.
-فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: ((إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)) فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه. -وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحبات الآتية:
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة.
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: (ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا).
-أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم) وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: ((أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين)) أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
-وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] سورة البقرة الآية 195.
[2] سورة النحل الآية 90.
[3] سورة البقرة الآية 190.
[4] سورة الفرقان الآية 19.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:44
مزايا الحج وشروطه ووجوبه

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


-الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير الأنام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا.
-أما بعد: أيها الناس: اتقوا الله تعالى كما أمركم بتقواه، وحديثنا إليكم في هذه الخطبة سيكون عن مزايا الحج في الإسلام، وأحكامه العظام، سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول.
-فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-أي: لله على الناس فرض واجب، وهو حج البيت، لأن كلمة (على) للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-فسمى تعالى تاركه كافرا، ولهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع، وقال تعالى لخليله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)؛ وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا).
-وقال صلى الله عليه وسلم: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا”. -والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله، مع توفير ما يكفي أهله إلى أن يرجع إليهم بعد سداد ما عليه من الديون.
-والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)، إلى قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
-فالمنفعة من الحج للعباد، ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه (غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه.
-والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليم والليلة خمس مرات، ثم للزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة، وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. -وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته.
قال صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله”.
-والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإٍسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع.
-وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: “نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة”. رواه أحمد ابن ماجه بإسناد صحيح.
-وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظغن، فقال: “حج عن أبيك واعتمر”. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

-فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “الحج مرة فمن زاد فهو تطوع”. رواه أحمد وغيره، وفي (صحيح مسلم) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: “أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا”، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: “لو قلت: نعم لو جب، ولما استطعتم”. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “تعجلوا إلى الحج – يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له”. رواه أحمد.
-وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
-ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: “نعم، ولك أجر”. رواه مسلم.
-وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات، وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، وكل ما أمكن الصغير فعله مميزا كان أو دونه بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى: أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك. ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات.
-والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا. ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله، وإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، حجة وعمرة الإسلام من بلده، أو من البلد الذي أيسر فيه. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: “حجي عنه” متفق عليه.
-ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: “حججت عن نفسك؟”، قال: لا، قال: “حج عن نفسك” إسناده جيد وصححه البيهقي.
-وحج النفل تجوز النيابة فيه عن القادر وغيره، ويعطى النائب من المال ما يكفيه من تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجازة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم المنوب عنه، وأن يحج بيت الله الحرام، ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزئ عن مستنيبه.
-الحمد لله رب العالمين وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:49
فضل العشر من ذي الحجة
للشيخ الفوزان -حفظه الله-
-الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده، ورسوله نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين أما بعد :
-فإننا على أبواب أيام مباركة، هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده، ولاشك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، وكلها خير من حين يبلغ سن الرشد إلى يتوفاه الله، إذا وفقه الله لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحة التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفاً، ومن ضيع ديناه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فكل حياة المسلم خير، و لكن من فضل الله عز وجل أن جعل أوقاتاً فضلها غيرها من الأيام، ليزداد فيها المسلم أعمالا صالحة، ويحصل على أجور مضاعفة، فهناك شهر رمضان المبارك، وما فيه من الخيرات، والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.
-وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي اقسم الله جل وعلا في محكم التنزيل، وقال سبحانه وتعالى :{وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة على المشهور عند أهل العلم، والله اقسم بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم الا بشئ له شأن، يلفت العباد إليه، وهو أقسم بهذه لشرفها وفضلها، لأجل أن يتنبه العباد لها، وقيل أنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى -عليه السلام-:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ}، قالوا والله اعلم هذه العشر هي عشر ذي الحجة، و قال الله سبحانه وتعالى فيها:{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، الأيام المعلومات، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق، في أيام معلومات، يذكروا اسم الله في أيام معلومات، وسيأتي ما يقال من الذكر في هذه الأيام، ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة، اليوم التاسع منها، الذي قال -صلى الله عليه وسلم- فيه، في صيامه: “أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة“، وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، هو صعيد عرفة، ليوأدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم، والذي اخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله ينزل في عشيته إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، فيقول: “انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم“، وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير، هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم، ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدي فيه معظم مناسك الحج، وهناك الحج الأصغر وهو العمرة، فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فالحجاج يؤدون فيه المناسك، وغير الحجاج يصلون صلاة العيد، وفيه الأضاحي، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل، قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر” – يعني عشر ذي الحجة –قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: “ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشي“، فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله، الذي هو أفضل الأعمال، العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله، إلا من استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.

فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، ويشرع فيها أعمال كثيرة:

-صيام هذه الأيام ويستحب صيامها، صيام تسعة أيام لغير الحجاج، وأما الحجاج فلا يصومون اليوم التاسع، لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة، وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفي حديث حفصة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم هذه العشرة)، رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، وأما ما قالته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يصم هذه العشر)، هذا نفي، وحفصة إثبات، حديثها فيه إثبات والمثبت مقدم على النافي، فحفصة أثبتت أن رسول الله يصوم، وعائشة نفت وهذا في حدود علمها -رضي الله عنها-، فتكون حفصة علمت شيئاً لم تعلمه عائشة.
-ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر التكبير، ويبدأ من أول دخول الشهر، حينما يثبت دخول الشهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها، ويكثر المسلم من التكبير فيقول :الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته، كان الصحابة يرفون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر، وهذه ما اختصت به هذه الأيام العشر، ويسمي هذا بالتكبير المطلق بالليل والنهار.
-وكذلك يشرع في هذه العشر الإكثار من الطاعات من صدقات على المحتاجين، وصدقات في سبيل الله، وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي، ولاسيما صلاة الليل، وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القران والتسبيح والتهليل، فيشغل هذا الوقت بالطاعات القولية، والطاعات الفعلية، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فلا تضيع عليه، يكون فيها صائما في النهار، وقائما في الليل، وتاليا للقران، مكبرا ومهللا ومسبحا، فيشغل لسانه بذكر الله، ويشغل بدنه بالصيام والقيام، وهذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وان كان العمل الصالح محبوبا عند الله جلا وعلا في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان، وكذلك مما يشرع في هذه العشر أن من أراد إن يضحي عن نفسه، أو عن نفسه وغيره، فانه إذا دخل في العشر لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لان النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك في الحديث الصحيح.
-يشرع في يوم النحر ذبح الهدي أو الأضاحي، والهدي سواء كان هديا واجبا للنسك كهدي التمتع والقران، أو كان هديا مستحبا يهديه المسلم إلي بيت الله العتيق، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، فأول ما يبدأ، أول يوم يبدأ فيه الذبح يوم العيد، هذا بالنسبة للحجاج، وأما بالنسبة لغير الحجاج فيذبحون الأضاحي، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، وسنة نبوية سنها أبونا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وأحياها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، والأضحية قربان عظيم يتقرب بها المسلم إلى الله ويرى بعض العلماء وجوبها، الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يرى أن ذبح الأضحية واجب على الموسر، وأما جمهور أهل العلم فيرون انه سنة مؤكدة، وليس بواجب؛ وعلى كل حال فذبح الأضاحي والهدي في هذا اليوم وما بعده يدل على فضل هذا اليوم؛ قالوا: وهو المراد بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، صل صلاة العيد، وأنحر هديك، وأنحر أضحيتك في هذا اليوم، فهذا اليوم كما أسلفنا تؤدى فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرة، جمرة العقبة، وذبح الهدي بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحجاج ذبح الأضاحي، ومن فضل الله سبحانه انه مدد أيام الذبح إلى ثلاثة أيام بعد العيد، فأيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، قال -صلى الله عليه وسلم- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه عشر مباركة، تقدم على المسلمين بخيراتها وبركاتها من الله، على المسلمين من حجاج، وغير حجاج، وفيها هذه الأعمال الجليلة، وبالنسبة للهدي والأضاحي فلها أحكام ذكرها أهل العلم من ناحية السن، ومن ناحية السلامة من العيوب، ففي الأضاحي والهدي لا يجزي إلا ما بلغ السن المحددة شرعاً، فالضأن يجزء فيه بان ستة أشهر، والماعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنين، هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي، وكذلك في العقيقة أيضا لابد أن العقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي و الأضحية، كذلك السلامة من العيوب، من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بتر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها من غيرها، وأما ما يفعل بلحم الهدي، لحم الأضاحي:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز إن يبيع منها شيئا حتى الجلد لا يبيعه، وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها، والتصدق والإهداء، وهذه شعائر قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، ومنها الهدي والأضاحي، بأن يقدم لها من أنفس ما يجده، ومن أطيب ما يجده،لأنها شعيرة وتقرب إلى الله، قال الله جلا وعلا:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}، المدار على النيات، ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصاً، أو قليل النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام، قال -صلى الله عليه وسلم-: “إن الله طيب ولا يقبل الا طيبا“، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، الخبيث: هو الردي، المراد هنا الردي، لا تتصدق بالردي من الطعام من الملابس، من سائر ما ينتفع به، لا تقدم الردي، ولا تتصدق من كسب حرام، بل تصدق من كسب طيب، لان الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب، والطيبات لله سبحانه وتعالى.
-الحاصل، أن هذه العشر المباركة لها شأن عظيم، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالبشر والفرح والسرور بمقدمها، وان يستغلها فيما شرع الله فيها، حتى تكون كسبا له عند الله سبحانه وتعالى، يجده يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا أن كل حياة المسلم فيها خير إذا استغلها في طاعة الله، ولكن تخصص الأيام والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد اهتمام، ومزيد اجتهاد، ولكن مع الأسف أن كثير من الناس تمر عليهم أعمارهم، وتمر عليه الأيام الفاضلة، والأوقات الشريفة، ولا يستفيدون منها، تذهب عليهم سدى، وقد لا يكفي إنهم لا يستفيدون منها، بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات، خصوصا في هذا الزمان الذي فشت فيه الشواغل والملهيات من وسائل الإعلام، والبث الفضائي، والانترنت، والأسواق، والعمل في التجارة، أو العمل في الوظائف، أو غير ذلك، و هذا وان كان انه مطلوب من المسلم انه يطلب الرزق، ولكن لا يشغله ذلك عن اغتنام هذه المواسم، فيجمع بين طلب الرزق وبين اغتنام هذه المواسم، والله جلا وعلا لم يمنعنا من العمل للدنيا ما نحتاج إليه، ولكنه نهانا أن ننشغل بالدنيا عن الآخرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، قال سبحانه : {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ}، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا تنساق مع طلب الرزق وتترك العبادة، أو تنساق مع العبادة وتترك طلب الرزق فتكون عالة على غيرك، بل اجمع بين هذا، وهذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،ولما ذكر المساجد وعمارة المساجد قال:{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}، فالمسلم يجمع بين الأمرين بين طلب الرزق في وقته، وأداء العبادة في وقتها، في حين أن العبادة تعين على طلب الرزق: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، فالمسلم لا يضيع دينه، كذلك لا يضيع دنياه، وإنما يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المسلم، فكيف إذا ضيع وقته في اللهو واللعب، وتتبع المسلسلات، التمثيليات، والفضائيات، والأغاني، والنوادي الرياضية، والمباريات، يضيع وقته في هذه الأمور، والعجيب انه لا يمل، لا يمل من السهر، لا يمل من التعب مع هذه الأمور التي هي في مضرته، لا يتعب، بينما يتعب من الطاعة والعبادة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
الحاصل، أن المسلم يتنبه لنفسه ويتنبه لأوقات الفضائل، قبل أن يقول: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ}، قبل أن يواجه ما ذكره الله وتعالى عن أصحاب النار، إذا القوا فيها، قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله جلا وعلا: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير}، فمن ضيع وقته وحياته فهذا مصيره، ولا حول وقوة إلا بالله.
-فلنتنبه لأنفسنا، وننبه غيرنا ولنحفظ وقتنا ولنغتنم أوقات الفضائل قبل فواتها، فان ذلك هو رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا :

إذا أنت لم ترحل بزاد من التــقى * ولاقيت يوم العرض من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثلـــــه * وانك لم ترصد كما كان ارصــدا

-لابد من هذا المصير، إذا لم تقدم لآخرتك فلابد أن تندم في حين لا ينفع الندم، فعلينا أن نتنبه وننبه إخواننا، ونعظم هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصونها عن الضياع، ونصونها على ان نشغلها بشئ يضرنا ونأثم به.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل النافع، انه سميع قريب مجيب، وصلى الله علي نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين.

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:50
°°((ما يقال على الأضحية حال ذبحها , وما صفة ذبحها , وكيف يقسمها ؟))°°
-قال ابن تيمية رحمه الله : وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة , فيضجعها على الأيسر , ويقول : (بسم الله , والله أكبر , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك) .

-وإذا ذبحها قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وما أنا من المشركين ) ( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا أول المسلمين ) .
-ويتصدق بثلثها , ويهدي ثلثها , وإن أكل أكثرها , أو أهداه أو أكله , أو طبخها , ودعا الناس إليها جاز ، ويعطي أجرة الجزار من عنده , وجلدها إن شاء انتفع به , وإن شاء تصدق به والله أعلم .
-وقال رحمه الله تعالى، الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر , ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها , كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسمي , ويكبر , فيقول : ” باسم الله , والله أكبر , اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك ” .
-ومن أضجعها على شقها الأيمن , وجعل رجله اليسرى على عنقها , تكلف مخالفة يديه ليذبحها , فهو جاهل بالسنة , معذب لنفسه , وللحيوان ولكن يحل أكلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان .
-وأيسر في إزهاق النفس , وأعون للذبح , وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليها عمل المسلمين , وعمل الأمم كلهم .
-ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا وإن ضحى بشاة واحدة عنه , وعن أهل بيته , أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء .
-وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما , فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
-وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين , فقال في احداهما : ” اللهم عن محمد وآل محمد ” .
المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله – ج 26 ص 309

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:55
°°((هل القاتل يجوز له الحج؟))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

-صديق له حميم - كما يصفه - ويقول: إنه قتل نفساً وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجل مؤمناً تقياً، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض! أفيدونا زادكم
-هذا الجواب غلط ، وهذه الفتوى غلط - نسأل الله السلامة - ، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ).
- لكن على العاقل الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل ، وأما هو فليس عليه كفارة ؛ لأنه غير مكلف وإنما الدية على العاقلة لأن عمد الصبي، وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وحجه صحيح سواءٌ كان قبل أداء العاقلة في الدية أو بعدها ، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له ، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف في ذلك الوقت ، لا بصوم ، ولا عتق.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 20:58
°°((الحج عرفة))°°

الشيخ محمد أمان بن علي الجامي-رحمه الله-

-الحمد لله المنعم المتفضل وصلاة الله وسلامه وبركاته على أكرم الرسل محمد بن عبد الله وآله وصحبه.
-تعبدنا الله العليم الحكيم بأنواع عديدة من العبادات منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام ومنها ما هو مالي محض كالزكاة وسائر النفقات.
- وهناك عبادة يقوم العبد بأدائها ببدنه مع إنفاق المال فيها فيقال لها عبادة لها عبادة مالية وبدنية وهي عبادة حج بيت الله الحرام التي ينفق فيها الإنسان المسلم من أنفس أمواله ويكابد فيها متاعب السفر ومشقته ومن أجزاء هذه العبادة – إن صح التعبير- الوقوف وبعرفة حيث تعبدنا الله تعالى لحكمة يعلمها أن تقف عشية اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في أرض فسيحة محدودة بحدود معروفة قديماً وحديثاً تسمى- أرض عرفه- نقف في وسط تلك الأرض نعبد الله وحده بعبادة شرعها الله لنا على لسان من اختاره وأرسله إلينا ليبلغنا دين الله وهو محمد بن عبد الله النبي الأمي الهاشمي عليه الصلاة والسلام وتلك العبادة ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً من التهليل والاستغفار والتسبيح والثناء عليه سبحانه والتضرع إليه ويبوء العبد هناك بذنبه ليتوب عليه ويبوء بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ويطلب المزيد من فضله ويكثر من هذه العبادة وهذا الثناء التضرع يكرر والدعاء ويلح لعل الله يجعله من عتقاء ذلك اليوم العظيم الذي من الله به على عباده، هكذا يظل الحاج في عبادة ربه والاعتراف بذنبه من بعد زوال شمس يوم عرفة إلى الليل.
-حدود الموقف وهذه البقعة التي سوف نقف فيها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يحسن بنا أن نعرف حدودها ولو على وجه التقريب.
-ويحد عرفة شرقاً الجبل العالي شمال جبل الرحمة، ويحدها من الجنوب الجبال المقابلة له ويحدها من الشمال والغرب بطن وادي عرنة الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو الحد من الشمال والغرب، والمسجد نفسه في وادي عرنة ونمرة غربي عرفة وكلتاهما ليستا من عرفة وأما نمرة في الأصل قرية غربي عرفات وهي الآن خراب ما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وعرنة في الأصل جبل عليه أنصاب الحرم (علاماته) أما الآن فليس هناك جبل بل كلها أرض مستوية ولعل الجبل المذكور كان عبارة عن تل من الرمال زال مع الزمن، والله أعلم.
-وإذا تجاوز الحاج منطقة نمرة وارتفع في بطن وادي عرنة فليقف حيث تيسر له الوقوف، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنمرة عندما جاء من منى صباح يوم عرفة ثم ارتحل مع الزوال وصلى الظهر والعصر بعرنة وخطب بها الناس ثم دخل الموقف فوقف عند ذيل جبل الرحمة مستقبل القبلة عند الصخرات جاعلاً جبل المشاة بين يديه، وجبل المشاة الطريق الذي يسلكونه في مشيهم أو صفهم في تجمعهم.
-إلا أن رسول الرحمة لم يلزم أمته بأن يقفوا حيث وقف هو عند الصخرات ولم يحثهم على ذلك رحمة بهم ولئلا يوقعهم في حرج بل قال: ” وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف” وهذا يعنى أنه لا فرق بين الوقوف عند الصخرات التي وقف عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الوقوف في أي مكان آخر في عرفة وأما صعود الجبل فغير مشروع، قطعاً لأن الشرع، ما شرعه الله لعباده على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فرسول الله لم يصعد الجبل بل ولم يستقبله عند التحقيق لأن الثابت أنه جعل جبل المشاة بين يديه كما في حديث جابر بن عبد الله، يقول بعض من حقق المسألة أن حديث جابر يدل على أن جبل الرحمة كان على يمينه وقد استنتج ذلك من أنه جعل جبل المشاة بين يديه ويفهم من كلامه أن الصخرات التي وقف عندها رسول الله هي التي في جنوب الجبل عند الأشجار حاليا وكلامه أشبه والله أعلم.فعلى الحجاج أن يتجنبوا صعود الجبل والازدحام حوله لئلا يضيعوا وقتهم الثمين فيما لا يعود عليهم بأدنى فائدة بل في ذلك مضرة بل وأي مضرة بل على الحجاج أن يقفوا حيث شاءوا ولهم أن يتوغلوا في تلك الأرض الفسيحة ما شاءوا أن يتوغلوا حتى تردهم سفوح الجبال من الشرق والجنوب دون تقيد بمكان معين.

-أسماء جبل الرحمةوقد ذكروا لهذا الجبل عدة أسماء:
1) يقال له جبل الرحمة وهذا الاسم من أشهر تلك الأسماء ولعله من أحدثها.
2) يقال له جبل الدعاء.
3) يسميه بعض العامة (القرين بضم القاف مصغراً).
4) أما اسمه القديم (إلآل على وزن هلال).
-وقد حاولت أن أعرف سبب تسمية الجبل بهذا الاسم (جبل الرحمة) واتصلت بعدة مصادر وسألت عدة أشخاص من أهل العلم ولم أحظ بجواب شاف إلى لحظة كتابة هذه السطور فاترك المسألة قيد بحث وأمضى في الكتابة في الموضوع، وعلى كل حال أن هذه التسمية في النفس منها شيء لأن الرحمة لا يختص نزولها بذلك الجبل ومدعى ذلك يطالب بالدليل وليس الدعاء خاصاً بالجبل أيضاً بل هو كغيره في كل ذلك فرحمة الله تعالى وعتقه من النار من شاء من عباده في ذلك اليوم عام لكل من وقف عرفة في أي بقعة منها والذي دفعني إلى هذا البحث ما شاهدته وشاهده غيري من كل ذي عينين من تصرفات بعض الحجاج أشبه ما تكون ببعض الجاهليات التي يفعلها بعض العوام عند قبور الصالحين من تمسح بالحجارة وتقبيلها علاوة على ما يحصل من تضييع الوقت بالصعود والنزول وهو أمر غير مشروع كما تقدم، بل أصبح لدى كثير من عوام الحجاج أن صعود الجبل هو المقصود من وقوف عرفة وقد كان الصعود الشغل الشاغل لهم وأنت ترى الزحام من سفح الجبل إلى قمته طيلة النهار.
-وكأن العوام فهموا من هذا الاسم (جبل الرحمة) أن الرحمة إنما تنزل في ذلك اليوم على من فوق ذلك الجبل فقط استنتاجاً من الاسم، ويريدون أن تنالهم الرحمة وهم فوق جبل الرحمة وهي شبهة كما ترى قوية تدفع العوام إلى صعود الجبل فلا يلامون على ما صنعوا طالما الشبهة قائمة ولم يجدوا من ينبههم على خطأ تصورهم معنى الوقوف.
-ومما قوى هذا الشبهة لدى العامة وأشباههم وجود ذلك العمود الأبيض الذي نصب على رأس الجبل ليكون علامة على إنه جبل الرحمة مع وجود عديد من المساجد الصغار والمحرابات منتشرة في سفح الجبل وفوق الجبل وفي الأماكن القريبة من الجبل.
-وهذه الأشياء تدعو الحجاج بلسان حالها إلى التجمع على الجبل إلتماساً للرحمة.
-الصلاة في الجبل ومما جرت به عادة الحجاج صلاة ركعتين في كل مسجد في الأماكن المقدسة وفي المشاعر ولو في وقت نهي فجرياً على هذه العادة ترى الحجاج بعد صلاة العصر في منطقة جبل الرحمة وهم يصلون ركعتين في كل مصلى وفي كل محراب، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا ركعتين لله (بس ما في شيء) فكم كان مفيداً لو أزيل ذلك العمود وتلك المحرابات والمصليات المنتشرة في منطقة الجبل وكان جيداً لو قامت وزارة الحج والأوقاف واللجنة العليا للحج، وإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي تتبعها (هيئة التوعية) للحجاج كم كان جيداً لو قامت هذه الجهات بدراسة وضع الجبل وصعوده ووضع تلك المساجد الصغار هناك والعلم المنصوب فوق الجبل لتبقى على ما كان نافعاً وجائزاً شرعاً وتزيل ما كان ضاراً وغير جائز شرعاً ويكون ذلك أداء لبعض واجبها نحو ضيوف الرحمن، زادها الله توفيقاً ونحن نعلم إن هذه الجهات المذكورة تقوم بالشيء الكثير في خدمة بيوت الله عامة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله، فجزاؤهم على الله أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
-النصح للحجاج وكل الذي أريد أن أقوله في الموضوع أن الذي تقتضيه النصيحة لحجاج بيت الله الحرام (الدين النصيحة ) منع صعود الجبل بأنجح وسيلة ممكنة أو باستخدام عدة وسائل تحقق الغرض حرصاً على وقتهم الثمين الذي يضيع عليهم دون فائدة في عشية ذلك اليوم المبارك بل حرصاً على عبادتهم ومعتقداتهم من أن تخدش بنوع من معتقدات الجاهلية في الأحجار والأشجار والمباني.
-وكنت أذكر منع صعود الجبل بل التشدد في المنع فيما قبل عام 1370هـ وقد حضرت موسم عام 1369هـ فوجدت الجنود يمنعون صعود الجبل بشدة وكان الناس يجتمعون في سفح الجبل عند الصخرات التي وقف عندها الرسول عليه الصلاة والسلام كما يفهم من السنة.
-فيا حبذا لو استخدمت تلك الوسيلة ذاتها مرة أخرى إن لم نجد وسيلة أو وسائل أخرى أجدى وأنفع في تحقيق الغرض.
-ونحن نعلم يقيناً إن بعض العوام من الحجاج قد تعودوا التبرك بالأحجار والأشجار وقبور الصالحين أو من يدعون الصلاح وهم ينظرون إلى الجبل الذي بعرفة وما فوقه وما حوله من المباني بذلك المنظار ولا سيما مع هذا الاسم (جبل الرحمة).
-لذا نرى أن تبذل كل جبهة ما تستطيع بذله في هذا الصدد ليكون حج حجاج بيت الله الحرام بعيداً عن المخالفات والبدع والأعمال الجاهلية التي قد يقع فيها بعض الحجاج جهلاً منهم.
-وقد بذلت حكومتنا السنية في سبيل راحة الحجاج وتسهيل أمورهم كل غال ونفيس يتمثل ذلك في تلك الشوارع الواسعة بأعداد هائلة والكباري العملاقية والميادين الواسعة والمستشفيات والمستوصفات المنتشرة في كل من عرفة ومزدلفة وفي كل مكان تصل إليه أقدام الحجاج في الحرمين الشريفين زادها الله من فضله ومن توفيقه.والناحية التي نحن بصددها لم يغفلها المقام السامي حيث يجند في كل موسم عدد كبير من علماء المسلمين من الداخل والخارج لتوعية حجاج بيت الله الحرام وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم عامة ومن أعمال الحج خاصة، بناء على أمر المقام السامي تحت إشراف إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فنسأل الله تعالى التوفيق لهؤلاء العلماء المجندين لهذه المهمة العظيمة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه المطلوب بحزم وبإخلاص والله ولي التوفيق.
-زمن الوقوف إن الدارس للسنة النبوية قولية أو فعلية في هذا المسألة إذا عرض عليها أقوال أهل العلم محاولاً التوفيق بينها يخرج بالنتيجة التالية:
-وهي أن زمن الوقوف ينقسم إلى قسمين:
-1) زمن اختياري.
-2) زمن اضطراري.
-أما الزمن الاختياري فهو الذي لا ينبغي للحاج مخالفته أو ترك شيء منه في حال سعته واختياره وفي حال عدم الضرورة فهذا الزمن يبدأ من زوال شمس يوم عرفة، ويمتد إلى الغروب وإذا تحقق الغروب جاز للحجاج أن يفيضوا إلى مزدلفة مؤخرين صلاة المغرب ليجمعوها مع صلاة العشاء في جمع (مزدلفة) جمع تأخير ولا يجوز لهم أن يغادروا الموقف قبل غروب الشمس إلا للضرورة أو جهل الحكم فإذا غابت الشمس يفيضون وعليهم السكينة والوقار وألسنتهم تلهج بذكر الله والثناء عليه سبحانه يكبرون ويهللون ويحمدون الله الذي وفقهم لأداء تلك العبادة في ذلك اليوم العظيم وعليهم أن يتجنبوا الإيذاء لأحد بأي نوع من أنواع الإيذاء.
-دليل المسألةنأخذ هذه الأحكام من السنة الفعلية المؤيدة بالسنة القولية أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الموقف بعد الزوال وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة لأنه نزل بنمرة وصلى بعرفة ووقف بعد الزوال بعرفة وظل واقفاً عند الصخرات على ناقته القصواء مستقبل القبلة يدعو الله ويثني عليه بما هو أهله سبحانه حتى غاب قرص الشمس من ليلة جمع.أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام:”خذوا عنى مناسككم” يقول هذا القول لينبه الناس على التأسي به في أعمال الحج قولاً وفعلاً وفي الزمان والمكان.
-هكذا يتضح من السنة أن الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفة ويمتد إلى ليلة جمع حتى يجمع الحاج في الوقوف بين الليل والنهار ولا ينبغي مخالفة هذا الهدي في حالة السعة والاختيار والله الموفق.

-أما حالة الاضطرار فلها أحكامها.
-زمن الوقوف الاضطراري أما الزمن الاضطراري فيؤخذ من حديثين اثنين أحدهما، حديث عبد الرحمن بن يعمر الذي رواه الخمسة وفيه “أن أناساً من نجد سألوه” أي قالوا كيف حج من لم يدرك يوم عرفة؟ فأمر منادياً فنادى “الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك” الحديث والقطعة التي أوردناها هي محل الشاهد من الحديث.
-ثانيهما: حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي حيث يقول:”أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيىء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ''من شهد صلاتنا هذه؟ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه'' رواه الخمسة وصححه الترمذي.
-ومن إنعام النظر في هذين الحديثين يمكن القول بأن من كان حاله كحال هؤلاء القوم الطائي والذين جاءوا من قبل نجد تكفيه لحظة من نهار عرفة أو ليلة عرفة إذا تم له ذلك قبل طلوع الفجر من ليلة العيد ولا يلزمه الجمع بين الليل والنهار، وهذا ما عنيناه بقولنا: (زمن الوقوف الاضطراري) وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر رأينا القوم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدرك به الحج من زمن الوقوف فكان الجواب من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك فأقل زمن يدرك به الوقوف بعرفة حتى يصح الحج أن يوجد بعرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع ولو بزمن يسير يصدق عليه الوقوف الشرعي قاصداً الوقوف إذ “إنما الأعمال بالنيات” هذا ما يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
-وحديث عروة بن مضرس يدل على ما دل عليه حديث عبد الرحمن على أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار بالنسبة لمن كان حاله كحال الطائي الذي أتعب نفسه وراحلته بحثاً عن الموقف وهذا الطائي الذي يجهل الموقف لا يستبعد إن يجهل زمن الوقوف أيضاً.
-واستناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام “الحج عرفة” وإلى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل فقال: “اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك.. الخ” فيتسامح معه ومع أمثاله ما لا يتسامح مع غيرهم، فلا يطالبون بالجمع بين الليل والنهار.
-أما من يعرفون المكان والزمان وحضروا في متسع من الزمن وليس هناك ضرورة ملحة تحملهم على ترك الجمع بين الليل والنهار فلا ينبغي التساهل في ترك هدي رسول الهدى عليه الصلاة والسلام.
-وبعد فإن هذا الاستنتاج هو مجرد فهم فهمته من دراسة النصوص المذكورة والمشار إليها في مطلع البحث فإن كان صواباً فمن فضل الله وتوفيقه ولله وحده الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فمن نفسي وراجع إلى قصور فهمي وهو أمر معترف به فأسأله تعالى العفو والعافية.

-الأحكام الفقهية
وفي ختام هذا البحث تذكر الأحكام الفقهية التي تتعلق بالوقوف بعرفة ونوجزها في الأرقام التالية:
1) أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل من أهم أركانه ومن فاته الوقوف فلا حج له، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة أي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه.
-وعليه الحج من العام المقبل سواء كان حجه واجباً أو تطوعاً لأن تمام الحج واجب على كل حال عملاً بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
2-) أما صفة أو كيفية أن يصل الحاج إلى عرفة صباح يوم عرفة بأن يغادر (منى) بعد طلوع الشمس وإذا وصل منطقة عرفة لا يدخلها بل ينزل بنمرة غربي المسجد المعروف ويبقى بها إلى الزوال فإذا زالت الشمس ينتقل إلى عرفة حيث المسجد فيصلى بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع الإمام إن تيسر بعد أن يحضر الخطبة التي يشرح فيها الإمام أعمال يوم عرفة وما بعده ثم يذهب إلى الموقف فيرتفع من وادي عرفة ويتجاوز العلامات المنصوبة هناك التي تبين ابتداء الموقف فإذا تجاوزها فيقف حيث يتيسر له الوقوف راكباً أو راجلاً، جالساً أو مضطجعاً إن دعت الحاجة إلى الاضطجاع فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يفيض إلى مزدلفة ويؤخر صلاة المغرب ليجمع مع العشاء في مزدلفة ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وغيره ثم قوله عليه الصلاة والسلام “خذوا عنى مناسككم” هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلاً أما لو كان مجنوناً أو سكراناً فلا يصح وقوفهما وبالتالي لا يصح حجهما، وهذا الذي ذكرناه من الجمع بين الليل والنهار هو الذي عليه جمهور أهل العلم لكونه موافقاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن زمن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه إلى طلوع الفجر يوم النحر فمن وجد بعرفة في شيء من هذا الزمن وهو عاقل فقد تم حجه وقد ناقشنا هذه المسألة في صلب البحث بما فتح الله وذكرنا كيفية التوفيق بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله ولي التوفيق.
3) وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة السعة والاختيار ومن ترك الجمع بين الليل والنهار فعليه الدم عند جمهور العلماء لتركه الواجب عملاً بحديث ابن عباس “من ترك نسكاً فعليه الدم” أما الإمام مالك فيرى أن من أفاض قبل الليل فلم يرجع فلا حج له. ودليله فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله “خذوا عنى مناسككم”.
4) لا يتقيد الحاج بموضع معين بجبل الرحمة أو غيره بل يقف حيث تيسر له الوقوف عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:” وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف” وقد قال الرسول هذا القول رفعاً للحرج وتوسعة على الأمة فعلى الحجاج أن يتمتعوا بهذه التوسعة وهذه الرحمة.
5) أن يقف الحاج زمناً يصدق عليه الوقوف الشرعي بنية الوقوف وهو عاقل غير مجنون ولا سكران (لأن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى).
6) لا يشترط للوقوف بعرفة الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع وهي محرمة بالعمرة فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة ثم تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فوقفت رضي الله عنها وهي حائضة فإذا صح الوقوف مع الحديث الأكبر فصحته مع الحدث الأصغر أولى والله أعلم.
7) وجوب المحافظة على عبادة المسلمين وعقيدتهم بإزالة كل ما يدعو إلى تعلق القلب بغير الله من بناء أو حجر أو شجر كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قطع شجرة البيعة التي كانت بالحديبية وفعله رضي الله عنه عند حجه مع إضافة عموم أدلة وجوب إزالة المنكر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المراتب المعروفة.وما من شك إن الجهات المسئولة عن الحجاج وشئونهم وتوعيتهم وتوجيههم تملك يداً قوية تستطيع إزالة كل ما أشرنا إليه بعد توفيق الله تعالى والله ولي التوفيق..
محمد أمان بن علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلاميةبالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:02
°°((المبادرة في أداء الفريضة))°°

من فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله

الفتوى رقم ( 11133 )
س: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معًا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعًا ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) خرجه الإمام أحمد رحمه الله .
-وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو / عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
الرئيس /عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:04
~ فتاوى مهمة في الحج ~

-قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -:-يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : [‏وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ].
-وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج)) ، -وفي رواية : ((والحج ، وصوم رمضان)).
الحج ومواسم العبادة كلها تعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبادة ، وتطهيراً لذنوبهم .
-الحج نبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة : ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).
-ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة : ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
((من حج لله)) لا يحج رياءاً ، ولا سمعة ، ولا لغرض دنيوي ، ((فلم يرفث)) والرفث: الجماع ومقدماته مما خٌوطب به النساء ،
((ولم يرفث)) لم يرتكب معصية في الحج ، شروط ينبغي أن تتنبه لها أيها الحاج ((من حج لله فلم يرفث ، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم .
المطهرات تتوالى ، مطهرات لذنوبك ، ومطهرات أيضاً لقلبك ، نعمة من الله سبحانه وتعالى .
-يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((من طاف في هذا البيت أسبوعًا - أي سبع مرات - كان كعدل عتق رقبة)).
-ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يوم عرفة يقول: ((ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه من عبيده مثل يوم عرفة)), ثم يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((يقول الله لملائكته انظروا إلى عبادي)) وفي رواية : ((جاءوني شعثاً غبراً)).
-وهكذا أيضاً إن كنت فقيراً واستطعت أن تحج حتى ولو بالقرض فربما يكون الحج سبباً لتكفير ذنوبك يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في ( جامع الترمذي ) من حديث ابن مسعود : ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)).
الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ونؤمن بذلك أيضاً : ((إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة في خير))، فأنت تتقلب في خير منذ تخرج من بيتك لأداء هذه الفريضة .
-رجل وقصته راحلته - أي سقط من على ناقته وانكسر عنقه - فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((غسلوه ، وكفنوه بثوبيه ، ولا تغطوا وجهه - وفي بعضها رأسه - فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))، إذا مات وهو لابس إزاره ورداءه في حال إحرامه يبعث يوم القيامة ملبياً على ما مات عليه .
-وكل أحد يبعث على ما مات عليه ، الذي يموت وهو يغني يبعث يوم القيامة يغني في حالة سيئة ، والذي يموت وهو يرتكب الفواحش يبعث يوم القيامة كذلك ، وهكذا الذي يموت وهو في حالة إحرامه يٌبعث ملبياً .
-نعمة من الله سبحانه وتعالى ، والشأن كل الشأن أن يكون العمل خالصاً لوجه الله : [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ] ، [أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ]. [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ] لله سبحانه وتعالى لا لغيره، فقد كان بعض المشركين يقولون: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((قط ، قط)) أي حسب ، حسب عند قوله : لبيك لا شريك لك لبيك.
فنعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على عباده تلكم الفريضة ، والشأن كل الشأن كما قلت لك قبل أن تكون مخلصاً لله عز وجل ، وأن تكون ملازماً للذكر فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يوم عرفة يلبي ويذكر الله ثم سقط زمام راحلته - أي خطامها - ثم بعد ذلك أخذه بشماله وهو رافعٌ يده يذكر الله ، لا يحب أن ينقطع عن الذكر .
-وملازمة الصالحين في أيام الحج أمر مهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن علم بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه سيحج قال - أي لقيه من اليمن - فقال : لبيك بما أهل به نبيك محمدُ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، من أجل أن يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، بل الجم الغفير ، والخلق الكثير الذين خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مد البصر أمامه ، ومد البصر خلفه ، ومد البصر عن يمينه وعن شماله كل يريدوا أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، أي أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وهو القائل : ((لتأخذوا عني مناسككم)).
-فأنت ما تحج كما يحج آباءك وأجدادك ، وكما يحج الناس ، تقتدي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]، تأتسي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجك، في إحرامك، في غض بصرك، جاءت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقالت يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟، قال: ((حجي عن أبيك)) وكانت امرأة وضيئة فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصرف وجهه إلى الجانب الآخر .
-استسلام لله عز وجل، انقياد لله عز وجل لا كما يقول المهوسون الذين يقولون: تقبيل الحجر الأسود خرافة ، تقبيل الحجر الأسود نعمة من الله كما سمعتم قبل يشهد يوم القيامة لمن استلمه بخير .
استسلام وانقياد لله عز وجل ، تذهب إلى عرفة التي يقول فيها النبي ك صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((الحج عرفة)) فتجدها حدباً من تلكم الأرض الواسعة، أمرنا الله وتعبدنا بالوقوف في ذلكم المكان نمتثل أوامر الله ، عبادة لله عز وجل ، خضوعاً لله عز وجل ، تذللاً لله عز وجل .
-وهكذا أيضاً : [فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا] ، ابتداءه بالذكر ، لبيك اللهم لبيك ، وبالنية الحسنة ، وانتهاءه بالذكر ، عبادة وتقوى ، وهكذا : [فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ] ، المهم في جميع الحالات وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى ، تتفرغ بقلبك ، وتتفرغ أيضاً بجوارحك لله عز وجل .
-النسيكة أو الذبيحة هذا وذاك تعتبر من أفضل القربات النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نحر ثلاث وستين بدنه ، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر ما ظفر أي ما بقي ، بل إبراهيم عليه السلام أراد أن يتقرب بولده ، وأصحابنا يتحيلون ، والله نخشى أن لا يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم ، لست أعني أصحابنا أهل دماج فقط ، بل أعني كثيراً من اليمنيين ومن غير اليمنيين يتحيلون فلا يتمتعون والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)).
-ثم يخبئ نقوده ليشتري بها مسجلة ربما تكون سبباً لفساد بيته ، وربما يشتري تلفزيون وربما وربما ويبخل عن نسيكة عن ذبيحة ، فهو لا يتمتع والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة)) أمر أصحابه بذلك فحلوا كلهم إلا ذوي اليسار كطلحة بن عبيد الله وأبي بكر وجماعة من ذوي اليسار فإنهم كانوا ساقوا الهدي حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشركه النبي - صلى الله لعيه وعلى آله وسلم - بهديه ، وأبو موسى أيضاً أتى من اليمن كما أتى علي من اليمن فقال : لبيك بما أهل به نبيك محمد - صلى الله لعيه وعلى آله وسلم - فأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يتحلل وأن يجعلها عمرة .
-ثم بعد ذلك [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ].


المصدر: شريط ( مناسك الحج وآدابه ).


*فتاوى متفرقة في الحج للإمام مقبل الوادعي*
1-السؤال : ماذا يجوز من اللباس للرجال والنساء ، وما الذي لا يجوز ؟
-النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- سئل ما يلبس المحرم ؟ ، فأجاب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بما لا يجوز له أن يلبسه فيقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما » أو بهذا المعنى .
-والمرأة يجوز لها أن تلبس الشراب ، وأن تلبس الثوب الذي هو محرم على الرجال في حال إحرامه ، فلها أن تلبس الشراب ، ولها أن تغطي رأسها بخلاف الرجل ، فالرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- عند أن سقط رجل من على راحلته قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه ، ولا تمسوه طيباً » أو بهذا المعنى .
المرأة أيضاً يحرم عليها أن تنتقب ، وما هو النقاب : أي أن تغطي وجهها ، وتجعل على عينيها نقباً فيما تغطي به وجهها ، أما إذا وجدت الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها لحديث أسماء -رَضِيَ الله عَنْهَا- : "كنا إذا مر بنا الرجال سدلنا الخمار على وجوهنا" ، أما حديث عائشة فتركنا الاستدلال له لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد ، على أن حديث عائشة أصبح مشهوراً أكثر من حديث أسماء .



كتاب: " إجابة السائل على أهم المسائل ص 128 – 129"


2- السؤال: هل هناك دعاء مخصوص في الطواف ( يعني السبعة الأشواط ) ؟

الجواب :
ليس هناك دعاء ، والطواف يعتبر عبادة وينبغي أن يكثر من الدعاء فقد كنا نقول لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- إلا ما ورد في سنن أبي داود أن يقول بين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » هذا لم يثبت لأنه من طريق مستور الحال ، وأنا بعيد عهد ببحثه .
فلم يثبت دعاء مخصوص عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- .
وأشاع على بعض ألسنة الناس " حجوا بأهل مكة وزوروا بأهل المدينة " لا يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- ، بل غالب المطوفين فسقة تجدونهم حالقين للحى ، وبعضهم لا يصلي ، وبعضهم يفجر بالمرأة إذا خلا بها .
فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن المطوفين فهم يعتبرون نكبة الحج ، وقد شهد منهم أعمال قبيحة ، بل وجد منهم من يطوف بالناس طول ليلته ، وإذا أذن المؤذن للفجر أخذ عباءته ثم أخذ يرمي بنفسه في الحرم الأسفل يرقد ولا يصلي مع المسلمين .
وهكذا أيضاً تلكم المناسك والأدعية لم يثبت منها شيء ، ممكن أن تدعو وتقول وتذكر الله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
ويمكن أن تقرأ قرآناً ، ويمكن أن تدعو بما في نفسك ، أما أن تكون كالببغاء اللهم وأنت ما تدري ماذا تقول ، وماذا يريد هذا ليس بمشروع .
والواجب على المسلمين أن يوعوا الحجاج ويحرصوا على توعيتهم ولا يكلوهم إلى المطوفين .
أقبح من هذا الذي سمعتموه في حق الحاج أن كثيراً من الحجاج كانوا يسألوننا ويقولون : المطوف أبى أن يمر بنا على المزدلفة ورب العزة يقول في كتابه الكريم : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٩٨] ، وآخرون يقولون : المطوف مشى بنا من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فغالب المطوفين لصوص يعتبرون وقت الحج مكسباً ويعتبرونه وقت دخل حتى أن بعضهم يمضي عمره وهو ما حج ، ويا حبذا لو كتبت جميع مفاسد المطوفين حتى يحذر الحجاج منهم .



كتاب : " إجابة السائل ص 137 - 138 "


3- السؤال : ما المقصود بالرفث والفسوق الوارد في الحديث ، وهل صغائر الذنوب تعتبر من الفسوق ؟

الجواب :
المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته ، وأما كلام الجماع فلا يسمى رفثاً ، وقد كان ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُ- كما ذكره ابن جرير وغيره يقول :
وهن يمشين بنا هميسا
إن يصدق الطير ننك لميسا
وهو يمشي بعد ناقته في الحج ، فالرفث هو الجماع ومقدماته كالتقبيل والضم .
أما الكلام على أنه ينبغي للشخص أن يصون لسانه ، وأن يشغل نفسه بذكر الله .
أما الفسوق فهو العصيان يشمل الكبائر والصغائر كما ذكره الشوكاني -رَحِمَهُ الله- في تفسيره عند أول آية البقرة ذكر فيها الفاسق ، فالصحيح أنه يشمل الصغائر والكبائر ، والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، لكننا لا نقول كما يقول أبو محمد بن حزم : أن من فسق فإن حجه باطل ، بل ما يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .


كتاب : " إجابة السائل ص 148 - 149".

4- السؤال: أرجو أن تذكر لنا ترتيب المشاعر في البيت الحرام بالطواف أولاً ثم ماذا ... ثم ماذا ...؟

الجواب :
الطواف تفعل كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن دخل من باب آل أبي شيبة واستلم الحجر الأسود ، ثم إذا كان طواف قدوم يرمل وهو الرمل بفتح الميم ، أما الرمل بسكون الميم فهو التراب ، ثم بعد ذلك يرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر .
النبي - صلى الله عليبه وعلى آله وسلم - في عمرة القضبة وأصحابه رملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ، أما في حجة الوداع فرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويأخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فيعتبر فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة الوداع متأخراً ناسخاً لما فعله هو وأصحابه في عمرة القضية .
-والاضطباع أيضاً سنة في الطواف كله وهو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر .
-فإن تيسر لك أن تستلم أو تقبل الحجر في كل مرة فعلت ، وأما الركن اليماني فإن تيسر لك أن تستلمه فعلت وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
-وبعد الانتهاء تعمد إلى مقام إبراهيم كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واقرأ : [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى] ، وقرأ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث جابر وقرأ في الركعتين اللتين عند مقام إبراهيم [قل هو الله أحد ]، و [قل يا أيها الكافرون ] .ثم عمد إلى زمزم ، ويقول في زمزم : " طعام طعم ، وشفاء سقم" .
-وبعد إن استطعت أن ترجع إلى الحجر الأسود وتقبله فعلت ، وإن لم تستطع تشير إليه من بعد .
-ثم تخرج إلى الصفاء ، وبعد خروجك إلى الصفا فعند صعودك إلى الصفاء تقرأ قوله تعالى : [إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم].
-وتقف على الصفا وتستقبل القبلة وتقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم بعد ذلك تقول هذا ثلاث مرات ، فإذا انصبت قدماك ونزلت من الصفا سعيت حتى تصل قريباً من المروة ، وقد وضعوا هنالك علمين ، وإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، وتدعو أيضاً تفعل هذا سبع مرات مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة ، والموضع الذي رملت فيه في مشيك من الصفا إلى المروة ترمل فيه أيضاً في مشيك إلى الصفا .
-وإذا انتهيت منها وأنت لم تسق الهدي تحللت كما أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإذا كنت تطوف طواف الإفاضة في السعي والدعاء كذلك ، وبعد الانتهاء من طواف القدوم إن استطعت أن تصعد إلى أعالي مكة كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعلت ، والمشروع أن تصلي في أي مسجد بجوارك فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم ينزل من الأبطح حتى جاء اليوم الثامن ، فأهل من ألأبطح ، وطلع إلى منى إلى آخر فعله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .


كتاب : إجابة السائل ص 140 - 141 " .

5- السؤال : ما حكم من مات ولم يحج ؟

الجواب :
- الله سبحانه وتعالى يقول : [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين] .
هو إن كان مستطيعاً فيكون آثماً ، وعمر رضي الله عنه يقول : لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فيأخذ الجزية على من لم يحج ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين والله المستعان .
وأما حديث : من مات ولم يحج مات يهودياً أو نصرانياً على أي حالة شاء ، هذا حديث ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .


كتاب : " إجابة السائل ص 144 "

6-السؤال : المحرم يحرم عليه أن يمس طيباً ، ومن السنة تقبيل الحجر ولمس الركن اليماني علماً بوجود الطيب على الحجر وغير ذلك ، فما الجمع بين هذا وهذا ؟

الجواب :
الظاهر يقبل الحجر والإثم على من فعل هذا ، وإن استطاع أن يأخذ منديلاً ويمسح به ؛ ثم يقبله .
والإثم على من وضعه ، والله المستعان .


كتاب : " إجابة السائل ص 144 "

7- السؤال : متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي ؟

الجواب :
-أما بدء طواف الإفاضة فيبدأ من يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة أو يكون متمكناً وأحب أن يبدأ بالطواف فلا بأس أن يبدأ بالطواف قبل أن يرمي ، فرجل أتى إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- وقال : ما شعرت حتى نحرت قبل أن أرمي فقال له : « ارم ولا حرج » ، فما سئل عن شيئ قدم في ذلك اليوم إلا قال : « افعل ولا حرج » .
فلو أخره إلى آخر أيام التشريق والدليل بهذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- في أيام منى أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته فقالت عائشة : إنها حائض يا رسول الله ، فقال النبي : « أوحابستنا هي ؟ » يعني هي ما قد طافت طواف الإفاضة لأنه يلزمنا أن نبقى لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما يقول الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾[الحج :29] ، فقيل : يا رسول الله إنها قد طافت ، قال : « إذا فانفروا » .


كتاب : " إجابة السائل ص 131 " .

8- السؤال : بالنسبة لرجل كبير في السن أو امرأة وإن استطاع أن يرمي فهل يجوز أن يوكل ؟

الجواب :
-الذي يظهر أنه يسقط عنه ، ونقول هذا وإن كان يغضب بعض الناس .....
الصحابة -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- حجوا منهم الصغير والكبير والعاجز والمريض وما نقل عن أحد أنه وكل أو أناب من يرمي عنه ، وقد توسع الناس توسعاً غير مرضي ، فرب شخص يذهب ويرمي عن مجموعة من النساء هذا مخالف لسنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
فالنسوة ممكن أن يرمين في النهار من بعد الزوال ، أو في آخر النهار ، أو يرمين في الليل ، أو يرمين في يوم عن يومين ، والأمر مسهل والحمد لله .


كتاب : " إجابة السائل ص 132 "

9- السؤال: هل المرأة الحائض تمكث في المسجد الحرام علماً بأنها تحرص على أن لا تلوث المسجد ؟

الجواب :
-الذي يظهر أن لا بأس يهذا وحيضتها ليست في يدها كما أخبر النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
والنبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول لعائشة : « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» .
فلا تطف بالبيت كما أمرها النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-، وإذا انتهت من طواف البيت وأتاها الحيض فلا بأس أنها تسعى ، وقد جاء : « غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي » ولفظة : ولا تسعي الظاهر شذوذها ، نعم عدم دخولها أولى لحديث : « وليعتزلن المصلى ».
لكن الظاهر لا يدل على التحريم .


كتاب : " إجابة السائل ص 130 "

10- السؤال: ما قولك فيمن نسي الحلق أو التقصير وترك طواف الوداع ثم إلى بلده ثم سمع الناس يتحدثون عن الحلق والتقصير وطواف الوداع ثم قال إن كل ذلك لم أفعله فما يلزم عليه ؟
الجواب :
عليه أن يتوب إلى الله ، فطواف الوداع يعتبر واجباً ، أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ، وهكذا الحلق واجب ، لكن إذا كان جاهلاً فيعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره ، فقد جاء في الصحيح عن يعلى بن أمية أنه قال : يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة ، وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة ؟ ، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « اغسل عنك الطيب ، واخلع الجبة ، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك » ، ولم يلزمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بدم ، ولم يقل له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : عمرتك باطلة ، فإن شاء الله أنه يعفى عنه .



كتاب : ( قمع المعاند 2 / 302 )

11- السؤال : هل الوقوف بجبل الرحمه كما يفعله كثير من العوام سنة أم بدعة حيث أن فيه مفاسد عظيمة ؟

الجواب :
-هو يعتبر بدعة ، وقد تُكلم على هذا .
- وينبغي للمسئولين هنالك أن يمنعوا الناس من صعود ذلك الجبل على ما يقع من المنكر من ازدحام رجال ونساء ، وشغل الناس عن الأذكار .


كتاب : " إجابة السائل ص 143 - 144 "
ميراث الأنبياء

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:05
°°((يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل))°°
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الحمد لله رب العالمين شرع فيسر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:
-فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله. وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله فإن ذلك هو الحرج والعسر.
-وإن ظن أصحابه أنه اليسر.
-ومن التيسير في الحج أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، ولما قال رجل: أكل عام يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع"، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنياً ومالياً يجب عليه أن يباشرها بنفسه.
-ومن استطاعها مالياً ولم يستطعها بدنياً لهرم أو مرض مزمن فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه. ومن لم يستطعه مالياً ولا بدنياً لم يجب عليه شيء.
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنياً كالطواف والسعي فإن يطاف ويسعى به محمولاً. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه.
- وطواف الوداع يسقط عن الحائض.
- ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنومين في المستشفيات.
- ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات والرعاة ورجال الأمن.
-ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل.
- ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع.
- ومزدلفة وعرفة كلها موقف.
- ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارً فإنه يستمر إلى الغروب.
-ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتباً في اليوم الأخير.
-إذاً لم يستطع رميها يومياً.
-ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد.
- ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع مالياً فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
- والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس.
- يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. وقتل الصيد من المحرم متعمداً يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد.
- أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على الترتيب.
- وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.
-والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف.
- هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل.

- وبالله التوفيق.

-وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:09
°°((من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام في المدينة هل هو مخير بين الأنساك الثلاثة؟))°°

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟[1]
يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعاً بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعاً بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعاً عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي، والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في 21/1/1417هـ.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:11
°°((الهدايا والفدية في حق الحاج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
-حدثونا عن كل فدية، وعن البديل عنها، وعن الهدي والبديل عنه؟
-الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي يسمى هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سُبُع بدنة، أو سُبُع بقرة، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قرن بينهما.
- والبديل عن ذلك صيام عشرة أيام، من عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، أو في أيام التشريق، وسبع إذا رجع إلى أهله، هذا هو البديل، وهكذا من ترك واجباً كترك الإحرام من الميقات، أو ترك المرمي، رمي الجمار، أو جمرة من الجمار كجمرة العقبة، أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام، كما جاء في هدي التمتع، وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو تطيب عمداً يكون عليه فدية مخيره، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع ، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها خصوصاً أهل العلم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:11
°°((كيفية إحرام الصبي ولوازمه))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

-الأخ : م . م . ص . من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة؟
-يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
-ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
- ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم.
- فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق. [1] رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.


الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:12
°°((حكم حج الخادمات بلا محرم))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
-إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون؟

_الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور. [1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:13
°°((المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله
-هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟
-لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:14
°°((حكم الحج بالمال الحرام))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

-الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج؟
-الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض .
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-16, 21:15
°°((فـتـــاوى أضحــيــة العـــيــــد))°°
مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
-الجواب:
- المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
-فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.
-واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم 228)
-هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟
-الجواب:

-الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده.
-وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
-وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
-وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
-فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
-وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم".
-وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
-فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
-فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم 18)
-مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟!
-السائل:

- ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟

-الجواب:

-هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
-والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
-وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.
-وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.

-السائل:

- يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟

-الشيخ:

-نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً.
-فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك.
-وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها.
- وهذه من نعمة الله بلا شك.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
-هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
-الجواب:

- هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص.
-ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
-ثم إن المراد: من أرادأن يضحي من نفسه،لامن أراد أن يضحي وصيةً لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه؛فإن هذا ليس مضحي في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية.
-ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)
-ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
-السائل:

- الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟

-الجواب:

-لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمن شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.

-السائل:

-لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟

-الشيخ:

- حتى وإن اشتراها.

-الشيخ سائلاً:

-إذا اشتراها لها ؟

-السائل:

-اشتراها لها.

-الشيخ:

-لا يجوز.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 92)

-هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟

-الجواب:

-إذا احـتـاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكده بـرفـق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 283)

-هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟

-الجواب:

- يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
-والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

-هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟

-الجواب:

إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول: {هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
-وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

-إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟

-الجواب:

-نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
-وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

-هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

-الجواب:

-من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم 928)

-هـل يجـوز اشـتراك خـمـس أفـراد في أضـحـية واحـدة ؟

-الجواب:

- لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
-أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك.
-وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.

-من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 10:58
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

-عما يقال على الأضحية حال ذبحها , وما صفة ذبحها , وكيف يقسمها ؟
فأجاب : الحمد لله . وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة , فيضجعها على الأيسر , ويقول : بسم الله , والله أكبر , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك . وإذا ذبحها قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وما أنا من المشركين ) ( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا أول المسلمين ) .
-ويتصدق بثلثها , ويهدي ثلثها , وإن أكل أكثرها , أو أهداه أو أكله , أو طبخها , ودعا الناس إليها جاز .
-ويعطي أجرة الجزار من عنده , وجلدها إن شاء انتفع به , وإن شاء تصدق به والله أعلم .
-فصل

-الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر , ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها , كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسمي , ويكبر , فيقول : " باسم الله , والله أكبر , اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك " .
-ومن أضجعها على شقها الأيمن , وجعل رجله اليسرى على عنقها , تكلف مخالفة يديه ليذبحها , فهو جاهل بالسنة , معذب لنفسه , وللحيوان ولكن يحل أكلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان .
-وأيسر في إزهاق النفس , وأعون للذبح , وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليها عمل المسلمين , وعمل الأمم كلهم .

-ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا .
-وإن ضحى بشاة واحدة عنه , وعن أهل بيته , أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء .
- وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما , فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين , فقال في احداهما : " اللهم عن محمد وآل محمد " .

ـــــــــــــــــــــ

المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله - ج 26 ص 309 -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 10:59
سؤال:

-ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟

الجواب:

-لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.

من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم18)
سؤال :

رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟
الجواب:
-أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4)
سؤال :
- رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.

السؤال:
-هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟

الجواب:

-الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:03
-هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟

الجواب:

- تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم237)

-من آداب الذبح:
-وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:

أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي : {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]
-الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟
-لأنها ترتاع، هي تـعـرفأنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.

[عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!} صحيح الترغيب والترهيب (2265)].
-وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.

من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:04
-أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟
الجواب:
-الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
-فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:06
-أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟

-الجواب:
-كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحايا شرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.
-أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.
من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم728)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:07
-الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!

-سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)

-السائل:

-من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه؟

-فأجاب:

- لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل .

-السائل:

- لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟

-الشيخ:

-لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .
-مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟

-الجواب:

- السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
-وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
-فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
-ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم].
{مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:12
°°((أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

-يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
-السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور.
-أعد سؤال السائل؟!
- يقول: حدثوني عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
-ج/ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها.
- وأحكامها:

-أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد لله.
- إذن التثليث ليس بحديث؟
ج/ لا ، لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة.
- ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى.
-وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ؟؟؟؟ تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع ؟؟؟ لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:14
°°(( صيغ التهنئة بالعيد))°°

-سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
-ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟

-فأجاب فضيلته بقوله:

-التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.

-وقال أيضا:

-التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.

-وسئل أيضا:

-ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟

-فأجاب فضيلته بقوله:
-هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل .

-والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع.

مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله (16- 128)

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:14
-هذه إضافة للفقيه الأصولي محمد على فركوس -حفظه الله-


-السـؤال:

-ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟

-الجـواب:

-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلم يَصِحَّ في صيغة التكبير حديثٌ مرفوعٌ، وأصحُّ ما وردَ فيها ما أخرجه عبدُ الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن سلمان رضي الله عنه قال: «كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»(١)، ونُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا»(٢)، قال الحافظ: «وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها»(٣).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 02 مارس 2008م

١- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (11/295)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6076)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/569): «أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح».

٢- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6074)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/126). ٣- «فتح الباري» لابن حجر: (2/462).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:15
°°((في حكم خروج المرأة لصلاة العيد))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

-السؤال:
-هل يجب على النساء حضورُ صلاة العيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

-الجواب:
-الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
-فالأصلُ أنَّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجال في الأحكام، فما ثَبَتَ للرجلِ ثَبَتَ للمرأة إلَّا ما استثناه الدليلُ، لكنَّ الدليل جاء مؤكِّدًا لهذا الأصل حيث أَمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النساءَ بالخروج لصلاة العيد في المصلَّى حتَّى ذوات الخدور والحُيَّض، وأَمَرَهُنَّ أن يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أن تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها، كما ثبت ذلك في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها(١)، وفي حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»(٢).
-وصلاةُ العيد مُسْقِطَةٌ للجُمُعة إذا اتَّفَقَتا في يومٍ واحدٍ، وما ليس بواجبٍ لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا، ولم يأمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النساءَ بالجمعة وأَذِنَ لهنَّ فيها وقال: «صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ»(٣)، في حينِ أَمَرَهنَّ بشهودِ صلاةِ العيد، وممَّا يؤكِّد هذا الحكمَ في وجوب خروج النساء إلى مُصَلَّى العيد ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما عن أختِ عبد الله بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ»(٤) ـ يعني: في العِيدَينِ ـ، وهو مذهبُ أبي بكرٍ وعليٍّ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم على ما حكاه القاضي عياضٌ ورواه ابنُ أبي شيبةَ(٥).
- والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ إلى المصلَّى مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ، وإذا خرجَتْ إلى المصلَّى فإنها تلتزم بآداب الخروج مِن تَرْكِ التطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غاية التستُّر.
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633#_ftnref_633_1) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب (٣٥١)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٩٠)، من حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633#_ftnref_633_2) أخرجه البخاري في «العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلَّى (٩٧٥)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٨٤)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633#_ftnref_633_3) أخرجه البيهقي (٥٣٧١) من حديث أمِّ حُمَيْدٍ رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٤٤).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633#_ftnref_633_4) أخرجه أحمد (٢٧٠١٤)، والبيهقي (٦٢٤٣). قال ابن حجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ١٥٠): «وقد ورد هذا مرفوعًا بإسنادٍ لا بأس به»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٠٥).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-633#_ftnref_633_5) (٥٧٨٥، ٥٧٨٦، ٥٧٨٧).

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:17
°°((أحكام صلاة العيد))°°
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

صلاة العيد

صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
-وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر" فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام؛ ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.
-والدليل على مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها.


-من يسن له الخروج لصلاة العيد:

-وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيُسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحُيَّض المصلى" قالت أم عطية رضي الله عنها: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته).
والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان.


-مكان إقامة صلاة العيد:

-وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" متفق عليه، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام.


-وقت صلاة العيد:

-ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.
-فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا: (غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم) رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد؛ ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.
ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس) وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر.


-بعض مما يسن و يستحب فعله لصلاة العيد:

-ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي؛ لقول بريدة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي) رواه أحمد وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: "لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقدم التزكي على الصلاة في قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر.
-ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.
-ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة" رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد.


-ما يشترط لصلاة العيد:

-ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده.


-عدد ركعات صلاة العيد:

-وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة) متفق عليه، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: "والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة".
-وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة.
-وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وقال عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى) رواه أحمد وغيره.


-الأذان والإقامة في صلاة العيد:

-ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة).


-صفة صلاة العيد والتكبير فيها:

-ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.
-ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة) وإسناده حسن.
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله: "اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز".
-ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير).
ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا؛ لقول عقبة بن عامر: (سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي) ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا.
-وقال حذيفة: "صدق أبو عبدالرحمن".
-وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين.
-قال ابن القيم: "كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات "اهـ.
-وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
-وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
-وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
-وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء) رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه.
-ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ) (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) رواه أحمد.
-أو يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت)، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ: (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدَّقهم، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى.


-صفة خطبة العيد:

-فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس) رواه الشافعي، ولابن ماجه عن جابر: (خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام) وفي " الصحيح " وغيره: (بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...الحديث)، وليسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها.
-ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها.
-وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.
-وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة، وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛ لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.


-التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

-ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق المصلي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه؛ ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها.
-قال الإمام أحمد: "أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها".
وقال الزهري: "لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها".
فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمد وغيره، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين) ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة.


-صفة التكبير في العيد ووقته:

ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر؛ "أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" وفي الصحيح: "كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم" ولمسلم: "يكبرن مع الناس فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام".
والتكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به.
-ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر: "أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقول: الله أكبر"...الحديث.
-ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
روى الدارقطني عن جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات) وفي لفظ: (كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
-وقال الله تعالى:(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) وهي أيام التشريق.
-وقال الإمام النووي: "هو الراجح وعليه العمل في الأمصار "
-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما في السنن: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله)، وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تُقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمُحِل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد - صلاة الظهر أيضا؛ عملا على الغالب". انتهى.
-وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك.
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ.
والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.
وقال الإمام أحمد: "لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته".
-وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة؛ فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة.


-وقفات مع العيد:
أولاً: الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب:

فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) [وهذا إسناد صحيح].
-قال ابن القيم: (ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه)[زاد المعاد 1/442].
- وثبت عنه أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين.
قال ابن حجر: (روى ابن أبي الدنيا والبهيقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين)[فتح الباري 2/51]. وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين.


-ثانياً: يُسَنُّ قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطرأن يأكل تمرات وتراً:
ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر؛ لحديث أنس قال:"كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً" [أخرجه البخاري].


-ثالثاً: يسن التكبير والجهر به - ويُسر به النساء - يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلي:
-لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى" [حديث صحيح بشواهده].
-وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره" [أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح].


-تنبيه:

التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي ولا عن أصحابه، والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.


-رابعاً: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً:
-لحديث علي قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً" أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وألا يركب إلا من عذر [صحيح سنن الترمذي].


-خامساً: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر:
-لحديث جابر قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" [أخرجه البخاري].


-سادساً: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفعاها بلا أذان ولا إقامة:
-وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهراً سورة (الأعلى) و (الغاشية) أو سورة (ق) و (القمر).
- وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء إليها، ومن الأدلة على ذلك:






1 - عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً" [صحيح سنن أبي داود]. 2 - وعن النعمان بن بشير أن رسول الله كان يقرأ في العيدين بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى:1] و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية:1] [صحيح سنن ابن ماجة]. 3 - وعن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) [ق:1]، (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ) [القمر:1] [رواه مسلم]. 4 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمرنا أن نَخرج، فنُخرج الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور - أي المرأة التي لم تتزوج - فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم [أخرجه البخاري ومسلم]. 5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر عثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة [أخرجه مسلم]. 6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة [صحيح سنن أبي داود].

-سابعاً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلّى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة:
-لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إنشاء الله" [صحيح سنن أبي داود].


-ثامناً: من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها:


-وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد؛ لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي: (أن ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم) [أخرجه أصحاب السنن وصححه البهيقي والنووي وابن حجر وغيرهم].


-تاسعاً: ولا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس: (تقبل الله منا ومنكم):


-قال ابن التركماني: (في هذا الباب حديث جيد... وهو حديث محمد من زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك).

-قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. [الجوهر النقي 3/320].

-عاشراً: يوم العيد يوم فرح وسعة:
-فعن أنس قال: قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله: "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر" [صحيح سنن أبي داود].


-حادي عشر: احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية
-والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال، وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الغناء، والنظر المحرم، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال.
-واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.


الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:18
°°((توضيح حديث (الحج عرفة)، وما هو الواجب على القادم للحج؟))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
-أرجو توضيح حديث: (الحج عرفة)، وما هو الواجب على القادم للحج؟
-معناه عند أهل العلم أنه الركن الأعظم الحج، ركن أعظم عرفة من فاته عرفة فاته الحج، فإذا أتاها يوم عرفة اليوم التاسع بعد الزوال وقف فيها ما يسر الله ولو قليلاً، أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر، ليلة العيد أدرك الحج، من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني بقية النهار مع الليل كله، ليلة النحر، ليلة العيد كله موقفه، فإذا وقف بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل فقد أدرك الحج وهو محرم، إذا كان محرماً ناوياً الحج فإنه يكون مدركاً للحج، فعليه أن يأتي بالأعمال بعد ذلك، يذهب إلى مزدلفة ويبيت فيها ليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف ويسعى إلى بقية أعماله، وإن كان أحرم بحج وعمره فعليه الهدي ذبيحة تذبح بمكة على الفقراء، .......، لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام، كونه ينوي الدخول في الحج أو العمرة، هذا الركن، ينوي الإحرام بالحج، هذا الركن الأول، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه حين يأتي من بلده، أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه أن يحرم من الميقات، أما كونه يحرم هذا ركن، وينوي بقلبه للحج هذا ركن الحج، للعمرة ركن العمرة، .... الركن الثاني والوقوف بعرفة، ثم الركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول من عرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد والمتمتع جميعاً، السعي لا بد منه، لكن المتمتع عليه سعيان:
- السعي الأول للعمرة قبل الحج، والسعي الثاني للحج، أما القارن والمفرد فليس عليهم إلا سعياً واحد إذا أتيا به بعد طواف القدوم كفى، ولم يبق معهم إلا طواف الحج بعد العيد، ثم طواف الوداع.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:19
°°((حكم الأضحية وهل المضحي يأكل من أضحيته؟ ومما تكون الأضحية؟))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
-الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي – صلى الله عليه وسلم – في سنواته في المدينة – صلى الله عليه وسلم – كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته، وفي رواية عن من لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجيران والفقراء، كما قال تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر والضحايا من هذه الأنعام والبقر خاصة، والبدن السبع والبقرة عن سبعة والشاة عن الرجل وأهل بيته الواحدة وعن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثير، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ عن الرجل وأهل بيته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو يعزم عن الضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، خاصة هو أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يدفع الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً) وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئاً) لا من الشعر ولا من الظفر ولا من الجلد والبشرة حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي هذا ليس بمنهي عنه بل مأمور به لا بد منه غير داخل في النهي.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-

https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.png

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:19
°°((مسألة فيمن أمسى يوم النحر ولم يطف))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

-كثر الكلام حول مسألة هل يَحل من رمى جمرة العقبة دون أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يحل، ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح، فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسألة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على بينة من أمره؟[1]
-إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حلَّ التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، و إن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحلّه تام وليس عليه أن يعيد الإحرام.
-وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح، وأما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه، ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية التي استقام عليها الجمهور وساروا عليها.
-فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدَّعي في (شرح معاني الآثار) إن صح فهو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة.
- فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله ما يعود محرماً بعد ما حل.
[1] من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:21
°°((مسألة في التكبير يوم العيد وأيام التشريق))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

-هل الزيادة في التكبير الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثابت وصحيح؟[1]
-ثابت رواه مسلم في الصحيح.[2]
[1] من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/6.

[2] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم 943.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:21
°°((إشكال في حديث الحج عرفة، وحديث تعدل حجة معي))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن العمرة في رمضان تعدل حجة معي"، ثم قال في حديث آخر بأن "الحج هو عرفة"، فما هو الفرق بين الأول والثاني؟
-فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: "حجة معي".
- فهذا فيه فضل عظيم من اعتمر في رمضان، وأما أن الحج عرفة، يعني أن من لم يقف بعرفة ماله حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج لا بد من الوقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه الأعظم عرفة، فلو أنه رمى الجمار وبقي في منى وأتى مزدلفة ما له حج، إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة، أو ليلة النحر -ما له حج إلا بعرفة- فلو أنه ترك الوقوف بعرفة ليلاً ونهاراً فلا حج له. جزاكم الله خيراً.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:22
°°((التنديد بأعداء الإسلام في الحج ليس من الحج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

تلكم الشعارات التي يوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه -كما أشرتم وتفضلتم- سد الطرقات، وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم، لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموماً إذا ما لاحظوا شيئاً من ذلك كيف يتصرفون؟
-نشرنا في ما مضى في موسم الحج الماضي عام (1407 هـ) قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالتنديد بهذا الأمر وإنكار، وأن مجلس ......... هذا ويرى أنه باطل، ونرى أن على الدولة منع ذلك منعاً باتاً لما فيه من التشويش وإيذاء المسلمين، وهكذا المسلمون في كل مكان في الهند وباكستان في أندونسيا وفي مصر وفي أفريقيا وفي كل مكان أعلنوا تنديدهم بهذا العمل، وإنكارهم لهذا العمل، وأنه منكر، وأن الواجب تركه والحذر منه، وأن الواجب على الدولة منع ذلك، وأن الدول الإسلامية تؤيدها فيما ذهبت إليه من القضاء على هذا المنكر، والحرص على تأمين الحجيج ودفع الأذى عنهم، سواء من الشيعة أو من غير الشيعة، هذا هو واجب الدولة، أن تحرص على أمن الحجيج وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة، وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن المسيرات، وإذا كان هناك تفجيرات صار أمره أكبر وأخطر، ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيراً فيما مضى، وأن الواجب عليها ألا تتسامح بهذا؛ لأن هذا خطره عظيم، وقد وجد في كثير من الأشياء التي .......... أشياء من المتفجرات قد ....... في الدولة ......... عام 1406هـ، لعلهم يرجعون عن هذا العمل ويتركون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصفحـ وهذا الستر، وهذا العمل الطيب، حتى وقع ما وقع في عام 1407هـ. المقصود ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406هـ، في جملة ما معهم من الأثاث الذي حملوه، فأن هذا لا شك أنه يدل على خبث شديد وفساد كبير ونيات فاسدة، وقصد سيء للحجيج وإيذائهم نسأل الله السلامة. -ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا منعاً باتاً، والحقائب يجب أن تفتش، حقائبهم وحقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى مايضر المسلمين، كما وقع في عام 1406هـ، فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحجيج، وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لازم من التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات يجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة أن شاء الله للمسلمين.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:24
فضل العشر من ذي الحجة
للشيخ الفوزان -حفظه الله-
-الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده، ورسوله نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين أما بعد :
-فإننا على أبواب أيام مباركة، هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده، ولاشك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، وكلها خير من حين يبلغ سن الرشد إلى يتوفاه الله، إذا وفقه الله لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحة التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفاً، ومن ضيع ديناه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فكل حياة المسلم خير، و لكن من فضل الله عز وجل أن جعل أوقاتاً فضلها غيرها من الأيام، ليزداد فيها المسلم أعمالا صالحة، ويحصل على أجور مضاعفة، فهناك شهر رمضان المبارك، وما فيه من الخيرات، والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.
-وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي اقسم الله جل وعلا في محكم التنزيل، وقال سبحانه وتعالى :{وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة على المشهور عند أهل العلم، والله اقسم بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم الا بشئ له شأن، يلفت العباد إليه، وهو أقسم بهذه لشرفها وفضلها، لأجل أن يتنبه العباد لها، وقيل أنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى -عليه السلام-:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ}، قالوا والله اعلم هذه العشر هي عشر ذي الحجة، و قال الله سبحانه وتعالى فيها:{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، الأيام المعلومات، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق، في أيام معلومات، يذكروا اسم الله في أيام معلومات، وسيأتي ما يقال من الذكر في هذه الأيام، ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة، اليوم التاسع منها، الذي قال -صلى الله عليه وسلم- فيه، في صيامه: “أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة“، وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، هو صعيد عرفة، ليوأدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم، والذي اخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله ينزل في عشيته إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، فيقول: “انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم“، وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير، هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم، ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدي فيه معظم مناسك الحج، وهناك الحج الأصغر وهو العمرة، فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فالحجاج يؤدون فيه المناسك، وغير الحجاج يصلون صلاة العيد، وفيه الأضاحي، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل، قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر” – يعني عشر ذي الحجة –قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: “ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشي“، فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله، الذي هو أفضل الأعمال، العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله، إلا من استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.

فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، ويشرع فيها أعمال كثيرة:

-صيام هذه الأيام ويستحب صيامها، صيام تسعة أيام لغير الحجاج، وأما الحجاج فلا يصومون اليوم التاسع، لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة، وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفي حديث حفصة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم هذه العشرة)، رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، وأما ما قالته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يصم هذه العشر)، هذا نفي، وحفصة إثبات، حديثها فيه إثبات والمثبت مقدم على النافي، فحفصة أثبتت أن رسول الله يصوم، وعائشة نفت وهذا في حدود علمها -رضي الله عنها-، فتكون حفصة علمت شيئاً لم تعلمه عائشة.
-ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر التكبير، ويبدأ من أول دخول الشهر، حينما يثبت دخول الشهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها، ويكثر المسلم من التكبير فيقول :الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته، كان الصحابة يرفون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر، وهذه ما اختصت به هذه الأيام العشر، ويسمي هذا بالتكبير المطلق بالليل والنهار.
-وكذلك يشرع في هذه العشر الإكثار من الطاعات من صدقات على المحتاجين، وصدقات في سبيل الله، وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي، ولاسيما صلاة الليل، وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القران والتسبيح والتهليل، فيشغل هذا الوقت بالطاعات القولية، والطاعات الفعلية، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فلا تضيع عليه، يكون فيها صائما في النهار، وقائما في الليل، وتاليا للقران، مكبرا ومهللا ومسبحا، فيشغل لسانه بذكر الله، ويشغل بدنه بالصيام والقيام، وهذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وان كان العمل الصالح محبوبا عند الله جلا وعلا في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان، وكذلك مما يشرع في هذه العشر أن من أراد إن يضحي عن نفسه، أو عن نفسه وغيره، فانه إذا دخل في العشر لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لان النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك في الحديث الصحيح.
-يشرع في يوم النحر ذبح الهدي أو الأضاحي، والهدي سواء كان هديا واجبا للنسك كهدي التمتع والقران، أو كان هديا مستحبا يهديه المسلم إلي بيت الله العتيق، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، فأول ما يبدأ، أول يوم يبدأ فيه الذبح يوم العيد، هذا بالنسبة للحجاج، وأما بالنسبة لغير الحجاج فيذبحون الأضاحي، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، وسنة نبوية سنها أبونا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وأحياها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، والأضحية قربان عظيم يتقرب بها المسلم إلى الله ويرى بعض العلماء وجوبها، الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يرى أن ذبح الأضحية واجب على الموسر، وأما جمهور أهل العلم فيرون انه سنة مؤكدة، وليس بواجب؛ وعلى كل حال فذبح الأضاحي والهدي في هذا اليوم وما بعده يدل على فضل هذا اليوم؛ قالوا: وهو المراد بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، صل صلاة العيد، وأنحر هديك، وأنحر أضحيتك في هذا اليوم، فهذا اليوم كما أسلفنا تؤدى فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرة، جمرة العقبة، وذبح الهدي بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحجاج ذبح الأضاحي، ومن فضل الله سبحانه انه مدد أيام الذبح إلى ثلاثة أيام بعد العيد، فأيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، قال -صلى الله عليه وسلم- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه عشر مباركة، تقدم على المسلمين بخيراتها وبركاتها من الله، على المسلمين من حجاج، وغير حجاج، وفيها هذه الأعمال الجليلة، وبالنسبة للهدي والأضاحي فلها أحكام ذكرها أهل العلم من ناحية السن، ومن ناحية السلامة من العيوب، ففي الأضاحي والهدي لا يجزي إلا ما بلغ السن المحددة شرعاً، فالضأن يجزء فيه بان ستة أشهر، والماعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنين، هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي، وكذلك في العقيقة أيضا لابد أن العقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي و الأضحية، كذلك السلامة من العيوب، من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بتر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها من غيرها، وأما ما يفعل بلحم الهدي، لحم الأضاحي:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز إن يبيع منها شيئا حتى الجلد لا يبيعه، وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها، والتصدق والإهداء، وهذه شعائر قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، ومنها الهدي والأضاحي، بأن يقدم لها من أنفس ما يجده، ومن أطيب ما يجده،لأنها شعيرة وتقرب إلى الله، قال الله جلا وعلا:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}، المدار على النيات، ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصاً، أو قليل النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام، قال -صلى الله عليه وسلم-: “إن الله طيب ولا يقبل الا طيبا“، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، الخبيث: هو الردي، المراد هنا الردي، لا تتصدق بالردي من الطعام من الملابس، من سائر ما ينتفع به، لا تقدم الردي، ولا تتصدق من كسب حرام، بل تصدق من كسب طيب، لان الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب، والطيبات لله سبحانه وتعالى.
-الحاصل، أن هذه العشر المباركة لها شأن عظيم، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالبشر والفرح والسرور بمقدمها، وان يستغلها فيما شرع الله فيها، حتى تكون كسبا له عند الله سبحانه وتعالى، يجده يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا أن كل حياة المسلم فيها خير إذا استغلها في طاعة الله، ولكن تخصص الأيام والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد اهتمام، ومزيد اجتهاد، ولكن مع الأسف أن كثير من الناس تمر عليهم أعمارهم، وتمر عليه الأيام الفاضلة، والأوقات الشريفة، ولا يستفيدون منها، تذهب عليهم سدى، وقد لا يكفي إنهم لا يستفيدون منها، بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات، خصوصا في هذا الزمان الذي فشت فيه الشواغل والملهيات من وسائل الإعلام، والبث الفضائي، والانترنت، والأسواق، والعمل في التجارة، أو العمل في الوظائف، أو غير ذلك، و هذا وان كان انه مطلوب من المسلم انه يطلب الرزق، ولكن لا يشغله ذلك عن اغتنام هذه المواسم، فيجمع بين طلب الرزق وبين اغتنام هذه المواسم، والله جلا وعلا لم يمنعنا من العمل للدنيا ما نحتاج إليه، ولكنه نهانا أن ننشغل بالدنيا عن الآخرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، قال سبحانه : {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ}، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا تنساق مع طلب الرزق وتترك العبادة، أو تنساق مع العبادة وتترك طلب الرزق فتكون عالة على غيرك، بل اجمع بين هذا، وهذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،ولما ذكر المساجد وعمارة المساجد قال:{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}، فالمسلم يجمع بين الأمرين بين طلب الرزق في وقته، وأداء العبادة في وقتها، في حين أن العبادة تعين على طلب الرزق: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، فالمسلم لا يضيع دينه، كذلك لا يضيع دنياه، وإنما يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المسلم، فكيف إذا ضيع وقته في اللهو واللعب، وتتبع المسلسلات، التمثيليات، والفضائيات، والأغاني، والنوادي الرياضية، والمباريات، يضيع وقته في هذه الأمور، والعجيب انه لا يمل، لا يمل من السهر، لا يمل من التعب مع هذه الأمور التي هي في مضرته، لا يتعب، بينما يتعب من الطاعة والعبادة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
الحاصل، أن المسلم يتنبه لنفسه ويتنبه لأوقات الفضائل، قبل أن يقول: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ}، قبل أن يواجه ما ذكره الله وتعالى عن أصحاب النار، إذا القوا فيها، قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله جلا وعلا: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير}، فمن ضيع وقته وحياته فهذا مصيره، ولا حول وقوة إلا بالله.
-فلنتنبه لأنفسنا، وننبه غيرنا ولنحفظ وقتنا ولنغتنم أوقات الفضائل قبل فواتها، فان ذلك هو رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا :

إذا أنت لم ترحل بزاد من التــقى * ولاقيت يوم العرض من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثلـــــه * وانك لم ترصد كما كان ارصــدا

-لابد من هذا المصير، إذا لم تقدم لآخرتك فلابد أن تندم في حين لا ينفع الندم، فعلينا أن نتنبه وننبه إخواننا، ونعظم هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصونها عن الضياع، ونصونها على ان نشغلها بشئ يضرنا ونأثم به.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل النافع، انه سميع قريب مجيب، وصلى الله علي نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين.

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:26
- سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قلتـم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟
-فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، «منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى»، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد.
-ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية.

* * *

5731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعـد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟
-فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لكن تحية المسجد لها سبب.

* * *

6731 - سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا جـاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
-فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
-أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.
-فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.
-ومنهم من قال: إنها لا تقضى.
-والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.

* * *

7731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
-فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.

* * *

8731سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟
-فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : المجلد السادس عشر

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:29
°°((ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى, ما معنى هذا -يا شيخ-؟
- معنى هذا النهي عن صومها، النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم أيام التشريق، بعث مناد في الناس ألا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح بالهدي والضحايا، فيأكلون ويشربون، ما هي بأيام صوم، لا صوم فريضة ولا صوم نافلة، بل الواجب الفطر، في يوم العيد وأربعة أيام يجب إفطارها، فهي أيام أكل وشرب وذكر، إلا ما لم يستطع الهدي هدي التمتع فإنه له أن يصوم الثلاثة الأيام خاصة من الناس، لما ثبت في البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن عائشة وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لم يجد الهدي، الحديث رواه البخاري في الصحيح، من حديث عائشة وابن عمر، ومعنى لم يرخص، يعني لم يرخص النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذا قال: لم يرخص، أو رخص أو أمرنا، هذا المراد به النبي -صلى الله عليه و سلم-، هكذا قال أهل العلم، لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قال: لم يرخص، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من عجز عن الهدي فله أن يصوم الثلاثة، إذا لم يصمها قبل الحج، إذا لم يصمها قبل عرفة فله أن يصومها؟؟؟ وله أن يؤخرها.
-أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:39
°°((حكم صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

هل يجوز صوم يوم عرفة وقد يوجد أيام قضاء من رمضان؟
-الحاج لا يصوم عرفة، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطراً ونهى عن الصوم فيها أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:40
°°((كيفية التهاني بعيد الأضحى المبارك))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

ما صيغة تهاني عيد الأضحى المبارك، وقد عرفنا أنه في عيد الفطر يقول الناس لبعضهم: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فماذا نقول في عيد الأضحى؟
-ليس لهذا صيغة معروفة، فإذا دعا له قال: تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو العيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مبارك، سواء كان عيد الأضحى، أو عيد الفطر، كله واحد، وهكذا في الحج، حجك مقبول، تقبل الله منك، عمرة مقبولة تقبل الله منك، كل هذا وأشباهه كافي؛ لأنه ليس له صيغة معروفة، أما أعياد المشركين، والنصارى فلا يجوز تهنئتهم بها، ولا مشاركتهم بها، فإذا كنت في محل في عيد للكفار، نصارى، أو غيرهم، فليس لك أن تهنئهم فيه، ولا أن تشاركهم فيه ولا أن تحضرهم، لما فيه من التشبه بهم، ولما فيه من إظهار الرضا بعيدهم الباطل، فليس للمسلمين إلا عيدان، عيد النحر وعيد الفطر، وتسمى أيام الحج عيداً، يوم عرفة، وأيام التشريق تسمى عيداً للمسلمين، لأنها تتكرر بينهم، ويعبدون الله فيها، أما أعياد المشركين من النصارى وغيرهم فلا يجوز حضورها ولا التهنئة بها، ولا بيع البطاقات بها، كل هذا منكر لا يجوز، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:41
-سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/228) : هَلْ التَّهْنِئَةُ فِي الْعِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ : " عِيدُك مُبَارَكٌ " وَمَا أَشْبَهَهُ , هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , أَمْ لا ؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , فَمَا الَّذِي يُقَالُ ؟
-فأجاب :
-"أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ , وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك , وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ , الأَئِمَّةُ , كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا , فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته , وَذَلِكَ لأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ , وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا , وَلا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ , فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ , وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ .
-ويقول العلامة السعدي – رحمه الله – مبيناً هذا الأصل في جواب له عن حكم التهاني في المناسبات - كما في ( الفتاوى ) في المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (348) :
" هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع ، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز ، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع ، أو تضمن مفسدة شرعية ، وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع ، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . -فهذه الصور المسؤول عنها ما أشبهها من هذا القبيل ، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها ، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها ، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب، وتآلف القلوب كما هو مشاهد .

-وسئـل الشيخ ابن عثيمين : ما حكـم التهنئة بالعيد ؟ وهل لها صيغة معينة ؟
فأجاب :
"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ .
وقال أيضاً :
"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاغ¤ن من الأمور العادية التي اعتادها الناس ، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام" اهـ .
-وسئـل رحمه الله تعالى : ما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟

فأجاب :
"هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام ، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة" اهـ
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210) .

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 11:51
°°((أثر عبادة الحج والعمرة في وقاية النفس وتطهيرها من الذنوب - عموم ومستثنيات- ))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

-الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على من أرْسلَه الله رحمةً للعالمينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ:
-فمِنْ رحمةِ الله تعالى بعبادِه أن شرعَ لهم من العباداتِ ما يَقيهم ويَصونُهم شرَّ الوقوعِ في المعاصي والذّنوبِ وما يُعالجهم بها ويُطهّرهم إذا وقعوا فيها، فالصّلاةُ تقي صاحبَها من الفحشاءِ والمنكرِ، ومن الجزعِ عند الضَّرَّاءِ والمصائبِ، ومن الشُّحِّ عند السَّرَّاءِ والإنعامِ ونحو ذلك، ممَّا بيَّنه اللهُ تعالى في قولِه: ï´؟إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِï´¾ [العنكبوت: ظ¤ظ¥]، وقال تعالى: ï´؟إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا. إِلاَّ الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِï´¾ [المعارج: ظ،ظ©-ظ¢ظ¥]، فالموصوفون بها إذا مسَّهم الخيرُ شكروا اللهَ وأنفقوا ممَّا خَوَّلهم، وإذا مسَّهم الشّرُّ صبروا واحتسبُوا.
-كما أنَّ الصّلاةَ يمحو اللهُ بها الخطايا ويطهّر بها من الذّنوبِ، وقد صحَّ عن النّبيّ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم أنَّه قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالُوا: «لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ»، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطَايَا»(ظ،)، وَقَالَ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم -أيضًا-: «الصَّلَوَاتُ الخمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلى الجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ»(ظ¢)، وقال -أيضًا-: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(ظ£)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -أيضًا-: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(ظ¤).
-وعبادةُ الزّكاةِ وقايةٌ من الشُّحِّ والبُخلِ تَنقُل صاحبَها إلى زمرةِ الكرماءِ، وتُزكِّي أخلاقَه كما في آيةِ المعارجِ السّابقةِ، وتشرحُ صدْرَه وتجعلُ صاحبَها من المستحقِّينَ لرحمةِ اللهِ، قَال تَعَالى: ï´؟وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُï´¾ [التوبة: ظ§ظ،]، وتَقِيهِ -أيضًا- منْ أسبابِ ضيقِ الرِّزقِ ومنْعِ القَطْرِ، ففي الحديثِ: «لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالهمْ إِلاَّ مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»(ظ¥)، وهيَ -مِنْ جِهةٍ أُخرى- تُطَهِّرُ الذّنوبَ والخطايا لمن وقعَ فيها، وفي حديثِ معاذِ بْنِ جبلٍ رضي الله عنهُ أنَّ النّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ قالَ: «..وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ»(ظ¦)، وزَكَاةُ الفِطرِ تُطهِّر مَنْ وَجَبتْ عليه بعد شهرِ الصَّومِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، فعنِ ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(ظ§) .
-وكذلكَ عبادةُ الصّومِ فإنّها تقِي المؤمنَ من المعاصِي وتصرفُه عن الشّهواتِ، وتَسُدُّ عنْهُ منافِذَ السُّوءِ والشّرِّ، وتمنعُه من الوقوعِ في المخالفةِ لقولِه تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَï´¾ [البقرة: ظ،ظ¨ظ£]، فالصّومُ موجِبٌ لتقوى اللهِ في القلوبِ وإضعافِ الجوارحِ عن الشّهواتِ وإماتتِها، إذْ كُلَّمَا يَقِلُّ الأكلُ تضعفُ الشّهوةُ، وتَقِلُّ -على إثْرِها- المعاصِي والذّنوبُ، قال صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(ظ¨) فهوَ علاجٌ واقٍ بالطّبِّ النّبويِّ لمنْ خشيَ الوقوعَ في مُهلكاتِ شهواتِ البطنِ والفرْجِ وغيرِهما، ودِرْعٌ منيعٌ من النَّارِ، قَالَ النّبيُّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِن النَّارِ»(ظ©)، وقد جاءَ في التّعبيرِ النّبويِّ عن وقايةِ صومِ رمضانَ من الشّرورِ والآثامِ بفتحِ سُبُلِ الخيرِ وإغلاقِ سُبلِ الشرِّ والغوايةِ، فقالَ صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّمَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشّيَاطِينُ»(ظ،ظ*)، كما تُخَلِّصُ عبادةُ الصّومِ صاحبَها من الذّنوبِ بتكفيرِها عليه وحصولِ المغفرةِ له، ويدلُّ عليه قولُه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «...وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ»(ظ،ظ،)، وقولُه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(ظ،ظ¢).
-هذَا، ولا تخرجُ عبادةُ الحجِّ والعُمرةِ عن سائرِ العباداتِ في الوقايةِ مِنْ شرِّ الوقوعِ في المعاصِي وتطهيرِ النّفسِ منها وقايةً وعلاجًا -كما سيأتي في مضمونِ الكلمةِ- غيرَ أنَّ الأمرَ الذي يدعُو إلى تجليةِ القولِ فيه هو أنَّ مَحْوَ أثرِ المعصيةِ من النّفسِ بعدَ الوقوعِ فيها بالعملِ الصّالِحِ أو بالعباداتِ السّالفةِ البيانِ بخاصةٍ الحجّ والعمرة، هل يتحقَّقُ بهما التّطهيرُ الجزئيُّ، أي: لصغائرِ الذّنوبِ فقط أمْ الأمرُ يعدُو إلى كبائرِ الذّنوبِ فيحصُل بهما التّطهيرُ الكلّيُّ؟
-فتقريرُ القضيّةِ وبيانُ متعلّقاتِها تتجلَّى علَى الوجهِ التَّالي:
-لا خلافَ بينَ العلماءِ في أنَّ صغائرَ الذّنوبِ تُكفَّر بعبادةِ الحجِّ ويحصلُ بها الغفرانُ(ظ،ظ£)، غيرَ أنَّ العلماءَ يختلفون في تكفيرِ كبائرِ الذّنوبِ بالحجِّ، وما عليهِ أهلُ التّحقيقِ أنَّ الحجَّ مكفِّرٌ للذّنوبِ جميعًا صغيرِها وكبيرِها، لقولِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في فضلِ الحجِّ المبرورِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(ظ،ظ¤)، فالحديث دلَّ -بظاهرِهِ- على أنَّ مَنِ استوْفَى أحكامَ الحجِّ، ووقعتْ أعمالُه على وَفْقِ مطلبِ الشّرعِ، ولم يُخالطْه شيءٌ منَ الإثم والفُسوقِ رجعَ نقيًّا من ذنوبهِ كيومَ ولدتْهُ أمُّه، ويؤكِّد هذا المعنى حديثُ عمرِو بْنِ العاصِ -رضيَ الله عَنهُ- قالَ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ في قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: «ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ»، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: «فَقَبَضْتُ يَدِي»، قَالَ: «مَالَكَ يَا عَمْرُو!؟»، قَالَ: قُلْتُ: «أَرَدتُ أَنْ أَشْتَرِطَ»، قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟»، قُلْتُ: «أَنْ يُغْفَرَ لِي»، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»(ظ،ظ¥) والحديثُ يفيدُ «عِظَمَ موقعِ الإسلامِ والهجرةِ والحجِّ، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهَا يهدِمُ ما كانَ قبلهُ من المعاصِي»(ظ،ظ¦)، من غيرِ تفريقٍ بينَ صغائرِهَا وكبائرِهَا، قَال ابنُ حَجَرٍ -رحمهُ الله- في تعليقِهِ علَى حديثِ أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ: «فإنَّ ظاهرَهُ غُفرانُ الصّغائرِ والكبائرِ والتَّبعَاتِ»(ظ،ظ§).
-قُلْتُ: فإنَّ عُمومَ ظاهرِه غيرُ مقصودٍ مطلقًا، وإنَّما يتناولُ الصغائرَ والكبائرَ من حُقوقِ الله تعالى المتعلِّقةِ باجتنابِ رُكوبِ المحارمِ كالزِّنَا، والسّرقةِ، وشربِ الخمرِ، والقَذْفِ، والكذبِ، ونحو ذلكَ، أمَّا حُقوقُ الله التي تُشْغَلُ بها ذمَّةُ المكلَّفِ كالكفَّاراتِ والنّذورِ وقضاءِ الصّلاةِ والصّومِ، فإنّها تبقَى قائمةً ولا تبرأُ ذمَّتُه منها، ولا تَسقطُ بحالٍ إلاَّ بعدَ القيامِ بها أداءً أو قضاءً على وَفْقِ المطلوبِ شَرْعًا، أوْ عندَ حَالةِ عدمِ القُدرةِ على امتثَالِ الأمرِ بها أو العجزِ عَنْ أدائِهَا.
ويُستثنى –أيضًا- منَ العمومِ السّابقِ مَا يتعلَّقُ بحقوقِ العبادِ من التّبِعَاتِ الجنائيّةِ والماليّةِ وغيرِهما، فإنَّ الحجَّ لا يُكفِّرها، وإنّما يتوقَّفُ الإبراءُ منها على إرضاءِ أصحابِها بالتّسديدِ أوِ التّنازُلِ أوِ العفوِ، سواءً حصلَ في الدّنيا، أو في الآخرةِ على ما صحَّ في حديثِ «المفْلِسِ» الذي رواه أبو هريرةَ رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» قَالُوا: «المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ» فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»(ظ،ظ¨)، قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله- في معرِضِ بيانِ حديثِ عمرِو بْنِ العاصِ رضيَ الله عنهُ: «فعُلم أنَّه عَنى بذلكَ أنَّه يهدمُ الآثامَ والذّنوبَ التي سَأَلَ عَمْرٌو مغفرتها، ولم يَجْرِ للحُدودِ ذِكْرٌ، وهيَ لا تسقطُ بهذه الأشياءِ بالاتّفاقِ»(ظ،ظ©)، وقال الملا القاري: «وأمَّا حقوقُ العبادِ فلا تسقُطُ بالحجِّ والهجرةِ إجماعًا»(ظ¢ظ*)، وقال المباركفوريُّ في شرحِه لحديثِ عمرِو بْنِ العاصِ رضي الله عنهُ: «أيْ: يهدمُ من الخطايَا المتعلِّقَةِ بحقِّ الله لا التّبعاتِ، وتُكفَّرُ الكبائرُ التي بين العبدِ ومولاهُ، لا المظالِمُ بين العبادِ وحُقوقُ الآدميينَ، قيلَ: وعليه الإجماعُ، وإنّما حملُوا الحديثَ في الحجِّ والهجرةِ على ما عدَا حقوقَ العبادِ والمظالِمَ لَمّا عرفُوا ذلكَ من أُصولِ الدّينِ، فردُّوا المجمَلَ إلى المفصَّلِ، وعليهِ اتّفاقُ الشّارحينَ»(ظ¢ظ،).
-قُلْتُ: والحديثُ -أيضًا- إنّما يتناوَلُ كلَّ ما يدخلُ تحتَ المشيئةِ، ويُستثنى الشّركُ لأنَّه لا تَنفعُ الأعمالُ الصّالحةُ معَ وجودِهِ والتّلبُّسِ بهِ، لقولِه تَعالى ï´؟إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُï´¾ [النساء: ظ¤ظ¨]، وسيأتي المزيدُ في بيانِهِ.
-هذَا، وقد ذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى اختصاصِ المكفِّراتِ بالصّغائرِ من الذّنوبِ دُون الكبائرِ وبه قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(ظ¢ظ¢)، وابنُ العربيِّ(ظ¢ظ£)، والنّووِيُّ، وقالَ: «هو مذهبُ أهلِ السّنّةِ وأنَّ الكبائرَ إنّما تكفِّرها التّوبةُ ورحمةُ اللهِ وفضلُه»(ظ¢ظ¤)، ونقلَ الملا القارِي في مَعرِضِ شرحِهِ لحديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ مرفوعًا «رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» الإجماعَ على ذلكَ، فقال: «اعلمْ أنَّ ظاهِرَ الحديثِ يُفيدُ غُفرانَ الصّغائرِ والكبائرِ السّابقةِ، لكنّ الإجماعَ أنَّ المكفِّراتِ مختصَّةٌ بالصغائرِ منَ السّيّئاتِ التي لا تكونُ متعلِّقةً بحقوقِ العبادِ من التّبِعَاتِ، فإنَّه يتوقّفُ على إرضائِهم، مع أنَّ مَا عَدَا الشّركَ تحتَ المشيئةِ»(ظ¢ظ¥).
-قلت: ودعوَى الإجماعِ تحتاجُ إلى إثباتٍ وهو متعذِّرٌ، والحاملُ على تخصيصِهِ بالصّغائرِ دونَ الكبائرِ هو قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ(ظ¢ظ¦)»(ظ¢ظ§)، ويمكنُ دفعُ التّعارضِ بحملِ مقتضَى قولِه: «إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ» علَى معنى أنَّه لا اجتنابَ للكبائرِ إلاَّ بفعلِ الفرائضِ منَ الصَّلواتِ والجمعةِ ورمضانَ، فمَن لم يفعلْها لم يكنْ مُجْتنبًا للكبائرِ، لأنَّ تَرْكَها مِنَ الكبائرِ، فوقفَ تكفيرُ الذُّنوبِ صغيرِها وكبيرِها عَلَى فعلِها(ظ¢ظ¨)،كمَا تَوقّفَ تكفيرُ الذّنوبِ في الحجِّ على تركِ الرّفثِ والفُسوقِ.
-هذا، ولا تختلف العمرةُ عن الحجِّ في تطهيرِ النّفسِ من الخطايا والمعاصي، فإنَّ من أدَّى العمرةَ مخلصًا لله تعالى يُريدُ وجْهَه الكريمَ على الوجهِ المَرْضِيِّ شرعًا، خاليًا من الرّفَثِ والفُسوقِ، فإنَّه ينالُ بها جَزاءَ الحجِّ من غُفرانِ الذّنوبِ، وحطِّ الخطايا، ونفيِ الفقرِ، وجزاءِ الجنَّةِ، وقد صحَّ في النّصوصِ الحديثيّةِ ما يُفيدُ عمومَ حُصولِ الجزاءِ للحجِّ والعمرةِ في قولِه صلَّى الله عليهِ وآله وَسَلَّم: «مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(ظ¢ظ©)، وهو يشمَلُ الحجَّ والعُمرةَ، وقد أخرجه الدّارقطنيُّ بلفظِ: «مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ يَرْجِعُ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(ظ£ظ*)، والحديثُ وإن ضعَّف الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمه الله- إسنادَه(ظ£ظ،) فقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ»(ظ£ظ¢)، وقال -أيضًا-: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ»(ظ£ظ£).
-وفي معرضِ الإشادةِ بخصائصِ البلدِ الحرامِ، قال ابنُ القيّمِ -رحمه الله-: «وجعلَ قصْدَه مكفِّرًا لما سلَفَ من الذّنوبِ، ماحيًا للأوزارِ حاطًّا للخطايَا»، واستدلَّ له بالأحاديثِ السّالفةِ البيانِ ثمَّ قال: «فلو لم يكنِ البلدُ الأمينُ خيرَ بلادهِ وأحبَّها إليهِ، ومختارَه من بلادِهِ، لما جعلَ عَرَصاتِها مناسكَ لعبادِهِ، فَرَضَ عليهم قصْدَهَا، وجعلَ ذلكَ مِنْ آكَدِ فروضِ الإسلامِ، وأَقْسمَ بهِ في كتابِهِ العزيزِ في موضعينِ منْهُ، فقالَ تعالى: ï´؟وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِï´¾ [التين: ظ£]، وقال تعالى: ï´؟لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِï´¾ [البلد: ظ،]، وليسَ عَلَى وجْهِ الأرضِ موضعٌ يُشْرَعُ تقبيلُهُ واستلامُه، وتُحَطُّ الأوْزارُ والخطايَا فيهِ غير الحجَرِ الأسودِ والرّكنِ اليمانيّ، وثبتَ عَنِ النّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنَّ الصّلاةَ في المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ..»(ظ£ظ¤).
-كما أنَّ نصوصَ الشّرعِ العامّةِ تقضِي بانتفاءِ التّفريقِ -مِنْ حيثُ هَدْمُ الذّنوبِ والآثامِ، وحصولُ الأجرِ والثّوابِ- بينَ حجَّةِ الإسلامِ وحجَّةِ التّطوُّعِ، كما لم تُمَيِّزْ بينَ حجَّةِ المرْءِ عن نفسِهِ أصالةً أو بالنّيابةِ عنْ غيرِهِ، فإنّها أعمالٌ معدودةٌ من الصّالحاتِ، وفعلُها مِن الخيراتِ، والسّيّئاتُ تُغْفَرُ بها مُطلقًا إلاَّ مَا أُورِدَ من اسْتثناءٍ، غيرَ أنَّ الذّنْبَ العظيمَ قد يحتاجُ إلى حسنةٍ عظيمةٍ لتكفيرِها، وذلكَ لعمومِ قولِه تعالى: ï´؟إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِï´¾ [هود: ظ،ظ،ظ¤]، وقولِه تعالى: ï´؟وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العُلَى. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىï´¾ [طه: ظ§ظ¥-ظ§ظ¨].
-وألفاظُ الحديثِ كقولِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ» أوْ «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ»، وألفاظُ الأحاديثِ الأخرى: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ» تؤكِّد أنَّ هدْمَ الذّنوبِ ليس قاصرًا على حجَّةِ الإسلامِ ولا على تأديتِها بالأصالةِ، بل فضْلُ اللهِ ورحمتُه أوسعُ من هذَا، بل تشمَلُ صِحَّةَ حجِّ المرتدِّ عن دينِه إذا تاب واستقام على أصحِّ قولَيِ العلماءِ، ولا يلزمُه القضاءُ بعدَ توبتِه، وهُو مذْهَبُ الشّافعيّةِ(ظ£ظ¥) والحنابلةِ(ظ£ظ¦) خلافًا لمن يرَى أنَّ حَجَّه باطلٌ وتلزمُه الإعادةُ بعدَ توبتِه، وهُو مذهبُ الحنفيّةِ(ظ£ظ§) والمالكيّةِ(ظ£ظ¨)، وسببُ اختلافِهِم يرْجِعُ إلى اختلافهم في أثرِ الرّدَّةِ في فسادِ العملِ، فإنَّ الحنفيّةَ والمالكيّةَ يروْنَ أنَّ مجرَّدَ الرّدَّةِ يُوجبُ إحباطَ العملِ وفسادَهُ، ويحتجُّونَ بقولِهِ تعالى: ï´؟وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُï´¾ [المائدة: ظ¥]، وقولِهِ تعالى: ï´؟وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَï´¾ [الأنعام: ظ¨ظ¨].
-والحبوطُ: هُو الفسادُ، ومعنى هذا أنَّ عملَه يبطُلُ بالرِّدَّةِ وتلزمُه الإعادةُ إن تابَ.
-أمَّا عَلى وَفْقِ المذهبِ الرّاجحِ، فإنَّ الوفاةَ على الرِّدَّةِ شرطٌ في حُبوطِ العملِ لقولِهِ تعالى: ï´؟وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَï´¾ [البقرة: ظ¢ظ،ظ§]، فإن تَابَ ورجعَ إلى الإسلامِ فلا إعادةَ عليهِ، ويصحُّ عملُه السّابقُ مجرَّدًا عن الثّوابِ حملاً للمطلقِ على المقيَّدِ.
-وينبغِي أنْ يُعْلَمَ أنَّ دُخولَ الكافرِ في الإسلامِ الذي امتنَّ اللهُ به على عبادهِ المسلمين يَهدِم كلَّ سَيِّئةٍ قبلَه لقولِه تعالى: ï´؟قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَï´¾ [الأنفال: ظ£ظ¨]، ولحديثِ عمرِو بْنِ العاصِ رضي الله عنه المتقدِّمِ وفيهِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»، وإنْ بقيَ على كفرِهِ فإنَّه يُؤاخَذُ بأَسْوَإِ أعمالِه لقولِه تعالى: ï´؟فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَï´¾ [فصّلت: ظ¢ظ§]، ويُفْسِدُ كُفْرُهُ كلَّ حسنةٍ ويُبْطِلُها، ولا تُغني عنه أعمالُه الخيِّرةُ شيئًا يومَ القيامةِ لقولِهِ تعالى: ï´؟وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًاï´¾ [الفرقان:ظ¢ظ£]، ولقولِهِ تعالى: ï´؟وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِï´¾ [النور: ظ£ظ©]، ويُجزَى الكافرُ بعملِه الصّالِحِ في الدّنيا لقولِه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بها فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بها فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بها»(ظ£ظ©).
-والكافرُ يتفاوتُ عذابُه بحسَبِ كِبَرِ السّيّئةِ وعددِهَا، وليس بالنّظرِ إلى الحسنةِ؛ لأنَّها لا تُحْسَبُ عليه من جُملةِ السّيّئاتِ.
-وفي وزنِ أعمالِ الكفَّارِ خلافٌ مَبْنيٌّ على مسألةِ مخاطبةِ الكفَّارِ بفروعِ الشّريعةِ، والرّاجِحُ أنّهم يُحاسَبونَ حسابَ تقريرٍ؛ لأنّهم ليسَتْ لهم حسناتٌ، فيُوقَفُون على أعمالِهم وسيّئاتِهم، يُقَرَّرُونَ بها، قال تعالى: ï´؟إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِï´¾ [ص: ظ¢ظ¦]، إذِ الكافِرُ لا تنفعُهُ حسناتُه، وإنْ وُزِنَتْ فإنّما تُوزَن قطعًا للحُجَّةِ، إلاَّ إذَا تابَ الكافرُ قبلَ موتِهِ وأَسْلَم لله تعالى فإنَّهُ تنفعُهُ حسناتُه قبل الإسلامِ وبعدَهُ -فضلاً من الله ورحمةً- قال تعالى: ï´؟إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًاï´¾ [الفرقان: ظ§ظ*]، وفي حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنهُ أنّه سألَ النّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ فَقَالَ: «أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ أَفِيهَا أَجْرٌ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ»(ظ¤ظ*).
هذا، وحقيقٌ بالتّنبيهِ أنَّ المسلمَ لا ينبغي عليهِ أن يتهاونَ في فعلِ الصّغائرِ والاستمرار عليهَا، بلْهَ الكبائرَ اتِّكالاً على ثوابِ الحجِّ أو العمرةِ أو أيِّ عملٍ صالِحٍ لخطورةِ ارتكابِ الصّغائرِ والإصرارِ عليها، ويدلُّ عليه حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُنُوبِ مَتَّى يُؤْخَذْ بها صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ»(ظ¤ظ،)، وحديثُ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبيَّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قالَ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ، وَيْلٌ لأَقْمَاعِ القَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِّرِّينَ الذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»(ظ¤ظ¢)، وحديثُ أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ في قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغَلَّفَ بها قَلْبُهُ، فَذَلِكَ الرَّانُ الذِي ذَكَرَ الله في كِتَابِهِ: ï´؟كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَï´¾ [المطففين:ظ،ظ¤]»(ظ¤ظ£).
-والمعلومُ أنَّ ظاهرَ الحسناتِ لا يُغْني عن حقيقةِ التّوبةِ والاستغفارِ، وتوهُّمُ ذلك يُؤدِّي بطريقٍ أو بآخَرَ إلى فسادٍ من جهةِ العملِ والمعتقَدِ، حيثُ يجعلُ التّوهّمُ المصِرَّ مستخفًّا بذنوبِهِ ومستصغِرًا لها، فيُزكِّي نفْسَه بالاتِّكالِ على حسناتِهِ، ويأْمنُ مكْرَ الله بالإصرارِ على ذنبهِ، الأمرُ الذي يجرُّه إلى إسقاطِ فرضِ التّوبةِ والاستغفارِ عن نفسِه، وذلكَ معدودٌ من أعظمِ الكبائرِ، وهو من الخطورةِ بمكانٍ بتركهِ لتقوَى الله تعالى، ولا يخفَى أنَّ من الصّفاتِ اللاّزمةِ للمتّقين أن لا يُصرُّوا على ذنبِهم، وأنْ يتوبوا ويستغفِرُوا، وهو ظاهرٌ من نصوصِ الشّريعةِ، قال تعالى: ï´؟وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَï´¾ [آل عمران: ظ،ظ£ظ£-ظ،ظ£ظ¦].
-وأخيرًا، فإنَّ التَّجَرُّدَ لمحضِ الخيرِ والطّاعةِ، والسّلامةَ من الآثامِ وركوبِ المحارمِ، والعصمةَ من الخطايا ليسَ شأنَ الآدميِّ الذي هو بطبعِهِ خطّاءٌ غيرُ معصومٍ، مجبولٌ على الاستعدادِ للتّفكيرِ في الذّنوبِ والوقوعِ في المعاصي، وغالبًا ما ينتابُه الضّعفُ عن مقاومةِ عواملِ الشّهوةِ والغضبِ التي تُخْرِجُه عن حدودِ محارمِ ما رسمه الشّرعُ بالتّسلُّطِ عليهِ واحتوائِه، الأمرُ الذي يُوقعُه في شباكِ الشّيطانِ وشراكهِ من المخالفةِ والعصيانِ.
-وقدْ جعلَ الله له مخرجًا بالتّوبةِ والعملِ الصّالحِ، فالتّوبةُ علاجٌ لأمراضِ النّفوسِ وسيّئّاتِ الأعمالِ، وحاجةُ العبدِ إليها ضروريّةٌ في أوَّلِ أمرِه وآخرِه، إذ هي بدايةُ العبدِ ونهايتُه، فلا يُفارقُها العبدُ السّالكُ ولا يزالُ فيها إلى المماتِ، وقد علَّق اللهُ تعالى الفلاحَ بالتّوبةِ فقال عزَّ وجَلَّ: ï´؟وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَï´¾ [النور: ظ£ظ،]، والعملُ الصّالِِحُ لا يُنافي وجوبَ التّوبةِ في محوِ أثرِ الخطايا والذّنوبِ عن النّفسِ بعد وقوعِها؛ لأنَّ التّوبةَ تكونُ بالقلبِ واللّسانِ والجوارحِ.

-والاستكثارُ من الحسناتِ والعملِ الصّالحِ لا يعارضُها؛ لأنَّه ضربٌ من ضروبِ التّوبةِ، لذلك ينبغي للمؤمن أن يحملَ نفْسَه على نيّةِ التّوبةِ عند القيامِ بالعملِ الصّالحِ وإتيانِ الحسناتِ، وهو ظاهرٌ من قولِه تعالى: ï´؟فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌï´¾ [المائدة: ظ£ظ©]، وقولِه تعالى: ï´؟إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًاï´¾ [الفرقان: ظ§ظ*]، وقولِه تعالى: ï´؟إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌï´¾ [آل عمران: ظ¨ظ©] [النور: ظ¥]، وقولِه تعالى: ï´؟إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُï´¾ [البقرة: ظ،ظ¦ظ*]، وقد جاءَ تأكيدُ اللهِ في محبّتِهِ لعبادِه المسارعينَ إليهِ بالتّوبةِ والعملِ الصّالحِ في قولهِ عزَّ وجلَّ: ï´؟إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَï´¾ [البقرة: ظ¢ظ¢ظ¢]، وفي قولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخطَّائِينَ التَوَّابُّونَ»(ظ¤ظ¤).
-واللهَ نسأل أن يرزقَنا توبةً صادقةً، وإنابةً خالصةً، وعملاً صالحًا، ومغفرةً منه ورضوانًا، إنّه سميع قريبٌ مجيبٌ.
-وآخرُ دعوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانهِ إلى يومِ الدِّينِ، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في ظ،ظ¢ من ذي القعدة ظ،ظ¤ظ£ظ*ﻫ
الموافـق ï»ں: ظ£ظ* أكـتوبر ظ¢ظ*ظ*ظ©م

(ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref1)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الصّلاة»، باب «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ»: (ظ،/ ظ،ظ£ظ¤)، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة»: (ظ،/ ظ£ظ*ظ*)، رقم: (ظ¦ظ¦ظ§)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ¢) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref2)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه أحمد: (ظ¢/ ظ£ظ¥ظ©)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم كتاب «الطّهارة»: (ظ،/ ظ،ظ¢ظ¥) بلفظ: «الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ». وانظر: «السّلسلة الصّحيحة» للألبانيّ: (ظ§/ ظ©ظ¥ظ¥).
(ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref3)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الإيمان»، باب تطوّع قيام رمضان من الإيمان: (ظ،/ ظ،ظ¥)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها»: (ظ،/ ظ£ظ¤ظ£)، رقم: (ظ§ظ¥ظ©)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ¤) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref4)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الصّوم»، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيّة: (ظ،/ ظ¤ظ¥ظ¥)، ومسلم (ظ،/ ظ£ظ¤ظ£)، رقم: (ظ§ظ¦ظ*)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ¥) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref5)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه ابن ماجه في «الفتن»، باب العقوبات: (ظ¤ظ*ظ،ظ©)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير»: (ظ،ظ¢/ ظ¤ظ¤ظ¦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ،/ ظ¢ظ،ظ¦).
(ظ¦) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref6)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة»، باب ما ذكر في فضل الصّلاة: (ظ¦ظ،ظ¤)، ، وأحمد: (ظ£/ ظ£ظ©ظ©)، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه التّرمذيّ في «الإيمان»، باب ما جاء في حرمة الصّلاة: (ظ¢ظ¦ظ،ظ¦)، وأحمد: (ظ¥/ ظ¢ظ،ظ£)، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «الإرواء»: (ظ¢/ ظ،ظ£ظ¨).
(ظ§) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref7)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه أبو داود في «الزّكاة»، باب زكاة الفطر: (ظ،ظ¦ظ*ظ©)، وابن ماجه كتاب «الزّكاة»، باب صدقة الفطر: (ظ،ظ¨ظ¢ظ§)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»: (ظ¤/ ظ،ظ¦ظ¢)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. والحديث حَسَّنه الألبانيّ في «الإرواء»: (ظ£/ ظ£ظ£ظ¢).
(ظ¨) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref8)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الصّوم»، باب الصّوم لمن خاف على نفسه العزوبة: (ظ،/ ظ¤ظ¥ظ¦)، ومسلم كتاب «النّكاح»: (ظ،/ ظ¦ظ£ظ*)، رقم: (ظ،ظ¤ظ*ظ*)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(ظ©) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref9)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه أحمد: (ظ¢/ ظ¤ظ*ظ¢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسّنه الهيثميّ في «مجمع الزّوائد»: (ظ£/ ظ¤ظ،ظ¨)، والألبانيّ في «صحيح التّرغيب والتّرهيب»: (ظ،/ ظ¢ظ£ظ§).
(ظ،ظ*) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref10)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الصّوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان: (ظ،/ ظ¤ظ¥ظ¥)، ومسلم كتاب «الصّيام»: (ظ،/ ظ¤ظ¨ظ،)، رقم: (ظ،ظ*ظ§ظ©)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ،ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref11)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه مسلم في «الطّهارة»: (ظ،/ ظ،ظ¢ظ¥)، رقم: (ظ¢ظ£ظ£)، وأحمد: (ظ¢/ ظ¤ظ*ظ*)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ،ظ¢) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref12)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=تقدّم تخريجه، انظر الهامش رقم: (ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftn3)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=.
(ظ،ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref13)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «مرقاة المفاتيح» للملا القاري: (ظ¥/ ظ£ظ¨ظ¢).
(ظ،ظ¤) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref14)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الحجّ» باب فضل الحجّ المبرور: (ظ£ظ¦ظ¨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ،ظ¥) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref15)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة: (ظ،/ ظ¦ظ¦)، رقم: (ظ،ظ¢ظ،)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (ظ،/ ظ¦ظ¦)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(ظ،ظ¦) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref16)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«شرح مسلم» للنّووي: (ظ¢/ ظ،ظ£ظ¨).
(ظ،ظ§) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref17)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«فتح الباري» لابن حجر: (ظ£/ ظ£ظ¨ظ£).
(ظ،ظ¨) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref18)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه مسلم في «البرّ والصّلة والآداب»: (ظ¢/ ظ،ظ¢ظ*ظ*)، رقم: (ظ¢ظ¥ظ¨ظ،)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ،ظ©) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref19)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«الصّارم المسلول» لابن تيميّة: (ظ¤ظ¦ظ¤).
(ظ¢ظ*) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref20)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«مرقاة المفاتيح» للملا القاري: (ظ،/ ظ،ظ©ظ*).
(ظ¢ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref21)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«مرعاة المفاتيح» للمباركفوري: (ظ،/ ظ©ظ¨).
(ظ¢ظ¢) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref22)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«التّمهيد» لابن عبد البرّ: (ظ¤/ ظ¤ظ¨).
(ظ¢ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref23)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«المسالك» لابن العربيّ: (ظ¤/ ظ£ظ¤ظ£).
(ظ¢ظ¤) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref24)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«شرح مسلم» للنّوويّ: (ظ£/ ظ،ظ،ظ¢).
(ظ¢ظ¥) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref25)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«مرقاة المفاتيح» للملا القاري: (ظ¥/ ظ£ظ¨ظ¢).
(ظ¢ظ¦) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref26)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=سبق تخريجه، انظر الهامش رقم: (ظ،ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftn11)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=.
(ظ¢ظ§) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref27)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «المسالك» لابن العربيّ: (ظ¤/ ظ£ظ¤ظ£).
(ظ¢ظ¨) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref28)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أثار بعضهم إشكالاً في الجمع بين الآية والحديث من ناحية أنَّ الصغائر تكفَّر باجتناب الكبائر بنصِّ قوله تعالى: ï´؟إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْï´¾ [النساء: ظ£ظ،]، فإذا حصل ذلك بالاجتناب فما الذي تكفّره الصّلوات الخمس ونحوها؟
وقد أجيب: بأنَّ مراد الله في الآية السّابقة الاجتناب الكلّيّ طول العمر من وقت الإيمان والتّكليف إلى الموت، وأنّ الحديث عنى بالاجتناب الجزئيَّ، فالتكفير بينهما للذّنوب إنّما يقع إذا ما اجتنبت في ذلك اليوم. [انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (ظ¢/ ظ،ظ¢)].
(ظ¢ظ©) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref29)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه مسلم في «الحجّ»: (ظ،/ ظ¦ظ،ظ£)، رقم: (ظ،ظ£ظ¥ظ*)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ£ظ*) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref30)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه الدّارقطنيّ في «سننه»: (ظ¢/ ظ¢ظ¨ظ¤)، رقم: (ظ¢ظ،ظ£)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ£ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref31)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«فتح الباري» لابن حجر: (ظ£/ ظ£ظ¨ظ¢).
(ظ£ظ¢) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref32)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الحجّ»، باب وجوب العمرة وفضلها: (ظ،/ ظ¤ظ¢ظ¥)، ومسلم في «الحجّ»: (ظ،/ ظ¦ظ،ظ£)، رقم: (ظ،ظ£ظ¤ظ©)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ظ£ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref33)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه التِّرمذي في «الحجّ»، باب ما جاء في ثواب الحجِّ والعمرة: (ظ¨ظ،ظ*)، والنَّسائيّ في «الحجّ»، باب فضل المتابعة بين الحجِّ والعمرة: (ظ¢ظ¦ظ£ظ،)، وأحمد: (ظ،/ ظ£ظ¨ظ§)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ï»ں «مسند أحمد»: (ظ¥/ ظ¢ظ¤ظ¤)، وحسّنه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ£/ ظ،ظ©ظ§).
(ظ£ظ¤) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref34)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=«زاد المعاد» لابن القيّم: (ظ،/ ظ¤ظ§).
(ظ£ظ¥) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref35)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «الحاوي» للماورديّ: (ظ¤/ ظ¢ظ¤ظ§)، و«المجموع» للنّوويّ: (ظ£/ ظ¥).
(ظ£ظ¦) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref36)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «شرح العمدة» لابن تيميّة: (ظ،/ ظ£ظ§).
(ظ£ظ§) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref37)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «المبسوط» للسّرخسيّ: (ظ¢/ ظ،ظ§ظ¥).
(ظ£ظ¨) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref38)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=انظر «أضواء البيان» للشّنقيطيّ: (ظ،/ ظ£ظ¢ظ©، ظ£/ ظ£ظ¦ظ¢).
(ظ£ظ©) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref39)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه مسلم في «صفة القيامة والجنّة والنّار»: (ظ،/ ظ،ظ¢ظ©ظ¢)، رقم: (ظ،ظ¨ظ*ظ¨)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(ظ¤ظ*) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref40)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الزّكاة»، باب من تصدّق في الشّرك ثمّ أسلم: (ظ،/ ظ£ظ¤ظ¥)، ومسلم في «الإيمان»: (ظ،/ ظ¦ظ§)، رقم: (ظ،ظ¢ظ£)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(ظ¤ظ،) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref41)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه أحمد: (ظ¥/ ظ£ظ£ظ،)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (ظ¦/ ظ،ظ¦ظ¥)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ،/ ظ§ظ¤ظ¤).
(ظ¤ظ¢) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref42)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»: (ظ،/ ظ،ظ£ظ¨)، وأحمد: (ظ¢/ ظ،ظ¦ظ¥)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث صحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ï»ں «مسند أحمد»: (ظ،ظ*/ ظ¥ظ¢)، الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (ظ،/ ظ¨ظ§ظ*).
(ظ¤ظ£) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref43)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه التّرمذي كتاب «تفسير القرآن»، باب ومن سورة ï´؟وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَï´¾: (ظ£ظ£ظ£ظ¤)، وابن ماجه في «الزّهد»، باب ذكر الذّنوب: (ظ¤ظ¢ظ¤ظ¤)، وأحمد: (ظ¢/ ظ¢ظ©ظ§)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (ظ،ظ¦ظ§ظ*).
(ظ¤ظ¤) (https://ferkous.com/home/?q=art-mois-45#_ftnref44)https://www.djelfa.info/vb/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAA f8/9hAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAB3ElEQVQ4jY2TPWhT URTH/+e8l7QNJg0qCJpCSdEnONTFDk5udfILs9mS6iJYpI4VnURXUcR JrFG3gm3tXLpIxaUUIVA/iLRJayQ2Nk1q7cu99zjUF/JhQv7jOff/O+fcwyERAQAQEaoVjsdOirgP93L+W5svJpeq8xVfPWD/yPkepekBWbjETl8nM0h9XtkRV72xLbmdn5hJ/xdw4OaVkC6U7oBwg6MRH0d7fGTbQDoLIYKUXa2/rO5C6SdWOHh/4/HrLQCwvZZUoZi2Dh/ysdPbRZ0dNeOQCMj2WXTiaMCUtsdUKn0dQHcNAEZCVr+DViJjY AW6/NqI34txS0eVIqEwRgfONMTbApyORDE3PIbF9dX2AKPHTyESCFb MExeGMTL9EguZVHuAxY3vmBscwtkjfS3NTQELuQzi72bwaGAQ8 elEUzNQtQUiLsmf3X3eCt/n1uBMPQUy2bqSDCIuNXQgjHnJ5kzTUt47rUQY8w0AG2ZcLX/bkc2t5m5mlJdTv22Y8QZAPjGbBPHl8oePRb2yruu9BjBu8msRG rF8YjZZGb3+mA5ePee4ip9xoKOfj/UGSRuYtR/b+ldxyW/paz+fv/0EtLhGT91DF2NgubtXnu4VXk1N1vzFP99f037PUFbu4yIAAAAA SUVORK5CYII=أخرجه التّرمذيّ في «صفة القيامة والرّقائق والورع» (ظ¢ظ¤ظ©ظ©)، وابن ماجه في «الزّهد»، باب ذكر التّوبة (ظ¤ظ¢ظ¥ظ،)، وأحمد (ظ،ظ¢ظ©ظ¨ظ£)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (ظ¤ظ£ظ©ظ،).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم الشَّيماء
2016-08-17, 15:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أم فاطمة على هذا الملف الشامل الكامل ، والله أفدتنا جميعا ، سأجعله مرجعا لي وسأدلّ مرشدة مسجدنا عليه بحول الله سيفيدها حتما أثناء إعدادها للدروس التي تلقيها علينا خلال هذه الأيام .
جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك وأجزل لك عليه المثوبة والعطاء

أم فاطمة السلفية
2016-08-17, 21:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أم فاطمة على هذا الملف الشامل الكامل ، والله أفدتنا جميعا ، سأجعله مرجعا لي وسأدلّ مرشدة مسجدنا عليه بحول الله سيفيدها حتما أثناء إعدادها للدروس التي تلقيها علينا خلال هذه الأيام .
جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك وأجزل لك عليه المثوبة والعطاء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله أخيتي أم الشيماء ، عسى الله أن ينفع به الاخوات .
آمين......واياك أخية .

أم فاطمة السلفية
2016-08-19, 21:49
°°((بيت تهوي إليه الأفئدة))°°

للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-
-قال الإمام ابن قيم الجوزية – رحمة الله تعالى عليه – : [ ” اختار ” سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القُرْب والبُعْد من كل فجّ عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجَعَلَه حَرَماً آمنا لا يُسفك فيه دم، ولا تُعَضَدُ به شجرة، ولا يُنَفَّر له صيد، ولا يُختلى خلاه (1) ، ولا تُلتقط لُقَطَتُه للتمليك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» ، ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة، ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة» (2) .
-وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» .
-فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده، وأحبها إليه، ومختاره من البلاد؛ لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فَرَضَ عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى: {وهذا البلد الأمين} [التين: 3] ، وقال تعالى: {لا أقسم بهذا البلد } [البلد: 1] ، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود، والركن اليماني.
-وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففي سنن النسائي و المسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» ورواه ابن حبان في صحيحه وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا، ولغيره مما يستحب ولا يجب، وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحَزْوَرَة (3) من مكة يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» (4) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
-بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.
ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض.
وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين.
ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال أربعون عاما» وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.
ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمُّ القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل.
ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام، من أهلها ومن غير أهلها» ذكره أبو أحمد بن عدي، ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق، وآخر قبله من الضعفاء.
-وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي، والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد.
-ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال: أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل ” هم ” فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم.
-ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم.
-وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل:

مَحَاسِنُهُ هَيُولَى كل حُسْن … ومغناطيس أفئدة الرجال (5)

- ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا.

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها … حتى يعود إليها الطرف مشتاقا

-فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد، والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتآلف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه -لو ظهر سلطان المحبة في قلبه- أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم.

وليس محبا من يعد شقاءه … عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه
وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: {وطهر بيتي} [الحج: 26] فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر، وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة].
انتهى
(1) / لا يعضد شجره : لا يقطع ، و الخلا : النبات الرطب ، واختلاؤه : قطعه . (2) / رواه الترمذي (810) و قال : ( حديث حسن صحيح ) و كذا صححه الألباني في صحيح الترمذي . (3) / اسم لمكان في مكة المكرمة . (4) / سنن الترمذي (3925) و رواه غيره ، و صححه الألباني . (5) / الهيولى : مادة الشيء التي يصنع منها ، كالخشب للكرسي ، و الحديد للمسمار ، و القطن للملابس القطنية .
[ المصدر : زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ، من صفحة (47) ]

https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.png

أم فاطمة السلفية
2016-08-19, 21:50
تابع لنصيحة توجيهية بين يدي الحاج والمعتمر

• ثالثًا: أن يكتبَ وصيّةً يذكر فيها ما له وما عليه، ويستعجلُ بها، لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ»(٢٤)، وإن كان له مالٌ كثيرٌ فعليه أن يُوصِيَ بنصيبٍ منه لأقربائِه الذين لا يرثون أو لعمومِ الفقراءِ والمساكينِ؛ لأنَّ السّفرَ قِطعةٌ من العذابِ، ومَظِنَّةُ الموتِ والهلاكِ. ويدلُّ على الوصيّةِ قولُه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، غيرَ أنَّ الوصيّةَ مشروطةٌ بعدم الزّيادةِ على ثُلُثِ مالِه، والأفضلُ أن يكونَ دونه، لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعدِ بنِ أبي الوقّاصِ رضي الله عنه: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ ! أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(٢٥)، قال ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما: «لو أنَّ النّاسَ غضُّوا من الثّلثِ إلى الرّبعِ، فإنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ»»(٢٦).
• رابعًا: أن يتركَ لأهلِه وأولادِه ومن تجبُ النّفقةُ عليه لوازمَ العيشِ وضروريّاتِ المؤن طيلةَ مُدَّةِ غيابِه في سفرِه، مع حثِّهم على التّمسُّكِ بالدِّينِ وأخلاقِه وآدابِه، والمحافظةِ على الصّلاةِ؛ لأنّه الرّاعي المسئولُ عن أهلِه وأولادِه، والمكلَّفُ بالحفظِ والصّيانةِ الماليّةِ والدّينيّةِ والخُلُقيّةِ وغيرِها، لقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقولِه تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤]، وقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٢٧).
• خامسًا: أن يُعِدَّ زادَه من الحلالِ الطيِّبِ، ويحرصَ على تخليصِه من شوائبِ الحرامِ ومشتبهاتِه، مبعدًا كلَّ أنواعِ أكلِ أموالِ النّاسِ بالباطلِ ليكونَ أقربَ إلى الاستجابةِ وأدعى للقَبولِ، لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟»(٢٨).
• سادسًا: أن يتزوَّدَ لسفرِه بالتّقوى والعملِ الصّالحِ، والالتزامِ بالآدابِ الشّرعيّةِ، وأخذِ ما يكفيه لحوائجِه وما يُغنيه عن أذى النّاسِ بسؤالِهم، فإنَّ ترْكَ السّؤالِ من التّقوى، لقولِه تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾[البقرة: ١٩٧]، وعن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾[البقرة: ١٩٧]»(٢٩).
• سابعًا: أن يحرصَ على تحصيلِ الرُّفقةِ الصّالحةِ الدّالَّةِ على الخيرِ والمرغِّبةِ فيه والمُعينةِ عليه، لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ»(٣٠)، ولقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»(٣١).
• ثامنًا: أن تكونَ رفقتُه الصّالحةُ لا تقلّ عن ثلاثةٍ لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ»(٣٢)، وقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ»(٣٣).
• تاسعًا: إذا كان الحاجُّ أو المعتمرُ امرأةً فلا تسافرُ إلاَّ مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ، لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فقال رجلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»(٣٤).
هذا، ومن جملةِ الأذكارِ والأدعيةِ التي يلتزمها الحاجُّ أو المعتمِرُ في سفرِه من مغادرتِه لبلدِه إلى قُفولِه راجعًا إليه:
• أنّه يودِّع أهلَه وأصحابَه وإخوانَه، فيقول المقيمُ: أستودعُ اللهَ دينَك وأمانتَكَ وخواتيمَ عملِكَ، زَوَّدك اللهُ التّقوى، وغفر ذنبك، ويسَّر لك الخيرَ حيثما كنتَ، فيجيب الحاجُّ أو المعتمِرُ المسافرُ: أستودعك اللهَ الذي لا تضيع ودائعُه. وقد كان ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يقول للرّجلِ إذا أراد سفرًا: ادنُ مِنِّي أُوَدِّعْك كما كان رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يودِّعنا فيقول: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»(٣٥)، وفي حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا، زَوِّدْنِي»، فقال: «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى»، قال: «زِدْنِي»، قال: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ»، قال: «زِدْنِي»، قال: «وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ»(٣٦)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ»(٣٧).
• فإذا وضع رِجْلَه في الرّكابِ قال: باسمِ اللهِ، فإذا استوى على ظهرِها قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، الحَمْدُ للهِ ثَلاَثًا، اللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»(٣٨).
وهو ثابتٌ من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، وله أن يُضيفَ ما ثبت من حديثِ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المَنْظَرِ وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ»(٣٩).
• وإذا علا ثنيّةً كبَّر، وإذا هبط سَبَّح، وإذا أشرف على وادٍ هَلَّل وكَبَّر، وإذا نزل منزلاً قال: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التّامَّاتِ من شرِّ ما خلق، لحديث جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا»(٤٠)، ولحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي»، قال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»(٤١)، وفي حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه قال: كُنُّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»(٤٢)، وفي حديث خولةَ بنتِ حكيمٍ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(٤٣).
وله أن يدعُوَ اللهَ تعالى في سفرِه، ويسألَه مِنْ خيرِ الدّنيا والآخرةِ؛ لأنّ الدّعاءَ في السّفرِ مستجابٌ لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِه»(٤٤).
• أن يحرصَ على مراعاةِ الآدابِ والأذكارِ والأدعيةِ الواردةِ في أعمالِ العمرةِ والحجِّ، فإن فرغ من عمرتِه أو حَجِّه وأدَّى زيارتَه وقضى حاجتَه فعليه أن يعجِّلَ الرّجوعَ إلى أهلِه وبلدِه لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ(٤٥) فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ»(٤٦)، قال ابن حجرٍ رحمه الله: «وفي الحديث كراهة التّغربِ عنِ الأهلِ لغيرِ حاجةٍ، واستحبابِ استعجالِ الرّجوعِ، ولاسيّما من يخشى عليهم الضّيعةَ بالغَيْبةِ، ولما في الإقامةِ في الأهلِ من الرّاحةِ المعينةِ على صلاحِ الدّينِ والدّنيا، ولما في الإقامةِ من تحصيلِ الجماعاتِ والقوّةِ على العبادةِ»(٤٧).
وإذا قفل راجعًا من سفره يُكبِّر على كلِّ شرفٍ من الأرضِ ثلاثًا، ثمَّ يقول: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه»، لحديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ...»(٤٨)، الحديث، وإذا أشرف على بلدِه قال: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»، ولا يزال يقولها حتَّى يدخلَها، لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».
فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ»(٤٩).
• عاشرًا: أن يتَّصلَ بأهلِه بوسائلِ الاتّصالِ حتّى لا يفاجئَهم بمقدمِه عليهم، لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا»(٥٠)، وفي حديثٍ له رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً»(٥١)، فالمراد بالطّروقِ هو المجيءُ من سفرٍ أو من غيرِه على غفلةٍ، إذ قد يجد أهلَه على غيرِ أهبةٍ من التّنظُّفِ والتّزيُّنِ المطلوبين من المرأةِ فيكونُ ذلك سببَ النّفرةِ بينهما(٥٢).
فهذا ما أمكن جمعُه في هذه النّصيحةِ التّوجيهيّةِ، أملاً أن يسلكَ بها الحاجُّ والمعتمِرُ سبيلَ المتّقين، ويسيرَ على دربِ الصّالحين من التّخلُّصِ من الذّنوبِ والمعاصي بالتّوبةِ والاستغفارِ وردِّ المظالمِ، والتّزوُّدِ بالتّقوى والعملِ الصّالحِ، ومجاهدةِ النّفسِ عنِ السّوءِ والهوى بالتزامِ أحكامِ الشّرعِ والتّحلِّي بأخلاقِه وآدابِه ومحاسبتِها، خوفًا من مقامِ ربِّه عزّ وجلّ، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في:٢٠ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتمبر ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref1)أخرجه مسلم في كتاب «الحجّ»، باب فرض الحجّ مرّة واحدة في العمر: (١/ ٦٠٧)، وأحمد في «المسند»: (٢/ ٥٠٢)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»، باب وجوب الحجّ مرَّة واحدة: (٤/ ٣٢٥)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref2)تنبيه: باب التّوبة منقطع في ثلاثة أحوال:
• الحالة الأولى: عند نزول العذاب لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ [غافر : ٨٤-٨٥].
• والحالة الثّانية: إذا بلغت الرّوح الحلقوم لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».
[أخرجه التّرمذيّ في «الدّعوات»: (٥/ ٥٤٧)، رقم: (٣٥٣٧)، باب في فضل التّوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه في «الزّهد»: (٢/ ١٤٢٠)، رقم: (٤٢٥٣)، باب ذكر العقوبة من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، والحديث حسَّنه الألبانيّ في «صحيح سنن التّرمذي» (٣/ ٤٥٣- ٤٥٤)، وفي «صحيح سنن ابن ماجه» (٣/ ٣٨٣)].
• والحالة الثّالثة: إذا طلعت الشَّمس من مغربها لقولِه تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام:١٥٨]، ولقولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».
[أخرجه أبو داود في «الجهاد» (٣/ ٧)، رقم: (٢٤٧٩)، باب في الهجرة هل انقطعت؟ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/ ٩٠)].
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref3)أخرجه البخاريّ في كتاب «الحجّ»، باب فضل الحجّ المبرور: (١/ ٣٦٨)، ومسلم في كتاب «الحجّ»، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: (١/ ٦١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref4)أخرجه أبو داود في كتاب «السّنّة»، باب في لزوم السّنّة (٤٦٠٧)، والتّرمذّي في كتاب «العلم»، باب ما جاء في الأخذ بالسّنّة واجتناب البدع: (٢٦٧٦)، وابن ماجه باب اتّباع سنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين: (٤٢)، وأحمد في «مسنده» (٤/ ١٢٦)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقّن في «البدر المنير»: (٩/ ٥٨٢)، وابن حجر في «موافقة الخُبْر الخَبَر»: (١/ ١٣٦)، والألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (٢٧٣٥)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (٤/ ١٢٦)، وحسَّنه الوادعيّ في «الصّحيح المسند»: (٩٣٨).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref5)أخرجه البخاريّ في كتاب «الصّلح»، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود: (٥/ ٣٠١)، ومسلم في كتاب «الأقضية»: (١٢/ ١٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref6)أخرجه مسلم في كتاب «الأقضية»: (١٢/ ١٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref7)«شرح السّنّة» للبربهاريّ: (٢٣).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref8)أخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» رقم: (٤٣٦٠)، والمنذريّ في «التّرغيب والتّرهيب» وحسَّنه: (١/ ٨٦)، وصحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (٤/ ١٥٤).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref9)أخرجه مسلم في كتاب «الزّهد والرّقائق»، باب من أشرك في عمله غير الله (٢/ ١٣٦١)، رقم: (٢٩٨٥)، وابن ماجه في كتاب «الزهد»، باب الرّياء والسمعة، رقم: (٤٢٠٢)..
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref10)أخرجه البخاريّ في كتاب «الرّقاق» ، باب الرّياء والسّمعة: (٣/ ٣٢٨)، ومسلم في كتاب «الزّهد والرّقائق»، باب من أشرك في عمله غير الله: (٢/ ١٣٦١)، رقم: (٢٩٨٧)، من حديث جندب العلقيّ رضي الله عنه.
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref11)«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١٣- ١٦) بتصرّف.
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref12)انظر: «الدّين الخالص» لصدّيق حسن خان: (٢/ ٣٨٥).
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref13)«مواهب الجليل» للحطّاب: (٣/ ٥٠٣).
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref14)أخرجه النّسائيّ في «الجهاد»: (٦/ ٢٥)، باب من غزا يلتمس الأجر والذّكر، من حديث أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألبانيّ، انظر: «السّلسلة الصّحيحة»: (١/ ١١٨)، رقم: (٥٢).
(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref15)أخرجه البخاريّ في كتاب «بدء الوحي»، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (١/ ٩)، ومسلم في كتاب «الإمارة»: (٢/ ٩٢٠)، رقم: (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref16)وممَّا يجدر التّنبيه له ولفت النّظر إليه أنَّ زيارة مسجد النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ليس هو الحجّ ولا جزءًا من الحجّ كما يعتقده معظم العوامّ عندنا، وإنّما هو عمل مستقلٌّ بذاته مرغَّب فيه ولا علاقة له بالحجِّ ولا ارتباط له بمناسكه، فلتنتبه !!
(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref17)أخرجه البخاريّ في كتاب «الصّلاة»، باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة: (١/ ٢٨٤)، ومسلم في كتاب «الحجّ»، باب «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»: (١/ ٦٢٨) رقم: (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref18)أخرجه البخاريّ، كتاب «الصّلاة»، باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة: (١/ ٢٨٤)، ومسلم في كتاب «الحجّ»، باب فضل الصّلاة بمسجدَيْ مَكَّة والمدينة (١/ ٦٢٦)، رقم: (١٣٩٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref19)أخرجه أبو داود في كتاب «الطّهارة»، باب في المجروح يتيمّم: (٣٣٦)، والدّارقطنيّ في «سننه»: (٧٤٤)، والبيهقيّ: (١١١٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث حسَّنه الألبانيّ في «تمام المنّة»: (ص ١٣١)، وفي «صحيح سنن أبي داود»: (٣٣٦).
(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref20)أخرجه مسلم في كتاب «الحجّ»: (١/ ٥٨٩)، رقم: (١٢٩٧)، وأبو داود في كتاب «المناسك»، باب في رمي الجمار: (٢/ ٣٤٠)، والنّسائيّ في «مناسك الحجّ»، باب الرّكوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، وأحمد: (٣/ ٣٧٨)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»: (٥/ ١٢٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref21)أخرجه الدّارميّ في «سننه»: (١/ ٨٠)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان»: (٢/ ٤٠٧)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير»: (٩/ ١٥٤)، قال الهيثميّ في «مجمع الزّوائد»: (١/ ١٨٦): «رجاله رجال الصّحيح»، وصحَّحه الألبانيّ، انظر: «السّلسلة الضّعيفة»: (٢/ ١٩).
(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref22)أخرجه البخاريّ، كتاب «المظالم والغصب»، باب من كانت له مظلمة عند الرّجل فحلَّلها له هل يبيِّن مظلمته: (١/ ٥٨٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref23)أخرجه مسلم، كتاب «البرّ والصّلة والآداب»، باب تحريم الظّلم: (٢/ ١١٩٩)، رقم (٢٥٨١)، وأحمد في «المسند»: (٢/ ٣٠٣)، والتّرمذيّ، كتاب «صفة القيامة والرّقاق»، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، رقم: (٢٤١٨).
(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref24)أخرجه مسلم في كتاب «الوصيّة»: (٢/ ٧٦٦)، رقم: (١٦٢٧)، وأحمد في «المسند»: (٢/ ٥٠)، والتّرمذيّ في كتاب «الوصايا»، باب ما جاء في الحثِّ على الوصيّة: (٢١١٨)، وابن ماجه كتاب «الوصايا»، باب ما جاء في الحثّ على الوصيّة: (٢٦٩٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref25)أخرجه البخاريّ في «الفرائض»: (٦٧٣٣)، ومسلم في «الوصايا»: (٤٢٩٦)، من حديث سعد ابن أبي وقّاص رضي الله عنه.
(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref26)أخرجه البخاريّ في كتاب «الوصايا»، باب الوصيّة بالثّلث: (٢/ ٢٣)، ومسلم في كتاب «الوصيّة»، باب الوصيّة بالثّلث: (٢/ ٧٦٧)، رقم: (١٦٢٨)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.
(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref27)أخرجه البخاريّ في كتاب «الأحكام»: (٧١٣٨)، ومسلم في كتاب «الإمارة»: (١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref28)أخرجه مسلم، كتاب «الزّكاة»، باب قَبول الصّدقة من الكسب الطّيّب وترتيبها: (١/ ٤٥٠)، رقم: (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٩) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref29)أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب»، باب من يؤمر أن يجالس: (٤٨٣٢)، والتّرمذيّ في كتاب «الزّهد»، باب ما جاء في صحبة المؤمن: (٢٣٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (٧٣٤١).
(٣٠) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref30)أخرجه البخاريّ في كتاب «البيوع»، باب في العطّار وبيع المسك: (١/ ٥٠٢)، ومسلم في كتاب «البرّ والصّلة والأدب»، باب استحباب مجالسة الصّالحين ومجانبة قرناء السّوء: (٢/ ١٢١٥)، رقم: (٢٦٢٨)، من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه.
(٣١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref31)أخرجه أحمد في «المسند»: (١١/ ١٨٥)، وأبو داود في كتاب «الجهاد»، باب في الرّجل يسافر وحده: (٢٦٠٧)، والتّرمذيّ في كتاب «الجهاد»، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرّجل وحده: (١٦٧٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (١/ ١٣١)، رقم: (٦٤).
(٣٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref32)أخرجه التّرمذيّ في كتاب «الجهاد»، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده: (١٦٧٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (١/ ١٣٠)، رقم: (٦١).
(٣٣) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref33)أخرجه البخاريّ، كتاب «الحجّ»، باب حجّ النّساء: (٤٤٦)، ومسلم كتاب «الحجّ»، باب سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره: (١/ ٦٠٧) رقم: (١٣٣٨)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.
(٣٤) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref34)أخرجه أحمد في «المسند»: (٦/ ٢٤٢)، وأبو داود في كتاب «الجهاد»، باب في الدّعاء عند الوداع: (٢٦٠٠)، والتّرمذيّ في كتاب «الدّعوات»، باب ما يقول إذا ودَّع إنسانًا: (٣٤٤٣)، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (١/ ٤٨)، و«صحيح الجامع»: (٤٧٩٥).
(٣٥) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref35)أخرجه التّرمذيّ في كتاب «الدّعوات»: (٣٤٤٤)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (٣٥٧٩).
(٣٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref36)أخرجه ابن ماجه في كتاب «الجهاد»، باب تشييع الغزاة ووداعهم: (٢٨٢٥)، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (١/ ٥١)، وانظر: «صحيح الكلم الطّيّب»: (١٦٧).
(٣٧) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref37)أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد»، باب ما يقول الرّجل إذا ركب: (٢٦٠٢)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «صحيح سنن أبي داود»: (٢/ ٤٩٣).
(٣٨) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref38)أخرجه مسلم في كتاب «الحج»، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره: (١/ ٦١١)، رقم: (١٣٤٢).
(٣٩) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref39)أخرجه البخاريّ في كتاب «الجهاد والسّير»، باب التّكبير إذا علا شرفًا: (٢/ ٨٥).
(٤٠) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref40)أخرجه التّرمذيّ في كتاب «الدّعوات»: (٣٤٤٥)، وابن ماجه في كتاب «الجهاد»، باب فضل الحرس والتّكبير في سبيل الله: (٢٧٧١)، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (٤/ ٣٠٨)، و«صحيح الجامع»: (٢٥٤٥).
(٤١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref41)أخرجه البخاريّ في كتاب «الجهاد والسّير»، باب ما يكره من رفع الصّوت في التّكبير: (٢/ ٨٥)، ومسلم في كتاب «الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار»، باب استحباب خفض الصّوت بالذّكر: (٢/ ١٢٤٣)، رقم: (٢٧٠٤).
(٤٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref42)أخرجه مسلم في كتاب «الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار»، باب في التّعوُّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره: (٢/ ١٢٤٦)، رقم: (٢٧٠٧)، والتّرمذيّ كتاب «الدّعوات»، باب ما يقول إذا نزل منزلاً: (٣٤٣٧).
(٤٣) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref43)أخرجه أحمد في «المسند»: (١٣/ ٢٥٢)، وأبو داود في كتاب «الصّلاة»، باب الدّعاء بظهر الغيب: (١٥٣٦)، والتّرمذيّ في كتاب «الدّعوات»، باب ما ذكر من دعوة المسافر: (٣٤٤٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة»: (٢/ ١٤٥) رقم: (٥٩٦)، و«صحيح الجامع»: (٣٠٣٣).
(٤٤) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref44)انظر: (ص ٣٥).
(٤٥) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref45)«النّهمة»: بلوغ الهمّة في الشّيء. [«النّهاية» لابن الأثير: (٥/ ٢٩٠)].
(٤٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref46)أخرجه البخاريّ في كتاب «الحجّ»، باب السّفر قطعة من العذاب: (١/ ٤٣٢)، ومسلم في كتاب «الإمارة»، باب السّفر قطعة من العذاب: (٢/ ٩٢٧)، رقم: (١٩٢٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤٧) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref47)«فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٦٢٣).
(٤٨) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref48)أخرجه البخاريّ في كتاب «الحجّ»، باب ما يقول إذا رجع من الحجِّ أو العمرة أو الغزو: (١/ ٤٣٠)، ومسلم في كتاب «الحجّ»، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحجّ وغيره: (١/ ٦١١)، رقم: (١٣٤٤).
(٤٩) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref49)أخرجه البخاريّ كتاب «الجهاد والسّير»، باب ما يقول إذا رجع من الغزو: (٢/ ١٠٨)، ومسلم كتاب «الحجّ»، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحجّ وغيره: (١/ ٦١٢)، رقم: (١٣٤٥).
(٥٠) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref50)أخرجه البخاريّ كتاب «النّكاح»، باب لا يطرق أهله ليلاً: (٣/ ٤٦)، ومسلم كتاب «الإمارة»، باب كراهة الطّروق (٢/ ٩٢٧).
(٥١) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref51)أخرجه البخاريّ كتاب «النّكاح»، باب لا يطرق أهله ليلاً: (٣/ ٤٦).
(٥٢) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-44#_ftnref52)انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (٩/ ٣٤٠).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-19, 22:06
لِلْحُجَّاجِ ولغَيرهِمْ

"ذكرُ اللهِ باقٍ؛ لا ينقضِي ولا يُفرَغُ منهُ"!...


بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ علىٰ خاتَـمِ الأنبياءِ والمرسلينَ.. وبعدُ:
- قالَ ربُّنَا -تباركَ وتعالىٰ- في سورةِ "البقرة":
{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}{أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}[الآيات: 200- 202]
- قالَ الإمامُ ابنُ رجبَ -رحمهُ اللهُ- في "لطائفِ المعارفِ"*:
"وفي الأمرِ بالذِّكْرِ عندَ (انقضاءِ النُّسُكِ) معنًى؛ وهوَ أنَّ:
سائرَ العباداتِ تنقضِي ويُفْرَغُ منهَا، و(ذكرُ اللهِ باقٍ لا ينقضِي ولا يُفرَغُ منهُ)!
بلْ هوَ مستمرٌّ للمؤمنينَ في الدُّنيا والآخرةِ!
وقدْ أمرَ اللهُ -تعالىٰ- بذِكْرِهِ عندَ انقضاءِ الصلاةِ؛ قالَ اللهُ تعالىٰ:
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}[النّساء: 103]
وقالَ في صلاةِ الجمعةِ:
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً} [الجمعة: 10]
وقالَ تعالىٰ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ}{وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}[الشرّح: 7- 8]
رُويَ عنِ ابنِ مسعودٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- قالَ: "فإذَا فرغْتَ منَ الفرائضِ؛ فانصبْ".
وعنهُ قولُهُ: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}[الشّرح: 8]، قالَ: "في المسألةِ، وأنتَ جالسٌ".
وقالَ الحسنُ: "أمَرَهُ إذا فرغَ من غزوةٍ؛ أنْ يجتهدَ في الدُّعَاءِ والعبادةِ".
فالأعمالُ -كلُّها- يٌفرَغُ منهَا، وَ(الذِّكْرُ) لَا فراغَ لهُ ولَا انقضاءَ!
والأعمالُ تنقطعُ بانقطاعِ الدُّنيا، ولا يبقىٰ منها شيءٌ في الآخرةِ!
وَ(الذِّكْرُ) لَا ينقطعُ!
المؤمنُ يعيشُ علىٰ الذِّكْرِ، ويموتُ عليهِ، وعليهِ يُبْعَثُ!". انتهىٰ.
* من النّسخةِ المقروءةِ، طبعة دار ابن حزم، ص: (291).
- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في وصفِهِ لأهلِ الجنّةِ-:
((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، ولَايَتْفُلُونَ، ولَايَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ))!
قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟!
قَالَ (جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ))!
رواهُ مسلمٌ، كتاب الجنّة، بابٌ في صفاتِ الجنّةِ وأهلِهَا وتسبيحِهِمْ فيهَا بكرةً وعشيًّا! رقم (2834).
نسألُ اللهَ الكريمَ من فضلِهِ!
~~~
الخميس: 12/ ذو الحِجَّةِ/ 1434هـ‍.
مرسلة بواسطة حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ

أم فاطمة السلفية
2016-08-19, 22:11
بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيم
حديثٌ آخرُ في: ثَوابِ رميِ الجمارِ.. حلقِ الرَأس.. وختامُ الحجِّ بطَوافِ الوداعِ!
قالَ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَسلَّمَ:
((• وَأَمَّا (رَمْيُكَ الْجِمَارَ)؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17].
• وَأَمَّا (حَلْقُكَ رَأْسَكَ)؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعَرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ؛ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ!
• وَأَمَّا (طَوَافُكَ بالْبَيْتُ إِذَا وَدَّعْتَ)؛ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ))!
جزءٌ من الحديث رقم (1113)، في "صحيح التّرغيب والتّرهيب". قالَ عنْهُ الوالدُ -رحمَهُ اللهُ تعالى-: "حسنٌ لغيرِهِ".
ورواية أخرى هنا (http://alamralateeq.blogspot.com/search?updated-max=2015-09-26T06:25:00%2B03:00&max-results=1&reverse-paginate=true)
- - -
السّبت 12 ذو الحجّة 1435هـ‍
مرسلة بواسطة حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 10:26
بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيم
ثَوابُ بعْضِ أعْمَالِ الحجِّ!
قالَ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَسلَّمَ:
((• فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ (تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ):
لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً!
وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةً!
• وَأَمَّا (رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ)؛ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ!
• وَأَمَّا (طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)؛ كَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةٍ!
• وَأَمَّا (وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ)؛ فَإِنَّ اللهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: «عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, يَرْجُونَ رَحْمَتِي, فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ, أَوْ كَقَطْرِ المَطَرِ, أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ؛ لَغَفَرْتُهَا! أَفِيضُوا عِبَادِي؛ مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ»!
• وَأَمَّا (رَمْيُكَ الْجِمَارَ)؛ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ!
• وَأَمَّا (نَحْرُكَ)؛ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ!
• وَأَمَّا (حِلَاقُكَ رَأْسَكَ)؛ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةً، وَتُـمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ))!
• وَأَمَّا (طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ), فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ! يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَديهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ فَيَقُولُ: اعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ؛ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى))!
جزءٌ من الحديث رقم (1112)، في "صحيح التّرغيب والتّرهيب". قالَ عنْهُ الوالدُ -رحمَهُ اللهُ تعالى-: "حسنٌ لغيرِهِ".
- - -
10ذو الحجَّة 1436هـ‍
مرسلة بواسطة حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 10:35
العنوان : من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق..

. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه “. رواه البخاري ومسلم . وفي رواية “من حج ”
معــاني المفــردات :
الرفث : الجماع ومقدماته.
ولم يفسق: لم يعص ربه.
التعليـــق على الحــديث :
1- ظاهر الحديث أن هذا الثواب يشمل من أتى البيت للحج أو العمرة.
وقيل المراد الحج فقط للرواية الأخرى (من حج) وفضل الله واسع فلا يبعد أن يشمل هذا الوعد الحاج والمعتمر.
2- ينال هذا الوعد الكريم من وفى بالشرط المذكور فيه وهو اجتناب الرفث الذي يمنع منه المحرم وهو ما يتعلق باستمتاع الرجل بامرأته من الجماع ومقدماته حتى يتحلل من الإحرام، واجتناب الفسوق الذي هو جميع ما حرم الله من قول أو فعل سواء ما كان تحريمه بسبب الإحرام أو المحرمات الاصلية التي تحرم على المحرم وغيره.
3- تكفير السيئات بالحج أو العمرة قيل يعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وقيل بل يختص بالصغائر وما لا تعلق له بحقوق الآدميين لدلالة النصوص الأخرى وهو الأقرب والله أعلم.
http://www.haddady.com/

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 10:43
العنوان : فضل الحج المبرور

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله.
قال ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .
قال ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور” رواه البخاري ومسلم
التعليـــق :
1- الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .
2- الإيمان بالله : أي الإيمان بربويته وألوهيته بأن يفرد بالعبادة ، والإيمان بأسمائه وصفاته على حقيقتها دون تمثيل لله تعالى بشيء من خلقه .
والإيمان برسوله : الإيمان بأنه عبدالله ورسوله وأنه مبعوث إلى الثقلين وأنه قد بلغ كل ما أمر بتبليغه ، والإيمان بما جاء وطاعته في ذلك والانقياد له صلى الله عليه وسلم .
3- فضل الجهاد في سبيل الله وهو عند الإطلاق قتال المشركين والكفار بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا ، بشروطه المعتبرة ومنها أن يكون تحت راية الإمام وأن يكون بإذن الوالدين إلا أن يتعين .
ومن أفضل الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال ، والرد على أهل الأهواء والبدع ومقارعتهم بالحجج والبراهين .
4- عظم شأن الحج حيث ولي في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله ، بل قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاداً لا قتال فيه وذلك لما فيه من المشقة العظيمة في السفر إليه ولا سيما على أهل الأقطار البعيدة ، ولما يقع على المحرم من المشقة بمنعه من الترفه كمنعه من لبس المخيط والطيب وتغطية رأسه وإتيان أهله حتى يتحلل من إحرامه، وما يقع عليه من العناء بالانتقال بين المشاعر ، مع ما يقع فيه من الزحام الشديد في الطواف والسعي ورمي الجمار والتي قد تذهب فيه بعض الأنفس، ولما يحتاج إليه من النفقة إلى غير ذلك من صور المشقة والنصب التي يكتب الله بها للحاج إذا أخلص واتقى وبر الأجر الكبير والثواب الجزيل وتكفير السئيات والزلات.
5- الحج المبرور: هو الحج الذي اشتمل على البر وخلا من الإثم ، وذلك بأن تكون نفقته من حلال طيب، واستكمل صاحبه أركانه وواجباته وحرص على فعل المستحبات والسنن المشروعة فيه قدر الطاقة ، واجتنب محظورات الإحرام والمحرمات الأصلية ، والمجادلة بغير الحق كما قال تعالى (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) .
http://www.haddady.com/

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 10:52
°°((مواقف مبكية عند البيت الحرام))°°


-قبل عامين وأنا في طواف الإفاضة مرت بجواري نسوة عربيات فكن يطفن وينظرن للبيت الحرام ويقلن باكيات (ارحمنا يا بيت الله) (اقبل منا يا بيت الله) وكان الزحام شديدا لم يمكني إلا أن اقول لهن (اطلبوا من رب البيت) ثم باعدت بيننا الأمواج البشرية..
-وفي حج هذا العام في سعي الحج مر بجواري شيخ كبير وهو يردد بصوت مسموع (المدد يا رسول الله) فقلت له يا والد (اطلب المدد من الله) فالله يقول (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) فغضب واحمر وجهه وقال بصوت عال غاضب هذا حبيب الله هذا القائد الأعلى للأمة فقلت نحبه صلى الله عليه وسلم ونوقره ونطيعه ولكن لا ندعوه لأنه لا يرضى بدعائنا إياه فهو الذي يأمرنا أن ندعو الله وحده وينهانا أن ندعو غيره فلم يأبه بما قلت وأصر على كلمته لكنه أخذ مرة يقول المدد يا الله ومرة يقول المدد يا رسول الله ومضى في حال سبيله ..
-ورأيت عائلة من هذه البلاد قبل سنوات قريبا من الصفا رأوا رجلا يتمسح بأحجار الصفا ثم يمسح بها وجهه وصدره ففعلت العائلة مثله الأب والأبناء والنسوة فسلمت على الأب وقلت له : هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثلما فعلت الآن فقال والله يا ولدي أنا جاهل ما أعرف شيء لكن رايت رجل مسح فمسحت مثله فقلت له هذا ليس بعذر لك عند الله فأنت ما تأخذ الدواء الا بكلام الطبيب ولا تصلح السيارة الا بكلام المهندس فكذلك لا تأخذ دينك الا بسؤال اهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة وقلت له مسؤوليتك كبيرة لأن زوجتك وأولادك وبناتك كلهم يقلدونك ..فدعا بخير وطلبت منه يبلغ أهله أن هذا لا يجوز ولا يحل لهم تكراره وأن من تمسح بها يرجو البركة منها فهذا شرك اكبر وإن اعتقد أنها سبب في البركة فهذا بدعة ..
-إنها مظاهر وحوادث يتقطع لها القلب أسفا ويذوب لها كمدا ولم لا ونحن نرى هؤلاء على كبر السن واقتراب الأجل وهم يجهرون بكلمة الشرك ظانين أنهم يحسنون صنعا..
-إن هذه المظاهر توجب على الدعاة أن يبذلوا غاية الجهد في شرح حقيقة التوحيد وبيان ما يضاده بكل سبيل ممكن عن طريق الدرس والموعظة وخطبة الجمعة والكتابة والبرامج الإعلامية في وسائل الإعلام والاتصال باختلاف أنواعها.
-فهذا المجال خير لهم وللأمة من الانغماس والاستغراق في العمل (السياسي الإسلامي) كما يقال ، وخير من استغراق الوقت في بيان فضائل الأعمال ومكارم الاخلاق مع غض الطرف تماما عن التوحيد والشرك في العبادة.
-فيا أيها الدعاة انصحوا لأمتكم ولا تغشوهم وأي غش أعظم من ان يرى الداعية مظاهر الشرك الأكبر بين أهله وقومه فلا يحذرهم ولا ينهاهم اين هذا الصنف من الدعاة من محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله الذين واجهوا أقوامهم بكل صراحة وشجاعة قائلين (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره).
-إن منصب القيادة لا يغني عند الله إذا كانت عقيد القائد فاسدة وصاحب الخلق الحسن مع الناس لا ينفعه حسن خلقه عند الله إذا لقيه يدعو غيره (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين).
-فوجهوا عنايتكم وجل اهتمامكم إلى هذا الأصل الأصيل والقاعدة التي تبنى عليها سائر شعب الدين والإيمان كما هي طريقة الرسل الذين هم القدوة الكبرى للدعاة إلى الله (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء : 25]( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )[النحل : 36] فالسعيد الموفق من سلك سبيلهم والمخذول المحروم من اتخذ له سبيلا آخر فهو لا يرفع بالتوحيد رأسا ولا يلقي له بالا والعياذ بالله.
الموقع الرسمي للشيخ علي الحدادي-حفظه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 11:02
إرشاد الرفيق إلى الإجماع والآثار المنقولة على التكبير المقيد بعد الفريضة في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعد:

فهذه وريقات عن التكبير المقيد في يوم عرفة وعيد النحر وأيام التشريق، عسى الله أن ينفع بها الكاتب والقارئ، إن ربي جواد كريم.
وسوف يكون الكلام عن هذا التكبير في أربع وقفات:
الوقفة الأولى / عن المراد بالتكبير المقيد.

شُرع للنَّاس أن يكبِّروا في يوم عرفة ويوم عيد النحر وأيـَّام التشريق في موضعين:
الأول: عقيب الانتهاء من أداء صلاة الفريضة.
ويسمَّى هذا بـ(التَّكبير المقيَّد)، لأن فعله قُيـِّد بالانتهاء من الصلاة.
الثاني: في سائر الأوقات من ليلٍ أو نهار.
ويسمى هذا بـ(التَّكبير المطلق)، لأن فِعله لا يتقيَّد بوقت، بل يفعله المسلم في أيِّ وقت شاء من ليل أو نهار، وفي بيته أو مركبته أو سوقه، ويفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو وهو يمشي.
وقال العلامة السعدي – رحمه الله – في كتابه “منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين”(ص: 91):
وَالْمُقَيَّدُ: عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.اهـ
الوقفة الثانية / عن الإجماع المنقول على مشروعية التكبير المقيد.


أولاً: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
ثانياً: قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوىٰ”(24/ 220):
وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه.اهـ

ثالثاً: قال ابن رشد القرطبي المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “بداية المجتهد”(1/ 513):
واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج.اهـ
رابعاً: قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي – رحمه الله – في كتابه ” المجموع شرح المهذب”(5/ 32):
وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، لإجماع الأمة.اهـ
وقال أيضاً (5/ 31):
السنة أن يكبر في هذه الايام خلف الفرائض، لنقل الخلف عن السلف.اهـ

خامساً: قال شمس الدين الزركشي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرحه على “مختصر الخرقي”(2/ 236):
تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر، ولا نزاع في ذلك في الجملة.اهـ
وقال أيضاً (2/ 238):
وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف.اهـ
ونقله عنه العلامة ابن قاسم – رحمه الله – في “حاشية الروض المربع”(2/ 517) ولم يتعقبه بشيء.
ومن باب الزيادة:


1- قال ابن بطال المالكي ـ رحمه الله ـ في “شرح صحيح البخاري”(2/ 563):
وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي، وسائر الفقها لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ
2- قال علاء الدين الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه” في “بدائع الصنائع”(1/ 197):
ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك، فحل محل الإجماع.اهـ
3- قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 291):
ولنا قول ابن مسعود، وفعل ابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فاختص بالجماعة، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة.اهـ
4- قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 259 – المفرد في فقه الأئمة الأربعة):
واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.اهـ
وقال جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “مغني ذوي الأفهام”(7/ 379 – مع شرحه: غاية المرام، للعبيكان):
ويُكبِّر (و) عقب كل فريضة في جماعة.اهـ
والواو (و) تعني: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم المسألة.
وقال المحلي الشافعي المصري في “مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة”(ص:158) ناقلاً اتفاق الأربعة:
وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة.اهـ
وقال ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه “المحلى”(3/ 306 – مسألة رقم: 551):
مسألة:
والتكبير إثر كل صلاة، في الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة، حسن كله.اهـ
الوقفة الثالثة / عن وقت التكبير المقيَّد بأدبار الصلوات.


يبدأ وقت التكبير المقيَّد بالنسبة لمن في الأمصار:
من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيـام التشريق، ثم يُقطع.
قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى”(24/ 220):
أصحُّ الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة – رضي الله عنهم – والأئمة:

أن يُكبَّر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيـام التشريق عقِب كل صلاة .اهـ


وقال أيضاً (24/ 224):
ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.اهـ
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة – رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.اهـ
وقال أيضاً (6/ 126):
والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.اهـ
وقال شمس الدين السَّرخسي الحنفي – رحمه الله – في كتابه “المبسوط”(2/ 42):
اتفق المشايخ من الصحابة – رضي الله عنهم -: عمر وعلي وابن مسعود أنـه يُبدأ بالتكبير من صلاة الغداة من يوم عرفة.اهـ
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 288-289):
ولأنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود … وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ
الوقفة الرابعة / عن بعض الآثار الواردة عن الصحابة في التكبير خلف صلاة الفريضة.


1- قال الإمام البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(عند حديث رقم: 970) جازماً:
(( وكان ابن عمر- رضي الله عنه – يكبِّر بمنًىٰ تلك الأيـَّام، وخلف الصَّلوات، وعلىٰ فراشه، و في فُسْطاطه ومجلسة وممشاه، تلك الأيـَّام جميعًا )).
ووصله ابن المنذر في كتابه “الأوسط”(2199)، والفاكهي في “أخبار مكة”(4/ 228 – رقم: 2583).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(2/ 462) بعد أثر ابن عمر هذا، وغيره من الآثار عن الصحابة:


وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات، وغير ذلك من الأحوال.اهـ
2- أخرج الطبراني في “المعجم الكبير”(13074) عن عمر بن نافع عن أبيه:
(( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ دُبُرَ الصَّلَاةِ )).
وإسناده حسن أو صحيح.
وأخرجه أيضاً ابن المنذر في “الأوسط”(2212).
ومفهومه أنه – رضي الله عنه – كان يكبر خلف الفريضة إذا صلاها في جماعة.
3- نقل شقيق عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -:
(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ )).
أخرجه ابن أبي شيبة (5631 ) واللفظ له، والحاكم (1113) وابن المنذر (2203).
وصححه الحاكم، وابن حجر العسقلاني في “الدراية في تخريج أحاديث الهداية”(1 / 222)، والألباني في “الإرواء”(3/ 125 – عند رقم: 651).
4- نقل عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما -:
(( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ» )).
أخرجه ابن أبي شيبة (5646) ومسدد في “مسنده”(757 – المطالب العالية) والحاكم (1114).
وقال البوصيري في “إتحاف الخيرة المهرة”(2/327): إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2 / 326) :
ورجاله ثقات.اهـ
وصححه الحاكم، والألباني في “الإرواء”(3/ 125 – عند رقم: 651).
5- قال إبراهيم النخعي – رحمه الله – وهو من التابعين:
(( كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: ” اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ” )).
رواه ابن أبي شيبة (5650) بإسناده صحيح.
6- قال الإمام مالك – رحمه الله – في “الموطأ”(1406):


(( الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خلف الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ )).
وقال الشاه ولي الله الدهلوي – رحمه الله – في كتابه “حجة الله البالغة”(2 / 126):
وقد استفاض عن الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين تكبير يوم عرفة وأيام التشريق على وجوه، أقربها أن يُكَبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد”.اهـ
وضعف الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في كتابه “زاد المعاد”(2/ 360) الحديث المرفوع في ذلك، ثم نقل عمل السلف بما جاء فيه، فقال:
ويُذكر عنه: (( أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَقُولُ: “اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ” )).
وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه.اهـ
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 11:09
تَبشِيرُ الإخوَة بثبُوتِ سُنِّية صَومِ أَيامِ عَشرِ ذِي الحِجَّة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله محمَّدٍ الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
أما بعدُ، أيُّها الإخوة الفُضلاء النبلاء – أكرمكم الله بالإكثار من طاعته وأسعدكم بِرضوانه -:
فهذا جزءٌ لطيفٌ في: «إثباتُ سُنِّية صومِ أيام العشر من شهر ذِي الحِجَّة المُحرَّم».
وسببُ كتابة هذا الجزء وطرحه بين يدى القراء – سدَّدهم الله وأكرمهم بمرضاته – هو سماعي من بعض الناس في هذا الزمن عدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهته، أو أنه بدعة.
وأسأل الله الكريم أن ينفع به الكاتب والقارئ والناشر، إنه سميع الدعاء.
وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في سبع وقفاتٍ، ليسهل ضبطها والإلمام بها، فدونكم هذه الوقفات:
الوقفة الأولى / عن المراد بالأيام العشر من ذي الحجة التي يُسن صيامها.
قال النووي – رحمه الله – في «شرح صحيح مسلم» (8/ 320 – عند رقم:1176):
قال العلماء: والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يُتأول.اهـ
وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «لطائف المعارف»(ص: 279):
وهذا كما يقال: صام عشر ذي الحجة، وإنما صام منه تسعة أيام، ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال: صام عشر ذي الحجة، وقال: “إنما يقال: صام التسع”، ومن لم يكره وهم الجمهور، فقد يقولون: الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر، لأنه أكثر العشر.اهـ
الوقفة الثانية / عن مستند سُنِّية صيام أيام عشر ذي الحجة.
يدلُّ على الترغيب في صيام أيام عشر ذي الحجة، وأنه سُنَّة محمودة يستحب للمسلم والمسلمة العمل بها، أمران:
الأول: ما أخرجه البخاري في «صحيحه»(969) واللفظ له، وأحمد (3139و3228)، وأبو داود (2438)، وابن ماجه (1727)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ )).
وأخرجه الترمذي في «سننه»(757) بلفظ:
(( مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)).
وقال عقبه: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.اهـ
وأخرجه الدارمي في «سننه»(1815) بلفظ:
(( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-عَزَّ وَجَلَّ-، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )).
وإسناده حسن.
وفي لفظ آخر(1814):
(( مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ )).
وإسناده صحيح.
وممن صحَّح الحديث أيضًا:
ابن خزيمة، وابن حبان، وأبو نعيم الأصفهاني، والبغوي، وابن قدامة المقدسي، والنووي، وابن قيم الجوزية، وابن كثير، وأبو زرعة العراقي، والشوكاني، والألباني.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث:
أن العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة؛ بل من أفضلها وآكدها.
الثاني: ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه»(4/ 257 – رقم:7715):
عن الثوري، عن عثمان بن مُوهب قال:
(( سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ )).
وإسناده صحيح.
ووجه الاستدلال من هذا الأثر:
أن أبا هريرة – رضي الله عنه -لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقرَّه على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان.
وهذا يدلُّ على أن صيامها معروفٌ في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة – رضي الله عنهم -.
الوقفة الثالثة / عن تبويبات وأقوال وفهوم أهل العلم والفقه عند ذِكر حديث ابن عباس – رضي الله عنه -:(( مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ )).
أولاً- بوَّب أبو داود السجستاني في «سننه» (2438) على هذا الحديث، وحديث آخر معه:
«بابٌ في صومِ العَشر».
ثانيًا- بوَّب ابن ماجه القزويني في «سننه» (1727) على هذا الحديث، وحديث عائشة – رضي الله عنها -:
«بابُ صيامِ العَشر».
ثالثًا- قال إسحاق بن منصور الكوسج – رحمه الله – في «مسائله عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»(703):
قلتُ: مَن قال: لا يُقضى رمضان في ذي الحجة؟.
قال: أيُّ شيءٍ يَكره من ذلك؟.
قال إسحاق: هو جائز، ومن كرهه أراد أن يصومه تطوعًا، لِمَا يُستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرَّضه على التطوع، ويؤخر قضاء الفرض.اهـ
ومعنى كلام إسحاق بن راهويه – رحمه الله -:
أن من كره من السلف الصالح قضاء ما بقي من أيام شهر رمضان في أيام عشر ذي الحجة إنما هو لأجل أن ذلك يُفوِّت التطوع بصيامها، لأنها أيام يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة.
وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «لطائف المعارف»(ص:372-373):
وقد اختلف عمر وعلي – رضي الله عنهما – في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة؛ فكان عمر يستحبه لفضل أيامه، فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدلُّ على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان عليٌّ ينهى عنه، وعن أحمد في ذلك روايتان، وقد عُلل قول عليٍّ: بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعاً، وبهذا علله الإمام أحمد، وغيره.اهـ
وقال ابن كثير – رحمه الله – في «مسند الفاروق»(1/ 281):
أثرٌ في القضاء في عشر ذي الحجة:
قال أبو عبيد: حدثني ابن مهدى، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر:
(( أنه كان يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وقال: وما من أيام أقضى فيها رمضان أحب إليَّ منها )).
قال أبو عبيد:
نرى أنه كان يستحبه لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر، ويستحبه نافلة، فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن ينتقل وعليه من الفريضة شيء، فيقول: يقضيها في العشر، فلا يكون يبدأ بغير الفريضة، فيجتمع له الأمران.اهـ
رابعًا- قال أبو بكر الأثرم – رحمه الله – في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص:153- بعد حديث رقم:327):
فالأمرُ في هذا الباب على أن صوم يوم عرفة وسائر العشر قبل الأضحى حسنٌ، وأفضلها يوم عرفة.اهـ
خامسًا- قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي – رحمه الله – في كتابه «مشكل الآثار»(7/ 419 – عند حديث رقم:2973):
وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له، مما قد ذُكر في هذه الآثار التي قد ذكرناها فيه، وليس ذلك بمانع أحدًا من الميل إلى الصوم فيها، لا سيما من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله-عز وجل-سواه.اهـ
سادسًا- قال ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه «المحلى» (7/ 19 – مسألة رقم:794):
ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر، لما حدثناه …، عن ابن عباسٍ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ فِيهِمْ الْعَمَلُ – أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ – مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )).
قال أبو محمد:
هو عشر ذي الحجة, والصوم عمل بِرٍّ، فصوم عرفة يدخل في هذا أيضًا.اهـ
سابعًا- قال موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل»(1/ 362):
ويستحب صيام عشر ذي الحجة، لِمَا روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ…)).اهـ
ثامنًا- قال أبو العباس القرطبي المالكي – رحمه الله – في كتابه «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»(3/ 253-254 رقم:1046):
وقول عائشة: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ ))، تعني به: عشر ذي الحجة، ولا يفهم منه: أن صيامه مكروه، بل أعمال الطاعات فيه أفضل منها في غيره، بدليل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ))، قال: هذا حديث حسن صحيح.اهـ
تاسعًا- قال النووي الشافعي – رحمه الله – في «شرح صحيح مسلم»(8/ 320 – عند حديث رقم:1176):
فليس في صوم هذه التسعة كراهة؛ بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه))، يعنى: العشر الأوائل من ذي الحجة.اهـ
وبوَّب على هذا الحديث في كتابه «رياض الصالحين»(رقم:1249)، فقال:
«بابُ فضل الصوم وغيره في العشر الأُوَل من ذي الحجة».اهـ
عاشرًا- بوَّب محب الدين الطبري – رحمه الله – في كتابه «غاية الإحكام في أحاديث الأحكام»(4/ 472 – رقم:8406) على حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – وأمثاله:
«ذكر صوم عشر ذي الحجة».
وقال أيضًا (4/ 473):
وقد صحَّت أحاديث الترغيب في صومه.اهـ
حادي عشر- قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري»(6/ 115 – عند حديث رقم:969):
وهذا الحديث نصٌّ في أن العمل المفضول يصير فاضلاً إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة، لفضل زمانه.
وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره، ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله، ثم لا يرجع منهما بشيء، فهذا الجهاد بخصوص يفضل على العمل في العشر، وأما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال، فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها.اهـ
وقال أيضاً (6/ 119):
وحينئذٍ فصيام عشر رمضان أفضل من صيام عشر ذي الحجة؛ لأن الفرض أفضل من النفل.
وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره.
وقد كان عمر يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، لفضل أيامه، وخالفه في ذلك عليٌّ، وعَلَّل قوله باستحباب تفريغ أيامه للتطوع، وبذلك علله أحمد وإسحاق.اهـ
وقال في كتابه «لطائف المعارف»(ص: 365-366):
وقد دلَّ هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده.اهـ
وقال أيضًا (ص: 367):
وقد دلَّ حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها.اهـ
وقال أيضًا (ص:51):
وهذا الحديث صريحٌ في أن أفضل ما تُطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملاً بعد رمضان.
فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفه أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال، ونحو ذلك.اهـ
وقال أيضًا (ص:361):
وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكر فضل صيام عشر ذي الحجة-إن شاء الله تعالى-.اهـ
ثاني عشر- قال ابن حجر العسقلاني الشافعي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري» (2 /534 رقم:969):
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، لا اندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، …، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.اهـ
ثالث عشر- قال محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله – في كتابه «نيل الأوطار»(4/ 239):
وقد تقدَّم في كتاب العيدين أحاديث تدلُّ على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرجٌ تحتها.اهـ
وقال أيضًا:
على أنه قد ثبت من قوله ما يدلُّ على مشروعية صومها كما في حديث الباب.اهـ
وقال في كتابه «قطر الولي على حديث الولي»(ص:373):
ومن نوافل الصيام المؤكدة:
صوم عشر ذي الحجة، فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أحب إِلَى الله عز وَجل من هَذِه الْأَيَّام …)).اهـ
رابع عشر- قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – كما في «مجموع فتاويه»(15/ 418-419) حين سُئل هذا السؤال:
«ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟»:
ج: هذا جاهلٌ يُعلَّم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم حضَّ على العمل الصالح فيها، والصيام من العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء )) رواه البخاري في الصحيح.اهـ
وقال أيضًا (15/ 418):
وقد دلَّ على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في «صحيح البخاري»، وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها.اهـ
وقال أيضًا كما في «الدرر البهية من الفوائد البازية»(1/ 137- عند حديث رقم:754):
ولكن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده يدلُّ على مشروعية صيام هذه الأيام.اهـ
وقال أيضًا (1/ 91 – عند حديث رقم:2438):
وهذا الحديث يعم الصيام، والقراءة، والتكبير.اهـ
خامس عشر- قال محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – كما في «اللقاء الشهري»(26/ 1):
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر – أي: عشر ذي الحجة – قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )).
وهذا الحديث يدلُّ على أنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة،… ونصوم أيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم، لأنه عمل صالح، فنصوم هذه الأيام التسعة، لأن العاشر هو يوم العيد ولا يصام، ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج.اهـ
وقال أيضًا كما في «شرح رياض الصالحين»(5/ 303):
هذا الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في كتابه «رياض الصالحين» في بيان أيام يسنُّ صيامها، فمنها: مما يسن صيامه أيام العشر عشر ذي الحجة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ))، يعني: أيام العشر.
وقوله: (( العمل الصالح )) يشمل: الصلاة، والصدقة، والصيام، والذِّكر، والتكبير، وقراءة القرآن، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الخلق، وحسن الجوار وغير ذلك…، ففي هذا دليلٌ على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، من صيام وغيره.اهـ
سادس عشر- قال حافظ بن أحمد الحكمي – رحمه الله – في «السبل السوية لفقه السنن المروية»(3/ 202- مع الأفنان الندية):
يُشْرَعُ صَومُ السِّتِّ مِنْ شَوَّالِ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ بِاسْتِكْمَالِ وقال زيد بن هادي المدخلي – رحمه الله- شارحًا (3/ 203-204) للشطر الثاني من هذا البيت:
أي: من الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير، ومن جملتها الصوم تطوعًا: عشر ذي الحجة، فقد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عمومًا، وفي صيام يوم التاسع منها لمن لم يكن بعرفة، وما في ذلك من الأجر والثواب.
فقد روى الجماعة إلا مسلمًا والنسائي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أحب إِلَى الله عز وَجل من هَذِه الْأَيَّام …)).
قلت: ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم.اهـ
سابع عشر- قال محمد علي آدم الإتيوبي – سلمه الله – في كتابه «البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»(22/ 41 – عند حديث رقم:1176):
والحاصل أن قول عائشة – رضي الله عنها – هذا، لا ينافي استحباب صوم تسع ذي الحجة، ولا سيما اليوم التاسع لغير الحاج، للأدلة الكثيرة على ذلك:
ومنها: ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعًا: (( ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه …)).اهـ
الوقفة الرابعة / عن أقوال المذاهب الفقهية المشهورة وغيرهم في استحباب صيام هذه الأيام.

أولاً- المذهب الحنفي.
1- قال علاء الدين الكاساني – رحمه الله – في كتابه «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»(2/ 108):
ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهو مذهب عمر وعامة الصحابة – رضي الله عنهم -، إلا شيئًا حُكي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: يكره فيها، لِمَا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر، والصحيح قول العامة لقوله تعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } مطلقاً من غير فصل، ولأنها وقت يستحب فيها الصوم، فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها، وما روي من الحديث غريب في حدِّ الأحاديث، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب، وتخصيصه بمثله، أو نحمله على الندب في حق من اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوته فضيلة صوم هذه الأيام، ويقضي صوم رمضان في وقت آخر، والله أعلم بالصواب.اهـ
2- وبنحوه في «المبسوط»(3/ 92) لشمس الدين السرخسي – رحمه الله -.
3- جاء في «الفتاوى الهندية»(1/ 201):
ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا في «السراج الوهاج».اهـ
ثانيًا- المذهب المالكي.
1- قال ابن رشد القرطبي – رحمه الله – في «المقدمات الممهدات»(1/ 242):
وصيام عشر ذي الحجة ومنى وعرفة مرغَّبٌ فيه.اهـ
2- جاء في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»(1/ 691):
(و) ندب (صوم) يوم (عرفة لغير حاج) وكره لحاجٍ، أي لأن الفطر يقويه على الوقوف بها.
(و) ندب صوم (الثمانية) الأيام (قبله) أي عرفة.اهـ
3- جاء في «شرح مختصر خليل» للخرشي (3/ 16-17):
(ص) وصوم يوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة.
(ش): يريد أن صوم يوم عرفة مستحب في حق غير الحاج، وأما هو فيستحب فطره ليتقوى على الدعاء، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأن صيام عشر ذي الحجة مستحب.اهـ
4- جاء في «منح الجليل شرح مختصر خليل»(2/ 119):
(و) ندب صوم باقي غالب (عشر ذي الحجة).اهـ
ثالثًا- المذهب الشافعي.
1- قال النووي – رحمه الله – في كتابه «روضة الطالبين»(2/ 388):
ومن المسنون، صوم عشر ذي الحجة، غير العيد.اهـ
2- قال أبو بكر الحصني – رحمه الله – في كتابه «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»(1/ 207):
ويستحب صوم عشر ذي الحجة.اهـ
3- جاء في «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان»(1/ 158):
يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد، (وست شوال) بعد يوم العيد.اهـ
رابعًا- المذهب الحنبلي.
1- قال المرداوي – رحمه الله – في كتابه «الإنصاف»(3/ 345):
قوله: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة» بلا نزاع، وأفضله يوم التاسع، وهو يوم عرفة، ثم يوم الثامن، وهو يوم التروية، وهذا المذهب وعليه الأصحاب.اهـ
2- قال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية – رحمه الله – في كتابه «المحرر في الفقه»(1/ 231):
ومن السنة إتباع رمضان بستٍّ من شوال، وإن أُفردت، وصوم عشر ذي الحجة، وآكده يوم التروية وعرفة.اهـ
3- قال ابن تيمية – رحمه الله – في «شرح العمدة»(2/553 – قسم الصيام):
قال أصحابنا: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة»، وفي الحقيقة المعني: صوم تسع ذي الحجة، وآكدها يوم التروية وعرفة.اهـ
خامسًا- المذهب الظاهري.
قال ابن حزم – رحمه الله – في كتابه «المحلى» (7/ 19 – مسألة رقم:794):
ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة.اهـ
وأخيرًا:
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «لطائف المعارف»(ص386:):
وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -، وقد تقدَّم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم.اهـ
وقال في كتابه «فتح الباري»(6/ 119):
وقد كان عمر يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، لفضل أيامه، وخالفه في ذلك عليٌّ، وعلل قوله باستحباب تفريغ أيامه للتطوع، وبذلك علله أحمد وإسحاق، وعن أحمد في ذلك روايتان.اهـ
الوقفة الخامسة / عن الآثار الواردة عن السلف الصالح في مشروعية صيام هذه الأيام.
ومن هذه الآثار:
أولاً- ما نقل عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(4/ 257 – رقم:7715):
عن الثوري، عن عثمان بن موهب، قال:
(( سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ )).
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (9517).
ثانيًا- ما نقل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما -.
فقد قال ابن الجعد في «مسنده»( 2247):
أنا شَريك، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، قال:
(( جَاوَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَصُومُ الْعَشْرَ )).
وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري – رحمه الله – في «مسائله عن الإمام أحمد»(ص:143 – رقم:670):
سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شَريك، عن الحر بن صَيَّاح:
(( رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة )).
حديث الحر بن صيَّاح حديثٌ منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه.اهـ.
ثالثًا- ما نقل عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير – رحمهما الله -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(2/256 – رقم:7713):
عن الثوري، عن حماد، قال:
(( سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ )).
وإسناده صحيح.
رابعًا- ما نقل عن عطاء بن أبي رباح – رحمه الله -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(2/256 – رقم:7713):
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
(( كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً )).
وإسناده صحيح.
خامسًا- ما نقل عن محمد بن سيرين – رحمه الله -.
فقد قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»(9221):
حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال:
(( كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ )).
وإسناده صحيح.
سادسًا- ما نقل عن الحسن البصري – رحمه الله -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(8216):
عن جعفر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن، قال:
(( صِيَامُ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ يَعْدِلُ شَهْرَيْنِ )).
وإسناده حسنٌ – إن شاء الله -، ففي حديث هشام عن الحسن كلام.
وقد أخرجه من طريقه أيضاَ:
الطبراني في «فضل عشر ذي الحجة»(25).
وقال ابن أبي شيبة (9287):
حدثنا غُندَر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن: ((َ أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا الْعَشْرَ )).
وإسناده صحيح.
سابعًا- ما نقل عن مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح – رحمهما الله -.
فقد قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»(9222):
حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ليث، قال:
(( كَانَ مُجَاهِدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَتَكَلَّفُهَا )).
وفي سنده: ليث، وهو ابن أبي سُليم.
وقد قال عنه ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في كتابه «التقريب» (5685):
صدوقٌ، اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه؛ فتُرِك.اهـ
ثامنًا- ما نقل عن سعيد بن المسيب – رحمه الله -.
فقد قال البخاري في «صحيحه»( 1950) جازمًا:
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: (( لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ )).
وقال ابن حجر العسقلاني – رحمه الله- في كتابه «فتح الباري»(4/ 223 رقم:1950) عقبه:
وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دَينٌ من رمضان، إلا أن الأولى له أن يصوم الدَّين أولاً، لقوله: (( لا يصلح )) فإنه ظاهرٌ في الإرشاد إلى البُداءة بالأهم والآكد.اهـ
تاسعًا- ما نقل عن الزهري – رحمه الله -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(7710):
عن معمر، عن الزهري:
(( كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ )).
قال معمر: وأخبرني مَن سمع الحسن يقوله.اهـ
وإسناده صحيح.
وقد تقدَّم عن الإمام أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه – رحمهم الله – وغيرهم أن كراهة من كره قضاء رمضان في العشر إنما هي لأجل أنه يفوت التطوع بصيامها، لأنه يستحب فيها الإكثار من العمل.
عاشرًا- ما نقل عن هشام بن حسان – رحمه الله -.
فقد قال عبد الرزاق في «مصنفه»(7711):
عن هشام بن حسان أنه:
(( كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ )).
وإسناده صحيح.
وهذه الآثار جميعها ظاهرةٌ في أن التطوع بصيام أيام العشر معروف ومشهور في عصر الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم -.
الوقفة السادسة / عن الإجابة على حديث عائشة – رضي الله عنها -: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )).
وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث من جهتين:
الأولى: عن تخريجه ودرجته.
هذا الحديث قد أخرجه مسلم في «صحيحه» (1176)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة – رضي الله عنها -.
إلا أنه اختلف على إبراهيم النخعي في وصله وإرساله، فوصله عنه الأعمش، وأرسله منصور.
وقد اختلف العلماء في أيهما أثبت في إبراهيم؟.
ودونكم ما ذكره ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «شرح علل الترمذي»(1/ 271)، إذ قال:
ذكر علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد قال: «ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور، قلت ليحيى: منصور أحسن حديثاً عن مجاهد من أبي نجيح؟ قال: نعم، وأثبت، وقال: منصور أثبت الناس».
وقال أحمد حدثني يحيى قال: قال سفيان: «كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم؛ قال، فإذا قلت: منصور؛ سكت».
وقال ابن المديني، عن يحيى، عن سفيان قال: «كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا ردَّه، فإذا قلت: منصور؛ سكت».
وذكر ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين قال: «لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري».
ورجحت طائفةٌ: الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.
قال وكيع: «الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور».
وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من «كتاب الطهارة»، واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: «سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس عن ابن عباس».
وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس.
وكذلك ذكره أيضًا في «كتاب الصيام» في باب صيام العشر، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )) على قول منصور، فإنه أرسله.
ورجحت طائفة الحكم، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: «من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم ثم منصور».
وقال أيضًا: «قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم ثم منصور، ما أقربهما، ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد – يعني: ابن أبي سليمان».
وقال حرب عن أحمد: «كان يحيى بن سعيد يقدم منصورًا والحكم على الأعمش».
وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: «أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال : الحكم ومنصور، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أقربهما».انتهى
وقد ذكر الدارقطني – رحمه الله – هذا الحديث في «التتبع» (ص:529) وقال عقب سوقه عن الأعمش موصولاً:
وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرسلاً.اهـ
وقال في «العلل»(15/ 74-75 – رقم:3847):
يرويه إبراهيم النخعي، واختلف عنه، فرواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
ولم يختلف عن الأعمش فيه، حدث به عنه: أبو معاوية، وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وزائدة بن قدامة، و… بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة.
واختلف عن الثوري، فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش كذلك.
وتابعه يزيد بن زريع، واختلف عنه، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الأعمش، مثل قول عبد الرحمن بن مهدي.
وحدث به شيخ من أهل أصبهان، يعرف بعبد الله بن محمد بن النعمان، عن محمد بن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وتابعه معمر بن سهل الأهوازي، عن أبي أحمد الزبيري، عن الثوري.
والصحيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: حُدِّثتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه أصحاب منصور، عن منصور مرسلاً، منهم فضيل بن عياض، وجرير.اهـ
وقال ابن أبي حاتم – رحمه الله – في كتابه «العلل»(781):
وسألت أَبِي، وأبا زُرعة: عن حديثٍ رواه أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: (( ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَامَ العَشْرَ مِنْ ذِي الحجَّة قَطُّ )).
ورواه أبو الأحوص، فقال: عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة؟.
فقالا: هذا خطأٌ.
ورواه الثوري، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، قال حُدِّثتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ
وقال الترمذي – رحمه الله – في «سننه»(756) عقبه:
هكذا روى غير واحد: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وروى الثوري وغيره هذا الحديث، عن منصور، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي العَشْرِ )).
وروى أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة، ولم يذكر فيه: عن الأسود.
وقد اختلفوا علَى منصور في هذا الحديث.
ورواية الأعمش أصحُّ وأوصل إسنادًا.
وسمعت محمد بن أَبَان يقول: سمعت وكيعًا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.اهـ
وقال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه «لطائف المعارف»(ص:368):
وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد رُوي خلافه، وذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده الأعمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسلاً.اهـ
وصحَّح الموصول:
مسلم، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبغوي، والألباني، والوادعي، وربيع بن هادي.
الجهة الثانية: عن الجواب عنه.
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة:
الأول: أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون لعارضٍ من مرض، أو سفر، أو غيرهما.
وقد أشار إلى هذا الجواب:
أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»(3/ 253-254 – عند حديث رقم:1046)، والنووي في «شرح صحيح مسلم» (8/ 320 – عند حديث رقم:1176)، وابن باز كما في «مجموع فتاويه»(15/ 418) ، وغيرهم.
الثاني: أنه يحتمل أن تكون عائشة – رضي الله عنها – لَم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها.
وقد أشار إلى هذا الجواب:
أبو بكر الأثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه»(ص:151 – بعد حديث رقم:323)، والنووي في «شرح صحيح مسلم»(8/ 320- عند حديث رقم:1176)، و محب الدين الطبري في «غاية الإحكام في أحاديث الأحكام»(4/ 472 – رقم:8406)، وغيرهم.
الثالث: أن تركه صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون خشية أن تُفرض على أمته، كما نُقل عنه في مواضع أخرى.
وقد أشار إلى هذا الجواب:
أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»(3/ 254 – عند حديث رقم:1046)، وابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(2/ 534 – عند حديث رقم:969 ).
وأشار إليه قبلهما ابن خزيمة – رحمه الله- في «صحيحه»(2103) ، فقد بوَّب فقال:
«بابُ ذِكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة».
وذَكر تحته حديث عائشة – رضي الله عنها -، ثم أتبعه بهذا الباب:
«بابُ ذِكر عِلَّةٍ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خُفِّف على الناس من الفرائض».
الرابع: أن تركه صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون لأجل أنه إذا صام ضَعُف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم.
وقد أجاب بهذا الجواب:
الطحاوي في كتابه «شرح مشكل الآثار”»(7/ 418-419 – بعد حديث رقم:2973).
الخامس: أن عائشة – رضي الله عنها – قد تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لَم يصم العشر كاملاً.
وقد أجاب بهذا الجواب:
الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -كما في «لطائف المعارف»(ص:368).
تنبيه:
لم أجد خلال بحثي في هذه المسألة عن أحدٍ ممَّن تقدَّم من السلف الصالح أو ممَّن بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه قال:
بعدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهتها، أو أنها بدعة.
وإنما وجدتُ إشارة من بعض مَن أجاب عن هذا الحديث كالطحاوي، وابن قيم الجوزية، وابن رجب الحنبلي – رحمهم الله – توحي بوجود اختلاف، لكن من دون ذِكرٍ لأحد بعينه، وأخشى أن يكون مرادهم من ذلك هو الاختلاف في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا الاختلاف بين العلماء في مشروعية صيام العشر، وقد جاءت إشارتهم هذه عند الجمع بين الأحاديث الواردة في صيامه وعدمه.
الوقفة السابعة والأخيرة / عن القول بعدم استحباب أو كراهية أو بدعية صيام عشر ذي الحجة.
قد بحثت هذه المسألة في كتب كثيرة في الحديث وشروحه وتخريجاته، والفقه ومختصراته ومطولاته ومذاهبه، والتفسير وأحكام القرآن، والرسائل المتعلقة بأيام العشر وفضائلها وأحكامها وأحاديثها، وفتاوى العلماء المشهورين من مختلف العصور والمذاهب، وغيرها.
وعاودت البحث والمراجعة مرات عديدة، ومع ذلك فلم أقف على أحد ممن تقدم من السلف الصالح أو ممن بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه قال: بعدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهته، أو أنه بدعة، وإنما وجدت إشارة من بعض من أجاب عن حديث عائشة – رضي الله عنها – كالطحاوي وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي – رحمهم الله – قد توحي بوجود خلاف بين العلماء، لكن من دون ذكر لأحد بعينه، وأخشى أن يكون مرادهم من ذلك هو اختلافهم في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر لا الاختلاف في مشروعية صيام العشر، وقد جاءت إشارتهم هذه عند الجمع بين الأحاديث الواردة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر وعدمه، والله تعالى أعلم.
فجزى الله طالب علم نبيه وقف على ما لم أقف عليه فأرشدني وأفادني، إذ المرء يقوى بأخيه وينتفع ويُسدد.
وقد سُئل عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – كما في “مجموع فتاويه ومقالاته”(15/ 418) هذا السؤال:
“ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟”:
فأجاب بقوله: هذا جاهل يعلم….اهـ
وقد تقدم نقل كلامه – رحمه الله – كاملاً.
وقال محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – كما في “اللقاء الشهري”(رقم:199):
لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية، وقالوا: إن صيامها ليس بسنة.
سبحان الله! أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة، كيف يقول الرسول – عليه الصلاة والسلام -: (( ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )) وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى: (( إنه لي وأنا أجزي به )) سبحان الله! لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة.اهـ
وفي الختام أقول:
ما حصل في هذا الجزء من إصابة فبفضل الله تعالى وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله منه، وحسبي أني لم أتقصده.
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.











(http://www.alakhdr.com/archives/680)

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 11:27
جزء فيه ذكر من نص على ثبوت حديث (صيام يوم عرفة يكفر السَّنة التي قبله والسَّنة التي بعده))

الحمد لله الغفور الودود، الغني الحميد، والصلاة والسلام على الرسول القرشي محمد المؤيد بالحق والمسدد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل العزة والسؤدد.
أما بعد، يا طالب العلم والفضل – سددك الله وزاد في أجرك وأعلى من فهومك -:
فهذا جزء حديثي فيه ذكر من نص من أهل العلم – رحمهم الله تعالى – على تصحيح وتثبيت حديث:
(( صِيَام يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ )).
وأسأل الله الكريم أن ينفع به الكاتب والقارئ فى الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من صوام يوم عرفة احتساباً، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء.
وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات:
الوقفة الأولى / عن نص الحديث وتخريجه.
أخرج الإمام مسلم في “صحيحه”(1162) واللفظ له، وأحمد (22537 و 22621) وأبو داود (2425) والترمذي (749) والنسائي في “السنن الكبرى”(2809 و 2826) وابن ماجه (1730) وابن أبي شيبة (9714 ) وعبد الرزاق (7826 ) والطيالسي (635 و 636 ) وابن خزيمة (2087) وعبد بن حميد (194 ) وابن حبان (3631 و 3632) وأبو عوانة (2949) والطحاوي في “شرح معاني الآثار”( 3267 و 3268 و 3295 و 3297 ) وغيرهم عن أبي قتادة الأنصاري – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ )).
الوقفة الثانية / عن ذكر من صححه أو أشار إلى ثبوته وتقويته من أهل العلم.
ودونكم – سددكم الله وفقهكم – الأسماء مع النصوص والمراجع:
1- أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري – رحمه الله -.
إذ أخرجه في “صحيحه”(1162).
2- أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي – رحمه الله -.
إذ قال في “سننه”(754):
حديث أبى قتادة حديث حسن، وقد اسْتَحَبَّ أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة.اهـ
3- أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه ” تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسم من الأخبار”(1/ 290 – مسند عمر) بعد أن خرجه من طريق غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر:
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته.اهـ
4- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري- رحمه الله -.
إذ أخرجه في “صحيحه”(2087).
5- أبو حاتم محمد بن حبان البُستي- رحمه الله -.
إذ أخرجه في “صحيحه”(3632).
6- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري – رحمه الله -.
إذ قال كما في كتاب طبع بعنوان: “رسائل ابن حزم الأندلسي”(3/ 166):
فقد صح عن النبي – عليه السلام – أن ذلك يعدل صيام الدهر، وأن صيام يوم عرفة وعاشوراء يكفر عامين وعاماً، وهذا أمر لا يزهد فيه إلا محروم.اهـ
7- أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمري القرطبي المالكي – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “التمهيد”(21/ 162):
ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه.اهـ
وقال أيضاً عقب حديث أبي قتادة:
وهذا إسناد حسن صحيح.اهـ
8- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “شرح السنة”(6/ 344 – رقم: 1790):
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد.اهـ
9- عبد الحق بن عبد الرحمن الأندلسي الإشبيلي المعروف بابن الخرَّاط – رحمه الله -.
إذ ذكره في كتابه “الأحكام الشرعية الصغرى”(1/ 401-402).
وقد قال في مقدمته (1/ 71):
وتحريتها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها الأثبات، وتداولها الثقات، أخرجتها من كتب الأئمة، وهداة الأمة.اهـ
10- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي- رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “المغني”(4/ 443):
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين.اهـ
وقال في كتابه ” فضل يوم التروية وعرفة”(11):
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم.اهـ
11- زكي الدين أبو عبد الله عبد العظيم بن عبد القوي المنذري – رحمه الله -.
إذ قال أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي – رحمه الله – في “الأمالي”(ص:12- رقم:7):
قال المنذري هذا الحديث صحيح، انفرد به مسلم، فرواه في “صحيحه” مطولاً عن يحيى بن بجير التميمي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد فوقع لنا بدلاً عالياً.اهـ
12- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني – رحمه الله -.
إذ قال كما في “مختصر الفتاوى المصرية”(ص:290) و “المستدرك على مجموع الفتاوى”(3/ 126):
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة )).اهـ
13- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية – رحمه الله -:
إذ قال في شرحه على “سنن أبي داود”(7/ 77 – عند حديث رقم:2438 – مع عون المعبود):
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره.اهـ
وقال في كتابه ” زاد المعاد في هدي خير العباد”(2/ 73):
وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم.اهـ
14- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه ” تفسير القرآن العظيم”(5/ 415):
وهذا العَشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في “صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: (( سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: أَحْتَسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْآتِيَةَ )).اهـ
وبنحوه في كتابه “البداية والنهاية”(4/ 15).
15- سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المعروف بابن الملقن – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه ” البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير”(5/ 746):
هذا الحديث صحيح، رواه مسلم منفرداً به من حديث أبي قتادة – رضي الله عنه -.اهـ
وقال في كتابه “نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار”(8/ 385):
وأخرج حديث أبي قتادة من طريقين صحيحين.اهـ
16- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “فضل عشر ذي الحجة ويوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة”(ص:33):
صح من حديث أبي قتادة – رصي الله عنه -.اهـ
17- أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة”(ص:52 رقم:28):
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: (( أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة آتيه )).اهـ
وقال في كتابه “فتح الباري”(4/ 279 – عند حديث رقم:1988):
قوله: “باب صوم يوم عرفة” أي: ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرطه، وأصحها حديث أبي قتادة: (( أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية )) أخرجه مسلم وغيره.اهـ
18- عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي – رحمه الله -.
إذ رمز لصحته في كتابه “الجامع الصغير”(5055 أو 5101 و 5118 أو 5038 ) فقال:
صح.اهـ
19- زين الدين عبد الرؤوف المنَاوي – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “فيض القدير”(4/ 230- رقم: 5118):
حديث ثابت في مسلم.اهـ
وقال في كتابه “التيسير بشرح الجامع الصغير”(2/ 102):
( ت ه حب عن أبي قتادة ) الأنصاري بإسناد صحيح.اهـ
20- أبو العباس ابن حجر الهيتمي السعدي الشافعي – رحمه الله -.
إذ صححه في كتابه “المنهاج القويم”(ص:262)
21- محمد بن الطَّيب المغربي المدني – رحمه الله -.
إذ قال أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي – رحمه الله – في كتابه “العجالة في الأحاديث المسلسلة”(ص:33):
قال ابن الطَّيب: هو حديث صحيح، انفرد به مسلم.اهـ
22- أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي – رحمه الله -.
إذ قال في “الأمالي”(ص:15):
هذا حديث صحيح، تفرد به مسلم، فأخبره في “صحيحه” عن يحيى بن يحيى بن أبي بكر التميمي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد.
وأخبره به أبو داود والطيالسي عن هشام عن قتادة عن غيلان فوقع لنا بدلاً لهم عالياً.اهـ
23- محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه ” الدراري المضية شرح الدرر البهية”(ص:198):
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية )).اهـ
وصححه أيضاً في كتابه “السيل الجرار على حدائق الأزهار”(2/ 147).
24- محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله -.
إذ قال في كتابه “إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل”(952):
وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات لا مغمز فيهم, لا سيما وله طريق أخرى عن أبى قتادة.اهـ
وقال في كتابه “صحيح أبي داود – الأم”( 2096):
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو وابن خزيمة، وحسنه الترمذي.اهـ
25- عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله -.
إذ قال كما في “فتاوى نور على الدرب”(16/ 454 – شريط رقم:294 – سؤال رقم:9):
ثبت عن رسول الله – عليه الصلاة والسلام -: (( إن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بدها )).اهـ
26- محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -.
إذ قال كما في “مجموع فتاوى ورسائل فضيلته”(24/ 243):
وأخص هذه الأيام باستحباب الصوم فيها: يوم عرفة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية.اهـ
27- زيد بن هادي المدخلي – سلمه الله -.
إذ قال في كتابه ” الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية”(3/ 204):
وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج، فعن أبي قتادة ـ رضي الله عنه – قال: …اهـ
28- محمد على آدم الإتيوبي – سلمه الله -.
إذ قال في كتابه ” البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج”(21/ 504 رقم: 2746-1162):
والحاصل أنه متصل صحيح على شرط المصنف، فليتنبه.اهـ
ومن باب الزيادة والتقوية:
1- قال أبو عبد الرحمن النسائي – رحمه الله – في كتابه “السنن الكبرى”(2826) عقب حديث أبي قتادة:
هذا أجود حديث عندي في هذا الباب.اهـ
2- احتج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بحديث أبي قتادة – رضي الله عنه – على صيام يوم عرفة.
فقال إسحاق بن منصور الكوسج – رحمه الله – في “مسائله عن أحمد وإسحاق”(710):
قلت – يعني: لأحمد -: صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟.
قال: أما عاشوراء وعرفة أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما في حديث أبي قتادة، وأما رجب فأحب إليّ أن أفطر منه.
قال إسحاق: كما قال سواء.اهـ
3- أخرج الحاكم – رحمه الله – بعض ما ورد في هذا الحديث – لأنه الشاهد لما عقد من كتاب – من طريق قتادة عن غيلان بن جرير عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.
وقال عقبه:
صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إنما احتج مسلم بحديث شعبة عن قتادة بهذا الإسناد: (( صوم يوم عرفة يكفر السنة وما قبلها )).اهـ
وقال الذهبي عقبه في “التلخيص”: على شرط البخاري ومسلم.اهـ
4- قال محمد بن إسماعيل الصنعاني – رحمه الله – في كتابه “التنوير شرح الجامع الصغير”(1/ 68 – رقم/5101):
رمز المصنف لصحته، قال الشارح: ظاهره أنه لم يخرجه من الأربعة إلا هذان، وليس كذلك، بل خرجه الجماعة جميعاً إلا البخاري.
وعجيب من المصنف كيف خفي عليه حديث ثابت في مسلم.اهـ
5- قد أُفْرِدَت كتب في الكلام على بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما.
ومن هذه الكتب:
أولاً: “التتبع” للدارقطني – رحمه الله -.
ثانياً: “علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج” لأبي الفضل بن عمار الشهيد – رحمه الله -.
ثالثاً: “الأجوبة للشيخ أبي مسعود عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج” لأبي مسعود الدمشقي – رحمه الله -.
رابعاً: “بين الإمامين مسلم والدارقطني” لربيع بن هادي المدخلي – سلمه الله -.
ولم يُذكر فيها حديث أبي قتادة – رضي الله عنه – في الترغيب في صيام يوم عرفة.
5- العزو إلى صحيح مسلم يغني عن التنصيص على ثبوت الحديث.
أكثر العلماء – رحمهم الله – لا ينصون على صحة الحديث الذي يوردونه، وإنما ينسبونه إلى الإمام مسلم في “صحيحه”، لأن هذه النسبة تكفي في التعريف بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم استدلوا على مسألتهم التي يقررونها بحديث صحيح ثابت.
الوقفة الثالثة / عن المراد بيوم عرفة.
قال أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الفروع”(3/ 108-109):
ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعاً.
قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه، وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم – عليه السلام – فلما أتى عرفة قال: (( قد عرفتَ؟ قال: قد عرفتُ ))، وقيل: لتعارف آدم وحواء بها.اهـ
وأخرج أبو داود الطيالسي (2820) وأحمد (2707) والطبراني في “المعجم الكبير(10628) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغَنَوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال في شأن تعريف جبريل – عليه السلام – لإبراهيم الخليل – عليه السلام – مناسك الحج ومشاعره:
(( ثُمَّ أَتَى بِهِ عَرَفَةَ فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي لِمَ سِمِّيَتْ عَرَفَةَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: لِأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ: أَعَرَفْتَ؟. )).
وفي إسناده أبو عاصم الغنوي.
قال عنه أبو حاتم الرازي – رحمه الله -:
لا أعلم روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه، ولا أعرف اسمه.اهـ
وقال يحيى بن معين- رحمه الله -: ثقة.اهـ
وقال أبو العباس البوصيري – رحمه الله – في “إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة”(2603):
رواه أبو داود الطيالسي بسند رجاله ثقات.اهـ
وقال الهيثمي في “مجمع الزوائد”(5583):
رواه أحمد والطبراني في “الكبير” ورجاله ثقات.اهـ
وقد توبع الغنوي عليه.
فقد أخرج المحاملي في “أماليه”(32) من طريق عامر بن طِهْفَةَ عن أبي الطفيل عن ابن عباس، نحوه.
وعامر هذا، قد وثقه العجلي وابن حبان.
ونقل نحو هذا القول عن:
علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – من طريقين، وثبت عن أبي مجلز وعطاء بن أبي رباح ونُعيم.
وينظر لهذه الآثار:
“المصنف”(9099) لعبد الرزاق، و “المصنف”(14130 و 14701 و 14131) لابن أبي شيبة و”أخبار مكة”(2724 و 2726 و 2725 و 11) للفاكهي، وفتح الباري (3/ 440 – قبل رقم: 1582) لابن رجب.
الوقفة الرابعة / عن الفقه الذي استنبطه أهل العلم من هذا الحديث.
استنبط أهل العلم والفقه – رحمهم الله تعالى – من هذا الحديث استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج.
ودونكم النقل عنهم:
1- قال ابن أبي شيبة – رحمه الله – في “مصنفه”(9720):
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون عن إبراهيم قال: (( كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ )).
وإسناده صحيح.
وإبراهيم – رحمه لله – هو ابن يزيد النخعي أحد أئمة التابعين وتلاميذ الصحابة – رضي الله عنهم -.
2- قال أبو عيسى الترمذي – رحمه الله – في “سننه”(754):
حديث أبى قتادة حديث حسن، وقد اسْتَحَبَّ أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة.اهـ
3- قال أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمري القرطبي المالكي – رحمه الله – في كتابه “التمهيد”(21/ 164):
وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هدياً، وأنه جائز صيامه بغير مكة، ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك الموقف والنصب لله فيه.اهـ
4- قال الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 424):
واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة.اهـ
ويعني بذلك: اتفاق الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
وقد أُخْرِجَ الحاجُ من هذا الاستحباب بأدلة عدة.
ومن هذه الأدلة:
أولاً: ما أخرجه البخاري (1989) واللفظ له، ومسلم (1124) عن ميمونة – رضي الله عنها -:
(( أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ )).
ثانياً: ما أخرجه أحمد (5080 و 5117 و 5420) واللفظ له، والترمذي (751) والنسائي في “السنن الكبرى”( 2840) وغيرهم، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال:
(( حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ )).
وقد صححه ابن حبان والألباني، وحسنه الترمذي والبغوي.
وقال الترمذي – رحمه الله – عقبه (750):
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمِ: يَسْتَحِبُّون الإفطار بعرفة لِيَتَقَوَّى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة.اهـ
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 11:38
الأحكام الفقهية الخاصة بأيام عشر ذي الحجة الأولى

الحمد لله منشئ الأيام والشهور، ومفني الأعوام والدهور، ومكور الليل على النهار، ومقلب الأجواء من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ويديل الأيام بين عباده، عبرة لذوي العقول والأبصار.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا ظهير.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، الشافع المشفَّع، الذي عَمر سنينه وشهوره وأيامه ولياليَه بطاعة ربه ومولاه، فغُفرت له جميع الذنوب والزلات، ونال المنازل العالية وجزيل المكرمات، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وأصحابه الدائبين في طاعته، ما تكررت الأعوام والساعات، وتعاقب الليل مع النهار.
أما بعدُ، أيُّها الإخوة والأخوات – أكرمكم الله بالإكثار من طاعته وأسعدكم بِرضوانه -:
يسعدني في هذه الليلة أن ألتقي بكم – سلمكم الله – في محاضرة بعنوان:
“الأحكام الفقهية الخاصة بأيام عشر شهر ذي الحجة الأولى”
وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء.
وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام في ثمان وقفات، ليسهل ضبطها والإلمام بها.
فأقول مستعيناً بالله – جل وعلا -، وهو المعين وحده، وعليه المعتمد، ومنه المستمد:
الوقفة الأولى / عن المراد بأيام العشر.
المراد بأيام العشر:
الأيام التسعة من أوَّل شهر ذي الحجة.
فقد قال النووي – رحمه الله – في «شرح صحيح مسلم» (8/ 320 – رقم:1176) عند قول عائشة – رضي الله عنها -: (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )):
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يُتأول.اهـ
وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «لطائف المعارف»(ص: 279):
وهذا كما يقال: صام عشر ذي الحجة، وإنما صام منه تسعة أيام، ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال: صام عشر ذي الحجة، وقال: (( إنما يقال: صام التسع ))، ومن لم يكره وهم الجمهور، فقد يقولون: الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر، لأنه أكثر العشر.اهـ
الوقفة الثانية / عن فضل أيام عشر ذي الحجة.
إن أيام عشر ذي الحجة الأولى أيام فاضلة، وأيام معظمة، وأيام جليلة، وأيام مباركة، وأيام تضاعف فيها الحسنات، وتعظم فيه الخطايا والسيئات، بل هي أجَلّ أيام السنة وأعظمها وأفضلها، بل إن جمعاً من أهل العلم – رحمهم الله – قد نصوا على أنها أفضل من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان.
وقد نوه الله ـ جل وعلا ـ في كتابه العزيز بشأن أيام العشر، فذكرها وأمر عباده أن يذكروه فيها، فقال سبحانه في سورة الحج: { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ }.
وقال الإمام البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(عند حديث رقم: 969):
وقال ابن عباس: (( { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ }: أَيَّامُ العَشْرِ )).
وقال – عز وجل – مقسماً بالعشر: { وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ }.
وقال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – في “تفسيره”(24/ 397) عند هذه الآية:
والصواب من القول في ذلك عندنا:
أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه.اهـ
وصح عن مسروق – رحمه الله – أنه سئل عن قوله تعالى: { وَلَيَالٍ عَشْرٍ } فقال:
(( هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ )).
أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه”(8120) وابن جرير الطبري في “تفسيره”(24/ 397).
وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأكبره وأظهره، فأخرج البخاري (969) والترمذي (757) واللفظ له، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )).
وأخرجه الدارمي (1815) بلفظ: (( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )).
وإسناده حسن.
الوقفة الثالثة / عن ظلم الإنسان لنفسه في العشر بفعل السيئات والقبائح.
أيام العشر تقع في شهر ذي الحجة، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، وشهر الحج، وشهر يوم عرفة، وشهر يوم النحر وعيد الأضحى، وشهر أيام التشريق، وقد قال الله ـ عز وجل ـ في إثبات حرمة هذا الشهر وبقية الأشهر الحرم: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }.
وأخرج البخاري (3197) ومسلم (1679) عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ )).
ألا فاحذروا أشد الحذر ـ سلمكم الله وسددكم ـ أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر، وفي بقية الأشهر الحُرم بالسيئات والخطايا، والذنوب والمعاصي، والبدع والضلالات، ، والفسق والفجور، والظلم والعدوان، والقتل والاقتتال، والغش والكذب، والغيبة والبهتان، والحسد والغِل والحقد، فإن الله ـ جل شأنه ـ قد زجركم ونهاكم عن ذلك فقال سبحانه: { فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ }.
فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد، وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل.
وثبت في “تفسير الطبري”(16698) عن قتادة – رحمه الله – أنه قال:
(( أَمَّا قَوْلُهُ: { فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } فَإِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطِيئَةً وَوِزْرًا مِنَ الظُّلْمِ فِيمَا سِوَاهَا، وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ مِنْ أَمَرِهِ مَا شَاءَ )).
وقال ابن جرير الطبري – رحمه الله – في “تفسيره”(14/ 241) عن هذه الأشهر:
ولكن الله عظَّم حرمة هؤلاء الأشهر وشرَّفهن على سائر شهور السنة، فخصّ الذنب فيهن بالتعظيم، كما خصّهن بالتشريف.اهـ
الوقفة الرابعة / عن الاجتهاد في الطاعات في أيام العشر.
إن مما يجدر بالمسلم – سدده الله – وينبغي له في هذه الأيام الفاضلة أيام العشر أن يحرص غاية الحرص على نفسه، وعلى أهل بيته، وعلى من حوله من أباء وأمهات، وأبناء وبنات، وإخوان وأخوات:
أن يكونوا من المكثرين فيها من الأعمال الصالحة، والمسارعين.
فيذكرهم بفضلها، ويرغبهم بالاجتهاد فيها، ويكون قدوة لهم في الجد والاجتهاد.
ولنحذر أشد الحذر من أن يثبطنا الشيطان، فنكون من المتكاسلين، الذين لا يغتنمون الفرص، ولا يهتمون بالأيام الفاضلة، والمواسم المعظمة، فإن أيام العشر أيام قليلة، لكنها عظيمة الأجور، سريعة الرحيل، من حُرم خيرها وبركتها وما فيها من أجر ومضاعفة حسنات فقد حرم خيراً كثيراً.
وقد أخرج الدارمي (1815) عن القاسم بن أبي أيوب – رحمه الله – أنه قال: (( وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ )).
وإسناده حسن.
وأعظم من ذلك وأبين للمؤمن وأشرح لصدره وأشحذ لهمته قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: (( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )).
فما ذا نريد بعد هذا الفضل، وهذا الترغيب، وهذا الأجر الكبير؟.
فاحرصوا – سددكم الله – على الإكثار فيها من العبادات، وزيدوا فيها من الطاعات، واعمروا ليلها ونهارها بالقربات، وزيدوا إيمانكم فيها ولا تنقصوه، وسارعوا فيها إلى الخيرات، حتى تنالوا الخير والسعادة والراحة في حياتكم الدنيا، وفي قبوركم، ويوم تعرضون على الله ربكم في الدار الآخرة.
ألا وإن من جملة العبادات الفاضلة التي يجدر بنا العناية بها في هذه الأيام الفاضلة، والاستزادة منها، والمسارعة إليها:
تلاوة القرآن العظيم.
فأكثروا من قراءته، وشجعوا أهليكم على تلاوته، ومن قوي على ختمه كاملاً مرة فأكثر، فقد أسدى إلى نفسه خيراً كثيراً، وحصَّل أجراً عظيماً، فقد صح عن ابن مسعود- رضي الله عنه – أنه قال: (( تعلَّموا القرآن؛ فإنه يُكتب بكلِّ حرفٍ منه عشر حسنات، ويُكَفَّر به عشر سيئات، أما إنِّي لا أقول: الم حرف، ولكن أقول: ألِفٌ عشر، ولامٌ عشر، وميمٌ عشر)).
فكيف إذا كانت القراءة في أيام تضاعف فيها الأجور، وتكون الأعمال فيها أحب إلى الله.
وأكثروا فيها من الصدقات على الفقراء، والصدقات في سائر طرق البر والإحسان.
وحافظوا فيها على صلوات الفريضة في أوقاتها، ومع الجماعة لمن كان من الرجال البالغين، وتمموا بالمحافظة على النوافل كالسنن الرواتب القبلية والبعدية، وصلاة الضحى، وسنة الوضوء، وقيام الليل، والوتر.
وأكثروا فيها من ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله في سائر الأوقات والأماكن، في بيوتكم، وفي مراكبكم، وفي أعمالكم، وفي طرقاتكم.
وتوبوا إلى الله تعالى فيها توبة نصوحاً، وأقلعوا عن جميع الذنوب والخطايا، فإن الله يقبل توبة المسيئين، ويحب التوابين، ورحمته وسعت كل شيء.
الوقفة الخامسة / عن صيام أيام عشر ذي الحجة.
الصيام في أيام العشر له حالان:
الحال الأول: صيام الأيام الثمانية الأول.
وصيامها مستحب عند الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم من أهل العلم، وقد كان هذا الصيام مشهوراً في عصر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ويدل عليه:
ما أخرجه عبد الرزاق في “مصنفه”(4/ 257 – رقم:7715) عن عثمان بن مُوهب – رحمه الله – أنه قال: (( سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ)).
وإسناده صحيح.
ووجه الاستدلال من هذا الأثر:
أن أبا هريرة – رضي الله عنه – لم يُنكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقرَّه على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان.
وهذا يدلُّ على أن صيامها معروفٌ في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة – رضي الله عنه -.
وأخرج ابن أبي شيبة في “مصنفه”(9221) بسند صحيح عن ابن عون أنه قال: (( كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ كُلِّهِ )).
ويقوي استحبابه أيضاً:
قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: (( مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ)).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث:
أن العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة؛ بل من أفضلها وآكدها.
وقد بَوَّبَ جمع من المحدثين – رحمهم الله – على هذا الحديث:
“بابٌ في صومِ العَشر”.
واستنبط منه جماعات كثيرة من المحدثين والفقهاء استحباب صيام العشر.
منهم: الأثرم والطحاوي وابن حزم وابن قدامة والنووي ومحب الدين الطبري وابن رجب وابن حجر العسقلاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وحافظ حكمي وزيد بن محمد هادي ومحمد علي آدم الإتيوبي، وفقهاء كثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية.
وأما قول عائشة – رضي الله عنها – الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (1176): (( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ )).
فلم أجد عن أحدٍ بعينه ممَّن تقدَّم من السلف الصالح أو ممَّن بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه استدل به على عدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهتها، أو أنها بدعة.
وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه قد يكون لعارضٍ من مرض، أو سفر، أو غيرهما.
أو أن عائشة – رضي الله عنها – لَم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها.
أو أن تركه صلى الله عليه وسلم صيامها قد يكون خشية أن تفرض على أمته، فيشق عليها، وهو يحب التخفيف عنها.
أو أن تركه صلى الله عليه وسلم لصيامها قد يكون لأجل أنه إذا صام ضَعُف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم.
أو أن عائشة – رضي الله عنها – قد تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لَم يصم العشر كاملاً.
الحال الثاني: صيام يوم عرفة.
وهو اليوم التاسع من أيام شهر ذي الحجة، ويوم عرفة بإجماع أهل العلم، كما نقله العلامة أبو عبد الله بن مفلح – رحمه الله – في كتابه “الفروع”(3/ 108-109):
ويدل على استحباب صيامه وتأكده ما أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”(1162) وغيره عن أبي قتادة الأنصاري – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ )).
وهو حديث صحيح، وقد وقفت على تصحيح جمع كثير من أهل العلم له، وقد زادوا على الثلاثين.
وقد قال الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 424):
واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة.اهـ
وقد أُخْرِجَ الحاجُ من هذا الاستحباب بأدلة عدة.
ومن هذه الأدلة:
أولاً: ما أخرجه البخاري (1989) واللفظ له، ومسلم (1124) عن ميمونة – رضي الله عنها -: (( أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ )).
ثانياً: ما أخرجه أحمد (5080 و 5117 و 5420) واللفظ له، والترمذي (751) والنسائي في “السنن الكبرى”( 2840) وغيرهم، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: (( حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ )).
وقد صححه ابن حبان والألباني، وحسنه الترمذي والبغوي.
وقال الترمذي – رحمه الله – عقبه (750):
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمِ: يَسْتَحِبُّون الإفطار بعرفة لِيَتَقَوَّى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة.اهـ
الوقفة السادسة / عن التكبير في أيام عشر ذي الحجة.
وتحت هذه الوقفة عدة فروع:
الفرع الأول: عن مشروعيَّـة التَّكبير في أيَّام عشر ذي الحجة الأُوَل.
التَّكبير في أيَّام عشر ذي الحجة الأُوَل قد جرى عليه العمل في أيـَّام السَّلف الصَّالح مِن أهل القرون المفضَّلة، وعلى رأسهم أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فقد قال الإمام البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(عند حديث رقم:969): (( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا )).
وزاد غيرُه: (( لا يخرجان إلَّا لذلك )).
وقال البخاري أيضاً (عند حديث:907):
(( وكان ابن عمر – رضي الله عنه – يكبِّر بمنًىٰ تلك الأيـَّام، وخلف الصَّلوات، وعلىٰ فراشه، و في فُسْطاطه ومجلسة وممشاه، تلك الأيـَّام جميعًا )).
وقال ميمون بن مهران – رحمه الله – وهو من التابعين: (( أدركتُ النَّاس وإنـَّهم ليكبِّرون في العشر، حتى كنتُ أشبِّههُ بالأمواج من كثرتها )).
وقال التابعي ثابت البناني ـ رحمه الله ـ: (( كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ أَيَّامَ الْعَشْرِ حَتَّى نَهَاهُمُ الْحَجَّاجُ، وَالْأَمْرُ بِمَكَّةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ، يُكَبِّرُ النَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْعَشْرِ )) أخرجه الفاكهي في “أخبار مكة”(1706) بإسناده صحيح.
وهذا التَّكبير عند أكثر أهل العلم مشروع في حقِّ سائر النَّاس ذكوراً وإناثاً، وفي سائر الأوقات وفي السَّفر والحضر.
يقوله الإنسانُ وهو جالس أو قائم أو راكب أو مضطجع أو وهو يمشي.
وفي البيت والعمل والسوق والمركبة والطرقات وغيرها من الأماكن.
الفرع الثاني: عن وقت التَّكبير في أيَّام عشر ذي الحجة الأُولى.
يستحب التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأولى في سائر الأوقات من ليلٍ أو نهار.
ويسمىٰ هذا التكبير عند العلماء بـ (التَّكبير المطلق)، وذلك لأنَّ فِعله لا يتقيَّد بوقت، يفعله المسلم في أيِّ وقت شاء من ليلٍ أو نهار، في بيته أو مركبته أو سوقه، ويفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو وهو يمشي.
ويستمر هذا التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق ثم يقطع.
إلَّا أنـَّه لا يُكبَّر في هذه الأيام بعد السلام من صلاة الفريضة، سواء صُلِّيَت في المسجد أو البيت أو العمل أو في أي مكان.
ويبدأ وقت التَّكبير الذي يكون بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، والذي يسميه العلماء “بالتكبير المقيَّد “بالنِّسبة لغير الحجاج:
من فجر يوم عرفة إلىٰ صلاة العصر من آخر أيـَّام التَّشريق، ثمَّ يُقطع.
وقد قال ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوىٰ”(24/ 220):
أصحُّ الأقوال في التَّكبير الَّذي عليه جمهور السَّلف والفقهاء من الصَّحابة – رضي الله عنهم – والأئمَّة:
أن يُكبَّر من فجر يوم عرفة إلىٰ آخر أيـَّام التَّشريق عقِب كلِّ صلاة .اهـ
وقال أيضاً (24/ 224):
ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.اهـ
وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):
وقد حكَىٰ الإمام أحمد هٰذا القول إجماعًا من الصَّحابة – رضي الله عنهم -، حكاه عن عُمر وعَلي وابن مسعود وابن عباس.اهـ
وقال أيضاً (6/ 126):
والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.اهـ
وقال شمس الدين السَّرخسي الحنفي – رحمه الله – في كتابه “المبسوط”(2/ 42):
اتَّفق المشايخ من الصَّحابة – رضي الله عنهم -: عُمر وعَليّ وابن مسعود أنـَّه يُبدأ بالتَّكبير من صلاة الغَداة من يوم عرفة.اهـ
وقال ابن قدامة لحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 288-289):
ولأنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود … وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ
الفرع الثالث: عن مشروعيَّة الجهر بالتَّكبير في أيـَّام العشر.
قال البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(عند حديث رقم: 969):
(( وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلىٰ السُّوق في أيـَّام العشر، يكبِّران، ويكبِّر النَّاس بتكبيرهما )).
وقال أيضًا (عند رقم:970):
(( وكان عمر يكبِّر في قبَّته بمنًىٰ، فيسمع أهل المسجد فيكبِّرون، ويكبِّر أهل الأسواق حتَّىٰ ترتجَّ منيٰ تكبيرًا )).
وأما النساء فقد قال الإمام ابن قدامة لحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 291):
وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.اهـ
الفرع الرابع: عن صِيغ هٰذا التَّكبير.
جاءت في التَّكبير عِدَّة صِيغ عن الصَّحابة – رضي الله عنهم -:
الأولىٰ: (( الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلُّ، الله أكبر ولله الحمد)).
وثبتت عن ابن عباس- رضي الله عنهما – عند ابن أبي شيبة – رحمه الله – في “مصنَّفه”(1/ 489).
الثَّانية: ما أخرج عبد الرزاق – رحمه الله – في “مصنفه”(20581) ومن طريقه البيهقي (3/ 316) عن أبي عثمان النَّهدي – رحمه الله أنه قال: (( كان سلمان يعلِّمنا التَّكبير يقول: كبِّروا الله، الله أكبر، الله أكبر- مرارًا – الَّلهم أنت أعلىٰ وأجلُّ من أن تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك وليٌّ من الذُّلِّ، وكبِّره تكبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا. ثمَّ قال: والله لتكتبنَّ هٰذه، ولا تترك هاتان، وليكوننَّ هٰذا شفعاء صدق لهاتين)).
وفي لفظ البيهقي: (( كان سلمان – رضي الله عنه – يعلِّمنا التَّكبير يقول: كبِّروا: الله أكبر، الله أكبر كبيرًا – أو قال: تكبيرًا – اللهم أنت أعلىٰ وأجلُّ من أن تكون لك صاحبة, أو يكون لك ولد, أو يكون لك شريك في الملك, أو يكون لك وليٌّ من الذُّلِّ، وكبِّره تكبيرًا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا. ثمَّ قال: والله لتكتبنَّ هٰذه، لا تترك هاتان، ولتكوننَّ شفعاً لهاتين )).
وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(2/ 462)عن هٰذه الصِّيغة:
أصحُّ ما ورد.اهـ
ووافقته اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة برئاسة العلَّامة ابن باز ـ رحمه الله ـ.
الثَّالثة: (( الله أكبر, الله أكبر، لا إله إلَّا الله، والله أكبر, الله أكبر، ولله الحمد )).
وجاءت عن ابن مسعود – رضي الله عنه – عند ابن أبي شيبة – رحمه الله – في “مصنَّفه”(1/ 488-490). وصحَّحها العلَّامة الألباني – رحمه الله – في كتابه “إرواء الغليل”(3/ 125).
وقال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوىٰ”(24/220) عن هذه الصيغة أنها:
صفة التكبير المنقولة عن أكثر الصحابة.اهـ
وقد ثبتت هٰذه الصِّيغة أيضًا عن جمعٍ كثير من التَّابعين – رحمهم الله – كما عند ابن أبي شيبة في “مصنَّفه” (1/ 488-490) والفريابي في “أحكام العيدين”(62) وغيرهما.
الوقفة السابعة / عن أخذ المضحي من شعره وأظفاره وجلده في أيام العشر.
إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي، وذلك لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً )) رواه مسلم (1977).
وفي لفظ آخر: (( من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )).
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابيه “المجموع”(8/363) و”شرح صحيح مسلم”(13/ 147-148رقم:1977):
والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.اهـ
فإن أخذ من ذلك شيئاً فقد أساء، وخالف السنة.
قال الأمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(13/ 362-363):
فإن فعل استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه إجماعاً، وسواء فعله عمداً أو نسياناً.اهـ
ويبدأ وقت المنع من الأخذ من حين إهلال هلال شهر ذي الحجة حتى يذبح المضحي أضحية، سواء ذبحت في يوم العيد، أو في أول أوثاني يوم من أيام التشريق.
وأما بالنسبة لأهل البيت من زوجة وأولاد وغيرهم الذين يُضَحي عنهم من يعولهم من أب أو زوج أو ابن فلأهل العلم في حكم أخذهم قولان:
القول الأول: أنَّ حكمهم كحكم المُضَحِّي عنهم، فيُمسكون عن الأخذ كما يُمسك.
وقُوِّي هذا القول بأمرين:
الأول: أن هذا الإمساك مُفتَى به في عهد السلف الصالح – رحمهم الله -.
فقد قال الإمام مُسدد – رحمه الله – في”مسنده” كما في “المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية”( 2287) و “المحلى”(6/ 28 – رقم: 976):
حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعتُ أبي يقول: (( كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ، حَتَّى يَكْرَهَ أَنْ يَحْلِقَ الصِّبْيَانُ فِي الْعَشْرِ )).
وإسناده صحيح.
الثاني: أن الشرع الحنيف قد جعل لهم نوع مشاركة في الأضحية مع المضحِّي، وهي المشاركة في الأجر والثواب، فيشتركون معه في حكم ترك الأخذ، لأن الجميع يعتبر في الشرع والعرف مُضحِّـياً.
وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: المالكية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يُكره لهم الأخذ.
وهو المذكور في بعض كتب الشافعية، واختاره ابن باز والألباني وابن عثيمين – رحمهم الله -.
وحجَّة هذا القول ظاهر حديث أم سلمة – رضي الله عنها – عند مسلم (1977) إذ جاء فيه: (( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )).
ووجه الاستدلال منه:
أن النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر والبشرة وُجِّه إلى مُريد الأضحية.
وأُجِيب عن هذا الاستدلال:
بأن المضحَّى عنه يعتبر مضحّ شرعاً وعُرفًا، ويُطلق عليه ذلك، فكان كمريدها، ودخل في الحديث، وذكر المريد خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له، كما هو مذهب أكثر العلماء من أهل الفقه والأصول.
ويدل على كونه مضحٍّ:
ما أخرجه الترمذي (1505) وابن ماجه (3147) عن عطاء بن يسار – رحمه الله – أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )).
وصححه: الترمذي وابن قدامة والألباني.
ولما أضجع النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ليذبحها قال: (( بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )) رواه مسلم (1967) من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها -.
وأخرج البخاري في “صحيحه”(7210) عن أبي عقيل زُهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام – رضي الله عنه – أنه: (( كَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ )).
الوقفة الثامنة / عن جماع المضحي وغيره في أيام العشر.
قال ابن عبد البر – رحمه الله – في كتابه “التمهيد”(17/ 234):
وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحاً.اهـ
محاضرة مفرغة:
لعبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.





(http://www.alakhdr.com/archives/58)

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 11:41
تزويد المُضحِّي بحكم أخذ الـمُضحَّـى عنهم من أولاد ونساء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم

الحمد لله ربِّ كل شيء ومليكه، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله إلى خلقه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على سنته.
أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء – سدَّد الله أفعالكم وكثَّر أجورَكم وزادكم علماً- :
فهذا جزءٌ صغير عن:
“حكم أَخذ الـمُضَحَّى عنهم من أولادٍ ونساء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم“.
قصدتُ به مذاكرة إخواني طُلَّاب العلم، وتنشيط نفوسنا على البحث والمدارسة، وزيادة التأمل في المسائل والنظر، وأسأل الله الكريم أن ينفع به الجميع، إنه سميع مجيب.
ثم أقول مستعينًا بالله القوي المتين:
وجدتُ لأهل العلم – رحمهم الله تعالى – في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنَّ حكمهم كحكم المُضَحِّي عنهم، فيُمسكون عن الأخذ كما يُمسك.
وقُوِّي هذا القول بأمرين:
الأول: أن هذا الإمساك مُفتَى به في عهد السلف الصالح – رحمهم الله -.
فقد قال الإمام مُسدد – رحمه الله – في”مسنده” كما في “المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية”(رقم:2287) و “المحلى”(6/ 28 – رقم:976):
حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعتُ أبي يقول:
(( كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ، حَتَّى يَكْرَهَ أَنْ يَحْلِقَ الصِّبْيَانُ فِي الْعَشْرِ )).
وإسناده صحيح.
وقال بعضهم: لا يعرف عن غيره من التابعين قول في المسألة.
وقال الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في كتابه “إعلام الموقعين عن رب العالمين”(4/ 90):
فصل: في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية، وأنها اولى بالأخذبها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول – صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله -، وأن فتاوي الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوي التابعين، وفتاوي التابعين أولى من فتاوي تابعي التابعين، وهلم جرا.
وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل، كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص، ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم، فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين.اهـ
الثاني: أن الشرع الحنيف قد جعل لهم نوع مشاركة في الأضحية مع المضحِّي، وهي المشاركة في الأجر والثواب، فيشتركون معه في حكم ترك الأخذ، لأن الجميع يعتبر في الشرع والعرف مُضحِّـياً، والقصد من الأضحية حصول الأجر والثواب.
ودونكم ما وقفتُ عليه من كلام المذاهب المعروفة في تأييد هذا القول:
أولاً: كلام المالكية – رحمهم الله -.
1- جاء في”حاشية الخرشي على مختصر خليل”(3/ 393):
(ش) يعني: أنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه يُندب لمن أراد الأضحية أن لا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئاً من شعره، ولا يقص من سائر جسده شيئاً، تشبيهاً بالمحرم، ويستمر على ذلك حتى يضحي، …، ويدخل فيه الـمُدْخَلُ في الضَّحية حيث يُندب له ما يُندب لمالكها.اهـ
2- جاء في كتاب”منح الجليل شرح مختصر خليل”(2/ 427):
[ و ] نُدِب [ ترك حلق ] لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك [ و ] ترك [ قَلْمٍ ] لظفر [ لمضح ] أي: مريد تضحية حيث يُثاب عليها حقيقةً أو حكماً، فيشمل الـمُدْخَلَ في الضحية بالشروط، فيُندب له ما يُندب لمالكها من تركهما.اهـ
3- جاء في كتاب”الشرح الكبير”(2/ 121) للدرديري – رحمه الله -:
[ و ] نُدِب [ ترك حلق ] لشعر من سائر بدنه [ و ] ترك [ قلم لمضحٍ ] أي لمريدها ولو حكماً بأن كان مُشْرَكًا بالفتح.اهـ
ثانياً: كلام الحنابلة.
1- جاء في كتاب “الفروع”(3/ 555) لأبي عبد الله بن مفلح – رحمه الله -:
ويحرم على من يُضَحِّي أو يُضَحَّى عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وقال القاضي وغيره: يُكره، وأطلق أحمدُ النهي. اهـ
2- جاء في كتاب”الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع”(ص:235) لمنصور البهوتي – رحمه الله -:
[ويُحرم على من يُضَحِّي] أو يُضَحَّى عنه [ أن يأخذ في العشر ] الأُوَل من ذي الحجة [ من شعره ] أو ظفره [ أو بشرته شيئًا ]. اهـ
3- جاء في كتاب “المبدع في شرح المقنع”(3/ 299) لأبي إسحاق بن مفلح – رحمه الله -:
ومن أراد أن يُضَحِّي أو يُضحَّى عنه ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته وظفره شيئاً.اهـ
4- جاء في كتاب “دليل الطالب لنيل المآرب”(ص:99) لمرعي بن يوسف الكرمي – رحمه الله -:
إذا دخل العشر حَرُمَ على من يضحِّي أو يضحَّى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. اهـ
وبنحوه في”الإقناع”(1/ 408) للحجاوي، و”منار السبيل”(1/263) لابن ضويان – رحمهما الله -.
5- قال العلامة محمد بن سليمان الجراح الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “نيل المطالب بشرح دليل الطالب”(ص:311) معلقاً على قول مرعي الكرمي -رحمه الله- السابق:
وإذا ضحيت عن أهل بيتك لازم يحرمون كلهم صغيراً وكبيراً.اهـ
6- قال العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في رسالة له بعنوان: “أحكام الأضحية والذكاة”(ص:87- مع مجموعة رسائل له):
وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحَّى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته.اهـ
القول الثاني: أنه لا يُكره لهم الأخذ.
ونقل عن بعض متأخري الشافعية.
ودونكم قولهم:
1- جاء في “حاشية الجمل على المنهج”(5/ 251):
وإن كان من أهل بيت يضحِّي أحدهم عن البقية، وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم، واعتمده الإسنوي، وكذا الأذرعي حيث قال: وغير المضحي من العيال لا أحسب أحداً يكره له إزالة ذلك لأنه ليس بمضحٍّ حقيقة وإن أشركه المضحِّي في الثواب.اهـ
2- قال سعيد باعشن الدَّوعَني – رحمه الله – في “شرح المقدمة الحضرمية”(ص:704)
أما من لم يرد التضحية فلا يكره له إزالة نحو شعر وإن سقط عنه الطلب بفعل غيره من أهل بيته.اهـ
3- قال التَّرمَسِي – رحمه الله – في “حاشيته”(6/ 655):
قوله: « لمريد التضحية » خرج بمريدها من عداه من أهل بيته وإن وقعت عنه، ففي “الإيعاب”: قضيته: إن لم يردها لا يكره له إزالة ذلك، وإن كان من أهل بيت يضحي أحدهم عن البقية، وهو كذلك اقتضاه كلامهم، واعتمده الأسنوي، وكذا الأذرعي.اهـ
واختار هذا القول:
ابن باز والألباني وابن عثيمين – رحمهم الله -.
وحجَّة هذا القول ظاهر حديث أم سلمة – رضي الله عنها – عند مسلم (1977) – رحمه الله – إذ جاء فيه:
(( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )).
ووجه الاستدلال منه:
أن النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر والبشرة وُجِّه إلى مُريد الأضحية وحده.
وأُجِيب عن هذا الاستدلال:
بأن المضحَّى عنهم يعتبرون مضحِّين شرعاً وعُرفًا، ويُطلق عليهم ذلك، فكانوا كمريدها، ودخلوا في الحديث.
وقد أخرج الترمذي (1505) وابن ماجه (3147) – رحمهما الله – عن عطاء بن يسار – رحمه الله – أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )).
وصححه:
الترمذي وابن قدامة والألباني – رحمهم الله -.
ولما أضجع النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ليذبحها قال: (( بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )) رواه مسلم (1967) من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها -.
وأخرج البخاري – رحمه الله – في “صحيحه”(7210) عن أبي عقيل زُهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام – رضي الله عنه – أنه: (( كَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ )).
فائدة طيبة:
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي – رحمه الله – في كتابه “المحكم والمحيط الأعظم”(8/ 57):
والبَشَرَة: ظاهر أعلى جِلْدَة الوجه والرأس والجَسد من الإنسان، وهي التي عليها الشَّعْر، وقيل: هي التي تَلِي اللَّحْم.اهـ
وقال العلامة العثيمين – رحمه الله – في كتابه “الشرح الممتع على زاد المستقنع”(7/ 488):
وقوله: «أو بشرته» أي: جلده، لا يأخذ منه شيئاً، وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئاً؟.
نقول: يمكن أن يأخذ كما يلي:
أولاً: إذا كان لم يختتن، وأراد الختان في هذه الأيام نقول له: لا تختتن، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئاً.
ثانياً: بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد.اهـ
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:16
هل يجوز في أيام عشر ذي الحجة تقليم الأظافر وحلق الشعر بما في ذلك تخفيف اللحية أو حلقها؟
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب
أما حلق اللحية فحرام دائما وأبدا، دائما لا في هذه الأيام، دائما وأبدا وتشتد الحرمة وتشتد في هذه الأيام لا شك، لأنكم حين كنتم في المدينة يقول رسول الله: "المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"وهذا الحدث إما أن يكون بدعة أو معصية، وكلاهما يستوجب تنَزُّل اللعنات على هؤلاء المحدثين والعياذ بالله، فَنَزِّهوا أنفسكم أيها الإخوة عن الأحداث جميعها، صغيرها وكبيرها، سواء كانت معاصي أو بدع، لأن رسول الله لعن يا إخوتاه قال: "عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، فحذار حذار أن ترتكب أي معصية في هذا البلد المحرم الذي حرمه الله على لسان رسوله ولعن من يحدث فيه سواء حدث بدعة وهي أشد أو معصية ومن ذلك حلق اللحى، وأما تقليم الأظفار في هذه الأيام وحلق شعر الرأس وغيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصح من يضحي أنه لا يحلق شعره ولا يقص أظفاره في عشر ذي الحجة، وهذا يستحب، يستحب استحبابا لأن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله كان يرسل هديه في ذي الحجة ولا يحرم عليه شيء كان حلالا"، يعني يقص أظفاره وكذا وكذا، فأخذنا من هذين النصين أنه يستحب للمسلم متى ينوي الأضحية ألا يقص أظفاره ولا يقص شعره، فإذا فعل شيئا من هذا يعني فلا إثم عليه، لأنه سنة فقط.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله ]

http://www.rabee.net/ar/index.php

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:24
هذا سائل يقول زوجتي حاضت وهي تريد الحج ماذا تفعل؟ ويقول أنه سأل أحد الأئمة فقال له: لا مانع إذا جاءها النفاس أن تغتسل وتحرم وتهل بالحج أو بالعمرة، قال له: لا بأس به
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب
هذا هو الصحيح كما أفتاك هذا الرجل وحق، فإن عائشة رضي الله عنها حاضت وقد أحرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعي كل شيء"يعني الحيض لا يؤثر على نسكها ولا على إحرامها، "اصنعي كل شيء إلا الطواف"وأسماء بنت [عميس] ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ فقال: "استثفري واغتسلي وأهلّي وافعلي الذي كنت تريدين"المهم أمرها بالإحرام أن تغتسل وتحرم، فإذا حاضت المرأة المسلمة وهي تريد الحج فما عليها إلا أن تغتسل وتهل بالحج، لكنها إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت، فإن طهرت قبل أن تذهب إلى عرفات طافت بالبيت، وإن لم تطهر تمارس كل الأنساك وكل شعائر الحج إلا الطواف، يعني لها أن تقف في عرفة، وموقفها صحيح، وتبيت بمزدلفة ومبيتها صحيح، وترمي الجمار، وتنحر الهدي، وهكذا تؤدي كل شعائر الحج إلا الطواف، بارك الله فيكم.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله ]
http://www.rabee.net/ar/index.php


(http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=47&id=790#)

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:37
هل يجوز أخذ الخادمة إلى الحج وليس لها محرم؟
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب:
لا، "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث -وفي رواية: يوم وليلة- إلا مع ذي محرم"، لا يجوز، وهذه من المشاكل الآن، يستقدمون الخادمات بدون محارم، وتحصل من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ضمن هذه المشاكل [النظر واللمس] سواء الخادمة ومن يستخدمها، ويسافر بها [ويخرج معها] مع الأسف، هذا حتى عند أناس من المتدينين مع الأسف.
[شريط بعنوان: هدم قواعد الملبسين]
http://www.rabee.net/ar/index.php

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:44
السؤال:ما حكم الصعود إلى جبل ثور وإلى جبل حراء (النور) لمجرد المشاهدة، ومعرفة الأماكن التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم ؟
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب :

إذا كان ذلك أيام زيارات الجهال وأهل الخرافة وأهل البدع فلا يجوز لطالب العلم أن يشاركهم في هذا الشر لأنهم يظنون أنه معهم، اللهم إلا إذا كان يذهب لقصد أن ينصحهم ويبين لهم أن زيارة هذه ليست من دين الله وليس أمراً مشروعاً.
والرسول عليه الصلاة والسلام ولد في هذه البطاح الطاهرة وهي بلده وكان يذهب إلى غار حراء يتعبد قبل البعثة حتى أنزل الله عليه الوحي وهو فيه، فانصرف عنه ولم يرجع إليه أبداً إلى أن هاجر، ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة ودخلها في عمرة القضاء لم يذهب إليها ودخل في عام الفتح ولم يذهب إليها! وجاء بحجة الوداع ولم يذهب إليها! لا هو ولا أصحابه كلهم ما جاؤوا إلى هذه الأماكن.
غار ثور نزل فيه مضطراً، ثم غادره ولم يأته أبداً فلماذا هذا التعلق ؟! هناك دعايات! هناك إعلام شرير، من أهل الباطل! تنسج فضائل وأشياء وأشياء لمثل هذه الأماكن، فإن كان طالب علم يذهب لينصح فلا بأس وأما أن يذهب ويكثّر سواد الناس ؛ سواد أهل الجهل والضلال ولا ينصح فهذا يأثم.
إذا كان لا بد أن يعرف يدرس أولاً، وإذا كان لابد يعرف ففي خلوة.
وهذه مصيبة ورثناها من الغرب ألا وهي العناية بالآثار – ومكيدة – من الغرب للمسلمين الاهتمام بالآثار ونبش الآثار والبحث عنها وعن الحفريات، وأخرجوا لنا جثة فرعون! وأخرجو لنا جثث البابليين . . . الخ .
يريدون أن يعيدونا إلى الجاهلية الفرعونية والجاهلية البابلية وغيرها، هذا هدف اليهود والنصارى، ثم تمتد إلى مثل غار حراء وغار ثور وكذا، ويجيئون ويمكن أن يتمسحوا ويتبركوا ويعتقدون عقائد في هذه الأماكن! فطالب العلم لا يجوز له أن يذهب في مثل هذه المناسبات، وإذا كان لابد أن يذهب ففي خلوة بحيث لا يراه أهل السفه وأهل الجهل والضلال حتى لا يُظَن أن هذه الأماكن مشروع زيارتها.
[التحذير من الشر]
http://www.rabee.net/ar/index.php

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:48
http://www.rabee.net/ar/images/dialog_question.png السؤال : ما حكم حج البدل على الغير؟
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب:

فيه شيء من الخلاف؛ هناك شيء يتفقون فيه وشيء يختلف فيه العلماء، فالشيء المتفق عليه أن المرء يحج عن قريبه لأن الأسئلة كلها جاءت: "مات أبي ولم يحج"،"ماتت أمي ولم تحج"، "أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير" ...الخ؛ يعني أسئلة عن الآباء والأمهات، عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رَجُلًا يقول: لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، قال: من شُبْرُمَةُ؟ قال: أَخٌ لي أو قَرِيبٌ لي، قال: "حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟" قال لَا، قال: "حُجَّ عن نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ"، وبعضهم يقصر النيابة ويحصرها في أولي القربى ويمنع من الإيجار، والإجارة صارت تجارة عند كثير من الناس! يأتي أناس يدجلون ويأخذون سبع أو ثماني حجج! يعني باسم أنه يحج عن فلان ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا... وما أدري هل يحج عن أحد أو لا؟! فحصل في هذه القضية شيء من التوسع.
شيخ الإسلام له رأي جيد في هذا؛ قال: إن كان هذا الذي يأخذ المال عنده رغبة في الحج لكن ليس عنده مال، فله أن يأخذ هذا المال يستعين به على تحقيق قصده وغايته وينفع نفسه وينفع أخاه، وإن كان قصده المال؛ ليس همه إلا أن يأخذ المال وليس همه أن يحج فهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
[فتاوى فقهية منوعة (الحلقة الثانية)]
http://www.rabee.net/ar/index.php

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 12:51
http://www.rabee.net/ar/images/dialog_question.png السؤال : يوجد لجنة تأخذ المال وتذبح بدلا عنك، أن توكل، هل يجوز ذلك؟
http://www.rabee.net/ar/images/ok_question.png الجواب:
نعم أفتى العلماء بجواز ذلك، أن تعطي - يعني- لوكيل إما فرد وإما مؤسسة، تعطيها نقود وهي تشتري الهدي وتذبحه وتقوم بتوزيعه، وهذا يجزئ عنك، لكن أفضل من هذا أن تشتري أنت بنفسك، تختار أحسن الهدي وتذبحه.
[شريط بعنوان: إخلاص الدين لله]
http://www.rabee.net/ar/index.php

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 17:39
أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما
· أن يحرم بذلك, وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها.
وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم .
· والمواقيت خمسة : ذو الحليفة, والجحفة, وقرن المنازل, ويلملم, وذات عرق (ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة) .
فذو الحليفة: هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق, فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق, ومسجدها يسمى مسجد الشجرة, وفيها بئر تسميها جهال العامة "بئر علي" لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب . فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره.
وأما الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل, وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى "رابغا", وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام, ومصر, وسائر المغرب, لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية - كما يفعلونه في هذه الأوقات - أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام .
وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة: فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع.
ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع:
وهي التي يقال لها: التمتع, والإفراد, والقران إن شاء أَهَلَّ بعمرة, فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع, وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران, وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد .
المصدر مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (26 / 99- 101)

أم فاطمة السلفية
2016-08-20, 17:49
قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله تعالى-:
الحجُّ فيه فضلٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيلٌ:
روى الترمذي –وصححه- عن ابن مسعود مرفوعًا: ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة)) ([1] (http://ar.miraath.net/article/6896#_ftn1)).
وفي الصحيح عن عائشة: قالت نرى الجهاد أفضل العمل, أفلا نجاهد؟ قال: ((لكن أحسن الجهاد وأجمله حجٌّ مبرور)) ([2] (http://ar.miraath.net/article/6896#_ftn2)).
والحج المبرور هو: الذي لا يخالِطُه شيءٌ من الإثم, وقد كَمُلَت أحكامهُ, فوقع على الوجهِ الأكمل, وقيل: هو المتقبَّلُ. *فإذا استقرَّ عزمهُ على الحج فليتُب من جميع المعاصي, ويخرج من المظالمِ بردِّها إلى أهلها.
ويردَّ الودائع والعواري والديون التي عنده للناس, ويستحِلَّ من بينه وبينه ظُلامةٌ, ويكتب وصيَّتَه.
وَليُوكَّل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه.
وليُوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه.
ويؤَمِّن لأولاده ومن تحت يدِه ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه.

ويحرص أن تكون نفقته حلالاً, ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه؛ ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكونُ زاده طيبًا, قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]
ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونًا له على سفره وأداء نسكهِ؛ يهديه إذا ضلَّ, ويذكرِّه إذا نسي.

*ويجب تصحيح النيةِ بأن يريد بحجه وجه الله, ويستعمل الرفق وحُسن الخُلُقِ.
ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطُرق, ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.

المصدر: الملخص الفقهي –باب في فضل الحج والاستعداد له – ص(407 -408). طبعة دار العاصمة.

([1]) أخرجه الترمذي (809) [3/ 175] الحج 13؛ والنسائي (2630) [3/ 122] الحج 6. وأخرج ابن ماجة طرفه الأول عن عمر (2887) [3/ 407]؛ وطرفه الثاني عن أبي هريرة (2888) [3/407].
([2]) أخرجه البخاري (1861) [4/ 93].

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 12:59
هل يلزم شيء على من لم يلمس الكعبة ولا شرب من زمزم
لا، ليس عليه في هذا شيء، إنما شرع الله لنا عند الطواف أن نستلم الحجر الأسود باليد اليمنى، وأن نقبله إذا تيسر ذلك، هذا هو الأفضل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، استلمه وقبله – عليه الصلاة والسلام- ، وقال: الله أكبر، هذا هو السنة، وهكذا الركن اليماني، إن تيسر استلامه، استلمه بيمينه وقال: بسم الله، الله أكبر، وأما بقية أجزاء الكعبة، فلا يستحب مسها ، ولا تقبيلها ، ولا غير ذلك، إنما يطوف على الكعبة وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل السبعة الأشواط، كل ما حاذى الحجر الأسود قبله واستلمه إذا تيسر من دون زحام ولا مشقة، وكل ما حاذى الركن اليماني كذلك، استلمه من دون تقبيل، الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد، ويقول: بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود، إذا وصل إليه، استلمه بيده وقبله، فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها، أو بعصا معه وقبلها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد، وكبر ويكفي، ولا يزاحم الناس، ولا يؤذي الناس، لا عند هذا ولا عند هذا، بل يمشي في طوافه حتى يكمل، إن تيسر له من دون مزاحمة ولا مشقة استلم الحجر الأسود وقبله واستلم الركن اليماني ولم يقبله اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسيراً على منهجه -عليه الصلاة والسلام-، فإن شق ذلك بسبب كثرة الزحام، فإنه يشير إلى الحجر الأسود وهو ماشي في طوافه ، وأما اليماني فلم يرد أنه يشار إليه، بل يمر ويكفي، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في آخر كل شوط، كما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام-، وبقية الكعبة لا يمسها عند الطواف ، لا الركن الشامي ، ولا غيره العراقي كلها، ولا جدار الحجر ما هو بمشروع، لو مسه ما يضر، لو مسه بيده وهو ماشي ما يضر، لكن ما يشرع أنه يمس هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني، هذا هو المشروع، أما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام جدار الحجر ولا غير ذلك، فالنبي لما دخل الكعبة- عليه الصلاة والسلام - من وسطها، دار في نواحيها ، ودعا وكبر، ووضع يديه على جدارها من داخل ودعا ربه – عليه الصلاة والسلام - ...... ودعا ربه، أما من خارج فلم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك، وروي عنه أنه وقف في الملتزم ودعا وألصق صدره بالجدار، ولكنه ليس بثابت ، لم يثبت من طريق صحيحة، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر، ويدعو عند الركن من الباب فعله بعض الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - والأمر في ذلك، بين الركن والباب، بعد الطواف الأول أو غيره ، يدعو ويسأل ربه من فضله - سبحانه وتعالى - فلا بأس بذلك، يضع يديه وذراعيه وخده على جدار الكعبة بين الركن والباب، ويدعو ربه، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأنه ليس فيه سنة من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإنما جاء من فعل بعض الصحابة ، وروي فيه حديثاً مرفوعاً لكن في سنده ضعف، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، وأما بقية جدار الكعبة، فلا يستحب للطائف أن يستلمها أو يلصق بدنه بها أو بالكسوة كل هذا غير مشروع.
المقدم: إذن الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه؟.
الشيخ: يكون عذراً في ترك السنة هذه، ولاسيما النساء، النساء أخطر، لا يزاحمن لا عند الركن اليماني ولا عند الحجر الأسود، بل يكن في أطراف المطاف حتى لا يزاحمن الناس، لأنهن فتنة وعورة، فالأمر في حقهن أشد، فلا يزاحمن الرجال لا عند الركن اليماني، ولا عند الحجر الأسود ولا في غير ذلك، بل يكن في أطراف المطاف، يكون ذلك أسلم لهنَّ وأسلم للناس، والزحام ؟؟؟ للجميع، لا يزاحم الزحام الذي يشق عليه وعلى الناس، بل يمشي مع الناس بهدوء، ولا يؤذي أحداً لا من الرجال ولا من النساء، كل واحد من الحجاج يتحرى ذلك، يحرص جداً على أنه لا يؤذي أحداً من الناس، لا في الطواف ولا في السير، لا عند الحجر الأسود ولا عند اليماني، يحرص جداً أنه لا يؤذي أحداً ولو لم يقبل الحجر الأسود، ولو لم يستلم الركن اليماني، يكفيه ذلك والحمد لله.

http://www.binbaz.org.sa/ (http://www.binbaz.org.sa/list/noor/5)

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 13:03
نحر الهدي عند وصول مكة قبل في ذي العقدة
طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة، فذبحنا في خمس وعشرين ذي القعدة، والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده، فهل عملنا صحيح، وما الذي يجب علينا وفقكم الله، علما أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية؟
الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه - عليه الصلاة والسلام - يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أربعة أيام، هذي أيام الذبح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ومعه هدي، إبل، فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد، وهكذا أصحابه، فالذي ذبح قبل العيد عليه أن يعيد، إذا نحر هديه قبل أن يتعيد، قبل يوم العيد، عليه أن يعيد ذلك، يشتري في مكة هدي، ويذبح في مكة، بعد الحج، متى تيسر له ذلك، يذبح في مكة، في الحرم، ويقسم بين فقراء مكة، بين فقراء الحرم، بدلاً من ذبح الهدي الذي ذبحه قبل وقته، فإن كان عاجزاً ليس عنده قدرة فإنه يصوم عشرة أيام بدلاً من ذلك الهدي، هذا هو المشروع، ونسأل الله للجميع التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 13:09
حكم تقبيل المرأة للحجر الأسود واستلام الركن اليماني
هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود، وتستلم الركن اليماني؟
إذا تيسر ذلك من دون مزاحمة للرجال، ولا فتنة، إذا تيسر في وقت خلوة، وقلة من الرجال فلا بأس وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف، بعداً عن الفتنة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 13:15
أخوان في بيت واحد وكلاهما متزوجان هل على كل واحد أضحية مستقلة
أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد، وكلانا متزوج، فهل يجب على كل واحد أضحية، أم تكفي واحدة؟ جزاكم الله خيراً.
السنة واحدة لكما جميعاً، وليست واجبة، سنة، الضحية سنة مؤكدة، وإذا ذبحتما واحدة فأنتما أهل بيت واحد، أنتما أهل بيت واحد، تكفيكم واحدة، وإن ذبحتم ثنتين فالخير مطلوب والحمد لله، ولكن لا يتأكد ذلك، الواحدة تكفي، يقول أبو أيوب -رضي الله عنه-: (كنا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي الرجل منا بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكل ويطعم) والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بشاتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمته، فالواحدة كافية؛ لأنكما أهل بيتٍ واحد، ولكن لو زدتما فلا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 13:17
الأضحية في كل عام
هل الأضحية في كل عام، أم مرةً في العمر؟
السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام -عليه الصلاة والسلام-، عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، ويضحي عن أمة محمد بشاة ثانية يعني يضحي بشاتين، بكبشين أحدهما عنه وعن أهل بيته والثانية عمن وحد الله من أمة محمد -عليه الصلاة والسلام-.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 13:27
الذبيحة يوم التاسع من ذي الحجة
كانت عندنا عادة في بلادنا، كنا نذبح ليلة الحج، أي ليلة التاسع من ذي الحجة من كل عام، اعتقاداً بأن هذه الذبيحة حجٌ للأموات، وفي صباح اليوم نفسه -أي: اليوم التاسع- نذبح ذبيحةً أخرى، وهذه تسمى: حجٌ للأحياء، ولكن بعد أن عرفنا أن الذبح لغير الله لا يجوز
هذا العمل بدعة لأن الذبيحة ليست حجةً لا لحي ٍ ولا لميت، الذبيحة سنة، صدقة، وتخصيصها بعرفة وعلى أنها حجة هذا باطل، بدعة فينبغي أن لا يؤكل منها، هجراً لهم وتأديباً لهم، وإلا فلا تحرم لأنه يذبحها لله، فلا تحرم، لكن من باب التأديب، ويعلمون إذا أردوا الصدقة يتصدقون بها في أي وقت، من باب الصدقة يذبحها في يوم العيد أو في يوم عرفة أو في أي يوم، من باب الصدقة ليوم عرفة يوم فاضل إذا ذبح ذبيحة يتصدق بها لأنه يوم فاضل فلا بأس، أو يوم الثامن أو اليوم السابع أو في أي يوم ذبحها ليتصدق بها على الفقراء أو ليأكل منها وينادي عليها جيرانه وأقاربه أو ما أشبه ذلك، لا بأس، أيام التسع هذه أيام عظيمة وأفضلها يوم عرفة ثم يليها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل، يذبح ذبيحة عن أبيه أو عن أخيه أو عن الميت أو عنه وعنهم جميعاً، كل هذا مستحب، أما اعتقاد أنها عن حجة في الليل عن الميت وفي النهار عن حي هذا لا أصل له، أو كون في هذا الوقت خاصة تكون حجة كل هذا لا أصل له، فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، يذبح الذبيحة للصدقة، يتصدق بها أو ليجود بها على أهل بيته ويحسن إليهم ويطعمهم أو ينادي معهم جيرانه وأقاربه لا بأس على أنها صدقة لا أنها حجة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 19:57
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*((ماحكم الذهاب الى مكة للعمرة ثم التخلف هناك لطلب العلم))*
للشيخ محمد بازمول-حفظه الله-
السؤال:

-يذهب بعض الشباب الى مكة للعمرة ثم يتخلفون ويمكثون سنة أو أكثر لطلب العلم فهل يسوغ لي فعل ذلك؟

-الجواب:

-لا تفعل مثلهم هذا خلاف لامر ولي الأمر في تلك البلاد الذي دخلت بلاده بشرط والمسلمون على شروطهم.
-وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يروع المسلم نفسه وهؤلاء يعيشون في رعب وخوف مستمر.
بل وقد يعيشون على الصدقات واحسان المحسنين فيعرضون أنفسهم لذل المسألة واليد العليا خير من اليد السفلى .
-بل وأنت بهذه الطريقة تضربمصالح المسلمين الذين يحجون ويعتمرون نظاما لأنك مع غيرك من المتخلفين تتسبب في مشاكل كثيرة يرصدها المسؤولون.
-بل بلغني أن بعض الإخوة إذا مكث في هده البلاد بهذه الصورة وهو لا يستطيع العمل يتكلف أهله الصرف عليه من بلده فيرسلون له الحوالات المالية فيكلف والديه شططا وقد يجعلهم يقعون في ظلم إخوانه بما يميزونه عليهم من النفقة ومعلوم أن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام.
والحمد لله العلم وطلبه متيسر بالوسائل الحديثة وأنت في بلدك وفي بيتك عن طريق النت والهاتف.
-والصبر حتى يتيسر الأمر هو الواجب ولا يصح الدخول في تلك الأمور والله أعلم.

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:11
بسم الله الرحمان الرحيم
°°((في التذكير بالأعمال الصالحة بعد انتهاء موسم الحج))°°
لمعالي الشيخ الدكتورصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

الحمد لله رب العالمين، يوالي على عباده مواسم الخير، ويحثهم على اغتنامها بالطاعة، ليكفر عنهم سيئاتهم، ويرفع من درجاتهم، تفضلاً منه وإحساناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي لا تمر بهم فرصة للخير إلا شغلوها بالأعمال الصالحة (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) [المؤمنون: 61].
-أما بعد:
-أيها الناس: اتقوا الله تعالى واغتنموا أعماركم بالأعمال الصالحة فإنها تنقضي سريعة، واعلموا أنها تمر بكم أوقات الفضائل ومواسم الخيرات والنفحات فالسعيد من تنبه لها واستفاد منها، والشقي من غفل عنها وضيع نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه- يعني حاسبها- وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني".
-عباد الله: مضت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وطوى بمضيها صفحة من صفحات أعمارنا قد سجل فيها ما علمناه في تلك الأشهر من خير أو شر، لقد مضت أشهر الحج بخيراتها وبركاتها فلنحاسب أنفسنا ماذا عملنا فيها، فإن كان خيراً حمدنا الله وسألناه القبول والزيادة من الخير، وإن كان شراً استغفرنا الله منه وأتبعناه بالحسنات التي تمحوه، أجل لقد مضت أشهر الحج التي دعا الله عباده فيها لزيارة بيته العتيق (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج: 28] فأتوا من كل فج عميق، لبيك اللهم لبيك، (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29] فمن تقبله الله منهم رجع بحج مبرور "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، "ومن أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" لقد مضت تلك الأيام وأوقع المسلمون فيها الحج، منهم المفترض ومنهم المتنفل، ورجع المقبولون منهم مغفورة لهم خطاياهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، مضت تلك الأيام التي فيها عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري. وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم حيث قال: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [الفجر: 2]، وفي تلك العشر يوم عرفة الذي فيه الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة " ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة "، وفي تلك العشر يوم عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم الحج الأكبر، لما انتهى يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار اشترك المسلمون كلهم في العيد بعده يتقربون إليه بذبح الهدي والأضاحي فأهل الحج في ذلك اليوم يرمون الجمرة ويكملون مناسكهم وأل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له، ثم أعقب ذلك أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) [البقرة: 203] وهي ثلاث أيام بعد يوم النحر، عباد الله لقد انتهت تلك الأيام العظيمة والمواسم الجليلة بخيراتها وبركاتها فماذا استفدنا منها؟
- ولنحاسب أنفسنا، فمن قدم خيراً فليحمد الله ويواصل أعمال الخير، ومن فرط في تلك الأيام وضيع تلك الفضائل فليستغفر الله ويحفظ بقية عمره ويصلح في مستقبله، عباد الله لقد شرع الله الاستغفار بعد انتهاء العبادات وانقضاء مواسم الخيرات، فلنكثر من الاستغفار فإنه يجبر النقص ويسد الخلل، ثم لنعلم أننا بعد أيام قليلة سنودع عامنا هذا ونستقبل عاماً جديداً أوله شهر الله المحرم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله، الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل" رواه مسلم، وهكذا لا ينتهي موسم من مواسم الخير إلا ويعقبه موسم آخر، وهكذا فضل الله يتوالى على عباده.
-عباد الله: لنتذكر بانتهاء الأيام والشهور انقضاء الأعمار، والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي ممر إلى الآخرة، وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره، فتزودوا منها بالأعمال الصالحة (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) [البقرة: 197] فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أول دليل على انقضائها، وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا) [البقرة: 200] إلى قوله: (أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [البقرة: 202]

الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتورصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:13
((كثيرٌ من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رميٌ للشياطين))
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -

-كثيرٌ من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رميٌ للشياطين ويقولون إننا نرمي الشيطان وتجد الإنسان يأتي منهم بعنفٍ شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسبٍ لهذه الجمرة والعياذ بالله حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلاً وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه ومن العجيب إن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا وهذا من الجهل العظيم.
-إن رمي هذه الجمرات عبادةٌ عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) هذا هو الحكمة من هذه الجمرات ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة ليس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر يقول الله أكبر تعظيماً لله الذي شرع رمي هذه الحصى وهو في الحقيقة أعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يعرف حكمةً من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا لأنها مجرد تعبدٍ لله سبحانه وتعالى وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعةً له ثم إتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة كما قال الله تعالى (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وما يحصل في القلب من الإنابة لله الخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها.
وصلى الله على سيدنا محمد.

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:14
((الحكمة من رمي الجمرات))
لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-


س : ما الحكمة من رمي الجمرات والمبيت في منى ثلاثة أيام نأمل من فضيلتكم إيضاح الحكمة من ذلك ولكم الشكر ؟ (1)

ج : على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع ، وإن لم يعرف الحكمة ، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه ، قال تعالى : { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ } (2) وقال سبحانه : { وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ } (3) وقال سبحانه : { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (4) وقال عز وجل : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (5) فإن عرفت الحكمة فالحمد لله ، وإن لم تعرف فلا يضر ذلك ، وكل ما شرعه الله هو لحكمة ، وكل ما نهى عنه هو لحكمة ، سواء علمناها أو جهلناها ، فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة لله عز وجل ، والمبيت في منى الله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي إذا بات في منى ليشتغل بذكر الله .
_________

(2) سورة الأعراف الآية 3
(3) سورة الأنعام الآية 155
(4) سورة النساء الآية 59
(5) سورة الحشر الآية 7
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام بتاريخ 25 \ 12 \ 1418 هـ .

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:18
-قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره المبارك (أضواء البيان) عند تفسيره لسورة الحج الفرع الحادي عشر في حكمة الرمي:
-(اعلم أنه لاشك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله فيما أمر به، وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود في سننه: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن زياد عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله".
-وقال النووي في شرح المهذب في حديث أبي داود هذا: "وهذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفاً يسيراً، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده - كما سبق -".
-وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا، وقال: هو حديث حسن, وفي بعض النسخ: حسن صحيح؛ فلعله اعتضد برواية أخرى، انتهى محل الغرض منه.
-قال مقيده - عفى الله عنه، وغفر له -: عبيد الله بن أبي زياد المذكور هو القداح أبو الحصين المكي، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وحديثه هذا معناه صحيح بلا شك، ويشهد لصحة معناه قوله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) لأنه يدخل في الذكر المأمور به رمي الجمار؛ بدليل قوله بعده: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)الآية.
-وذلك يدل على أن الرمي شُرِع لإقامة ذكر الله كما هو واضح، ولكن هذه الحكمة إجمالية، وقد روى البيهقي - رحمه الله - في سننه عن ابن عباس مرفوعاً قال: "لما أتى إبراهيم خليل الله - عليه السلام - المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له في الجمرة الثالثة, فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض" قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: "الشيطانَ ترجمون وملةَ أبيكم تتبعون" انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي.
-ولقد روى هذا الحديثَ الحاكمُ في المستدرك مرفوعاً ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
-وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فَذِكْرُ اللهِ الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان، ورميه، وعدم الانقياد إليه، والله يقول: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ) الآية.
-فكأن الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً) وقوله منكراً على من والاه: (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ)الآية.
-ومعلوم أن الرمي بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة").انتهى كلامه -رحمه الله-.

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:28
°((تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم))°
لسماحة العلامة الامام ابن باز -رحمه الله -

-السائل : توفي والدي منذ خمس سنوات، وبعده بسنتين توفيت والدتي، قبل أن يؤديا فريضة الحج، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟

جواب الشيخ :

الشيخ : حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل، وليس واجباً عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: “هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: ((نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما))[1].
-والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما.
-وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((حجي عن أبيك))[2]، وسأله آخر عن أبيه، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[3].
-فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من، قال: ((أمك)) قال: ثم من، قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((أباك))[4] فذكره في الرابعة.
-وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك))، قال : ثم من؟ قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((أبوك))[5].
-فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.

[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142. [2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634. [3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621. [4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658. [5] رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

يُتبع...

أم فاطمة السلفية
2016-08-21, 20:40
°°((وصايا للحجاج والزوار))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
-أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[1] (http://www.binbaz.org.sa/node/8436#_ftn1)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله، قال: ((لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))[2].
-الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال، والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}[3]، وقال سبحانه: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ}[4]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبه كثيراً بتقوى الله، وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر)، وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله-: (ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير على خير)، وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله: (تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) وهذا كلام جيد.
- ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة، ويدع محارم الله على بصيرة، وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده، وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وإخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم، رجاء رحمته وخشية عقابه، والشهادة الثانية تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنس، وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها. -وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، كما قال الله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[5]، وقال سبحانه: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}[6]، وقال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[7]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
-الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها؛ لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولأنها عمود الإسلام، ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة، ولأن من تركها فقد كفر، قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[8]، وقال عز وجل: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}[9]، وقال جل شأنه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[10] إلى أن قال سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[12] أخرجه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[13] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف))[14]، قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والملك والزعامة، فيكون شبيهاً بفرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة والوظيفة، فيكون شبيهاً بهامان وزير فرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب المال والتكبر على الفقراء، فيكون شبيهاً بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة والمعاملات الدنيوية، فيكون شبيهاً بأبي بن خلف تاجر كفار مكة، فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة.
-وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله، ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار في مكانه، وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة، وقال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))[15] أخرجه الشيخان في الصحيحين.
-فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب، ونعيم روح، وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة))[16].
-ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام، وقد أمر الله بذلك ورسوله، كما قال عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}[17]، وقال سبحانه في صلاة الخوف: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}[18] الآية، فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف، فيكون وجوبها عليهم في حال الأمن أشد وآكد.
-وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده، كما قال سبحانه: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}[19] الآية.
- فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق، كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.
-ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض، ورفع شأنهم، وملكهم رقاب أعدائهم، وجعل لهم السيادة والقيادة، فلما غير من بعدهم غير الله عليهم، كما قال عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[20]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))[21].
-وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[22].
-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، قال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))، قال: نعم، قال: ((فأجب))[23] خرجه مسلم في صحيحه.
-أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما جاء بذلك الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة، ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))[24].
-وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال، وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات))[25].
-ومعنى تفلات: أي لا رائحة لهن تفتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء))[26].
-وقالت عائشة رضي الله عنها: (لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج).
-فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن، كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى الأسواق، وهكذا في وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس، ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن؛ ولهذا قال عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[27].
-والتبرج إظهار بعض محاسنهن.
-وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}[28]الآية.
-والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها.
-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة).
-وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[29] الآية.
-وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس))[30] خرجه مسلم في صحيحه.
-وقوله: كاسيات عاريات، فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن، فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة. -ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه. والله المستعان.
-الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج زكاة ماله إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. -فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة، كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[31] وهي من شكر الله على نعمة المال، والشاكر موعود بالأجر والزيادة، كما قال سبحانه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}[32]، وقال عز وجل: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}[33].
-وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم، كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}[34].
-وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
-فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لها، طاعة لله ولرسوله، وحذراً من غضب الله وعقابه.
-والله سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير، كما قال سبحانه: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[35]، وقال تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}[36].
-الوصية الرابعة: صيام رمضان، وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ}[37]، ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[38]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة و، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[39] فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم، وأنها كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها.
-والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك.
- وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه، ومحبة له، وإيمان به وبرسله، ورغبة في ثواب الله، وحذر من عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
- وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى، كما قال عز وجل: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}[40].
-فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح، وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، وإلزام شعوبهم بما أوجب الله، ومنعهم عن محارم الله؛ حتى يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم، ويعينهم على عدوهم، إنه سميع قريب.
-الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تقدم في الحديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة، كما قال الله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[41].
-وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع))[42]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))[43]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه))[44].
-فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى، حتى يكون حجهم مبروراً، وسعيهم مشكوراً.
- والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، كما قال الله سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[45].
-ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) والرفث: هو الجماع في حال الإحرام، ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام.
- والفسوق يشمل المعاصي كلها.
-فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره، وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
-وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سورة المائدة، الآية 22
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)حديث تميم الداري برقم 16499، ومسلم في (الإيمان)باب بيان أن الدين النصيحة برقم 55
[3] سورة النساء، الآية 1
[4] سورة النساء، الآية 131
[5] سورة آل عمران، الآية 18
[6] سورة البقرة، الآية 163
[7] سورة الأعراف، الآية 158
[8] سورة النور، الآية 56
[9] سورة البقرة، الآية 238
[10] سورة المؤمنون، الآيتان 1، 2
[11] سورة المؤمنون، الآيات 9- 11
[12] رواه مسلم في (الإيمان)باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
[13] رواه الترمذي في (الإيمان)باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
[14] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 6540.
[15] رواه البخاري في (الاستئذان)باب من رد فقال: عليك السلام برقم 6251، ومسلم في (الصلاة)باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 397.
[16] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)مسند أنس بن مالك برقم 11884، والنسائي في (عشرة النساء)باب حب النساء برقم 3940.
[17] سورة البقرة، الآية 43
[18] سورة النساء، الآية 102
[19] سورة الأنفال، الآية 60
[20] سورة الرعد، الآية 11
[21] رواه البخاري في (الخصومات)باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 2420، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة)باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 651، وأبو داود في (الصلاة)باب التشديد في ترك الجماعة برقم 548، واللفظ له.
[22] رواه ابن ماجة في (المساجد والجماعات)باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793
[23] رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة)باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653
[24] رواه البخاري في (الجمعة)باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم (900)، ومسلم في (الصلاة)باب خروج النساء إلى المساجد برقم 442
[25] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)باقي مسند أبي هريرة برقم 9362
[26] رواه مسلم في (الصلاة)باب خروج النساء إلى المساجد برقم 444
[27] سورة الأحزاب، الآية 33
[28] سورة الأحزاب، الآية 59
[29] سورة الأحزاب، الآية 53.
[30] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)مسند أبي هريرة برقم 8451، ومسلم في (اللباس والزينة)باب النساء الكاسيات العاريات برقم 2128
[31] سورة التوبة، الآية: 103
[32] سورة إبراهيم، الآية 7
[33] سورة البقرة، الآية 152
[34] سورة التوبة، الآيتان 34، 35
[35] سورة سبأ، الآية 39
[36] سورة الحديد، الآية 7
[37] سورة البقرة، الآيتان 183، 184
[38] سورة البقرة، الآية 185
[39] رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في (الإيمان)باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.
[40] سورة الشورى، آية 30
[41] سورة آل عمران، الآية 97
[42] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم)بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك)باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[43] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج)باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[44] رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور، برقم 1521، ومسلم في (الحج)باب فضل الحج والعمرة و يوم عرفة برقم 1350
[45] سورة البقرة، الآية 197.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 10:52
الحناء لمن أرادت أن تضحي
هل من أراد أن يضحي - خاصة النساء - وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا: لا تقربوا الحناء إلى بعد ذبح الضحية فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟
هذا لا أصل له ، من أراد أن يضحى لا بأس أنها تتحنى ولا بأس أنها تتطيب ، ولا بأس أنها تتروش ، متى شاءت ما هو بحرام ، لكن لا تأخذ الشعر ولا الظفر ، إذا دخل شهر ذي الحجة جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أراد أن يضحى ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أظفاره ولا من بشرته شيئا).
فالذي يضحى عنه وعن أهل بيته ، أو عنه وحده ، أو عن أبيه أو عن أمه ، يعني تبرعاً منه هذا إذا دخل الشهر ، شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً ، لا يقص شعراً ولا ظفراً ولا يقطع جلدةً من جلدته من بدنه حتى يضحى، إما في يوم النحر أو بعده هذا هو المشروع. لكن لا بأس أن المرآة تنقض شعرها ، ..... غسله ، لا بأس أن تتحنى لا بأس، لكن لا تشده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحى ، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به ، إنما الممنوع قطعه بشد أو بغيره.
خاتمة المقدم للحلقة.. [ملحوظة : ذكر مقدم البرنامج في خاتمة الحلقة أنه قد عرض عدة أسئلة ومن هذه الأسئلة سؤال يتعلق بوضع البنزين في للحناء، ولم يذكر السؤال ولا الإجابة عنه ..].
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 10:53
من أراد أن يضحي لا يقص أظافره
سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيحاً؟
إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته، حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً)، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 10:55
تخصيص الأضحية للميت
هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيراً من العوام أصبح لزاماً عليهم إذا توفي والده، أو والدته، أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرةً، فهل يجوز ذلك، وما هو الجائز في الأضحية، وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل، أم من البقر، أم من الغنم، وأيها أفضل؟
الضحية سنة، على الحي والميت، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحياءهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير، ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة، أول سنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحى بما تيسر، سواء كان ببقرة، أو بناقة، أو برأس من الغنم، الحمد لله، وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحياؤهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة، أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 11:04
من عجز عن الهدي فعليه الصيام
لم أكن أملك ثمن هدي، فقمتُ بالصيام أيام سبعة وثمانية وإحدى عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمتُ بالصيام سبعة أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟
لا شيء عليك إذا كنت عاجزاً عن الدم الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة الثلاثة، فإن لم يتيسر ففي أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم عرفة فالسنة فيها أن تكون مفطراً.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 11:09
الاضحية مشروعة بالذكور والإناث
هل الأضاحي بالذكور مثل: الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟
نعم، الضحية مشروعة في الذكور والإناث، من الغنم والماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة، سواءٌ كان المضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن,ثني معز ثنية من البقر وثنية من الإبل والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبش من الذكور فالذكر من الضأن أفضل -كبش من الضأن أفضل- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس, أما الماعز فالأفضل بالأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس قد تم سنة.
جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 11:14
الهدي في حق المتمتع والقارن
نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد، والسؤال: في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟
الهدي يكون في نوعين: في التمتع والقران, أما إفراد الحج فليس فيه هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع- أيضاً- ففيه الفدية لقوله جل وعلا: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)(196) سورة البقرة، فقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعاً، يلبي بالحج والعمرة جميعاً، يقال: لبيَّك عمرة وحجةً، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجه، وعليه الفدية، والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى يقصر ويتحلل، يقال له: متمتع -يعني تحلل من عمرته- والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي، أما إذا لم يكن معه هدي فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا يبقى على إحرامه(أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعاً) وعليه الهدي شاة واحدة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، لقوله جل وعلا: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقله المستيسر شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.
والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعاً وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارناً، والقارن عليه التحلل، إذا لم يكن معه هدي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعاً, والذين أحرموا بالحج وحده, أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وهذا هو السنة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 11:18
التضحية بأكثر من واحدة
هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟
ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام – إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- : (كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام- بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تلاها الناس بعد ذلك).
فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب، إذا كان اللحم يؤكل، أما أن يذبح للبيع أو يطرح في الأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل، ويقسم على الفقراء أو على الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ، ولو كانوا كثيرين عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعمن هو معهم في البيت.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 12:05
في تعيين الأفضل بين تَكْرار الحجِّ تطوُّعًا والتصدُّقِ على الفقراء

السؤال:
ما هو الأفضل للمُوسِرِ شرعًا: تَكرارُ الحجِّ تطوُّعًا في كُلِّ عامٍ أمِ التَّصدُّقُ بالمال المخصَّصِ للحجِّ على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ـ ولو تطوُّعًا ـ على التصدُّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومِنْ هذه النصوصِ:
ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُئِلَ: «أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ العَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةَ»(٢).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلًا، وَلَا تَضَعُ يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦). وبهذا أفتى ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموفق ﻟ: ٢٩ مايو ٢٠٠٧م
(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_1) أخرجه أحمد (١٩٠١٠) مِنْ حديثِ ماعزٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠٩١).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_2) أخرجه الترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في ثواب الحجِّ والعمرة (٨١٠)، والنسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ فضلِ المُتابَعة بين الحجِّ والعمرة (٢٦٣١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ:«مسند أحمد» (٥/ ٢٤٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ١٩٧) عند الحديث رقم: (١٢٠٠)، ومقبل الوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٨٩٧).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_3) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «أبواب العمرة» بابُ وجوبِ العمرة وفضلِها(١٧٧٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٤٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_4) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (١٢١) مِنْ حديثِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنه.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_5) أخرجه البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٣٨٢١)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٥٩٦).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_6) أخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٣٧٠٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٣١)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٠٣٩٢)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٩٠٩) وفي «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٢٢١).
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_7) وقد سُئِلَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «أيُّهما أَفْضَلُ للرجل: الحجُّ عن نَفْسِه تطوُّعًا أو عن والِدِه، أمِ الصدقةُ على الفقراء والمساكين؟» حيث قال له السائلُ في هذه الأبيات الشعرية:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَافْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فَدَيْتُكُمُ وَذِكْرُكُمْ دَأَبُهُ إِنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا
فأجاب ـ رحمه الله ـ:
نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذُكِرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنَ الشُّعَرَا
[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٠)].
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_1

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 12:12
في الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر عند الزحمة
السـؤال:
هل الأفضل الوقوف في الطابور لتقبيل الحجر الأسود، أم الاكتفاء بالإشارة من بعيد، وعدم مزاحمة الآخرين عليه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتقبيلُ الحَجَرِ الأسودِ معدودٌ من سُنَن الطواف، ولا يُشرَع بدونه، فإن وَجَدَ الطائف فُرجةً يتوصَّل بها إليه فيقبِّله أو يَستلِمُه فحَسَن، وإلاَّ ففي الإشارة إليه غُنْيَةٌ عن التقبيل والاستلام، إذ ليس من السُّنَّة الوقوفُ في الطابور وانتظار الدور، ولا مزاحمة الناس عليه، لما فيه من الإذاية واستفراغ القلب عن الخشوع، وإشغاله عن غير العبادة، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعُمَر رضي الله عنه: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الحَجَرِ، فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خُلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ»(١).

وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٤ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ ماي ٢٠٠٨م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-902#_ftnref_902_1) أخرجه أحمد في «مسنده»: (١٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٤٢)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث قوّاه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (٢٠)، وحسّنه شعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (١/ ٢٨).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-902#_ftnref_902_1

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 12:18
في حكم الطهارة للطواف

السـؤال:
هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١)، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢)، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣).
والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥).
هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨)، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩)، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.
هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:
- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١).
- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤)، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.
- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.
- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.
فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للطواف ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ ربيع الأول ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مارس ٢٠٠٧م
(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_1) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٦/ ١٩٩، ٢١٢)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (١/ ٥٢).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_2) «القوانين الفقهية» لابن جزي ١١٦)، «المجموع للنووي»: (٨/ ١٥، ١٧).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_3) «المبسوط» للسرخسي: (٤/ ٢٨)، «الإنصاف» للمردوي: (٣/ ١٦).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_4) أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (٢٩٩)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (٢٩١٩)، ومالك في «الموطإ»: (٩٢٥)، وابن حبان في «صحيحه»: (٣٨٣٥)، وأحمد: (٢٥٨١٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_5) أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (٢٩١٨)، وأبو يعلى في «مسنده»: (٤٧١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_6) أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (١٥٦٠)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (٣٠٠١)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٦٩٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_7) أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (٣١٣٧)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (١٩٧٢)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، وأحمد: (١٤٧٠٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٦٠٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_8) أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (٩٦٠)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (٢٩٢٢)، والدارمي في «سننه»: (١٧٩١)، وابن حبان في «صحيحه»: (٣٨٣٦)، والحاكم في «المستدرك»: (١٦٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (١٢١)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (١/ ١٩٥).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_9) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٣٠٥٦)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (١/ ١٥٧).
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_10) أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (١٦٧٠)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (٣٢٢٥)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (٩٤٣)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (٣٠٧٢)، وأحمد: (٢٣٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_11) «تهذيب السنن» لابن القيم: (١/ ٥٣).
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_12) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٧٣٩)، والحاكم في «المستدرك»: (١٦٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_13) أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (١٣٦٠)، ومالك في «الموطإ» ١٥٠)، وابن حبان في «صحيحه»: (٢١٤٨)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (١٠٦٥)، وأحمد: (١٠٤٦٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_14) أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (٦١)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (٣)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (٢٨٨)، وأحمد: (١٠١٨)، والدارمي: (٧١٢)، والدارقطني في «سننه»: (١٣٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢٣٥٣)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (٢/ ١٨٤)، والنووي في «الخلاصة»: (١/ ٣٤٨)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (٢/ ٢٤٠)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٥٨٨٥).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_1

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 12:26
في اللعن والسب في الحج وما يترتب على فاعله من أحكام

السـؤال:
هلِ السبُّ واللعن يُبطلان الحجَّ؟ وعلى تقدير بطلان الحجِّ فهل يلزم بطلان سائرِ عمله من حَجَّة الإسلام وغيرها، يُرجى إفادتُنَا بجوابٍ شافٍ، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاللهُ سبحانه وتعالى نهى عن إتيان كُلِّ قبيحٍ في الحجِّ وغيره قولاً وفعلاً، ففي خصوص الحجِّ قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فبيَّن اللهُ أنَّ مَن أوجب بإحرامه حَجًّا فعليه أن يجتنب الرَّفَثَ وهو: الجِماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل والضَّمِّ ونحو ذلك، أو التكلُّم به بحضرة النساء، كما نهى عن الفسوق وهو: عموم المعاصي، ويدخل فيه السِّباب واللعن، لِمَا ثبت في الحديث: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(١)، كما نهى عن الجِدال في الحجِّ والمقصود به: المِراء والمخاصمة، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الجدال في الحجِّ: السِّباب والمِراء والخصومات»(٢)، فعُلِمَ أنَّ السِّباب من محظورات الإحرام، وهو متفاوتُ الدرجة، فإِنْ سبَّ غيرَه أو شَتَمَهُ أو قبَّح أفعالَه وتصرُّفاتِه على وجهِ الانتقاص والتهوين، فإنَّ هذا المحظورَ يترتَّبُ على صاحبه الإثمُ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(٣)، ولا يوجب فدية، ويصحُّ حجُّه ولا يبطل، غيرَ أنه ناقِصٌ لا ينال به ثوابَ الحجِّ الموعود به في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(٤).
أمَّا إذا سبَّ اللهَ تعالى أو سبَّ الدِّينَ أو سبَّ الشعائرَ والمشاعِرَ ونحو ذلك فهذا كفرٌ بواح، وصاحبُهُ كافرٌ مرتدٌّ بالإجماع سواء كان عالِمًا أنه كفر أم لم يعلم، فإن وقع في هذا الناقض القوليِّ أثناءَ أداءِ حَجَّةِ الإسلام فإنَّ رِدَّتَهُ ترجع على حَجِّهِ بالنقض والبطلان، أمَّا إن أدَّى حَجَّةَ الإسلام قبل ردَّته فتجزيه إذا تاب، ولا يلزمه قضاءٌ على أصحِّ قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا لمن يرى بوجوب إعادة حَجِّه إذا أدَّاه قبل رِدَّته، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وسبب اختلافهم يرجع إلى أثر الرِدَّة في فساد العمل، فمذهب الحنفية والمالكية أنَّ مجرَّد الردَّة يوجب إحباطَ العمل وفساده، وحُجَّتهم قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، والحبوط هو: الفساد، وعليه فإنَّ عمله يَبطُل بالرِّدَّة وتلزمه الإعادة إن تاب، ومذهب غيرهم أنَّ الوفاة على الردَّة شرط في حبوط العمل، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فإذا عاد إلى الإسلام بالتوبة فلا تلزمه الإعادة مع فساد ثواب عمله دون عمله، حَمْلاً للمُطلق على المقيَّد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٦ ربيع الأوّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٨م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_1) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: (٤٨)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي سباب المسلم فسوق.. (٢٢١)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_2) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٢/ ٢٨٢)، وذكره ابن كثير في «تفسيره»: (١/ ٣١٩)، والسيوطي في «الدر المنثور»: (١/ ٥٢٩).

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_3) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (١٠)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت: (٢٤٨١)، والنسائي في «سننه» كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم: (٤٩٩٦)، وأحمد في «مسنده»: (٦٦٧١)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_4) البخاري في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور: (١٤٤٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة: (٣٢٩١)، والترمذي في «سننه» كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (٨١١)، والنسائي في «سننه» كتاب مناسك الحج، باب فضل الحج : (٢٦٢٧)، و ابن ماجه في «سننه» كتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة: (٢٨٨٩)، وأحمد في «مسنده»: (٧٠٩٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_1

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 12:29
في تخصيص وليمة «النقيعة» بالحج

السـؤال:
كنتم قد تفضّلتم بالإجابة عن حكم صنعِ الطعامِ للعائد من الحجِّ، وفهمتُ من جوابكم أنّ هذا من ضِمن ما يُسمَّى بطعام «النقيعة» غير أنه استشكل عليَّ أمرٌ وهو أنّ هؤلاء الذين يصنعون الطعام عندنا للعائد من الحجّ يخصّون سفر الحجِّ دون غيره بصنع الطعام، وقد يكونون من الذين لا يعقُّون عن أولادهم، فإذا عَلِمَ المرءُ أنهم على هذه الحال فهل يجب عليه أن يلبِّيَ دعوتهم؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا صَنَعَ العائدُ مِنْ سَفَرِهِ من الحجِّ طعامًا ودَعَا إليه شكرًا للمُنعِم على ما أنعم عليه بالحجِّ وسلامة العودةِ إلى بلده وأهله، فإنه تُلَبَّى دعوته بناءً على ما تقدّم في مسألة «النقيعة»، ما لم يُعلم بقرائنِ الأحوالِ أنّ دوافعَ الإطعامِ مَبْنِيَّةٌ على حُبِّ المحمدةِ والظهورِ والتفاخُرِ والخُيَلاَءِ، كَقَرِينة تركه سُنّة الأضحية والعقيقة المؤكّدتين بالنصوص الحديثية؛ فإنه في هذه الحال لا تجب عليه تلبية الدعوة وشهودُها، أمّا العقيقة فهي سُنَّةٌ واجبةٌ على المولود له على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم أمر بها وعمل بها في قوله: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(١) ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»(٢)، وتبقى ذِمَّةُ المولود له مشغولة بالعقِّ عن مولوده.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: أول محرم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ يناير ٢٠٠٧م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-750#_ftnref_750_1) أخرجه البخاري في «العقيقة» (٥٤٧١) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-750#_ftnref_750_2) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (٢٨٣٨)، والترمذي في «الأضاحي» (١٥٢٢)، والنسائي في «العقيقة»: (٤٢٢٠)، وابن ماجه –واللفظ له- في «الذبائح» (٣١٦٥)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. والحديث قال عنه ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٥٠٧): «رجاله ثقات»، وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٣٣)، والألباني في «صحيح الجامع» (٤١٨٤).
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-750#_ftnref_750_1

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:34
هل يجوز استبدال الهدي بقيمته وتوزيعها على فقراء بلدة الحاج
هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟
لا يجوز الاستعاضة عن الهدي بالثمن لأن هذا خلاف شرع الله، وخلاف ما أوجب الله وإنما شرع الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي والحمد لله، يذبح في منى أو في مكة وليس له أن يعتاض عن هذا بالثمن في بلده ولا في غير بلده، لا في مكة ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي متى قدر، فإن عجز صام عشرة أيام كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:36
هل تكفي الأضحية للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
نعم، تكفيهم ضحية واحدة، كان الرجل يضحي له ولأهله بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، كما ذكر أبو أيوب - رضي الله عنه -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - ولو كانوا مائة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:40
ذبح الفداء في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى
هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الفطر لعيد الأضحى أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة، في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي للتمتع، وهكذا الضحايا، كلها تذبح في أيام العيد، عيد النحر، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا شهر ذو الحجة بعد العيد ولا قبله، ولا في شهر ذي القعدة، إنما تذبح في أيام العيد، أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام، يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، تذبح فيهم الضحايا، والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو يتطوع بها المتطوعون، تذبح في هذه الأيام، أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء، يقسمه على قرابته فلا بأس، تكون هذه صدقة إذا أراد أن يذبح، ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه، صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه ضحية، ولا هدية، ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذه في أيام النحر، أما إذا كانت فدية عن تركه واجباً، أو عن فعله محرماً، فهذه تذبـح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم، تذبح في الحرم وتوزع لفقراء الحرم.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:43
حكم الأضحية التي في بطنها حمل
هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علماً أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال أنها لا تجزئ مخطئ ، غلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز الذي في بطنها ولد تجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:46
حكم الأضحية وهل هي واجبة على الحاج
أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج، فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج وإنما هي على غيره؛ لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد، أفيدونا أفادكم الله، وهل يأثم من تركها؟
الأضحية سنة مؤكدة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، يوم العيد أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم؛ فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البُدن، فقد نحر مائة بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوادع وضحى بكبشين أملحين فهما سنة، وإذا ضحى الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كفى ذلك والحمد لله، وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام من الحج والعمرة يقال له هدية ويقال له دم، يعني الواجب في الحج والعمرة، وهذه الدماء فيها تفصيل، قال تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعاً حين جاء إلى مكة أو أحرم بالعمرة جاء منها وطاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج فهذا يقال عليه هدي، يسمى هدياً وقد يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي، فعليه أن يذبح ذلك أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق، هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له هدي التمتع، وهدي القران أما إذا أحرم بالحج وحده جاء من بلاد ثم أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لبى بالحج فبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية فالضحية سنة مو بواجبة، فإذا ضحى بمنى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يباح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان تسمى هدياً وأما ما يذبح في يوم النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى ضحية وهي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:53
ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ؟
لا تجزئ إلا بعد الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم) لا تجزئ لا بد أن تكون بعد الصلاة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 20:57
أحكام الأضحية
كثيراً ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية، وكيفية الأضحية من الإبل؟
الأضحية سنة فعلها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين يذبح أحدهما على محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كبشين أملحين من الغنم فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة يضحي الإنسان عن أهل بيته عنه وعن زوجته وعن أولاده ونحو ذلك، يعني عنه وأهل بيته وإن كثروا وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة عنه وعن أهل بتيه، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، فإن كان عاجزاً فلا شيء عليه إنما هي سنة مؤكدة مع القدرة. ويقول كيفية الأضحية من الإبل؟
والإبل يضحى بها أيضاً عن سبعة، والبقرة كذلك إذا ذبح ناقة أو بعيراً عن سبعة من المسلمين أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلمون يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج تذبح البدنة عن السبعة في الحج وهكذا البقرة عن سبعة، فيجتمعون في ذلك ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الضحية في بلادهم ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون أصدقائهم وأقاربهم والفقراء، المؤمن يأكل من هديته وأضحيته فيأكل ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه هذا هو السنة.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 21:04
مدى صحة العبارة من أراد أن يضحي أو يضحى عنه
تلك العبارة التي يتناقلها الناس وهي: (من أراد أن يضحي أو يضحى عنه .
الصحيح ما دل عليه الحديث: من أراد أن يضحي بس، أما المضحى عنه ما عليه شيء. المضحى عنه، لو أن إنساناً ضحى عن نفسه وأهل بيته فلا حرج على زوجته وأولاده أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم لأن والدهم هو المضحي، وهو باذل المال أما هم مضحىً عنهم فلا يمنعون، ما يمنعون من أخذ شعرهم أو ظفرهم هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء أن المضحى عنه يلحق بالمضحي فهذا رأي بحت لا دليل عليه.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-22, 21:09
المقصود بحديث إذا رأيتم هلا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره) فهل يشمل الحاج وغيره، وهل المقصود شعر الرأس أم يشمل جميع شعر البدن .
الحديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا).
وفي الرواية الأخرى: (ولا من بشرته شيئا).
فالذي يريد الضحية سواء رجل أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية، لا يخرج من شعره ، لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره شيئاً، ولا من بشرته جلدته لا يأخذ شيئاً حتى يضحي، لكن حلقُ الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، كون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر أو سعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان مضحياً لا يدخل في هذا، لكن الحاج أو المعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعره غير الحلق والتقصير لحجه وعمرته حتى يضحي.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 11:21
- الحج والاستغفار
كثيراً ما يأمر الله بالاستغفار، ولا سيما في نهاية الطاعة وعند إتمام العبادة، قال الله تعالى في آيات الحجِّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1).
والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منى، حيث يقوم الحاجُّ بإكمال أعمال الحجِّ التي هي آخر أعماله، وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ ليكون جابراً لما حصل من العبد من نقص، ولما وقع منه من تقصير.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: (( والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم، وهو رمي الجمار، وذبحُ الهدايا، والطوافُ والسعيُ، والمبيتُ بمنى ليالي التشريق، وتكميلُ باقي المناسك، ولَمَّا كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكره، والمذكوراتُ آخرُ المناسك أمر الله تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذِكْرُ اللهِ شُكْرُ اللهِ على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنَّة الجسيمة، وهكذا ينبغي للعبد كلَّما فرغ من عبادة أن يستغفرَ الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمَن يرى أنَّه قد أكملَ العبادةَ ومنَّ بها على ربِّه، وجعلت له محلاًّ ومنزلةً رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل كما أنَّ الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أُخر )). اهـ.
وقد كان من هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ختمُ الأعمال الصالحة بالاستغفار، ولهذا ثبت في صحيح مسلم: (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ))(2)، وورد ختم صلاة الليل بالاستغفار، قال الله تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ}(3)، وكان يختم مجالسه بالاستغفار، روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك ))(4)، وروى أبو داود عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَن جلس في مجلس فكثر فيه لغَطُه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَّهمَّ ربَّنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلاَّ غفر له ما كان في مجلسه ذلك ))(5).
بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياتَه العامرةَ بتحقيق العبودية وكمال الطاعة بالاستغفار، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنَّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مُسنِدٌ إليها ظهرَه يقول: (( اللَّهمَّ اغفر لي وارحَمني وأَلحِقنِي بالرَّفيق الأعلى ))(6) مع ملازمة عظيمة منه للاستغفار في أيام حياته الزكيَّة.
روى مسلم في صحيحه عن الأغر المزني رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إنَّه لَيُغانُّ على قلبي، وإنِّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرَّة ))(7).
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( والله إنِّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرَّة ))(8).
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( كنَّا نعدُّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرَّة: ربِّ اغفر لي وتُب عليَّ، إنَّك أنت التوَّاب الرحيم ))(9).
وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناسَ فقال: (( يا أيًُّها الناس توبوا إلى الله، فإنِّي أتوب إليه في اليوم مائة مرَّة ))(10).
وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يدعو بهذا الدعاء: (( اللَّهمَّ اغفر لي خطيئتي وجَهلِي، وإِسرافِي فِي أَمرِي، وما أنت أعْلمُ به مِنِّي، اللّهُمَّ اغفِر لي جِدِّي وهزْلِي، وخطئِي وعمدي، وكلّ ذلك عندي، اللَّهمَّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منّي، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كلّ شيءٍ قدير ))(11).
وثبت في الاستغفار صيغٌ كثيرة ، وكان كثيرَ الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه : (( ما رأيت أحداً أكثرَ من أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ))(12).
هذا مع أنَّه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2)} (13).
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى قام حتى تتفطَّر رجلاه، فقلت له: يا رسول الله، أتصنعُ هذا، وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً ))(14).
وثمارُ الاستغفار وبركاته على أهله لا تُعدُّ ولا تُحصى في تتميم أعمالهم وجبر تقصيرهم، ورفعة مقامهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التامّ، ويرفع العبدُ من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل، فإنَّ العابد لله والعارف بالله في كلِّ يوم، بل في كلِّ ساعة، بل في كلّ لحظة يزداد علماً بالله وبصيرةً في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقّها. فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطرٌّ إليه دائماً في الأقوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرّات، وطلب الزيادة في القوّة في الأعمال القلبية والبدنيّة اليقينية الإيمانية ))(15). اهـ.
وقد أعدَّ اللهُ في الدنيا والآخرة للمستغفرين من عظيم أجوره وكريم مواهبه وجزيل عطاياه ما لا يمكن عدُّه والإحاطةُ به. قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}(16)، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}(17)، وقال تعالى عن نوح عليه السلام: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)} (18).
روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( طوبى لِمَن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً ))(19).
نسأل اللهَ جلَّ وعلا أن يجعلنا من عباده التائبين الأوّابين المستغفرين وأن يهدينا سواء السبيل.
وختاماً أسأل الله العليَّ القدير أن يُوفِّق المسلمين لحسن الإفادة من حجِّهم إلى بيته العتيق، وأن يتقبَّل عملَهم بقبول حسن، وأن يغفرَ لنا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده المتَّقين الذين يستمعون القولَ فيتَّبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
------------------
(1) سورة البقرة، الآية: 199.
(2) صحيح مسلم (591).
(3) سورة آل عمران، الآية: 17.
(4) سنن أبي داود (4859)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب (1517).
(5) سنن أبي داود (4858)، وسنن الترمذي (3433)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب (1516).
(6) صحيح البخاري (4440).
(7) صحيح مسلم (2702).
(8) صحيح البخاري (6308).
(9) سنن أبي داود (1516)، وسنن الترمذي (3434)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (556).
(10) النسائي في الكبرى (10265)، وهو عند مسلم من حديث الأغر (4/2076) بلفظ مقارب.
(11) صحيح مسلم (2719).
(12) السنن الكبرى للنسائي (10288)، وصحيح ابن حبان (928).
(13) سورة الفتح، الآية: 1، 2.
(14) صحيح البخاري (4837)، وصحيح مسلم (2820).
(15) مجموع الفتاوى (11/696).
(16) سورة النساء، الآية: 110.
(17) سورة الأنفال، الآية: 33.
(18) سورة نوح، الآيات: 10 ـ 12.
(19) سنن ابن ماجه (3818)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (3930).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 11:31
- الحجُّ وإرغام الشيطان

روى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في موطئه عن طلحة بن عبيد الله بن كَريز: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(( ما رُئي الشيطانُ يوماً هو أصغرُ ولا أدحرُ ولا أحقرُ ولا أغيظُ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلاَّ لِمَا يرى من تنزُّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام )) (1) ، وهذا حديث مرسل.
وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدلُّ على صحَّة معناه، فإنَّ الشيطانَ ـ وما من ريب في ذلك ـ يغيظُه ويسوؤه تنزُّل الرحمة والمغفرة على عباد الله، وصفحُه وعفوُه عنهم سبحانه، وعتقُه لرقابهم من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه.
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطانُ يبكي، فيقول: يا ويله، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيتُ فلي النار )) (2).
ولهذا فإنَّ عدوَّ الله حريصٌ غاية الحرص على إفساد حجِّ الإنسان وتفويت ثوابه عليه من خلال سبل عديدة ومسالك متنوِّعة بدءً من أوَّل مسير الإنسان وانطلاقه إلى الحجِّ، ومروراً بجميع أعماله وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ويُهيِّئ لذلك عتاده.
يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: (( ما من رفقة تخرج إلى مكة إلاَّ جهَّز معهم إبليس مثلَ عُدَّتهم )) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(3).
ويشهد لهذا قول الله تعالى عن عدوِّه إبليس: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ}(4).
قال عون بن عبد الله رحمه الله: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} قال: ((طريق مكة))، وهذا بلا ريب من صراط الله المستقيم الموصل إلى رضوانه والمفضي إلى جنَّة النعيم، والصراط معناه أوسعُ من هذا.
ولذا قال ابن جرير رحمه الله: ((والذي قاله عونٌ وإن كان من صراط الله المستقيم، فليس هو الصراطَ كلَّه، وإنَّما أخبر عدوُّ الله أنَّه يقعد لهم صراطَ الله المستقيم، ولم يُخصِّص منه شيئاً دون شيء؛ لأنَّ الخبيث لا يألو عباد الله الصدَّ عن كلِّ ما كان لهم قُربةٌ إلى الله))(5). اهـ.
وفي المسند للإمام أحمد من حديث سَبْرَة بن فاكِه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الشيطان قعد لابن آدمَ بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أَتُسلم وتذَرُ دينَك ودينَ آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلَم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال أتُهاجر وتَذَرُ أرضَك وسماءَك؟ وإنَّما مثلُ المهاجر كمثل الفرس في الطِّوَل، قال: فعصاه فهاجر، قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: هو جَهْدُ النَّفْس والمال، فتُقاتِلُ فتُقتَلُ فتُنكَحُ المرأةُ ويُقسَمُ المالُ؟ قال: فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمَن فعل ذلك منهم فمات كان حقًّا على الله أن يُدخلَه الجنَّة، أو قُتل كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنَّة، وإن غرِقَ كان حقًّا على الله أن يُدخلَه الجنَّة، أو وَقَصَتْهُ دابَّةٌ كان حقًّا على الله أن يُدخلَه الجنَّة))(6).
والشاهد من هذا الحديث أنَّ الشيطان جالسٌ للإنسان في كلِّ طريق، وهو أحرصُ ما يكون عليه عندما يهمُّ بالخير أو يدخلُ فيه، فهو يشتدُّ عليه حينئذ ليقطعه عنه.
وقد ثبت في الصحيح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( إنَّ عفريتاً من الجنِّ تفلَّت عليَّ البارحةَ ليقطعَ عليَّ صلاتي ))(7) ، وكلَّما كان الفعلُ أنفعَ للعبد وأحبَّ إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر، فهو عدوٌّ لدودٌ للمؤمنين، لا همَّ له ولا غاية إلاَّ إفسادُ عقائدهم وهدمُ إيمانهم، وخلخلةُ يقينهم، وصرْفهم عن السبيل المفضية إلى رضوان الله والجنَّة.
ولهذا فإنَّ الله حذَّرنا منه أشدَّ التحذير، وبيَّن لنا أخطارَه وعواقبَ اتِّباعه الوخيمة، وأنَّه عدوٌ للمؤمنين، وأمرهم أن يتَّخذوه عدوًّا، قال الله تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ}(8) ، وقال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}(9) ، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}(10) ، وقال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ}(11).
قال ابن الجوزي رحمه الله: (( فالواجبُ على العاقل أن يأخذَ حذرَه من هذا العدوِّ الذي قد أبان عدواتَه من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمرَه ونفسَه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله بالحذر منه ... ))(12) ، ثم ذكر نصوصاً عديدة في التحذير منه ومن كيده.
والآياتُ في التحذير منه ومن كيده كثيرة، والعبدُ لا وقاية له من الشيطان إلاَّ بالالتجاء إلى الله والتعوُّذ به من شرِّه وملازمة ذكره والمحافظة على طاعته، ومَن استعاذ بالله أعاذه الله وحفظَه ووقاه.
قال الله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(13) ، وقال: {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}(14) ، وقال تعالى:{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ }.
ومَن لازَمَ ذكرَ الله كان في حصنٍ من الشيطان وفي حرزٍ من شرِّه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}(15).
روى الإمام أحمد في مسنده عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لقومه: (( ... وآمرُكم بذكر الله كثيراً، وإنَّ مثلَ ذلك كمثل رجل طلبه العدوُّ سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً، فتحصَّن فيه، وإنَّ العبدَ أحصنُ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله )) (16).
والشيطانُ لا سلطان له على أهل الإيمان الملتجئين إلى الله المعتمدين عليه سبحانه، فإنَّ اللهَ يحفظُهم منه ويَصرفُ عنهم كيدَه وشرَّه، قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ}(17).
فبيَّن سبحانه في هذه الآية السببَ الأقوى في دفع الشيطان، وهو التحلِّي بحلية الإيمان والتوكل على الله، فإنَّ الشيطان ليس له قدرةٌ على التسلُّط على الذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلون.
والفقه في دين الله حرزٌ من الشيطان؛ لأنَّ العلمَ الشرعيَّ نورٌ لصاحبه، ومَن تبصَّر بنور العلم وعرف مصايد الشيطان وحبائلَه ووسائلَه وطرائقَه، وعرف نهاية أتباعه ومآل أوليائه، حذره أشدَّ الحذر، واعتصم بالله منه واستعاذ به سبحانه من شرِّه، وسلك صراط الله المستقيم الذين لا خوف على أهله ولا هم يحزنون.
فنسأل الله أن يعيذنا وإيَّاكم من الشيطان الرجيم، وأن يهدينا جميعاً صراطَه المستقيم، إنَّه سميع مجيب.
***
----------
(1) الموطأ (1269).
(2) صحيح مسلم (81).
(3) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/109).
(4) سورة الأعراف، الآيتان: 16، 17.
(5) جامع البيان (5/444).
(6) المسند (15958)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1652).
(7) صحيح البخاري (461)، وصحيح مسلم (541).
(8) سورة يوسف، الآية: 5.
(9) سورة فاطر، الآية: 6.
(10) سورة النور، الآية: 21.
(11) سورة الأعراف، الآية: 27.
(12) تلبيس إبليس (ص:23).
(13) سورة الأعراف، الآية: 200.
(14) سورة المؤمنون، الآيتان: 97، 98.
(15) سورة الزخرف، الآية: 36.
(16) المسند (17800)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1724).
(17) سورة النحل، الآيات: 98 ـ 100.
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 11:56
- الحجُّ وزيادةُ الإيمان

إنَّ في الحجِّ مجالاً واسعاً لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، وكم في الحجِّ من الدروس الرائعة والعبر المؤثّرة في إقبال القلوب على الله، وشدََّّة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها، وكثرة رجوعها وإنابتها، فكم من دمعة صادقة في الحجِّ أُريقت، وكم من توبة نصوح قُبلت، وكم من عثرة أُقيلت، وكم من خطيئةٍ حُطَّتْ، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار أُعتقت.
وعندما نتأمَّل نصوصَ الكتاب والسنَّة المتعلِّقة بالحجِّ نجدُ فيها من الضوابط العظيمة والتوجيهات الحكيمة التي تحقِّق للعبد صلاحاً وزكاءً في حجِّه، بل في حياته كلِّها، كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}(1).
فكم في هذه النواهي {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} من دعوة وتوجيه إلى كبح جماح النفس والحدِّ من ميلها إلى رغباتها وشهواتها، وكم في قوله سبحانه: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} من دعوة إلى المسارعة في فعل الخيرات والمسابقة لأداء الطاعات، وكم في قوله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} من دعوة لأخذ الأُهبة والاستعداد بالتَّزوُّد ليوم المعاد، كشأن المسافر الذي يأخذ زاده معه في سفره.
قال ابن القيم رحمه الله: (( الناسُ منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حطٌّ عن رحالهم إلاَّ في الجنَّة أو النار، والعاقل يعلم أنَّ السفرَ مبنيٌّ على المشقَّة وركوب الأخطار، ومن المحال عادةً أن يطلب فيه نعيماً ولذَّةً وراحةً، إنََّّما ذلك بعد انتهاء السفر )) (2). اهـ.
إلاَّ أنَّ العبدَ يأتيه في هذه الحياة من الصوارف والشواغل والمُلهيات ما يشغله عن أخذ الزاد ليوم المعاد، ويذهبُ جدةَ إيمانه وجماله وحيويته، بل لقد أخبر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإيمانَ قد يَخْلَقُ في جوف الإنسان، فيحتاج العبدُ إلى تجديده والسعي في تقويته، روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ الإيمانَ لَيَخلَقُ في جوف أحدكم كما يَخلَقُ الثوبُ، فاسألوا الله أن يُجدِّدَ الإيمانَ في قلوبكم ))(3)، فوصف عليه الصلاة والسلام الإيمانَ بأنََّّه يَخلَق كما يخلَق الثوب، أي: يبلى ويضعف ويدخله الوهن والنقص من جرَّاء ما يلقاه العبدُ في هذه الدنيا من فتن ومُلهيات، وما يقع فيه من معاصٍ وذنوب، وأرشد عليه الصلاةُ والسلام إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويته، وسؤال الله زيادته وثباته، والله تعالى يقول: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(4)، فمن الخير للعبد أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو أغلى شيء لديه وأثمنُ شيء عنده، وخيرُ زاد يلقى به ربَّه سبحانه وتعالى.
ومجالات تقوية الإيمان وأسبابُ زيادته عديدةٌ ومتنوِّعةٌ، ومن هذه المجالات العظيمة الحجُّ، فهو يهدمُ ما كان قبله، والمبرورُ منه ليس له جزاء إلاَّ الجنَّة،
ومن أدََّّاه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديد، كما صحَّت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكم كان الحجُّ نقطةَ تحوُّلٍ في حياة كثير من الناس من سيِّءٍ إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، والشواهدُ على هذا والوقائعُ المؤكِّدةُ له تفوق الحصر.
وكم من حاجٍّ تحرَّى مواطنَ الإجابة في الحجِّ ومدَّ يديه إلى ربِّه خاشعاً متذلِّلاً طامعاً في فضله العظيم، وسأله أن يُجدِّد الإيمانَ في قلبه وأن يثبته عليه، وأن يصرفَ عنه الفتنَ ما ظهر منها وما بطن، وأن يُصلح له دينَه ودنياه وآخرته، وأن يُزيّنه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهُداة المهتدين.
والله عزَّ وجلَّ لا يُخيبُ عبداً دعاه ولا يردُّ عبداً ناجاه، وهو القائلُ سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}(5)، وثبت في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( الحُجَّاجُّ والعُمََّّار وفدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ))(6).
فحريٌّ بمَن أكرمه الله بالحجِّ أن يكون في حجِّه مخبتاً لربِّه متواضعاً لجَنَابه، منكسراً بين يديه، يرجو رحمتَه ومغفرتَه ويخاف عذابه ومقتَه، تائباً من كلِّ ذنب اكتسبته يداه، ومن كلِّ خطيئة مشت إليها قدماه، مُكثراً من الذِّكر والدعاء والاستغفار والتضرُّع؛ لينقلب من حجِّه خير منقلب، وليعودَ إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحةً جديدة في حياته، عامرةً بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئنٍّ ونفس منيبة وفؤاد مخبت، سائلاً ربَّه الثبات على الإيمان والسلامةَ من الفتن.
أليس من الجدير بالحاجِّ أن يتنبَّه لهذا الأمر الجلل العظيم، ليربحَ من حجِّه ويستفيد، ولا سيما مع كثرة الأمور التي تضعف الإيمان في هذه الحياة، فما بالنا لا نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته وتتميمه وتكميله، فإنَّ الحجَّ إيمانٌ، وما يقع فيه من مواهب وكمالات كلُّ ذلك كمالٌ في الإيمان وقوَّة.
والعبدُ المؤمن الموَفَّق لا يزال يسعى في تحقيق أمرين عظيمين ومَقصَدين جليلَين:
أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علماً وعملاً.
والثاني: السعي في دفع ما يُنافيه وينقضه أو ينقصه من الفتن الظاهرة والباطنة، ويُداوي ما قصر فيه من الأول، وما تجرَّأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، وتدارك الأمر قبل فواته.
وتأمَّل هذين الأمرين في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}(7)، فذكر سبحانه الأمرين دفع المفسدات والمنقصات، والسعي في تحصيل الخيرات والكمالات.
نسأل الله جلَّ وعلا أن يُصلحَ لنا جميعاً ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يُصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كلِّ خير، والموت راحة لنا من كلِّ شرٍّ، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هُداةً مهتدين غير ضالِّين ولا مُضلِّين، إنََّّه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
***

------------
(1) سورة البقرة، الآية: 197.
(2) الفوائد (ص:190).
(3) المستدرك (1/4)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1590).
(4) سورة الحجرات، الآيتان: 7، 8.
(5) سورة البقرة، الآية: 186.
(6) رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (1153)، وحسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة (1820).
(7) سورة البقرة، الآية: 197.
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 15:39
- الحجُّ والرابطة الإسلامية

إنَّ من مجالات الحجِّ المباركة في تهذيب النفوس ما يشهده الحاجُّ في يوم عرفة من تجمُّع عظيم وتجمهر كبير، بل هو أعظمُ تجمُّع إسلاميٍّ، وفي هذا التجمُّع الإسلامي الكبير وكذا في بقيََّّة المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فيتعارفون ويتناصحون، ويتعرَّف بعضُهم على أحوال بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرَّات، كما يُشارك بعضُهم بعضاً في آلامه ويُرشده إلى ما ينبغي له فعله، ويتعاونون جميعاً على البرِّ والتقوى، كما أمرهم الله سبحانه بذلك.
وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يكثُر الحجيجُ من قول لا إله إلاَّ الله، فهي خيرُُ ما يُقال في هذا اليوم، بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبُّها إلى الله، وقد ثبت في الحديث أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( خيرُ الدعاء دعاءُ يوم عرفة، وخيرُ ما قلته أنا والنبيُّون من قبلي لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيء قدير )) (1).
وفي هذا إشارةٌ عظيمةٌ إلى أنَّ اجتماعَ المسلمين لا يكون إلاَّ على التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ بهما تذوب الأهواءُ وتتبدَّد العداوةُ والبغضاء، وتلتقي القلوبُ وتجتمع الكلمة وتتَّحدُ الصفوف، وكلَّما ضعُف استمساكُهم بهذه الكلمة ضعُف حظُّهم من الاجتماع والأُلفة بحسب ذلك.
ثمَّ إنَّ هذه الجموعَ الغفيرةَ على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصَد واحد وغاية واحدة، تتَّضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويُردِّدونها، فالذي جمعهم هو توحيدُ الله والإيمانُ به، والذي ألَّف بينهم هو الخضوعُ لله والتذلُّلُ بين يديه رغَباً ورهباً، رجاءً وخوفاً، حُبًّا وطمعاً.
فكلمة التوحيد (( لا إله إلاَّ الله )) هي الرابطةُ الحقيقيََّّةُ التي اجتمع عليها أهلُ دين الإسلام، فعليها يُوالون ويُعادون، وبها يُحبُّون ويُبغضون، وبسببها أصبح المجتمعُ المسلم كالجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص يشدُّ بعضُه بعضاً.
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في كتابه أضواء البيان: (( والحاصلُ أنَّ الرابطةَ الحقيقيَّةَ التي تجمع المفترقَ وتؤَلِّفُ المختلفَ هي رابطةُ لا إله إلاَّ الله، ألا ترى أنَّ هذه الرابطةَ التي تجمع المجتمعَ الإسلاميَّ كلَّه كأنََّّه جسدٌ واحدٌ، وتجعله كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضاً عطفت قلوب حملة العرش ومَن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف، قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)} (2).
فقد أشار تعالى إلى أنَّ الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومَن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم، إنَّما هي الإيمان بالله جلَّ وعلا.
إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أنَّ الرابطةَ التي تربطُ أفرادَ أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلاَّ الله، فلا يجوز البتة النداءُ برابطة غيرها )) (3) اهـ.
وتقريراً لهذا المعنى العظيم وتأكيداً عليه قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في خُطبته بمنى يوم النحر: (( يا أيُّها الناس، ألا إنَّ ربَّكم عزَّ وجلَّ واحدٌ، ألا وإنَّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربيٍّ على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلاَّ بالتقوى، أَبَلَّغت؟ قالوا: نعم، قال: ليبلغ الشاهدُ الغائبَ )) رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح(4).
ومن منافع الحجِّ العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة فالربُّ المعبود واحد، والقبلة المتََّّجه إليها واحدة، والرسول المتَّبع واحد، ولباس الإحرام، ومشاعر الحجِّ وأعماله واحدة، ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد، وشعار الجميع (( لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك )) خضوعاً واستكانةً وانقياداً وامتثالاً، فأيُّ رابطة أوثقُ من هذه، وأيُّ صلة أعظمُ من هذه الصلة.
ألا فليَعِ المسلمون ذلك، وليحمدوا ربَّهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم، والحب والإخاء، ولْيَسْعَ كلُّ واحد منهم في تحقيق كلِّ ما يقوِّي هذه الصلةَ وينميها، وليبتعدوا عن كلِّ أمر يضعفها ويوهيها، ومن الدعوات الثابتة (( اللَّهم أصلح ذات بيننا وألِّف بين قلوبنا واهدنا سُبُل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ))، وليطرح الجميعُ العصبيات العرقية، والشعارات القومية، والنَّعرات الجاهلية، والتحزبات الضيقة.
روى أبو داود وغيرُه بإسناد صحيح أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إنَّ الله تعالى قد أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهليَّة وفخرها بالآباء، مؤمنٌ تقيٌّ أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لَيدَعنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوام إنَّما هم فَحْمٌ من فَحْم جهنَّم، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجُعَلان التي تدفع بأنفها النَّتَن )) (5).
وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: (( انظر، فإنَّك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلاَّ أن تفضله بتقوى )) (6).
ثمَّ إنَّ من استطال على غيره بنسب أو غيره بحقٍّ فقد افتخر، وإن استطال على غيره بغير حقٍّ فقد بغى، والفخرُ والبغيُ كلاهما محرَّم، ولهذا ثبت
في صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إنِّي أوحي إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحد على أحد )) (7).
فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم عن نوعي الفخر والبغي اللذين هما استطالة على الخلق، فمَن استطال بحقٍّ فقد افتخر، ومن استطال بغير حقٍّ فقد بغى، ولا يحلُّ هذا ولا ذاك.
نعوذ بالله من الفخر والخيلاء، ومن البغي والظلم، ونعوذ به من كلِّ خطيئة وإثم ونسأله سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوى، وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلِّف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام، وأن يوحِّد صفوفَهم وأن يجمع كلمتهم، وأن يُبطل كيدَ عدوِّهم، إنَّه سبحانه سميع مجيب.
* * *
------------
(1) سنن الترمذي (3585)، وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (4/7،8).
(2) سورة غافر، الآيات: 7 ـ 9
(3) أضواء البيان (3/447، 448).
(4) المسند (23489).
(5) سنن أبي داود (5116)، وحسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1787).
(6) المسند (21407).
(7) صحيح مسلم (2865).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 15:58
- يوم عرفة والتذكيرُ بالموقف يوم القيامة

إنَّ من عبر الحجِّ العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمعُ العظيمُ والموقف المباركُ الذي يشهده جميعُ الحُجَّاج في يوم عرفة على أرض عرفة، حيث يقفون جميعاً ملبِّين ومبتهلين إلى الله، يرجون رحمتَه ويخافون عذابَه، ويسألونه من فضله العظيم، في أعظم تجمُّع إسلاميٍّ يُشهد.
وهذا الاجتماع الكبير يذكِّر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأوَّلون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم؛ إمَّا إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ميميَّته:
فلله ذاك الموقفُ الأعـظمُ
كموقف يوم العرضِ بل ذاك أعظمُ
ولا ريب في عِظم يوم العرض، يقول الله تعالى: { وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا}(1) ، ويقول سبحانه: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}(2).
ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميعَ العباد،
كما قال سبحانه: { لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ}(3) ، وقال تعالى: { يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ}(4).
ويستوي في هذا الجمع الأوَّلون والآخرون، فالكلُّ مجموع إلى ذلك الميقات العظيم { قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ}(5).
ولن يتخلَّف عن هذا الجمع أحدٌ، مَن هلكوا في أجواء الفضاء، ومَن ضلُّوا في أعماق الأرض، ومَن أكلتهم الطيورُ والسِّباع، الكلُّ سيُجمعُ ولا مَفَرَّ، قال تعالى: {حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا}(6) ، وقال سبحانه: {أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(7)، وقال سبحانه: { إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}(8).
وسيُجمعون على أرض غير هذه الأرض، قال الله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}(9) ، وقد بيَّن لنا الرسولُ صلى الله عليه وسلم صفةَ هذه الأرض التي يُجمع عليها الناس، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( يُحشرُ الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقُرصة النَّقيِّ ليس فيها عَلَمٌ لأحد )) (10) أي: على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور، وليس فيها علامةُ سكنى أو بناء.
ويُجمعون حُفاةً لا نعال عليهم، عُراةً لا لباس عليهم، غُرْلاً أي غير مختونين، ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إنَّكم محشورون حُفاةً عُراةً غُرلاً، ثم قرأ: { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ }(11) ))(12).
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنَّها لَمَّا سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (( يُحشر الناسُ يوم القيامة حُفاةً عُراةً غُرلاً )) قالت: يا رسول الله، الرِّجال والنساء جميعاً ينظر بعضُهم إلى بعض؟ قال: (( يا عائشة، الأمر أشدُّ من أن ينظرَ بعضُهم إلى بعض )) (13).
وفي ذلك اليوم تدنو الشمسُ من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فلا ظلَّ في ذلك اليوم إلاَّ ظلُّ عرش الرحمن، فمن مستظلٍّ بظلِّ العرش، ومن مُضحٍ بحرِّ الشمس، قد صهرته واشتدَّ فيها كربُه وأقلقته، وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضُهم بعضاً، واختلفت الأقدامُ وانقطعت الأعناق من العطش، قد اجتمع عليهم في موقفهم حرُّ الشمس مع وَهَج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم، ففاض العرقُ منهم على وجه الأرض، ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربِّهم من السعادة والشقاء، فمنهم من يبلغ العرقُ منكبيه وحقويه، ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد ألجمه العرقُ إلجاماً(14) ، نسأل الله العافية والسلامة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يَعرَقُ الناسُ يوم القيامة حتى يذهبَ عرقُهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم )) رواه البخاري(15).
وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تدنى الشمسُ يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كقدر ميل، فيكون الناسُ على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبيته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً ))، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه(16).
ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف سنة، قال الله تعالى: { تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ }(17) ، وفي صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من صاحب ذهب ولا فضَّة لا يُؤدِّي منها حقَّها إلاَّ إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّم، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برَدت أُعيدَت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار ))(18).
ويهوِّن الله أمرَ الوقوف على أهل الإيمان، نسأل الله الكريم من فضله، ففي المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يومُ القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر ))(19).
ويُظلِّهم الله سبحانه في ظلِّه الظليل يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلُّه، ويقول سبحانه في ذلك الموقف العظيم: (( أين المتحابُّون بجلالي، اليوم أُظلُّهم في ظلِّي، يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلِّي ))(20).
وفي ذلك اليوم يفزَعُ الناسُ إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعةَ عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم بين العباد، فيعتذرون إلاَّ نبيّنا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإنَّه يقول: أنا لها، فيذهبُ ويَخرُّ ساجداً تحت العرش لربِّ العالمين، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحدٍ قبله ثم يقول له: ارفع رأسَك وسَلْ تُعطَ، واشفع تشفَّع، وحينئذ يجيء الربُّ جلَّ وعزَّ للفصل بين العباد.
قال الله تعالى: { وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي }(21).
تذكَّر يوم تأتي الله فرداً
وقد نُصبت موازينُ القضاء
وهُتِّكت السُّتور عن المعاصي
وجاء الذنبُ منكشف الغطاء(22) .

فتفكَّر في هذا اليوم الذي وُصف لك، وفي هذا الحال الذي حُدِّثتَ عنه، وأعِدَّ له عدَّته، وعليك بتقوى الله، فإنَّها خيرُ زاد، وقد قال الله تعالى في ختام آيات الحج {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}(23).
جعلنا الله وإيَّاكم من عباده المتَّقين، وأعاذنا جميعاً من خزي يوم الدِّين، وجعلنا بمنِّه وكرمه يوم الفزَع من الآمنين.
* * *
-----------
(1) سورة الكهف، الآية: 48.
(2) سورة الحاقة، الآية: 18.
(3) سورة النساء، الآية: 87.
(4) سورة هود، الآية: 103.
(5) سورة الواقعة، الآيتان: 49، 50.
(6) سورة الكهف، الآية: 47.
(7) سورة البقرة، الآية: 148.
(8) سورة مريم، الآيات: 93 ـ 95.
(9) سورة إبراهيم، الآية: 48.
(10) صحيح البخاري (6521)، وصحيح مسلم (2790).
(11) سورة الأنبياء، الآية: 104.
(12) صحيح البخاري (3349)، وصحيح مسلم (2860).
(13) صحيح البخاري (6527)، وصحيح مسلم (2859).
(14) انظر التذكرة للقرطبي (1/357).
(15) صحيح البخاري (6532).
(16) صحيح مسلم (2864).
(17) سورة المعارج، الآية: 4.
(18) صحيح مسلم (987).
(19) المستدرك (1/84)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (8193).
(20) صحيح مسلم (2566).
(21) سورة الفجر، الآيات: 22 ـ 24.
(22) انظر البيتين في التذكرة للقرطبي (2/17).
(23) سورة البقرة، الآية: 203.
http://al-badr.net/


أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 16:43
- الحجُّ والتقوى

لقد أكثر الله عزَّ وجلَّ في آيات الحجِّ على قلَّتها من الوصيَّة بالتقوى؛ لأنَّه يحصل في الحجِّ من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه، وقد تكرَّرت الوصيَّة بتقوى الله في سياق آيات الحجِّ من سورة البقرة.
ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(1)، وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}(2)، وختم جلَّ وعلا آيات الحجِّ بقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}(3).
والتقوى هي أعظمُ وصيَّة وخيرُ زاد ليوم المعاد، وهي وصيَّة الله للأوَّلين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ }(4)، وهي وصيَّة النَّبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم لأمَّته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سريَّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمَن معه من المسلمين خيراً، وكان كثيرَ الوصيَّة بها في خُطبه، ولَمَّا خطب الناسَ في حجَّة الوداع يوم النحر وصَّى الناسَ بتقوى الله، ولم يزل السَّلف الصالح يتواصون بها، وذلك لأنَّها خيرُ زاد يبلغ إلى رضوان الله، ولَمَّا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتَّق الله، أجابه عمرُ بقوله: (( لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها ))، والنقول عن السلف في هذا كثيرة(5).
وللتقوى على أهلها منافعُ عظيمةٌ وثمارٌ كريمةٌ وفوائدُ جَمَّةٌ في الدنيا والآخرة، فمن ثمارها حصولُ العلم النافع، قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}(6)، وقال تعالى: {إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا}(7)، ومن ثمارها الخروج من المحن وتحصيل الرّزق الطيِّب وتيسُّر الأمور، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}(8)، وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}(9)، ومن ثمارها {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}(10)، و{ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}(11)، ومن ثمارها نيلُ الفلاح والفوزُ بالمغفرة، قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(12)، وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(13)، ومن ثمارها حصولُ الرِّفعة في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(14) ، وحصولُ العاقبة الحميدة، قال الله تعالى: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(15)، ومن أجَلِّ ثمارها دخولُ جنَّة الله والتشرُّف برؤيته، قال الله تعالى: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)} (16).
وثمارُ التقوى لا تُحصَى، وفضائلُها لا تُستقصى، وأكرمُ الناس عند الله أعظمهم تقوىً له سبحانه، قال تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(17).
وتقوى الله جلَّ وعلاَ أن يجعل العبدُ بينه وبين ما يخافه ويخشاه من غضبه وعقابه وقايةً تقيه، وذلك لا يكون إلاَّ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما قال الحسن البصري رحمه الله: (( المتَّقون اتَّقوا ما حرَّم الله عليهم وأدَّوا ما فرض عليهم ))، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (( ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك، ولكنَّ تقوى الله تركُ ما حرَّم الله وأداءُ ما افترض الله ))، وقال طلق ابن حبيب رحمه الله: (( تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله )) (18).
وأساسُ التقوى هو القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (( التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف ثلاث مرَّات )) (19) ، فمتى أصلح العبدُ قلبَه صلَحَ البدنُ كلُّه تبَعاً لذلك، ومتى خضع القلبُ لطاعة الله خضعت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: (( ألا وإنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب )) (20).
والله جلَّ وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ الله لا ينظر إلى صوَرِكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )) (21).
وإنَّ مِمَّا يُعينُ العبدَ على تحقيق التقوى والعناية بها أن يتذكَّر الموتَ والوقوفَ بين يدي الله والجزاءَ والحسابَ والجنَّةَ والنارَ، ولقد أحسن مَن قال:
فـيـا عجـبــاً نـدري بنـارٍ وجَنَّــةٍ
وليس لذي نشتاقُ أو تلك نحذرُ
إذا لم يكن خـوفٌ وشوقٌ ولا حيا
فمـاذا بقي فينا من الخير يذكــرُ
وليـس لِحَـرٍّ صابريـن ولا بـلــى
فكيف على النيران يا قوم نصبرُ
نبيـع خطــيراً بالحــقيـر عِـمـايــة
وليـس لنـا عقــلٌ ولـبٌّ منــورُ
فطوبى لِمَن يؤتى القناعـة والتُّقـى
وأوقاتَه في طــاعــة الله يَعــمـرُ

إنَّ وصيَّةَ الله بالتقوى المتكرِّرة في آيات الحجِّ ودعوتَه سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدلُّ على أنَّ أهلَ العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم الله بالحجِّ أن يُعملوا عقولَهم وألبابَهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله، فالحجُّ مدرسةٌ عظيمةٌ للتقوى وبابٌ عظيمٌ من أبوابها.
والواجب على مَن أكرمه الله بالحجِّ أن يستفيدَ من حجِّه تقوى الله، وأن يتزوَّد فيه بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يتقي الله بصيانة حجِّه عن الرَّفث والفسوق والجدال، وأن يتقي الله بحفظ وقته عن كلِّ إسفاف، وأن يشغلَه بذكر الله والنافع من القول، وأن يتقي الله بالحرص على اتِّباع السنَّة ولزوم هدي خير الأمَّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وبالحذر من البدع والأهواء، وأن يتقي الله في مراعاة جميع أعمال الحجِّ من ركن وواجب ومستحبٍّ دون تساهل أو إهمال، وأن يتقي الله بالتفقُّه في دينه والإتيان بعبادته على بصيرة، وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحُجَّاج وغيرهم، وأن يكون عوناً لهم على كلِّ خير يلقاهم بطلاقة وجهٍ وصفاء قلب وحسن الحديث، ويتقي الله بتوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغضِّ بصره وكفِّ يده، وأن يتقي الله باجتناب الغشِّ والكذب والشُّحِّ والسبِّ والبذاء وسوء الظنِّ.
وكلَّما عظم نصيبُه وحظُّه في حجِّه من التقوى عظم حظُّه ونصيبه من الأجر والثواب، وغفران الذنوب، كما قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}(22) أي: فلا إثم عليه لِحطِّ الله ذنوبَه إن كان قد اتَّقى الله في حجِّه، فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه على ما كلَّفه من حدوده(23).
جعلنا الله جميعاً من المتقين، وسلك بنا صراطه المستقيم، إنَّه سميع مجيب.
***
-----------
(1) سورة البقرة، الآية: 196.
(2) سورة البقرة، الآية: 197.
(3) سورة البقرة، الآية: 203.
(4) سورة النساء، الآية: 131.
(5) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:150 ـ 151).
(6) سورة البقرة، الآية: 282.
(7) سورة الأنفال، الآية: 29.
(8) سورة الطلاق، الآيتان: 2، 3.
(9) سورة الطلاق، الآية: 4.
(10) سورة التوبة، الآية: 4.
(11) سورة البقرة، الآية: 194.
(12) سورة البقرة، الآية: 189.
(13) سورة الأنفال، الآية: 69.
(14) سورة البقرة، الآية: 212.
(15) سورة الأعراف، الآية: 128.
(16) سورة القمر، الآيتان: 54، 55.
(17) سورة الحجرات، الآية: 13.
(18) انظر هذه الآثار في جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:149).
(19) صحيح مسلم (2564).
(20) صحيح البخاري (52)، وصحيح مسلم (1599).
(21) صحيح مسلم (2514).
(22) سورة البقرة، الآية: 203.
(23) جامع البيان للطبري (3/309).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 16:52
- الحجُّ ومكانة العلماء

إنَّ من الدروس الرائعة التي تظهر لكلِّ متبصِّر في الحج مكانةَ العلماء ورفعةَ مقامهم وعلوَّ قدرهم وسُموَّ منزلتهم، فترى الحجيج يسألون عنهم ويَبحثون عن أماكنهم، ويحرصون على التفقُّه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحجِّ وغيره، ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم.
ولا ريب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ هم في الخير قادة، تُقتصُّ آثارُهم، ويُقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، تضع الملائكةُ أجنحتها لهم رضاً بصنيعهم، ويستغفر لهم كلُّ رطب ويابس، حتى الحيتانُ في الماء، بلغ بهم علمُهم منازلَ الأخيار ودرجات المتَّقين الأبرار، فسَمَت به منزلتهم وعلت مكانتهم وعظُمَ شأنهم وقدرهم، كما قال الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}(1)، وقال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}(2).
وبجميل نصحهم وحسن توجيههم وتمام بيانهم يعرفُ الناسُ الحلالَ من الحرام، والهدى من الضلال، والحقَّ من الباطل، قال العلاَّمة الإمام أبو بكر الآجري ـ رحمه الله ـ وهو يتحدَّث عن مكانة العلماء: (( فضَّلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كلِّ زمان وأوان، رفعهم الله بالعلم وزيَّنهم بالحلم، بهم يُعرف الحلالُ من الحرام، والحقُّ من الباطل، والضارُّ من النافع، والحَسَنُ من القبيح، فضلُهم عظيم، وخطرهم جزيل، ورثةُ الأنبياء وقرَّةُ عين الأولياء، الحيتانُ في البحار لهم تستغفر، والملائكةُ بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضلُ من العُبَّاد وأعلى درجة من الزُّهَّاد، حياتُهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكِّرون الغافلَ ويُعلِّمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة ... )) إلى أن قال رحمه الله: (( فهم سراجُ العباد ومنار البلاد وقوام الأمَّة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحقِّ، وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيَّروا، وإذا أسفر عنها الظلامُ أبصروا )) (3). اهـ.
وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية المنيفة، فإنََّّ الواجبَ على مَن سواهم أن يحفظَ لهم قدرَهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلهم، قال صلى الله عليه وسلم : (( ليس من أمَّتي مَن لم يُجلَّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقَّه ))(4)، وقال صلى الله عليه وسلم : (( أنزلوا الناسَ منازلهم ))(5).
فلا بدََّّ من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقهم؛ حيِّهم وميِّتهم شاهدهم وغائبهم، بالقلوب حبًّا واحتراماً، وباللسان مدحاً وثناءً، مع الحرص على التزوُّد من علومهم والإفادة من معارفهم، والتأدُّب بآدابهم وأخلاقهم، والبعد عن النَّيل منهم، أو اللَّمز لهم، أو الوقيعة فيهم، فإنَّ ذلك من أعظم الإثم وأشدِّ اللُّؤم.
إنَّ العلماءَ هم القادةُ لسفينة النجاة، والروادُ لساحل الأمان والهداةُ في دياجر الظلام {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ }(6).
وهم حجَّة الله في الأرض، وهم أعلمُ بما يُصلحُ المسلمين في دنياهم وأخراهم؛ لِمَا آتاهم الله من العلم، ولِمَا حباهم به من الفقه والفهم، فهم عن علم ثاقب يُفتون، وببصر نافذ يقرِّرون، وعن نظر بصير يحكمون، لا يُلقون الأحكام جُزافاً، ولا يصدعون صفوف المسلمين فتاً وإرجافاً، ولا يبتدرون إلى الفتاوى دون تحقيق وتدقيق تهاوناً وإسرافاً، ولا يكتمون الحقَّ عن الناس غمطاً لهم أو تكبُّراً واستنكافاً.
ولهذا أمر الله بالردِّ إليهم دون سواهم وسؤالهم دون غيرهم، قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(7)، وقال سبحانه: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}(8)، وهذا فيه تأديبٌ للمؤمنين بأنَّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمَّة والمصالح العامة مِمَّا يتعلَّق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبَّتوا ولا يستعجلوا، وأن يردُّوا ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ العلم والنُّصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور، ويعرفون المصالح وضدَّها، فمَن صدر عن رأيهم سلم، ومن افتات عليهم تضرَّر وأثِم.
وإنَّ من علامات الضياع البعدَ عن العلماء الراسخين، وتركَ التعويل على فتاوى الأئمَّة المحقِّقين، ونزعَ الثقة بالفقهاء المدقِّقين.
وحين تفقد الأمَّةُ الثقة بالعلماء يُصبح شأنُها كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد ناصح يقودهم ولا هادٍ خرِّيت يدلُّهم، فيؤول أمرُهم إلى العَطَب، وتكون نهايتُهم إلى التَّلَف.
فالعلماء هم الذين لهم الصدارةُ في دعوة الأمََّّة وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتها، وإن لم يكن الأمر كذلك اتَّخذ الناسُ رؤساءَ جُهَّالاً فأفتوهم بغير علم ودلُّوهم بغير فهم، وحينئذ يحلُّ الوهَن ويعظم الخَلَل وتغرق السفينة.
قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (( عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وقبضُه بذهاب أهله، عليكم بالعلم فإنَّ أحدَكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواماً يزعمون أنَّهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإيَّاكم والتبدُّع والتنطُّع والتعمُّق، وعليكم بالعتيق )) (9).
فلعلَّك أيُّها الحاجُّ الموفَّق وأنت ترى حرصَ الناس على الإفادة من العلماء في أحكام الحجِّ، وحرصهم على سؤالهم والإفادة من علومهم تُدرك فضيلةَ العلماء وحاجةَ الأمَّة إليهم وإلى علومهم وأهميَّة سؤالهم والاستفادة منهم في جميع أمور الدِّين، وكما أنَّك تستفيد من العلماء في أحكام الحجِّ وتستفتيهم عمَّا يُشكل عليك منها فلتستفد منهم ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزكاتك، وجميع أمور الدِّين؛ لتعبدَ الله على نور وبصيرة.
ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائنا، وأن يُوفِّقنا لحسن الاستفادة منهم، وأن يجزيهم عنَّا وعن المسلمين خير الجزاء، إنَّه سميعٌ مجيب.
* * *
-------------------
(1) سورة المجادلة، الآية: 11.
(2) سورة الزمر، الآية: 9.
(3) أخلاق العلماء (ص:13 ـ 14).
(4) المسند (22755)، وحسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (5444).
(5) سنن أبي داود (4842).
(6) سورة السجدة، الآية: 24.
(7) سورة النحل، الآية: 43.
(8) سورة النساء، الآية: 83.
(9) سنن الدارمي (143).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 17:04
- لباس الإحرام والتذكير بالأكفان

إنَّ عِبَرَ الحجِّ وفوائدَه لا تُحصَى، وكم فيه من الدروس النافعة والعِظات المؤثِّرة، ومن عظات الحجِّ وعبَره أنَّ المسلمَ إذا وصل إلى الميقات الذي وقَّته رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام تجرَّد من ثيابه ولبس إزاراً على نصفه الأسفل، ورداءاً على نصفه الأعلى مِمَّا دون الرأس، وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحُجَّاج، لا فرق بين الغنيِّ والفقير والرئيس والمرؤوس، وتساويهم في هذا اللباس يذكِّرُ بتساويهم جميعاً في لباس الأكفان بعد الموت، فإنَّ الكلَّ يُجَرَّدون من ملابسهم ويلفُّون بلفائف بيضاء لا فرق فيها بين غنيٍّ وفقير.
روى الإمام أحمد في مسنده عن سمُرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( البسوا الثياب البيض، فإنَّها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها موتاكم )) (1).
ولَمَّا مات سيِّدُ ولد آدم صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانيَّة بيض سَحوليَّة من كُرْسُف، ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عمامة )) (2).
وكلُّ مَن مات فهذا شأنه؛ يُغسَّل ويُجرَّد من ملابسه، ويُلفُّ بلفائف بيضاء، ثم يُصلًّى عليه، ثم يدرج في القبر.
والحاجُّ عندما يتجرَّد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكَّرُ هذه الحال ويتواردُ على ذهنه هذا المآل، ويتذكَّر الموتَ الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياةُ الأخرويَّة.
وكم هو عظيم ونافعٌ للعبد أن يتذكَّرَ الرحيل، وأن يتذكَّرَ مفارقةَ الأنيس والخليل، وأن يتذكَّرَ أنَّه ليس له من ماله إلاَّ الأكفان، أي: نصيبه في قبره من ماله، ثم مآلها إلى الخراب، يقول الشاعر:
نصيبُك مِمَّا تجمعُ الدَّهرَ كلَّه
رداءان تُلوى فيهما وحَنوطُ
ويقول الآخر:
هي القنـاعةُ لا تبغي بها بدلاً
فيها النعيـم وفيـها راحـة البـدن
انظر لِمَن مَلَكَ الدنيا بأجمعها
هل راح منها بغير القطن والكَفَن(3).

وقد صحَّ في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( أكثروا ذكرَ هاذم اللَّذات )) يعني الموت(4) ، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: (( كفى بالموت واعظاً )).
ومَن تذكَّر الموتَ أقبل على الآخرة ولم تكن الدنيا أكبرَ همِّه ولا مبلغَ علمه، وذِكرُ الموت يردع عن المعاصي ويلين القلبَ القاسي، ويذهبُ الفرح بالدنيا ويهوِّن المصائبَ فيها.
ثم إنَّ كفَنَ الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء، ومآله إلى البِلَى، مع أنَّه الشيءُ الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه، والذي ينفع الإنسانَ في قبره هو عملُه الصالح، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( يتبع الميِّتَ ثلاثةٌ، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبع أهلُه ومالُه وعملُه، فيرجع أهلُه ومالُه، ويبقى عملُه )) (5).
ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ لا بدَّ له من أهل يُؤانسُهم، ومالٍ يعيش به، وهذان مفارقان له وهو مفارقٌ لهما ولا بدَّ، والسعيد من اتَّخذ من ذلك ما يكون عوناً له على الخير والطاعة، وأمَّا مَن اتَّخذ أهلاً ومالاً يشغله عن الله فهو خاسر، كما قالت الأعراب: { شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا}(6)، وقال تعالى: { لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }(7).
ومَن مات فإنَّه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلاَّ بدعاء أهله له واستغفارهم، وبما قدَّمه من ماله بين يديه، قال تعالى: { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }(8)، وقال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ }(9).
فكلُّ ما كان للإنسان من مال وأهل فإنَّه تاركُه وراء ظهره غيرُ منتفع منه بشيء إلاَّ دعوة من أهله أو نفقة قدَّمها من ماله، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا مات الإنسان انقطع عملُه إلاَّ من ثلاث: إلاَّ من صدقة جارية، أو ولدٍ صالح يدعو له، أو علم يُنتفع به )) (10).
والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون، والمال الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلاَّ بما كان قدَّمه بين يديه، فإنَّه يَقْدَمُ عليه وهو داخلٌ في عمله الذي يصحبه في قبره، وما سوى ذلك من ماله قلَّ أو كثر فهو لورثته لا له، وهو إنَّما كان عليه بمثابة الحارس والخازن.
ففي صحيح مسلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( يقول ابنُ آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلاَّ ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لبست فأبليتَ، أو تصدَّقتَ فأمضيتَ )) (11).
وفي صحيح البخاري عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( أيُّكم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله؟ قالوا: ما منَّا أحدٌ إلاَّ ماله أحبّ إليه، قال: فإنَّ ماله ما قدَّم، ومالَ وارثه ما أخَّر )) (12).
قال الله تعالى: { مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ } (13)، قال بعض السَّلف: (( أي في القبر )) يعني: أنَّ العمل الصالح يكون مهاداً لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كلُّ عامل يفترش عملَه ويتوسَّده من خير أو شرٍّ(14).
وفي الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( قال لي جبريل: يا محمد عِش ما شئتَ فإنَّك ميِّت، وأَحْبب مَن شئتَ فإنَّك مفارقُه، واعمل ما شئتَ فإنَّك مُلاقيه )) (15).
نسأل الله لنا جميعاً صلاح الأمر وحسن العاقبة، والتوفيق لما يحبُّه ويرضاه.
* * *
-----------
(1) المسند (20154).
(2) صحيح البخاري (1264)، وصحيح مسلم (941).
(3) انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي (1/28).
(4) سنن الترمذي (2307)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1210).
(5) صحيح البخاري (6514)، وصحيح مسلم (2960). وانظر شرح هذا الحديث في رسالة للحافظ ابن رجب مطبوعة بعنوان: جزء فيه الكلام على حديث يتبع الميت ثلاث.
(6) سورة الفتح، الآية: 11.
(7) سورة المنافقون، الآية: 9.
(8) سورة الشعراء، الآيتان: 88، 89.
(9) سورة الأنعام، الآية: 94.
(10) صحيح مسلم (1631).
(11) صحيح مسلم (2958).
(12) صحيح البخاري (6442).
(13) سورة الروم، الآية: 44.
(14) انظر رسالة ابن رجب: جزء فيه الكلام على حديث (( يتبع الميت ثلاث )) (ص:40).
(15) رواه الطيالسي (1862)، والحاكم (4/325)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4355).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 20:19
- الحجُّ والتوبة

إنَّ الحجَّ بابٌ مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله والخروج من الذنوب والعتق من النار.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من حجَّ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه )) (1).
وروى مسلم في صحيحه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه: (( أما علمتَ أنَّ الإسلامَ يهدم ما كان قبله، وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأنَّ الحجَّ يهدم ما كان قبله ))(2).
وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لِما بينهما والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنَّة )) (3).
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وأنَّه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء )) (4).
وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( تابعوا بين الحجِّ والعمرة، فإنَّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرُ خبث الحديد )) (5).
ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحجِّ وأنَّه بابٌ عظيمٌ لحطِّ الأوزار وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار.
والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ لينال بذلك الفلاح وليحصل وافر الأجر وعظيم الأرباح.
يقول الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(6) ، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}(7) ، ويقول سبحانه: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }(8).
والتوبةُ من أنبل الأعمال وأجلِّها، وهي من أحبِّ الأعمال إلى الله وأكرمها، وللتائبين عنده محبَّة خاصة، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }(9) ، بل إنَّه سبحانه يفرح بتوبة التائبين مع أنَّه سبحانه غنيٌّ حميد.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لله أفرحُ بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلَّه في أرض فلاة ))، وفي رواية لمسلم: (( لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيِسَ منها، فأتى شجرةً فاضطجع في ظلِّها قد أَيِسَ من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من شدَّة الفرح ))(10).
وليُعلم أنَّ بابَ التوبة مفتوح مهما بلغ الجُرْمُ وعَظُم الإثمُ، قال الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}(11) ، وقال سبحانه: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}(12) ، وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}(13).
بل لقد قال جلَّ وعلا في شأن المنافقين: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا}(14) ، وقال في شأن النصارى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(15) ، وقال في شأن أصحاب الأخدود الذين خدُّوا الأخاديد لفتنة المؤمنين وإضلالهم عن دينهم {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}(16).
قال الحسن البصري رحمه الله: (( انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ))(17).
ولهذا لا يحلُّ لأحد أن يقنط الناسَ من رحمة الله مهما بلغت ذنوبُهم وكثرت وتعدَّدت، كما لا يحلُّ له أن يجرأهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (( من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عزَّ وجلَّ )) (18).
وعلى العبد أن يُبادر إلى التوبة وأن يُسارع إلى تحقيقها، قبل فوات الأوان، قال صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقبل توبةَ العبد ما لم يُغَرْغِر )) رواه الترمذي(19)، وقال صلى الله عليه وسلم : (( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه )) رواه مسلم(20).
والواجب كذلك أن يتوب العبد من كلِّ ذنب وأن يستوفي شروط التوبة لتكون توبتُه مقبولةً.
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه العظيم رياض الصالحين: (( قال العلماء: التوبة من كلِّ ذنب، فإن كانت المعصيةُ بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يُقلعَ عن المعصية.
والثاني: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً.
فإن فُقد أحدُ الثلاثة لم تصح التوبةُ، وإن كانت المعصيةُ تتعلَّق بآدميٍّ فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حقِّ صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوه ردَّه إليه، وإن كان حدَّ قذف ونحوه مكَّنه أو طلب عفوَه، وإن كانت غيبة استحلَّه منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحَّت توبتُه عند أهل الحقِّ من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي )) (21). اهـ.
ونسأل الله أن يَمُنَّ على الجميع بالتوبة النَّصوح، وأن يتقبَّل توبتَنا، وأن يغسل حوْبَتنا، وأن يجيب دعوتنا إنَّه سميع مجيب.
* * *
----------
(1) صحيح البخاري (1820)، وصحيح مسلم (1350).
(2) صحيح مسلم (121).
(3) صحيح مسلم (1349).
(4) صحيح مسلم (1348).
(5) سنن النسائي (5/115)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (2901).
(6) سورة النور، الآية: 31.
(7) سورة التحريم، الآية: 8.
(8) سورة الفرقان، الآية: 70.
(9) سورة البقرة، الآية: 222.
(10) صحيح البخاري (6309)، وصحيح مسلم (2747).
(11) سورة الشورى، الآية: 25.
(12) سورة النساء، الآية: 110.
(13) سورة الزمر، الآية: 53.
(14) سورة النساء، الآيتان: 145، 146.
(15) سورة المائدة، الآيتان: 73، 74.
(16) سورة البروج، الآية: 10.
(17) ذكره ابن كثير في تفسيره (8/393).
(18) ذكره ابن كثير في تفسيره (7/99).
(19) سنن الترمذي (3537)، وحسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (1903).
(20) صحيح مسلم (2703).
(21) رياض الصالحين (ص:7).
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 20:31
- الحجُّ والتوكُّل

إنَّ الحجَّ رحلةٌ مباركةٌ وسفرٌ عظيمٌ إلى خير الأراضي وأشرف البقاع استجابةً لله ورغبة في ثوابه وأملاً في نيل عظيم موعوده وجزيل نواله ووافر أجره، وهو باب رَحْبٌ لحطِّ الأوزار، وتكفير السيِّئات وزيادة الحسنات، وإقالة العثرات، والعتق من النار.
ومَن يخرج من بيته إلى الحجِّ يخرج معتمداً على ربِّه متوكِّلاً عليه مفوِّضاً أمره إليه، طالباً منه وحده العون والتوفيق والهداية؛ لعلمه بأنَّ الأمورَ كلَّها بقضائه وقدَره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم، وهو مع هذا يحملُ زادَه معه، ويبذل السبب في نيل رحمة الله وثوابه.
وتأمَّل قول الله عزَّ وجلَّ في سياق آيات الحجِّ {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}(1)، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أنَّ ناساً كانوا يخرجون إلى الحجِّ بغير زاد، ويَظنُّون أنَّ هذا حقيقة التوكُّل، ثم يضطرُّون إلى الناس ويحتاجون إلى سؤالهم.
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (( كان أهلُ اليمن يَحجُّون ولا يتزوَّدون، ويقولون: نحن المتوكِّلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناسَ، فأنزل الله تعالى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} )) (2).
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن معاوية ابن قرَّة قال: (( لقي عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن فقال: مَن أنتم؟ قالوا: نحن المتوكِّلون، قال: بل أنتم المتَّكلون، إنَّ المتوكِّل الذي يلقي حبَّة في الأرض ويتوكَّل على الله عزَّ وجلَّ )) (3).
إنَّ حقيقةَ التوكُّلَ هو عمل القلب وعبوديته لله اعتماداً عليه وثقة به والتجاءً إليه وتفويضاً ورضاً بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوَّض أموره إليه، مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلها، هذه حقيقة التوكُّل: اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها.
والناسُ في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط؛ فأحد الطرفين: عطَّل السبب محافظة على التوكُّل، والطرف الثاني: عطَّل التوكُّل محافظة على السبب، والوسط: علم أنَّ حقيقةَ التوكُّلَ لا تتمُّ إلاَّ بالقيام بالسبب، فتوكَّل على الله في نفس السبب، وهما أصلان لا بدَّ منهما لتحقيق التوكُّل.
وقد جُمع بين هذين الأصلين العظيمين في نصوص كثيرة كقوله تعالى: { فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ}(4ذذ)، وقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، ونحوهما من الآيات.
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير، احرص على ما ينفعُك واستعن بالله ولا تعجز )) (5).
فقوله: (( احرص على ما ينفعُك )) فيه الأمرُ بكلِّ سبب دينيٍّ ودنيويٍّ، بل فيه الأمر بالجدِّ والاجتهاد في ذلك والحرص عليه نيةً وهمَّةً وفعلاً، وقوله (( واستعن بالله )) فيه الإيمان بقضاء الله وقدره والأمر بالتوكُّل عليه والاعتماد عليه والثقة به سبحانه.
وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (( قال رجل يا رسول الله أعقلُها وأتوكَّل أو أُطلقها وأتوكَّل، فقال له: اعقلها وتوكَّل )) (6)، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عزَّ وجلَّ.
وروى الترمذي أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( لو أنَّكم توكَّلون على الله حقَّ توكُّله لرزقكم كما يرزق الطيرَ تغدو خماصاً وتروح بطاناً )) (7)، فذكر الأمرين معاً، فإن غُدُّوَ الطير وهو ذهابُها في الصباح الباكر هو سعيٌ في طلب الرِّزق وجِدٌّ واجتهادٌ في تحصيله.
قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهِلَ العلمَ، أما سمع قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ الله جعل رزقي تحت ظلِّ رُمحي ))، وقال حين ذكر الطيرَ: (( تغدو خماصاً وتروح بطاناً )) (8).
وبهذا يُعلمُ أنَّ التوكُّلَ لا بدَّ فيه من الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عزَّ وجلَّ، أمَّا من عطَّل السببَ وزعم أنَّه متوكِّلٌ فهو في الحقيقة متواكلٌ مغرور، وفعله هذا ما هو إلاَّ عجزٌ وتفريطٌ وتضييع، فلو قال قائل مثلاً: إن قدر لي أدركت العلم اجتهدتُ أو لم أجتهد، أو قال إن قدر لي أولاد حصلوا تزوَّجتُ أو لم أتزوَّج، وهكذا من رجا حصول ثمر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا سقي، وهكذا مَن يترك أهلَه وولدَه بلا نفقة ولا غذاء ولا يسعى في ذلك متَّكلاً على القدر، فكلُّ ذلك تضييعٌ وتفريطٌ وإهمالٌ وتواكلٌ.
قال ابن قدامة رحمه الله: (( قد يظنُّ بعضُ الناس أنَّ معنى التوكُّل تركُ الكسب بالبدن، وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم، وهذا ظنُّ الجُّهَّال، فإنَّ ذلك حرامٌ في الشرع )) (9). اهـ.
أمَّا مَن يقوم بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه غافلاً عن المسَبِّب معرضاً عنه فهذا توكُّلُه عجزٌ وخذلانٌ ونهايتُه ضياع وحرمان، ولذا قال بعض العلماء: (( الالتفاتُ إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكليَّة قدحٌ في الشرع، وإنَّما التوكُّل والرَّجاء معنى يأتلف من مُوجب التوحيد والعقل والشرع )).
إنَّ التوكُّلَ على الله مصاحبٌ للمؤمن الصادق في أموره كلِّها الدينية والدنيوية، فهو مُصاحبٌ له في صلاته وصيامه وحجِّه وبرِّه وغيرِ ذلك من أمور دينه، ومُصاحبٌ له في جلبه للرِّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه.
والتوكُّل أصل لجميع مقامات الدِّين ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلاَّ على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلاَّ على ساق التوكُّل.
جعلنا الله من المتوكِّلين عليه حقًّا، ومن المعتمدين عليه يقيناً وصدقاً، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
---------------
(1) سورة البقرة، الآية: 197.
(2) صحيح البخاري (1523).
(3) التوكل (10).
(4) سورة هود، الآية: 123.
(5) صحيح مسلم (2664).
(6) سنن الترمذي (2517).
(7) سنن الترمذي (2344)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5254).
(8) ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص:95).
(9) مختصر منهاج القاصدين (ص:361).
http://al-badr.net/


أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 20:40
- الحجُّ والذِّكر

لقد شرع الله لعباده الحجَّ لإقامة ذكره سبحانه، فالذِّكرُ هو مقصودُ الحجِّ بل هو المقصودُ في جميع الطاعات، فما شُرعت العبادات إلاَّ لأجله وما تقرَّب المتقرِّبون إلى الله بمثله، والحجُّ كلُّه ذِكرٌ لله.
قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}(1)، وقال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)} (2).
فتأمَّل هذه الوصيَّة العظيمة والأمر الكريم بملازمة ذكر الله عزَّ وجلَّ في جميع مقامات الحجِّ في الوقوف بعرفة أمرَ بالذِّكر وعند المشعر حرام أمر بالذِّكر، وعند نحر الهدي أمرَ بالذِّكر، وفي أيَّام التشريق أمر بالذِّكر، فالذِّكرُ هو مقصود هذه الأعمال، بل إنَّها لم تشرع إلاَّ لإقامة ذكره سبحانه.
وقد روى أبو داود وغيرُه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( إنَّما جُعل الطوافُ بالبيت، والسعيُ بين الصفا والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر الله عزَّ وجلَّ )) (3).
وفي هذا دلالةٌ على علو شأن الذِّكر ورفعة منزلته وجلالة قدره، وأنَّه مقصودُ العبادات ولبُّها، وقد قال الله عزَّ وجلَّ في شأن الصلاة {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}(4) أي: أقم الصلاةَ لأجل ذكر الله جلَّ وعلا، وسَمَّى سبحانه الصلاةَ ذكراً وذلك في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(5)؛ لأنَّ ذكرَ الله روحُها ولبُّها وحقيقتُها، وهكذا شأن الذِّكر في جميع العبادات، وأعظم الناس أجراً في كلِّ عبادة أعظمُهم فيها ذكراً لله عزَّ وجلَّ.
روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله ابن لهيعة قال: حدَّثنا زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رجلاً سأله فقال: أيُّ الجهاد أعظمُ أجراً يا رسول الله، فقال: (( أكثرُهم لله تبارك وتعالى ذكراً، قال: أيُّ الصائمين أكثرهم أجراً؟ قال: أكثرُهم لله ذكراً، ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحجَّ والصدقة كلُّ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكراً، فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكلِّ خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل )) (6).
قال الهيثمي: (( وفيه زبَّان بن فائد وهو ضعيف، وقد وُثِّق وكذلك ابن لهيعة )) (7).
لكن للحديث شاهد مرسلٌ بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد قال: أخبرني حيوةُ، قال: حدَّثني زُهرة بن معبد أنَّه سمع أبا سعيد المقبُري يقول: (( قيل: يا رسول الله، أيُّ الحاجِّ أعظمُ أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً، قال: فأيُّ المصلِّين أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً، قال: فأيُّ الصائمين أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً، قال: فأيُّ المجاهدين أعظم أجراً؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً ))، قال زُهرة فأخبرني أبو سعيد المقبُري أنَّ عمرَ بن الخطاب قال لأبي بكر: (( ذهب الذاكرون بكلِّ خير )) (8).
وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلاً: (( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل: أيُّ أهل المسجد خير؟ قال: أكثرُهم لله ذكراً عزَّ وجلَّ، قيل: أيُّ أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، قيل: فأيَّ المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، قيل: فأيُّ الحُجَّاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، قيل: فأيُّ العوَّاد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كلِّه )) (9).
قال ابن القيم رحمه الله: (( إنَّ أفضلَ أهل كلِّ عمل أكثرُهم فيه ذكراً لله عزَّ وجلَّ، فأفضلُ الصُّوَّام أكثرُهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ في صومهم، وأفضلُ المتصدِّقين أكثرُهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، وأفضلُ الحُجَّاج أكثرُهم ذكراً لله عزَّ وجلَّ، وهكذا سائر الأعمال )) (10).
فإذا علمتَ ذلك فلتحرص على ملازمة ذكر الله في جميع الطاعات؛ في صلاتك وصيامك وحجِّك وجميع عباداتك، فإنَّ أجرَك في كلِّ عبادة بحسب ذكرك لله فيها.
فالذِّكرُ أجلُّ الطاعات وأعظمُ العبادات، وثمارُه على أهله كثيرة لا تُحصَى، ومن أجَلِّ ثماره أنَّه وسيلةٌ مباركة لحياة القلب وتهذيب النفس وتزكية الفؤاد، وهو يجلب لقلب الذَّاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}(11) وهو شفاءٌ للقلب ودواءٌ لمرضه ومُذْهِبٌ لقسوته، وفي القلوب قسوةٌ لا يُذيبُها إلاَّ ذكرُ الله تعالى، جاء رجلٌ إلى الحسن البصري ـ رحمه الله ـ وقال: (( يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أَذِبْه بالذِّكر )) (12).
وبذكر الله تتيسَّرُ الأمور وتتسهَّل الصِّعابُ، فما ذُكر الله على صعب إلاَّ هان ولا على عسير إلاَّ تيسَّر ولا مشقَّة إلاَّ خفَّت ولا شدَّة إلاَّ زالت، ولا كُربة إلاَّ انفرجت.
جعلنا الله وإيَّاكم من الذَّاكرين وجنَّبنا سبيل الغافلين، إنَّه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
***
-------------
(1) سورة الحج، الآيتان: 27، 28.
(2) سورة البقرة، الآيات: 198 ـ 203.
(3) سنن أبي داود (1888)، وسنن الترمذي (902)، وقال: (( حسن صحيح )).
(4) سورة طه، الآية: 14.
(5) سورة الجمعة، الآية: 9.
(6) المسند (15614)، والمعجم الكبير للطبراني (20/ رقم:407).
(7) مجمع الزوائد (10/74).
(8) الزهد (1429).
(9) الوابل الصيب (ص:152).
(10) الوابل الصيب (ص:152).
(11) سورة الرعد، الآية: 28.
(12) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:142).
http://al-badr.net/


أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 20:48
- الحجُّ والإصلاح

إنَّ الحجَّ مدرسةٌ مباركةٌ لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيمان، فمن خلال هذا المنسَك العظيم والشعيرة المباركة يتلقَّى المسلمون الدروسَ العظيمة والعِبَر المؤثِّرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق، فهو بحقٍّ مدرسة تربويَّة إيمانيَّة يتخرَّج فيها المؤمنون المتَّقون، وينهل من معينها المبارك عبادُ الله الموفَّقون، يقول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (1).
ومنافع الحجِّ وفوائده لا يُمكن حصرُها، وعِبَرُه ودروسُه لا يُمكن عدُّها واستقصاؤها، فإنَّ قوله تعالى في الآية: ( مَنَافِعَ ) هو جمع منفعة، ونكَّرَ المنافعَ إشارةً إلى تعدُّدها وتنوُّعها وكثرتِها، وشهودُ هذه المنافع أمرٌ مقصودٌ في الحجِّ؛ إذ اللاَّم في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ) لام التعليل، وهي متعلِّقةٌ بقوله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) أي: إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاةً وركباناً لأجل أن يشهدوا منافع الحجِّ، أي: يحضروها، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها.
ولهذا فإنَّ من الحريِّ بكلِّ مَن وفَّقه اللهُ لهذه الطاعة ويَسَّر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصاً غاية الحرص على تحصيل منافع الحجِّ والإفادةِ من عِبَره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجِّه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيِّئات، فقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَن حجَّ هذا البيتَ فلَم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمُّه )) رواه البخاري ومسلم(2) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: (( تابعوا بين الحجِّ والعمرة، فإنَّهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد )) رواه النسائي(3).
وجديرٌ بمَن نال هذا الرِّبحَ وفاز بهذا المَغنم أن يعودَ إلى بلده بحال زاكية ونفس طيِّبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عزَّ وجلَّ.
وقد ذكر العلماءُ أنَّ هذا الصلاح والزكاءَ إن وُجدَا في العبد فهو من أمارات الرِّضا وعلامات القبول، فإنَّ مَن حَسُنت حالُه بعد الحجِّ بالتحوُّل من السيِّء إلى الحسن أو من الحَسن إلى الأحسن فإنَّ ذلك دليلٌ على حسن انتفاعه بحجِّه؛ إذ إنَّ من ثواب الحسنة الحسنةَ بعدها، كما قال الله عزَّ وجلَّ: { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ }(4)، فمَن أحسن في حجِّه واجتهد في تَتميمه وتكميله، وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال، وانقلب إلى أطيبِ مآل.
وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلاَّ الجنَّة ))(5)، وما من ريب أنَّ كلَّ حاجٍّ يطمع ويؤمِّل أن يكون حجُّه مبروراً وسعيُه مشكوراً وعملُه صالحاً مقبولاً، والعلامةُ الواضحةُ لبرِّ الحجِّ وقبوله أن يكون المرءُ قد أدَّاه خالصاً لوجه الله، موافقاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنَّ هذين شرطان لا قبول لأيِّ عمل من الأعمال إلاَّ بهما، وأن تكون حالُه بعد الحجِّ خيراً منها قبله.
فهاتان علامتان على القبول: علامةٌ تكون في أثناء الحجِّ وهي أن يأتي به صاحبُه خالصاً لوجه الله موافقاً لسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلامةٌ تكون بعد الحجِّ وهي صلاحُ حال الإنسان بعد الحجِّ بأن يزيد إقبالُه على الطاعات واجتنابُه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياةً طيبةً معمورةً بالخير والصلاح والاستقامة.
وينبغي التنبُّه هنا إلى أنَّ المسلمَ لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن، قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكُمَّل وشأنِهم فيما يتقرَّبون به إلى الله من طاعات: { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }(6) أي: يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالُهم غيرَ منجيةٍ وطاعاتُهم غيرَ مقبولة.
روى الإمام أحمد في مسنده عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: (( قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }أهو الرَّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أولا يا بنت الصديق، ولكنَّه الرََّّجل يصوم ويصلِّي ويتصدَّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه )) (7).
قال الحسن البصري رحمه الله: (( إنَّ المؤمنَ جمع إحساناً وشفقةً، وإنَّ المنافقَ جمع إساءةً وأمناً )) (8).
وقد مضت السنَّة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضُهم لبعض عقب هذه الطاعة: تقبَّل الله منَّا ومنكم، فالكلُّ يرجو القبول(9) ، وقد ذكر الله في القرآن الكريم أنَّ نبيَّه إبراهيم وابنَه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة، قال الله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }(10)، فهما في عمل صالح جليل وهما يسألان الله أن يتقبَّل منهما، روى ابن أبي حاتم عن وُهيب بن الورد أنَّه قرأ هذه الآية ثم بكى، وقال: (( يا خليل الرحمن، ترفع قوائمَ بيت الرحمن وأنت مشفقٌ أن لا يقبل منك )) (11).
فإذا كان هذا شأنَ إمامِ الحنفاء وقدوةِ الموحِّدين فكيف الشأن بمَن دونه.
نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد، وأن يكتب لحُجَّاج بيت الله الحرام السلامةَ والعافيةَ، وأن يتقبَّل منَّا ومنهم صالح الأعمال، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، إنَّه جوادٌ كريم.
* * *
----------
(1) سورة الحج، الآية: 27.
(2) صحيح البخاري (1820)، وصحيح مسلم (1350).
(3) سنن النسائي (5/115)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (2901).
(4) سورة الرحمن، الآية: 60.
(5) صحيح مسلم (1349).
(6) سورة المؤمنون، الآية: 60.
(7) المسند (25705).
(8) رواه ابن المبارك في الزهد (985).
(9) قال ابن بطة في كتاب الإبانة (2/873): (( ... وكذلك يقول من قدم من حجِّه بعد فراغه من حجِّه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجِّه إنَّما يقول: قد حججنا ما بقي غير القبول، وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللَّهمَّ تقبَّل صومَنا وزكاتَنا، وبذلك يلقى الحاجُّ فيُقال له: قبل اللهُ حجَّك وزكى عملَك، وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان، فيقول بعضُهم لبعض: قبل الله منَّا ومنكم، بهذا مضت سنَّة المسلمين، وعليه جرت عادتهم، وأخذه خلفُهم عن سلفهم )).
(10) سورة البقرة، الآية: 127.
(11) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (1/254) طبعة الشعب.
http://al-badr.net/ 

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 20:53
- الحجَّ والاستجابة لله


إنَّ الحجَّ طاعةٌ عظيمةٌ وعبادةٌ جليلةٌ، فيها تحقيقٌ للعبودية وكمالٌ في الذّلِّ والخضوع والانكسار بين يدي الربِّ عزَّ وجلَّ، فالحاجُّ يخرج من ملاذ الدنيا ومحابِّها مهاجراً إلى ربِّه سبحانه، تاركاً مالَه وأهلَه وعشيرَتَه، متغرِّباً عن بيته ووطنه، متجرِّداً من ثيابه المعتادة لابساً إزاراً ورداءاً، حاسراً عن رأسه، متواضعاً لربِّه، تاركاً الطيبَ والنساءَ، متنقِّلاً بين المشاعر بقلبٍ خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر، راجياً رحمة ربِّه، خائفاً من عذابه، وشعارُه في ذلك كلِّه (لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك) أي: إنَّنِي خاضعٌ لك يا ربِّ مستجيبٌ لندائك منقادٌ لحُكمك، ممتثلٌ لأمرك.
والتلبيةُ شعارُ الحجِّ، فالمسلمُ يبدأ أعمالَ الحجِّ بالتلبية ويَمضي إلى مكة ملبِّياً إلى أن يصلَ إلى البيت ويشرع في الطواف، ثم هو يُلبِّي كلَّما انتقل من ركن إلى ركن، ومن منسك إلى آخر، فإذا سار إلى عرفة لَبَّى، وإذا سار إلى المزدلفة لَبَّى، وإذا سار إلى منى لَبَّى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية، فالتلبيةُ شعارُ الحجِّ والتنقل في أعمال المناسك.
وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها ومعالجة تقصيرها في أوامر الله والقيام بحقوقه سبحانه.
أليس الواجب على المسلم أن يكون دائماً ملبِّياً نداء الله، مستجيباً لأمره، منقاداً لحُكمه، أليس الواجب على المسلم أن يكون شأنه في كلِّ طاعة أن يُلبِّي نداء الله وأن يستجيب لأمره.
فقد أمر الله عبادَه بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والأمانة والبرِّ والإحسان، ونهاهم عن الزنى والقتل وشرب الخمر والكذب والغشِّ والخيانة، فما شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي، هل هو مُلبٍّ أمر الله قائمٌ بطاعته سبحانه، أو أنَّه متلقٍ ذلك بالفسق والعصيان.
إنَّ حقيقةَ الإسلام الاستسلامُ لله بالتوحيد والانقيادُ له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}(1).
وقوله: {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ} أي: الإسلام بامتثال شرع الله وطاعة أمره، وقوله {كَافَّةً} أي: جميعاً، قال مجاهد: (( أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر ))(2).
فهو سبحانه أمرهم بجميع شُعَب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة ما استطاعوا منها، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(3)، وفي الحديث: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).
والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرةٌ جدًّا.
فيا مَن أمرك اللهُ بالحجِّ فلبَّيتَ النداءَ وجئتَ ميمماً بيته العتيق ترجو رحمتَه وتخاف عقابه، كيف حظُّك مع بقيَّة الأوامر، كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدِّين وأعظم أركانه بعد الشهادَتَين، كيف شأنك مع الصيام، كيف شأنك مع الزكاة، كيف شأنك في البُعد عن النواهي وترك المحرمات، إن كنتَ ممتثلاً فاحمد الله واسأله المزيدَ، وإن كنتَ مفرِّطاً مضيِّعاً فحاسب نفسك قبل أن تُحاسَب في يوم الوعيد، فإنَّ اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل، حيث يقول تعالى في الحديث القدسي: (( يا عبادي إنَّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوَفِّيكم إيَّاها، فمَن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنَ إلاَّ نفسه )) (4).
إنَّ الناسَ مع الأوامر والنواهي ينقسمون إلى أحوال: منهم من يستجيب إلى فعل الطاعات ويَكفٌّ عن ارتكاب المعاصي، وهذا أكملُ أحوال أهل الدِّين، وأفضل صفات المتَّقين، ومنهم مَن يمتنع عن فعل الطاعات ويُقدِم على ارتكاب المعاصي، وهذا أخبثُ أحوال المكلَّفين وهو يستحقُّ عذاب اللاَّهي عن فعل ما أُمر به من طاعته وعذاب المجترئ على ما أقدَم عليه من معاصيه، ومنهم مَن يستجيب إلى فعل الطاعات ويُقدِم على ارتكاب المعاصي، فهذا يستحقُّ عذاب المجترئ؛ لأنَّه تورَّط بغلبة الشهوة على الإقدام على المعصية، ومنهم مَن يمتنع من فعل الطاعات ويَكفُّ عن ارتكاب المعاصي، فهذا يستحقُّ عذاب اللاَّهي عن دينه.
والواجب على المسلم أن يكون ناصحاً لنفسه محافظاً على طاعة ربِّه ممتثلاً أمره مبتعداً عن نهيه صابراً محتسباً.
قال أحدُ السَّلف: (( إنَّا نظرنا فوجدنا الصبرَ على طاعة الله تعالى أهون من الصبر على عذابه ))، وقال آخر: (( اصبروا عباد الله على عمل لا غنى لكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه )).
وكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور يخشى أن تضرَّ بدنَه أو تؤثّرَ على صحَّته، ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه.
قال ابن شبرمة: (( عجبتُ لِمَن يحتمي من الطيِّبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار )).
وقال حماد بن زيد: (( عجبتُ عمَّن يحتمي من الأطعمة لمضرَّاتها كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرَّتها )) (5).
وتأمَّل أخي الملبِّي الموفَّق جميعَ ما سبق، وتأمَّل معه وصيَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمعاشر الملبِّين، ففي الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجَّة الوداع، فقال: (( اتَّقوا الله ربَّكم، وصَلُّوا خمسَكم، وصوموا شهرَكم، وأدُّوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنَّة ربِّكم ))، وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح ))، ورواه الحاكم وقال: (( صحيح على شرط مسلم ))، ووافقه الذهبي(6).
وإنََّّا لنسأل الله جلَّ وعلا أن يجعلنا وإيَّاكم من الملبِّين نداءه سبحانه حقًّا وصدقاً، وأن يُلهمنا رشد أنفسنا، وأن يوفِّقنا لطاعته إنَّه سميع مجيب.
* * *
-----------------
(1) سورة البقرة، الآية: 208.
(2) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/361).
(3) سورة التغابن، الآية: 16.
(4) صحيح مسلم (2577).
(5) انظر فيما سبق أدب الدنيا والدين، للماوردي (ص:103 ـ 104).
(6) سنن الترمذي (616)، والمستدرك (1/9).
http://al-badr.net/


أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 21:00
- الحجُّ والإصلاح

إنَّ الحجَّ مدرسةٌ مباركةٌ لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيمان، فمن خلال هذا المنسَك العظيم والشعيرة المباركة يتلقَّى المسلمون الدروسَ العظيمة والعِبَر المؤثِّرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق، فهو بحقٍّ مدرسة تربويَّة إيمانيَّة يتخرَّج فيها المؤمنون المتَّقون، وينهل من معينها المبارك عبادُ الله الموفَّقون، يقول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (1).
ومنافع الحجِّ وفوائده لا يُمكن حصرُها، وعِبَرُه ودروسُه لا يُمكن عدُّها واستقصاؤها، فإنَّ قوله تعالى في الآية: ( مَنَافِعَ ) هو جمع منفعة، ونكَّرَ المنافعَ إشارةً إلى تعدُّدها وتنوُّعها وكثرتِها، وشهودُ هذه المنافع أمرٌ مقصودٌ في الحجِّ؛ إذ اللاَّم في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ) لام التعليل، وهي متعلِّقةٌ بقوله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) أي: إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاةً وركباناً لأجل أن يشهدوا منافع الحجِّ، أي: يحضروها، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها.
ولهذا فإنَّ من الحريِّ بكلِّ مَن وفَّقه اللهُ لهذه الطاعة ويَسَّر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصاً غاية الحرص على تحصيل منافع الحجِّ والإفادةِ من عِبَره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجِّه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيِّئات، فقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَن حجَّ هذا البيتَ فلَم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أمُّه )) رواه البخاري ومسلم(2) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: (( تابعوا بين الحجِّ والعمرة، فإنَّهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد )) رواه النسائي(3).
وجديرٌ بمَن نال هذا الرِّبحَ وفاز بهذا المَغنم أن يعودَ إلى بلده بحال زاكية ونفس طيِّبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عزَّ وجلَّ.
وقد ذكر العلماءُ أنَّ هذا الصلاح والزكاءَ إن وُجدَا في العبد فهو من أمارات الرِّضا وعلامات القبول، فإنَّ مَن حَسُنت حالُه بعد الحجِّ بالتحوُّل من السيِّء إلى الحسن أو من الحَسن إلى الأحسن فإنَّ ذلك دليلٌ على حسن انتفاعه بحجِّه؛ إذ إنَّ من ثواب الحسنة الحسنةَ بعدها، كما قال الله عزَّ وجلَّ: { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ }(4)، فمَن أحسن في حجِّه واجتهد في تَتميمه وتكميله، وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال، وانقلب إلى أطيبِ مآل.
وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلاَّ الجنَّة ))(5)، وما من ريب أنَّ كلَّ حاجٍّ يطمع ويؤمِّل أن يكون حجُّه مبروراً وسعيُه مشكوراً وعملُه صالحاً مقبولاً، والعلامةُ الواضحةُ لبرِّ الحجِّ وقبوله أن يكون المرءُ قد أدَّاه خالصاً لوجه الله، موافقاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنَّ هذين شرطان لا قبول لأيِّ عمل من الأعمال إلاَّ بهما، وأن تكون حالُه بعد الحجِّ خيراً منها قبله.
فهاتان علامتان على القبول: علامةٌ تكون في أثناء الحجِّ وهي أن يأتي به صاحبُه خالصاً لوجه الله موافقاً لسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلامةٌ تكون بعد الحجِّ وهي صلاحُ حال الإنسان بعد الحجِّ بأن يزيد إقبالُه على الطاعات واجتنابُه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياةً طيبةً معمورةً بالخير والصلاح والاستقامة.
وينبغي التنبُّه هنا إلى أنَّ المسلمَ لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن، قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكُمَّل وشأنِهم فيما يتقرَّبون به إلى الله من طاعات: { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }(6) أي: يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالُهم غيرَ منجيةٍ وطاعاتُهم غيرَ مقبولة.
روى الإمام أحمد في مسنده عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: (( قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }أهو الرَّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أولا يا بنت الصديق، ولكنَّه الرََّّجل يصوم ويصلِّي ويتصدَّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه )) (7).
قال الحسن البصري رحمه الله: (( إنَّ المؤمنَ جمع إحساناً وشفقةً، وإنَّ المنافقَ جمع إساءةً وأمناً )) (8).
وقد مضت السنَّة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضُهم لبعض عقب هذه الطاعة: تقبَّل الله منَّا ومنكم، فالكلُّ يرجو القبول(9) ، وقد ذكر الله في القرآن الكريم أنَّ نبيَّه إبراهيم وابنَه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة، قال الله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }(10)، فهما في عمل صالح جليل وهما يسألان الله أن يتقبَّل منهما، روى ابن أبي حاتم عن وُهيب بن الورد أنَّه قرأ هذه الآية ثم بكى، وقال: (( يا خليل الرحمن، ترفع قوائمَ بيت الرحمن وأنت مشفقٌ أن لا يقبل منك )) (11).
فإذا كان هذا شأنَ إمامِ الحنفاء وقدوةِ الموحِّدين فكيف الشأن بمَن دونه.
نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والسداد، وأن يكتب لحُجَّاج بيت الله الحرام السلامةَ والعافيةَ، وأن يتقبَّل منَّا ومنهم صالح الأعمال، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، إنَّه جوادٌ كريم.
* * *
----------
(1) سورة الحج، الآية: 27.
(2) صحيح البخاري (1820)، وصحيح مسلم (1350).
(3) سنن النسائي (5/115)، وصححه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (2901).
(4) سورة الرحمن، الآية: 60.
(5) صحيح مسلم (1349).
(6) سورة المؤمنون، الآية: 60.
(7) المسند (25705).
(8) رواه ابن المبارك في الزهد (985).
(9) قال ابن بطة في كتاب الإبانة (2/873): (( ... وكذلك يقول من قدم من حجِّه بعد فراغه من حجِّه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجِّه إنَّما يقول: قد حججنا ما بقي غير القبول، وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللَّهمَّ تقبَّل صومَنا وزكاتَنا، وبذلك يلقى الحاجُّ فيُقال له: قبل اللهُ حجَّك وزكى عملَك، وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان، فيقول بعضُهم لبعض: قبل الله منَّا ومنكم، بهذا مضت سنَّة المسلمين، وعليه جرت عادتهم، وأخذه خلفُهم عن سلفهم )).
(10) سورة البقرة، الآية: 127.
(11) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (1/254) طبعة الشعب.
http://al-badr.net/


أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 21:20
من تعجل من المزدلفة بعد منتصف الليل
ما حكم من تعجل المسير من مزدلفة بعد منتصف الليل، قياساً على أهل الأعذار؟
لا حرج، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل؛ لأن العذر هو خوف المشقة عليهم الزحمة، والناس الآن في زحمة، ومشقة، فإذا تعجل الإنسان في النصف الأخير من ليلة النحر، ورمى قبل ذلك، فلا حرج -إن شاء الله-، لكنه ترك الأفضل، الأفضل أن يكون الضحى، أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، وحتى يسفر، ثم يكون رميه في ضحى، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن تعجل خوفا ًمن الزحام والمشقة فهو كالضعفاء.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 21:23
الوصول إلى مزدلفة آخر الليل
لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل؛ نظراً لتأخر السيارة علينا، فما الحكم؟
لا حرج في ذلك، ولو لم تصلوا إلا آخر الليل.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-24, 21:28
حكم المبيت في المزدلفة
حكم المبيت في المزدلفة ما حكم المبيت في المزدلفة؟ وهل يجوز للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: فقد دلت السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن المبيت في مزدلفة أمر مفترض؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بات بها، وقال: (خذوا عني مناسككم).
فالواجب على الحاج أن يبيت بها إذا انصرف من عرفات بعد الغروب يقصد مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً، العشاء ثنتين والمغرب ثلاث، بأذان واحدٍ وإقامتين، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر، فإذا صلَّى بها الفجر جلس بها أيضاً يذكر الله ويدعو مستقبلاً القبلة، وإن قرب من المشعر فحسن، ولكن كل مزدلفة موقف، والحمد لله، وفي أي مكان منها، يذكر الله ويدعو مستقبلاً القبلة حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وهذا المبيت واجب عند أهل العلم على الصحيح وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قول ضعيف، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان، وكبار السن ومن كان معهم في صحبتهم الانصراف من مزدلفة في آخر الليل، بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر: فإذا غاب القمر انصرفوا إلى منى كما أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لسودة وغيرها ولأم سلمة، هذا هو المشروع، ومن بقي من الضعفة مع الناس فلا بأس فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى ورموا الجمرة إن شاءوا، وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهارا، هم مخيرون، ومن رماها ليلاً كما رمت أم سلمة في آخر الليل فلا بأس. الضعفة يرمونها ليلاً في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف ولاسيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة الشهرية فتمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل للطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسفروا هذه السنة، ومن انصرف من الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قولي للعلماء، ولكنه ترك الأفضل.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-25, 12:27
الخروج من مزدلفة الساعة الحادية عشر والنصف
هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة الحادية عشرة والنصف وقت انتصاف الليل, وهل هو للنساء فقط؟
للضعفاء من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمن، فإذا كان الليل عشر ساعات فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة، من العشر، وإذا كان إحدى عشر، بعد مضي خمس ونصف وهكذا، يختلف الليل، إذا مضى نصفه بالساعة خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ، ومن معهم من الملازمين.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-25, 12:31
حكم من فاتته مزدلفة ولم يبت فيها
ما هو ضابط المبيت في مزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط, فما حكم حجه؟
من فاتته مزدلفة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لأن الوقوف فيها واجب، فأما إن وقف فيها غالب الليل وانصرف بعد النصف، فلا بأس، إذا انصرف منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المكث فيها جميع الليل، فإذا طلع الفجر صلى مع المسلمين صلاة الفجر، ثم وقف يذكر الله مستقبل القبلة ، ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الضعفاء من النساء والشيوخ الكبار ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، الرسول رخص لهم في ذلك، أما الأقوياء وغالب الناس، فالمشروع لهم البقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر، فإذا صلوها جلسوا بها إلى الإسفار للذكر والدعاء حتى يسفروا ، فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-25, 13:46
حكم من لم يتمكن من المبيت في منى يوم التروية، ولم يتمكن من المبيت في مزدلفة
ذهبت لأداء فريضة الحج، وذهبنا يوم تسعة ذي الحجة إلى جبل عرفات، ولم نتمكن من المبيت في منى، وعدنا من الجبل بعد المغرب إلى المزدلفة، وصلنا في منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء، وذهبنا إلى منى ووصلنا قبل الفجر ولم نتمكن من المبيت في مزدلفة، فما رأيكم في عدم المبيت في منى يوم ثمانية، وما رأيكم في عدم المبيت في المزدلفة بعد نزولي من عرفة؟ جزاكم الله خيراً. وهذا المبيت كان عدم تمكننا منه بسبب المسئولين عن الحملة، جزاكم الله خيراً.
ما دام الواقع كما ذكره السائل فلا شيء عليه، لأن مروره بمزدلفة بعد نصف الليل وجمعه الصلاة فيها كل ذلك يحصل به الإجزاء والحمد لله، ولأنه معذور بسبب الحملات وعدم تمكنه من البقاء فلا حرج في ذلك، والمبيت في مزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: إنه ركن، والصواب أنه واجب، وقال آخرون من بعض أهل العلم أنه سنة، والصواب الوسط ليس بركن ولكنه فوق السنة، واجب؛ لأن الرسول بات في ذلك، وقال: (خذوا عني مناسككم) اللهم صل وسلم وعليه.
فالواجب على الحجاج أن يبيتوا في مزدلفة إلى بعد نصف الليل، ومن جاءها بعد نصف الليل أجزأه ذلك، إذا خرج منها آخر الليل، ويجوز للضعفة من النساء وأتباعهم الخروج بعد نصف الليل إلى منى قبل حطبة الناس، لأن الرسول عليه السلام رخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن من بات بها فقد أدى الواجب، ومن خرج منها بعد نصف الليل فلا حرج عليه، ولا حرج على الضعفة أن يخرجوا بعد نصف الليل الأخير قبل حطبة الناس لأن الرسول رخص لهم عليه الصلاة والسلام، ومن حيل بينه وبين ذلك لعذرٍ شرعي كأن تعطلت سيارته ولم يصل إلى مزدلفة فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأنه معذور عذراً شرعياً، وهكذا من مُنع من البقاء فيها بسبب القائمين على الحملة منعوه من البقاء في مزدلفة، وحالوا بينه وبين ذلك فنرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله، وإن فدى احتياطاً بذبيحة تذبح في مكة للفقراء من باب الاحتياط فهذا حسن إن شاء الله، وأما ليلة التاسعة في منى فليست بواجبة، ليلة التاسعة المبيت بمنى الليلة التاسعة ليست واجبة، ليس واجباً ولكن مستحب، الرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها الليلة التاسعة، فإذا بات في منى الليلة التاسعة فهو أفضل، وإلا فليس بواجب، لو لم يأت منى إلا اليوم التاسع وسار منها إلى عرفات فلا حرج في ذلك.
www.binbaz.org.sa (http://www.binbaz.org.sa)

أم فاطمة السلفية
2016-08-25, 13:49
حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلاً لرمي جمرة العقبة خوفاً من الزحام الشديد
ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلاً لرمي جمرة العقبة؛ خوفاً من الزحام الشديد؟
النبي- صلى الله عليه وسلم -رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من مزدلفة في الليل، يعني آخر الليل، في النصف الأخير بعد أن...... فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة فلا بأس بذلك، كما رخص النبي- صلى الله عليه وسلم - لهم، أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة، والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبلاً القبلة يدعون الله ويسألونه ويضرعون إليه ويرفعون أيديهم بالدعاء، كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم -فإنه صلى الفجر في مزدلفة، ثم وقف بها حتى أسفر، ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جداً مستقبلاً المقبلة، فلما أسفر جداً انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، هذه السنة للحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا بالمشعر الحرام يعني مزدلفة، كل مزدلفة موقف، كلها، يستقبلون القبلة ويرفعون أيدهم ويدعون، بما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غيرها من الدعوات الطيبة، فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار، قال عمر رضي الله عنه: كانوا في الجاهلية لا ينصرفون حتى طلوع الشمس، ويقولون أشرق..... والنبي خالفهم فأفاض من مزدلفة قبل أن طلوع الشمس - عليه الصلاة والسلام-.
http://www.binbaz.org.sa/ (http://www.binbaz.org.sa/)

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:15
ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم فالأفضل لهم أن لا يصوموه؛ ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعهم ولاسيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله أن شرع لهم في الفطر حتى يتقووا على الدعاء والعبادة وهو عيدٌ لهم قال -صلى الله عليه وسلم-: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام).
وعيد للمسلمين كما لا يصوموا يوم النحر وأيام التشريق، ولا يجوز صيامها فهكذا يوم عرفة الأفضل أن لا يصوم، والنبي ........ مفطراً وشرب لبناً والناس ينظرون-عليه الصلاة والسلام- حتى يتأسوا به.
أما يوم العيد فلا يصام أبداً، حرام أن يصوموا الناس كلهم، لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا أيام التشريق حرامٌ صومه في مكة وفي غيرها، لا تصام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصاً واحداً، وهو الذي عجز عن الهدي هدي التمتع والقران فله أن يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث؛ لأنه ثبت في حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" خرجه البخاري في صحيحه.
بينت عائشة وابن عمر -رضي الله عنها- أن الرسول رخص، وقول الصحابي رخص يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هو المرخص، في حكم المرفوع، فالذي عجز عن الهدي ولم يتسر له الهدي وهو متمتع أو قارن بين الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة مثل أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى الحج، أما غير هذا فلا يصوم غير أيام التشريق لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يجب أن يفطر.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:21
الحكمة في عدم صيام الحاج يوم عرفة
ما الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
الحكمة فيما بين أهل العلم أنه يوم عيد, ويوم جمع الله في تعاطي ما يسبب النشاط والقوة في الدعاء, والضراعة إلى الله, والذكر والصوم قد يضعفه عن ذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال في يوم عرفة ويوم النحر, وأيام التشريق قال: (عيدنا أهل الإسلام) يعني الأيام الخمسة يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق الثلاثة قال: (عيدنا أهل الإسلام) وهكذا يوم الجمعة لما كان يوم عيد نهي عن صومها مفردة، فالأفضل في يوم عرفة أن لا يصوم ولهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفة بعرفة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وقف يوم عرفة مفطراً، ووجد له لبن وهو واقف بعرفة على مطيته يشرب والناس ينظرون -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة للحجاج أن لا يصوموا عرفة، بل يكونوا مفطرين؛ لأنه أقوى لهم على العبادة، وأنشط عليها؛ ولأنه يوم عيد فالأعياد لا تصام لكنه يوم عيد لا يحرم صومه، وإنما يستحب، يشرع فيه إلا لغير الحاج كأصحاب المدن والقرى، فإن السنة أن يصوموا؛ لأنه يوم فاضل يصام، لكن بالنسبة إلى الحجاج هو عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا بل يقفون بعرفات وهم مفطرون، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما أهل القرى والأمصار والبوادي فالسنة لهم أن يصوموا يوم عرفة؛ لأنه يوم فاضل، أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن صومه يكفر السنة التي قبلها و التي بعدها، وهو يوم عظيم، لكنه في حق الحجاج عيدٌ لهم، يشرع لهم فيه الفطر.
جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:24
حكم صيام يوم عرفة
ما حكم صيام التاسع من ذي الحجة؟
يوم التاسع سنة، يوم عرفة سنة لجميع الناس صيام يوم عرفة، سئل النبي عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: (يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده) فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجاً فإنه يقوم يوم عرفة مفطراً هذه السنة، أما غير الحجاج فالسنة لهم أن يصوموا إذا تيسر ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:27
الجمع والقصر في مسجد نمر
هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصرا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
صلاتهما جمعاً وقصراً في عرفات في عُرنة، مو في نمرة في عرنة صلاها النبي في عرنة، في غرب عرفات، هذا مستحب وسنة مؤكدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل سنة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد لأن الرسول فعله -صلى الله عليه وسلم- قال: (خذوا عني مناسككم)، فلا ينبغي له أن يخالف السنة، بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً، جمع تقديم ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصليهما في عرنة ولا في نمرة فلا بأس، لأن الناس في هذه العصور يحتاجون إلى التخلص من الزحام، فبقاؤه في نمرة أو في عرنة قد يشق عليه في آخر النهار عند الدخول في عرفة، فإذا دخل عرفة ضحىً ونزل بها ضحىً، وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها في عرفات جمع تقديم فلا بأس، وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفات ــــ ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب كثرة الناس وزحام السيارات والله المستعان.
أيها الأخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز..
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:32
الوقوف بعرفة ومدته
ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم.
أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً.
وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:37
الخروج من عرفات قبل الزوال
حجيت العام الماضي وبرفقتي مجموعة من النساء، وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة تقريباً، خوفاً من الزحام،- يقصد أنه قبل الغروب-، وانتظرنا في السيارة أمام مطعم موجود عند مدخل عرفة في الخارج حتى زوال الشمس، هل علينا شيء في ذلك؟
هذا فيه تفصيل: الخروج من عرفة قبل الزوال ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه، أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر ولا يعود إليها لا في الليل ولا في النهار ما صح الحج، فاته الحج، إذا خرج قبل الزوال واستمر ولم يعد إلى عرفة لا في النهار ولا في الليل، لا في نهار عرفة ولا في ليلة النحر فإنه يفوته الحج، أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال ثم عاد إليها بعد الزوال أو في الليل فلا حرج أدرك الحج.
http://www.binbaz.org.sa/ (http://www.binbaz.org.sa/)

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:41
حكم من أتتها الدورة الشهرية وهي واقفة بعرفة
أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها، ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم بالنسبة لحجها، هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل؟
حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة، في الطريق تلبي وتذكر الله ما يضرها هذا، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة لما حاضت عند قربها من دخول مكة قبل الحج، وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا الطواف، وهي حائض -رضي الله عنها-، وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر -رضي الله عنهما-، ولدت في الميقات، وأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم كما يحرم الناس، وأن تتحفظ بثوب، وأن تفعل ما يفعله الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك ما عدا الطواف، والصلاة معلومة لا تصلي، هذا شيء معروف، ما عدا الصلاة والطواف فإن الحائض لا تصلي والنفساء لا تصلي وهكذا لا تطوف، لأن الطواف من جنس الصلاة، قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فالطواف من جنس الصلاة فالحائض والنفساء لا تصليان ولكن حجهما صحيح. وهكذا لو حاضت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف تبقى في مكة، تذكر الله وتصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحيح أنها تقرأ القرآن أيضاً عن ظهر قلب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، من دون المصحف في مكة وفي عرفات وفي كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها، ولا بأس أن تغير ملابسها، لو غيرت الملابس لا بأس، كل محرم له أن يغير الملابس المرأة والرجل جميعاً، لا يضر تغير الملابس، بملابس أخرى، سواء لعذر أو لغير عذر، المقصود أن تغيير الملابس لا يضر لا من جهة الحائض ولا من جهة النفساء ولا من جهة بقية المحرمات ولا من جهة الرجال أيضا، لا بأس بتغيير الملابس.
فهي تستمر في حجها تخرج معهم إلى عرفات، وتقف في الموقف وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك، المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك مع عدا الصلاة والطواف. وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخص للضعفة أن يتعجلوا من مزدلفة في آخر الليل -عليه الصلاة والسلام-، وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف، تبقى حتى تطهر، فإن نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت أتمت حجها طافت وسعت إن كان عليها سعي، وأكملت حجها، والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:43
هل على أهل مكة قصر للصلاة يوم عرفة وأيام منى
هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في يوم عرفة وأيام منى؟
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا فمنهم من قال أهل مكة يتمون لأنهم قريبون من عرفات ومنى ومزدلفة، ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-أقرهم في حجة الوداع ولم يأمرهم بالإتمام وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، لأن تقريره حُجة وهكذا أمره ونهيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم أنهم يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات ومزدلفة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينهاهم عن الجمع، قال بعض أهل العلم: أن هذا من أجل النسك وقال بعضهم أنه من أجل السفر، لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم، وعلى كل تقدير سواء سميناه سفراً أو قلنا من أجل النسك السنة لهم أن يقصروا مع الناس وأن يجمعوا مع الناس، هذا هو الأفضل لهم أخذاً بظاهر أخذاً بظاهر الرخصة؛ لأن هذا لو كان ممنوعاً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-وقال لهم: أتموا يا أهل مكة لا تجمعوا، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، وهو -صلى الله عليه وسلم-بعثه الله مبيناً ومرشداً وهادياً عليه الصلاة والسلام، فلو كان أهل مكة ممنوعين من القصر ومن الجمع لبين لهم ذلك وأرشدهم إليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:45
حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس
ما حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس؟
عليه أن يرجع فيقف بعد غروب الشمس ولو قليلاً، فإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، لمن وقف نهاراً، يجب عليه أن يكمل لأن الرسول وقف نهاراً وكمل إلى الغروب - عليه الصلاة والسلام-، وقال: (خذوا عني مناسككم).
اللهم صلي عليه.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:47
الوقوف خارج عرفة
حجيت في عام مضى وذهبنا إلى عرفات في اليوم التاسع، ولكن وقفنا خلف مسجد نمرة شرقاً بحوالي خمسين متراً فقط، دون الذهاب إلى الجبل فهل حجتنا صحيحة؟
إذا كنت في داخل عرفات، إذا كنت خلف مسجد عرفات نمرة على ما قلت في الخمسين متراً فأنت في داخل عرفات وحجك صحيح والحمد لله، إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب، أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من وقف في عرفات نهاراً أن يبقى إلى الليل أو يعود بعد الليل، فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله ولا شيء عليك؛ لأن شرقي المسجد كله من عرفات. جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:52
فضيلة إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة
يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر, فهل هذا صحيح، وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟
الحج الأكبر يوم عرفة إذا صاف يوم عرفة يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -وهذا فضل عظيم، لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل إلى خير، فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتمع للحجاج فضلان، واجتمع للحجاج موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 20:55
الوقوف بعرفات
لقد وقفت على صعيد عرفات وقد كان معي جماعة من أقاربي، وقد أصابني مرض شديد في أقدامي مما جعلني لا أستطيع الوقوف عليها من شدة الألم، وكان بالقرب منا مطوع ينادي الحجاج بأن وقوفنا ليس في عرفات بل خارج، وذهب جماعتي الذين كانوا معي يسحبونني مشياً على الأقدام
إن كنت وصلت إلى عرفات، في يوم عرفة، أو في ليلة النحر، ولو زمناً قليلاً حجك صحيح، إذا كان مجيئك إليها ليلاً ليلة النحر، فحجك صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت جئتها نهاراً ولم تبق فيها إلى غروب الشمس، فعليك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من حضر في عرفات نهاراً بعد الظهر، أن يبقى إلى غروب الشمس، فإذا انصرف قبل غروب الشمس فعليه أن دم يذبح في مكة للفقراء، هذا هو الجواب المتعلق بك يا أخي.
http://www.binbaz.org.sa/ (http://www.binbaz.org.sa/)

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 21:06
ما حكم من تأخر في عرفة إلى قبل طلوع الشمس
قمنا بالحج أنا والأولاد منذ عام, وفي يوم عرفة تخلفت السيارة عنا, وأدى ذلك إلى بقائنا في عرفة حتى قرب الفجر, وأخذنا سيارة، وهذه السيارة لم تقم بتوصيلنا إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس, فصلينا بها المغرب والعشاء قضاء, والفجر أيضاً, ماذا علينا في ذلك، وإذا كان علينا شيء فهل على الأطفال شيء أيضاً؟
الواجب عليكم المبادرة إلى مزدلفة، لكن إذا كان التخلف لعذرٍ شرعي ما حصلت السيارات تنقلكم ما حرج عليكم والحمد لله؛ لأنكم معذورون، ولكن يجب عليكم أن تصلوا الصلاة في وقتها قبل نصف الليل، صلاة المغرب في وقتها والعشاء جمعاً، وقصراً ولو في عرفة أو في الطريق، لا تؤجلوها إلى بعد نصف الليل، قد أخطأتم في تأخيرها، فعليكم التوبة إلى الله من ذلك، فالواجب على من تأخرت عنه السيارات أن يصلي الصلاة في وقتها، وهكذا عند الزحمة في الطريق لا يؤخر الصلاة، بل يصليها قبل نصف الليل المغرب والعشاء قصراً جمعاً، وليس عليه شيء إذا فاته المبيت في مزدلفة من أجل العذر الشرعي وهو تأخر السيارات؟؟؟؟ فلا حرج، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. شكر الله لكم....
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 21:13
حكم الوقوف خارج عرفة
إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريباً منها حتى غربت الشمس, ثم انصرف, فما حكم حجه؟
الذي وقف خارج عرفة لا حج له، الحج عرفة، فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج لها، لكن لو وقف نهاراً خارجها ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ العيد، أما إذا كان ما دخل عرفة لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى بقصد ويتحلل بعمرة.
جزاكم الله خيراً شكر الله لكم....
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 21:15
لماذا يعتبر يوم عرفة هو أهم ركن في الحج؟
كنا في مجلس نتحدث عن أمور الدين وخطر لنا سؤال وهو: لماذا يعتبر يوم عرفة هو أهم ركن في الحج, جزاكم الله خيراً.
لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قال في ذلك: (الحج عرفة) بين رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن الحج هو عرفة، هو الركن الأعظم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج؛لأن الرسول بين ذلك، قال: (الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج), فدل ذلك على من لم يدرك عرفة فقد فاته الحج.
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-08-31, 21:24
حكم مشط الشعر واستعمال الحناء لمن يريد يضحى
إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي، لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر، لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها.
الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواءً كان رجلاً أو امرأة ليس هو مضحياً, فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه وشعر إبطيه، ويقلم أظفاره لا بأس, وهكذا المرأة لها أن تمد شعرها, ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل، إنما هو وكيل, فالوكيل الذي على السبالة وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه, أو عن أبيه, أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة, إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله يتقرب من ماله عن نفسه وعن أهل بيته, أو عن أبيه وأمه من ماله يتقرب إلى الله بذلك هذا هو الذي إذا دخلت العشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، سواءً كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله, يعني أخرج من ماله ضحية عنه, أو عن أبيه, أو عن أمه, أو عنه وعن أهل بيته هذا هو السنة فلا يأخذ شيئاً من شعره, ولا من أظفاره, ولا من بشرته بعني جلده, لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة, وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن الميت كما هو المشروع, فإن أهله لا يلزمهم الحكم لا يلزمهم هو فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً, أما زوجته, وبناته وأولاده, فلا بأس أن يأخذوا؛لأنه المضحي هو, وأما قول بعض الفقهاء: "يحرم على من يضحي أو يضحى عنه" فقولهم أو يضحى عنه ليس عليه دليل, وإنما التحريم يختص بمن يضحي, يعني بالذي يشتري الضحية من ماله, أما الوكيل فلا, وأما زوجة المضحي فلا, وهكذا أولاده يضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/

أم فاطمة السلفية
2016-09-05, 12:14
ولمَّا رأتْ أبصارُهُم بيتَهُ الَّذي ... قُلُوبُ الوَرَى شَوقًا إليهِ تَضَرَّمُ!... من "القصيدةِ الميميَّة" لِابن القيِّم (http://alamralateeq.blogspot.com/2016/09/blog-post_5.html)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
• قالَ الإمامُ ابْنُ القَيِّمِ -رحمَهُ اللهُ- في "القَصِيدةِ الميميّة"، واصفًا لمشْهَدٍ من مشَاهدِ الحُجّاَجِ:
34- ولمَّا رأتْ أبصارُهُم (بيتَهُ) الَّذي ... قُلُوبُ الوَرَى شَوقًا إليهِ تَضَرَّمُ!
35- كأنَّهمُ لَمْ يَنْصَبُوا قطُّ قبْلهُ ... لأنَّ شَقاهُمْ قَد ترحَّلَ عنْهُمُ!
36- فلِلَّهِ! كمْ مِنْ عَبْرةٍ مُهْرَاقةٍ ... وأُخْرى عَلى آثَارِها لَا تَقَدَّمُ!
37- وَقدْ شَرِقَتْ عَينُ المُحِبِّ بدَمْعِها ... فينْظرُ مِن بينِ الدُّموعِ ويُسْجِمُ!
38- إذا عَايَنَتْهُ العَيْنُ زالَ ظَلامُها ... وزالَ عَنِ القَلْبِ الكَئيبِ التألُّمُ!
39- ولَا يَعْرِفُ الطَّرْفُ المُعايِنُ حُسْنَهُ ... إلى أنْ يَعُودَ الطرْفُ والشَّوقُ أعْظمُ!
40 - ولَا عَجبٌ مِن ذَا فحِينَ أضَافَهُ ... إلى نفسِهِ (الرَّحْمنُ)؛ فَهْوَ المعَظَّمُ!
41- كسَاهُ منَ الإجْلالِ أعْظمَ حُلَّةٍ ... عَليها طِرازٌ بالمَلاحَةِ مَعْلَمُ!
42- فمِنْ أجْلِ ذا كلُّ القُلوبِ تُحِبُّهُ ... وتَخْضَعُ إجْلالًا لَهُ وتُعَظِّمُ!
43- ورَاحُوا إلى (التَّعْريفِ) يَرْجُونَ رحْمةً ... ومغْفِرةً مِمَّن يَجُودُ ويُكرِمُ!
44- فلِلهِ! ذاكَ الموقِفُ الأعْظمُ الَّذي ... كمَوقفِ يومِ العَرْضِ بلْ ذاكَ أعْظَمُ!
45- ويدْنُو بهِ الجبّارُ جَلَّ جلَالُهُ ... يُباهِي بهمْ أمْلاكَهُ فَهْوَ أكرَمُ!
46- يقولُ عِبادِي قدْ أتَونِي مَحَبَّةً ... وَإنِّي بهمْ بَرٌّ أَجُودُ وأرْحَمُ!
47- فأشْهِدُكُمْ أنِّي غَفَرْتُ ذنُوبَهُمْ ... وأعْطيْتُهُمْ ما أمَّلُوهُ وأنْعَمُ!
48- فبُشْراكُمُ يا أهْلَ ذا المَوقِفِ الَّذِي ... به يَغْفرُ اللهُ الذُّنوبَ ويَرْحَمُ!
49- فكَمْ مِنْ عَتِيقٍ فيهِ كُمِّلَ عِتْقُهُ ... وآخَرُ يَسْتَسْعِيْ وربُّكَ أرْحَمُ!
(ص: 11-12)، ط1 (1419هـ‍)، دار ابن خزيمة، الرّياض.
- - -
الإثنين 3 ذو الحجَّة 1437هـ‍


مرسلة بواسطة حَسَّانَة بنت محمد ناصر الدين الألبانيّ

أم فاطمة السلفية
2016-09-05, 12:20
بر الحج

العلامةُ الواضحةُ لبرِّ الحجِّ أن يكون المرءُ قد أدَّاه خالصاً لوجه الله، موافقاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حالُه بعد الحجِّ خيراً منها قبله.
فهاتان علامتان:
علامةٌ تكون في أثناء الحجِّ وهي أن يأتي به صاحبُه خالصاً لوجه الله موافقاً لسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وعلامةٌ تكون بعد الحجِّ وهي صلاحُ حال الإنسان بعد الحجِّ بأن يزيد إقبالُه على الطاعات واجتنابُه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياةً طيبةً معمورةً بالخير والصلاح والاستقامة.
http://al-badr.net/

أم فاطمة السلفية
2016-09-05, 12:53
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم صناعة مُجسمات للكعبة ومناسك الحج والعمرة
بغرض استعمالها للتعليم والشرح

http://1.bp.blogspot.com/--VgeQDWfZGw/U_fFMzDwITI/AAAAAAAAA5s/G4vq-Jy88RU/s1600/mogasmat%2Bcopy.jpg اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

السؤال: عندنا في بلادالمغرب،رجل يعلم الناس مناسك الحج بطريقة عملية، وذلك أنه صنع لهم إطارًا خشبيًّا ملونًا بالأسود يشبه الكعبة وكذلك مقام إبراهيموالصفاوالمروةوزمزموالجمرات.. وغير ذلك مما يتعلق بمناسك الحج، وعملية التدريب تتم بأن يأتيالناس بإحرامهم ويلبسونه، ويقومون بالمناسك، ابتداءً من العمرة إلى نهايةالحج، ويرفعون أصواتهم بالتلبية داخل المسجد بأصوات جماعية، وإن هذهالظاهرة بدأت تنتشر في كل مناطقالمغرب،بحيث إذا دخلت بعضالمساجد، تجد إطارًا خشبيًّا يشبه الكعبة وكل ما له علاقة بالمناسك على طولالسنة. فالمرجو منكم سماحة الوالد أن تبينوا حكم الشرع في هذه المسألة، مع العلم أن هذا التدريب على مناسك الحج صور بالكاميرا، وتوزع أشرطة الفيديو على الناس.

ج: صناعة المجسمات من الخشب وغيره لبعض الشعائر الإسلامية كالكعبة ومقام إبراهيم والجمرات وغيرها لغرض استعمالها في التعليم لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز بل هو بدعة منكرة، لما يفضي إليه من المحاذير الشرعية كتعلق القلوب بهذهالمجسمات - ولو بعد حين - وتعريضها للامتهان وغير ذلك، مع عدم الحاجة إلى هذه الطريقة، إذ الشرح والبيان باللسان والاستعانة على ذلك بالكتابة التوضيحية كاف شاف في إيصال المعاني الشرعية إلى عموم الناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

---------------------------

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى من الموقع اضغط هنا (http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=14423&********name=)

--------------------------
السائل : فضيلة الشيخ هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ، ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا ، هل يجوز أن نجعل مجسم للكعبة والمشاعر حتى يطبقونها تطبيقا عمليا ؟
الجواب : لا بأس بشرط أن يحرم هو أيضا ويلبس ملابس الإحرام ( المدرس ) وإذا طاف بهذاالمجسم يطبع بالطواف ويرمل بالثلاثة الأشواط الأولى ويجعل حوله مقام يقول هذا مقام إبراهيم ، أيش الكلام هذا !!!هذا لا ينبغي إطلاقا ، يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة الكعبة ويقول تطوف عليها .. أما أن يجعل مجسم ، في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس وحركات فقط ، ما لها تأثير بالقلب . أفهمت ، فهمت من كلامي الساخر به ، فهمت أنه يجوز وإلا ما يجوز ، ما يجوز الحمد لله ..
--------------------------

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

اللقاء الأسبوعي

--------------------------

السؤال : شخصيٌدرس الصغار ويعلمهم صفة الحج ، فقام بتطبيق عملي وأحرم وجاء بصندوق وهوكرتون ثلاجة ، وصبغه باللون الأسود وأخذ يطوف وفعل صفة الحج فما حكم هذاالفعل ؟
الجواب :
هذا صدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ، ومن المجامع الفقهية بتحريم عمل مجسم للكعبة لأن هذا يفضي إلى محظور وأن يعتقد الناس في هذا المجسم أنه هو الكعبة ، والجهال يتعلقون به ، فلا يجوز هذا العمل ، ولكن كونه يعلمهم ويدرسهم بدون هذا فلا بأس هذا طيب

--------------------------

فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

الإجابات المهمة في المشاكل الملمة

منقول

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 12:57
°°((السنة ترتيب أعمال يوم النحر))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر، وهل يجوز التقديم والتأخير؟[1]
-السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.
- ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي.
-فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال: ((لا حرج لا حرج))[2].
[1]نشر في جريدة (الندوة) العدد 9896 في 12/12/1411هـ
[2]رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
https://miraath.net/papers/735e4712f3fd1832d4314866465d57ae.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:16
°°((ما يقال على الأضحية حال ذبحها , وما صفة ذبحها , وكيف يقسمها ؟))°°
-قال ابن تيمية رحمه الله : وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة , فيضجعها على الأيسر , ويقول : (بسم الله , والله أكبر , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك) .
-وإذا ذبحها قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وما أنا من المشركين ) ( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا أول المسلمين ) .
-ويتصدق بثلثها , ويهدي ثلثها , وإن أكل أكثرها , أو أهداه أو أكله , أو طبخها , ودعا الناس إليها جاز ، ويعطي أجرة الجزار من عنده , وجلدها إن شاء انتفع به , وإن شاء تصدق به والله أعلم .
-وقال رحمه الله تعالى، الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر , ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها , كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسمي , ويكبر , فيقول : ” باسم الله , والله أكبر , اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك ” .
-ومن أضجعها على شقها الأيمن , وجعل رجله اليسرى على عنقها , تكلف مخالفة يديه ليذبحها , فهو جاهل بالسنة , معذب لنفسه , وللحيوان ولكن يحل أكلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان .
-وأيسر في إزهاق النفس , وأعون للذبح , وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليها عمل المسلمين , وعمل الأمم كلهم .
-ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا وإن ضحى بشاة واحدة عنه , وعن أهل بيته , أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء .
-وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما , فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
-وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين , فقال في احداهما : ” اللهم عن محمد وآل محمد ” .
المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله – ج 26 ص 309


https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.pnghttps://miraath.net/papers/9f0ff5d75af9a17ac46e08cde252ccca.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:17
°°((هل يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد و كل ما تحل فيه الذكاة الشرعية ؟))°°
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ذبيحة المرأة:
-السؤال السابع من الفتوى رقم (102)
س 7: هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة؟
ج 7: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
https://miraath.net/papers/cd322babccc291af75e243428708df74.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:18
-السؤال الأول من الفتوى رقم (1393)
س 1: ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة؟
ج 1: ذبح المرأة جائز إذا كا‍نت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه: (أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها)، أخرجه البخاري.
- والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
https://miraath.net/papers/4f870ddf08ea8af15f1df3fa8bbdbdcc.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:18
-السؤال الثاني من الفتوى رقم (2309)
س 2: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة؟
ج 2: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري- رحمه الله- عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

https://miraath.net/papers/275d0beba56521e17f52d2787bec2da6.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:19
الفتوى رقم (2685)
-س: أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
1- هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها؟
2- هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح؟
ج: نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثب‍ت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
-ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح، بل وردت التسوية بينهما، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة.
- وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

https://miraath.net/papers/279bcfe22b92b35a8be312f63b9057f5.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:19
-السؤال السابع من الفتوى رقم (8823)
س 7: هل ذبح المرأة حلال أم حرام، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها.
ج 7: ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال، كذبح الرجل دون فرق، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كا‍نت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
https://miraath.net/papers/4a74d36d6819cdedf131b7fb7e994f62.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:20
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.png
-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
-هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طيراً أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟.

-الجواب :

-نعم يجوز للمرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع.
-وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.

فتاوي نور على الدرب س142

-الأضحية يا فضيلة الشيخ هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟.

-فأجاب رحمه الله تعالى:

- وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.

فتاوي نور على الدرب س353

- هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل ؟
-أجاب عليه العلاَّمة ( صالح الفوزان ) مجلة الدعوة 1946 السؤال:
-هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودا مثلا ؟

-الجواب:

-لا بأس بذكاة المرأة سواء الأضحية أو غير الأضحية لكن إذا كانت تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها.. لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.

وهذا هو الحديث الذي رواه البخاري نقلته لكم كاملا :

-عَنْ نَافِعٍ، سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - «فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»..راوه البخاري...



https://miraath.net/papers/b21ac253e60b22d217fd75d9d1922177.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:21
-وسئل العلامة ابن باز رحمه الله

س: الأخ : ص.م.م. من واشنطن ، يقول في سؤاله : يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة ) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال ، وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟
ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة ، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا ، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك.
والله الموفق .

الفتاوى ابن باز المجلد 13 .
https://miraath.net/papers/d75390709cb00cdc41c3ed3887af8d3a.png

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:22
أيَّامُ التَّشْرِيقِ
للشيخ الدكتور صالح الفوزان
السؤال:
حكم أيام التشريق وفضلها، وما يتعلَّق بها من أحكام؟
الجواب:
ـ أيام التشريق، هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، بعد يوم عيد الأضحى، يوم الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، يقول - صلى الله عليه وسلم- : ((أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ))، ولا تصام إلا لمن كان حاجاً، ولم يجد الهدي، لا يقدر على ذبح الهدي، فإنهٌ يصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو في أيام التشريق، ثم بعدها يصوم سبعة أيام ليُكمل عشرة أيام، تلك عشرة كاملة، بدل ذبح الهدي، هدي التمتٌع أو القران.
الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان
https://miraath.net/papers/ada24e6ec4371376052789523c247d7d.jpg

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:22
°°((الحج مؤتمر إسلامي فهل له فوائد))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
الحج مؤتمر إسلامي عام، فماذا يستفيد المسلمون من هذا الاجتماع؟
-لا ريب أن الحج مؤتمر عظيم واجتماع مهم من المسلمين من سائر أقطار الأرض وله في ذلك فوائد منها:
-أداء الناس في الحج إلى بيت الله الحرام الذي شرعه الله لهم وأوجبه عليهم مع الاستطاعة، فاجتماعهم لهذا النسك الذي فرضه الله عليهم من نعم الله العظيمة، فإنهم يأتون من أرجاء الأرض ـــ هذا البيت العتيق أداء لما أوجب الله عليهم، وحرصاً على مغفرة ذنوبهم وحط خطاياهم وفوزهم بالجنة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، وهذه فائدة عظيمة لمن بر حجه، وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)، فمعنى لم يرفث يعني لم يجامع زوجته في حال الإحرام، ولا يتكلم معها بما لا ينبغي من كلام الجماع أو يأتي بما لا ينبغي من قبلة أو لمس في حال الإحرام كل هذا رفث، ولم يفسق يعني لم يأت بشيء من المعاصي فالفسوق يطلق على المعاصي كلها، كلها فسوق، فإذا حج المؤمن واستقام على أمر الله في حجه واجتنب الرفث والفسوق فإنه يكون أدى حجه على وجه البر فيرجى له مغفرة الذنوب وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار.
-وكذلك من فوائده التعارف بين المسلمين، التعارف والتلاقي بين المسلمين والتناصح والتعاون على البر والتقوى هذه من فوائده، ومن فوائده أيضاً أن الإنسان قد يجتمع بقريبه وصديقه فيستفيد منه نصيحة أو تعاوناً على البر والتقوى أو تعاوناً دنيوياً ومن ذلك ما يسمعه الحجاج من النصائح وحلقات العلم ودوام التذكير في المساجد وفي المسجد الحرام وفي المشاعر فإن هذه الأشياء لها فائدتها العظيمة.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -


https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.png
https://miraath.net/papers/ea6031cbdab8a95f3de321e027ed8ee1.jpg

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:23
http://miraath.net/papers/623905681d7cff15c65b670b4af6890d.jpg

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:35
يرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن المتمتع ليس عليه سعي الحج؟
السؤال:
يقول السائل : يرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن المتمتع ليس عليه سعي الحج وإنما يطوف طواف الإفاضة فقط, فما قولكم في ذلك والراجح في المسأله جزاكم الله خير؟ الجواب :

هذا يراه غيره من أهل العلم , ولكن الصواب أن المتمتع عليه طوافان وسعيان , فالطواف الأول وسعيه للعمره, والطواف الثاني وسعيه للحج, نعم.ذ
الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
http://miraath.net/questions.php?cat=32&id=185#

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:41
فرغتُ من طواف الوداع بعد المغرب وخرجت لزياره أختى المقيمه في مكه...
السؤال:
يقول السائل: فرغتُ من طواف الوداع بعد المغرب وخرجت لزياره أختى المقيمه في مكه , ولم أخرج من مكه إلا بعد الساعه الثانيه ليلاً , فهل علىّ شيئ ؟
الجواب :
عليك طواف وداع آخر, لأن طواف الوداع هو الخاتمه فلا ينشغل المرء بشئ بعده يطيل مكثه.
الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
http://miraath.net/questions.php?cat=32&id=189#

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 13:47
سيذهب للحج في اليوم السادس وليس معه مال لشراء الهدي؛ فهل يقترض أم يصوم؟
السؤال:
بارك الله فيك شيخنا السؤال الثامن، يقول: سوف أذهب إلى الحجِ في اليوم السادس، وليس معي مالٌ يكفيني لشراء الهدي؛ فهل أقترض المال أم أصوم وإذا صمت كيف يكون الصيام ثلاثة أيام في الحج أو متى تكون هذه الأيام؟
الجواب :
بالنسبة لاقتراض المال، هذا يرجع إلى واحدٍ من حاليين، إن كان لديك قدرة على السداد فيما بعد كأن تكون موظفًا أو محترفًا تكسب فضلًا عن قوتِك وقوت أهلِ بيتك ما يُسدِّد فلا مانع من الاقتراض.
الحال الثانية: أن لا تستطيع، ليس لديك سداد، ليس لديك قُدرة عليه لاحقًا فلا تقترض.
أما بدل الهدي وهو الصيام فكما قال الله-سبحانه وتعالى- صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} كما أخبر الله - جلَّ وعلا- فهذه الثلاثة الأيام لكَ أن تصومها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو تصومها حين تُجمع السير، نعم إذا كنت مُجمعًا السير، مثلًا بعد الفجر أو بعد الفجر بمدة قليلة فلك أن تُبيّت النية وتتسحر ثم تُمسك وتصوم أثناء الطريق فمعك السادس والسابع والثامن.
واستحبَّ بعضهم أن يكون آخرها يوم عرفة، والسبعة الأيام حينما تعودُ إلى مقرِّ إقامتك فصُم إن شئتَ متتابعة وإن شئت متفرقة، فالأمر في هذا واسع.
الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
http://miraath.net/questions.php?cat=32&id=872#

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:33
البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة
-السؤال:
-بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:
- الأولى: أنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوَّابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ ومُلزِمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: «التَّصَرُّفُ فِي الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ»(١)، وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: «منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم»(٢)، وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم: إن احتجتُ أخذت منه، فإذا أيسرتُ رددته، فإن استغنيت استعففت»، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٣).
- الثانية: أنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:٣٤]، وقوله تعالى:﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[البقرة:١٧٧].
-وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسَّر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجُّه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصَّة إن كان ذلك-في حقِّه- حجَّةَ الإسلام.
-والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ١٥ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-140#_ftnref_140_1) انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي ١/ ١٨٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٤)، مجموع الحقائق للخادمي ٣١٦)، الوجيز للبورنو ٢٩٢).

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-140#_ftnref_140_2) انظر المنثور للزركشي ١/ ١٨٣).

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-140#_ftnref_140_3) أخرجه البخاري في الأحكام (٧١٣٨)، ومسلم في الإمارة(١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:34
ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام
-السؤال:
-ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط -وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس»(١)، ومن خالف تلزمه الفدية.
-أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها -كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: ١٥ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-145#_ftnref_145_1) أخرجه البخاري في «الحج»: (١٥٤٢)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٤٨)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٢)، والنسائي في «مناسك الحج»: (٢٦٨١)، وابن ماجة في «المناسك»: (٣٠٤١)، ومالك في «الموطأ»: (٧١٥)، وأحمد: (٥٢٨٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-145#_ftnref_145_2) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد»: (١٨٤٣)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٥١)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٣)، والنسائي في «اللباس»: (٥٣٤٢)، وأحمد: (١٨٧٦)، والدارقطني في «سننه»: (٢٤٩٣)، والبيهقي: (٩٣٣١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -http://store1.djelfa.info/vb/2015-07/1435803008521.gif

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:36
في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج

-السؤال:

-ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟

-وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: «الأَصْلُ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»، و«لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ» لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهبا أو نحوها.
-ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست -في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.
-والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٦ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٤م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:37
في حكم تارك رمي الجمار في الحج
السؤال:

-امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.
-فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
-فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" (١) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع"(٢).
-وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج" (٣) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.
-والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ فيفري ٢٠٠٢م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-170#_ftnref_170_1) أخرجه مسلم في «الحج»: (٣١٩٧)، وأبو داود في «المناسك»: (١٩٧٢)، وأحمد: (١٤٩٩٢)، والبيهقي: (٩٨٢٦)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-170#_ftnref_170_2) أخرجه الدارمي: (١٩٥٠)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-170#_ftnref_170_3) أخرجه البخاري في «الحج»: (١٧٣٥)، وأبو داود في «المناسك»: (١٩٨٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -http://store1.djelfa.info/vb/2015-07/1435803008521.gif

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:37
في أفضلية أنواع الإحرام في الحج
-السؤال:

-ما هو النسك الأولى بالعمل من الأنساك الثلاثة؟ وهل صحيح أنّ الإفراد الذي هو النسك المفضل عند مالك وظاهر مذهب الشافعي أنّ من أفرد به يجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمعلوم أنّ الحج له كيفيات ثلاث وهي:
- الإفراد وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه،
-والقران: وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، -والتمتع: وهو أن يهل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج ثمّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي بالإجماع.
-فهذه الأنواع الثلاثة كانت جائزة ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيرهم فيها على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" (١) الحديث.
-ثمّ بعد هذا التخيير ندب من لم يسق الهدي إلى نسك التمتع دون أن يفرضه عليهم فقالت عائشة رضي الله عنها: "فنزلنا سرِف [وهو موضع قريب من التنعيم] فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه"(٢)، وعند ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى [موضع قريب من مكة] وبات بها، فلمّا أصبح قال لهم:«من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»(٣).
-ثمّ أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وفرض عليهم أن يتحللوا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أيّ الحلّ؟ قال: الحلّ كلّه" (٤)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلاّ الحج، فلمّا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل قالت: فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن... " (٥)، ولا يدل تحتيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وعزمه عليهم بها، وتعاظم ذلك عندهم إلاّ الوجوب، فضلا عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما راجعوه وتراخوا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضب إلاّ من أمر واجب العمل والتطبيق، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها: "فدخل عليّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار" فقال:«أو ما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون... »(٦).
-وهذا ليس خاصا بهم لأنّهم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: "ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟"، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد» (٧).
-وليس أمره صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، لأنّ ذلك البيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عمر، كلها في أشهر الحج، ولو سلم أنّ الأمر بالفسخ لهذه العلة، فما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة.
-ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنّه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم (٨) وابن القيم (٩) وغيرهما.
- والمسالة خلافية والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة.
-غير أنّ صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحج ثمّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم-كما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل ممّا فعلوه معهم، وإنّما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون [أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما قالت: يا رسول الله يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك؟فقال: «فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك»(١٠)، فهذا هو أفضل الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقة المقترنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله: ﴿وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:١٩٦]"من تمامهما أن تفرد كلّ واحد منهما من الآخر، وتعتمر في غير أشهر الحج" (١١)، وجاء عن علي رضي الله عنه أنّه قال في الآية: "من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك" (١٢).
-فهذا الذي واظب عليه الخلفاء الراشدون فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: "افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم"(١٣).
- فإن أراد أن يجمع بين النسكين (الحج والعمرة) بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا فنقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم إلاّ إلى الأفضل، لأنّهم أفضل الأمّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة: «افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به»(١٤).
- أمّا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي وقرن وفِعله أفضل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ إنّ هدي القارن من الحل أفضل باتفاق ممّن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أمّا إذا كان بسفرة واحدة فالقران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة ثمّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» (١٥)، على أفضلية التمتع لأنّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل: "لتمتعت مع سوق الهدي" وإنّما غاية ما يدل عليه أنّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول وخاصّة وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائة بدنة مع ما فيه من تعظيم شعائر الله أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام، فالسنة-إذن- جاءت بتفضيل كلّ بحسبه ومناسبته وموضعه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ أفريل ٢٠٠٥م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_1) أخرجه مسلم في الحج(٢٩٧١)، وأبو داود في المناسك (١٧٨٠)، والنسائي في مناسك الحج(٢٧٢٩)، والحميدي في مسنده(٢١٣)، والبيهقي(٩٠٤٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_2) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦٠)، ومسلم في الحج(٢٩٨٠)،وأبو داود في المناسك(١٧٨٤)، وأحمد(٢٦٥٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_3) أخرجه مسلم في الحج(٣٠٦٩)، والبيهقي(٩٠٧٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_4) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(٣٨٣٢)، ومسلم في الحج(٣٠٦٨)، والنسائي في مناسك الحج(٢٨٢٥)، وأحمد(٢٣١٤)، والبيهقي(٨٩٩٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_5) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦١)، ومسلم في الحج(٢٩٨٨)، والنسائي في مناسك الحج(٢٨١٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_6) أخرجه مسلم في الحج(٢٩٩٠)، وأحمد(٢٦١٦٧)، والبيهقي(٩١٢٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_7) أخرجه ابن ماجة في المناسك(٣٠٩٤)، من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ص:١٤)

(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_8) المحلى لابن حزم ٧/ ٩٩).

(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_9) زاد المعاد لابن القيم ٢/ ١١٤).

(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_10) أخرجه البخاري في العمرة(١٧٨٧)، ومسلم في الحج(٢٩٨٦)، وأحمد(٢٤٨٨٨)، والبيهقي(٨٩١٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_11) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٣٠).

(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_12) أخرجه البيهقي(٨٩٦٧) موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (٨٩٦٥) عن أبي هريرة مرفوعا، ولا يصح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة(١/ ٣٧٦) رقم ٢١٠):"وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلاّ أنّ المرادي هذا كان تغير حفظه. وعلى كلّ حال، هذا أصح من المرفوع".

(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_13) أخرجه مالك(٧٧٢)، والبيهقي(١٤٥٥٤).

(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_14) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦٨)، ومسلم في الحج(٣٠٠٤)، وأحمد(١٤٦٠٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_15) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٠٧)، والنسائي في مناسك الحج(٢٧٢٤)، وأحمد(١٤٨١٤)، والدارمي(١٩٠٣)، من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني(ص:٦٤).

(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-189#_ftnref_189_16) المجموع لابن تيمية ٢٦/ ٨٠ وما بعدها).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:38
في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة
-السؤال:

-هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل"(١) وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة(٢) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها(٣) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل"(٤)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى"(٥)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ٠٦ربيع الأول١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أفريل ٢٠٠٥م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-196#_ftnref_196_1) أخرجه أحمد(٥٠٠٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.وأخرجه النسائي في الكبير(٤٠٣٧)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري(١٦٧٦)، ومسلم(١٢٩٥/ ٣٠٤)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(١٦٧٧)،(١٦٧٨)، ومسلم(٢٩٣)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري(١٦٨٠)، ومسلم(١٢٩٠)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري(١٦٧٩)، ومسلم(١٢٩١)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم(١٢٩٢).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-196#_ftnref_196_2) أخرجه البخاري في الحج(١٦٨١)، ومسلم في الحج(٣١٧٨)، والبيهقي(٩٧٨٥)،من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-196#_ftnref_196_3) أخرجه مسلم في الحج(٣١٨٤)، وأحمد(٢٧٥٣٣)، والدارمي(١٩٣٨)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-196#_ftnref_196_4) أخرجه البخاري في الحج(١٦٧٧)، ومسلم في الحج(٣١٨٦)، والترمذي في الحج(٩٠١)، وأحمد(٢٢٤٢)، والبيهقي(٩٧٨٢)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-196#_ftnref_196_5) أخرجه البخاري في الحج،(١٦٧٩)، ومسلم في الحج(٣١٨٢)، والنسائي في المناسك(٣٠٦٣)، ومالك(٨٨١)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:39
وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة
-السؤال:

-ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"(١) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم"(٢) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس"(٣)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة:٢٠٣]، قال الباجي-رحمه الله-: "فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".
-هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:«أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»"(٤)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(٦)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا"(٧).
-هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه: "فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(٨) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز(٩)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:٠٦ربيع الأول١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أفريل ٢٠٠٥م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_1) أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج(٣٢٠١)، وأبو داود في المناسك(١٩٧٣)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٦٧)، والترمذي في الحج(٩٠٣)، وابن ماجه في المناسك(٣١٦٩)، وأحمد(١٤٧٢٧)، والدارقطني في سننه(٢٧١٣)، والبيهقي(٩٨٣٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.
-قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم"(المغني لابن قدامة:٣/ ٤٢٨).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_2) أخرجه مسلم في الحج(٣١٩٧)، وأبو داود في المناسك(١٩٧٢)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٧٥)، وأحمد(١٤٧٠٩٣)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_3) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢/ ١٩٤).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_4) أخرجه البخاري في الحج(١٦٧٦)، ومسلم في الحج(٣١٩٠)، والبيهقي(٩٧٨٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_5) أخرجه أحمد(٢٩٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_6) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٥)، والبيهقي(٩٨٤٥)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢/ ١٩٥).
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_7) نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ١٦٨).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_8) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٢)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٧٧)، وابن ماجه في المناسك(٣١٤٠)، وأحمد(٢١١٥)، والحميدي في مسنده(٤٩٣)، والبيهقي(٩٨٣٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة(٢٦١٣).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-197#_ftnref_197_9) المغني لابن قدامة ٣/ ٤٢٨).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -
http://store1.djelfa.info/vb/2015-07/1435803008521.gif

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:40
في مشروعية الوتر وسنة الفجر للحاج بمزدلفة
-السؤال:

-هل يشرع للحاج بمزدلفة أن يصلي صلاة الوتر ورغيبة الفجر؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فيجوز للحاج أن يصلي الوتر وسنة الفجر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، وقد ثبتت أحاديث في الوتر وسنة الفجر منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٢) وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة بعمومها على الصحة والجواز ولم يرد ما يخصصها أو يستثنيها، أمّا الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لم يذكر فيها الوتر ولا راتبة الفجر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر"(٣) فإنّه لم يرد فيها ما يوجب تركهما أو النهي عنهما، والأصل استصحاب عموم النصوص السابقة المثبتة لهما، وذلك باستدامة ما كان ثابتا حتى يقوم الدليل على تغييره.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:٠٤ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٠جويـليـة ٢٠٠٥م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-236#_ftnref_236_1) أخرجه البخاري في الوتر(٩٩٨)، ومسلم في صلاة المسافرين(١٧٩١)، وأبو داود في الوتر(١٤٤٠)، وأحمد(٤٨١٣)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-236#_ftnref_236_2) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(١٧٢١)، والترمذي في الصلاة(٤١٨)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار(١٧٧٠)، وأحمد(٢٧٠٤٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-236#_ftnref_236_3) أخرجه مسلم في الحج(٣٠٠٩)، وأبو داود في المناسك(١٩٠٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:41
أحكام الإحرام من الميقات
-السؤال:
-أكثر الحجاج الجزائريين لا يحرمون من الطائرة وإنّما يحرمون من ميقات المدينة، فهل يجزئهم ذلك، وما الذي يترتب على من تجاوز الميقات؟

-الجواب:
-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-ففي مسألة مواقيت الحج المكانية للإحرام يجدر التنبيه على مواضع مجمع عليها بين العلماء سواء قبل الميقات أو بعده وسواء لمن يريد الحج والعمرة ولمن لا يريدهما.
- فإذا أحرم قبل الميقات فلا خلاف بين أهل العلم أنّه مُحرِم تثبت في حقه أحكام الإحرام(١)، ولكن الخلاف في مكان الأفضلية، والصحيح من قولي العلماء أنّ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله وبهذا قال مالك والحنابلة وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة(٢).
- أمّا إذا جاوز الميقات سواء عالما أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم-أيضا- أنّه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه(٣)، وإنّما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه والصحيح من قولي العلماء أنّ عليه دما-أي: فدية ذبح شاة- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع(٤).
- أمّا إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة فالعلماء لا يختلفون في أنّه لا يلزمه الإحرام ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة، ثمّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه، فإنّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله(٥).
وبناء على ما تقدم، فلا يجوز لهؤلاء الحجاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلاّ محرمين(٦)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه فلا يلزمهم من أمر الفدية شيء، وكان الأولى أن يحرموا في الطائرة من ميقات الجحفة الذي يمرون به لقوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»(٧).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_1) الإجماع لابن المنذر ٤١)، والمغني لابن قدامة(٣/ ٢٦٤).
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_2) المغني لابن قدامة(٣/ ٢٦٤)، المجموع للنووي ٧/ ١٩٨)، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧٠)
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_3) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٦).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_4) وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة لابن القاسم ١/ ٣٧٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧٠)، الإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٢٩)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر المجموع للنووي ٧/ ٢٠٨).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_5) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٧).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_6) ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي ٧/ ٢٠٦).
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-139#_ftnref_139_7) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:52
في لحوق الوعيد لمن ترك الحج مع القدرة عليه

-السؤال:

-قرأت في كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" و أنا أملك المال الكافي لذلك، ولكني وفرته أنا و زوجي لشراء مسكن فما حكم ذلك؟
-الجواب:

-الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
-فالمقصود من الحديث التغليظ في الوعيد لمن استطاع الحج، ولم يحج والمبالغة في الزجر على من تركه، وذلك بتشبيه له باليهودي والنصراني، ووجه التخصيص بأهل الكتاب كونهما غير عاملين بالكتاب، فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه.
-والمعلوم أن الاستطاعة في الحج إنما تكون بعد الحوائج الأصلية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من أساسيات المعيشة.
-غير أن الحديث المذكور في السؤال لا يمكن الاستدلال به على المعنى السابق لعدم انتهاضه للحجية فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم (٨١٧) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وقال: "هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٥٨٦٠) وفي ضعيف الترغيب والترهيب برقم (٧٥٣).
-هذا، وينبغي للمكلف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنما تكون عند انعدامه في حقه بحيث لايمتلك لنفسه سكنا خاصًّا، أمَّا إذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته فالواجب عليه – والحال هذه- أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفرة.
-والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ شوال ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٥م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:54
في تنكيس الصفا والمروة في السعي
-السؤال:
-أدى رجل مناسك الحج منذ ثلاث سنوات متمتعا وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنّها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى وأن يتم عدد أشواطه السبعة وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكّسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإنّ الشوط الأول لا يعتدّ به ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع، فإن لم يأت به فقد أخلّ بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلاّ بها.
-هذا، فإذا علم بنقصان سعيه بشوط، وكان الفصل قريبًا فإنه يقتصر على أداء الشوط الذي أخلّ به، أما إن طال الفصل فإنه لا يزال على إحرامه، ويعود إلى مكة بعد التجرد من الثياب وتجنب المحظورات، ويعيد سعيه كاملا بأشواطه السبعة، ويتحلل بعد حلق أو تقصير، ولا اعتداد بالتحلل الأول لوقوعه قبل تمام النسك.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٥ م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 21:59
في أعمال السعي بين الصفا والمروة

-السـؤال:
-ما هي أعمال السعي بين الصفا والمروة؟ وهل يُشرَعُ ختم السعي بركعتين كختم الطواف، كما قرأتُه في بعض كتب الأحناف؟
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا فَرَغَ المُحْرِمُ من طوافه خرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ويقول: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، ولا يكرِّرها في غير هذا الموضع، ثمَّ يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها فيرفع يديه من غير إرسال فيوحِّد اللهَ ويُكبِّره، فيقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، يكرِّر ذلك ثلاثَ مرات، ويدعو بين التهليلات بما شاء من الأدعية، والأفضل أن يكون مأثورًا عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو السلف الصالح.
-ويدلُّ عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(١)، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّات»(٢).
- ثم يَنْزِلُ من الصفا إلى المروة ليسعى بينهما، فإذا وصل إلى العمود الأخضر الأوَّلِ هَرْوَلَ، أي: أسرع بقدر ما يستطيع من غير أَذِيَّةٍ إلى العمود الأخضر الثاني، وهما عَلَمَان معروفان بالميلين الأخضرين، وكان في عهده صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم واديًا أبطح فيه دقاق الحصى، ويقول بينهما: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ»(٣)، فقد ثبت عن جمع من السلف.
ويدلُّ على ذلك «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»(٤)، ويقول: «لاَ يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا»(٥).
- ثمَّ يسير على عادته إلى المروة فيرتقي عليها ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قاله في «الصفا» من تكبير وتوحيدٍ ودعاءٍ.
ثم ينزل من المروة إلى الصفا ويهرول في موضع إسراعه، ويرتقي على الصفا ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قاله أولَ مرة.
ويُعَدُّ السعيُ من الصفا إلى المروة شوطًا، ومن المروة إلى الصفا شوطًا ثانيًا، ويُتِم سعيه بسبعة أشواط، يبتدئ الشوطُ الأول بالصفا وينتهي الشوطُ السابع بالمروة.
-ويدلُّ عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه: «ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ»(٦).

-تنبيـه:
- ليس للسعي ذكر مخصوص إلاّ ما تقدم، وله أن يأتي في سعيه ما شاء من الأدعية والأذكار المسنونة وقراءة القرآن.
- من السنة الهرولة، أي: السعي الشديد بين العَلَمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، بينما في الطواف لا يرمُل إلاّ في الثلاثة الأولى فقط، ويمشي بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود.
- وليس من السنة الاضطباع في السعي، وإنما سُنِّـيَّتُه عند طواف القدوم، إذ لم يثبت أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اضطبع في غير الطواف، قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وقال الشافعي: يَضْطَبِعُ فيه؛ لأنه أحدُ الطَّوَافَيْنِ، فأشبهَ الطوافَ بالبيت، ولنا أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يضطبع فيه، والسُّنَّة في الاقتداء به، قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئًا، والقياس لا يصحُّ إلاَّ فيما عُقل معناه، وهذا تعبُّدٌ محضٌ»(٧).
- ليس من السنة الصلاة بعد السعي، وقال بعض الحنفية باستحباب ركعتين بعده(٨)، استنادًا إلى ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ جَاءَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى الرُّكْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ المَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ أَحَدٌ»، والحديث ضعيف(٩)، وعلى فرض التسليم بصحته فليس فيه دليل على أنَّ الركعتين من سنن السعي لجواز مطلق النفل، فهي واقعة عين محتملة فلا دليل فيها.
- السعي لا يكون إلاَّ بعد الطواف، أي: أن يتقدَّم السعيَ طوافٌ صحيحٌ لتبعية السعي له(١٠)، وأن يجعل سعيه مرتبًا وَفق السنة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ‑كما تقدم‑ فإن بدأ بالمروة لم يَعتَدَّ بذلك الشوط، فإذا وصل الصفا كان هذا أَوَّلَ سعيه، وأن يستوعب ‑في سعيه‑ ما بين الصفا والمروة، فإذا لم يصعد على الصفا والمروة لزمه أن يُلصق قدمه بالابتداء والانتهاء، ولا يصح أن يترك مما بينهما شيئًا، وأن يكون السعي في موضع السعي، ولا يصح سعيٌ بمحاذاة المسعى، سواء من داخل المسجد أو من خارجه.
- يجوز الطواف والسعي راكبًا والمشي أفضل لغير العاجز، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»(١١)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ»(١٢).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٢ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ أبريل ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_1) أخرجه مسلم كتاب «الجهاد والسير»: (٢/ ٨٥٦)، رقم: (١٧٨٠)، وأحمد: (٢/ ٥٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٩٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_2) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»: (٢/ ٣١٥)، والترمذي كتاب «تفسير القرآن»، باب ومن سورة البقرة: (٢٩٦٧)، وأحمد: (٣/ ٣٢٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٤/ ٤١٤)، والألباني في «الإرواء»: (٤/ ٣١٨). وأخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٧)، رقم: (١٢١٨)، بلفظ: «أَبْدَأُ». وأما لفظ: «ابدؤوا» فشاذة، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٠٩) بعد أن ذكر من رواها: «قال أبو الفتح وابن دقيق العيد القسيري: مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع مالك، وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية: نبدأ بالنون التي للجمع، قلت: وهم أحفظ من الباقين»، وانظر: «الإرواء» للألباني: (٤/ ٣١٧).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_3) ورد عن عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. أنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة: (٣/ ٤٢٠)، (٦/ ٨٣)، و«السنن الكبرى» للبيهقي: (٥/ ٩٥)، وروي مرفوعا ولا يصح إلاّ موقوفا. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن: (٦/ ٢١٦)، «التلخيص الحبير» لابن حجر: (٢/ ٥١٠)، «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي: (١/ ٢٧٨)، و«حجة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني: (١١٩).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_4) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما جاء في السعي بين الصفاوالمروة: (١/ ٣٩٧)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٥)، رقم: (١٢٦١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_5) أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب السعي بين الصفا والمروة: (٢٩٨٧)، وأحمد: (٦/ ٤٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٩٨)، من حديث أم ولد شيبة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٥٦٤).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_6) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٧)، رقم: (١٢١٨)، والنسائي كتاب «مناسك الحج»: (٢٩٨٥)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٣٠٧٤)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_7) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٣٧٣).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_8) قال ابن الهمام الحنفي في «فتح القدير» (٢/ ٤٧١): «إذا فرغ من السعي يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم الطواف، كما ثبت أن مبدأه بالاستلام كمبدئه عنه عليه السلام، ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة...».
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_9) أخرجه النسائي كتاب «مناسك الحج»، أين يصلي ركعتي الطواف: (٢٩٥٩)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الركعتين بعد الطواف: (٢٩٥٨)، والحاكم في «المستدرك»: (١/ ٣٨٤)، وهو ضعيف كما في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٣٢٦-٣٢٧)، برقم: (٩٢٨)، و«تمام المنة»: (٣٠٣)، كلاهما للألباني.
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_10) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٣٩٠).
(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_11) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٩)، رقم: (١٢٧٣)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الطواف الواجب: (٢/ ٣٠٤)، وأحمد: (٣/ ٣١٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1011#_ftnref_1011_12) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٦)، رقم: (١٢٧٤)، وأحمد: (١/ ٢٩٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٠٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:04
في أعمال الذبح يوم عيد النحر



-السؤال:


-نرجو من شيخنا -حفظه الله- ذِكرَ أحكامِ الذبح والنحر من أعمال الحج، التي تكون في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
-الجواب:


-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:



-فالسنةُ أن يأتي الحاجُّ المنحر بمنى –بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة – لينحر هديه أو يذبحه فيه، فإن تعذَّر عليه فيجوز له ذلك في أي مكان وسعه في منى أو في مكة إن كان متمتعا أو قارنا وساق الهدي معه(١) ويدلّ على ذلك قوله تعالى ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٢-٣٣] قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمعُوا أنَّ قوله عزَّ وجل: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ لم يُرِد به الذبح ولا النحرَ في البيت العتيق، لأنَّ البيت ليس بموضع للدماء، لأنَّ الله تعالى قد أمر بتطهيره، وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكةَ ومنىً»(٢)، ويؤيِّده قولُه صلى الله عليه وآله وسلم :«قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا منْحَرٌ»(٣)، وقوله: «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَةَ طَرِيقٌ وَمنْحَرٌ»(٤)، وقوله: «فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ»(٥).



-والهديُ الواجبُ شاةٌ عن المتمتع والقارن خاليةً من العيوب، وبلغت السنَّ المجزئ لذبحها(٦) ويجوز اشتراك كلّ سبعة في بقرة أو بدنة، والسنةُ أن يذبحها مستقبلا بها القبلةَ، فيضجعها على الجانب الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن قال ابن حجر -رحمه الله-: «واتفقوا على أنّ إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح أن يأخذَ السكين باليمين، وإمساكَ رأسها بيده اليسار»(٧).



-والسنةُ في الإبلِ نحرُها مقيَّدةَ الرجل اليسرى، قائمةً على بقية قوائمها، ووجهُها قِبَلَ القبلة، ويقولُ عند النحر أو الذبح: «بِسْمِ الله، وَالله أكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي».



-ويدلّ على ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت :«أَهْدَى النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا»(٨) وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ»(٩)، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :«ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»(١٠)، وعنه رضي الله عنه «أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لما دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا»(١١)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(١٢)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج:٣٦] قال: «قِيَامًا عَلَى ثَلاثِ قَوَائِمَ مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ والله أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ»(١٣) -وفي الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ذبح يوم العيد كبشين – وفيه – ثمّ قال: «بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ»(١٤)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال عند الذبح: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ»(١٥) قال النووي: «فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللّهم تقبل مني،»(١٦).



-ويُستحب له أن ينحر هديه بيده إن تيسر ذلك، ويجوز له أن يستنيب غيره لحديث جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما الطويل وفيه: « ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ»(١٧).



-وله أن يأكلَ من هديه وأن يتزوَّد منه إلى بلده وأهله، ويُطعِمَ منها الفقير والمعتر(١٨)، ويتصدق بها لقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦]، -وفي حديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»(١٩) وعنه رضي الله عنه يقول: «كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا»(٢٠)، وعنه رضي الله عنه أيضًا: «كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ لحُومِ الهدْيِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى المدِينَةِ»(٢١)



-ولا يجوزُ أن يعطيَ الجزَّار أجره من الهدي، ويُستحب له التصدق بجلود الهدي وجِلاله لحديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا»(٢٢).



-قال ابنُ قدامةَ – رحمه الله -: «وإنما لم يعط الجازر بأجرته منها لأنَّه ذبحها فعِوَضُهُ عليه دون المساكين، ولأنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجِزارة كبيعه ولا يجوز بيع شيء منها، وإن كان الجازر فقيرًا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجرَه جاز، لأنَّه مستحقُ الأخذِ منها لفقره لا لأجره فجاز كغيره، ويُقسِّم جلودها وجلالها كما جاء في الخبر، لأنه ساقها لله على تلك الصفة فلا يأخذ شيئًا مما جعله لله»(٢٣).



-ووقتُ نحر الهدي والأضحية أربعةُ أيام العيد، وهي مدةٌ تبدأ بعد الرمي من يوم النحر وتمتدُّ إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق(٢٤) لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم «كُلُّ أَيَّامِ التَشْرِيقِ ذَبْحٌ»(٢٥).



-وإذا لم يجدِ المتمتعُ أو القارنُ هديًا فالواجبُ عليه اتفاقًا أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال ابنُ قدامة -رحمه الله-: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع تلك عشرةٌ كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه فمتى عَدِمَه في موضعه جاز له الانتقالُ إلى الصيام وإن كان قادرًا عليه في بلده، لأنَّ وجوبه مؤقت، وما كان وجوبُه مؤقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عَدِمَه في مكانه انتقل إلى التراب»(٢٦) ولا يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام ولا في صومِ السبعة، فيجوز فيها التتابع والتفريق لانتفاء شرط التتابع بالنصِّ، والأفضلُ تأخير صوم السبعة إلى حينِ الرجوع إلى أهله، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ في الحجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»(٢٧). وهو مخيَّرٌ في صيام الثلاثة قبل النحر لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ»(٢٨).



-وإن شاء صامها في أيام التشريق، ويدلّ عليه حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: «لم يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَشْرِيقِ أَنْ يُصَمْن إِلاَّ لمنْ لَمْ يَجِدِ الهدْيَ»(٢٩) وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «الصِيَامُ لمنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى»(٣٠) قال الترمذي –رحمه الله- : «والعملُ على هذا عند أهلِ العلم يكرهون الصيامَ أيام التشريقِ إلاَّ أنَّ قومًا من أصحابِ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وغيرِهم رخَّصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصومَ أيَّام التشريق، وبه يقول مالكُ بنُ أنسٍ والشافعي وأحمد وإسحاق»(٣١)



-لكن لا يجوز له أن يصومها يوم النحر ولا أن يؤخِّرها عن أيام التشريق، قال ابنُ عبد البر -رحمه الله-: «وأجمع العلماءُ على أنَّ الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمُه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله ﴿ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحجِّ﴾ قال آخرُها يوم عرفة وكذلك أجمعُوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحرِ»(٣٢)



-ويُستثنى أهلُ الحرم من وجوب الهدي، ويسقطُ عنهم دم المتعة اتفاقًا، قال ابنُ قدامة -رحمه الله -: «ولا خلاف بين أهل العلمِ في أنَّ دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، إذ قد نصَّ الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولأنَّ حاضرَ المسجدِ الحرامِ ميقاته مكة، فلم يحصل له الترفُهُ بتركِ أحدِ السفرين»(٣٣)



-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ




الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_1) فالقارن يلزمه سوق الهدي معه وإلا وجب عليه التحلل بالعمرة ليكون متمتعا.







(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_2) «الاستذكار» لابن عبد البر ٤/ ٢٥٦ ).







(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_3) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٩)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (٢/ ٣١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.







(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_4) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الصلاة بجمع: (٢/ ٣٢٨)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الذبح: (٣٠٤٨)، وأحمد: (٣/ ٣٢٦)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ١٦٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٥٩٧).







(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_5) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٩)، رقم: (١٢١٨)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (٢/ ٣١٩)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.







(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_6) قال ابن قدامة –رحمه الله – ( ٣/ ٥٥٣) : « ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية ، قال البراء بن عازب :« قام فينا رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فقال :أربع لا تجوز في الأضاحي :العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى،قال: قلت :إني أكره أن يكون في السن نقص، قال :ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» رواه أبو داود والنسائي ... فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا في منعها ،ويثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه» [بتصرف]







(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_7) « فتح الباري» لابن حجر: ( ١٠/ ١٨ ).







(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_8) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب تقليد الغنم: (١/ ٤٠٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.







(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_9) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٦)، رقم: (١٣١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.







(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_10) أخرجه البخاري كتاب «الأضاحي»، باب من ذبح الأضاحي بيده: (٣/ ١٢٤)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.







(١١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_11) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب نحر البدن قائمة: (١/ ٤١١)، من حديث أنس رضي الله عنه.







(١٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_12) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب نحر الإبل مقيّدة: (١/ ٤١١)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٨)، رقم: (١٣٢٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.







(١٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_13) «تفسير ابن كثير»: (٣/ ٢٢٢)، والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٩/ ١٥٢)، والحاكم في «المستدرك»: (٤/ ٢٦٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».







(١٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_14) أخرجه أبو داود كتاب «الضحايا»، باب ما يستحب من الضحايا: (٣/ ١٥٨)، وأحمد: (٣/ ٣٧٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٣٦٦).







(١٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_15) أخرجه مسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٦)، رقم: (١٩٦٧)، وأبو داود كتاب «الضحايا»، باب ما يستحب من الضحايا: (١/ ١٥٧)، من حديث عائشة رضي الله عنها.







(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_16) «شرح مسلم» للنووي: (١٣/ ١٢٢).







(١٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_17) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).







(١٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_18) المعتر: هو الذي يتعرض لك ويلم بك لتعطيه ولا يسأل [انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : (٢٩٣) وفتح القدير للشوكاني: (٣/ ٤٥٤)]







(١٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_19) جزء من حديث جابر رضي الله عنه الطويل: أخرجه مسلم: كتاب «الحج»: (١/ ٥٥٦)، رقم: (١٢١٨).







(٢٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_20) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق: (١/ ٤١٣)، ومسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٨)، رقم: (١٩٧٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.







(٢١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_21) أخرجه البخاري كتاب «الأطعمة»، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره: (٣/ ٩٢)، ومسلم كتاب «الأضاحي»: (٢/ ٩٤٩)، رقم: (١٩٧٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.







(٢٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_22) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب يتصدق بجلود الهدي: (١/ ٤١٢)، من حديث علي رضي الله عنه.







(٢٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_23) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٣٣).







(٢٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_24) انظر «المجموع» للنووي: (٨/ ٣٩٠).







(٢٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_25) أخرجه أحمد: (٤/ ٨٢)، وابن حبان في «صحيحه»: (٩/ ١٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٢٣٩)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٦١٧).







(٢٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_26) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٧٦).







(٢٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_27) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من ساق البدن معه: (١/ ٤٠٧)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٦٣)، رقم: (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.







(٢٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_28) أخرجه البخاري كتاب «التفسير»، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس: (٢/ ٤٦٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.







(٢٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_29) أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صيام أيام التشريق: (١/ ٤٧٧)، من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.







(٣٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_30) أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب صيام أيام التشريق: (١/ ٤٧٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.







(٣١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_31) «سنن الترمذي»: (٣/ ١٤٤).







(٣٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_32) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٤١٣).







(٣٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1029#_ftnref_1029_33) «المغني» لابن قدامة: (٣/ ٤٧٢).




الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:10
في الحلق أو التقصير في يوم النحر

-السؤال:

-من أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة: الحلقُ أو التقصيرُ، فنودُّ معرفةَ وقتِه وشيئًا من أحكامه؟ مع بيان الأفضل منهما؟ وجزاكم الله خيرا.
-الجواب:

-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فبعدَ نحرِ الهدي أو ذبحه يحلِّق الحاجُّ رأسَه كلَّه أو يقصّره كلّه لأنّ «النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَّقَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ»(١) والحلقُ أفضلُ من التقصير لدعائه صلى الله عليه وآله وسلّم بالرحمةِ والمغفرةِ للمحلِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرَّة واحدة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، وقَالَ في الرَّابِعَةِ: والمقَصِّرِينَ»(٢) وفي حديثٍ آخرَ أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَها ثَلاَثًا، قال: وَلِلْمُقَصِّرِينَ»(٣). قال ابنُ حجر -رحمه الله -: «وفيه أنَّ الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنَّه أبلغ في العبادة وأبينُ للخضوع والذلة وأدلُّ على صدق النية، والذي يقصِّر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارةٌ إلى التجرد»(٤)
-ويُستحب للحالق البدءُ بالشق الأيمنِ للمحلوق لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ»(٥).
-والمشروعُ في حقِّ المرأة التقصيرُ وليس عليها حلق إجماعًا، لخصوصه بالرجال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِسَاءِ الحلْقُ وَإِنَّمَا عَلَى النِسَاءِ التَقْصِيرُ»(٦)، قال ابنُ عبد البر - رحمه الله-: «وأجمعُوا على أنَّ سنَّة المرأة التقصير لا الحِلاَق»(٧).
-وتقصِّر المرأة من كلِّ قرنٍ من شعرها كلِّه قدْرَ أنملة فأقلّ، فهو أقلُّ شيء يقع عليه اسم التقصير.
-قال النووي -رحمه الله-: «قال ابنُ المنذر: أجمعُوا على أن لا حَلق على النساء(٨)، وإنما عليهنَّ التقصير، قالوا: ويُكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهنّ، وفيه مُثلة، واختلفوا في قدر ما تقصّره فقال ابنُ عمر والشافعي وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور: تقصّر من كلِّ قرن مثل الأنملة ... وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقلَّ جزء، ولا يجوز من بعض القرون» [بتصرف](٩).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_1) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٥)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٠)، رقم: (١٣٠١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_2) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٠)، رقم: (١٣٠١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_3) أخرجه البخاري «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_4) «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٦٤).
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_5) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (٥٩٢)، رقم: (١٣٠٥)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_6) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الحلق والتقصير: (٢/ ٣٤٤)، والدارمي كتاب «المناسك»، باب من قال ليس على النساء حلق: (٢/ ٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٠٤)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث ذكر له ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٦٧) متابعات يتقوى بها، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٥٢٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٥٧).
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_7) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٣١٧).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_8) «الإجماع» لابن المنذر: (٥٣).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1030#_ftnref_1030_9) «المجموع» للنووي: (٨/ ٢١٠).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:11
في الطعام الذي يصنعه الحاج عند عودته من سفره
-السـؤال:

-جرت العادة عندنا أنّ الحاجَّ إذا أراد الذهاب إلى الحجِّ صنع طعامًا ودعا الأقارب والأحباب والجيران إليه، ويفعل الشيء نفسه عند عودته، وتسمّى هذه الدعوة عندنا بقولهم: «عشاء الحاجّ»، فنرجو منكم بيانَ حكم صنع هذا الطعام، وبارك الله فيكم.
-الجـواب:

-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فالطعامُ المعدُّ عند قدومِ المسافر يقال له «النقيعة»، وهو مُشتقٌّ من النَّقْعِ -وهو الغبار- لأنّ المسافر يأتي وعليه غبارُ السفر، وقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أَنَّهُ: «لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً»(١)، والحديثُ يدلّ على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر(٢)، وقد بوّب له البخاري: «باب الطعام عند القدوم، وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُفطِر لمن يغشاه»(٣)، أي: يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم، قال ابن بطال في الحديث السابق: «فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابَه عند القدوم من السفر، وهو مستحبٌّ عند السلف، ويسمَّى النقيعة، ونقل عن المهلب أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم، ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان».
-هذا، ومذهبُ جمهورِ الصحابة والتابعين وجوبُ الإجابة إلى سائرِ الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان(٤) منها: «النقيعة»، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافرُ أم يصنعه غيرُه له؟ ومن النصِّ السابقِ والأثرِ يظهر ترجيحُ القولِ الأَوَّل.
-أمَّا إعدادُ الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله تحت تَعداد الولائم المشروعة؛ لأنها وليمة ارتبطت بالحجّ وأضيفت إليه، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُصَحِّحُهُ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-749#_ftnref_749_1) أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» باب الطعام عند القدوم (٣٠٨٩) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-749#_ftnref_749_2) «عون المعبود» العظيم آبادي (١٠/ ٢١١).
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-749#_ftnref_749_3) «فتح الباري» لابن حجر: (٦/ ١٩٤).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-749#_ftnref_749_4) «شرح مسلم» للنووي: (٩/ ١٧١)، «تحفة المودود» لابن القيم: (١٢٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني: (٦/ ٢٣٨).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:13
في حكم الحجّ بالمال الحرام
-السـؤال:
-ما حكم الحجِّ بالمال الحرام؟
-الجـواب:

-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
-فالحجُّ عبادةٌ مفروضةٌ مركَّبةٌ من القدرة البدنيةِ والماليةِ، فينبغي على المكلَّفِ أداؤُها بالمالِ الطيِّب والرِّزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثوابِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـبًا»(١).
-غيرَ أنّ من حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فإنّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْلَي العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تشغل به ذِمّته، وهو آثمٌ بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لِمَا تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلَّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلاّ لم يحصل له أجر، ولأنّ النفقة المالية ليست شرطًا في صحّة الحجّ وإنما هي شرط وجوب في حقّ البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكّن من أداء الحجّ بدون نفقة فحجّه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حَجّه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أمّا حديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ»(٢)، وغيرُه من الأحاديث فهي ضعيفةُ السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٧م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-657#_ftnref_657_1) أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (٢٣٤٦)، والترمذي في «تفسير القرآن»، (٢٩٨٩)، وأحمد: (٨١٤٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-657#_ftnref_657_2) انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (١٠/ ٥٢٢)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (٥٧)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (٣/ ٢١١) رقم (١٠٩١).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:17
في أفضل الأنعام في الأضحية

-السؤال:
-هل تجوز الأضحية بالمعز؟ وما هو الأفضل في الأضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فلا يجزئ في الأضحية إلاَّ بهيمةُ الأنعام لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وهي أزواجٌ ثمانيةٌ تصحُّ من الجنسين(١)، متمثِّلةً في: الجمل والناقة، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والتيس والعنز، ولكن لا يجزئ من المعز إلاَّ الثنيُّ وهو ما له سنةٌ فما فوقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٢)، وأمَّا الجَذَع من المعز فقد نقل ابن عبد البرِّ -رحمه الله- إجماعَ العلماء على عدم إجزائها في الأضحية(٣).
-وأفضل الضحايا -عند الجمهور- يظهر على هذا الترتيب: الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم، وهذا الأخير على نوعين: الضأن ويليه المعز، وممَّا استدلُّوا به قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ..»(٤)، وعلَّلوا الأفضليةَ بغلاء الثمن وهي علَّةٌ منصوصةٌ في حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٥)، ولا يخفى أنَّ الإبل والبقر أعلى ثمنًا وَأكثرُ نفعًا وأكبرُ أجسامًا وأعود فائدةً: حُمولةً وطعمًا.
-وخالف في ذلك المالكيةُ ورتَّبوا الأفضليةَ على علَّة طِيب اللحم، فكان أفضلها: الضأنَ ثمَّ البقر ثمَّ الإبل، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافَّات: ١٠٧]، أي: بكبشٍ عظيمٍ، ولأنَّ: «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ..»(٦)، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل إلاَّ الأفضل.
-والظاهر -عندي- أنَّ مذهب الجمهور أقوى تقديمًا لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على فعله، ولأنه -بغضِّ النظر عن استدلالهم بالدليل المبيِّن لمقام الأفضلية بين بهيمة الأنعام- فقد علَّلوا أفضلية الترتيب بعلَّةٍ منصوصٍ عليها، بينما المالكية علَّلوا بعلَّةٍ مستنبَطةٍ، وما هو مقرَّرٌ -أصوليًّا- في باب قواعد الترجيح بالمعاني أنَّ العلَّة المنصوص عليها مقدَّمةٌ على غير المنصوص عليها؛ لأنَّ نصَّ صاحبِ الشرع عليها دليلٌ على صحَّتها وتنبيهٌ على لزوم اتِّباعها، ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد يترك الأفضلَ لبيان الجواز أو لِفِعْلِ الأيسر، ولكن يمكن توجيه مذهب المالكية على أنَّ المضحِّيَ بالضأن أفضلُ من الشريك المُقاسم في الإبل أو في البقر، وهو رأيٌ له اعتبارُه ووجاهتُه.
-هذا، وإذا كان الأفضل في أنواع بهيمة الأنعام ما رتَّبه الجمهور، وتقرَّرت صحَّةُ الأضحية من الجنسين إلاَّ أنَّ التضحية بالذكر أفضلُ منها بالأنثى؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضل الرقاب: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
-أمَّا لون الأضحية فأفضلها البيضاء (العفراء) وهي أفضل من السوداء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض الخالص البياض(٧)، وإذا كان السواد حول عينيها وفمِها وفي رجليها أشبهت أضحيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٨)، قال النوويُّ -رحمه الله-: «أفضلها البيضاء ثمَّ الصفراء ثمَّ الغبراء -وهي التي لا يصفو بياضُها- ثمَّ البلقاء -وهي التي بعضُها أبيض وبعضها أسود- ثمَّ السوداء، وأمَّا قوله في الحديث الآخر: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٩) فمعناه أنَّ قوائمه وبطنَه وما حول عينيه أسود»(١٠).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ١٣ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جويلية ٢٠١٣م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_1) لقوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: ١٤٣-١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوب قرآني بديع يتجلى فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_2) أخرجه مسلم في «الأضاحي» (١٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_3) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_4) أخرجه البخاري في «الجمعة» باب فضل الجمعة (٨٨١)، ومسلم في «الجمعة» (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_5) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠) من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي رواية: «أَعْلاَهَا ثَمَنًا...» أخرجها البخاري في «العتق» بابٌ: أيُّ الرقاب أفضل (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..» أخرجها مسلم في «الإيمان» (٨٤).
(٦) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_6) أخرجه البخاري في «الأضاحي» باب وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلم في «الأضاحي» (١٩٦٦)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_8) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_9) أخرجه مسلم في «الأضاحي» (١٩٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162#_ftnref_1162_10) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظ

أم فاطمة السلفية
2016-09-06, 22:19
-ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة؟

-بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-

أم فاطمة السلفية
2016-09-07, 14:44
http://img.xooimage.com/files7/f/6/1/12581378040-1988ab5.png

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه. أمَّا بعدُ:
فهذا تسجيلٌ لخُطبة الجمعة ٣٠ من ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
بمسجد القدس الكائن بالصنوبر البحري بمدينة الجزائر تحت عنوان:
http://www.tasfiatarbia.org/vb/attachment.php?attachmentid=2811&stc=1&d=1472862875

من هنا التحميل (http://www.tasfiatarbia.org/vb/attachment.php?attachmentid=2809&stc=1&d=147)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسأل الله العظيم أن ينفع بها الجميع .

أم فاطمة السلفية
2016-09-07, 14:56
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
يسرنا أن نضع بين أيدي إخواننا الكرام هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله و رعاه لإخوانه بتونس عبر إذاعة ميراث الأنبياء يوم السبت 01 ذي الحجة 1437 هجري
تحت بعنوان :
"تمام المنة في اغتنام العشر من ذي الحجة"
و الحمد لله ربي العالمين
http://www.tasfiatarbia.org/vb/curves/attach/mp3.gif الشيخ محمد تمام المنة في اغتنام العشر من ذي الحجة.mp3‏ (http://www.tasfiatarbia.org/vb/attachment.php?attachmentid=2845&d=1473200009) (12.34 ميجابايت )

أم فاطمة السلفية
2016-09-07, 15:05
اختيارات الشيخ الفقيه الأصولي سليمان الرحيلي في أحكام الأضاحي
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فقد أشار علي أخونا وصديقنا وشيخنا الشيخ خالد حمودة-حفظه الله-بجمع اختيارات الشيخ الفقيه الأصولي المحقق الدقق الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله-من خلال شرحه على كتاب دليل الطالب،فأجبته في هذه المذكرة سائلا الله التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
أ-النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين،وقد ضحى عمن لم يضح من أمته،وهو عام لكل الأمة لمن ضحى ومن لم يضح، ولو كان واجبا لما كان يضحي عمن عصى وخالف أمر الله،ومعلوم أيضا أن الواجب لا يقوم فيه أحد عن أحد.
ب-حديث (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي) فجعل الأمر راجعا إلى إرادة الشخص،ولو كان واجبا لما علق الحكم على إرادته.
ج-ورد عن أبي بكر وعمر أنهما لم يضحيا خوف اعتقاد الناس وجوبه،وثبت أيضا هذا عن ابن عباس وابن مسعود.
من جهة الملك والذبح،وإنما يجوز فيها التشريك من جهة الثواب بأن يشرك أهله،وأما تشريك الأمة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أ-قسم لا يؤثر في اللحم بل يطيبه،ومن ذلك أن تكون مخصية فهو على الصحيح ليس بعيب بل هو كمال.
ب-نقص لا يؤثر في اللحم ولكن لا يطيبه،فهو مجزئ مع الكراهة كمن شق أذنه.
ج-ما يؤدي إلى نقص اللحم وهي الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
1-اختار الشيخ-حفظه الله-أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر الموسر وهو قول جهور أهل العلم:
2-اختار الشيخ أن تعيين الأضحية يكون بالقول وبالفعل،فالقول أن ينطق بتعيين أضحيته،وبالفعل أن يجعل علامة على أضحيته. 3-ما هو الأفضل في الأضحية:
3اختار الشيخ-حفظه الله-أن الأفضل ما كان أنفع للناس لأن الأصل في الأضاحي الإحسان،وحمل الشيخ فعل النبي بذبحه كبشين باعتبار أن أهل المدينة الأفضل عندهم لحوم الضأن،ونحره الإبل في مكة باعتبار أن الأفضل عند أهل مكة لحوم الإبل،وفرع الشيخ على أنه لو وجد في بلد تقديم لحوم البقر لكان الأفضل ذبح البقر.
4-اختار الشيخ أن الأضحية لا يجزئ فيها التشريك
5-اختار الشيخ جواز التشريك في البقر والإبل،وأن التشريك يكون بسبعة في كل منهما،وما ورد في الإبل بتشريك العشر فهو إما منسوخ أو وقع وهم من الرواة.
6-اختار الشيخ أن المجزئ من الضأن هو ما بلغ ستة أشهر.
7-قسم الشيخ ما يتعلق بالأضحية:
8-ذهب الشيخ إلى أن القدر الذي لا يجزئ في العيوب هو ما ورد به الحديث،وأما باقي العيوب فهي تنافي الكمال والأولى أن يتقرب إلى الله بالسليمة.
9-اختار الشيخ إلى أن الذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء والودجين،لأن الأقوى في إنهار الدم.
10-اختار الشيخ إلى أن التسمية شرط للحل فلا تسقط مطلقا لا عمدا ولا نسيانا،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
11-اختار الشيخ أن الذبح يوم العيد يبدأ وقته من بعد صلاة العيد،ويكون الذيح في الليل والنهار خلافا لمن منع ذلك في الليل،ويستمر الذبح إلى مغرب اليوم الثالث عشر.
12-اختار الشيخ أنه يؤكل من الأضحية ويهدى منها ويتصدق،والسنة تدل على الإكثار من الصدقة أكثر من أكله وهديته،ولا يصح أن يبيع شيئا من أضحيته حتى من جلودها،ولا يعطي الجزار من الأضحية ما يكون في مقابل أجرته،وإذا أعطاه لفقره أو لهدية جاز على أنلا يجعل ذلك في مقابل إتقانه وإحسانه لتقسيم أضحيته.
13-اختار الشيخ أنه إذا دخل العشر فلا يأخذن الرجل شيئا من شعره وأظافره،وأهل بيته هل يدخلون؟محل خلاف والأحوط أنهم يدخلون فلا يأخذون شيئا من شعورهم وأظفارهم.
التصفية والتربية

أم فاطمة السلفية
2017-08-02, 20:50
°°((نصائح لحجاج بيت الله الحرام))°°
للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله –
قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – : - عندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جداً ، ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيراً من الحجاج في جهل به أو إهمال له .
-أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول .
أولاً: إن كثيراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبداً أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة ، وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج ، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملاً ، إن لم نقل: ليس مقبولاً ، ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا ، وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي ، فإن الله تبارك وتعالى يقول: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ } [ البقرة: 197]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه } [ أخرجه الشيخان ].
-والرفث: هو الجماع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث ، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب ، فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين ) وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج ، فمن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول : ( وكل من تعمد معصية – أي معصية كانت – وهو ذاكر لحجه ، مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ، ويرمي الجمرة ، فقد بطل حجه. . .) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه (المحلى) (7 / 186) فإنه مهم .
-ومما سبق يتبين أن المعصية من الحاج ، إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم ، وإما أن يأثم بها ، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج ، بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله تعالى فالله المستعان.
-وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقاً بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم :
1 – الشرك بالله عز وجل:

-فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [ محمد: 65 ] فقد رأينا كثيراً من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل ، والله عز وجل يقول: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}[ فاطر: 14].
-والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية، إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط .
-فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام ، إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ، ويغيرون اسمه فيسمونه : توسلاً ، و تشفعاً ، وواسطة ! أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } [ الزمر: 3 ] .
-فيا أيها الحاج ، قبل أن تعزم على الحج ، يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك ، وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل، والله المستعان .
2 – التزين بحلق اللحية:
-وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر ، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها ، وتقليد المسلمين لهم فيها ، مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: { خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى } [ رواه شيخان ] وفي حديث آخر: { وخالفوا أهل الكتاب } وفي هذه القبيحة عدة مخالفات: الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء .
-الثانية: التشبه بالكفار .
-الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان ، في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [ النساء :119]
-الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.
-وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا (آداب الزفاف في السنة المطهرة) (ص 126 – 131) وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم ، فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوا لحاهم التي أمرهم صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
3 – تختم الرجال بالذهب:

-لقد رأينا كثيراً من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب ، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع : بعضهم لا يعلم تحريمه ، ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئاً من النصوص المحرمة ، كحديث: { نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب} [متفق عليه] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: { يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ } [رواه مسلم] .
-وبعضهم على علم بالتحريم ، ولكنه متبع لهواه ، فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله . -وبعضهم يعترف بالتحريم ، ولكن يعتذر بعذر – هو كما يقال أقبح من ذنب – فيقول : إنه خاتم الخطبة ! ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين : مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم ، وتشبهه بالكفار ، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى ، وقد فصلت القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 131 – 138) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع (ص 139 – 167) فإنه مهم جداً .
-ثانياً : ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاماً مقبولاً عند الله تبارك وتعالى .
-وإنما قلت: على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف – مع الأسف – ما وقع في سائر العبادات …
ثالثاً : واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة ، وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر ، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون بـ (المطوفين) ، فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس ، وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافياً وافياً على أدائه بتمامه ، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص ، أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟!.
-رابعاً : واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } .
-قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة [ رواه الشيخان في صحيحيهما ] .
-وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير سترة ، بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه.
-وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها:
1 – { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك }.
2 – { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان } [1]
3 – قال يحيى بن كثير: ( رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه ) رواه ابن سعد (7 / 18) بسند صحيح .
4 – عن صالح بن كيسان قال: ( رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) رواه أبو زرعة الرازي في (تاريخ دمشق) (91 / 1) وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8 / 106 / 2) بسند صحيح . ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة ، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها .
-وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة ، وتحريم المرور عمداً وأن فاعل ذلك شيطان .
-وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: (الشيطان) ؟!
-والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ، ولا بمكان دون مكان ، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى ، لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده ، فهو المراد بها أصالة ، والمساجد الأخرى تبعاً.
-والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث ، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي ، لا أصل له في السنة ، ولا عن أحد من الصحابة ، اللهم سوى حديث واحد ؛ روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ، ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في (بدع الحج) (الفقرة 124) .
خامساً : وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة ، فيعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة ، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ، ألا وهو التوحيد ، فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة ، في العقائد والأحكام ، والمعاملات والأخلاق ، والسياسة والاقتصاد ، وغير ذلك من شؤون الحياة ، وأن أي صوت يرتفع ، وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلاً وضعفاً ، والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان .
-وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلاً أو كثيراً من الجدال بالتي هي أحسن ،كما قال الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ النحل: 125] . فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: {. . . فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196]، فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضاً ، وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة ، قال ابن حزم رحمه الله (7 / 196) : (والجدال قسمان: قسم واجب وحق ، وقسم في باطل ، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام ، قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ … } .
ومن جادل في طلب حق له ، فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل ، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى ، والجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: { فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] ) .
-وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك، وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف ، -وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3 / 296) إلى الجمهور ورجحه،وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ، ثم ابن تيمية في (مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 361) ، وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً،والله أعلم .
ومع ذلك ، فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه ، وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم: { أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا } . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة ، وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه .
وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه .
https://up99.com/upfiles/png_files/WGP15144.png

أم فاطمة السلفية
2018-08-09, 23:24
الجمعة 28 ذو القعدة 1439 هـ الموافق لـ 10 أغسطس 2018 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِمناسبة اقتراب موسم الحج...يُرفع هذا الملف الكامل الشامل لكل فتاوى الحج .
هذا وأساله سبحانه أن ينفع به ...آمين.

أم فاطمة السلفية
2021-07-05, 22:50
الإثنين 25 ذي القعدة 1442 هـ الموافق لـ 05 يوليو 2021 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِمناسبة اقتراب موسم الحج...يُرفع هذا الملف الكامل الشامل لكل فتاوى الحج .
هذا وأساله سبحانه أن ينفع بهِ ...آمين.

أم فاطمة السلفية
2022-06-22, 23:35
الأربعاء 22 ذي القعدة 1443 هـ الموافق لـ 22 يونيو 2022 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِمناسبة اقتراب موسم الحج...يُرفع هذا الملف الكامل الشامل لكل فتاوى الحج .
هذا وأساله سبحانه أن ينفع به ...آمين.