المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحضر الخصوم الى غرفة الاتهام


rachidh
2015-06-21, 10:33
سلام عليكم

هل يسمح للمتخاصمين الحضور سواء كان المدعي او المدعى عليه مع محاميه يوم جلسة التحقيق

nabil ofc
2015-06-21, 14:38
نعم يمكنهم ذلك

rachidh
2015-06-22, 10:31
جزاك الله خيرا هل فصلت لي شيئا من القانون على هذه الحالة مع المادة الخاصة بها و حفظك الله و رعاك ايها الطيب

أم ســلــمــة
2015-06-27, 01:43
تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلسات الأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ، وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضور الدفاع عن الأطراف .

badro21
2015-06-28, 01:43
سلام عليكم

هل يسمح للمتخاصمين الحضور سواء كان المدعي او المدعى عليه مع محاميه يوم جلسة التحقيق

في الغالب لايحضر الخصوم لغرفة الاتهام لا ادا طلب منهم ذلك فقط يحضر تشكيلة الغرفة و المحامين(الجلسة ليست علنية) وادا تبين للغرفة ضرورة توضيع بعض الامور او التحقيق مع اشخاص اخرين تصدر امر باعادة الملف لقاضي التحقيق للقيام بتحقيق تكميلي و اعادة الملف لديها

أم ســلــمــة
2015-06-28, 03:44
في الغالب لايحضر الخصوم لغرفة الاتهام لا ادا طلب منهم ذلك فقط يحضر تشكيلة الغرفة و المحامين(الجلسة ليست علنية) وادا تبين للغرفة ضرورة توضيع بعض الامور او التحقيق مع اشخاص اخرين تصدر امر باعادة الملف لقاضي التحقيق للقيام بتحقيق تكميلي و اعادة الملف لديها

السلام عليكم
تعقيب
بالنسبة للتحقيق التكميلي لا تصدر غرفة الاتهام أمرا بإعادة الملف لقاضي التحقيق فبعد اتنهاء المداولة و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب فإذا تبين ضرورة إجراء تحقيق تكميلي فإن غرفة الاتهام لها كامل الصلاحية في القيام بهذا الإجراء م 186 ق إ ج كما يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام م187 ق إ ج
و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عند استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد أشير اليها في امر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق م 187 ق إ ج
ولا تقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقيق التكميلي إذا أحيل إليها الملف من طرف محكمة عسكرية لأنها ليس من اختصاصها فتقوم بإحالة الملف لقاضي التحقيق العسكري من أجل إجراء تحقيق تكميلي
المرجع: ق إ ج و شرح قانون الإجراءات الجزائية للأستاذ لفضيل العيش
أرجو منكم التعقيب إن أخطأت لنستفيد جميعا