المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟


وداد
2007-09-02, 17:03
لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا

manionline
2007-09-13, 15:03
السلام عليكم /
في الحقيقة ليس هناك اي فر ق بين المصطلحين فكلاهما اجراء نصت علية المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بحيث بامكان كل ضحية تقديم شكوى عن طريق هدا الاجراء المسمى بالاستدعاء المباشر لوكيل الجمهورية من اجل متابعة المشتكي منه باحد الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بنص المادة منها ترك الاسرة عدم تسليم طفل اصدار شيك بدون رصيد.....
و اجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تدكر بموضوع الشكوى انها عن طريق الاستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية دكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط دكر هوية المشتكي منه كاملة و دلك لتحديد هوية المشتكي منه و خاصة هناك اشكال يطرح عند اصدار مدكرة امر بالقبض في حالة غيابه عن الجلسة لانه بامكان المحكمة ان تقضي في غيابه بالادانة مع امر بالقبض و هنا امر القبض لا ينفد الا ادا كان ينطبق على المعني بالامر عن طريق الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا
شكرا ارجو ان اكون وفقت

احمد الباروني
2007-09-17, 23:36
الف شكر ورمضان كريم

وداد
2007-10-05, 21:38
شكرا وبارك الله فيك.

amar01
2007-10-06, 23:17
لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف بالحضور المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا
السلام عليكم ...
بودي ان اجيبك على استفسارك وأرد على الاخ الذي ساوى بينهما بانه اخطأ حيث..
الاستدعاء المباشر هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ... .
ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك...
اما اما التكليف بالحضور فقد نصت عليه المادة337مكرر من قانون الاجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
واظن ان الاخ قد شرحها والله اعلى واعلم

zacarias
2007-10-10, 15:05
الفرق مابين الإستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور
أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح
أما التكليف المباشر بالحضور وهي وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة أن يكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
و من هنا يظهرلنا عدم التوازن ما بين الطرف المتضرر و النيابة العامة حيث أن المشرع منح للنيابة صلاحية استعمال هذه الوسيلة في جميع الجنح التي تكون فيها الأدلة كافية بينما ضيق من صلاحية المتضرر بإستعمال هذه الوسيلة و ذلك بحصرها في المادة 337 مكرر

socrates
2009-07-18, 22:08
يااخت وداد الفرق الاساسي بينهما هو ان الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها اما التكليف المباشر فالطرف المضرور من بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها ملاحظة هامة اخواني التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المضرور بتكليف الطرف الاخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات اعتبار ان تبليغ النيابة للاطراف لا ياخد به من الناحية القانونية وشكرا اختي الكريمة

socrates
2009-07-18, 22:13
ملاحظة هلمة هناك بعض الاشخاص من يعتبر حالات التكليف المباشر الخمسة جاءت على سبيل الحصر وهو خطا قانوني اعتبار ان المادة نصت على انه يمكن للنيابة العامة في الجرائم الاخرى ان تكون عن طريق التكليف المباشر بالحضور

ل.آمال
2009-07-20, 00:58
[........................

socrates
2009-07-22, 23:47
يااختي الكريمة هناك عدة جرائم مثلا الوشاية الكاذبة جرائم السب تبديد اشياء محجوزة الخ وعامة الجرائم التي لا تمس الراي العام و الجرائم الحطيرة وشكرا يا وداد

socrates
2009-07-22, 23:49
عفوا شكرا يا امال