ساعد شنيدر
2014-01-10, 21:09
عون رئيسي للادارة الاقليمية تم انتدابه للقيام بمهام نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يعمل بها
تم فتح منصب للترقية الداخلية الى رتبة ملحق الادارة الاقليمية
اجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء لتقوم بترقية هذا النائب الى هاته الرتبة دون القيام باجراء انهاء الانتداب
و حسب المادة 133 من قانون الوظيغة العمومية فهذا النائب تتم ترقيته في الدرجة فقط دون ذكر الترقية في الرتبة
وبما ان عدد المناصب المفتوحة واحد فقط فقد تم حرمان موظف اخر من الترقية و منحها للموظف نائب ر م ش ب
فاذا كان محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء غير قانوني بترقية هذا النائب
فما الاجراء القانوني الذي يقوم به الموظف المحروم من الترقية لاستعادة حقه في الترقية
تم فتح منصب للترقية الداخلية الى رتبة ملحق الادارة الاقليمية
اجتمعت اللجنة المتساوية الاعضاء لتقوم بترقية هذا النائب الى هاته الرتبة دون القيام باجراء انهاء الانتداب
و حسب المادة 133 من قانون الوظيغة العمومية فهذا النائب تتم ترقيته في الدرجة فقط دون ذكر الترقية في الرتبة
وبما ان عدد المناصب المفتوحة واحد فقط فقد تم حرمان موظف اخر من الترقية و منحها للموظف نائب ر م ش ب
فاذا كان محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء غير قانوني بترقية هذا النائب
فما الاجراء القانوني الذي يقوم به الموظف المحروم من الترقية لاستعادة حقه في الترقية