democondor
2016-05-17, 16:53
كلية الحقوق السداسي 2
جامعة تبسة
اجراءات جزائية
السنه الثانية
القضية المفترضة
قدم * صالح * و * علي * شكوئ الى النيابة العامة ضد * موسى* و * علي* أقاربهما من الدرجة الرابعة و التي يطالبان
فيها بالتعويض عن جريمة السرقة التي تعرضا لها فحركت النيابة العامة الدعوى أيضا ضد * ابراهيم * و *أحمد * الشريكين لهما في السرقة على اعتبار أن الشكوى لا تتجزأ .
- قام قاضي التحقيق بتفتيش مساكن كل المتهمين الى مسكن * زيد * الحارس المشتبه فيه على الساعة 10 ليلا بحضور و كيل الجمهورية . فعثر على كمية من المخذرات في منزله .
- اصدر قاضي التحقيق أمر بايداع المتهمين الحبس الموقت بعد استجوابهم عند الحضور الأول بتهمة السرقة بالنسبة الى
* موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * و التلبس بتهمة حيازة المخدرات بالنسبة الى * زيد * و تهمة عدم التبليغ عن جناية لجارهم * بكر *
- ولعدم اكتمال التحقيق طلب تمديد مدة الحبس بالنسبة ل * زيد * و * بكر * للمرة الثانية فرفضت غرفة الاتهام ذلك على اعتبار انه لايجوز التمديد أكثر من مرتين في هذه الجرائم و امرت بالافراج عنهما .
- وبعد مدة طلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس بالنسبة ل * موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * فرفضت ذلك على اعتبار انه لايجوز تمديده اكثر من 4 سنوات .
- تمت احالة المتهمين على المحكمة الجنايات المختصة .
-وقبل ابداء النيابة العامة لطلباتها تنازل * صالح * عن دعواه لصالح * موسى * الحدث البالغ من العمر 17 سنة و ابراهيم فقط .
- دفع المتهمون ببطلان الدعوى لأنه لايجوز للاطراف المدنية ترك الدعوى المدنية و الاتجاه الى القضاء الجنائي .
- ثم دفع ببطلان التفتيش لانه تم خارج الاوقات القانونية .
- و دفع * زيد * ببطلان التلبس بحيازة المخذرات لان التفتيش تم خارج الاوقات القانونية
- و دفع * عيسى * و * أحمد * باستفادتهما من التنازل لان التنازل لا يتجزا .
- ردت النيابة ببطلان التنازل لانه لايجوز للاطراف المدنية التنازل عن الدعوى المدنية امام القضاء الجنائي . و ردت بان
تحريك الدعوى صحيح لانه لم يتم صدور حكم من القضاء المدني .
- و ردت المحكمة بان اجراء التفتيش صحيح و لايتطلب وقتا محددا في جرائم المخدرات .
- غير ان المحكمة قضت بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة ل * موسى * و * وابراهيم * فقط على اساس
ان التنازل يتجزأ .
- و معاقبة * عيسى * الحدث و * أحمد * ب 20 سنة سجنا نافذا و هو الحد الاقصى لجناية السرقة
- و 20 سنه حبسا نافذا ل * زيد * و هو الحد الاقصى لجنحة المتاجرة في المخدرات .
- و 3 سنوات حبسا نافذا ل * بكر * على جنحة عدم التبليغ عن جناية . رغم ان الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق لم يشمله .
- وبعد الطعن بالنقض من طرف المحكوم عليهم أمام المحكمة العليا و التي قررت بنقض القرار و احالته على نفس الجهة
القضائية مستندة على انه يستفيد جميع المحكوم عليهم من التنازل لانه لا يتجزأ .
ما رايك في ذلك ?
أ . الدكتور / دلـــــول
جامعة تبسة
اجراءات جزائية
السنه الثانية
القضية المفترضة
قدم * صالح * و * علي * شكوئ الى النيابة العامة ضد * موسى* و * علي* أقاربهما من الدرجة الرابعة و التي يطالبان
فيها بالتعويض عن جريمة السرقة التي تعرضا لها فحركت النيابة العامة الدعوى أيضا ضد * ابراهيم * و *أحمد * الشريكين لهما في السرقة على اعتبار أن الشكوى لا تتجزأ .
- قام قاضي التحقيق بتفتيش مساكن كل المتهمين الى مسكن * زيد * الحارس المشتبه فيه على الساعة 10 ليلا بحضور و كيل الجمهورية . فعثر على كمية من المخذرات في منزله .
- اصدر قاضي التحقيق أمر بايداع المتهمين الحبس الموقت بعد استجوابهم عند الحضور الأول بتهمة السرقة بالنسبة الى
* موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * و التلبس بتهمة حيازة المخدرات بالنسبة الى * زيد * و تهمة عدم التبليغ عن جناية لجارهم * بكر *
- ولعدم اكتمال التحقيق طلب تمديد مدة الحبس بالنسبة ل * زيد * و * بكر * للمرة الثانية فرفضت غرفة الاتهام ذلك على اعتبار انه لايجوز التمديد أكثر من مرتين في هذه الجرائم و امرت بالافراج عنهما .
- وبعد مدة طلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس بالنسبة ل * موسى * و * عيسى * و * ابراهيم * و * أحمد * فرفضت ذلك على اعتبار انه لايجوز تمديده اكثر من 4 سنوات .
- تمت احالة المتهمين على المحكمة الجنايات المختصة .
-وقبل ابداء النيابة العامة لطلباتها تنازل * صالح * عن دعواه لصالح * موسى * الحدث البالغ من العمر 17 سنة و ابراهيم فقط .
- دفع المتهمون ببطلان الدعوى لأنه لايجوز للاطراف المدنية ترك الدعوى المدنية و الاتجاه الى القضاء الجنائي .
- ثم دفع ببطلان التفتيش لانه تم خارج الاوقات القانونية .
- و دفع * زيد * ببطلان التلبس بحيازة المخذرات لان التفتيش تم خارج الاوقات القانونية
- و دفع * عيسى * و * أحمد * باستفادتهما من التنازل لان التنازل لا يتجزا .
- ردت النيابة ببطلان التنازل لانه لايجوز للاطراف المدنية التنازل عن الدعوى المدنية امام القضاء الجنائي . و ردت بان
تحريك الدعوى صحيح لانه لم يتم صدور حكم من القضاء المدني .
- و ردت المحكمة بان اجراء التفتيش صحيح و لايتطلب وقتا محددا في جرائم المخدرات .
- غير ان المحكمة قضت بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة ل * موسى * و * وابراهيم * فقط على اساس
ان التنازل يتجزأ .
- و معاقبة * عيسى * الحدث و * أحمد * ب 20 سنة سجنا نافذا و هو الحد الاقصى لجناية السرقة
- و 20 سنه حبسا نافذا ل * زيد * و هو الحد الاقصى لجنحة المتاجرة في المخدرات .
- و 3 سنوات حبسا نافذا ل * بكر * على جنحة عدم التبليغ عن جناية . رغم ان الطلب الافتتاحي لاجراء التحقيق لم يشمله .
- وبعد الطعن بالنقض من طرف المحكوم عليهم أمام المحكمة العليا و التي قررت بنقض القرار و احالته على نفس الجهة
القضائية مستندة على انه يستفيد جميع المحكوم عليهم من التنازل لانه لا يتجزأ .
ما رايك في ذلك ?
أ . الدكتور / دلـــــول