المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مترسمة ولكن لم يسمحو لي بالمشاركة في مسابقة


silina20103
2014-12-15, 12:16
انا اعمل برتبة عون معاينة
ومتحصلى على ليسانس لا تخدم ادارتي
اردت المشاركة في مسابقة على نو اساس شهادة مع العلم
انو شهادة عمل يقبلوها لازمني تعهد باستقال
لكن منع المسؤول عليا ان يمنحني الموافقة وقال حنا نعلموكم و تحوسو تروحو و تفرغولي منصب مالي
هل يوجد حل اخر وماهو حل انو لم يمنحها لاحد

silina20103
2014-12-16, 10:17
104 مشاهد واحد فيكم محب يجاوبني علاه هدا بخل يعني واحد فيكم معندو اجابة

dingo
2014-12-16, 16:48
rah mssograk hada

نوال زهرة
2014-12-16, 18:51
علابلك عندك نفس المشكل مع صحبتي عون معاينة في المراقبة المالية و ما عطاولهاش التصريح باش تحط في ادارت وخدخرين امالا نصحتها وحدة شادة ملفات الموظفين في المديرية انو المراقب هو اللي لازم يراسل و يقولهم بلي راني محتاج منصب مفتش باش تقدر تفوت هي و تطلع الى رتبة مفتش اما في ادارات وخدخرين معندهاش الحق نشالله ربي يفرج عليك ويسرلك امرك

رمزي فارس
2014-12-17, 12:04
الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء

djelbel2014
2014-12-29, 10:37
ربي يكون معاك اختى ..و عليك بالصبر و الدعاء..ربي يفتح عليك

kh2012
2015-01-03, 17:08
قانونيا عندك الحق تقدري تشكي بيه للوظيف العمومي وتقدري تشاركي في المسابقات وعندما تنجحي طيلوا استقالة وعند انقضاء الشهر تصبح فاعلة حتى ولو لم يمضها

amine eco
2015-01-03, 20:05
من حقوا يرفض
الحل قدمي استقالة وشاركي لكن امر فيه مغامرة

lakhdar89
2015-01-04, 13:48
ال يوجد حل الا الاستقالة الدائمة والمشاركة وهذا خطا لانك لا تعلمين بمدى نجاحك
المشاركة بدون شهادة عمل تنقص حظوظك في النجاح
الادارة المعنية لا تطلب وعد باستقالة اي تفاهمك مع الادارة النعنية بالتوظيف
ارسال ملفك عن طريق البريد بدون وعد استقالة ودعيهم يقررون

هذه الاحتملات وانا نصيحتي لك دعك من هذ المسابقة الى ان تجدي مسابقة لا تطلب وعد باستقالة

silina20103
2015-01-04, 16:03
المشكل ليست ادارة معنية بالمسابقة هيا استمارة الوطيف العمومي لي فيها خانة خاصة بالمترسمين اما بالنسبة للاستقالة المهائية مستحيل نديرها لانو مكانش امل انو ننجحح

albert walid
2015-01-06, 16:11
اختي اذا عندك الخبرة المهنية في هاذ المنصب وعلا جالها حبه تروحي لمنصب اخر على اساس الشهادة يكون في علمك مراهم يحسببو الخبرة المهنية تاع موضفين مترسمين يحسبو الخبرة غير تاع البيرو منداف
واذا الشخص مبغالكش تروحي من المنصب الله يكونبعونك
مي هوا عندو الحق اذا فرغتيلو المنصب يحصل هوا بالاجراءئات القانونية ويزيد يدير كونكور من جديد هاذي الى عطاوه البصت من الجي راهي فيها خدمة كبيرة مو بساهل

KADER ABBADI
2015-01-10, 14:33
لايعقل ان تطلب منك اي مؤسسة الاستقالة من أجل المشاركة في مسابقات التوظيف لان الامر يتعلق بمسألة نجاح أواخفاق والمتعامل به قانونيا هو ترخيس بالمشاركة في مسابقة توظيف يسلم من المسؤل المباشر وبيانات استمارة المشاركة في المسابقة على اساس الشهادة فيها جزء مخصص للموظفين الدين يريدون المشاركة
ما عليك فعله هو الرجوع للادارة المسؤولة وتوضيح الامر هذا من حقك الا ان عندنا في الجزائر المسؤول يخشى فقد المنصب المالي للوظيفة التي تشغلينها حاولي تقنعيه بلعقل حتى يفهم وضعيتك مع شويا لباقة في الحدبث دون ان تنزلي من كرامتك معه ولي فيها الخير يكتبهالك ربي سبحانو
حسبي الله ونعم الوكيل

mouh 05
2015-01-10, 16:04
الامر تقديري بالنسبة للمدير الجهوي للميزاينة تاعكم فمثلا حنا في الشرق المديرية الجهوية لسطيف سمحت لموظفيها بالمشاركة يعني عندو الحق يمنعك كيما عندو الحق يسمح لك ربي يفرج عليك

أخيل_وائل2014
2015-01-10, 17:56
ما عندوووووووووووووووووش الحق هادا وش بيك نتي يوافق بسيف عليه

ouissamak
2015-01-23, 23:31
قااااانونيا عندك الحق تشاركي في اي مسابقة حبيتي وانت مترسمة وسوف تستقيلين بمجرد حصولك على منصب جديد
لو قلت له اعطني القانون الذي يمنعني من المشاركة ولو تابعتههه للوظيف العمومي راح تجيبي حقك ويمضيلك بلا مزيتو

الياس محمد
2015-01-23, 23:39
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.