المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج المرأة من غير قريب محرم و مصير الأولاد


أم ســلــمــة
2015-03-03, 22:34
ننصح من تريد إعادة الزواج و كان لها أولاد أن تقوم بالتنازل على حضانة الأولاد لأمها بطلب مقدم لرئيس قسم شؤون الأسرة لتضمن زيارتها لأولادها كلما سمحت الفرصة

laysa
2015-03-03, 22:46
وفي حالة مطالبة الاب للحضانة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أم ســلــمــة
2015-03-03, 22:55
إذا تم التنازل عنها للأم الأم فلا يمكنه المطالبة بالحضانة

laysa
2015-03-03, 23:05
عذرا على كثرة الاسئلة،،، لكن الترتيب في قانون الاسرة الاولوية للاب على الجدة للام

الفارس الجدَّاوي
2015-03-06, 21:05
ننصح من تريد إعادة الزواج و كان لها أولاد أن تقوم بالتنازل على حضانة الأولاد لأمها بطلب مقدم لرئيس قسم شؤون الأسرة لتضمن زيارتها لأولادها كلما سمحت الفرصة

عذرا على كثرة الاسئلة،،، لكن الترتيب في قانون الاسرة الاولوية للاب على الجدة للام
السلام عليكم:
القاضي مطالب بتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المحضون، للأب أن يطالب بالحضانة حتى قبل زواج طليقته، إذا أثبت أن مصلحة المحضون أن ينتقل إلى حضانته.

أم ســلــمــة
2015-03-10, 20:41
الأم أولى بحضانة ولدها و إذا تنازلت عنها لأمها قبل إعادة الزواج لا يمكن للأب المطالبة بها لأن الجدة لأم لها الحق في الحضانة

الفارس الجدَّاوي
2015-03-10, 20:59
الأم أولى بحضانة ولدها و إذا تنازلت عنها لأمها قبل إعادة الزواج لا يمكن للأب المطالبة بها لأن الجدة لأم لها الحق في الحضانة
السلام عليكم:
هل لديك سند قانوني لما تقولين به؟ أفيدينا به لعلنا نفيد غيرنا.

أم ســلــمــة
2015-03-10, 21:08
المادة 64 ق أ بالإضافة لإجتهادات قضائية للمحكمة العليا في سنة 2000 سأقوم بنشرها ليستفيد الجميع أعدكم بذلك إن شاء الله

الفارس الجدَّاوي
2015-03-10, 21:27
المادة 61 ق أ بالإضافة لإجتهادات قضائية للمحكمة العليا في سنة 2000 سأقوم بنشرها ليستفيد الجميع أعدكم بذلك إن شاء الله
السلام عليكم:
الرجاء إعادة النظر في ما تقولينه، فالمادة المذكورة في ردك لا علاقة لها بالحق في الحضانة، و قرارات المحكمة العليا لا تعتبر اجتهادات قضائية و لا أظنها تقول بما تقولين به، على أية حال، أعيد القول أن المعيار المعمول به في التشريع و القضاءالجزائريين هو مصلحة المحضون. و الله أعلم.

أم ســلــمــة
2015-03-10, 21:34
معذرة على الخطأ المادة 64 ق أ الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ........
و في حالة التنازل لا يوجد نص قانوني و عند عدم وجود نص نلجأ للإجتهادات القضائية هذا ما جرت عليه العادة
برأيك أيهما أحسن أن يبقى المحضون مع جدته لأم أم مع أبيه و زوجته تعلم جيدا صرفا زوجة الأب اتجاه أولاده هنا مصلحة المحضون مع جده لأم

الفارس الجدَّاوي
2015-03-11, 12:31
معذرة على الخطأ المادة 64 ق أ الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ........
و في حالة التنازل لا يوجد نص قانوني و عند عدم وجود نص نلجأ للإجتهادات القضائية هذا ما جرت عليه العادة
برأيك أيهما أحسن أن يبقى المحضون مع جدته لأم أم مع أبيه و زوجته تعلم جيدا صرفا زوجة الأب اتجاه أولاده هنا مصلحة المحضون مع جده لأم
السلام عليكم:
أولا عند عدم وجود نص يلجأ القاضي إلى قواعد و مبادئ الشريعة الإسلامية، و في هذه الحالة التي نحن بصددها النص موجود، لأن التنازل فيه خرق للنص الذي يقتضي الترتيب إلا إن تم التنازل من قبل الأب أيضا لأم طليقته، أما عن مسألة رأيي من هو الأفضل فرب زوجة أب خير من أم أو جدة، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الأمر يعود لاقتناع القاضي بالوقائع الواردة أمامه و لا سلطة للمحكمة العليا عليه لأنها مسألة من الأصلح مسألة واقع لا مسألة قانون. و الله أعلم