مشاهدة النسخة كاملة : رفض الرد على الاسنفسار
عمرو مصطفى
2015-01-29, 21:16
نظرا لتغيب الأستاذ من دون إعلام الادارة شفويا أو كتابيا ،قررت إدارة المدرسة مساءلته كتابيا من خلال تقديم استفسار ، لكن الأستاذ رفضه و لم يرد عليه ، فهل للادارة أن تخصم له ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل ليس من حق الادارة الخصم في هذه الحالة بل هو يجب الخصم من مرتبه بنص القانون إذ ليس للموظف مهما كان الحق في تقاضي راتب يوم لم يعمل فيه بناء عليه فإن الخصم مفروغ منه و إنما الاشكال في الموقف من الرفض عن الاجابة على مراسلة إدارية موجهة للموظف من طرف إدارة مؤسسته و في هذه الحالة فالمدير مطالب بتوجيه تقرير إلى السيد مفتش الإدارة للمقاطعة إن عجز السيد المدير عن إيجاد طريقة لحل المشكلة و إعلامه بتصرفات هذا الاستاذ بغية الوصول معه إلى إنهاء هذا التصرف المشين أو تحويله إلى السلطة الوصية و تسليط عقوبة تناسب درجتها جسامة الخطأ الذي ارتكبه الموظف
عمرو مصطفى
2015-01-29, 22:16
من يبلغ عن الخصم ،أليست الادارة ؟
توفيق المدني
2015-01-29, 22:31
الحسم الحسم حتى يعود الى رشده لانه يريد بهذا التصرف اهانة الادارة وعلى راسها المدير .حدث معنا هذا فاشهد الكاتب بانه لا يرد كتابيا على الاستفسار ثم بدأه بالحسم بدون ابلاغه و السبب انه لا يرد .والله اصبح يرد على الاستفسار قبل ان يرد اليه ..... الا الاحتقار .الا الاحتقار .الا الاحتقار .. والمدير ثاني مااصمطش غض الطرف مطلوب احيانا.
في هذه الحالة تكتب على الاستفسار عبارة رفض الجواب وتضعها في ملف الأستاذ اما بخصوص الغياب
يخصم من الراتب الشهري ويخدم من المردودية
HAMMA ABBOUD
2015-01-30, 11:28
و من يكون هذا الاستاذ حتى لا يرد على استفسار الادارة التي لها الحق في استفساره عن الغيلب .كان من واجب هذه الاستاذ ان يراعي حق المتعلمين و عليه فمن واجب الادارة الخصم في هذه الحالة و الله اعلم
حمادي جمال سليم
2015-01-30, 21:53
لك أن تكتب أمتنع عن الجواب غياب غير مبرر وتكتب تقرير الى المفتش التربوي والحسم شئ مفروغ منه فهو لم يعمل وغيابه غير داخل في العطل المدفوعة الأجر
للموظف الحق في الغياب مدة. عشرة أيام. مبررة على أن تكون غير متتالية خلال سنة أي بمعدل يوم في الشهر. أما ما زاد عن. ذلك يخصم من الراتب الشهري للموظف و من الخبرة المهنية للموظف. طبعا كما تعلمون ان الموظف يعمل عشرون يوما في الشهر لذلك أي غياب يساوي أو يفوق ثلاث أيام في الشهر غير متتالية ودون مبرر يبلغ ا مفتش المادة بذلك الذي بدوره يرسل له لفت انتباه يوضع في ملف الموظف
ملاحظة هذه العشرة أيام تخصم من الراتب ولا تخصم من الخبرة المهنية للموظف
الحـ)حسام(ــقّ
2015-01-31, 15:25
للموظف الحق في الغياب مدة. عشرة أيام. غير مبررة على أن تكون غير متتالية خلال سنة أي بمعدل يوم في الشهر.
ممكن تعطينا السند القانوني (فقرة من التشريع) لما تفضلت به ؟ وشكرا لك مسبقا
السند القانوني هو القانون 06/03. الامر 06/03 المؤرخ في 15/01/26006 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة المادة 215 منه
لا يا سيدي.يمكن للموظف في حالة استثنائية يستفيد من رخصة للغياب لا يمكن أن تتجاوز 10أيام مبررة و بدون راتب:mh31:
WalooVista
2015-01-31, 18:06
السند القانوني هو القانون 06/03. الامر 06/03 المؤرخ في 15/01/26006 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة المادة 215 منه
سبحان الله ... إنني مندهش من قدرة البعض على تبرير الخطأ و لو بلي أعناق المواد القانونية...
يا سيدي : المادة 215 من قانون الوظيفة العمومية تتكلم عن رخص استثنائية ... الموضوع يتعلق برخصة تقدمها الإدارة بناءً على ظرف طارئ يقدم المعني حيثياته... أما أن يغيب أحدهم من تلقاء نفسه و لا يرد عن الاستفسار فهذه قصة أخرى.
الحـ)حسام(ــقّ
2015-01-31, 20:24
السند القانوني هو القانون 06/03. الامر 06/03 المؤرخ في 15/01/26006 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة المادة 215 منه
!!! n'importe quoi
اعرف ذلك سيدي الكريم. لأن. الأستاذ حينما. يريد التغيب. سيكتب السبب. على. رخصة. الغياب. مثل. عبارة. ظرف. عائلي طارئ. ويمكن. للمدير أن. يعتبرها. في. خانة. الرخصة الاستثنائية. باختصار أريد القول أنه ليس هناك صراع بين الإدارة. والأساتذة. فالمدير اذا نجح فإن ذلك يحسب له. ولطاقمه التربوي اما اذا فشل. فان هذا الفشل. يحسب عليه. وحدة. فقط لأنه لم يحسن استغلال. طاقمه التربوي. هذه. وجهة نظري
ان. فكرة استفسار الموظف كتابيا من. وجهة نظري. قد تكون آخر الإجراءات. اكيد أن في كل مدرسة أستاذ أو أستاذة تحظى باحترام الجميع لماذا لا تستفسره عن طريق هذا الزميل أو لماذا لا نكسر الحواجز ونستفسره. شفوياا.
djosmail
2015-02-04, 21:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي المدير الخصم لامفر منه خاصة إن تمادى زميلنا الأستاذ أما عن عدم الرد على الاستفسار فاتبعه بتذكير فإن لم يرد أيضا فما عليك إلا أن تلتمس له عقوبة لعدم احترام السلطة السلمية ولكن قبل هذا كله من باب الدفع بالتي هي أحسن استدعه مع عضوين من الفريق التربوي وخيره بين حل المشكلة العالقة أخويا أو إداريا فإن اختار الأولى فلمه شفويا إن كانت الأولى ودون ذلك في محضر جلسة إن كانت الثانية وإذا كان اختياره الثاني فعليك بالحل الأول وعلى نفسها جنت براقش
العـــطــــل و الغيابات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 القانون 63-278 المؤرخ في 26/07/1963 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 الأمر 66-153 المؤرخ في 13/06/1966 المتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 قانون العمل
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة :
مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة :
للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ الغيابات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية :
لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة :
المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02)كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
أبو جماد
2015-02-14, 20:54
إحوتي أقول للأستاذ و للمدير لا تنسيا .... إذا لم تستح فافعل ما شئت ... و بالتالي الكل واعي بما يجب عليه و ما له من حقوق فلماذا هذا التعنت ؟ ولماذا هذا الصراع الدائم بين الستاذ و المدير ؟؟؟؟ بمأننا نعلم أنه بين الرئيس و المرؤوس وثيقة واضحة فلماذا نوصل أنفسنا إلى متاهات لا يحمد عقباها ... فمن المفروض إذا رأى هذا المدير ( مدير فعلي )أن هناك أستاذا من هذا النوع فليتكلم معه مباشرة و إذا لم يستطع اقناعه فليطبق عليه القانون لا زيادة و لا نقصان - بشرط يكون مقتنع بأن هذا الأستاذ فعلا أخلّ بالقانون - و السلام على النبي ... اتعرفون لماذا تطور غيرنا وما جعلهم يصلون إلى القمر وربما يأتي يوم يهجروا الأرض و يتركوها لنا وحدنا ؟؟ أتعلموا لماذا ؟؟ لأنهم يحترمون بعضهم البعض والكل يقوم بعمله كما يجب دون انتظار مراقبة مسؤوله ...باختصا لأن ضمائرهم حيّة ............سلام
أبو الحارث السلفي
2015-03-29, 22:40
أولا : المعلم مطالب بتقديم تبرير الغياب للإدارة في حدود 48 ساعة كما تنص عليه المادة 90 من القرارا 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية
ثانيا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن اليوم يخصم من المرتب الشهري كما تنص عايه المادة 102 من قانون 06/03 النتعلق بقانون الوظيفة العمومية
ثالثا : إذا قدم المعلم تبرير الغياب بعد المدة القانونية المنصوص عليها قانونيا فإن التبرير لا يقبل حتى و لو كان غيابا مرخصا له فيه كإجتماع نقابي أو .......إلخ
رابعا : وضع تبرير الغياب لينظم العمل بين الإدارة و المعلم و لكي يفرق أيضا بين الغيابات المرخص لها و الغيابات المدفوهة الأجر و الغير مدفوعة الأجر
خامسا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن الموظف لا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 06/03 و لا يسأل بتقديم إستفسار بل يطبق القانون كما جاء دون تحريف أو إجتهاد
سادسا : عدم تقديم تبرير الغياب لا يعد معارضة للإدارة و لكن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 06/03
سابعا : لا بد للموظف أن يتقبل الخصم بفرح و سرور و بقلب منشرح لأنه لم يعمل فكيف يأخذ أجر بدون عمل
و سلام على من إتبع الهدى
oum abderrahmene
2015-08-28, 16:03
أولا : المعلم مطالب بتقديم تبرير الغياب للإدارة في حدود 48 ساعة كما تنص عليه المادة 90 من القرارا 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية
ثانيا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن اليوم يخصم من المرتب الشهري كما تنص عايه المادة 102 من قانون 06/03 النتعلق بقانون الوظيفة العمومية
ثالثا : إذا قدم المعلم تبرير الغياب بعد المدة القانونية المنصوص عليها قانونيا فإن
رابعا : وضع تبرير الغياب لينظم العمل بين الإدارة و المعلم و لكي يفرق أيضا بين الغيابات المرخص لها و الغيابات المدفوهة الأجر و الغير مدفوعة الأجر
خامسا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن الموظف لا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 06/03 و لا يسأل بتقديم إستفسار بل يطبق القانون كما جاء دون تحريف أو إجتهاد
سادسا : عدم تقديم تبرير الغياب لا يعد معارضة للإدارة و لكن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 06/03
سابعا : لا بد للموظف أن يتقبل الخصم بفرح و سرور و بقلب منشرح لأنه لم يعمل فكيف يأخذ أجر بدون عمل
و سلام على من إتبع الهدى
بارك الله فيك على الرد القيم
عبد الماجد حماد
2015-08-28, 16:16
حاول أن تعرف ظروفه أولا .
وهل هذا اﻷستاذ متعود على هذا الفعل أم لا .
إذا كان متعود فارفع به تقريرا إلى مفتش المادة
وإذا بالغ فمردوديته بيدك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir