المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية


الأخت نونو23
2013-12-06, 20:21
ستكون هذه هي الصفحة الخاصة بالقانون الجنائي و النداء موجه إلى كل من يهمه الأمر... لكي نكون منظمين في مراجعتنا لكل مقياس
و شكرا

NOUR Z
2013-12-06, 20:40
الحمد لله أنا بدأت بالجنائي الخاص و كذلك الاجراءات الجزائية من يريد النقاش فليتفضل مشكورا

maria05
2013-12-06, 20:47
شكرا يا نونو 23 على هذ الاقتراح

جيهان13091991
2013-12-06, 20:47
ههههههههه أنا مازال نور خلي حتى نكمل و نتناقشو

رسيل بيان
2013-12-06, 20:47
انا لم ابدأ المراجعة بعد لاني اكمل في مذكرة الماجسثير و سانتهي منها هذه الايام . سانظم اليكم بعد دلك و اعدروني على تاخري و ساحاول افادتكم بقدر مااستطيع وباذن الله سننجح في المسابقة هذه السنة

maria05
2013-12-06, 20:49
انا أقترح ملخصات مجيدي فتحي في جميع المقاييس فهي جد مفيدة

جوري عبد العزيز
2013-12-06, 21:20
انشاء الله نبدأ بوضع البرنامج تم الملخصات تانياااااااا وشكرااااااااااا

benalia 34
2013-12-07, 10:36
مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ؟

الأخت نونو23
2013-12-07, 10:38
مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ؟

:confused: لم أفهم... ما المقصود بالضبط؟؟؟؟ :confused:

benalia 34
2013-12-07, 12:00
مبادئ مبدا الاقتناع الشخصي و حدوده ؟؟ هل هي حرية مطلقة ام صورية فقط ؟؟

جوري عبد العزيز
2013-12-07, 21:19
برنامج الجزائي العام
الجريمة تعريفها تصنيفها
اركان الجريمة
اسباب الاباحة
المساهمة الجزائية
المسؤولية الجزائية
الجزاءالجنائي تعريفه صوره
مقدار الجزاء
وقف العقوبة و انقضاؤهاااااااا

انتهى

اي اضافة تكتب

maria05
2013-12-08, 21:40
برنامج الاجراءات الجزائية
1-الدعوى العمومية (خصائصها -تحريكها و مباشرتها-انقضائها)
2-النيابة العامة( الهيكلة و الاختصاص-مهامها-خصائصها -حريتها في تحريك الدعوى العمومية).
3-الضبط القضائي (ننطيمه-اختصاصه -مهامه),
4-التحقيق التمهيدي.
5-التلبس( مفهومه -حالاته-شروطه-استثناءاته),
6-التوقيف تحت النظر,
7-غرفة الاتهام.
8-محاضر الضبطية القضائية.
9-التصرف في نتائج البحث و التحري.
10-قاضي التحقيق .
11-مرحلة التحقيق.
12-ضمانات المتهم أثناء الاستجواب.
13-الحبس المؤقت.
14-الافراج.
15-استئناف أوامر قاضي التحقيق
16-محكمة الجنايات.
17-طرق الطعن.

الأخت نونو23
2013-12-10, 18:34
مراجعة قانون الأجرءات الجزائية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481

الأخت نونو23
2013-12-10, 18:35
مراجعة قانون الأجرءات الجزائية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481

الأخت نونو23
2013-12-10, 22:52
قام بالمشاركة الأخ ouchek-lil
دروس مختصرة في مادة القانو ن الجنائي الخاص

http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=3245

دروس ملخصة في مادة القانون الجنائي الخاص

http://www.4shared.com/get/21693355/...13B57138.dc115

منقول للافادة ***ديدو***

hanouh
2013-12-11, 13:56
سلام أنا حنان من تبسة شاركت على مدار 3 سنوات في مسابقة القضاء ولكن ما كتبتش ما فقدتش الأمل ومازالني وراها ان شاء الله مع بعض حتى نحققوا مرادنا
نتمنى نفيد ونستفيد وعجبتني فكرة الأخت نونو 23 المراجعة الجماعية بارك الله فيك وكل الاعضاء.
وربي يسهل ان شاء الله للجميع

الأخت نونو23
2013-12-11, 20:19
إن شاء الله تثبت هاذي المرة لينا و ليك يا أختي...
حتى أنا ليست هذه المرة الأولى بالنسبة لي
و
الإرادة و العزيمة ستوصلنا بإذن الله

جيهان13091991
2013-12-12, 13:59
http://im39.gulfup.com/KxwLC.jpg

الأخت نونو23
2013-12-13, 17:58
بعض الاسئلة المتنوعة هل من إجابات لديكم و شكرا لكم

تكلم عن مشكلة السببية في علاقة فعل الجاني بالنتيجة الاجرامية في جريمة القتل العمد
س ما هي غاية الطرق الاحتيالية في جريمة النصب و الاحتيال

السؤال الاول :
ما رايك فيما يلي و ما هو سندك في ذلك :

رفض دعوى الغاء قرار اداري لانقضاء الميعاد اثناء انتظار الرد على طلب المساعدة القضائية

الطعن بالالغاء ضد الامر الصادر الى الموظف بتنفيذ قرار النقل

رفض دعوى تعويض عن خطأ طبي وقع في المستشفى الجامعي بوهران لانقضاء اجل 4 اشهر منذ وقوعه

قبول دعوى ضريبة رفعت مباشرة الى القضاء

رض دعوى تنازع اختصاص لم يصبح فيها القرار الاخير نهائيا

السؤال الثاني : ما المقصود بما يلي :

عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب احتياطي

مراعاة موقف المتضرر من المرفق عند تقرير مسؤولية الادارة العامة

اثر مخالفة الاشكال الجوهرية و الثانوية على صحة القرار الاداري

التناوب و الازدواجية في تشكيلة محكمة التنازع و اهمية ذلك

اثر وجود السبب الاجنبي على صحة القرار الاداري

يعتبر قانون الاجراءات الجزائية دستورا للحريات .حلل و ناقش

يعتبر الركن المعنوي للجريمة عنصرا أساسيا للمسؤولية الجنائية , حلل و ناقش


لقد خص المشرع الجزائري التحقيق في الجنايات باجراءات خاصة تختلف عن التحقيق في الجنح فماهي خصوصية التحقيق في الجنايات؟

إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري ؟؟
مدى تطبيق القانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانون الجديد؟
منقول من مواقع مختلفة للافادة و الاستفادة شكرا لردودكم و إقتراحاتكم****ديدو****

الأخت نونو23
2013-12-13, 18:49
النظرية العامة للجريمة
**************************
****************************
المقدمــة: الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في المجتمع.
فالعقاب صلاحية للدولة وللمجتمع وقبل العقاب يجب تحديد الجرائم والأفعال وهذا ما نسميه بقانون العقوبات نسبة للعقوبة كما نسميه قانون جنائي نسبة لأكبر جناية.
قانون العقوبات له قسم عام.
قسم خاص.
* القسم العام ( القانون العام ): يتكلم على القواعد العامة للجريمة ( أسباب الإباحة أسباب الجريمة وأركانها بصفة عامة ) لأنه يحتوي على الأحكام العامة.
* القسم الخاص( القانون الخاص ): يتضمن مجموعة الجرائم ويحدد كل العقوبات لكل جريمة فالقسم الخاص تطبيق للقسم العام.
وسنقتصر في دراستنا على القسم العام أي:
النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):
التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.
الفعل السلبـي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.
- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل ( ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.
* الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.
الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيث الجزاء:
الجريمـــة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري / وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
الجريمـة المدنيـة: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة (124 من القانون المدني) » كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض « حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية.
والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
أما في الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.
* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
تقسيم الجرائم: تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:
1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
كيفية التمييز بين هذه الجرائم:
المادة 27 من القانون الجنائي:
» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «
معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في "العقوبة"
المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:
1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 - 20 سنة.
- عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:
1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.
2) الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس.
في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.
في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.
- عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:
العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.
- أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:
1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.
إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)
فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.
والتحقيق اختياري في الجنح.
إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).
2) من حيث الاختصاص:
الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.
الجنـح اختصاص محكمة الجنح.
المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.
3) من حيث تشكيل المحكمة:
* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.
4) من حيث الشروع في الجريمة:
الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )
5) من حيث الاشتراك في الجريمة:
- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.
6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:
*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.
صدور الحكم النهائي العقوبة.
- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات
- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.
* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.
* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.
المادة 28:» لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة ( ) الذي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 من ق ع:» يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «
- تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي:
1) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي (أهم تقسيم)
تقسم الجرائم هنا إلى جرائم مؤقتة.
جرائم مستمرة.
‌أ. الجرائم المؤقتة: هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
‌ب. الجرائم المستمرة: هي التي تتكون من فعل قابل للاستمرار بطبيعته.
التفرقة بين الجريمتين:1. من حيث التقادم:
الجريمة المؤقتة: وذلك من تاريخ قيام الفعل.
الجريمة المستمرة: وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة.
2. من حيث الاختصاص المحلي:
أ. الجريمة المؤقتة: المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة.
ب. الجريمة المستمرة: تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم.
3. من حيث تكرار النشاط:تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.
أ. الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل….
ب. الجريمة الاعتياد: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.
التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد:
للتفرقة نأخذ بمعيار الأخذ بالنص الذي يحدد جريمة الاعتياد أم لا وبالتالي يعاقب الشخص نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة 195 من قانون العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة. فالنص القانوني هو الذي يحدد نوع الجريمة
1. من حيث التقادم:
أ. جريمة بسيطة: مجرد القيام بالفعل الإجرامي من يوم القيام بهذا الفعل.
ب. جريمة الاعتياد: يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني.
2. من حيث الاختصاص المحلي: ( هو مكان محاكمة الشخص )
أ‌. الجريمة البسيطة: المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة.
ب‌. الجريمة الاعتياد: قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة.
3. من حيث القانون الجديد ( سريان القانون الجديد ) أو تنازع القوانين:
أ‌. الجريمة البسيطة: يحكمها قانون واحد.
ب‌. الجريمة الاعتياد: يحكمها قانون جديد.
الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغاية الواحدة:
هي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد فمن حيث العقوبة: القانون لا يعاقب عليها من حيث هي جرائم متعددة وإنما جريمة واحدة مثال ذلك: الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والهدف هو الشخص نفسه هنا القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة.
- أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص.
- أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص.
- أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق.
ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط لا تصبح جريمة متتابعة وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة.
الفرق بين الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد:
أ‌. الجرائم المتتابعة: الفعل الواحد يشكل جريمة.
ب‌. جرائم الاعتياد: الفعل الواحد لا يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة.
- تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي:
*************************************
هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
1. الركن الشرعي للجريمة: الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد (فيها مخالفة القانون) فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد العقوبة وهذا هو الركن الشرعي. وإذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل مباح. وبالتالي لابد من وجود نص قانوني يجرم الفعل.
في بعض الأحيان نجد بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعله مباح ومشروع أغلب الإباحة لأن الأصل في الأشياء والأفعال مباحة مثلا القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل وليس خاضع في نفس الوقت إلى سبب من أسباب الإباحة.
فجوهر هذا الركن: خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
مبدأ المشروعية الركن الشرعي: => هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «
المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «
المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «
رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:
*عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.
- يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).
* هناك نقد آخر: عدم حماية المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب.
- يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص على فعل ما لا ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن.
بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.
النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانين المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانون التجاري.
2. تفسير النص الجنائي: في بعض الأحيان يجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنه لا يستطيع فهم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسير ألفاظ النص الغامض
فيرى بعض الفقهاء أنه لابد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات الإيضاحية، المصادر التاريخية.
مثلا قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي.
قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة.
قاعدة عامة: الشك يفسر لصالح المجتمع (في الجنائي) .
3. حدود النص من حيث الزمان والمكان ( نطاق سريـان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان ):النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثلا: شخص ارتكب الجريمة توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم يعدل وهناك شخص آخر ارتكب الجريمة ولم يقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكب الجريمة قبل تعديل القانون :1 من حيث الزمان.
القاعدة :"عدم رجعية القانون" أي القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانون الغير معدل ( القانون الذي وقعت فيه الجريمة ) وللأثر الفوري للنص الجنائي. فالقانون المعدل لا يحكم الوقائع التي سبقته وإنما يحكم الوقائع بعد نفاذه .
المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي....«
هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي
* في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة «
شروط تطبيق القانون الجديد:
*****************************
i. أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
Ii. أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي.
I. التأكد من صلاحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة تكون بين النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع من أجلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على السرقة والنص الجديد. مثال أيضا: القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه فهو أصلح.
Ii. صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي ( الذي يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن ) فهو الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به أو الحكم البات. مثلا: شخص أصدر حكم في س/ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا تنطق بالحكم النهائي.
* أما الحالة الثانية: تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض ولم يستأنف أو يطعن فيكون الحكم النهائي في محكمة س/ س وباستنفاذ المواعيد أصبح الحكم نهائي.
حيث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا لا يستفيد المجرم.
لكن هناك حالة وحيدة هي القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النهائي بصدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانين غير محددة الآجال.
تطبيق القانون من حيث المكان:يحكمه ثلاث مبادئ ( مبدأ الإقليمية / الشخصية / العينية )
1. مبدأ الإقليمية:
*****************
المادة 3 عقوبات الفقرة الأولى:» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية «
حيث لا تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة ( وبالتالي نطبق القانون الجزائري ).
مثلا شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي. فالمشرع الجزائري اعتبر الجريمة ووقع أحد الأعمال المميزة لها فهي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل ( الجريمة) أو الموت ( المجني عليه ) كنتيجة طبقا للمادة 586 إجراءات الجناية وذلك حتى لا يفلت الشخص من العقاب.
الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات:
المادة 03 فقرة 02:» كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية «
جرائم على ظهر السفن :
المادة 590 منق إ :» تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها
وكذلك الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية «
مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد به السفينة.
المادة 950 ف 03 :» السفينة الأجنبية ارتكبت عليها جناية أو جنحة « يطبق عليها القانون الجزائري على أن تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفن العسكرية لا يطبق عليها القانون الجزائري.
بالنسبة للطائرة:
م 591:» تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات جزائرية أي كانت جنية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المعني من جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر في ما بعد.«
إذا كانت الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر نطبق عليها القانون الجزائري. كذلك يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وإن كانت الطائرة أجنبية.
مبدأ الشخصية: أي مبدأ شخصية النص الجنائي.
حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري ( الجاني جزائري ) قد تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.
1. في ارتكابه جناية: المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية:
- الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد الذي وقعت فيه فالقانون الأجنبي لا دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري.
مثلا: شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود لا تعاقبه على فعل واحد مرتين ويجب إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولة ومن العقاب هنا يعاقب وإذا تقادمت الجناية وإذا تقادمت الجناية أو سقطت عنه العقوبة بالعفو.
2. في ارتكاب الجنحة: المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية:
تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون الأجنبي إذا كانت أيضا جنحة أم لا . فمثلا كان القانون الأجنبي يبيحها فلا يتابع. مثلا امرأة ارتكبت جريمة الإجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد يبيحها وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاة القانونين.
- هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد.
إذا كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في القانون الأجنبي وكذلك جنحة في القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فهو لا يتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى أم جريمة التزوير يعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبية.
3. في ارتكاب المخالفة: إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة ولا يعاقب عليها المادة 584 من قانون الإجراءات الجزائية
يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
مثلا: شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر
في مبدأ الشخصية: ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية.
في مبدأ الإقليمية: لم يرتكب الجريمة في الجزائر.
لذا وجد مبدأ ثالث وهو – مبدأ العينية –المادة 588 من الإجراءات الجزائية.
» يطبق على الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو الاقتصاد الوطن«
فهو يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية وبالأمن الجزائري وسيادة الدولة والاقتصاد مثل: شخص ينقد الشعب الجزائري فلا يعاقب.
كذلك العملة ملغاة وزورت فلا يعاقب صاحبها.
فمبدأ العينية: الشخص الأجنبي وموضوع الجريمة جزائري.
أسباب الإباحة: عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
فلابد أن يكون الفعل مجرم (غير مشروع) وبتوافر أسباب الإباحة يصبح الفعل مباح (مشروع) فأسباب الإباحة تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة فهي أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة ولا تتعلق بالشخص.
فالشخص المجرم الذي يجهل أسباب الإباحة فهو يستفيد منها رغم جهله مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
الخطأ بأسباب الإباحة: وقع فيه الشخص مثلا: المعلم يؤدب التلميذ ثم يأتي الحارس مثلا: ويقول بأنه له الحق في تأديب التلميذ فهو خطأ فهو لا يستفيد من أسباب الإباحة ويبقى الفعل غير مشروع.
أسباب الإباحة في القانون الجزائري:المادة 39 من قانون العقوبات "الأفعال المبررة " إذن القانون أو أمر القانون أو الدفاع الشرعي.
سبب1 سبب2 سبب3
السبب1(أمر القانون) ( أداء الواجب في بعض المراجع ) أو استعمال السلطة مثلا: المشرع ينص صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثلا شرطي يدخل هذا المسكن هذا يعتبر جريمة أما بالأمر القانوني ( أمر التفتيش ) فهو مباح له الدخول لذلك المسكن فكل ما يأمر به القانون فهو فعل مشروع.
شروط أداء الواجب:
1/ لابد أن يصدر الأمر من الشخص المختص أن يصدر الأمر من مختص
2/ الذي ينفذ الأمر يكون شخص مختص (شرطي) إلى مختص وليس عشوائي
* سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني.
* مثلا التلبس مثل شخص يرتكب جريمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون الجزائري يبيح ويأمر أي مواطن بأن يقبض على المجرم واقتياده إلى الشرطة لأنه أمر من القانون.
- إذا كان الموظف له الحق في مناقشة رئيسه ورفض أمر غير مشروع لكن ذلك الموظف نفذ فهو مذنب.
- لا يجوز القائم بالتنفيذ أن يناقش رئيسه (مثل الجندية والعقاب يكون على من أصدر الأمر)
استعمال القانون: القانون يعطي الفرد الحق في استعماله (استعمال الحق) فهو يبيحه مثلا حق الزوج في تأديب زوجته / حالة الدفاع الشرعي فمن شروط استعمال الحق:
1/ أن يكون معترف به من القانون مثلا القانون الصحافي يبيح انتقاد المسؤولين.
2/ أن يستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن لا يستعمل الحق إضرارا بالغير أي أن يستعمل بحسن نية ويهدف إلى تحقيق مصالح مشروعة مثلا إجراء عملية جراحية من أجل الشفاء وليس بهدف التجربة.
أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لاستعمال الحق مثلا أن الطبيب بإمكانه أن يعطي دواء للمريض لكنه يقوم بإجراء عملية له هنا استعمل الحق خاطئ ومخالف.
بعض التطبيقات لاستعمال الحق:
* تأديب الزوج لزوجته (الضرب غير المبرح بل بسيط لأجل التأديب) وإلا أصبحت جريمة.
* تأديب المعلم للتلميذ.
* تأديب شخص العمل للمتهن.
حق ممارسة الأعمال الطبية:
مثلا التخدير وإجراء عملية للمريض فهو اعتداء على الشخص لكن يبيحه القانون لكن بشروط:
1/ الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
2/ رضا المجني عليه أو الضحية أو الولي وإذا تعذر أخذ رضا هؤلاء هنا يتدخل الطبيب ويستعمل القواعد العامة لشفاء المريض.
3/ قصد العلاج (شفاء وعلاج المريض) وليس بقصد التجربة.
4/ مراعاة القواعد الطبية.

حق ممارسة الألعاب الرياضية:
مثلا الملاكمة فهي اعتداء على جسم المنافس ومن شروط ممارسة الألعاب الرياضية
1/ أن تكون هذه الألعاب معترف بها قانونا.
2/ أن ترتكب الألعاب على جسم المنافس (وليس ضرب المدرب)
3/ أن تكون في المكان المخصص للعب وأثناء المباراة لا قبل ولا بعد.
4/ مراعاة قانون اللعبة.
فإذا تجاوز الشخص هذه الحقوق أو الأفعال هنا يصبح غير مشروع يكون عمدي أو غير عمدي.
تجاوز عمدي: تسأل مسؤولية عمدية.
تجاوز غير عمدي: تسأل فيه مسؤولية غير عمدية.
الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة:
الجريمة بالمفهوم الحديث: اعتداء على المجتمع وإذا وقعت الجريمة لابد من التوجه إلى السلطات لكن المشرع يرى أنه من الصعب في تحمل الجريمة ثم التبليغ
فالدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لتوقيف خطر الاعتداء (ومضمون هذا الرد يكون في نطاق الحدود (لإيقاف الخطر) وليس للانتقام).
فجوهر الدفاع الشرعي هو توقيف الخطر(غاية الدفاع الشرعي) أي الخطر بدأ ولم ينتهي وإذا انتهى فهو انتقام.
هناك فعل اعتداء يكون الدفاع الشرعي.
* هناك شروط الاعتداء ينشأ لك الحق في الدفاع وهذا الأخير بشروطه وإلا يبقى فعل غير مشروع.
شروط الاعتداء:
***************
1/ أن يكون الاعتداء غير مشروع ( لأنه يهدد مصلحة يحميها القانون ) مثل: الحياة، المال ....
2/ أن يكون هذا الخطر حال ( قد بدأ ولم ينتهي ) أو على وشك الوقوع. مثل: السرقة ( الركن المادي أخذ مال الغير ) فلا تنتظره حتى يأخذ المال بل منذ دخوله فهذا له الحق في الدفاع الشرعي.
3/ أن يكــون الاعتـداء على النفس الشخص أو على مال الشخص أو على نفس أو مال الغير=> المادة 39
شروط الدفاع:
****************
1/ اللزوم أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر.
2/ أن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر.
3/ التناسب لا يقصد به التطابق والتماثل بين وسيلة الاعتداء ووسيلة الدفاع وإنما يقصد به الوسيلة الوحيدة لتوقيف الخطر وأن تكون هذه الوسيلة كافية كالسلاح ( مثلا هجوم لصوص على مسكن ). المادة 40 من قانون العقوبات.
حالات تدخل ضمن الدفاع الشرعي:يجب إثبات بأنها كانت حالة دفاع شرعي ويثبت أنه تم بشرطيه اللزوم والتناسب.
المادة 40 قانون العقوبات الفقرة 1:إذا وقعت في الليل القتل، الجرح، الضرب.
- تسلق شخص أطلق عليه النار لا نستطيع تحديد خطورة الاعتداء.
الفقرة 2 : الأصل في السرقة تكون خفية ( أما إذا كانت بالقوة لا حجم الخطر وتعتبر حالة دفاع شرعي حتى ولو لم يكن هناك تناسب وتسمى حالات الدفاع الشرعي الممتار ( في الليل لا نستطيع تحديد الخطر ) وبالتالي التناسب غير موجود.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي:
- إذا كان التجاوز عمدي يسأل عن جريمة عمدية.
- إذا كان التجاوز غير عمدي يسأل عن جريمة غير عمدية.
في بعض الحالات ولأسباب منطقية ومعقولة ووقع تجاوز فلا يسأل لا مسؤولية عمدية ولا غير عمدية مثل: حالة سب بغير وجه حق دون معرفة سابقة فرد أحدهما بالضرب فهذه أسباب معقولة (دفاع شرعي) ولا يوجد تجاوز لا عمدي ولا غير عمدي .
- رضا المجني عليه من أسباب الإباحة.
* رضا المجني عليه بارتكاب الجريمة مثال: هناك جرائم لا محل فيها للرضا مثل جرائم الدولة فلا يتدخل الرضا. أما الجرائم التي تقع على الشخص (هذا الأخير في المجتمع) فهو ليس ملكا لنفسه. أما محل الرضاء (التي أكون متصرف فيها كالأموال أي لصاحبها كامل الإرادة وأن يكون معاصرا لارتكاب الجريمة مثلا: شخص في 1990 يقول لشخص أن يفعل شيء ولكنه جاء في 2003 فلا يحق له (غير مشروع)
2. الركن المادي:
***************
يقصد بالركن المادي السلوك المادي الخارجي الذي ينص عليه القانون على كونه جريمة وهو ما يدرك بالحواس حيث » لا جريمة إلا بركن مادي «
عناصر الركن المادي:
1/ الفعل.
2/ النتيجة.
3/ العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
1/ الفعل: => هو السلوك أو الفعل الذي يأتيه الجاني وهو المظهر الخارجي للجريمة لأن الجريمة تمر بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التفكير والتصميم والعزم (النية).
المرحلة الثانية: المرحلة التحضيرية للجريمة.
المرحلة الثالثة: هي البدء في تنفيذ الجريمة.
المشرع لا يتدخل في المرحلة الأولى لأنها ترتبط بالنية والتفكير والتصميم والعزم لا يعلمه المشرع والمرحلة الثانية أيضا لا يعاقب عليها صاحبها كشراء سلاح لكن يعاقب إذا تجسدت الجريمة في الركن المادي(تنفيذ الجريمة).
القاعدة العامة:» النية لا يعاقب عليها القانون «
لكن هناك بعض الاتفاقات يعاقب عليها القانون ويجرمها على مجرد الاتفاق دون القيام بجريمة كاتفاق على إقامة عصابة أو للقيام بمؤامرة هذه اعتبرها المشرع جرائم مستقلة وخاصة.
كقاعدة عامة:» الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون «
ونظرا لخطورة بعض الأعمال التحضيرية تدخل القانون وجرم بعض الأعمال التحضيرية كجرائم خاصة مثل: القبض على شخص يحمل حزمة مفاتيح السيارات فهذا يعتبر جريمة سرقة السيارات ولا يعتبر عمل تحضيري. كذلك حمل السلاح لقتل شخص رغم أنه عمل تحضيري إلا أنه اعتبره المشرع جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون.
الركـن المـادي:
***************
سلوك إيجابي: القتل / السرقة
وقد يكون سلوك سلبي: مثل شخص يمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي.
مثلا الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها فتؤدي إلى موته / وعدم التبليغ عن جريمة ما.
النتيجة: وهي الأثر الذي يترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على حق يحميه القانون ولها مدلولان:
1/ مدلول قانوني
2/ مدلول مادي
1/ المدلول القانوني: هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لسلوك الجاني، فعندما يسأل شخص على قتل => لابد أن يكون هناك نتيجة مادية كأثر للجريمة.
2/ المدلول المادي: بمجرد قيام الشخص بفعل (السلوك) فالنتيجة يفترض بها أنها تحققت دون أن ينتظر القانون نتيجة مادية فبمجرد مخالفة النص القانوني تقوم الجريمة. مثل حمل السلاح لكن يعاقب عليه القانون. كل جريمة لديها مدلول قانوني لكن ليس لكل جريمة أثر مادي.
العلاقة السببية بين الفعل والجريمة: لا يكفي أن يأتي سلوك وتكون نتيجة وتنسب إليه الجريمة إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بينهما. فلابد أن ينسب الفعل إلى النتيجة. والإشكالية تثور عندما تتعدد الأعمال والعوامل والأسباب وتؤدي إلى نتيجة واحدة لمن تنسب هذه النتيجة؟ مثل إطلاق النار على شخص وعندما نقل إلى المستشفى حادث مرور وحين وصل إلى المستشفى احترقت المستشفى فكل هذه العوامل متظافرة في وفاة الشخص فلمن ينسب الفعل؟ ولقد تعددت النظريات في هذا الشأن منها:
إثبات الدفاع الشرعي يستخلصه القاضي من الجريمة.
منفول ****ديدو***

الأخت نونو23
2013-12-14, 23:01
أقترح موضوع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
و ربما معها كاش شكشوكة في الإجراءات الجزائية
راني نتكهن هههههههههههههه

maria05
2013-12-15, 12:57
أنا أقترح قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام
و الله أعلم

غفران التوبة
2013-12-16, 02:10
أدلة الإثبات
-01-


ووسائل الإثبات تنقسم من عدة نواحي فمن حيث طبيعتها ، تنقسم إلى أدلة أصلية وهي الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة ، أدلة احتياطية وهي الإقرار اليمين ومن حيث حجيتها ن تنقسم إلى أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة غير ملزمة وهي البينة والقرائن القضائية والمعاينة ومن حيث ما يجوز إثباته ، تنقسم إلى أدلة مطلقة يصلح لإثبات جميع الوقائع وهي الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة مقيدة يجوز قبولها في إثبات بعض الوقائع دون بعض وهي البينة والقرائن والمعاينة .
ونبحث في ما يلي في ستة مطالب متتالية طرق الإثبات حيث نبحث في المطلب الأول الإثبات بالكتابة , وفي المطلب الثاني الإثبات بشهادة الشهود , وفي المطلب الثالث القرائن ,وفي المطلب الرابع الإقرار , وفي المطلب الخامس اليمين , وفي المطلب السادس المعاينة والخبرة
المطلب الأول : الإثبات بالكتابة
وتنقسم إلى قسمين محررات رسمية ومحررات عادية
الفرع الأول : المحررات الرسمية
تعريف المحرر الرسمي :
نتص المادة 324 من القانون المدني الجزائري"العقد الرسمي هو عقد يثبت فيه الموظف او ظابط عمومي اوشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته وتقديره"

((1- السندات الرسمية أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها , ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقا للقانون , وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط , 2-إذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتوقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم))
شروط المحرر الرسمي
ويستفاد من هذا أنه يجب توافر شروط ثلاثة في المحرر أو السند الرسمي وهي :
أن ينظم المحرر من موظف, وأن يكون هذا الموظف مختصا بتنظيم السند , وأن يراعي في تنظيمه للسند الأوضاع التي قررها القانون
الشرط الأول : أن ينظم المحرر من موظف
يقصد بالموظف في خصوص المحررات الرسمية كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها ، سواء أكان بأجر ككاتب العدل والمحضر ، أو بدون أجر كالمختار
ويختلف الموظفون باختلاف المحررات التي يختصون بكتابتها ، فالقاضي يعتبر موظفا عاما بالنسبة للأحكام التي يقوم بتحريرها ، كاتب الجلسة يعتبر موظفا عاما بالنسبة لمحاضر الجلسات التي يقوم بكتابتها ، والمحضر يعتبر موظفا عاما بالنسبة إلى أوراق التبليغ التي يقوم بتبليغها ، والمأذون يعتبر موظفا عاما بالنسبة لعقود الزواج و شهادات الطلاق ، وكاتب العدل يعتبر موظفا عاما بالنسبة للأوراق الرسمية المدنية التي يقوم بتحريرها
الشرط الثاني : صدور المحرر من الموظف في حدود سلطته واختصاصه
لا يكفي في المحرر الرسمي أن يكون صادراً من موظف ، بل يشترط أن يكون الموظف قد قام بتحريره في حدود سلطته واختصاصه , ويقصد بالسلطة والاختصاص في هذا الخصوص أن يكون للموظف ولاية تحرير الورقة الرسمية من حيث الموضوع ومن حيث الزمان ومن حيث المكان
فمن حيث الاختصاص الموضوعي ، يختص كل موظف عام بتحرير نوع معين من الأوراق الرسمية فالقاضي مثلا يختص بتحرير الأحكام ولكنه ليس مختصا بتحرير محاضر الجلسة ، فهذا من اختصاص مكاتب الجلسات والمأذون يختص بتحريره عقود الزواج ولكنه ليس مختصا بتحرير العقود والتصرفات المدنية كالبيع أو الهبة فهذا من اختصاص كاتب العدل وهكذا
ومن حيث الاختصاص الزماني ، تنقضي ولاية الموظف بالعزل أو النقل أو الوقف عن العمل فإذا قام بتوثيق المحرر بعد أن انقضت ولايته كان المحرر باطلا ومن حيث الاختصاص المكاني ، فإن القانون حدد لكل موظف اختصاصا إقليميا ولا يجوز له أن يباشر عمله خارج دائرة اختصاصه
الشرط الثالث : مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين المحرر الرسمي
قرر القانون أوضاعا معينة يجب على الموظف المختص بتحرير السند أن يلتزم بها من ذلك يجب أن يكون المحرر مكتوبا باللغة العربية وبخط واضح دون إضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر – على ذكر السنة والشهر واليوم و الساعة التي تم فيها التوثيق كما يجب أن يشتمل المحرر على اسم الموظف ولقبه ووظيفته وأسماء الشهود وأسماء أصحاب الشأن وآبائهم وأجدادهم لإبائهم وصناعتهم ومحال إقامتهم وعلى الشهود أن يوقعوا المحرر مع ذوي الشأن ومع الموظف ويجب على الموظف قبل توقيع ذوي الشأن أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وتحفظ أصول المحررات بالمكتب ، وتسلم صور منها لأصحاب الشأن
جزاء الإخلال بشرط من الشروط الثلاثة :
إذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة اللازمة لوجود المحرر الرسمي ، فإن المحرر يبطل كورقة رسمية فالمحرر الرسمي يفقد رسميته إذا صدر من غير موظف ، أو من موظف عام مميز مختص ، أو من موظف عام مختص إلا أنه لم يراع الأوضاع القانونية المقررة
ومن الأوضاع القانونية المقررة ما هو جوهري كتاريخ التوثيق واسم الموظف وأسماء أصحاب الشأن والشهود وتوقيعاتهم وتخلف هذه الأوضاع هو الذي يترتب عليه بطلان المحرر أما الأوضاع غير الجوهرية كدفع الرسم أو ترقيم صفحات المحرر ، فإن تخلفها لا يفقد المحرر صفته الرسمية
على أن بطلان المحرر الرسمي لا يجرده من كل قيمة ، إذا يعتبر محرراً عرفيا بشرط أن يكون موقعا من ذوي الشأن ((إذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم))
حجية المحرر الرسمي في الإثبات
إذا توافرت في المحرر الرسمي الشروط الثلاثة السابق ذكرها قامت قرينة على سلامته المادية وعلى صدوره ممن وقعوا عليه ((تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه , أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا ))
فالمحرر أو السند الرسمي يعتبر بصحة ما دون فيه من بيانات أثبتها الموظف بنفسه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ولا يجوز نقض هذه الحجية إلا بالتزوير
فالبيانات التي يثبتها الموظف بنفسه ، كتاريخ المحرر ومكان توثيقه وحضور ذوي الشأن والشهود وإثبات توقيعهم وتوقيع الموثق فهذه تكون حجة على الناس كافة ولا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير
كذلك البيانات التي تصدر من ذوي الشأن في حضور الموظف كإقرار البائع أنه قبض ثمن المبيع ، أو إقرار المشتري أنه تسلم المبيع ، لا يمكن دحض حجيتها إلا بالطعن بالتزوير
أما البيانات التي تصدر من ذوي الشأن ويدونها الموظف على مسئوليتهم دون أن يكون قد شاهدها أو تحقق من صحتها ، فلا تثبت لها صفة الرسمية ولذلك يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات العادية
صور المحررات الرسمية
يجب أن نفرق بين حالتين : ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً وحالة ما إذا كان الأصل غير موجود .
الحالة الأولى : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل موجوداً
((إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن الصورة الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل)) ((وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل))
وبمقتضى هذا النص أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً ،فإن صورته الرسمية المأخوذة من هذا الأصل تكون لها حجية في الإثبات بالقدر الذي يكون فيه مطابقا للأصل ويفترض أن صورة المحرر الرسمي للأصل نظراً لأنها تؤخذ بواسطة موظف عام مختص ، ولكن إذا نازع أحد الطرفين في هذه المطابقة ، فإن المحكمة تأمر بمراجعة الصورة على الأصل
الحالة الثانية : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل غير موجود
تنص المادة التاسعة من قانون البينات الأردني على أنه : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي ، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي :
1) يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل
2) ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم
3) أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا للظروف
ويتضح من هذه المادة أنه إذا لم يكن أصل السند الرسمي موجوداً فإنه يتعين التفرقة بين ثلاثة أنواع من الصور 1- الصور الرسمية الأصلية: وهي الصور التي تنقل عن أصل المحرر الرسمي مباشرة بواسطة موظف عام مختص ، سواء كانت هذه الصور تنفيذية أو غير تنفيذية ، و هذه تكون لها حجية الأصل وإنما يشترط أن يكون مظهرها الخارجي لا يدع مجالا للشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها كما إذا وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
2- الصورة الرسمية المأخوذة عن الصور الأصلية : وهي الصور المأخوذة لا من الأصل وإنما من الصور الأصلية الرسمية ، وهذه الصور لها نفس حجية الصور الأصلية المأخوذة عنها ، بشرط بقاء الصور الأصلية حتى يمكن المراجعة عليها إذا ما طلب ذلك أحد ذوي الشأن
3- الصور الرسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية : وهذه لا تكون لها حجية الأصل ، ولا يعتد بها إلا مجرد الاستئناس
الفرع الثاني : المحررات العادية
تعريف المحرر العادي
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي كما عرفته المادة العاشرة من قانون البينات الأردني إذا هو المحرر الذي يصدر من الأفراد دون أن يتدخل الموظف العام في تحريره وهو نوعان : محرر عادي معد للإثبات ، وهذا يكون موقعا من ذوي الشأن ، ويعتبر دليلا مهيأ أو دليلا كاملا ، ومحرر عادي غير موقع من ذوي الشأن معد للإثبات كدفتر التاجر والأوراق المنزلية ، ولذا يعطيه القانون حجية في الإثبات تتفاوت قوة ومضعفا وفق ما يتضمنه من عناصر الإثبات
أولا: المحررات العادية المعدة للإثبات
شروط المحرر العادي :
لا يشترط في المحرر العادي المعد للإثبات إلا أن يكون مدونا به كتابة مثبتة لواقعة قانونية ، وأن تكون موقعة من الشخص المنسوبة إليه
أما أنه يشترط وجود كتابة بالمحرر العادي فهذا شرط طبيعي ولا يشترط في الكتابة شكل معين ، فكل عبارة دالة على المقصود من المحرر تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلا على من وقعها كما لا يشترط أن تكون الكتابة باليد وإنما يجوز أن تكون على الآلة الكتابة أو مطبوعة كما يصح أن تكون بخط من وقعها أو بخط شخصي أجنبي ، بالمواد أو بالقلم الرصاص كما يصح أن تكون بلغة أجنبية
أما أنه يشترط أن تكون الكتابة موقعة من الشخص المنسوبة إليه فهذا هو الشرط الجوهري في المحرر العادي المعد للإثبات فالتوقيع هو الذي يعطي ذلك المحرر حجيته في الإثبات لأنه هو الذي ينسب الكتابة إلى صاحب التوقيع ويكون التوقيع بإمضاء الشخص نفسه كما يمكن أن يكون ببصمته أو بختمه , ويجب أن يشتمل التوقيع على اسم الموقع ولقبه كاملين ، فلا يكفي أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى من الاسم إنما يلزم أن يكون التوقيع مطابقا للاسم الوارد في شهادة الميلاد فلا يكفي اسم الشهرة أو الاسم الذي اعتاد الشخص التوقيع به وإذا خلا المحرر العادي من التوقيع فلا تكون له أية حجية إلا إذا كان مكتوبا بخط المدين ، فإنه يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة وقد يوقع المدين ورقة على بياض ويسلمها للدائن ليدون فيها ما تم الاتفاق عليه بينهما ، ويحدث هذا كثيراً في الشيكات حيث يوقع الشيك على بياض ويعطى للدائن لملء البيانات فإذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع أصبح للورقة حجية المحرر العادي وإذا دون الدائن بيانات غير مطابقة للبيانات المتفق عليها ، فإن المدين يستطيع أن يثبت ذلك ويكون الإثبات وفقا للقواعد العامة ، فلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فإذا نجح المدين في ذلك اعتبر الدائن مرتكبا لجريمة إساءة الأمانة وإذا كان الدائن قد تعامل مع الغير بناء على ما دونه في الورقة ، فإن لهذا الغير ما دام حسن النية التمسك بحجية الورقة على المدين وليس للمدين إلا الرجوع على من أساء الأمانة بكتابة البيانات مخالفة للمتفق عليه .
ولكن إذا كانت الورقة الموقعة على بياض لم تسلم إلى من أساء الأمانة وإنما حصل عليها بطريق غير مشروع كالاختلاس أو السرقة ، فإن من وقع على بياض يمكنه أن يثبت بكافة طرق الإثبات حصول الاختلاس أو السرقة والكتابة من مسيء الأمانة ولا يستطيع الغير الذي تعامل مع أساء الأمانة بناء على هذه الورقة التمسك بها على موقعها حتى ولو كان هذا الغير حسن النية
حجية المحررات العادية في الإثبات
للمحرر العادي حجية في النواحي الثلاث الآتية : حجية المحرر بصدوره ممن وقعه ، وحجيته بصدق البيانات المدونة به ، وحجيته بالنسبة للتاريخ المدون به
أولا : حجية المحرر العرفي بصدوره ممن وقعه :
: (من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه))
طبقا لهذا النص فإذا أنكر المدين توقيعه زالت عن المحرر حجتيه بصفة مؤقتة وتعين على من يحتج به أن ثبت صدوره ممن ينسب إليه التوقيع وذلك بأن يطلب من المحكمة أن تأمر بتحقيق الخطوط ، فإذا ثبت من التحقيق صدور المحرر ممن وقعه عادت إليه حجيته
وإذا أراد الشخص أن ينكر توقيع المحرر المنسوب إليه ، يجب أن يكون إنكاره صريحا ويجب أيضا أن يكون هذا الإنكار قبل أن يناقش موضوع المحرر و ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الإطلاع على هذا المحرر ، وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط والإمضاء أو الختم أو البصمة بأن يشهد عليه المحرر إذ من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الإطلاع التحقق من هذه النسبة فإذا لم ينكرها فور إطلاعه على المحرر ، وخاض في مناقشة موضوعه ، فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة ، فإن عاد بعد ذلك إلى إنكارها وسارت الدعوى شوطا بعيداً على أساس صحة المحرر ، فإنما يكون ذلك استشعاراً منه لضعف مركزه في الدعوى ، واستغلال لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة ، ورغبة في الكيد والمطل ، وهو ما لا يجوز تمكينه منه
غير أنه إذا كان الشخص الذي يتمسك عليه بالمحرر وارثا أو خلفا فلا يطلب منه الإنكار وإنما يكفي كما تنص المادة الحادية عشر الفقرة الثانية من قانون الإثبات الأردني أن يقرر أنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فإذا فعل الوارث أو الخلف ذلك زالت حجية المحرر العادي ووجب على من يتمسك به أن يطالب بإجراءات تحقيق الخطوط ليثبت صدور المحرر ممن ينسب إليه
وقد ينكر الشخص حصول التوقيع منه شخصيا برغم اعترافه بأن بصمة الختم الموقع بها هي بصمة ختمه وهذا أمر متصور فقد يفقد الشخص ختمه وقد سلمه إلى أخر فيخون هذا الأخير الأمانة وفي هذه الحالة لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع به وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك لأنه متى أعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك بعد الإنكار بالدليل الذي يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ،
ثانياً : حجية البيانات المدونة في المحرر العادي :
إذا اعترف الخصم بصدور المحرر العادي منه أو سكت ولم ينكر صدوره عنه ، يكون للمحرر العادي حجية كاملة في الإثبات ، مثله في ذلك مثل المحرر الرسمي غير أن للخصم أن ينقض البيانات الواردة في المحرر العرفي بطرق الإثبات العادية
وإذا لم يقتصر الخصم على إنكار صدور المحرر منه وادعى أن البيان الوارد به أصابه تزوير مادي عن طريق الإضافة أو الحذف ، فإنه يتعين عليه أن يسلك طريق الطعن بالتزوير
ثالثا : حجية المحرر العادي بالنسبة للتاريخ المدون به :
تثبت حجية المحرر العرفي في مواجهة ظرفية ، بالنسبة لما دون فيه من بيانات ، بما في ذلك البيان المتعلق بتاريخ المحرر ، أما في مواجهة الغير فلا يعتبر المحرر العادي حجية عليه في تاريخه إلا إذا كان ثابتا
(( لا يكون للسند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت)) ولقد قصد المشرع حماية الغير من خطر تقديم المحرر العادي
ويقصد بالغير في هذا المقام كل من يحتج في مواجهته بصحة ثبوت تاريخ المحرر العادي مما يترتب عليه الإضرار بحق تلقاه عن أحد طرفي المحرر أو بمقتضى نص في القانون
ويعتبر من الغير :
1) الخلف الخاص :- أي من يكتسب من سلفه حقا معينا ، كالمشتري الذي يعتبر خلفا للبائع ، فإذا باع شخص منقولا مرتين ، فإن البيع الثاني لا يحتج به على المشتري الأول إلا إذا كان له تاريخ ثابت وذلك منعا للتواطؤ الذي قد يتم بين البائع والمشتري الثاني أضراراً بحقوق المشتري الأول بتقديمها تاريخ البيع الثاني على البيع الأول
2) الدائن الحاجز : فإذا حجز الدائن على منقول مملوك لمدينه أو على ما للمدين لدى الغير ، فإنه يصبح من الغير بالنسبة للتصرفات التي تصدر من المدين في المال المحجوز ، ولا
صور المحررات الرسمية
يجب أن نفرق بين حالتين : ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً وحالة ما إذا كان الأصل غير موجود .
الحالة الأولى : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل موجوداً
المادة 325 مدني جزائري
وبمقتضى هذا النص أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً ،فإن صورته الرسمية المأخوذة من هذا الأصل تكون لها حجية في الإثبات بالقدر الذي يكون فيه مطابقا للأصل ويفترض أن صورة المحرر الرسمي للأصل نظراً لأنها تؤخذ بواسطة موظف عام مختص ، ولكن إذا نازع أحد الطرفين في هذه المطابقة ، فإن المحكمة تأمر بمراجعة الصورة على الأصل
الحالة الثانية : حجية صورة المحرر الرسمي إذا كان الأصل غير موجود
تنص المادة التاسعة من قانون البينات الأردني على أنه : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي ، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي :
1) يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل
2) ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم
3) أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا للظروف
ويتضح من هذه المادة أنه إذا لم يكن أصل السند الرسمي موجوداً فإنه يتعين التفرقة بين ثلاثة أنواع من الصور 1- الصور الرسمية الأصلية وهي الصور التي تنقل عن أصل المحرر الرسمي مباشرة بواسطة موظف عام مختص ، سواء كانت هذه الصور تنفيذية أو غير تنفيذية ، و هذه تكون لها حجية الأصل وإنما يشترط أن يكون مظهرها الخارجي لا يدع مجالا للشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها كما إذا وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
2- الصورة الرسمية المأخوذة عن الصور الأصلية : وهي الصور المأخوذة لا من الأصل وإنما من الصور الأصلية الرسمية ، وهذه الصور لها نفس حجية الصور الأصلية المأخوذة عنها ، بشرط بقاء الصور الأصلية حتى يمكن المراجعة عليها إذا ما طلب ذلك أحد ذوي الشأن
3- الصور الرسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية : وهذه لا تكون لها حجية الأصل ، ولا يعتد بها إلا مجرد الاستئناس المادة 326 مدني جزائري
الفرع الثاني : المحررات العادية
تعريف المحرر العادي
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي كما عرفته المادة العاشرة من قانون البينات الأردني إذا هو المحرر الذي يصدر من الأفراد دون أن يتدخل الموظف العام في تحريره وهو نوعان : محرر عادي معد للإثبات ، وهذا يكون موقعا من ذوي الشأن ، ويعتبر دليلا مهيأ أو دليلا كاملا ، ومحرر عادي غير موقع من ذوي الشأن معد للإثبات كدفتر التاجر والأوراق المنزلية ، ولذا يعطيه القانون حجية في الإثبات تتفاوت قوة ومضعفا وفق ما يتضمنه من عناصر الإثبات



أولا: المحررات العادية المعدة للإثبات
شروط المحرر العادي :
لا يشترط في المحرر العادي المعد للإثبات إلا أن يكون مدونا به كتابة مثبتة لواقعة قانونية ، وأن تكون موقعة من الشخص المنسوبة إليه
أما أنه يشترط وجود كتابة بالمحرر العادي فهذا شرط طبيعي ولا يشترط في الكتابة شكل معين ، فكل عبارة دالة على المقصود من المحرر تصلح بعد توقيعها أن تكون دليلا على من وقعها كما لا يشترط أن تكون الكتابة باليد وإنما يجوز أن تكون على الآلة الكتابة أو مطبوعة كما يصح أن تكون بخط من وقعها أو بخط شخصي أجنبي ، بالمواد أو بالقلم الرصاص كما يصح أن تكون بلغة أجنبية
أما أنه يشترط أن تكون الكتابة موقعة من الشخص المنسوبة إليه فهذا هو الشرط الجوهري في المحرر العادي المعد للإثبات فالتوقيع هو الذي يعطي ذلك المحرر حجيته في الإثبات لأنه هو الذي ينسب الكتابة إلى صاحب التوقيع ويكون التوقيع بإمضاء الشخص نفسه كما يمكن أن يكون ببصمته أو بختمه , ويجب أن يشتمل التوقيع على اسم الموقع ولقبه كاملين ، فلا يكفي أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى من الاسم إنما يلزم أن يكون التوقيع مطابقا للاسم الوارد في شهادة الميلاد فلا يكفي اسم الشهرة أو الاسم الذي اعتاد الشخص التوقيع به وإذا خلا المحرر العادي من التوقيع فلا تكون له أية حجية إلا إذا كان مكتوبا بخط المدين ، فإنه يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة
وقد يوقع المدين ورقة على بياض ويسلمها للدائن ليدون فيها ما تم الاتفاق عليه بينهما ، ويحدث هذا كثيراً في الشيكات حيث يوقع الشيك على بياض ويعطى للدائن لملء البيانات فإذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع أصبح للورقة حجية المحرر العادي وإذا دون الدائن بيانات غير مطابقة للبيانات المتفق عليها ، فإن المدين يستطيع أن يثبت ذلك ويكون الإثبات وفقا للقواعد العامة ، فلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فإذا نجح المدين في ذلك اعتبر الدائن مرتكبا لجريمة إساءة الأمانة
وإذا كان الدائن قد تعامل مع الغير بناء على ما دونه في الورقة ، فإن لهذا الغير ما دام حسن النية التمسك بحجية الورقة على المدين وليس للمدين إلا الرجوع على من أساء الأمانة بكتابة البيانات مخالفة للمتفق عليه
ولكن إذا كانت الورقة الموقعة على بياض لم تسلم إلى من أساء الأمانة وإنما حصل عليها بطريق غير مشروع كالاختلاس أو السرقة ، فإن من وقع على بياض يمكنه أن يثبت بكافة طرق الإثبات حصول الاختلاس أو السرقة والكتابة من مسيء الأمانة ولا يستطيع الغير الذي تعامل مع أساء الأمانة بناء على هذه الورقة التمسك بها على موقعها حتى ولو كان هذا الغير حسن النية .

حجية المحررات العادية في الإثبات
للمحرر العادي حجية في النواحي الثلاث الآتية : حجية المحرر بصدوره ممن وقعه ، وحجيته بصدق البيانات المدونة به ، وحجيته بالنسبة للتاريخ المدون به
أولا : حجية المحرر العرفي بصدوره ممن وقعه :
ن(من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه))
طبقا لهذا النص فإذا أنكر المدين توقيعه زالت عن المحرر حجتيه بصفة مؤقتة وتعين على من يحتج به أن ثبت صدوره ممن ينسب إليه التوقيع وذلك بأن يطلب من المحكمة أن تأمر بتحقيق الخطوط ، فإذا ثبت من التحقيق صدور المحرر ممن وقعه عادت إليه حجيته
وإذا أراد الشخص أن ينكر توقيع المحرر المنسوب إليه ، يجب أن يكون إنكاره صريحا ويجب أيضا أن يكون هذا الإنكار قبل أن يناقش موضوع المحرر و ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الإطلاع على هذا المحرر ، وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط والإمضاء أو الختم أو البصمة بأن يشهد عليه المحرر إذ من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الإطلاع التحقق من هذه النسبة فإذا لم ينكرها فور إطلاعه على المحرر ، وخاض في مناقشة موضوعه ، فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة ، فإن عاد بعد ذلك إلى إنكارها وسارت الدعوى شوطا بعيداً على أساس صحة المحرر ، فإنما يكون ذلك استشعاراً منه لضعف مركزه في الدعوى ، واستغلال لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة ، ورغبة في الكيد والمطل ، وهو ما لا يجوز تمكينه منه
غير أنه إذا كان الشخص الذي يتمسك عليه بالمحرر وارثا أو خلفا فلا يطلب منه الإنكار وإنما يكفي كما تنص المادة الحادية عشر الفقرة الثانية من قانون الإثبات الأردني أن يقرر أنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فإذا فعل الوارث أو الخلف ذلك زالت حجية المحرر العادي ووجب على من يتمسك به أن يطالب بإجراءات تحقيق الخطوط ليثبت صدور المحرر ممن ينسب إليه
وقد ينكر الشخص حصول التوقيع منه شخصيا برغم اعترافه بأن بصمة الختم الموقع بها هي بصمة ختمه وهذا أمر متصور فقد يفقد الشخص ختمه وقد سلمه إلى أخر فيخون هذا الأخير الأمانة وفي هذه الحالة لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع به وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك لأنه متى أعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك بعد الإنكار بالدليل الذي يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ،
ثانياً : حجية البيانات المدونة في المحرر العادي :
إذا اعترف الخصم بصدور المحرر العادي منه أو سكت ولم ينكر صدوره عنه ، يكون للمحرر العادي حجية كاملة في الإثبات ، مثله في ذلك مثل المحرر الرسمي غير أن للخصم أن ينقض البيانات الواردة في المحرر العرفي بطرق الإثبات العادية
وإذا لم يقتصر الخصم على إنكار صدور المحرر منه وادعى أن البيان الوارد به أصابه تزوير مادي عن طريق الإضافة أو الحذف ، فإنه يتعين عليه أن يسلك طريق الطعن بالتزوير
ثالثا : حجية المحرر العادي بالنسبة للتاريخ المدون به :
تثبت حجية المحرر العرفي في مواجهة ظرفية ، بالنسبة لما دون فيه من بيانات ، بما في ذلك البيان المتعلق بتاريخ المحرر ، أما في مواجهة الغير فلا يعتبر المحرر العادي حجية عليه في تاريخه إلا إذا كان ثابتا
(( لا يكون للسند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت)) ولقد قصد المشرع حماية الغير من خطر تقديم المحرر العادي
ويقصد بالغير في هذا المقام كل من يحتج في مواجهته بصحة ثبوت تاريخ المحرر العادي مما يترتب عليه الإضرار بحق تلقاه عن أحد طرفي المحرر أو بمقتضى نص في القانون
ويعتبر من الغير :
1) الخلف الخاص :- أي من يكتسب من سلفه حقا معينا ، كالمشتري الذي يعتبر خلفا للبائع ، فإذا باع شخص منقولا مرتين ، فإن البيع الثاني لا يحتج به على المشتري الأول إلا إذا كان له تاريخ ثابت وذلك منعا للتواطؤ الذي قد يتم بين البائع والمشتري الثاني أضراراً بحقوق المشتري الأول بتقديمها تاريخ البيع الثاني على البيع الأول
2) الدائن الحاجز : فإذا حجز الدائن على منقول مملوك لمدينه أو على ما للمدين لدى الغير ، فإنه يصبح من الغير بالنسبة للتصرفات التي تصدر من المدين في المال المحجوز ، ولا تنفذ في حقه التصرفات التي يجريها المدين إلا إذا كان لها تاريخ سابق على الحجز
3) دائنو المفلس : إذا شهر إفلاس أو إعسار المدين ، يصبح دائنوه من الغير بالنسبة لتصرفاته التي قد تنقص من حقوقه أو تزيد في التزاماته ولا تكون هذه التصرفات نافذة في حق الدائنين إلا إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على شهر الإفلاس أو شهر الإعسار
وإذا كان القانون يحمي الغير على النحو المتقدم فلا يقرر للمحرر العادي حجية في مواجهته إلا إذا كان له تاريخ ثابت ، فإنه يشترط أن يكون الغير حسن النية ، فإذا كان المشتري يعلم وقت تمام العقد أن البائع سبق أن تصرف في المبيع لشخص آخر وبادر إلى إثبات تاريخ عقده ، فإنه لا يكون حسن النية ، ويمكن للمشتري الأول أن يحتج عليه بتاريخ البيع الأول حتى ولو لم يكن ثابتا .
(( ويكون للسند تاريخ ثابت ))
أ - من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا
ج- من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند
وهناك حالات مستثناة من قاعدة ثبوت التاريخ كالمخالصات على سبيل المثال فإذا كان المحرر العادي مجرد مخالصة بالدين ، جاز للقاضي ألا يشترط ثبوت تاريخ المخالصة وفي ذلك تيسير على الناس وأخذ بالمألوف ، فالمدين الذي يوفي دينا عليه ويحصل على مخالصة بالوفاء لا يفكر عادة في أن يجعل تاريخ هذه المخالصة ثابتا
ثانيا :المحررات العادية غير المعدة للإثبات
بيان هذه المحررات :
المحررات غير المعدة للإثبات لا تحمل عادة توقيع ذو الشأن ، غير أن القانون يعطيها قوة في الإثبات وفقا لشروط خاصة نظمها قانون البينات الأردني وقد أورد القانون أربعة أنواع من هذه المحررات هي (1) الرسائل والبرقيات ، (2) الدفاتر التجارية الإجبارية ، (3) الدفاتر والأوراق المنزلية (4) التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين
(1)الرسائل والبرقيات
(( تكون للرسائل قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدا بإرسالها )) وبمقتضى هذا النص يعطي المشرع للرسائل الموقع عليها بما لها من أهمية في التعامل التجاري نفس قوة السند العادي في الإثبات ، فتكون حجة على مرسلها بصحة المدون فيها إلى أن يثبت العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات أما الرسائل غير الموقعة فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة بشرط أن تكون محررة بخط المرسل
وتعتبر الرسالة ملك المرسل إليه ، فيستطيع أن يحتج بها على مرسلها كذلك فإن (( لكل من تتضمن الرسالة دليلا لصالحه أن يحتج بها على المرسل إليه متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة غير أنه إذا تضمنت الرسالة سراً للمرسل يحظر القانون إفشاءه ، فلا يجوز تقديمها للقضاء
ويقرر المشرع للبرقيات قيمة المحرر العادي أيضا (( وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعا عليه من مرسلها )) فالبرقيات إذن كالرسائل لها قيمة المحرر العادي في الإثبات بشرط أن يكون أصلها المحفوظ بمكتب البريد موقعا عليه من مرسلها ،وقد افترض المشرع مطابقة مضمون البرقية لأصلها المودع في مكتب البريد غير أن لذوي الشأن أن يثبتوا عكس ذلك
(2)الدفاتر التجارية
يلزم القانون التجاري التجار بمسك دفاتر معينة يقيدون فيها ما يتعلق بأعمالهم التجارية بما يبين مركزهم المالي ولهذه الدفاتر حجية في الإثبات
(( دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين))
((دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه)) ويتضح من هذه النصوص أن دفاتر التاجر تكون دائما حجة عليه ذلك أنها بما فيها من بيانات قام التاجر بتدوينها بنفسه – تعتبر بمثابة إقرار صادر منه
ولذلك فإن المشرع طبق عليها حكم الإقرار بالنسبة لعدم جواز تجزئته ولا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها فإما أن يؤخذ بأكمله أو يطرح بأكمله مثلا إذا قيد التاجر في دفتره أنه تسلم البضاعة وقام بسداد ثمنها فلا يجوز للخصم أن يجزئ هذا البيان فيتمسك بواقعة تسليم البضاعة ويستبعد واقعة سداد الثمن
وقد تكون دفاتر التاجر حجةله وذلك في حالتين خرج فيهما المشرع على القاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه
الحالة الأولى : في الدعاوى التجاري إذا كان الخصم تاجراً (( تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر )) يجوز قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانونا
الحالة الثانية : في الدعاوى المدنية ، قد تكون دفاتر التاجر حجة له على غير التاجر ، وذلك فيما يتعلق بما يورده التاجر لعملائه غير التجار غير أن هذه الحجية قاصرة على ما يجوز إثباته بالشهادة أي أنه يشترط إلا تجاوز قيمة ما ورده التاجر لعملية عشرة دنانير :
(إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير فيجوز الإثبات بالشهادة )
(3)الدفاتر والأوراق المنزلية :
يقصد بالدفاتر والأوراق المنزلية ، ما يدونه الشخص فيما يتعلق بشؤونه الخاصة ، في مذكرات أو أوراق متفرقة وهذه لا يلزم القانون الشخص بإمساكها و يتطلب فيها مراعاة أوضاع معينة ولهذا فإنه لا يعطيها نفس القيمة التي يعطيها للدفاتر التجارية على أن القانون لا يجرد مثل هذه الأوراق الخاصة من كل قيمة في الإثبات (( لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه ولكنها تكون حجة عليه: (أ) إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا (ب) إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته ))
فالأصل إذن أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تعتبر حجة على صاحبها إلا أن المشرع أورد استثناء ين أعطى فيها هذه الأوراق بعض الحجية في الإثبات
الاستثناء الأول : إذا ذكر صاحب هذه الأوراق أنه استوفى دينا إذ يعتبر هذا بمثابة إقرار منه وقد يحدث ذلك عملا حيث يكتفي الدائن بتدوين الدين في أوراقه الخاصة ولا يطالب المدين بإيصال يثبت ذلك ، ويشترط القانون الأردني أن يكون مثل هذا الإقرار صريحا
الاستثناء الثاني : إذا ذكر صاحب هذه الأوراق أنه قصد بها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته وهذه الحالة أقل وقوعا في العمل من الأولى لأن الشخص إذا قصد أن تقوم كتابته مقام السند لصاحب الحق المقر به ، فإنه غالبا ما يوقع هذه الكتابة دلالة على هذا القصد وتعتبر الكتابة الموقعة حينئذ دليلا كتابيا وفقا للقواعد العامة لا استناد إلى هذا النص الاستثنائي وهنا أيضا يتطلب القانون الأردني أن يكون التعبير صريحا وحجية الدفاتر والأوراق المنزلية في هاتين الحالتين ليست مطلقة فهي قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة القرائن ولا تطبق هنا قاعدة عدم جواز إثبات ما يناقض أو يجاوز الكتابة إلا بالكتابة لأن هذه الأوراق ليست أوراقا عادية موقعة
والأصل أيضا أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تعتبر حجة لصاحبها لأن القاعدة أن الشخص لا يجوز أن يصطنع دليلا لنفسه ومع ذلك فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن يستخلص قرينة لصالح من صدرت منه هذه الأوراق ومن ذلك ما جرى عليه العمل من أن الطبيب الذي يدون في دفاتره بانتظام زياراته لمرضاه يستطيع أن يستند إلى هذه الدفاتر في مطالبتهم بأتعابه ولو بما يجاوز نصاب البينة لأن علاقته بمرضاه تعتبر مانعا أدبيا من الحصول على دليل كتابي
(4)التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين
أن العادة المتبعة في وفاء الديون وخاصة إذا كان الوفاء جزئيا أن يقوم الدائن بالتأشير بهذا الوفاء على سند الدين الموجود في حيازته أو على نسخة أصلية أخرى للسند أو على مخالفته بدفعة سابقة من الدين
(( التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته))
(( وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين
في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين ))
ويتضح من هذين النصين إنه إذا كان السند المؤشر عليه ببراءة ذمة المدين في حيازة الدائن فإن هذا التأشير يعتبر حجة على الدائن , إلا أن هذه الحجية قابلة لإثبات العكس , فيستطيع الدائن أن يقيم الدليل على أن التأشير قد تم مقدما توقعا لوفاء لم يحصل , أو أن هذا التأشير قد تم عن غلط
وقد يتم التأشير على نسخة أو مخالصة في حيازة المدين ، وفي هذه الحالة لا يكون التأشير حجة على الدائن إلا إذا كان بخطه وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين ، وهذه الحجية أيضا قابلة لإثبات العكس.

المطلب الثالث : القرائن
والقرائن تنقسم إلى نوعين : قرائن قانونية وقرائن قضائية
والقرائن القانونية : هي ما يستنبطه المشرع تيسيراً للمتقاضين في الأحوال التي يصعب عليهم الإثبات أما القرائن القضائية فهي ما يستنبطه القاضي من ظروف الدعوى المعروضة عليه
والقرائن على هذا النحو ليست أدلة مباشرة في الإثبات ، إذ هي تقوم على استنتاج وقائع من وقائع أخرى ولا يثبت الخصم الواقعة القانونية ذاتها مصدر الحق وإنما يثبت واقعة أخرى ليستخلص منها الواقعة المراد إثباتها
القرائن القانونية
(( القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ))
((الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا )) (( ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها ))
فالقرينة القانونية إذن من عمل المشرع وركنها هو نص القانون ، فالمشرع يقوم باستنباط أمر مجهول من أمر معلوم ، على أساس أن الراجح الغالب الوقوع هو ارتباط الأمرين وجوداً وعدما , وإذا كانت القرينة القانونية تقوم على فكرة الترجيح والاحتمال ، أي الأخذ بالوضع الغالب إلا أن هذه القرينة – خلافا للقرينة القضائية تنطوي على خطورة ذلك أن المشرع يضع القرينة القانونية في صيغة عامة مجردة ، آخذاً بالراجح كما قلنا ، حتى ولو كانت في بعض الحالات لا تتفق مع الحقيقة فهو لا ينظر فيها إلى كل حالة بذاتها كما هو الشأن بالنسبة للقرائن القضائية . ولذلك يكون من المتصور أن توجد بعض حالات تنطبق فيها القرينة ، رغم مغايرتها للحقيقة الواقعة ، ولهذا كان من الأفضل إلا يلجأ إلى القرائن
القانونية إلا لضرورة قصوى ، ويترك للقاضي استخلاص القرائن حتى يتمشى مع الحقيقة والواقع بقدر المستطاع
وقد يهدف المشرع من وراء النص على قرينة معينة منع التحايل على القانون من ذلك
القرائن القضائية
((القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن )) ((لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة ))
فالقرينة القضائية هي ما يستنبطه القاضي من ظروف الدعوى المعروضة عليه وملابساتها ، فهو يختار واقعة معلومة ثابتة من بين وقائع الدعوى ويستدل بها على الواقعة المراد إثباتها
ويقتضي وجود القرينة القانونية إذن توافر أمرين : الأول قيام واقعة ثابتة في الدعوى ، والثاني استنباط الواقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة الثابتة

الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
وعلى ذلك لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في التصرفات القانونية المدنية التي تتجاوز قيمتها عشرة دنانير كما لا يجوز الإثبات بها في التصرفات غير المحددة القيمة ، ولا في إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها
بينما يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في التصرفات القانونية المدنية التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير ، كما تقبل القرائن القضائية في إثبات الوقائع المادية والتصرفات التجارية

المطلب الرابع : الإقرار
التعريف بالإقرار :
ا( الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ))
فالإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة فيجب إذن أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني ومنها اتجاه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني ، أي يلزم في الإقرار أن يكون صادراً منن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الحزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقة فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد منه الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلا عليه كذلك فإن إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتما بطريقة اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه , وكذلك لا يعتبر إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطا لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته
ويلزم أن يكون المقر أهلا للتصرف أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما فيجوز الإقرار للصغير غير المميز والمجنون ويشترط أن تكون إرادة المقر خالية من أي عيب من عيوب الرضا ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس أو غلط كان باطلا وحقه للمقر الرجوع فيه
وإقرار النائب لا يصح إلا في الحدود المرسومة للنيابة ، فإذا كان المقر نائبا قانونيا يجب أن يحصل على إذن من المحكمة وأن يتم الإقرار في حدود هذا الإذن وإذا كان نائبا اتفاقيا كالوكيل فلا يحتج به على الموكل إلا إذا صدر بتوكيل خاص
والإقرار يصدر أمام القضاء أثناء سير الدعوى التي تتعلق بموضوع الإقرار ، وهذا يسمى بالإقرار القضائي وقد يصدر أمام القضاء في دعوى لا تتعلق بموضوع الإقرار أو يصدر خارج مجلس القضاء وهذا ما يطلق عليه الإقرار غير القضائي وسنتناول فيما يلي نوعي الإقرار :
((الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أومن ينوب عنه إذا كان مأذونا له بالإقرار بواقعة أدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ))
ويتضح من هذا النص أنه يلزم في الإقرار القضائي توافر شرطين وهما :
أن يكون صادراً أمام القضاء وأن يكون صادراً أثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعه
حجية الإقرار القضائي :
(( الإقرار حجة قاصرة على المقر))
فالإقرار يعتبر حجة بذاته على المقر ، فلا يجوز له الرجوع فيه أو تعديله ما دام قد صدر عنه مستوفيا لشروط التصرف القانوني الصحيح ومثال ذلك :-
متى كانت عبارات الإقرار صريحة وقاطعة في الدلالة على أن التنازل الذي تضمنه هو تنازل نهائي عن الأجرة المطالب بها في الدعوى وليس مقصوراً على الحق في السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائيا في المطالبة بتلك الأجرة بأي طريقة وبالتالي فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيه (( لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك ))
والإقرار حجة قاصرة على المقر فإقرار أحد الشركاء في شركات التضامن بدين ما لا يلزم باقي الشركاء
والإقرار غير القضائي
((الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها ))
لمطلب الخامس : اليمين
تعريف اليمين
اليمين قول يتخذ فيه الحالف الله شاهداً على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد ويستنزل عقابه إذا ما حنث , و تكوين تأدية اليمين بأن يقول الحالف (( ولله))) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ويعتبر اليمين عملا دينيا, ولذلك لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته .
واليمين طريق من طرق الإثبات فهي أما قضائية وغير قضائية أما اليمين القضائية فهي التي توجه إلى الخصم وتحلف أمام القضاء وأما اليمين غير القضائية فهي التي يتفق على حلفها خارج مجلس القضاء
ولقد اقتصر الشارع على تنظيم اليمين القضائية أما غير القضائية فيتبع في شأنها القواعد العامة فإذا كان موضوع اليمين يتجاوز حد البينة وجبت الكتابة لإثبات الاتفاق الخاص به أما حلف اليمين فواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات
واليمين القضائية نوعان : يمين حاسمة ويمين متممة


اليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة (( هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصم ليحسم بها النزاع )) وبها يحتكم الخصم اليمين إلى ضمير خصمه إذا أعوزه دليل آخر لإثبات ما يدعيه فإذا أدى خصم اليمين خسر خصمه دعواه ، و إذا نكل عنها كسبها خصمه ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وهي بذلك طريق غير عادي للإثبات نظمه القانون وحدد آثاره بما يحقق العدالة
شروط وإجراءات توجيه اليمين الحاسمة:
اليمين الحاسمة ملك الخصوم ولا يستطيع القاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه ولكن للمحكمة
أن تحلفه يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ورد المبيع لعيب فيه وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه
ويشترط فيمن يوجه اليمين أن تتوافر لديه أهلية التصرف في الحق الذي توجه اليمين بشأنه ويجب أن تتوافر في هذا الخصم أهلية التصرف في الحق الذي توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف في هذا الحق وقت حلف اليمين وذلك أن كل خصم توجيه إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على الخيار بين الحلف والرد والنكول ورد اليمين لتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف في الحق
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للوكيل توجيه اليمين إلا إذا صدرت له وكالة خاصة بذلك ولا يجوز للولي أو الوصي أو القيم توجيهها إلا إذا كان له حق التصرف فيما يستحلف عليه الخصم
موضوع اليمين الحاسمة :
((يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ، فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها )) (( يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب ))
ويتضح من هذا النص أنه يشترط أولا في الواقعة التي توجه اليمين بالنسبة لها إلا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب فلا يجوز توجيه اليمين بالنسبة مدين قمار أو لإثبات إيجار منزل يستغل نادياً للقمار كذلك لا يجوز توجيه اليمين بالنسبة لواقعة سبق صدور حكم فيها حاز قوة الأمر المقضي ، ولا بالنسبة لتصرف يشترط لانعقاد الكتابة ولا بالنسبة لواقعة يفيد سند رسمي حصوله إذ لا يجوز الطعن في صحته إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ولا يجوز أيضا توجيه اليمن عن واقعة لو صحت لكانت جريمة
ويشترط ثانيا في الواقعة موضوع اليمين أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه لأن من يوجه اليمين يحتكم إلى ضمير خصمه فليزم أن تكون الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم ، فإن كانت اليمين غير شخصية له تعين أن تنصب على مجرد علمه بها وهذه هي يمين العلم ومثالها أن يحلف الوارث أنه لا يعلم أن مورثه كان مدينا ،وإذا وجهت اليمين إلى الوارث بصيغة يمين العلم لا يجوز لها تعديل صيغتها ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة
إجراءات اليمين
(( يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية )) ولكن للمحكمة ((أن تعدل صيغة اليمين التي يعرض الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها ))
وللخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع في توجيهها(( إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمن)) و((إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم أن لم يكن حاضراً بنفسه ))
((إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب)) وهذا ما تنص عليه المادة65 من قانون البينات الأردني
أما ((إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف إذ رأت لذلك وجها فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ف‘ن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذراً اعتبر ناكلا ))
آثار توجيه اليمين الحاسمة
إذ وجهت اليمين الحاسمة إلى الخصم ، إما أن يحلفها ، وأما أن يردها وإما أن ينكل عنها
وإذا حلف من وجهت إليه اليمين ، خسر موجه اليمين دعواه ولا يجوز له أن يثبت كذب اليمين بدعوى مدنية : (( توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها ، فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ))(( على إنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض ))
ولكن إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، جاز للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض ، وله أيضا أن يطعن في الحكم الصادر بناء على حلف اليمين
رد اليمين والنكول : يجوز لمن وجهت إليه اليمين أم يردها على خصمه ، وفي هذه الحالة لا يجوز للأخير أن يردها ثانية ، وإنما عليه أن يحلفها فإذا نكل عنها خسر دعواه
((كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه))
فالنكول يقع بعدم الحلف ويترتب عليه أن يخسر الناكل دعواه
وتقتصر حجية اليمين الحاسمة على الخصمين في الدعوى وعلى الخلف العام أو الخلف الخاص لأيهما و لا يكون لها أثر بالنسبة إلى غيرهم
اليمين المتممة
اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين دون أن يتقيد بطلب الخصوم و للقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حاجة لتوجيهها ليستكمل بها اقتناعه إذا لم يقدم الخصم دليلا كافيا على دعواه , واليمين المتممة على خلاف اليمين الحاسمة تعتبر مجرد واقعة مادية , ويشترط لتوجيه اليمين المتممة إلا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تعين على القاضي أن يبنى على أساسه ، ويشترط أيضا إلا تكون الدعوى خالية من أي دليل ، ذلك لأن اليمين المتممة يوجهها القاضي ليستكمل بها دليل ناقص في الدعوى
فاليمين المتممة إذن لا تحسم النزاع لأنها ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة فالقاضي من بعد توجيه هذه اليمين يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها , واليمين المتممة على عكس اليمين الحاسمة لا يجوز ردها على الخصم
لمطلب السادس : المعاينة والخبرة
(للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه .فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها ويجوز لها أن تقوم بالكشف بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام به
وبعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من
أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير
أو الخبراء المهمة الموكولة إليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صوراً عنها ويحلفه اليمين
بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعاداً لإيداع التقرير وإذا لم
يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات يوقع من الحاضرين
و بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر
إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين
ينتخبون حسب الأصول ))
(( إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة))
المعاينة
المقصود بالمعاينة ( الكشف) مشاهدة المحكمة الشيء المتنازع عليه . ويتطلب ذلك في الغالب أن تنتقل المحكمة للمعاينة ,ويصدر قرار المعاينة من المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر إجراء المعاينة , وقد تتم المعاينة من المحكمة بكامل هيئتها ، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها للقيام . ويجوز رفع دعوى أصلية مستعجلة بطلب الانتقال للمعاينة وتسمى هذه الدعوى بدعوى إثبات الحالة ويتعين لرفعها توافر شروط الاستعجال ويتوافر هذا الشرط إذا كان المقصود بالدعوى منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه في المستقبل كإثبات واقعة يحتمل ضياع معالمها إذا تركت وشأنها ،أو تأكيد معالم قد تتغير مع الزمن وقد يتطلب إثبات الحالة خبرة فنية لا تتوافر لدى قاضي الأمور المستعجلة ولذلك يجوز له أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة
الخبرة
فالخبرة إجراء يقصد به الحصول على المعلومات الفنية في المسائل التي قد تعرض على القاضي ولا يستطيع العلم بها بل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية بعلمها ، بل يجب الرجوع فيها إلى رأي أهل الخبرة
وتقتصر الخبرة على المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الإلمام بها دون المسائل القانونية ,وتقدير طلب الاستعانة بالخبرة أمر متروك لتقدير المحكمة لها أن تلتفت عنها أن وجدة في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لخبرة

تقرير الخبير
وعلى الخبير أن يقدم تقريراً بنتيجة أعماله ويودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وما سلم إليه من أوراق قلم الكتاب
ومتى أودع التقرير يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة في تقريره ، ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه ، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى
ورأى الخبير لا يقيد المحكمة فلها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء وتطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة , فرأى الخبير لا يعدو أن يكون مجرد دليل في الدعوى ولمحكمة الموضوع مخالفته دون معقب وحسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة , ولها أيضا أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق


المراجع
1- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج2
2- توفيق فرج ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية 1980
3- أحمد أبو ألوفا ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية 1983
4- أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ج1 1955
5- جلال العدوي ، مبادئ الإثبات في المسائل المدنية والتجارية 1968
6- رمضان أبو السعود ، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية 1986
7 - مصطفى كمال طه ، القانون التجاري 1984
8- محمد يحي مطر ، مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية 1989

غفران التوبة
2013-12-16, 02:14
اسباب سقوط دعوى الحق العام

هناك عدد من الاسباب التي تؤدي الى سقوط دعوى الحق العام نستعرضها تباعا وهي :

المبحث الأول : وفاة المتهم

* أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية
إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق

* ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى
فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة

* ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات
إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت

* رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات
إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها

* خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه

* سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم
إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم

* سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية
لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية

* ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة
إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة

المبحث الثاني: العفو الشامل

النوع الأول : العفو عن العقوبة
وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

النوع الثاني: العفو عن الجريمة
العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون


أثر العفو العام أو الشامل :

أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية
إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى
ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة
للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك

ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية
لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا

المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

أولا: مبدأ التقادم وتبريره
يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسيانها

ثانيا : مدة التقادم
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة

ثالثا : نطاق التقادم
استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة *. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

رابعا : بدء سريان مدة التقادم
الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع *. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة

خامسا : وقف مدة التقادم
يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر

سادسا : انقطاع مدة التقادم
انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر

سابعا: مالا يقطع مدة التقادم
لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة

ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره

تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم
يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين

عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية
يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام

المبحث الرابع : الحكم البات

الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة

شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع
الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع

الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية
يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري

الثالث: وحدة الخصوم
تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين

الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية
إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين

الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية
إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة

تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :
يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به

غفران التوبة
2013-12-16, 02:16
إخلاء السبيل mise en liberté
إخلاء السبيل mise en liberté هو الإفراج عن مدعى عليه موقوف بملاحقة جزائية وإنه من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التوقيف أو من قبيل إرجاع الأمور إلى طبيعتها، أي إعادة الحق بالحرية إلى صاحبه.

والحرية حق طبيعي أكدته الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور السوري الذي ينص أن: «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم» (المادة 25 الفقرة آ). لذا لا يجوز حجب هذا الحق ما لم تثبت إساءة استعماله في المجتمع بارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه القانون بإحدى العقوبات المانعة للحرية كالأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس، أو بعقوبة مقيدة للحرية، أصلية كانت أو فرعية، كالإقامة الجبرية أو المنع من الإقامة، أو بإحدى التدابير الاحترازية كالحجز أو العزل أو الحرية المراقبة.

والأصل أن «كل متَّهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم» وتلك قاعدة أساس دستورية نصت عليها الفقرة 1 من المادة 28 من الدستور السوري، ولذا لا يجوز الحرمان من الحرية أو تقييدها إلاّ بعقوبة، ثم لا تجوز العقوبة إلاّ من بعد المحاكمة وصدور حكم مبرم يقضي بها. وأما قبل ذلك، أي في المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور حكم مبرم بحق مرتكبها، فالمفروض أن يبقى المدّعى عليه حراً طليقاً. غير أن لكل قاعدة شذوذاً تفرضه مقتضيات مصلحة يغلب شأنها على المصلحة التي أملت القاعدة.

ففي المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور الحكم المبرم بحق مرتكبها، كثيراً ما تلوح اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة التي تتقدم بطبيعة الحال على المصالح أو الحقوق الفردية، ويكون من شأنها أن تستدعي توقيف المدعى عليه استثناء من القاعدة، ولعل من أهم تلك الاعتبارات الاحتراز من فرار المدعى عليه أو الاحتراز من تأثيره في سلامة التحقيق إذا بقي طليقاً. وقد أقر الدستور نفسه هذا الاستثناء عندما قضى بأنه: «لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون» (المادة 28، الفقرة 2) ومؤداه أن التوقيف جائز عندما يأتي موافقاً للقانون، وقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على التوقيف ويبين أحكامه،وكذلك النصوص الواردة في القوانين الخاصة حول الموضوع نفسه.

فالتوقيف غير العقوبة. والتوقيف يقع قبل العقوبة أو قبل الحكم، وهو تدبير احتياطي، فهو لذلك تدبير مؤقت، ولا بد من انقضائه عاجلاً أو آجلاً على أحد الأشكال التالية:

ـ استرداد مذكرة التوقيف وهو أمر يملكه قاضي التحقيق أيّاً كان نوع الجريمة بشرط موافقة النيابة العامة، ويختلف عن إخلاء السبيل ولا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.

ـ أو إطلاق سراح الموقوف سواء مع القرار بمنع محاكمته من قبل قاضي التحقيق أو من قبل قاضي الإحالة، أو مع الحكم ببراءته من قبل المحكمة.

ـ أو إخلاء سبيله في مرحلة التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة، أو أمام محكمة النقض.

ولكن إخلاء السبيل في أثناء التحقيق أو المحاكمة يختلف عن إطلاق السراح بعد قرار منع المحاكمة وبعد الحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية. فهذا نهائي، في حين يظّل المدعى عليه المخلى السبيل تحت احتمال التوقيف مجدداً.

وفي الأصل، يجوز إخلاء السبيل أيّاً كان نوع الجريمة، وفي جميع أدوار التحقيق أو المحاكمة.

وتظل هذه القاعدة هي المعمول بها وهي السائدة ما لم يعترضها نص خاص يمنع من إخلاء السبيل لاعتبارات من خطورة الجريمة بنظر المشرع أو من سبق فرار المدعى عليه، مثال ذلك عدم جواز إخلاء السبيل في المحاكمة الجنائية إذا كان المتهم محكوماً غيابياً من السابق وقد قبض عليه أو سلّم نفسه، ومثله المتهم المحال بجناية من قانون العقوبات الاقتصادية. وكذلك أيضاً يمنع إخلاء السبيل بصورة مطلقة وفي كلا مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جرائم التهريب.

حالات إخلاء السبيل

يكون إخلاء السبيل واجباً أو جائزاً. فإخلاء السبيل الواجب هو ما يسمى: إخلاء السبيل بحق. وقد أوجبه القانون بالشروط التالية: أن تكون الجريمة محل الملاحقة من نوع الجنحة فإن كانت مخالفة كان ذلك من باب الأَوْلى. وأن يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة. وأن يكون قد مضى خمسة أيام على التوقيف. وأن يكون للمدعى عليه موطن في سورية. وأن لا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية ولا بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر من دون وقف التنفيذ.

أما إخلاء السبيل الجائز فيطلب باستدعاء إلى المرجع واضع اليد على الدعوى وهو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، أو محكمة الموضوع أو محكمة النقض تبعاً لتحول الدعوى من مرجع إلى آخر، إلا عند تخلي قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بقرار عدم اختصاص، فيبقى لهما النظر وبت تخلية السبيل إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.

وينظر في الطلب ويبت في غرفة المذاكرة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ويقبل طلب إخلاء السبيل أو يرفض، وليس الرفض مانعاً من معاودة الكرة بتقديم طلبات جديدة مرة بعد مرة. ويكون إخلاء السبيل المقبول بكفالة أو بغير كفالة.وتكون الكفالة نقداً، أو أسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة، أو ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية، باستثناء الكفالة أمام محكمتي الجنايات أو النقض، فيشترط فيها أن تكون نقدية أو مصرفية.

وتضمن الكفالة حضور المدعى عليه إجراءات التحقيق والمحاكمة ومثوله لتنفيذ الحكم إذا صدر بحقه، كما تضمن تأدية الرسوم والنفقات للمدعي الشخصي أو المتوجبة للدولة، والغرامات.

الطعن بالقرارات المتعلقة بطلبات إخلاء السبيل

يختلف الأمر في هذه الحال باختلاف المرجع مصدر القرار:

فالقرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق، يقبل الطعن بطريق الاستئناف، ومرجع النظر في هذا الاستئناف هو قاضي الإحالة، فإن كان قراراً بالرفض فمن حق المدعى عليه الموقوف استئنافه، وإن كان قراراً بإخلاء السبيل، فاستئنافه عائد إلى النيابة العامة وإلى المدعي الشخصي، ولا ينفذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستئناف والتصديق عليه من لدن قاضي الإحالة. ويحق للمدعى عليه أن يستأنف قراراً كهذا فيما يخص بدل الكفالة.

ومهلة الاستئناف 24 ساعة تبدأ، بحق النائب العام، من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة. وتبدأ، بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي، من وقوع التبليغ.

ويملك قاضي الإحالة حق الفسخ أو التصديق، ويملك بالتالي تقرير إخلاء السبيل أو رفضه، كما يملك التصرف بالكفالة رفعاً أو تخفيضاً أو إلغاء كلياً.

والقرار الذي يصدره قاضي الإحالة ببت الاستئناف المرفوع إليه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق المراجعة. ولذا فإنه ينفذ من فوره. وكذا الحال عندما يقدم طلب إخلاء السبيل إلى قاضي الإحالة حين تكون الدعوى تحت يده، فإن قراره بالرفض أو القبول هو قرار قطعي إذ ليس هو من القرارات القابلة للطعن بطريق النقض.

أما القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري والمتعلقة بتخلية السبيل، فإن مرجع الطعن فيها هو محكمة النقض، ومهلة هذا الطعن خمسة أيام، ثم إن حق الطعن يقتصر على النيابة العامة وعلى المدعى عليه من دون المدعي الشخصي.

وتقبل قرارات المحاكم الجنحية صلحية كانت أو بدائية، الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء، إما من جانب المدعى عليه الموقوف إن كان قراراً بالرفض، أو من جانب كل من النيابة العامة والمدعي الشخصي إن كان قراراً بإخلاء السبيل، وذلك بالمهلة نفسها التي سبق ذكرها وفصلت أحكامها عند البحث باستئناف قرارات قاضي التحقيق.

وكما أن قرارات قاضي الإحالة ببت طلب إخلاء سبيل مقدم إليه، أو ببت استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق مرفوع إليه، كلها قطعية، كذلك تصدر قطعيةً قرارات محكمة الاستئناف ببت طلبات إخلاء السبيل التي تقدم إليها عندما تكون الدعوى مستأنفة وتحت يدها، أو ببت استئناف قرار صادر عن محكمة الصلح أو عن محكمة البداية يرفع إليها. ذلك أن مثل هذه القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بشأن إخلاء السبيل ليست من الأحكام القابلة للطعن بطريق النقض.

أما القرارات التي يصدرها القاضي الفرد العسكري بشأن طلبات إخلاء السبيل فهي قطعية ولا تقبل الطعن، مع أن محكمته جنحية من جهة، وليست مرجعاً استئنافياً من جهة أخرى.

تبقى قرارات محاكم الجنايات (ومنها المحاكم العسكرية) الخاصة برفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين الذين يحاكمون أمامها أو بقبولها، قرارات قطعيةً، لأنها كذلك ليست من الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة والقابلة للطعن.

ومثلها أخيراً وبطبيعة الحال قرارات محكمة النقض، إذ إن هذه الأخيرة هي أعلى مرجع قضائي ولا مرجع فوقها، وهي تنظر في طلبات إخلاء السبيل التي تقدم إليها في أثناء وضع يدها على الدعوى وبتها، إما بصدد الطعن بقرار اتهام صادر عن قاضي الإحالة أو بصدد الطعن بحكم محكمة.

معاودة التوقيف بعد إخلاء السبيل
إن إخلاء سبيل المدعى عليه ليس نهائياً بل إن هذا الأخير يظل معرضاً لمعاودة توقيفه في الحالات التالية:

ـ إذا تبينت قبل إقفال التحقيق أسباب طارئة ومهمة تستلزم تجديد التوقيف، فإن قاضي التحقيق يصدر مذكرة بذلك حتى لو كان إخلاء السبيل قد صدر عن قاضي الإحالة. على أنه يجب في هذه الحالة رفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو لإلغائها.

ـ إذا صدر قرار اتهام جنائي بحق المدعى عليه فيحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض ولو كان مخلى السبيل بالكفالة.

ـ إذا تخلف عن تلبية دعوة للحضور، فلقاضي التحقيق أو للمحكمة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه، والحق نفسه يعود لقاضي الإحالة عندما يقرر التوسع بالتحقيق ويتولاه بنفسه.

وليس في القانون ما يمنع في هذه الحالات من معاودة إخلاء سبيل الموقوف مرة أخرى.
هاني بيطار


مجدي حجة
اشكرك على ذاك الموضوع و ان تسمح لي ان اضيف ان التوقيف ليس بعقوبة و انما هو تدبير احترازي و كذلك اذا اترات المحكمة اخلاء سبيل الموقوف فلها ان تقرر اخلاء سبيله بالكفالة او بإخلاء سبيله بضمان مكان اقامته .
و على المحامي ان يذكر في استدعاء اخلاء السبيل ان للموقوف مكان اقامة و سكن معلومين و ان الموقوف على استعداد تام للمثوك لكافة اجراءات المحاكمة متى يطلب منه ذلك .

الليث
هو صحيح أن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة ولا خلاف في ذلك ، ولكن إذا حكم القاضي بالسجن على الجاني تحسب مدة التوقيف ضمن مدة العقوبة التي حكم بها القاضي وبالتالي في نظري في هذه الحالة يتحول التوقيف من تدبير احترازي إلى عقوبة .

غفران التوبة
2013-12-16, 02:17
إخلاء السبيل mise en liberté
إخلاء السبيل mise en liberté هو الإفراج عن مدعى عليه موقوف بملاحقة جزائية وإنه من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التوقيف أو من قبيل إرجاع الأمور إلى طبيعتها، أي إعادة الحق بالحرية إلى صاحبه.

والحرية حق طبيعي أكدته الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور السوري الذي ينص أن: «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم» (المادة 25 الفقرة آ). لذا لا يجوز حجب هذا الحق ما لم تثبت إساءة استعماله في المجتمع بارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه القانون بإحدى العقوبات المانعة للحرية كالأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس، أو بعقوبة مقيدة للحرية، أصلية كانت أو فرعية، كالإقامة الجبرية أو المنع من الإقامة، أو بإحدى التدابير الاحترازية كالحجز أو العزل أو الحرية المراقبة.

والأصل أن «كل متَّهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم» وتلك قاعدة أساس دستورية نصت عليها الفقرة 1 من المادة 28 من الدستور السوري، ولذا لا يجوز الحرمان من الحرية أو تقييدها إلاّ بعقوبة، ثم لا تجوز العقوبة إلاّ من بعد المحاكمة وصدور حكم مبرم يقضي بها. وأما قبل ذلك، أي في المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور حكم مبرم بحق مرتكبها، فالمفروض أن يبقى المدّعى عليه حراً طليقاً. غير أن لكل قاعدة شذوذاً تفرضه مقتضيات مصلحة يغلب شأنها على المصلحة التي أملت القاعدة.

ففي المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور الحكم المبرم بحق مرتكبها، كثيراً ما تلوح اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة التي تتقدم بطبيعة الحال على المصالح أو الحقوق الفردية، ويكون من شأنها أن تستدعي توقيف المدعى عليه استثناء من القاعدة، ولعل من أهم تلك الاعتبارات الاحتراز من فرار المدعى عليه أو الاحتراز من تأثيره في سلامة التحقيق إذا بقي طليقاً. وقد أقر الدستور نفسه هذا الاستثناء عندما قضى بأنه: «لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون» (المادة 28، الفقرة 2) ومؤداه أن التوقيف جائز عندما يأتي موافقاً للقانون، وقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على التوقيف ويبين أحكامه،وكذلك النصوص الواردة في القوانين الخاصة حول الموضوع نفسه.

فالتوقيف غير العقوبة. والتوقيف يقع قبل العقوبة أو قبل الحكم، وهو تدبير احتياطي، فهو لذلك تدبير مؤقت، ولا بد من انقضائه عاجلاً أو آجلاً على أحد الأشكال التالية:

ـ استرداد مذكرة التوقيف وهو أمر يملكه قاضي التحقيق أيّاً كان نوع الجريمة بشرط موافقة النيابة العامة، ويختلف عن إخلاء السبيل ولا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.

ـ أو إطلاق سراح الموقوف سواء مع القرار بمنع محاكمته من قبل قاضي التحقيق أو من قبل قاضي الإحالة، أو مع الحكم ببراءته من قبل المحكمة.

ـ أو إخلاء سبيله في مرحلة التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة، أو أمام محكمة النقض.

ولكن إخلاء السبيل في أثناء التحقيق أو المحاكمة يختلف عن إطلاق السراح بعد قرار منع المحاكمة وبعد الحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية. فهذا نهائي، في حين يظّل المدعى عليه المخلى السبيل تحت احتمال التوقيف مجدداً.

وفي الأصل، يجوز إخلاء السبيل أيّاً كان نوع الجريمة، وفي جميع أدوار التحقيق أو المحاكمة.

وتظل هذه القاعدة هي المعمول بها وهي السائدة ما لم يعترضها نص خاص يمنع من إخلاء السبيل لاعتبارات من خطورة الجريمة بنظر المشرع أو من سبق فرار المدعى عليه، مثال ذلك عدم جواز إخلاء السبيل في المحاكمة الجنائية إذا كان المتهم محكوماً غيابياً من السابق وقد قبض عليه أو سلّم نفسه، ومثله المتهم المحال بجناية من قانون العقوبات الاقتصادية. وكذلك أيضاً يمنع إخلاء السبيل بصورة مطلقة وفي كلا مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جرائم التهريب.

حالات إخلاء السبيل

يكون إخلاء السبيل واجباً أو جائزاً. فإخلاء السبيل الواجب هو ما يسمى: إخلاء السبيل بحق. وقد أوجبه القانون بالشروط التالية: أن تكون الجريمة محل الملاحقة من نوع الجنحة فإن كانت مخالفة كان ذلك من باب الأَوْلى. وأن يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة. وأن يكون قد مضى خمسة أيام على التوقيف. وأن يكون للمدعى عليه موطن في سورية. وأن لا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية ولا بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر من دون وقف التنفيذ.

أما إخلاء السبيل الجائز فيطلب باستدعاء إلى المرجع واضع اليد على الدعوى وهو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، أو محكمة الموضوع أو محكمة النقض تبعاً لتحول الدعوى من مرجع إلى آخر، إلا عند تخلي قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بقرار عدم اختصاص، فيبقى لهما النظر وبت تخلية السبيل إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.

وينظر في الطلب ويبت في غرفة المذاكرة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة. ويقبل طلب إخلاء السبيل أو يرفض، وليس الرفض مانعاً من معاودة الكرة بتقديم طلبات جديدة مرة بعد مرة. ويكون إخلاء السبيل المقبول بكفالة أو بغير كفالة.وتكون الكفالة نقداً، أو أسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة، أو ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية، باستثناء الكفالة أمام محكمتي الجنايات أو النقض، فيشترط فيها أن تكون نقدية أو مصرفية.

وتضمن الكفالة حضور المدعى عليه إجراءات التحقيق والمحاكمة ومثوله لتنفيذ الحكم إذا صدر بحقه، كما تضمن تأدية الرسوم والنفقات للمدعي الشخصي أو المتوجبة للدولة، والغرامات.

الطعن بالقرارات المتعلقة بطلبات إخلاء السبيل

يختلف الأمر في هذه الحال باختلاف المرجع مصدر القرار:

فالقرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق، يقبل الطعن بطريق الاستئناف، ومرجع النظر في هذا الاستئناف هو قاضي الإحالة، فإن كان قراراً بالرفض فمن حق المدعى عليه الموقوف استئنافه، وإن كان قراراً بإخلاء السبيل، فاستئنافه عائد إلى النيابة العامة وإلى المدعي الشخصي، ولا ينفذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستئناف والتصديق عليه من لدن قاضي الإحالة. ويحق للمدعى عليه أن يستأنف قراراً كهذا فيما يخص بدل الكفالة.

ومهلة الاستئناف 24 ساعة تبدأ، بحق النائب العام، من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة. وتبدأ، بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي، من وقوع التبليغ.

ويملك قاضي الإحالة حق الفسخ أو التصديق، ويملك بالتالي تقرير إخلاء السبيل أو رفضه، كما يملك التصرف بالكفالة رفعاً أو تخفيضاً أو إلغاء كلياً.

والقرار الذي يصدره قاضي الإحالة ببت الاستئناف المرفوع إليه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق المراجعة. ولذا فإنه ينفذ من فوره. وكذا الحال عندما يقدم طلب إخلاء السبيل إلى قاضي الإحالة حين تكون الدعوى تحت يده، فإن قراره بالرفض أو القبول هو قرار قطعي إذ ليس هو من القرارات القابلة للطعن بطريق النقض.

أما القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري والمتعلقة بتخلية السبيل، فإن مرجع الطعن فيها هو محكمة النقض، ومهلة هذا الطعن خمسة أيام، ثم إن حق الطعن يقتصر على النيابة العامة وعلى المدعى عليه من دون المدعي الشخصي.

وتقبل قرارات المحاكم الجنحية صلحية كانت أو بدائية، الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء، إما من جانب المدعى عليه الموقوف إن كان قراراً بالرفض، أو من جانب كل من النيابة العامة والمدعي الشخصي إن كان قراراً بإخلاء السبيل، وذلك بالمهلة نفسها التي سبق ذكرها وفصلت أحكامها عند البحث باستئناف قرارات قاضي التحقيق.

وكما أن قرارات قاضي الإحالة ببت طلب إخلاء سبيل مقدم إليه، أو ببت استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق مرفوع إليه، كلها قطعية، كذلك تصدر قطعيةً قرارات محكمة الاستئناف ببت طلبات إخلاء السبيل التي تقدم إليها عندما تكون الدعوى مستأنفة وتحت يدها، أو ببت استئناف قرار صادر عن محكمة الصلح أو عن محكمة البداية يرفع إليها. ذلك أن مثل هذه القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بشأن إخلاء السبيل ليست من الأحكام القابلة للطعن بطريق النقض.

أما القرارات التي يصدرها القاضي الفرد العسكري بشأن طلبات إخلاء السبيل فهي قطعية ولا تقبل الطعن، مع أن محكمته جنحية من جهة، وليست مرجعاً استئنافياً من جهة أخرى.

تبقى قرارات محاكم الجنايات (ومنها المحاكم العسكرية) الخاصة برفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين الذين يحاكمون أمامها أو بقبولها، قرارات قطعيةً، لأنها كذلك ليست من الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة والقابلة للطعن.

ومثلها أخيراً وبطبيعة الحال قرارات محكمة النقض، إذ إن هذه الأخيرة هي أعلى مرجع قضائي ولا مرجع فوقها، وهي تنظر في طلبات إخلاء السبيل التي تقدم إليها في أثناء وضع يدها على الدعوى وبتها، إما بصدد الطعن بقرار اتهام صادر عن قاضي الإحالة أو بصدد الطعن بحكم محكمة.

معاودة التوقيف بعد إخلاء السبيل
إن إخلاء سبيل المدعى عليه ليس نهائياً بل إن هذا الأخير يظل معرضاً لمعاودة توقيفه في الحالات التالية:

ـ إذا تبينت قبل إقفال التحقيق أسباب طارئة ومهمة تستلزم تجديد التوقيف، فإن قاضي التحقيق يصدر مذكرة بذلك حتى لو كان إخلاء السبيل قد صدر عن قاضي الإحالة. على أنه يجب في هذه الحالة رفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو لإلغائها.

ـ إذا صدر قرار اتهام جنائي بحق المدعى عليه فيحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض ولو كان مخلى السبيل بالكفالة.

ـ إذا تخلف عن تلبية دعوة للحضور، فلقاضي التحقيق أو للمحكمة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه، والحق نفسه يعود لقاضي الإحالة عندما يقرر التوسع بالتحقيق ويتولاه بنفسه.

وليس في القانون ما يمنع في هذه الحالات من معاودة إخلاء سبيل الموقوف مرة أخرى.
هاني بيطار


مجدي حجة
اشكرك على ذاك الموضوع و ان تسمح لي ان اضيف ان التوقيف ليس بعقوبة و انما هو تدبير احترازي و كذلك اذا اترات المحكمة اخلاء سبيل الموقوف فلها ان تقرر اخلاء سبيله بالكفالة او بإخلاء سبيله بضمان مكان اقامته .
و على المحامي ان يذكر في استدعاء اخلاء السبيل ان للموقوف مكان اقامة و سكن معلومين و ان الموقوف على استعداد تام للمثوك لكافة اجراءات المحاكمة متى يطلب منه ذلك .

الليث
هو صحيح أن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة ولا خلاف في ذلك ، ولكن إذا حكم القاضي بالسجن على الجاني تحسب مدة التوقيف ضمن مدة العقوبة التي حكم بها القاضي وبالتالي في نظري في هذه الحالة يتحول التوقيف من تدبير احترازي إلى عقوبة .

الأخت نونو23
2013-12-18, 15:43
شكرا لك غفران التوبة فبالرغم من أنك مسؤولة عن عائلة و مهنة صعبة كالقضاء إلا أنك تتذكريننا من وقت إلى آخر...
أرجو أن تفيدينا دائما بخبرتك و حسب التجربة التي مررت بها و ذلك في جميع المقاييس

belkacem1983
2013-12-20, 11:19
انا في الاجراءت الجزائية اقترح ما يلي :
حقوق المتهم اثناء التحقيق الابتدائي.
او موضوع في قاضي التحقيق او غرفة الاتهام
دون ان ننسى الاجراءت الخاصة بالاحداث الجانحين

واش رايكم

جوري عبد العزيز
2013-12-20, 20:32
انا في الاجراءت الجزائية اقترح ما يلي :
حقوق المتهم اثناء التحقيق الابتدائي.
او موضوع في قاضي التحقيق او غرفة الاتهام
دون ان ننسى الاجراءت الخاصة بالاحداث الجانحين

واش رايكم

أنا ايضا اقترح هذه المواضيع

الأخت نونو23
2013-12-21, 20:44
منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي




من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.
للأمانة الموضوع منقول
و نظرا لأهميته قمت بنقله

الأخت نونو23
2013-12-21, 20:50
نموذج تطبيقي


نص القـرار


في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى

عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .

بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :

حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .

حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .

لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .



لهـذه الأسبـاب

قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي

1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)

2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)

واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار

واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)

3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق

ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة

ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن

4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.

-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .

5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟

- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟

6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .

7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .

خطة البحث :

المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )

المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري

المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)

المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .

المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة

المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة

قائمة المراجع :

الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .

الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000

ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .

الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002







إذن بالطبع

ان الممضية اسفله الاستاذة خالدي استاذة قانون الاسرة وبصفتي المشرفة على المذكرة المنجزة من طرف الطالبان بن قويدر علي و‘إسماعيل محمد للموسم الجامعي 2004/20005

وبعد اطلاعي عليها من خلال النظرة الاخيرة فإن المذكرة جاهزة للطبع

إمضاء الاستاذة
منقول
.................................................. .................................................. ....................
الجانب الشكلي :

1/ أطراف النزاع :

ساطوح أحمد …… مدعي

مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها

2/ الوقـائع :

أ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .

ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .

3/ الإجـراءات :

الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة

وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف

4/ الإدعـاءات :

مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .

5/ المشكل القانوني :

1.ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟

2.هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضةالمرفوعة أمامه؟

3.ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟

وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟

6/ الحل القانوني :

حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .

حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في إختصاص مجلس الدولة

وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .

7/ منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة

- برفض العريضة

- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف





خـطة البحـث :

المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي

المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية

المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة

المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد

المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية

المطلب الثاني : إنتـفاء الدعوى الموازية

خــاتمة

الأخت نونو23
2013-12-23, 16:25
مقياس القانون الجنائي العام سنة ثانية علوم قانونية وادارية من اعداد مجيدي فتحي 2009-201
نجد الجنائي العام و الاجراءات جزائية
http://www.mediafire.com/?uqq3xpevjbaku55

الأخت نونو23
2013-12-23, 16:28
مقياس الجنائي الخاص سنة ثالثة علوم قانونية وإدارية من إعداد مجيدي فتحي 2010-2011
نجد الجنائي الخاص و علم الاجرام و علم العقاب
http://www.mediafire.com/?cc6cyy35cilw9l1

الأخت نونو23
2013-12-24, 19:53
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .. أما بعد:
*** منهجية الاجابة ***
فهذه نصائح بسيطة للمترشحين لمسابقة القضاء بما وفقني الله من جمعه من تجارب الكثير من الاساتذة وعلى راسهم الدكتور نور الدين لمطاعي الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء لدى تدريسه لي بقسم الماجستير
اولا : ما يجب أن يعلمه الطالب وما سيبعث الطمأنينة بنفسه كثيرا ان المسابقة تعتمد في اجاباتها على المنهجية العلمية والمنطقية المتسلسلة في الاجابة لا على كمية المعلومات الغزيرة فالمعلومات القانونية والنصوص الفقهية يحفظها الكثير لكن طريقة توظيفها وتأسيس الاجابة على فحواها وبنائها المنهجي المنطقي هي ما يريده المصحح منك وما يطلبه الظرف منك
وبكونك ستصبح قاضيا في المستقبل باذن الله سيحتم عليك ذلك أن تقوم في المسابقة بالاجابة بكونك قاضيا يتوجب عليه التحليل والتمحيص واخذ الاسس القانونية بنظرة واقية ومنهجية ومنطقية متسلسلة
غالبا ما يلجأ الطلبة المترشحون للمسابقة إلى انتهاج خطة مشكلة من مباحث ومطالب وفروع وهي بصراحة الخطة الامثل للاجابة عن مختلف الاشكاليات المطروحة في الاسئلة ماعدا المذكرة الاستخلاصية التي يصعب على الممتحن ان يوفق في اختيار خطة متوازنة منية على اسس المباحث والمطالب فيلجأ فيها إلى انتهاج طريقة النقاط بشكل متسلسل وممنهج
على الطالب أن يأخذ في الحسبان أن الخطة الثنائية هي الخطة الامثل دائما للاجابة عن كل الاسئلة مهما كان نوعها وان الخطة الثنائية تتكون غالبا من :
المقدمة
المبحث الاول :
المطلب الاول
المطلب الثاني
المبحث الثاني
المطلب الاول
المطلب الثاني
الخاتمة

وتعتبر هذه الخطة هي الخطة الموضوعية والصحيحة في غالب الاجابات أن لم نقل كلها
على الممتحن المترشح ان ينتبه غلى نقطة مهمة وهي عدم الجمع بين سؤوالين في خطة واحدة فغالبا ما يقوم الطلبة في مادة الاجراءات المدنية والقانون المدني مثلا بالاجابة عن سوالين اجباريين أحدهما متعلق بالاجراءات والاخر بالقانون المدني في خطة واحدة وهذا خطا كبير كون ان اشكالية كل سؤوال تختلف عن الاخر ما يتطلب لكل سؤال منهجية مستقلة بذاتها يعني ان ورقة الاجابة لهذا المقياس ستحتوي خطتين لكل من السؤوالين
01- المقدمة :
ما يجب ان ياخذه الطالب بعين الاعتبار أن المقدمة يجب أن تحتوي على فكرة عامة للموضوع فقط في ثلاثة اسطر على اكبر تقدير ولا يطرح فيها اشكالية تنتهي بسؤال وإياك وإتباع هذه الطريقة لان هذه منهجية متعلقة بالبحث العلمي لا باجابة متعلقة بطرح موضوع معين في صيغة سؤوال ، بل ان المترشح الممتحن يتوجب عليه اعادة صياغة السؤال المطروح بطريقة غير استفهامية فقط في المقدمة وعرض الخطة التي تتبعها في الاجابة عن السؤال المطروح .
02- الخطة :
سبق واسلفنا ان الخطة الثنائية للاجابة هي الخطة المثالية للاجابة عن السؤوال ولكن كيف تكون مواصفات هذه الخط حتى تتميز بالتوافق والترابط والمنطقية ؟؟؟
يجب ان تحمل العناوين تقسيمات بسيطة واضحة غير مبهمة ولا معقدة ولا مركبة فلا نقول مثلا :
المبحث الاول : ماهية واركان وخصائص الجريمة
المطلب الاول : ماهية وخصائص الجريمة
المطلب الثاني : اركان الجريمة
وهذا خطأ فادح وتفسيم فاشل وعرض غير منطقي بتاتا يجعل المصحح يمنحك نقطة متدنية بل يجب عليك :
- اجتناب العناوين المركبة التي تحتوي حرف "و" "أو" ......
- لا تجعل العناوين فضفاضة ومفرغة من قيمتها القانونية مثلا : خصائص الجريمة ؟؟؟ فهذا عنوان اجوف
- لا تقدم وتؤخر العناوين والمطالب والمباحث ولا تقحم الفروع والترقيمات الهامشية في اجابتك
بينما نجد ان الخطة المنهجي والموضوعية هي الخطة التي تعتمد في عناوين الاجابات على الصيغة المباشرة والمحددة والبسيطة والدالة على الموضوع بشكل محدد فانت لست بصدد دراسة بجث علمي يعتمد على المتن بل ان المصحح يعتد على دراسة عناوين الخطة بشكل يجعل من ترابطها عاملا على اعطائك علامة مميزة فقط على المنهجية قبل التطرق للمتن والمعلومات فنظرب مثالا عن خطة منهجية وموضوعية مثلا :
المبحث الاول : الصلح القضائي
المطلب الاول : الصلح الوجوبي (القضائي)
المطلب الثاني : الصلح الاختياري .(باتفاق الاطراف)
وهذه خطة منهجية متسلسلة واضحة منطقية مرتبة تجعل من المصحح يفهم جليا ما تريد ان تناقشه ، ولاحظ اننا لم نستعمل كلمة خصائص او انواع أو اركان او مفهوم او ماهية وكلها اجابات خاطئة تنقص من قيمة اجابتك . بل ما استعملناه هي مصطلحات محددة ومباشرة ومضبوطة دالة على المعنى بشكل قطعي .
03- الخاتمة :
الخاتمة هي النتيجة التي تصل اليها في اجابتك عن السؤوال المطروح بعد عرض منهجي متسلسل كما اسلفنا سابقا واياك ان تبدي فيها رايك ، بل عالج الموضوع بحيادية وموضوعية ومنهجية واسرد النتائج يشكل حيادي الا ان طلب منك ابداء رايك مثلا كان يكون السؤوال : مارايك ؟؟ فيمكنك ان تبدي رايك بتحفظ .ولا تتعدى الخاتمة غالبا سطرين او على اكثر تقدير ثلاثة .
· نقاط منهجية عامة :
- توكل على الله في كل كلمة وكل يوم وفي كل اجابة فالتوكل مفتاح النجاح
- لا تخف أو ترتعب او تقلق من قلة معلوماتك فهي بصراحة تامة كافية جدا جدا جدا اذا احسنت طرحها وفق منهجية جيدة
- استعمل المصطلحات القانونية والالفاط والعبارات الدالة على الموضوع دون حشو او تكلف ولا تقلق من قلة الاسطر او كمية المعلومات المستعلمة بل ركز على معلومات مركزة ودالة على الموضوع بشكل موضوعي
- لا تهمل الترتيب وتحسين خطك الجميل وارتك سطرا بين كل عنوان وعنوان اخر
منقول عن الأخت nesrin21 منتدى الجلفة

الأخت نونو23
2013-12-24, 20:01
أنا قمت بإعادة نقل الموضوع لأهميته

كثيرا ما نصادف طلبة كثر يخرجون بعد الامتحان فرحين مطمئنين وهم يعتقدون بأنهم قد أجابوا بكل دقة ولم يتركوا مكانا في ورقة الامتحان إلا وافرغوا فيه ما حفظوه عن ظهر قلب، لكن النتيجة تأتي عكس ما توقعوه تماما بل وقد تأتي في صالح طلبة آخرين لا تبدو عليهم مظاهر التفوق. فما سبب ذلك ؟
يعتقد الكثيرون أن الحفظ الجيد لمتون المحاضرة وبذل الجهد والسهر ليلة الامتحان هو مفتاح النجاح، وهو وسيلة الطالب للحصول على علامة مرضية في أي امتحان.لكن الحقيقة غير ذلك، فأي امتحان سواء كان امتحانا عاديا أو مسابقة أو امتحان ماجستير وان كان يتطلب مراجعة دقيقة وإحاطة بالموضوع والاهتمام بكل جزئية فيه ، إلا أن العامل الأهم في اجتياز هذا الامتحان بنجاح يقوم على مدى تحكم الطالب في تسيير المدة المخصصة للامتحان وعلى منهجية الإجابة التي تعبر عن مدى تحكم الطالب في الموضوع.
من هذا المنطلق أردت أن اطرح مجموعة من الأفكار والاقتراحات المنهجية التي تساعد الطالب على حسن استثمار ما اكتسبه من المراجعة.
قبل الامتحان :
- عليك أن تبدأ المراجعة باكرا بمجرد أن يعلن عن المسابقة أو الامتحان.
- توكل على الله وحده ثم اعتمد على نفسك ولا تحاول الغش، فمن غشنا فليس منا كما قال رسول الله-ص- كما وأن أي محاولة للغش ستزيد من توتر واضطراب الطالب، وتشتت أفكاره، وتعرضه لإلغاء الامتحان والرسوب... فأحذر أن تضيع نفسك ومستقبلك.
- لا تناقش زملائك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة لأن ذلك يربكك ويشوش ذهنك وأفكارك.
أثناء الامتحان :
أولاً: افهم الموضوع المطروح
- اقرأ ورقة الأسئلة كلها بدقة وبتمعن وهدوء أكثر من مرة قبل الشروع في الإجابة حتى تتأكد من أنك فهمت المطلوب تماماً، ولا تتسرع في الإجابة لأن المتسرع قد يغفل وينسى نقاطاً هامة (وهو يعرفها ) من الإجابة المطلوبة. كما أن الطالب المتسرع غالبا ما يخطئ في قراءة السؤال أو يسيء فهم المطلوب.
- يقال أن فهم السؤال نصف الجواب لذا يجب أن تنتبه وتهتم بكل كلمة يتضمنها نص السؤال وتحدد معناها (وهنا يمكن للطالب أن يلجأ إلى إعادة كتابة السؤال في مسودة وتسطير الكلمات المهمة التي ينبغي التركيز عليها) .
ثانيا: قم بترتيب أفكارك
تعتبر الدقائق الأولى التي تلي قراءة نص السؤال من أصعب فترات الامتحان ولا شك أن كل واحد منا قد انتابه شعور خلال تلك الدقائق انه لم يصادف هذا الموضوع في السابق، أو لم يحضره جيدا وتختلط عليه الأفكار .ولكن سرعان ما تزول تلك الحالة إذا ما أحسن الطالب تجاوزها. فكيف يكون ذلك ؟
- بعد قراءة السؤال مباشرة يحتاج الطالب إلى فترة من التركيز الذهني لتجميع الأفكار دون استعمال الورقة أو القلم بحيث يحاول تحديد السؤال بشكل صحيح من مجموع المقرر وذلك بمحاولة تجميع كل ما يتذكره عن الموضوع سواء من المحاضرات أومن القراءة الحرة أو أرائه الخاصة .
- بعدها يقوم الطالب بتدوين تلك الأفكار التي تمر في ذهنه ولو بشكل مبعثر وكلمات متقطعة على ورقة المسودة ثم يعيد ترتيبها.
- لا تتسمّر أمام احد الأسئلة ، وتظل عاجزاً عن التقدم للأمام فالوقت يمضي سريعاً و المحاولة أفضل من لا شيء.
- قسم زمن الإجابة بين الأسئلة المطلوب الإجابة عليها على أن تلتزم بالوقت المحدد ، واترك بعض الوقت للمراجعة.
- ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة، وتأكد من الأسئلة الإجبارية والاختيارية. وأترك ما لا تعرفه حتى تنتهي من الإجابة عن الأسئلة التي تعرفها.
- حدد المطلوب من السؤال بالضبط، وأجب على قدره، ورتب إجابتك في شكل عناصر وفقرات.
- إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤال آخر وأنت تجيب فسارع بكتابتها فى المسودة قبل أن تنساها.
- لا تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فيه، وإذا لم تستطع الإجابة عن السؤال كله فأجب عن الجزء الذي تعرفه منه فقد يفيدك في تحصيل بعض النقاط .
ثالثا: أحسن تصميم إجابتك
- قسم إجابتك إلى : - مقدمة - موضوع - خاتمة.
المقدمة: - أول ما يبدأ به الممتحن هو تقديم الموضوع والتعريف به من الكل إلى الجزء حتى الوصول للموضوع المراد معالجته، ومن بعد ذلك يضع الإشكالية بخط واضح ، وعادة تكون الإشكالية هي السؤال المطروح، ويمكن وضع إشكاليات فرعية، كل إشكالية فرعية يقابلها عنوان داخل الموضوع.
- التصريح بالخطة ضروري جدا خصوصا في الأسئلة المباشرة أو الأسئلة المتكونة من عدة أجزاء. فبعد طرح الإشكالية نكتب-على سبيل المثال- : سنعالج الموضوع أو هذه الإشكالية وفق الخطة التالية :
المطلب الأول:...............
الفرع ألأول:..................
الفرع الثاني:................
المطلب الثاني:............
الفرع الأول:..................
الفرع الثاني:................
إن الهدف مما سبق هو أن تبين للمصحح تحكمك في الموضوع، فان استطعت بمقدمتك وخطتك لفت نظره فسيستمر في قراءة إجابتك بارتياح .
الموضوع: - يجب معالجة الموضوع في الصميم دون اللف والدوران ودون توسع لا فائدة منه فما قل وأفاد خير مما كثر واخل .
- تقسيم السؤال إلى قسمين كل قسم يختص به مبحث وهذا يختلف حسب الموضوع ويرجع ذلك الى التحضير الجيد .
- اترك فراغاً بعد إجابتك عن كل سؤال فربما تحتاج إلى زيادة شيئاً ما عند المراجعة
الخاتمة :
الخاتمة بمثابة خلاصة لما تم التعرض له في العرض، يجب أن تتضمن أهم نتيجة تم التوصل إليها، ويجب ألاّ يتناقض الطالب وهو يلخص في الخاتمة مع ما ذكره في صلب الموضوع. ويمكنه أيضا أن يضع اقتراحات أو توصيات إذا كان الموضوع قابلا لذلك.
رابعا: الشكل النهائي للورقة
ـ على الطالب الانتباه إلى ضرورة عدم الكتابة على ظهر الجزء المخصص للاسم واللقب والمعطيات الأخرى حتى لا يتم نزعها مع القصاصة (وهذا غالبا يتم في المسابقات المهمة) .
- على الطالب (ة) الحرص على أن يكون لعمله قيمة فنية بترك فراغ بين الفقرات والكتابة بخط واضح ومقروء، وينبغي عليه عند كتابة إجابته في الورقة أن يحرص على الصياغة الجيدة بأسلوب سهل، بسيط، ودقيق، واللغة يجب أن تكون صحيحة، والجمل يجب أن تكون قصيرة مع وضع التنقيط والفواصل ، ومن الجيّد أن تدعم إجابتك بالنصوص القانونية، أراء الفقه، الاجتهاد القضائي، ففي ذلك دليل على تمكنك في الموضوع.
- لا تسلم ورقة الامتحان قبل أن تعيد قراءة الأسئلة مرة أخرى، وتراجع إجاباتك جيدا فربما تكون قد نسيت شيئاً أو تتذكر شيئاً جديداً تضيفه للإجابة.
- تذكر أن وضوح خطك ونظافة ورقة الإجابة، وحسن تنظيم الإجابات وعرضها من أهم عوامل النجاح والتفوق.
بعد الامتحان:
لا تراجع أجوبتك السابقة، ولا تحاول أن تتعرف إلى أخطائك أو تناقش الآخرين حولها، ركز جهدك على الامتحان القادم، وسر بتوفيق الله وتسديده.
تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق


منقول من طرف ديدو المسيليييييييييييييييييييييييييي

الأخت نونو23
2013-12-24, 20:03
أنا قمت بإعادة نقل الموضوع لأهميته

كثيرا ما نصادف طلبة كثر يخرجون بعد الامتحان فرحين مطمئنين وهم يعتقدون بأنهم قد أجابوا بكل دقة ولم يتركوا مكانا في ورقة الامتحان إلا وافرغوا فيه ما حفظوه عن ظهر قلب، لكن النتيجة تأتي عكس ما توقعوه تماما بل وقد تأتي في صالح طلبة آخرين لا تبدو عليهم مظاهر التفوق. فما سبب ذلك ؟
يعتقد الكثيرون أن الحفظ الجيد لمتون المحاضرة وبذل الجهد والسهر ليلة الامتحان هو مفتاح النجاح، وهو وسيلة الطالب للحصول على علامة مرضية في أي امتحان.لكن الحقيقة غير ذلك، فأي امتحان سواء كان امتحانا عاديا أو مسابقة أو امتحان ماجستير وان كان يتطلب مراجعة دقيقة وإحاطة بالموضوع والاهتمام بكل جزئية فيه ، إلا أن العامل الأهم في اجتياز هذا الامتحان بنجاح يقوم على مدى تحكم الطالب في تسيير المدة المخصصة للامتحان وعلى منهجية الإجابة التي تعبر عن مدى تحكم الطالب في الموضوع.
من هذا المنطلق أردت أن اطرح مجموعة من الأفكار والاقتراحات المنهجية التي تساعد الطالب على حسن استثمار ما اكتسبه من المراجعة.
قبل الامتحان :
- عليك أن تبدأ المراجعة باكرا بمجرد أن يعلن عن المسابقة أو الامتحان.
- توكل على الله وحده ثم اعتمد على نفسك ولا تحاول الغش، فمن غشنا فليس منا كما قال رسول الله-ص- كما وأن أي محاولة للغش ستزيد من توتر واضطراب الطالب، وتشتت أفكاره، وتعرضه لإلغاء الامتحان والرسوب... فأحذر أن تضيع نفسك ومستقبلك.
- لا تناقش زملائك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة لأن ذلك يربكك ويشوش ذهنك وأفكارك.
أثناء الامتحان :
أولاً: افهم الموضوع المطروح
- اقرأ ورقة الأسئلة كلها بدقة وبتمعن وهدوء أكثر من مرة قبل الشروع في الإجابة حتى تتأكد من أنك فهمت المطلوب تماماً، ولا تتسرع في الإجابة لأن المتسرع قد يغفل وينسى نقاطاً هامة (وهو يعرفها ) من الإجابة المطلوبة. كما أن الطالب المتسرع غالبا ما يخطئ في قراءة السؤال أو يسيء فهم المطلوب.
- يقال أن فهم السؤال نصف الجواب لذا يجب أن تنتبه وتهتم بكل كلمة يتضمنها نص السؤال وتحدد معناها (وهنا يمكن للطالب أن يلجأ إلى إعادة كتابة السؤال في مسودة وتسطير الكلمات المهمة التي ينبغي التركيز عليها) .
ثانيا: قم بترتيب أفكارك
تعتبر الدقائق الأولى التي تلي قراءة نص السؤال من أصعب فترات الامتحان ولا شك أن كل واحد منا قد انتابه شعور خلال تلك الدقائق انه لم يصادف هذا الموضوع في السابق، أو لم يحضره جيدا وتختلط عليه الأفكار .ولكن سرعان ما تزول تلك الحالة إذا ما أحسن الطالب تجاوزها. فكيف يكون ذلك ؟
- بعد قراءة السؤال مباشرة يحتاج الطالب إلى فترة من التركيز الذهني لتجميع الأفكار دون استعمال الورقة أو القلم بحيث يحاول تحديد السؤال بشكل صحيح من مجموع المقرر وذلك بمحاولة تجميع كل ما يتذكره عن الموضوع سواء من المحاضرات أومن القراءة الحرة أو أرائه الخاصة .
- بعدها يقوم الطالب بتدوين تلك الأفكار التي تمر في ذهنه ولو بشكل مبعثر وكلمات متقطعة على ورقة المسودة ثم يعيد ترتيبها.
- لا تتسمّر أمام احد الأسئلة ، وتظل عاجزاً عن التقدم للأمام فالوقت يمضي سريعاً و المحاولة أفضل من لا شيء.
- قسم زمن الإجابة بين الأسئلة المطلوب الإجابة عليها على أن تلتزم بالوقت المحدد ، واترك بعض الوقت للمراجعة.
- ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة، وتأكد من الأسئلة الإجبارية والاختيارية. وأترك ما لا تعرفه حتى تنتهي من الإجابة عن الأسئلة التي تعرفها.
- حدد المطلوب من السؤال بالضبط، وأجب على قدره، ورتب إجابتك في شكل عناصر وفقرات.
- إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤال آخر وأنت تجيب فسارع بكتابتها فى المسودة قبل أن تنساها.
- لا تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فيه، وإذا لم تستطع الإجابة عن السؤال كله فأجب عن الجزء الذي تعرفه منه فقد يفيدك في تحصيل بعض النقاط .
ثالثا: أحسن تصميم إجابتك
- قسم إجابتك إلى : - مقدمة - موضوع - خاتمة.
المقدمة: - أول ما يبدأ به الممتحن هو تقديم الموضوع والتعريف به من الكل إلى الجزء حتى الوصول للموضوع المراد معالجته، ومن بعد ذلك يضع الإشكالية بخط واضح ، وعادة تكون الإشكالية هي السؤال المطروح، ويمكن وضع إشكاليات فرعية، كل إشكالية فرعية يقابلها عنوان داخل الموضوع.
- التصريح بالخطة ضروري جدا خصوصا في الأسئلة المباشرة أو الأسئلة المتكونة من عدة أجزاء. فبعد طرح الإشكالية نكتب-على سبيل المثال- : سنعالج الموضوع أو هذه الإشكالية وفق الخطة التالية :
المطلب الأول:...............
الفرع ألأول:..................
الفرع الثاني:................
المطلب الثاني:............
الفرع الأول:..................
الفرع الثاني:................
إن الهدف مما سبق هو أن تبين للمصحح تحكمك في الموضوع، فان استطعت بمقدمتك وخطتك لفت نظره فسيستمر في قراءة إجابتك بارتياح .
الموضوع: - يجب معالجة الموضوع في الصميم دون اللف والدوران ودون توسع لا فائدة منه فما قل وأفاد خير مما كثر واخل .
- تقسيم السؤال إلى قسمين كل قسم يختص به مبحث وهذا يختلف حسب الموضوع ويرجع ذلك الى التحضير الجيد .
- اترك فراغاً بعد إجابتك عن كل سؤال فربما تحتاج إلى زيادة شيئاً ما عند المراجعة
الخاتمة :
الخاتمة بمثابة خلاصة لما تم التعرض له في العرض، يجب أن تتضمن أهم نتيجة تم التوصل إليها، ويجب ألاّ يتناقض الطالب وهو يلخص في الخاتمة مع ما ذكره في صلب الموضوع. ويمكنه أيضا أن يضع اقتراحات أو توصيات إذا كان الموضوع قابلا لذلك.
رابعا: الشكل النهائي للورقة
ـ على الطالب الانتباه إلى ضرورة عدم الكتابة على ظهر الجزء المخصص للاسم واللقب والمعطيات الأخرى حتى لا يتم نزعها مع القصاصة (وهذا غالبا يتم في المسابقات المهمة) .
- على الطالب (ة) الحرص على أن يكون لعمله قيمة فنية بترك فراغ بين الفقرات والكتابة بخط واضح ومقروء، وينبغي عليه عند كتابة إجابته في الورقة أن يحرص على الصياغة الجيدة بأسلوب سهل، بسيط، ودقيق، واللغة يجب أن تكون صحيحة، والجمل يجب أن تكون قصيرة مع وضع التنقيط والفواصل ، ومن الجيّد أن تدعم إجابتك بالنصوص القانونية، أراء الفقه، الاجتهاد القضائي، ففي ذلك دليل على تمكنك في الموضوع.
- لا تسلم ورقة الامتحان قبل أن تعيد قراءة الأسئلة مرة أخرى، وتراجع إجاباتك جيدا فربما تكون قد نسيت شيئاً أو تتذكر شيئاً جديداً تضيفه للإجابة.
- تذكر أن وضوح خطك ونظافة ورقة الإجابة، وحسن تنظيم الإجابات وعرضها من أهم عوامل النجاح والتفوق.
بعد الامتحان:
لا تراجع أجوبتك السابقة، ولا تحاول أن تتعرف إلى أخطائك أو تناقش الآخرين حولها، ركز جهدك على الامتحان القادم، وسر بتوفيق الله وتسديده.
تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق


منقول من طرف ديدو المسيليييييييييييييييييييييييييي

الأخت نونو23
2013-12-24, 20:05
المبادئ العامة للقانون الجنائي

للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي :

مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) .
مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
مبدأ إقليمية قانون العقوبات .
مبدأ التفسير الضيق .

أولا : مبدأ الشرعية : ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى
قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري
بقولها : " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ".
وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم
بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها .

وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية
في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته
من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي :

ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص
يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون .
يجسد فكرة الفصل بين السلطات . حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية .
للمبدأ أهمية نفسية فهو يخلق حالة من الخوف لدى الأفراد وبالتالي يخلق في أنفسهم تردداً في ارتكاب الجرائم .

- أما بالنسبة لإشكالية مصادر العقوبات والجرائم هل هو التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أو اللوائح التي تصدرها
السلطة التنفيذية، فإنه بالرغم من أن الدستور خص السلطة التشريعية باختصاص التشريع في قانون العقوبات خاصة
فيما يتعلق بالجرائم المعتبرة جناية وجنحة. إلا أنه أجاز للسلطة التنفيذية التشريع في مايعتبر مخالفاً دون التطرق إلى
العقوبات المترتبة عليها . التي بقيت من اختصاص السلطة التشريعية .
ثانياً : مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات : وينص هذا المبدأ على أن الأحكام في العقوبات الجديدة لا سلطان لها من
الوقائع التي ارتكبت، وقضي فيها قبل دخول القانون الجديد مرحلة النفاذ وهو مبدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات
والتي يتضمن إستثناء له .
وهو رجعية القانون على الماضي إذا كان أصلح للمتهم، وعبرت عن هذا المادة 2 من ق. العقوبات والتي تنص على :
" لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". وبذلك لا يسري قانون العقوبات إلا على الجرائم
المرتكبة منذ دخوله حيز التنفيذ أي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إلا على ماكان منه أقل شدة .
وبالنسبة للجرائم الوقتية التي تبدأ وتنتهي في فترة قصيرة، فلا تثير مشكلة لأنها تخضع للقانون الذي تقع في أثناء نفاذه .
- لكن الجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء قديستمر الإختفاء إلى غاية صدور قانون جديد ونفاذه .
وهنا يطبق القانون الجديد، وكذلك في جرائم التسول لكي يطبق القانون الجديد يجب أن يتكرر الفعل في ظله .

* كيفية تحديد القانون الأصلح للمتهم :
جاء مبدأ القانون الأصلح للمتهم إستثناءاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ولحل الإشكالية التي تحصل حيثما
تحصل جريمة في ظل قانون معين، وقبل أن يصدر حكم نهائي صدر قانون جديد يلغي القانون السابق ولذلك
جاء المشرع بمبدأ القانون الأصلح للمتهم ولكي يطبق القانون الأصلح المتهم لابد من شروط هي :
- أن يكون هذا القانون حقاً أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت فيه الجريمة .
- أن يكون هذا القانون قد أصبح نافذالمفعول قبل صدور حكم نهائي إلا في حالة العفو الرئاسي، ولكي يحدد القاضي
إن كان القانون الجديد أصلح للمتهم أم لا يتبع الخطوات التالية :
1 - يبحث إن كان القانون الجديد الذي لم تقع في ظله الجريمة إن كان يبيح الفعل أو يقرر سبباً من أسباب الإباحة
أو موانع المسؤولية أو لأنه يضيف ركناً للجريمة .
2 - القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة
أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة
إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى .
وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس .
وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي :
- طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني .
- احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً .

3 - النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟
بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة
التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء :
أ - لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب .
ب - لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة
في ظل القانون القديم..

ثالثاً : مبدأ إقليمية قانون العقوبات :
نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري : " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في
أراضي الجمهورية ...".
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد
من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء .

- ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟ :
وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي .
من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي
نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق
عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً : شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن
والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو
كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري .

- الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية :
يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل
جنسية الدولة ولو خارج إقليمها .
1 - الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين :
يطبق قانون العقوبات على كل جزائري ارتكب جناية أوجنحة خارج إقليم الجمهورية لكن بشروط هي :
أ - يجب أن يكون المتهم جزائرياً أثناء ارتكاب الجريمة .
ب - عودة الجاني إلى الجزائر عودة إختيارية أو إجبارية
ج - يجب أن لايكون المتهم حكم عليه نهائياً في الخارج إضافة الشروط إذا كانت الجريمة موصوفة
جنحة إذا كانت ضد أحد الأفراد فإنه يتوقف تطبيق القانون الجزائري على تقديم شكوى من المتضرر
2 - الجنايات والجنح والمرتكبة ضد الجزائريين :
بالرغم من أن المشرع الجزائري أخذ بشخصية النص الجنائي غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه إنما أخذ
بمبدأ الشخصية الإيجابية أي الجريمة من قبل جزائري لم يتضمن قانون العقوبات ولا الإجراءات الجزائية
على مايفيد تطبيق القانون الجزائري باستثناء ماورد في المادة 591 من ق.إ. الجزائية بالنسبة للجنايات
والجنح المرتكبة ضد جزائريين على متن طائرة أجنبية، ويظل الحكم معلقاً على القبض على الجاني أو تسليمه
لها وفقاً لإجراءات التسليم، لأن مبدأ الشخصية السلبية أي الجريمة ضد جزائري يرمز إلى عدم الثقة في قضاء الغير .
3 - الجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر :
من المادة 558 من ق.إ. الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج
إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني
وهناك شرطان لتطبيقه :

إلقاء القبض على الجاني في الجزائر .
أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين .

- مسألة الإختصاص العالمي Universalime :
مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها
أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين :

عناء الدول في فصل الدعاوى .
يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب

تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز
التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة.

رابعاً : مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية :
الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي
يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس
محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص
كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية ..المشرع .
ونلاحظ أن مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الكبرى التي تحكم القانون الجنائي وهي باب من أهم أبواب ق. الإجراءات.

maria05
2013-12-28, 18:57
شكرا يا أختي نونو و الى كل أعضاء المنتىدى على المجهوادات المبذولة
و لكن سؤالي الى أختي نونو فيما يخص الخطة هل تكون مباحث ومطالب أم مطالب و فروع و شكرا مسبقا

القرار
2013-12-29, 08:54
شكرًا لك أخي على هذه المعلومات بصراحة لما نشوفكم بهذا الحماس متحمس أكثر

الأخت نونو23
2013-12-29, 13:27
شكرا يا أختي نونو و الى كل أعضاء المنتىدى على المجهوادات المبذولة
و لكن سؤالي الى أختي نونو فيما يخص الخطة هل تكون مباحث ومطالب أم مطالب و فروع و شكرا مسبقا

لم أفخم بالضبط ماذا تقصدين؟:confused:
وضحيلي سؤالك و سأجيبك إن شاء الله

maria05
2013-12-29, 18:41
لم أفخم بالضبط ماذا تقصدين؟:confused:
وضحيلي سؤالك و سأجيبك إن شاء الله

السلام عليكم
أنا أقصد أن منهجية الاجابة تكون على شكل مبحثين وكل مبحث بمطلبين أو تكون المنهجية مطلبين و كل مطلب بفرعين

الأخت نونو23
2013-12-29, 19:55
شوفي يا أختي أنا نضن أنو لو تكتبي مبحثين يكون أفضل لأن المطاب قد تحتوي على فروع و الفروع قد تحتوي على أولا و ثانيا... فإن بدأتي بمطالب سوف تختلط الأمور بعض الشيء
لكن المهم هو أن تصيغي مقدمة تحتوي على مصطلحات قانونية و تكون تمهيد للموضوع للوصول بعدها إلى ذكر الخطة مباشرة بعد المقدمة و الاشكالية
مثلا: و سنحاول الاجابة على الاشكالية وفقا للخطة التالية و المتكونة من.....
بالاضافة إلى المعلومات
فأنا أضن أن معلومات بدون منهجية أو منهجية بدون معلومات يعني نفس الشيء ذلك سينقص من فرصتك في الحصول على نقطة جيدة
لأن القصد من مسابقة القضاء هو معرفة كيفية معالجة المترشح للموضوع
إن شاء الله نكون أفدتك يا أختي و أي سؤال أنا في الخدمة

maria05
2013-12-29, 21:23
شكرا يا عزيزتي نونو على الاجابة و انا أوافقك الرأي على أن تكون الاجابة مبحثين و مطلبين لانني سألت أحد الناجحين في مسابقة القضاء 2013 فأخبرني أنه اتبع منهجية مبحثين و مطلبين

جيهان13091991
2013-12-30, 13:54
و الاشكالية هل يتم طرحها بأسلوب الاستفهام لأان حسب ما قرأت أنها تكون في صلب المقدمة دون استهمال الصيغة الاستفهامية

الأخت نونو23
2013-12-30, 17:15
و الاشكالية هل يتم طرحها بأسلوب الاستفهام لأان حسب ما قرأت أنها تكون في صلب المقدمة دون استهمال الصيغة الاستفهامية
أنا أرى أن الإثنين صحيحين أي سواء كان سؤال و وضع ؟ علامة استفخام، أو جملة استفهامية... المهم أن يكون صحيح و في صلب الموضوع و ذلك سيتبين أكثر من خلال الخطة المتبعة لمعالجة تلك الاشكالية بالاضافة إلى المعلومات و الرصيد القانوني...

جيهان13091991
2013-12-30, 22:34
01- المقدمة :
ما يجب ان ياخذه الطالب بعين الاعتبار أن المقدمة يجب أن تحتوي على فكرة عامة للموضوع فقط في ثلاثة اسطر على اكبر تقدير ولا يطرح فيها اشكالية تنتهي بسؤال وإياك وإتباع هذه الطريقة لان هذه منهجية متعلقة بالبحث العلمي لا باجابة متعلقة بطرح موضوع معين في صيغة سؤوال ، بل ان المترشح الممتحن يتوجب عليه اعادة صياغة السؤال المطروح بطريقة غير استفهامية فقط في المقدمة وعرض الخطة التي تتبعها في الاجابة عن السؤال المطروح .choufi wach katbat hna lzm makanach khlas sihat listifham fhamtini wach haba ngoul ece ke ndiro une question ou pas , mital ngoulo fa mahiya sowar lmas2ouliya ta9siriya ? ala ngoulo walil mas2ouliya ta9siriya sowar sanatanawalouha hasba lkhota taliya

maria05
2013-12-31, 17:05
على ما أظن ان الاشكالية تكون في صيغة سؤال

الأخت نونو23
2013-12-31, 18:39
01- المقدمة :
ما يجب ان ياخذه الطالب بعين الاعتبار أن المقدمة يجب أن تحتوي على فكرة عامة للموضوع فقط في ثلاثة اسطر على اكبر تقدير ولا يطرح فيها اشكالية تنتهي بسؤال وإياك وإتباع هذه الطريقة لان هذه منهجية متعلقة بالبحث العلمي لا باجابة متعلقة بطرح موضوع معين في صيغة سؤوال ، بل ان المترشح الممتحن يتوجب عليه اعادة صياغة السؤال المطروح بطريقة غير استفهامية فقط في المقدمة وعرض الخطة التي تتبعها في الاجابة عن السؤال المطروح .choufi wach katbat hna lzm makanach khlas sihat listifham fhamtini wach haba ngoul ece ke ndiro une question ou pas , mital ngoulo fa mahiya sowar lmas2ouliya ta9siriya ? Ala ngoulo walil mas2ouliya ta9siriya sowar sanatanawalouha hasba lkhota taliya


أنا أرى أن الاثنين صحاح
المخم أن تمس الموضوع

MAXPLUS
2013-12-31, 18:57
أنا أرى أن الاثنين صحاح
المخم أن تمس الموضوع


نصـــــــــــــــــــــــــيـــحة
في المقدمة يجب طرح الموضوع بصفة شاملة ولا يهم ان يطرح الاشكالية او لم تطرح

المهم ان تطرح في نهاية المقدمة تساؤل او عدة........ او اشكالية لكن الخطا ان يكمن في

انه لا يجب وضع الخطة بعد المقدمة بل في المقدمة وتكون بسيطة ---- اي بعد الانتهاء

من طرح الموضوع كتابة عبارة.... تبعا لذلك سوف نتطرق في في المبحث الاول : مثلا الى دعاوى الحيازة وفي المبحث الثاني اللى شروطها

وعليه الخطة تكون بسيطة لانك بصدد الاجابة على سؤال وليس بصدد اعدادا او طرح بحث

وعليه ينصح بعدم وضع الخطة كاملة بعد المقدمة ويمكنكم الرجوع الى مجلة المحكمة العليا كيف يتم طرح البحوث

2- يجب طرح في المقدمة مثلا في دعاوى الحيازة ان القوانين المقارنة الاخرى قد تطرقت الى الموضوع مثل الفرنسي والمصري.... وهو ما يعني ان الموضوع بالغ الاهمية ويجب طرح العبارة السالفة الذكر بالرغم من عدم اطلاعك على القوانين المقارنة لان القانون الجزائري ماخوذ اساس من القانون الفرنسي وعليه تتكون في ذهن المصحح بان المترشح على علم باموضوع سواء في القانون الجزائري او القوانين الاخري - وعليه تعتبر حيلة في صالح المترشح -

2- المقدمة هي الوسيلة الولى للوصول الى عقل المترشح يجب استغلالها لانها تعتبر ك - سلاطة - تفتح شهية المصحح

بالتوفيق للجميع

maria05
2013-12-31, 19:49
شكرا جزيلا يا أخي على النصيحة القيمة جزاك الله خيرا

الأخت نونو23
2013-12-31, 21:18
نصـــــــــــــــــــــــــيـــحة
في المقدمة يجب طرح الموضوع بصفة شاملة ولا يهم ان يطرح الاشكالية او لم تطرح

المهم ان تطرح في نهاية المقدمة تساؤل او عدة........ او اشكالية لكن الخطا ان يكمن في

انه لا يجب وضع الخطة بعد المقدمة بل في المقدمة وتكون بسيطة ---- اي بعد الانتهاء

من طرح الموضوع كتابة عبارة.... تبعا لذلك سوف نتطرق في في المبحث الاول : مثلا الى دعاوى الحيازة وفي المبحث الثاني اللى شروطها

وعليه الخطة تكون بسيطة لانك بصدد الاجابة على سؤال وليس بصدد اعدادا او طرح بحث

وعليه ينصح بعدم وضع الخطة كاملة بعد المقدمة ويمكنكم الرجوع الى مجلة المحكمة العليا كيف يتم طرح البحوث

2- يجب طرح في المقدمة مثلا في دعاوى الحيازة ان القوانين المقارنة الاخرى قد تطرقت الى الموضوع مثل الفرنسي والمصري.... وهو ما يعني ان الموضوع بالغ الاهمية ويجب طرح العبارة السالفة الذكر بالرغم من عدم اطلاعك على القوانين المقارنة لان القانون الجزائري ماخوذ اساس من القانون الفرنسي وعليه تتكون في ذهن المصحح بان المترشح على علم باموضوع سواء في القانون الجزائري او القوانين الاخري - وعليه تعتبر حيلة في صالح المترشح -

2- المقدمة هي الوسيلة الولى للوصول الى عقل المترشح يجب استغلالها لانها تعتبر ك - سلاطة - تفتح شهية المصحح

بالتوفيق للجميع


جزاك الله خيرا يا أخي نحن متفقين إذن
بالتوفيق لنا و لك..

maria05
2014-01-01, 15:11
نصـــــــــــــــــــــــــيـــحة

في المقدمة يجب طرح الموضوع بصفة شاملة ولا يهم ان يطرح الاشكالية او لم تطرح

المهم ان تطرح في نهاية المقدمة تساؤل او عدة........ او اشكالية لكن الخطا ان يكمن في

انه لا يجب وضع الخطة بعد المقدمة بل في المقدمة وتكون بسيطة ---- اي بعد الانتهاء

من طرح الموضوع كتابة عبارة.... تبعا لذلك سوف نتطرق في في المبحث الاول : مثلا الى دعاوى الحيازة وفي المبحث الثاني اللى شروطها

وعليه الخطة تكون بسيطة لانك بصدد الاجابة على سؤال وليس بصدد اعدادا او طرح بحث

وعليه ينصح بعدم وضع الخطة كاملة بعد المقدمة ويمكنكم الرجوع الى مجلة المحكمة العليا كيف يتم طرح البحوث

2- يجب طرح في المقدمة مثلا في دعاوى الحيازة ان القوانين المقارنة الاخرى قد تطرقت الى الموضوع مثل الفرنسي والمصري.... وهو ما يعني ان الموضوع بالغ الاهمية ويجب طرح العبارة السالفة الذكر بالرغم من عدم اطلاعك على القوانين المقارنة لان القانون الجزائري ماخوذ اساس من القانون الفرنسي وعليه تتكون في ذهن المصحح بان المترشح على علم باموضوع سواء في القانون الجزائري او القوانين الاخري - وعليه تعتبر حيلة في صالح المترشح -

2- المقدمة هي الوسيلة الولى للوصول الى عقل المترشح يجب استغلالها لانها تعتبر ك - سلاطة - تفتح شهية المصحح

بالتوفيق للجميع


أنت تقضد يا أخي maxplusان الاجابة النموذجية تكون ( مقدمة ثم طرح إشكالية ثم نقول تبعا لذلك سوف نتظرق في المبحث الاول ..... و في المبحث الثاني ........) و ان الخطأ هو ( مقدمة ثم طرح اشكالية ثم طرح الخطة كاملة أي المبحث الاول ...... المطلب الاول ... المطلب الثاني .....
المبحث الثاني ..... المطلب الاول ..... المطلب الثاني......)

MAXPLUS
2014-01-01, 15:17
أنت تقضد يا أخي maxplusان الاجابة النموذجية تكون ( مقدمة ثم طرح إشكالية ثم نقول تبعا لذلك سوف نتظرق في المبحث الاول ..... و في المبحث الثاني ........) و ان الخطأ هو ( مقدمة ثم طرح اشكالية ثم طرح الخطة كاملة أي المبحث الاول ...... المطلب الاول ... المطلب الثاني .....
المبحث الثاني ..... المطلب الاول ..... المطلب الثاني......)


نعم بطبيعة الحال يجب ان تكون الاشكاليةو الخطة في المقدمة

والجدير بالذكر من المستحسن ذكر المباحث فقط دون المطالب لانك سوف تتطرق لها في الاجابة اي ان المصحح يجب عليه

قراءة الاجابة لمعرفة الخطة الكاملة

جيهان13091991
2014-01-01, 17:38
هههههههههههههه نستعملوا الحيلة حاب تشوف واش كاين لازم تقرا عجبتني الفكرة

الأخت نونو23
2014-01-01, 22:58
هههههههههههههه نستعملوا الحيلة حاب تشوف واش كاين لازم تقرا عجبتني الفكرة

لازم تخلي للمصحح فضول باش يقرا الورقة كاملة
الأخ عندو الحق

MAXPLUS
2014-01-01, 23:34
هههههههههههههه نستعملوا الحيلة حاب تشوف واش كاين لازم تقرا عجبتني الفكرة


على كل حال هذه تجربتي - انا لا ارى داع من الضحك - وكانت النتيجة اجابية السنة الفارطة حيث كنت من بين الحائزين على المراتب الاولى اي من بين 176 لكن القدر لم يكتب لي النجاح في الامتحان الشفهي

وعليه كل من اراد الاستفادة فل يستفد ومن اراد غير ذلك فليجتهد بنفسه

والسلام عليكم

الأخت نونو23
2014-01-01, 23:57
على كل حال هذه تجربتي - انا لا ارى داع من الضحك - وكانت النتيجة اجابية السنة الفارطة حيث كنت من بين الحائزين على المراتب الاولى اي من بين 176 لكن القدر لم يكتب لي النجاح في الامتحان الشفهي

وعليه كل من اراد الاستفادة فل يستفد ومن اراد غير ذلك فليجتهد بنفسه

والسلام عليكم


شكرا على المجهودات التي تقوم بها يا أخي
أنا أعلم أنك كنت من بين الناجحين في الدورة العادية في مسابقة 2013 لكن النجاح لم يكتب لك بالرغم من أنك كنت أهلا لذلك و بشهادة الجميع
إن شاء الله ستنجح هذه المرة و أنت تستحق ذلك
و أريد أن أوضح فقط أن الأخت جيهان ضحكت لأن خطتك أعجبتها ليس إلا..

جيهان13091991
2014-01-02, 12:19
على كل حال هذه تجربتي - انا لا ارى داع من الضحك - وكانت النتيجة اجابية السنة الفارطة حيث كنت من بين الحائزين على المراتب الاولى اي من بين 176 لكن القدر لم يكتب لي النجاح في الامتحان الشفهي

وعليه كل من اراد الاستفادة فل يستفد ومن اراد غير ذلك فليجتهد بنفسه

والسلام عليكم


أااااااااه يا أخي ماتفهمنيش بالمقلوب و الله ضحكت عجبتني الطريقة و ميش واش فهمت أنت ، ماتفهمنيش بالمقلوب و أكيد راح نتبنى الفكرة لا،و هدفنا الأول و الاخير أنو المصحح يقرا كامل الورقة و علابالس كنت من الاوائل لكن شاء القدر أن لا تنجح كيما نقولو كل طعطيلة فيها خيرة ان شاء الله هاته السنة ستنجح بإذن الله و أستسمحك ان فهمت من ضحكي شيئا آخر ، أنا أقدر كامل الاخوة هنا و مستحيل نضحك على واحد منكم ليس من أخلاقي نضحك على الناس

جيهان13091991
2014-01-02, 12:21
شكرا على المجهودات التي تقوم بها يا أخي
أنا أعلم أنك كنت من بين الناجحين في الدورة العادية في مسابقة 2013 لكن النجاح لم يكتب لك بالرغم من أنك كنت أهلا لذلك و بشهادة الجميع
إن شاء الله ستنجح هذه المرة و أنت تستحق ذلك
و أريد أن أوضح فقط أن الأخت جيهان ضحكت لأن خطتك أعجبتها ليس إلا..
بارك الله فيك أختي نونو لأنها لم تخطر على بالي ضحكت هههه و ياخي تعرفيني كامل التعليقات تاعي بالضحك

الأخت نونو23
2014-01-02, 12:49
أنا أخذت فكرة و لو بالتقريب عن شخصية كل واحد في المنتدى من خلال مشاركاتخ
و بالتأكيد أخذت فكرة عنك أنت لذلك قمت بشرح قصدك للأخ ماكس بلوس...

الأخت نونو23
2014-01-02, 14:43
نظرا لأن أسئلة الماجستار قد تعاد أحيانا في مسابقة القضاء و قد حدث هذا فعلا من قبل، و إن أردتم أن تتأكدوا كل ما عليكم فعله هو الرجوع للدليل المنهجي لمسابقة القضاء الذي يحتوي على أسئلة السنوات السابقة لمسابقة القضاء...
لذلك أردت أن أجمع بعض الأسئلة ربما تعاد إحداها فنستفيد..

جامعة سيدي بلعباس
كلية العلوم القانونية والإدارية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير
دورة أكتوبر 2006
التخصص : العلوم الجنائية
مادة الإجراءات الجزائية :

السؤال: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناء نظرية الإثبات وهي التي تحكم قواعد الإثبات في المواد الجنائية.
وضح ذلك؟( تم إعهادة السؤال في مسابقة القضاء سنة 2010)

- مادة الجنائي :
قانون العقوبات و حرية الرأي . تنافر أم تناسق؟

سؤال مسابقة ماجستير قسنطينة 2004 في الجنائي
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضي الجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش ؟؟

قانون جزائي
تكلم عن مرحلة الشروع أو المحاولة في الجريمة
المطلوب خطة مع التحليل

اسئلة ماجستير سعيدة تخصص قانون اجرائي جزائي

1- امتحان الاجراءات الجزائية : في الفترة الصباحية
تحدث عن سلطة غرفة الاتهام في الرقابة وحماية الحريات العامة

2- امتحان القانون الجنائي : في الفترة المسائية
يرى البعض ان المشرع الجزائري تناول الاركان العامة للجريمة المنظمة من خلال جريمة تكوين جمعية اشرار المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات الجزائري
المطلوب : هل توافق هذا الرأي ؟ اشرح وحلل.

maria05
2014-01-18, 17:15
السلام عليكم كيف هي أحوالكم مع المراجعة يا أعضاء المنتدى

الأخت نونو23
2014-01-18, 19:32
السلام عليكم كيف هي أحوالكم مع المراجعة يا أعضاء المنتدى


المعنويات طالعة و الإرادة قوية بإذن الله
شوية الوقت ولا ماكانش خصوصا أنني أقوم بتربص المحامين و أصبحنا نحضر يوميا في المحاكم و مكاتب المشرفين و هذا محسوب علينا بالنسبة للمراجعة
أحاول التوفيق بين المراجعة و التربص
و
ربي معانا إن شاء الله

الخاتمة1

maria05
2014-01-18, 21:36
ربي يوفقك يا عزيزتي نونو و يوفقنا جميعا و لكل مجتهد نصيب
إن شاء الله

الأخت نونو23
2014-01-22, 18:28
إليكم هذه الأسئلة التي ممكن أن تعاد في مسابقة القضاء

مراحل الدعوى العمومية.
تحريك الدعوى العمومية.
اختصاصات وكيل الجمهورية.
الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
الركن المادي للجريمة.
الركن المعنوي للجريمة
الدفاع الشرعي
أركان جريمة القتل
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
التقادم في المواد الجزائية بالنسبة للتقادم الدعوى و تقادم العقوبة
الإثبات في المادة الجزائية
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
يقال في المضمارالجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. حلل و ناقش
قيود الدعوى العمومية
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
المسؤول عن الحقوق المدنية

الأخت نونو23
2014-01-24, 12:04
ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟
أولا
الإستدعاء المباشر هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.

ثانيا
التكليف المباشر بالحضوروسيلة يستعملها المتضررمن الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.

وإجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا

وعليه فإن
الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة 377 مكررعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها

ملاحضة
- التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية

الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر

ليس هناك اي فر ق بين المصطلحين فكلاهما اجراء نصت علية المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية


بحيث بامكان كل ضحية تقديم شكوى عن طريق هدا الاجراء المسمى بالاستدعاء المباشر لوكيل الجمهورية من اجل متابعة المشتكي منه باحد الجرائم المدكورة على

سبيل الحصر بنص المادة منها ترك الاسرة عدم تسليم طفل اصدار شيك بدون رصيد.....


و اجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تدكر بموضوع الشكوى انها عن طريق الاستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية دكر هوية المشتكي منه

كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من

طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده

الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.


كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .


ـ يشترط دكر هوية المشتكي منه كاملة و دلك لتحديد هوية المشتكي منه و خاصة هناك اشكال يطرح عند اصدار مدكرة امر بالقبض في حالة غيابه عن الجلسة لانه

بامكان المحكمة ان تقضي في غيابه بالادانة مع امر بالقبض و هنا امر القبض لا ينفد الا ادا كان ينطبق على المعني بالامر عن طريق الهوية الكاملة


ـ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده

الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا
منقول للفائدة

chargi
2014-01-24, 20:24
ماهي منهجية التعليق على نص قانوني؟

الأخت نونو23
2014-01-25, 18:21
ماهي منهجية التعليق على نص قانوني؟
ابحث في جميع صفحات التحضير و ستجد كل المنهجيات إن شاء الله

DALOU26
2014-01-25, 18:48
ارجو ان تستفيدوا

كوثر86
2014-02-04, 11:53
بارك الله فيكم

الأخت نونو23
2014-02-04, 12:01
الأعذار المخففة

نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانونية المخففة:
- أعذار الاستفزاز التي أشارت إليها المادة 52 ونصت عليها المواد من 277 إلى 283 .
- وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51 .
: أعذار الاستفزاز

حالات الاستفزاز هي خمس حالات وهي:
وقوع ضرب شديد على الأشخاص يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه
التلبس بالزنا يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوجة على زوجة أو على
شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا (المادة 279 ).
:في حالة ارتكاب وقوع إخلاء بالحياء عليه بالعنف (المادة 280 ). 3 - الإخلاء بالحياء بالعنف
.الاخلاء بالحياء على قاصر لم بيلغ 16 سنة :يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح إذا دفعه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة
(المادة 181): التسلق او تحطيم اسوار او حيطان الاماكن المسكونة او ملحقاتها اثناء النهار يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها، وكان ذلك أثناء النهار (المادة 278 ).
: عذر صغر السن

يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة، ويقصد هنا بصغير السن: القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشر (الفقرة الثالثة من المادة 49 ) أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشرة 13 وإن بلغها فلا يطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
ويترتب على صغر السن تخفيض العقوبات على النحو التالي:
- الحبس من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت.


- الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس، غير أنه لا يجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 195 و 196 وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيب (المادة 196 مكر).
- التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات (المادة 51 ).
الأعذار المخففة الأخرى

علاوة على الحالات المذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى، ويتعلق الأمر بعذر المبلغ يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن القبض على الجناة بعد بدء المتابعات (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 92 ).
كما نصت بعض القوانين الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في 19 - 07 - 2003 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية والقانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب والقانون المؤرخ في 20 - 02 - 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد.
عذر التوبة يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية عن الضحية (المادة 294 - 1 ق.ع ) ، ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج.
إذا وقع الإفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أما إذا وقع الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية فتنخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات (الفقرتان 2 و 3 من المادة 294 ق.ع ). 1

الأخت نونو23
2014-02-04, 12:02
الظــروف المخففــة للعقوبــة
لقـد أخذ القانون الجزائري الظروف المخففة من القانون الفرنسي الذي عرف هذا النظام منذ صدور قانون عقوبات1810، الذي أدخل مبدأ الظروف المخففة في المادة 463 منه والتي لم تسمح بتطبيق ظروف التخفيف على الجنايات وكان يشـترط لاستعمالها في الجنح شروط شديدة، وهي أولا أن تكون الجنحة منصوصا عليها في قانـــون العقوبات وثانيا أن يكون الضرر الناشئ عن الجنحة لا يتجاوز25 فرنك فرنسي، ثم صدر قانـون25 يونيو(جوان)1824، الذي جنح السرقات التي ترتكب في الحقول والتـي ترتكب في الفنادق ونص على أنه يجوز لمحاكم الجنايات إذا تبين لها وجود ظروف مخففة أن تخفض العقوبات التي قررها القانون لجناية قتل الأطفال إذا وقعت من الأم وجناية إحداث ضربات وجروح نشأ عنها عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وبعض السرقات المقترنة بظروف مشددة، وبصدور قانون28أفريل1832 ثم توسع سلطة المحلفين وقاضي الجنح بتخويلهم حق النزول في كل الأحوال عن الحد الأدنى للعقوبة القانونية باستعمال الرأفة،وعدلت المادة 463 عقوبات على هذا الوجه بمقتضى هذا القانون ، ثم أدخلت على هذا النظام عدة تعديلات إلى أن صدر الأمر المؤرخ في4 جوان1960الذي أعاد النظر في كيفية تطبيق الظروف المخففة, ومن ذلك التاريخ لم يعرف هذا النظام أي تعديل يذكر إلى أن صدر قانون العقوبات الفرنسي الجديد في22/07/1992 الذي تخلى عن نظام الظروف المخففة ضمن الإصلاحات التي عرفها سلم العقوبات وحذف الحد الأدنى للعقوبات . وأصبح بإمكان القاضي النزول بالعقوبة عن حدها الأقصى لكن بشرط عدم النزول تحت عقوبة سنة أو سنتين حبس في المادة الجنائية حسب كل جناية وعن 7 أيام في مادة الجنح .
أما في الجزائر فقد اعتمد المشرع نظام الظروف المخففة منذ صدور قانون العقوبات بموجب الأمر المؤرخ في8 جوان1966وتركها المشرع لتقدير القاضي فلم يحصرها ولم يحدد مضمونها، واقتصرت المادة 53 من قانون العقوبات على بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام الظروف المخففة، وإلى غاية تعديل قانون العقوبات بالقانون 06/23المؤرخ في20 ديسمبر سنة2006 تميز التشريع الجزائري بالسخاء في منح الظروف المخففة، و بالفسحة المتروكة للقاضي في تقدير العقوبة التي لا مثيل لها في القانون المقارن إلا ما قل وندر.
وبمناسبة تعديل قانون العقوبات أعاد المشرع الجزائري ترتيب أحكام الظروف المخففة في اتجاه التشدد في منحها والتقيد من حرية القاضي في تقدير العقوبة الجزائية وذلك في المواد من 53 إلى53 مكرر8 من قانون العقوبات المعدل بالقانون06/23 منتهزا فرصة هذا التعديل لسد الفراغ الذي كان يطبع التشريع الجزائري بخصوص تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي.
و سأتناول فيما يأتي، أولا مفهوم الظروف المخففة وتمييزها عن بعض الأنظمة المشابهة لها ثم مجال تطبيقها والجهات المختصة بمنحها وأخيرا أثر تطبيق الظروف المخففة والمسائل التي يثيرها هذا التطبيق.
المطلـب الأول:
مفهوم الظروف المخففـة وتمييزها عن بعض الأنظمة المشابهة لها
سأتطرق في هذا المطلب لمفهوم الظروف المخففة و التمييز بينها وبين الأعذار المخففة من جهة وبينها وبين
نظام وقف تنفيذ العقوبة من جهة أخرى باعتبارهما أنظمة مشابهة لنظام الظروف المخففة من حيث أنها كلها تهدف إلى التخفيف من العقوبة الجزائية.
الفر ع الأول : مفهوم الظروف المخففة:
هي الظروف والأحوال التي ترك المشرع أمر تحديدها لفطنة القاضي وخبرته، فلقد قدر المشرع أنه قد يرى القاضي في بعض الحالات فيما وراء حالات الأعذار القانونية أن في ظروف الجريمة وأحوال المجرم ما يقتضي تخفيف العقوبة عليه، ولما كان من غير الممكن الإحاطة بكل هذه الظروف وحصرها مقدما، فقد اقتصر المشرع على منح القاضي سلطة تخفيف العقوبة تاركا له تقدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف بحسب ما يظهر له من وقائع كل دعوى فلكل قضية ظروفها فقد يكون الظرف المخفف ظرفا خارجيا ذا صلة بالجريمة(ضآلة الضرر،أو مجرد شروع) أو لاحقا عليها(جبر الضرر،رد الشيء محل السرقة،وقوع صلح بين الجاني والمجني عليه)، أو ظرفا ذاتيا متعلقا بشخص الجاني(التوبة،التربية،نبل الباعث) .
فالظروف المخففة إذا هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيف العقوبة ضمن الحدود التي عينها القانون، وهي تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامي في ذاته وبشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهو ما أصطلح على تسميته بالظروف المادية و الظروف الشخصية ،ومن الظروف المخففة الأكثر شيوعا حسن ماضي المتهم وحداثة سنه وندمه و البواعث التي دفعته لارتكاب الجريمة و العواطف التي ساقته، والتأثير الذي أحدثه في ذهنه شريك له في الجريمة وبؤسه الشديد وجهله القانون وقلة الضرر الناشئ عن الجريمة أو إصلاح هذا الضرر، وفشل الجاني في عمله وعدم وجود سبق الإصرار لديه وغيرها.
وللإشارة فان نظام الظروف المخففة أنشئ حتى يتسنى للقاضي مراعاة درجة إجرام الفعل وإجرام مرتكبه وجعل العقاب متفقا مع حالة المتهم الخاصة، ولهذا الغرض نفسه أنشأ القانون نظاما للعقوبات ذا حد أقصى وحد أدنى، على أن وجود الحد الأدنى لا يغني عن نظام الظروف المخففة،لكن نظرية الظروف المخففة ليس لها محل في التشريعات التي تقتصر على وضع حد أقصى دون تعيين حد أدنى، لأن للقاضي سلطة تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى العام دون حاجة إلى أن يشير في حكمه إلى وجود الظروف المخففة كما هو الشأن في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1992، وفي قانون العقوبات المصري بالنسبة للجنح والمخالفات .
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على الظروف المخففة وبين الحدود التي يمكن للقاضي النزول عندها وذلك في المادة 53 من قانون العقوبات قبل تعديله في 2006 لكن بعد تعديله بموجب القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر2006 جاء المشرع بالمواد 53، 53مكرر1، 53 مكرر2 إلى غاية 53 مكرر8 التي حدد فيها بالتفصيل الحدود الدنيا التي يمكن النزول عندها عند الأخذ بالظروف المخففة دون أن يحدد هذه الظروف بل تركها لتقدير القاضي الجزائي عند نظره في الدعوى العمومية.
الفر ع الثانـي :التفرقة بين الظروف المخففة والأنظمة المشابهة لها.
أتناول في هذا الفرع أوجه الشبه والخلاف بين نظام الظروف والمخففة والأعذار القانونية المخففة من جهة، وبينها وبين نظام وقف تنفيذ العقوبة من جهة ثانية.


أولا. الظروف المخففة والأعذار المخففة:
إن الأعذار المخففة تتفق مع الظروف المخففة من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث أثارها فكلاهما يؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة قانونا، وكلاهما يؤثر على جسامة الجريمة، وليس لهما من فارق إلا من حيث المصدر بحيث أخذ المشرع على عاتقه مهمة تحديد الأعذار المخففة بنصه في المادة 52 عقوبات على أن الأعذار هي الحالات المحدد في القانون على سبيل الحصر بينما ترك على عاتق القاضي أمر تحديد الظروف المخففة من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالقضية المطروحة أمامه، لذلك وجب تحديد أوجه التمييز بينهما.
أ.التفرقة من حيث سلطة التقدير:
لقد ترك المشرع الجزائري أمر تطبيق الظروف المخففة لسلطة القاضي، فإذا تراءى له وجود أسباب تستدعي الأخذ بالرأفة يجوز له تخفيف العقوبة، وهذا التخفيف ليس حقا للمتهم، بل أن المحكمة غير ملزمة حتى بالرد على طلب المتهم إفادته بها، ويستفاد من نصوص المواد من 53 إلى 53 مكرر8 أن المشرع منح سلطة للقاضي في تحديد العقوبة دون تجاوز حدود معينة نص عليها في هذه المواد، فالقاضي غير ملزم بتسبيب حكمه عند أخذه بظروف التخفيف بل يكفي الإشارة إلى توافر ظروف مخففة أو الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه بشرط أن لا ينزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة المخففة، وإلا عرض حكمه للنقض، هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 212841المؤرخ في27/09/2000، وكذا القرار رقم255782المؤرخ في13/02/2001 الذي أكد أن إفادة المتهم بظروف التخفيف دون طرح السؤال المتعلق بها والإجابة عنه يشكل خرقا للقانون.
أما الأعذار المخففة فقد حددها المشرع على سبيل الحصر في القانون ولم يترك أمر تقديرها للقاضي، فهو ملزم بتحديد العذر الذي جعله يخفف العقوبة في حكمه ، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا، فليس له أن يأخذ بعذر غير منصوص عليه في القانون، كما أن العقوبة في حالة الأخذ بالعذر المخفف محددة بدقة بين نهايتين قصوى ودنيا لا يجوز للقاضي تجاوزهما وإلا عرض حكمه للنقض.
ب.التفــرقة من حيث أثر كل منهمــا:
إن الأعذار المخففة تؤدي إلى تخفيف العقوبة دون الإعفاء منها ومثال ذلك الأعذار المنصوص عليها في المواد من277 إلى283من ق.ع بخصوص عذر الاستفزاز المتعلق بجرائم العنف العمدية، وإذا توفر العذر المخفف فعلى القاضي أن ينزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي نص عليها القانون، وله بعد ذلك أن يستعمل سلطته التقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدين اللذين أوجبهما القانون، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية المؤرخ في 25/05/1999 الذي جاء في إحدى حيثياته "أنه وعندما تثار مسألة العذر من طرف المتهم فإن محكمة الجنايات لا يمكنها رفض طرح السؤال بخصوصه " وفي هذا الصدد نصت المادة283 على أنه "إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على النحو التالي:
1.الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2.الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأي جنحة أخرى.
3.الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحــة.

الأخت نونو23
2014-02-04, 12:03
4.سنة واحدة حبسا،إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ويستنتج من هذه المادة أن محكمة الجنايات في استطاعتها إفادة المتهم المرتكب لجناية بظروف التخفيف وعليه إنزال العقوبة المقررة قانونا إلى ما دون حدها الأدنى المقرر دون تجاوز الحد الأدنى للتخفيف وإلا كان حكمها عرضة للنقض، هذا ما استقر عليه اجتهاد قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 240480 المؤرخ في 16/05/2000الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه على أساس أنه لا يمكن تخفيض العقوبة المحكوم بها تحت الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 53من ق.ع المحدد بخمس سنوات سجن إذا كانت الجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد.
2_ الجنــــــح:
لقد أباح المشرع الجزائري استعمال الظروف المخففة في مجال الجنح على غرار نظيره الفرنسي قبل صدور قانون العقوبات الجديد سنة1992 الذي ألغى نظام ظروف التخفيف،وفي هذا الصدد نصت المادة53 مكرر4 على إمكانية تطبيق الظروف المخففة على الجنح بقولها " وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/ أو الغرامة وتقررت إفادة الشخص .... غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين(2) والغرامة إلى20.000دج .
كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة،وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة على أن لا تقل عن20.000دج وأن لاتتجاوز500.000دج.
إذا كان المتهم مسبوق بمفهوم المادة 53مكرر5،فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا،ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة ".
ومنه فإنه يمكن تطبيق الظروف المخففة على الجنح وهذا يسمح للقاضي بالنزول بالعقوبة أو استبدالها لكن في إطار الحدود والشروط المحددة قانونا في المواد 53 مكرر4 ،53مكرر5من قانون
العقوبات.
3_ المخالفــــات:
أجاز المشرع الجزائري في المادة53مكرر6 من قانون العقوبات منح الظروف المخففة في مواد المخالفات وذلك بنصها أنه "في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات،فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا،فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط،وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب عل المخالفة المرتكبة".
أما بالنسبة للمخالفات المرتكبة من شخص معنوي فإنه يمكن أن تكون محل لتطبيق ظروف التخفيف حسب مفهوم المادة53مكرر7 من قانون العقوبات لأنها جاءت بصياغة عامة.
ويمكننا القول أن المشرع الجزائري أخذ بنظام ظروف التخفيف في كل من الجنايات و الجنح والمخالفات على غرار المشرع الفرنسي قبل إصدار قانون العقوبات الجديد سنة1992 مخالفا بذلك القانون المصري الذي جعلها قاصرة على الجنايات فحسب.
ب . مجال تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للمجرم:
يجوز قبول الظروف المخففة واستعمال الرأفة مع جميع المتهمين لا فرق في ذلك بين العائدين منهم والمبتدئين، وعلى كافة الجناة سواء كانوا مواطنين جزائريين أو أجانب بالغين أو قصر .
أما بالنسبة للمتخلف عن الحضور في الجنايات و الغائب عن المحاكمة في الجنح والمخالفات فقد اجتمع الفقه والقضاء على أنه لا يمكن إفادتهما من ظروف التخفيف، وقد نصت المادة 319 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " في الحالة العكسية _أي حالة صحة إجراءات التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات_ تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين .....دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الحضور الاستفادة من ظروف التخفيف"،إذا لا يمكن إفادة المتهم المتخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات من ظروف التخفيف،وهذا ما أكده أيضا قرار المحكمة العليا رقم251843 المؤرخ في27/06/2000، أما المتهم المتغيب عن المحاكمة أمام محكمة الجنح أو المخالفات فلا يوجد نص صريح يمنع إفادة المحكوم عليه بها، أما في حالة الحضور الاعتباري فالقضاة لهم مطلق الحرية في منح ظروف التخفيف أو الامتناع عن ذلك،هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 124438 المؤرخ في 03/12/1997.
ومما ينبغي ملاحظته أن الظروف المخففة شخصية وخاصة بكل متهم، ويترتب على ذلك أن للقاضي أن يقبل الظروف المخففة بالنسبة للفاعل الأصلي ويرفضها بالنسبة للشريك والعكس، وإذا قبلها بالنسبة للفاعل والشريك معا فله أن يعاقب الشريك بعقوبة أشد من عقوبة الفاعل، وكما يجوز للقاضي أن يبحث مسألة الظروف المخففة بالنسبة لكل متهم على حدى، يجوز له أن يبحثها بالنسبة للمتهمين جميعا دفعة واحدة، وإذا كانت الدعوى تتناول عدة تهم يجوز للقاضي أن يقرر وجود الظروف المخففة بالنسبة لجميع هذه التهم .
ثانيا : الاستثناءات الواردة على مجال تطبيق الظروف المخففة :
إن قاعدة جواز تطبيق الظروف المخففة ليست مطلقة، حيث استبعد المشرع صراحة تطبيقها في بعض المواد أو فرض قيودا على تطبيقها، كما استبعدها القضاء في جرائم الشيك.
أ.حالات استبعـاد تطبيق ظـروف التخفيف:
ويتعلق الأمر بحالات معينة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التهريب .
ففي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، نصت المادة26 من القانون رقم 04/18 المؤرخ في 25_12_2004 على استبعاد تطبيق الظروف المخففة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى23 من هذا القانون في الحالات الآتية:
_ إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة،
_ إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته ويتعلق الأمر أساسا بأعوان الشرطة والدرك الوطني وأعوان الجمارك،
_ إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة(كالصيدلي) أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها.
_ إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات القلية المسلمة في وفاة شخص أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة،
إذا أضاف الجاني للمخدرات موادا من شأنها أن تزيد في خطورتها.
وفي جرائم التهريب نصت المادة22 من الأمر رقم 05/06 المؤرخ في 23/08/2005 على استبعاد الظروف المخففة في الحالات الآتية:
_ إذا كان الجاني محرضا على ارتكاب الجريمة .
_ إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.
_ إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها، ويتعلق الأمر أساسا بأعوان الجمارك وأعوان الشرطة ورجال الدرك الوطنــي.
وإذا كانت الحالتان الثانية والثالثة لهما ما يبررهما فإن الحالة الأولى يصعب تبريرها، فكيف يستفيد الفاعل الأصلي من الظروف المخففة، بدون قيد ولا شرط ويحرم منها المحرض.
وبالنسبة للغرامة المقررة جزاء للجرائم الجمركية، فقد استبعد المشرع صراحة منح الظروف المخففة (المادة 281 من قانون الجمارك) والغرامة المقررة للجرائم الضريبية(المادة303/4 من قانون الضرائب المباشرة و548 من قانون الضرائب الغير مباشرة)،على أساس أن مثل هذه الجزاءات ذات طابع جبائي تختلط فيها العقوبة بالتعويض.

الأخت نونو23
2014-02-04, 12:03
أما الغرامة المقررة جزاء لجريمة الصرف،فقد أثير التساؤل إثر تعديل الأمر رقم96/22المؤرخ في9/07/1996 بموجب الأمر رقم03/01 المؤرخ في 19/02/2003،حيث نصت المادة الأولى مكرر المستحدثة على غرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة،تكون جزاء للجريمة المرتكبة من قبل الشخص الطبيعي، والمؤكد،في غياب نص صريح،أن نية المشرع هي استبعاد تطبيق الظروف المخففة على الغرامة، ولهذا الاستنتاج ما يدعمه في عرض أسباب الأمر رقم 03/01المعدل والمتمم للأمر رقم 96/22 إذ جاء فيه أن من أسباب هذا النص تبني نظام عقابي رادع يستبعد فيه تطبيق الظروف المخففة على العقوبات المالية ،مع الإشارة إلى أن تخفيض الغرامة كان جائز قبل تعديل الأمر رقم96/22 سالف الذكر .
أما بالنسبة للغرامة المقررة لجرائم المنافسة، فليس ثمة ما يمنع تخفيض عقوبة الغرامة المقررة جزاء لها لأنها تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى، سواء في الأمر المؤرخ في 25/1/1995، الملغى، أو في القانون رقم04/02 الجديد المؤرخ في 23/06/2004 الذي حل محله، والذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
وينظر الفقه إلى سياسة التعطيل الكلي لظروف التخفيف بكثير من عدم الرضا,لأنها تنطوي وبغير علة مقنعة على تقييد لسلطة القاضي في تفريد العقاب،ذلك بأن لكل جريمة مهما تكن جسامتها ظروفا شتى لا يسع المشرع التنبؤ بها، وقد يستدعي بعض هذه الظروف رأفة القاضي،فلم يكن مستحبا أن يصادر المشرع تقديره والحاصل أن المشرع لا يسلب الجاني بذلك حقا، بل يجرد القاضي من رخصة ويوقعه في الحرج،فهو إما أن يقضي كارها بعقوبة يرى فيها غلوا و إسرافا أو يتلمس أسبابا واهية يقيم عليها حكم البراءة تخلصا مما يعانيه من قلق، وكلا الأمرين لا تقربه عين العدالة .
ب.حالات فرض قيود على تطبيق الظروف المخففة:
ففي القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قيد المشرع منح الظروف المخففة في المادة 28منه،التي حددت في كل الأحوال،حدا أدنى للعقوبة لا يجوز النزول عنه عند تطبيق الظروف المخففة،بنصها على أن العقوبات المقررة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتـــــــي :
– عشرون(20)سنة سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
– ثلثا(2/3) العقوبة المقررة في كل الحالات الأخرى.
ويبقى التساؤل قائما، بالنسبة للحالة الثانية، حول الحد الذي نأخذ به عند تحديد مستوى العقوبة الذي لا يجوز النزول عنه في ظل التشريع الجزائري الذي مازال يراوح العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى: فماذا يقصد بثلثي العقوبة،هل يقصد به ثلثا الحد الأدنى أو ثلثا الحد الأقصى أم ثلثا الحد الأدنى والحد الأقصى؟وإذا أخذنا بالحد الأدنى فكيف نحدد، على سبيل المثال، ثلثي شهرين وهو الحد الأدنى المقرر لجنحة استهلاك المخدرات المنصوص و المعاقب عليها في المادة 12 بالحبس من شهرين إلى سنتين.
أما قانون العقوبات، فقد كان سباقا إلى تقييد منح الظروف المخففة، وهذا في مجال الجرائم الإرهابية فنصت المادة 87 مكرر8 على حد أدنى للعقوبة لايجوز النزول إلى أدنى منه وهو:
– عشرون(20)سنة سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤبد.
– نصف العقوبة، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤقت.
ومن ناحية أخرى، قيد قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 منح الظروف المخففة بتحديده مستويات خاصة بالمحكوم عليهم المسبوقين قضائيا، كما سيأتـي بيانه.
ج.حالات استبعد فيها القضاء تطبيق الظروف المخففة:
استبعد القضاء، من جهته، تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للغرامة المقررة جزاء لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف، حيث استقر قضاء المحكمة العليا في هذا الخصوص على عدم جواز التخفيض من قيمة الغرامة التي يجب أن لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد حسب ماهو ثابت من قرار المحكمة العليا المؤرخ في 27/07/2005،وقضت في قرار أخر مؤرخ في27/04/1999 أن العقوبة الأصلية التي تخضع للمادة 53من ق.ع هي عقوبة الحبس وحدها،وأن الغرامة المقررة بجانبها غير قابلة للتخفيض باعتبارها عقوبة تكميلية إجبارية، والقضاء بها وحدها غير جائز ومخالف للمادة 374من ق.ع, ونتعجب من موقف المحكمة العليا خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون التجاري، إثر تعديله بموجب القانون رقم 05_02 المؤرخ فـــي 6_02_2005، لاسيما بعد ما ألغت المادة9 من القانون المذكور المادتين 538و539 من القانـــون التجاري واستبدلت الإحالة إليهما في المواد 540و541و542 بالإحالة إلى المادتين 374 و375 مـن قانون العقوبات. و تبعا لذلك، وبمقتضي نص المادة 540 من القانون التجاري، في صياغتها الجديدة تسري أحكام المادة 53من قانون العقوبات على جرائم الشيك المنصوص عليها في المادتين374و375 قانون العقوبات في صورتي إصدار شيك بدون رصيد وقبول شيك بدون رصيد فقط، ومن ثم فمن الجائز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة المقررة جزاء للجريمة في الصورتين.
الفرع الثانـي: الجهات المختصة بمنح الظروف المخففة:
تختلف التشريعات في هذا الصدد ففي القانون الفرنسي حق تقرير وجود الظروف المخففة هو من اختصاص سلطة الحكم لا سلطة التحقيق، أما في القانون المصري فسلطة الحكم تبحث الظروف المخففة وتراعيها في تقدير العقوبة وقاضي الإحالة يبحثها ويراعيها في تعيين المحكمة المختصة وقراره يؤثر في تعيين العقوبة، ومتى أصبح أمر الإحالة نهائيا يتقيد به قاضي الجنح فلا يجوز له الحكم بعدم الاختصاص(المادة 5 من قانون 19 أكتوبر1975) وإنما يجب عليه متى كانت الواقعة ثابتة أن يطبق عقوبة الجنحة في الحدود التي رسمها القانون، أما النيابة فليس لها أن تقرر وجود الظروف المخففة .
أما المشرع الجزائري فقد انتهج نهج المشرع الفرنسي في تخويل سلطة القول بتوافر ظروف التخفيف إلى جهات الحكم دون تفرقة سواء كانت محكمة الجنح أو المخالفات والمجلس القضائي في حال الاستئناف ومحكمة الجنايات, غير أن هذه الأخيرة على الرغم من أخذها بنظام المحلفين إلا أن سلطة منح الظروف المخففة تعود إلى رئيس المحكمة الذي يطرح السؤال الخاص بإفادة الجاني بظروف التخفيف، والذي يطرح في قاعة المداولات وبعد ثبوت إدانة المتهم، وتكون الإجابة بالأغلبية.
ولعل السبب في عدم تخويل النيابة أو قاضي التحقيق تقرير وجود الظروف المخففة هو أن الظروف المخففة في حال تطبيقها لا تؤدي إلى تغيير الوصف القانوني للجريمة, وهذا ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات بقولها " لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة...".
ولقاضي الحكم مطلق الحرية في قبول الظروف المخففة أو استبعادها عند تقديره العقوبة المناسبة لحالة كل متهم حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى، ولا معقب عليه من قبل المحكمة العليا، فليست الظروف المخففة حقا واجبا على القاضي الأخذ بها، وإذا قدم طلب استعمال نظام الظروف المخففة من المحكمة التي لها ألا تأخذ به لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم بطريق النقض لأنه مسألة موضوعية وليست قانونية ، ومن المتفق عليه أن قاضي العقوبة إذا أراد استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف منها لا يكون ملزما ببيان الظروف التي أدت به إلى النزول بالعقوبة، بل كل المطلوب منه هو مجرد القول بأن هناك ظروف مخففة والاكتفاء بالإشارة إلى النص الخاص بها ، ولا عجب في ذلك إذ أن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي ببيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأل عليه دليلا .
المطلـب الثالــث:
أثر تطبيق الظروف المخففـة والإشكالات التي يثيرها هذا التطبيق:
إن تطبيق الظروف المخففة يرتب عدة أثار على العقوبات الجزائية وقد بين قانون العقوبات في المواد من 53إلى53 مكرر8 أثر الظروف المخففة على العقوبات الأصلية وحدها دون أن يحدد أثرها على العقوبات التكميلية، مع ذلك فإن تطبيق ظروف التخفيف على العقوبات يثير عدة إشكالات عملية، تظهر في مسألة اجتماع ظروف التخفيف مع الأعذار المخففة، وأيهما أسبق في التطبيق، وأيضا في مسألة تأثير الظروف المخففة على الوصف القانوني للجريمة، لذلك وجب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول يتناول أثر تطبيق الظروف المخففة على العقوبة الجزائية، وفي الفرع الثاني الإشكالات التي يثيرها تطبيق هذه الظروف.
الفرع الأول: أثر تطبيق الظروف المخففة على العقوبة الجزائية:
الظروف المخففة تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة، ولكن سلطته في ذلك مقيدة بالحدود التي رسمها القانون وقد بينت المواد من53إلى 53 مكرر8 من قانون العقوبات أثر الظروف المخففة على العقوبات الأصلية(السجن، الحبس، والغرامة)، هذا الأثر الذي يختلف بحسب ما إذا كان المتابع جزائيا شخص طبيعي أو معنوي وما إذا كان مبتدئا، عائدا أو مسبوق لذلك سأتناول كل ذلك بالتفصيل التالــــي:
أولا: أثر تطبيق الظروف المخففة على الشخص الطبيعي :
يميز المشرع من حيث آثار منح الظروف المخففة بين الجنايات و الجنح والمخالفات على النحو الآتي بيانه:
أ_ في مواد الجنايات:
تختلف آثار منح الظروف المخففة بحسب العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائية للمحكوم عليه، وهي على النحو الآتــي.
1_ الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا: وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 53 المعدلة في 2006.
إذا تقرر إفادة الشخص المدان بظروف مخففة، يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في القانون إلى حد:
_ 10 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام .

الأخت نونو23
2014-02-04, 12:05
5 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤبد.
_ 3 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
_ سنة واحدة(1) حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤقت من 5إلى 10 سنوات.
و تجدر الإشارة إلى أن المادة 53، قبل تعديلها في 2006، كانت تخص الحالة التي تكون فيها العقوبة السجن المؤقت بحكم واحد وتطبق عليها نفس القاعدة وهي النزول بالعقوبة إلى حد3سنوات حبسا.


2_ الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه في حالة عود :
وهي الحالة المنصوص عليها في المادتين 53مكرر المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006.
القاعدة: ينصب التخفيف في حال تطبيق الظروف المخففة على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا الناتجة عن تطبيق العود إذا طبق هذا الأخير(الفقرة الأولى من المادة53 مكرر).
تطبيقات القاعـدة: يمكن أن نتصور ثلاث احتمالات:
2 .1.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود، هي الإعدام: لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل عن 10 سنوات. وهكذا فإذا صدر حكم على شخص بعقوبة 5سنوات سجنا من أجل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 353 والمعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ويرتكب بعد انقضاء العقوبة أو الإفراج عنه جناية القتل العمد فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة يصبح، بتطبيق أحكام العود، الإعدام طبقا لنص المادة 54 مكرر قانون العقوبات. فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة أقل من 10 سنوات سجنا، على أساس العقوبة المقررة له بتطبيق العود عوض5 سنوات سجنا لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة.
2 .2.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود، هي السجن المؤبد: لا يجوز تخفيض العقوبة إلى أقل عن 5 سنوات سجنا، وهكذا فإذا صدر حكم على شخص بعقوبة 5سنوات سجنا من أجل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 353 و المعاقب عليها بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ويعود لارتكاب نفس الجريمة بعد انقضاء العقوبة الأولى أو الإفراج عنه فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة يصبح،بتطبيق أحكام العود، السجن المؤبد طبقا لنص المادة 54 مكرر قانون العقوبات، فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه يجوز تخفيض العقوبة إلى حد 5 سنوات سجنا، على أساس العقوبة المقررة له بتطبيق العود، عوض 3 سنوات حبسا لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة.
2 .3.إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة، إثر تطبيق العود هي السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة: وهو الاحتمال الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 53 مكرر. لا يجوز في هذه الصورة أن يقل الحد الأدنى للعقوبة المخففة عن 3سنوات حبسا. وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإن المحكوم عليه بعقوبة 6 سنوات حبسا من أجل جنحة السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 350 مكرر و المعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، الذي يرتكب جناية الضرب المترتب عليه فقد البصر المنصوص عليها في المادة 264، في فقرتها الثالثة، والمعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة يصبح السجن من 5 إلى 20 سنة سجنا طبقا لنص المادة 54 مكرر في فقرتها الثانية، فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يقل الحد الأدنى للعقوبة المخففة عن 3سنوات حبسا، عوض سنة واحدة لو كان التخفيض على أساس العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة.
3.الحالة التي يكون فيها المتهم مسبوقا قضائيا:
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 53 مكرر1 المستحدثة، ويعد مسبوقا في نظر المادة 53 مكرر5 كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، سواء كانت نافذة أو مع وقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام. وهو مفهوم أوسع من مفهوم العود المعرف في المواد54 إلى 54 مكرر4 لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجنح والمخالفات التي يشترط فيها المشرع التماثل بين الجريمة السابقة واللاحقة ومرور مدة من الزمن بينهما، كما سيأتي بيانه، ويميز المشرع بالنسبة للمسبوق قضائيا بين فرضين:
3 .1.إذا كانت الغرامة غير مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة: يجوز الحكم على المستفيد من العقوبة السالبة للحرية المخففة بغرامة، يختلف مقدارها باختلاف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، فتكون الغرامة ما بين1.000.000دج و2.000.000دج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، وتكون الغرامة من500.000 دج إلى1.000.000 دج إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، وتكون الغرامة من100.000دج إلى1.000.000دج إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت.
3 .2.إذا كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجريمة: يستوجب في هذه الحالة النطق بالغرامة مع العقوبة السالبة للحرية. وفي كل الأحوال، سواء كانت الغرامة مقررة أصلا أم لا، نصت المادة53 مكرر2 على عدم جواز النطق بالغرامة وحدها في مواد الجنايات، ونصت على أن يكون الحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون.
وعلاوة على الغرامة، نصت المادة 53مكرر3 على أن الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية لا يحول دون الحكم بالحرمان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة9 مكرر1 قانون العقوبات، ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و13 من ق.ع
ب. في مواد الجنح:
على غرار الجنايات، تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد الجنح بحسب العقوبة المقررة قانونا و السوابق القضائية للمحكوم عليه، وهي على النحو الآتـــي:
1.الحالة التي يكون فيها الجانح غير مسبوق قضائيا: وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في2006.
يمكن أن نتصور أربع فرضيات:
1.1.إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة:
و هو الفرض المنصوص عليه في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4، ونكون في هذه الفرضية أمام ثلاث خيارات:
_ فإما الحكم بالحبس و الغرامة معا، وفي هذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين(2) و الغرامة إلى 20.000دج.
_ وإما الحكم بالحبس فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بها، في هذه الحالة، عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
_ وإما الحكم بالغرامة فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بها، في هذه الحالة،عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
ومن قبيل الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، جنحة السرقة (المادة 350ق.ع) والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5سنوات و بغرامة من 100.000إلى500.000دج.
ويبقى التساؤل قائما بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليها في المادة 299من ق.ع والمعاقب عليها بالحبس من شهر(1)إلى ثلاثة(3)أشهر، وبغرامة من 10.000إلى 25.000دج، وهي حالة فريدة في قانون العقوبات تتميز بكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقرر لها أقل من شهرين و الحد الأدنى للغرامة المقرر قانونا أقل من20.000دج، فهل يطبق حكم المادة 53مكرر4 في فقرتها الأولى كما جاء، أي أنه لا يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من شهرين ولا الغرامة إلى أقل من 20.000 دج أم أنه يجوز النزول بعقوبة الحبس إلى حدها الأدنى، أي شهر،والغرامة إلى حدها الأدنى، أي 10.000دج؟
1 .2 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة أو إحداهما:
وهو الفرض المنصوص عليه في نفس الشطر ونفس الفقرة(الفقرة الأولى من المادة53مكرر4).
نكـون في هذه الفرضية أمام ثلاثة خيارات أيضا:
_ فإما الحكم بالحبس والغرامة معا مع جواز تخفيض الحبس إلى شهرين والغرامة إلى20000دج.
_ وإما الحكم بالحبس فقط، مع جواز تخفيضه إلى حد شهرين(2).
_ وإما الحكم بالغرامة فقط، مع جواز تخفيضها إلى 20.000دج.
ومن قبيل الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، جنحة تزوير إقرار أو شهادة المنصوص عليها في المادة 228 و المعاقب عليها بالحبس من ستة(6)أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 .3 إذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة:
يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى حد شهرين ويجوز استبدال عقوبة الحبس بغرامة، على ألا تقل عن 20.000دج ولاتتجاوز500.000دج.
ومن هذا القبيل جنحة التجمهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 98 والمعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة، و جنح تخريب أو تشويه أو تدنيس المصحف الشريف أو العلم الوطني المنصوص عليهما في المادتين 160و160 مكرر والمعاقب عليها بالحبس من خمس(5)إلى عشر(10)سنوات.
1 .4 إذا كانت عقوبة الغرامة هي وحدها المقررة:
يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 20.000دج.
ومن هذا القبيل جنحة نكران العدالة المنصوص عليها في المادة 136قانون العقوبات، وعقوبتها غرامة من 20.000إلى 100.000دج، وجنحة انتحال اسم الغير المنصوص عليها في المادة 247قانون العقوبات، والمعاقب عليها بنفس العقوبة.
2.الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه مسبوقا قضائيا(بما فيها حالة العود):
وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 53مكرر4، وقد سبق لنا تعريف المقصود بالمسبوق قضائيا.
يستفاد من النص أن المشرع يميز بين الجنحة المرتكبة عمدا والجريمة غير العمدية.
2_1 صورة الجنحة المرتكبة عمدا: يمكن أن نتصور أربعة فرضيات:
_ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة أو إحداهما:
يجوز الحكم بإحداهما فقط ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة إلى اقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، مثال ذلك جنحة تزوير إقرار أو شهادة المادة 228من ق.ع.
_ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة:
في هذه الحالة يجب الحكم بالعقوبتين معا مع جواز تخفيضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة،مثال ذلك جنحة السرقة المادة 350من ق.ع.




_ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط:
يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة، مثال ذلك جنحة التجمهر المادة 98من ق.ع.
_ إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة فحسب:
يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، مثال ذلك جنحة انتحال اسم الغير المنصوص عليها في المادة 247من ق.ع.
2_2. الحالة التـي تكون فيها الجنحة المرتكبـة غير عمديه:
لم يشر المشرع صراحة إلى هذه الصورة وإنما تستشف من الصورة الأولى التي اشترط فيها المشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمدا. فإذا كانت الجنحة غير عمديه، يفهم من الصورة الأولى، وبمفهوم المخالفة، أن حكم الفقرة الأولى من المادة 53مكرر4 هو الذي ينطبق عليها، أي أنها تخضع من حيث تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم الشخص المدان الذي ليست له سوابق قضائية، مثال ذلك جنحة الجروح الخطأ المنصوص عليها في المادة 289من ق.ع.
ج_ في مـواد المخالفـات:
على غرار الجنح،تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات بحسب العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائية للمحكوم عليه، وهي على النحو الآتـــي:
1. الحالة التي لا يكون فيها المحكوم عليه في حالة العود:وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 53 مكرر6 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006. و تختلف هذه الحالة عن سابقتها في مواد الجنح كون المشرع اشترط أن لا يكون المحكوم عليه في حالة العود، على النحو الذي سيأتي بيانه عند دراسة العود، وليس غير مسبوق قضائيا فحسب. يجوز في هذه الحالة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة، الحكم بإحداهما وتخفيض العقوبة إلى حدها الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
2. الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه في حالة العود:وهي الحالة التي تستشف من الفقرة الأولى من المادة53مكرر6 ذاتها.
يستفاد من المادة 53 مكرر6 في فقرتها ما يأتـي:
2_1 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة: يجوز تخفيض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة، ويمكن الحكم بإحدى العقوبتين، على النحو الذي سبق بيانه في مواد الجنح.
2_2 إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة: يجب الحكم بالعقوبتين معا مع جواز تخفيضها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة، على النحو الذي سبق بيانه في مواد الجنــح.
ثانيا: أثر تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي :
أجازت المادة 53مكرر7، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في2006، تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي، وبذلك يكون المشرع قد سد فراغا دام سنتين باعتبار أن المشرع الجزائري كان قد أقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون المؤرخ في 10/11/2004 غير أنه لم يتطرق لمسألة الظروف المخففة فيما يخصه إن بجوازها أو بحظرها،وقد حصرت المادة 53مكرر7مجال تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للشخص المعنوي في الغرامة، وهي تميز بين فرضيتين:

أ.إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا:
يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي
يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
وهكذا، وعلى سبيل المثال، إذا ما أدين الشخص المعنوي من أجل جنحة خيانة الأمانة المعاقب عليها في المادة 376قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة من20.000إلى100.000دج. وتقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 20.000دج(الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي).
ب. إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا:
يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.وهكذا، وفي المثال السابق، إذا ما أدين شخص معنوي، مسبوقا قضائيا، من أجل جنحة خيانة الأمانة(المادة376ق.ع) وتقرر إفادة بالظروف المخففة يجوز تخفيض عقوبة الغرامة إلى حد 100.000دج (الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي).
وقد عرفت المادة 53 مكرر8 المقصود بالمسبوق قضائيا بالنسبة للشخص المعنوي، وهو كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع استبعد تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي في بعض الجرائم، كما فعل في المادة389مكرر7 قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تبييض الأموال التي نصت على أن الغرامة لا يمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي، أي لا يجوز أن تقل عن 12.000.000دج في الجريمة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 389 مكرر1 بغرامة من1.000.000إلى3.000.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، وأن لا تقل أيضا عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة389مكرر2وهو8.000.000دج، وما فعل في المادة 5 من الأمر المؤرخ في9/07/1996 المعدل في19/02/2003 بالنسبة لجريمة الصرف التي نصت على أن الغرامة لا يمكنها أن تقل عن أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش.
ج. حالة عدم النص في القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي:
نصت المادة18 مكرر2 على هذه الحالة الخاصة وبينت الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي، على النحو الآتي:
_ 2.000.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجنايات ضد أمن الدولة(المواد من 61إلى96)وبعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(المادة 96 مكرر) وبعض جنايات التزوير كتزوير النقود(المادتان197و198) وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية(المادتان214و215).
_ 1.000.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجنايات ضد أمن الدولة(المواد66و68)وبعض الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(المادة 87مكرر3).
_ 500.000 دج بالنسبة للجنح، كما هو الحال في جنح كسر الأختام الموضوعية بأمر من السلطة العمومية(المادتان155و157)وتدنيس أو تخريب المصحف الشريف(المادة160)وتلوين النقود(المادة200).
وإذا كانت المادة 18مكرر2 تسمح بتحديد عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي استنادا إلى الحد الأقصى المعين في النص فإن ما جاءت به المادة18مكرر2 لا يمكن اعتماده بالنسبة لتطبيق الظروف المخففة إلا في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا باعتبار أن المشرع يجيز، في هذه الحالة، تخفيض الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وهو الحد الذي يتطابق مع الحدود التي وضعها المشرع في المادة 18مكرر2.
أما في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا فإن ما جاءت به المادة18مكرر2 لا يمكن الاستناد إليه لتحديد الحد الأدنى الذي يجوز تخفيض الغرامة إلى مستواه، الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لمعالجة هذه المسألة كما فعل في المادة 18مكرر2 بالنسبة للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي.
الفرع الثاني: إشكالات يثيرها تطبيق الظروف المخففة:
أثار تطبيق الظروف المخففة جملة من المسائل والإشكالات، يتعلق الإشكال الأول بمسألة اجتماع الظروف المخففة مع الأعذار القانونية وأيهما يطبق أولا، أما الإشكال الثاني فيخص تأثير الظروف المخففة على الوصف القانوني للجريمة والتي سنعرضها فيما يلي:
أولا: اجتماع الظرف المخفف مع عذر قانوني:
يثور التساؤل حول ما إذا كان جائزا الجمع بين العذر القانوني المخفف والظرف القضائي المخفف، إذا كان الرأي الراجح في غياب نص صريح يفيد بجواز الجمع بينهما فبأي منهما يبدأ القاضي: هل يعمل بالظرف المخفف ثم بالعذر أو العكس؟
ففي القانون المصري يرى الدكتور عوض محمد أن يبدأ القاضي بالعذر ثم يعمل الظرف إن رأى لذلك داعيا، فالتنافي بين العذر والظرف المخفف لا يجد له سندا من نصوص القانون ولا من روحه وإنما العكس هو الصحيح .
في حين استقر القضاء الفرنسي في هذا الشأن على أنه في حالة اقتران ظرف مخفف بعذر صغر السن المخفف يتعين تطبيق الظرف المخفف أولا ثم عذر صغر السن، أي أن العذر القانوني يطبق على أساس العقوبة المتحصل عليها بعد إفادة الجاني بالظرف المخفف .
وبالرجوع إلى القضاء الجزائري فإننا لا نجد أي حكم قضائي يشير إلى هذه المسألة، لكن حسب ما يستشف من نص المادة 305 من ق.إ.ج، التي رتبت وضع الأسئلة أمام محكمة الجنايات في ورقة الأسئلة، فيبدأ بوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ثم سؤال عن كل ظرف مشدد، وبعد ذلك سؤال عن كل عذر تم التمسك به، ولا يوضع السؤال المخفف إلا في قاعة المداولة بعد ثبوت الإدانة، وهذه القاعدة التي جاءت بها هذه المادة يمكن إعمالها من طرف قاضي الجنح والمخالفات بالرغم من ورودها في باب محكمة الجنايات، فيبدأ أولا بتطبيق العذر المخفف إذا ما كان هناك عذر ثم بعد ذلك يمكن للقاضي منح ظروف التخفيف لأنها جوازية، وهذا ماهو جاري به العمل علي مستوى قسم الأحداث على مستوى محكمة بومرداس .
ثانيا: تأثير الظروف المخففة على الوصف القانوني للجريمة:
التكييف كما هو معروف هو تلك العلاقة بين الواقعة الخاضعة لتقدير القاضي والنص القانوني الذي يجرمها والتكييف ينقسم إلى قسمين: تكييف للواقعة وتكييف للجريمة، فإزهاق روح انسان حي عمدا يعتبر قتلا ويطلق عليه تكييف الواقعة، وأن الجريمة المعاقب عليها تعتبر جناية وهو تكييف الجريمة، وأنه حسب التقسيم الثلاثي للجريمة والذي أخذ به المشرع الجزائري تقسم الجريمة إلى جناية وجنحة ومخالفة، وقرر لكل منها عقوبة خاصة بها.
ففي مواد الجنايات تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين5سنوات و20 سنة، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحكم بالغرامة بينما العقوبات الأصلية في مواد الجنح تكون بالحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 5سنوات ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، والغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
أما العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر، والغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج.
هذا ما نصت عليه المادتين 05 _ 05 مكرر من قانون العقوبات، غير أنه وبتطبيق الظروف المخففة تؤدي إلى النزول بالعقوبة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر أصلا، كما قد تؤدي إلى الحكم بعقوبة أخف منها وذات طبيعة مختلفة، فقد يستتبع تطبيق الظروف المخففة إحلال عقوبة جنحة محل عقوبة جناية، فهل هذا يغير من الوصف القانوني للجريمة؟.
لقد اختلف الفقه والقضاء في هذا الشأن فمنهم من يقول بأن ظروف التخفيف تغير من الوصف القانوني للجريمة، ومنهم من يرى عكس ذلك، ومنهم من يفرق بين الأعذار وظروف التخفيف في ذلك وتأثير أحدهما دون الآخر على نوع الجريمة، والراجح أن التخفيف لا أثر له على نوع الجريمة، فهو لا يحول الجناية جنحة بل تظل جناية كما كانت.
وبالرجوع إلى المادة28 من قانون العقوبات الجزائري نجد أن الظروف المخففة وإن كانت تؤدي إلى تغيير نوع العقوبة، إلا أنها لا تؤدي إلى تغير الوصف القانوني للجريمة، ذلك أن القانون قد قسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب العقوبة التي ينص عليها هو، والحكم بعقوبة الجنحة في حالة اقتران الفعل بظروف مخففة ناتج عن تقدير القاضي لا عن نص في القانون، ولم يقصد المشرع من المادة 53 من قانون العقوبات السماح للقاضي بتغيير الوصف القانوني للجريمة وتحويلها من جناية إلى جنحة، بل إن كل ما قصده هو مجرد تغيير نوع العقوبة فقط، وهذا ما يستشف من نص المادة 28 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه" لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة...". وهذا ما هو جاري به العمل قضاء .

ines tireche
2014-02-04, 14:19
:sdf::sdf:[طلب مساعدة
دروس أو ملخص في الحبس المؤقت وقاضي التحقيق
شكراً[]:mh31::mh31:

حنان15
2014-02-04, 14:41
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي
خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

* مقــــدمــــــــــــــة
- مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرع الأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرع الثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
- المبحـث الثاني: شروط الحبس المؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
- المبحـث الثالث: حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـب الثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
- المبحـث الرابع : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

*خــــــاتمــــــــــة
مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاص وحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بل أشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكون غير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلة أيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهم بمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التي أقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية، فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالم وخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات في المادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصت المادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوء هذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلات التي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرها بموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلات جوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذا الإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حماية حقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبس المؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبس المؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر، ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبس المؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسة تعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريع عربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -

المبحـــــث الأول
مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهية الحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر.
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءات المشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
* المطلـب الأول : تعــريف الحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداه ونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،من حيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة، بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنه سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت ،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قد وصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائي إلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبسا إحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها ،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره المشرع الفرنسي في التسمية فقط .
----------------------------------
( 1 ) د / أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون إجراءات الجنائية – طبعة 1985 . ص 623
( 2 ) عبد العزيز سعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب 1985 . ص 13
( 3 ) د / أحسن بوسقيعة – التحقيق القضائي – طبعة الثانية – الديوان الوطني للأشغال التربوية – 2002 . ص 135
( 4 ) لأنه لا يجوز الأمر بحبس المؤقت لمدة غير معلومة وغير محددة سلفا بالقانون
( 5 ) د / الأخضر بوكحيل – الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن طبعة 1992 . ص 7

حنان15
2014-02-04, 14:43
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي
خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

* مقــــدمــــــــــــــة
- مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرع الأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرع الثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
- المبحـث الثاني: شروط الحبس المؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
- المبحـث الثالث: حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـب الثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
- المبحـث الرابع : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

*خــــــاتمــــــــــة
مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاص وحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بل أشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكون غير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلة أيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهم بمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التي أقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية، فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالم وخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات في المادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصت المادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوء هذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلات التي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرها بموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلات جوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذا الإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حماية حقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبس المؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبس المؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر، ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبس المؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسة تعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريع عربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -

المبحـــــث الأول
مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهية الحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر.
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءات المشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
* المطلـب الأول : تعــريف الحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداه ونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،من حيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة، بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنه سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت ،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قد وصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائي إلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبسا إحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها ،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره المشرع الفرنسي في التسمية فقط .
----------------------------------
( 1 ) د / أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون إجراءات الجنائية – طبعة 1985 . ص 623
( 2 ) عبد العزيز سعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب 1985 . ص 13
( 3 ) د / أحسن بوسقيعة – التحقيق القضائي – طبعة الثانية – الديوان الوطني للأشغال التربوية – 2002 . ص 135
( 4 ) لأنه لا يجوز الأمر بحبس المؤقت لمدة غير معلومة وغير محددة سلفا بالقانون
( 5 ) د / الأخضر بوكحيل – الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن طبعة 1992 . ص 7

حنان15
2014-02-04, 14:46
* المطلب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
إلى جانب الحبس المؤقت الذي كما سبق تعريفه هناك إجراءات مشابهة له مثل التوقيف للنظر الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية و أوامر أخرى تتشابه مع الأمر بالوضع في الحبس المؤقت مثل أمر بالإحضار والقبض الذي يصدر من جهة التحقيق .
فما هو إذن التوقيف للنظر ومن مصدره وما هو الأمر بالإحضار والقبض ؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في الفروع التالية :
- فـرع الأول / الوقف للنظر
يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر، من حيث أن هذا الأخير يتمثل في ذلك الإجراء الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية، والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 48 سا تجدد طبقا لنص المادة 51 من ق. إ . ج .
ويعتبر التوقيف للنظر أخطر إجراء، لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز اتخاذه إلا عند قيام قرائن قوية ،وأدلة تثبت اشتباه الشخص بارتكابه الجريمة
وهذا الأخير يمكن اتخاذه في الظروف العادية، كما يمكن اتخاذه في حالة التلبس، ومبرراته تتمثل في التالي :
- منع المشتبه فيه من إتلاف أدلة الإثبات أو محاولة خلق أدلة مظللة للتحقيق
- المنع من التأثير على الشهود
- حماية المشتبه فيه من محاولة الانتقام من طرف أهل المجني عليه
بالنسبة لمدة التوقيف للنظر فنظرا لخطورة هذا الإجراء، فان المدة القانونية المحددة هي 48 ساعة وإذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية تضاعف المدة فتصل إلى 12 يوما طبقا للمادة 51 فقرة 05
بالنسبة لمدة 48 ساعة يجوز تمديدها مرة واحدة فقط ،بعد حصول ضابط الشرطة القضائية على ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية وهذا في الحالات العادية .
أما في حالة التلبس فلا يجوز تمديد هذه المدة
وقد أعطى المشرع الجزائري للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر ،حماية وضمانات تناولتها المادة 51 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية وهي :
1 / يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته
2 / حق الموقوف للنظر في الزيارة
3 / عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب إجراء فحص طبي للتأكد ما إذا كان هذا الأخير قد تعرض إلى أساليب الإكراه والتعذيب أم لا بحيث تضم الشهادة الطبية إلى الملف الإجراءات وهذه الشهادة بعدما كانت جوازية قبل التعديل أصبحت ملزمة في التعديل الأخير لنص هذه المادة
- 3 -


الفرع الثالث / الأمر بالإحضار والأمر بالقبض :
يختلف الحبس المؤقت عن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض من حيث، أن هذين الأمرين لا يعتبران قرارات قضائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيهما كما في الأمر بالحبس المؤقت ،الذي له ضمانات لا تتوفر في هذين الأمرين فما هو إذن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض ؟
1 / الأمر بالإحضار : قد عرفته المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ) ( 01 )
ويصدر قاضي التحقيق مذكرة الإحضار هذه ضد كل شخص يخاف من مقاومته ،أو فراره كما يصدر ضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور المادة 97 فقرة 02 ق. إ . ج
ويتم تنفيذ هذا الأمر في الحالات العادية، عن طريق أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان الضبط القضائي ويقوم المكلف بالتنفيذ بعرض الأمر على المتهم، ويمكنه من نسخة منه طبقا للمادة 110 من ق . إ . ج
أما إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فيبلغ الأمر بمعرفة المشرف رئيس المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه طبقا للمادة 111 من ق . إ . ج .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية، بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة، يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية ،الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة لإجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا ويترتب عنه كل أنواع المسؤولية الجنائية لكل من أمر به أو تسامح فيه عن علم طبقا للمادة 113 من ق . إ . ج
وإذا ضبط المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق مصدر الأمر ،فيجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 من ق . إ . ج وهي :
01 / يساق المتهم إلى وكيل الجمهورية المكان الذي وقع فيه القبض
02/ يقوم وكيل الجمهورية باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله وينبهه إلى حريته في عدم الإدلاء بأي شيء
03 / بعد انتهاء من الاستجواب يحيل المتهم إلى قاضي التحقيق صاحب الأمر بالإحضار
04 / إذا رفض المتهم إحالته إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر أو المذكرة وأبدى حججا قوية تدحض التهمة يساق إلى مؤسسة إعادة التربية ويخطر في الحال بذلك قاضي التحقيق المختص
وفي الأخير فانه إذا لم يعثر على المتهم يتم تحرير محضر بذلك من طرف المكلف بالإحضار ويبعث به إلى قاضي التحقيق تطبيقا لنص المادة 115 من ق . إ . ج وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض على المتهم فما هو هذا الأمر وكيف يتم ؟
----------------
( 01 ) يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المتهم في حالة جناية المتلبس بها طبق لنص المادة 58 من ق . إ . ج

2 / الأمر بالقبض : عرفته المادة 119 من ق . إ . ج بأنه ( ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ) والغرض منه وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله
أما شروطه فهناك شروط موضوعية ،والتي تتمثل في أن يشترط أن يكون المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية ،وان يكون الفعل الإجرامي المتهم بارتكابه معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة
أما الشرط الشكلي الوحيد هو استطلاع رأي وكيل الجمهورية لهذا الأمر
ويساق المتهم إلى المؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر القبض ويجب على قاضي التحقيق استجوابه خلال 48 ساعة من القبض عليه فإذا مضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق أحكام المادتين 112 . 113 من ق . إ . ج حيث يقوم المشرف على المؤسسة بعد انتهاء مدة 48 ساعة على اعتقال المتهم دون استجوابه من تلقاء نفسه بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أو قاضي أخر في حالة غيابه استجواب المتهم وإلا يخلي سبيله وإذا لم يخلى سبيله خلال 48 ساعة من اعتقاله دون استجوابه يعتبر حبسه تعسفيا يتعرض مرتكبه إلى الأحكام الجزائية الخاصة بالحبس التعسفي .
وفي حالة عدم العثور على المتهم، يبلغ أمر القبض بتعليقه في أخر مكان يسكنه المتهم ويحرر المكلف بالتحريات محضر بتفتيشه بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم، وبعدها يرفع أمر القبض والمحضر من رئيس مصالح الأمن إلى قاضي الآمر بالقبض تطبيقا لنص المادة 122 .فقرة 3 . 4 من ق . إ . ج
ملاحظة / إذا سبق لقاضي التحقيق وان اصدر أمر بالقبض على المتهم ،فان هذا الأمر يظل محتفظا بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام في، حالة إرسال الملف إلى النائب العام بواسطة وكيل الجمهورية بعد اقتناعه بأن الوقائع تشكل جناية المادة 166 من ق . إ . ج
المطلب الثالث : الجهــة الآمـــرة بالحبــس المــؤقت
يعهد بالحبس المؤقت لجهات مختصة محددة بالقانون، لما لهذا الإجراء من خطورة على تقييد حرية الأفراد والمس بشرفهم ومصالحهم، وتتمثل في جهة التحقيق وجهة الحكم وجهة النيابة وسنتناول هذه الجهات بالتفصيل في الفروع التالية :
الفرع الأول : جهــة التحقيــــق :
وتتمثل في قاضي التحقيق وغرفة الاتهام
1 / قاضي التحقيق : هو المخول أساسا سلطة التحقيق الابتدائي والقائم على جميع إجراءاته متى طلبت النيابة منه ذلك أو المدعى المدني وحتى انتهاء منه بأي وجه من الوجوه حيث نص القانون في المادة 109 ق .إ. ج على أنه ( يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي به الحالة أن يصدر أمر بإحضار المتهم أو إيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه )
كما نصت المادة 123 فقرة 2 من ق . إ .ج ( لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت و أن يبقي عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية ) فقاضي التحقيق بهذين النصين وغيرهما من قانون الإجراءات الجزائية قد
- 5 -
خولته سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم مؤقتا متى توافرت شروطه وأسبابه ومبرراته ( 1 )
ويجوز أيضا لقاضي التحقيق إصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت في حالة التي يستدعى فيها المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم يمتثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه وهذا طبقا للمادة 131 فقرة 2 من ق . إ ج
وبالنسبة للقاضي الإحداث، فله أن يأمر بإيداع المتهم الحدث في الحبس المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البالغة لأمر الوضع في الحبس المؤقت في خصوص قضايا الإحداث مثلا عدم جواز وضع الحدث الذي يبلغ من العمر 13 سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة 456 الفقرة 2 من ق.إ.ج
2/ غرفة الاتهام : إن مهمة غرفة الاتهام في الواقع والقانون، مهمة تنحصر أساسا في أنها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق، إلى جانب مراقبة الحبس المؤقت طبقا للمادة 204 من ق . إ.ج ،وبهذه الصفة فقد منحها القانون سلطة الأمر بالحبس المؤقت في حالات معينة تنحصر فيما يلي :
1- حالة ظهور أدلة جديدة المشار إليها بالمادة 181 من ق . إ . ج بحيث يجوز لرئيس غرفة الاتهام إيداع المتهم الحبس المؤقت في حالة إعادة فتح تحقيق قضائي ،بعد ظهور أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175 من ق . إ ج وهذا بعدما سبق لغرفة الاتهام أن أصدرت أمر بالا وجه المتابعة ،وهذا بطلب نائب العام من رئيس غرفة الاتهام أن بصدر أمر بالقبض على المتهم أو الأمر بإيداعه السجن ويشترط لإصدار رئيس غرفة الاتهام أمر الإيداع في الحبس المؤقت الشروط التالية :
- صدور قرار نهائي بانتفاء وجه الدعوى
- أن تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق قبل انتهاء مدة التقادم
- أن يكون من شأن هذه الأدلة تعزيز الاتهام
- أن يطلب النائب العام ذلك من رئيس غرفة الاتهام
- أن يكون هذا الأمر قبل انعقاد غرفة الاتهام
2 / حالة الحكم بعدم الاختصاص بعد الإفراج المؤقت فتختص غرفة الاتهام بإصدار أمر الإيداع في الحبس المؤقت في الحالات التي تقضي فيها جهات الحكم بعدم الاختصاص طبقا للمادة 131 فقرة 3 من ق . إ .ج
3 / حالة إجراء تحقيق تكميلي : بناء على نص المادة 190 من ق. إ. ج فانه يجوز للغرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أو بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 186 . 187 من ق. إ. ج ويعهد التحقيق إما إلى أحد أعضائها أو القاضي التحقيق الذي ينتدب لهذا الغرض ولكن السؤال المطروح هل يملك القاضي المفوض صلاحية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ؟
لقد أجابت على هذا الإشكال نص المادة 09 من قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية قد أضافت المادة 125 – 01 في فقرتها العاشرة على أنه ( إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي التحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه ) إذ هذه المادة تنص على اختصاص القاضي
----------------------
1 / الأستاذ على بولحية بن بوخميس – بدائل الحبس المؤقت – ص 12
المفوض بتجديد الحبس المؤقت فلا يوجد مانع من اختصاص بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت ما دامت
المادة 117 لم تحدد صفة القاضي الأمر بالوضع
وتجدر الإشارة إلى اختصاص غرفة الاتهام بإصدار أمر بالقبض الجسدي طبق للمادة 198 من ق. إ.ج بعد التصريح باتهام المتهم وإحالته أمام محكمة الجنايات
وتختص كذلك بإبطال أوامر قاضي التحقيق، سواء برفض حبس المتهم مؤقتا أو تأييد أمر الوضع المتهم في الحبس المؤقت طبق للمادة 192 – 02 من ق.إ.ج التي تنص ( إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمر بإيداعه السجن أو بالقبض عليه )
يبدو أن هناك تعارض نظريا بين نص هذه المادة والمواد 109 . 123 من ق. إ .ج، ذلك أن قاضي التحقيق قد يرى عدم جدوى حبس المتهم مؤقتا في حين ترى غرفة الاتهام غير ذلك أو العكس ولا يتضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية حلا لهذه المسألة ، كما أن التطبيقات القضائية لم تعطي الحل لهذه المعضلة وأن الاستئناف المرفوع ضد أمر رفض الإفراج عن المتهم ووجود أمر بتمديد الحبس غير مستأنف ولاحق عن الأمر الأول لا يمنع من نظر غرفة الاتهام الاستئناف المرفوع إليها ويصبح أمر التمديد باطلا إذا قضت بالإفراج ( 1 )
الفـرع الثاني / جهـــة الحكـــــم
المقصود بجهة الحكم هما درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومحكمة الجنايات ولقد خول المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت إلى هذه الجهات في إطار تطبيق القانون وتتمثل في :
01 ) – جهة قضاء الدرجة الأولى ( قسم الجنح ) : أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر الإيداع إلى قاضي الموضوع، وذلك في حالات معينة نص عليها القانون وهي :
1 /-حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عليه دون عذر أو مبرر قانوني استناد إلى نص المادة 131 ق.إ.ج(2)
2/- حالة الإخلال بالنظام في الجلسة نص المادة 295 من ق. إ .ج في حالة وجود شغب أثناء المحاكمة يجوز إصدار أمر بالحبس مؤقتا
3 /- حالة الحكم بعام حبس نافذا في مواد الجنح استناد إلى نص المادة 358 من ق.إ.ج والتي ورد فيها جملة ما ورد أنه يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه .....الخ

----------------------------
( 01 ) د / الأخضر بوكحيل – مرجع السابق – صفحة 197
( 02 )تمثل في أن يكون محبوسا مؤقتا من قبل – أن يستدعي رسميا – إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تستدعى حبسه مؤقتا


- 7 -
في هذه الحالة خول المشرع للمحكمة سلطة إصدار أمر الإيداع في حالة الحكم الحضوري أو إصدار أمر بالقبض في حالة الحكم الغيابي، إذا كان الأمر متعلق بجنحة من جنح القانون العام ويجب أن تتوافر شرطان أساسيان للقيام المحكمة بالإيداع الحبس المؤقت وهما :
- أن تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم والمطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ذات وصف جنحي ومن جنح القانون العام
- أن تكون الجريمة موضوع المتابعة قد قدمت إلى المحكمة وأنها قد قضت أو فصلت فيها بما لا يقل عن مدة عام حبسا نافذا ضد المتهم
وإذا تحقق وجود هذين الشرطين معا فإن بإمكان المحكمة عندئذ أن تصدر أمر بالقبض أو الإيداع ضده أثناء الجلسة المخصصة لمحاكمة وبعد النطق بالحكم مباشرة
4 /- حالة الحكم بعدم الاختصاص استنادا للمادتين 362 . 437 من ق. إ. ج حيث تبقى جهة الحكم صلاحية إصدار الأمر حتى ولو تغير تكيف الجنحة إلى جناية وذلك خوف من هروب المتهم واستكمالا للتحقيق، وتحكم بعدم الاختصاص لكون الجريمة تشكل جناية، و تنص المادة 362 ق. إ. ج على أنه ( إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه ).
02 ) جهة قضاء الدرجة الثانية ( الغرفة الجزائية ) :
جهة قضاء الدرجة الثانية هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي والتي هي الجهة القضائية المكلفة بالفصل في الطعون ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الأقسام الجزائية بالمحاكم ،ولقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر الإيداع في حالات معينة تضمنتها المادة 430 من ق. إ. ج وتتبع نفس الأحكام الواردة في المادة 358 ق. إ. ج وهذه الحالات هي :
1 ) حالة الحكم بعدم الاختصاص : إذا رأت الغرفة الجزائية أن الوقائع تشكل وصف الجناية فإنها لها أن تقضي بإلغاء الحكم وعدم اختصاصها بعد سماع أقوال النيابة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو بالقبض عليه طبق للمادة 437 الفقرة الثانية من ق. إ. ج
2 ) حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه : يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالوضع في الحبس المؤقت في الحالة التي يكون فيها المتهم قد وقع الإفراج عنه مؤقتا من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة بعد حبسه مؤقتا ،ثم عند استدعائه للحضور أمام الغرفة الجزائية أمتنع عن الحضور طوعا دون أي عذر شرعي مقبول رغم تبليغه صحيحا، فإنه يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالإيداع المتهم أو القبض عليه
3 ) حالة الحكم بأكثر من عام حبسا : يجوز للغرفة الجزائية إصدار أمر الإيداع أو القبض ضد المتهم في حالة الإدانة على المتهم بعام حبسا أو أكثر تطبيقا للمادة 430 من ق. إ. ج والتي أحالتها ضمنيا إلى نص المادة 358 من ق. إ. ج لذلك إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من جنح القانون العام وقدم إلى المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر وهو حر طليق، وقضت ببراءة أو الإدانة عليه بأقل من عام حبسا أو بالحبس مع وقف التنفيذ وطعن ممثل
النيابة في الحكم بالاستئناف أمام غرفة الجزائية فيحق لها طبق لمادتين 430 . 358 من ق. إ. ج أن تصدر أمر بإيداع المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه .
وتجدر الإشارة أن هناك مادتين تخول الغرفة الجزائية بإصدار أمر بالقبض على المتهم ،وهي المادة 568 . 571 من ق .إ. ج .
وفي الأخير نشير إلى مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قضاة سبق وأن نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة الاتهام فهذا يعد خرقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم، وخرقا لمبدأ حياد القاضي مع سكوت المشرع في هذه المسألة .
03 ) – اختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت
تختص محكمة الجنايات في حالة الإخلال بنظام الجلسة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت، استنادا إلى المادتين 295 . 296 من ق. إ. ج ،وكما تطبق أحكام المادة 568 من ق.إ.ج إذا ما ارتكبت جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات فإذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ستة أشهر جاز لرئيس محكمة الجنايات أن يصدر أمر بالقبض على المتهم
أما إذا ارتكبت فيها جناية في محكمة الجنايات فإنه يتبع في هذا الشأن ما وردا في المادة 571 من ق. إ. ج .
الفـرع الثالـث / جهــة النيابـة العامــة
لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت للنيابة العامة ويتجلى ذلك نص المادة 59 من ق. إ. ج ( إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمر بحبس المتهم، بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحديد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس ،ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو جرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاص أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة سنة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال )، وكذلك المادة 117 / 03 التي تنص ( ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن شروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى ) .
لقد أثارت هذين المادتين إشكالية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ،لان القاعدة العامة في إصداره تعود إلى جهة التحقيق وجهة الحكم، كما يرى الأستاذ عبد الله أوهايبية في أن سلطة إصدار الحبس المؤقت، تعود إلى جهة التحقيق فلا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الحبس المؤقت لان هناك فرق جوهريا بينهما ،أي بين الأمر الذي يصدره وكيل الجمهورية والأمر بالوضع في الحبس المؤقت الذي تصدره جهة التحقيق .

- 9 -
فهذا الأخير أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات القانونية قررت للمتهم ،في حين أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو عن أي ضمانات، كانت لان المأمور بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط .
غير أن الاستثناء على الأصل القاعدة فإن المشرع الجزائري خول إصدار الأمر بالإيداع إلى وكيل الجمهورية مقيدا بنص المادة 59 من ق. إ. ج بشروط وهي :
1 – أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها
2 – عدم تقديم مرتكب الجنحة المتلبس بها الضمانات الكافية للحضور ولم يحدد المشرع ما هي هذه الضمانات وتركها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية
3 – أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن لم يحدد المشرع المدة الدنيا لعقوبة الحبس عكس ما نص عليه في المادة 124 من ق . إ . ج وتركها لسلطة تقدير وكيل الجمهورية
4 – عدم إخطار قاضي التحقيق أي لم يتخذ وكيل الجمهورية طلب افتتاح تحقيق قضائي لأنه اختياري في الجنح طبق للمادة 66 من ق . إ . ج بل فضل إحالة المتهم على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس
5 – استجواب المتهم عن هويته والأفعال المنسوبة إليه
6 – إمكانية استعانة ( الشخص المشتبه فيه ) بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب وذلك استناد إلى التعديل الأخير الذي طرأ على نص المادة 59 بموجب قانون 04 / 14
7 – إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أمر الإيداع
وتطبيقا لنص المادة 59 من ق.إ.ج فإنها استثنت مجموعة من الجنح بحيث لا يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالإيداع وهي جنح الصحافة وجنح ذات الصبغة السياسية والجرائم التي تخضع لإجراءات خاصة كالقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبق للمادة 573 من ق. إ. ج والجنح التي ترتكب من طرف القصر الذين لم يكتملو السن الثامنة عشر سنة
غير أن ما تجدر به الإشارة بأن التطبيقات العملية في تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس، يؤدي بصورة آلية إلى إصدار مذكرة الإيداع، وهذا ما يفهم إلى تطبيق السيئ لمفهوم نص المادة 59 من ق . إ ج لذلك وجب على المشرع إيضاح الغموض حول الضمانات المخولة للمتهم أمام وكيل الجمهورية ومراقبة هذا الأمر الخطير على حرية الإنسان .

حنان15
2014-02-04, 14:47
* المطلب الثاني : التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
إلى جانب الحبس المؤقت الذي كما سبق تعريفه هناك إجراءات مشابهة له مثل التوقيف للنظر الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية و أوامر أخرى تتشابه مع الأمر بالوضع في الحبس المؤقت مثل أمر بالإحضار والقبض الذي يصدر من جهة التحقيق .
فما هو إذن التوقيف للنظر ومن مصدره وما هو الأمر بالإحضار والقبض ؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في الفروع التالية :
- فـرع الأول / الوقف للنظر
يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر، من حيث أن هذا الأخير يتمثل في ذلك الإجراء الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية، والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 48 سا تجدد طبقا لنص المادة 51 من ق. إ . ج .
ويعتبر التوقيف للنظر أخطر إجراء، لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز اتخاذه إلا عند قيام قرائن قوية ،وأدلة تثبت اشتباه الشخص بارتكابه الجريمة
وهذا الأخير يمكن اتخاذه في الظروف العادية، كما يمكن اتخاذه في حالة التلبس، ومبرراته تتمثل في التالي :
- منع المشتبه فيه من إتلاف أدلة الإثبات أو محاولة خلق أدلة مظللة للتحقيق
- المنع من التأثير على الشهود
- حماية المشتبه فيه من محاولة الانتقام من طرف أهل المجني عليه
بالنسبة لمدة التوقيف للنظر فنظرا لخطورة هذا الإجراء، فان المدة القانونية المحددة هي 48 ساعة وإذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية تضاعف المدة فتصل إلى 12 يوما طبقا للمادة 51 فقرة 05
بالنسبة لمدة 48 ساعة يجوز تمديدها مرة واحدة فقط ،بعد حصول ضابط الشرطة القضائية على ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية وهذا في الحالات العادية .
أما في حالة التلبس فلا يجوز تمديد هذه المدة
وقد أعطى المشرع الجزائري للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر ،حماية وضمانات تناولتها المادة 51 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية وهي :
1 / يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته
2 / حق الموقوف للنظر في الزيارة
3 / عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب إجراء فحص طبي للتأكد ما إذا كان هذا الأخير قد تعرض إلى أساليب الإكراه والتعذيب أم لا بحيث تضم الشهادة الطبية إلى الملف الإجراءات وهذه الشهادة بعدما كانت جوازية قبل التعديل أصبحت ملزمة في التعديل الأخير لنص هذه المادة
- 3 -


الفرع الثالث / الأمر بالإحضار والأمر بالقبض :
يختلف الحبس المؤقت عن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض من حيث، أن هذين الأمرين لا يعتبران قرارات قضائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيهما كما في الأمر بالحبس المؤقت ،الذي له ضمانات لا تتوفر في هذين الأمرين فما هو إذن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض ؟
1 / الأمر بالإحضار : قد عرفته المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ) ( 01 )
ويصدر قاضي التحقيق مذكرة الإحضار هذه ضد كل شخص يخاف من مقاومته ،أو فراره كما يصدر ضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور المادة 97 فقرة 02 ق. إ . ج
ويتم تنفيذ هذا الأمر في الحالات العادية، عن طريق أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان الضبط القضائي ويقوم المكلف بالتنفيذ بعرض الأمر على المتهم، ويمكنه من نسخة منه طبقا للمادة 110 من ق . إ . ج
أما إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فيبلغ الأمر بمعرفة المشرف رئيس المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه طبقا للمادة 111 من ق . إ . ج .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية، بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة، يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية ،الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة لإجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا ويترتب عنه كل أنواع المسؤولية الجنائية لكل من أمر به أو تسامح فيه عن علم طبقا للمادة 113 من ق . إ . ج
وإذا ضبط المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق مصدر الأمر ،فيجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 من ق . إ . ج وهي :
01 / يساق المتهم إلى وكيل الجمهورية المكان الذي وقع فيه القبض
02/ يقوم وكيل الجمهورية باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله وينبهه إلى حريته في عدم الإدلاء بأي شيء
03 / بعد انتهاء من الاستجواب يحيل المتهم إلى قاضي التحقيق صاحب الأمر بالإحضار
04 / إذا رفض المتهم إحالته إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر أو المذكرة وأبدى حججا قوية تدحض التهمة يساق إلى مؤسسة إعادة التربية ويخطر في الحال بذلك قاضي التحقيق المختص
وفي الأخير فانه إذا لم يعثر على المتهم يتم تحرير محضر بذلك من طرف المكلف بالإحضار ويبعث به إلى قاضي التحقيق تطبيقا لنص المادة 115 من ق . إ . ج وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض على المتهم فما هو هذا الأمر وكيف يتم ؟
----------------
( 01 ) يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المتهم في حالة جناية المتلبس بها طبق لنص المادة 58 من ق . إ . ج

2 / الأمر بالقبض : عرفته المادة 119 من ق . إ . ج بأنه ( ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ) والغرض منه وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله
أما شروطه فهناك شروط موضوعية ،والتي تتمثل في أن يشترط أن يكون المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية ،وان يكون الفعل الإجرامي المتهم بارتكابه معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة
أما الشرط الشكلي الوحيد هو استطلاع رأي وكيل الجمهورية لهذا الأمر
ويساق المتهم إلى المؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر القبض ويجب على قاضي التحقيق استجوابه خلال 48 ساعة من القبض عليه فإذا مضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق أحكام المادتين 112 . 113 من ق . إ . ج حيث يقوم المشرف على المؤسسة بعد انتهاء مدة 48 ساعة على اعتقال المتهم دون استجوابه من تلقاء نفسه بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أو قاضي أخر في حالة غيابه استجواب المتهم وإلا يخلي سبيله وإذا لم يخلى سبيله خلال 48 ساعة من اعتقاله دون استجوابه يعتبر حبسه تعسفيا يتعرض مرتكبه إلى الأحكام الجزائية الخاصة بالحبس التعسفي .
وفي حالة عدم العثور على المتهم، يبلغ أمر القبض بتعليقه في أخر مكان يسكنه المتهم ويحرر المكلف بالتحريات محضر بتفتيشه بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم، وبعدها يرفع أمر القبض والمحضر من رئيس مصالح الأمن إلى قاضي الآمر بالقبض تطبيقا لنص المادة 122 .فقرة 3 . 4 من ق . إ . ج
ملاحظة / إذا سبق لقاضي التحقيق وان اصدر أمر بالقبض على المتهم ،فان هذا الأمر يظل محتفظا بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام في، حالة إرسال الملف إلى النائب العام بواسطة وكيل الجمهورية بعد اقتناعه بأن الوقائع تشكل جناية المادة 166 من ق . إ . ج
المطلب الثالث : الجهــة الآمـــرة بالحبــس المــؤقت
يعهد بالحبس المؤقت لجهات مختصة محددة بالقانون، لما لهذا الإجراء من خطورة على تقييد حرية الأفراد والمس بشرفهم ومصالحهم، وتتمثل في جهة التحقيق وجهة الحكم وجهة النيابة وسنتناول هذه الجهات بالتفصيل في الفروع التالية :
الفرع الأول : جهــة التحقيــــق :
وتتمثل في قاضي التحقيق وغرفة الاتهام
1 / قاضي التحقيق : هو المخول أساسا سلطة التحقيق الابتدائي والقائم على جميع إجراءاته متى طلبت النيابة منه ذلك أو المدعى المدني وحتى انتهاء منه بأي وجه من الوجوه حيث نص القانون في المادة 109 ق .إ. ج على أنه ( يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي به الحالة أن يصدر أمر بإحضار المتهم أو إيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه )
كما نصت المادة 123 فقرة 2 من ق . إ .ج ( لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت و أن يبقي عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية ) فقاضي التحقيق بهذين النصين وغيرهما من قانون الإجراءات الجزائية قد
- 5 -
خولته سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم مؤقتا متى توافرت شروطه وأسبابه ومبرراته ( 1 )
ويجوز أيضا لقاضي التحقيق إصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت في حالة التي يستدعى فيها المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم يمتثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه وهذا طبقا للمادة 131 فقرة 2 من ق . إ ج
وبالنسبة للقاضي الإحداث، فله أن يأمر بإيداع المتهم الحدث في الحبس المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البالغة لأمر الوضع في الحبس المؤقت في خصوص قضايا الإحداث مثلا عدم جواز وضع الحدث الذي يبلغ من العمر 13 سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة 456 الفقرة 2 من ق.إ.ج
2/ غرفة الاتهام : إن مهمة غرفة الاتهام في الواقع والقانون، مهمة تنحصر أساسا في أنها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق، إلى جانب مراقبة الحبس المؤقت طبقا للمادة 204 من ق . إ.ج ،وبهذه الصفة فقد منحها القانون سلطة الأمر بالحبس المؤقت في حالات معينة تنحصر فيما يلي :
1- حالة ظهور أدلة جديدة المشار إليها بالمادة 181 من ق . إ . ج بحيث يجوز لرئيس غرفة الاتهام إيداع المتهم الحبس المؤقت في حالة إعادة فتح تحقيق قضائي ،بعد ظهور أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175 من ق . إ ج وهذا بعدما سبق لغرفة الاتهام أن أصدرت أمر بالا وجه المتابعة ،وهذا بطلب نائب العام من رئيس غرفة الاتهام أن بصدر أمر بالقبض على المتهم أو الأمر بإيداعه السجن ويشترط لإصدار رئيس غرفة الاتهام أمر الإيداع في الحبس المؤقت الشروط التالية :
- صدور قرار نهائي بانتفاء وجه الدعوى
- أن تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق قبل انتهاء مدة التقادم
- أن يكون من شأن هذه الأدلة تعزيز الاتهام
- أن يطلب النائب العام ذلك من رئيس غرفة الاتهام
- أن يكون هذا الأمر قبل انعقاد غرفة الاتهام
2 / حالة الحكم بعدم الاختصاص بعد الإفراج المؤقت فتختص غرفة الاتهام بإصدار أمر الإيداع في الحبس المؤقت في الحالات التي تقضي فيها جهات الحكم بعدم الاختصاص طبقا للمادة 131 فقرة 3 من ق . إ .ج
3 / حالة إجراء تحقيق تكميلي : بناء على نص المادة 190 من ق. إ. ج فانه يجوز للغرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أو بناء على طلب الخصوم طبقا للمادة 186 . 187 من ق. إ. ج ويعهد التحقيق إما إلى أحد أعضائها أو القاضي التحقيق الذي ينتدب لهذا الغرض ولكن السؤال المطروح هل يملك القاضي المفوض صلاحية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ؟
لقد أجابت على هذا الإشكال نص المادة 09 من قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية قد أضافت المادة 125 – 01 في فقرتها العاشرة على أنه ( إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي التحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه ) إذ هذه المادة تنص على اختصاص القاضي
----------------------
1 / الأستاذ على بولحية بن بوخميس – بدائل الحبس المؤقت – ص 12
المفوض بتجديد الحبس المؤقت فلا يوجد مانع من اختصاص بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت ما دامت
المادة 117 لم تحدد صفة القاضي الأمر بالوضع
وتجدر الإشارة إلى اختصاص غرفة الاتهام بإصدار أمر بالقبض الجسدي طبق للمادة 198 من ق. إ.ج بعد التصريح باتهام المتهم وإحالته أمام محكمة الجنايات
وتختص كذلك بإبطال أوامر قاضي التحقيق، سواء برفض حبس المتهم مؤقتا أو تأييد أمر الوضع المتهم في الحبس المؤقت طبق للمادة 192 – 02 من ق.إ.ج التي تنص ( إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمر بإيداعه السجن أو بالقبض عليه )
يبدو أن هناك تعارض نظريا بين نص هذه المادة والمواد 109 . 123 من ق. إ .ج، ذلك أن قاضي التحقيق قد يرى عدم جدوى حبس المتهم مؤقتا في حين ترى غرفة الاتهام غير ذلك أو العكس ولا يتضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية حلا لهذه المسألة ، كما أن التطبيقات القضائية لم تعطي الحل لهذه المعضلة وأن الاستئناف المرفوع ضد أمر رفض الإفراج عن المتهم ووجود أمر بتمديد الحبس غير مستأنف ولاحق عن الأمر الأول لا يمنع من نظر غرفة الاتهام الاستئناف المرفوع إليها ويصبح أمر التمديد باطلا إذا قضت بالإفراج ( 1 )
الفـرع الثاني / جهـــة الحكـــــم
المقصود بجهة الحكم هما درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية ومحكمة الجنايات ولقد خول المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت إلى هذه الجهات في إطار تطبيق القانون وتتمثل في :
01 ) – جهة قضاء الدرجة الأولى ( قسم الجنح ) : أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر الإيداع إلى قاضي الموضوع، وذلك في حالات معينة نص عليها القانون وهي :
1 /-حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عليه دون عذر أو مبرر قانوني استناد إلى نص المادة 131 ق.إ.ج(2)
2/- حالة الإخلال بالنظام في الجلسة نص المادة 295 من ق. إ .ج في حالة وجود شغب أثناء المحاكمة يجوز إصدار أمر بالحبس مؤقتا
3 /- حالة الحكم بعام حبس نافذا في مواد الجنح استناد إلى نص المادة 358 من ق.إ.ج والتي ورد فيها جملة ما ورد أنه يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه .....الخ

----------------------------
( 01 ) د / الأخضر بوكحيل – مرجع السابق – صفحة 197
( 02 )تمثل في أن يكون محبوسا مؤقتا من قبل – أن يستدعي رسميا – إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تستدعى حبسه مؤقتا


- 7 -
في هذه الحالة خول المشرع للمحكمة سلطة إصدار أمر الإيداع في حالة الحكم الحضوري أو إصدار أمر بالقبض في حالة الحكم الغيابي، إذا كان الأمر متعلق بجنحة من جنح القانون العام ويجب أن تتوافر شرطان أساسيان للقيام المحكمة بالإيداع الحبس المؤقت وهما :
- أن تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم والمطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ذات وصف جنحي ومن جنح القانون العام
- أن تكون الجريمة موضوع المتابعة قد قدمت إلى المحكمة وأنها قد قضت أو فصلت فيها بما لا يقل عن مدة عام حبسا نافذا ضد المتهم
وإذا تحقق وجود هذين الشرطين معا فإن بإمكان المحكمة عندئذ أن تصدر أمر بالقبض أو الإيداع ضده أثناء الجلسة المخصصة لمحاكمة وبعد النطق بالحكم مباشرة
4 /- حالة الحكم بعدم الاختصاص استنادا للمادتين 362 . 437 من ق. إ. ج حيث تبقى جهة الحكم صلاحية إصدار الأمر حتى ولو تغير تكيف الجنحة إلى جناية وذلك خوف من هروب المتهم واستكمالا للتحقيق، وتحكم بعدم الاختصاص لكون الجريمة تشكل جناية، و تنص المادة 362 ق. إ. ج على أنه ( إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه ).
02 ) جهة قضاء الدرجة الثانية ( الغرفة الجزائية ) :
جهة قضاء الدرجة الثانية هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي والتي هي الجهة القضائية المكلفة بالفصل في الطعون ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الأقسام الجزائية بالمحاكم ،ولقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر الإيداع في حالات معينة تضمنتها المادة 430 من ق. إ. ج وتتبع نفس الأحكام الواردة في المادة 358 ق. إ. ج وهذه الحالات هي :
1 ) حالة الحكم بعدم الاختصاص : إذا رأت الغرفة الجزائية أن الوقائع تشكل وصف الجناية فإنها لها أن تقضي بإلغاء الحكم وعدم اختصاصها بعد سماع أقوال النيابة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو بالقبض عليه طبق للمادة 437 الفقرة الثانية من ق. إ. ج
2 ) حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه : يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالوضع في الحبس المؤقت في الحالة التي يكون فيها المتهم قد وقع الإفراج عنه مؤقتا من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة بعد حبسه مؤقتا ،ثم عند استدعائه للحضور أمام الغرفة الجزائية أمتنع عن الحضور طوعا دون أي عذر شرعي مقبول رغم تبليغه صحيحا، فإنه يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالإيداع المتهم أو القبض عليه
3 ) حالة الحكم بأكثر من عام حبسا : يجوز للغرفة الجزائية إصدار أمر الإيداع أو القبض ضد المتهم في حالة الإدانة على المتهم بعام حبسا أو أكثر تطبيقا للمادة 430 من ق. إ. ج والتي أحالتها ضمنيا إلى نص المادة 358 من ق. إ. ج لذلك إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من جنح القانون العام وقدم إلى المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر وهو حر طليق، وقضت ببراءة أو الإدانة عليه بأقل من عام حبسا أو بالحبس مع وقف التنفيذ وطعن ممثل
النيابة في الحكم بالاستئناف أمام غرفة الجزائية فيحق لها طبق لمادتين 430 . 358 من ق. إ. ج أن تصدر أمر بإيداع المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه .
وتجدر الإشارة أن هناك مادتين تخول الغرفة الجزائية بإصدار أمر بالقبض على المتهم ،وهي المادة 568 . 571 من ق .إ. ج .
وفي الأخير نشير إلى مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قضاة سبق وأن نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة الاتهام فهذا يعد خرقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم، وخرقا لمبدأ حياد القاضي مع سكوت المشرع في هذه المسألة .
03 ) – اختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت
تختص محكمة الجنايات في حالة الإخلال بنظام الجلسة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت، استنادا إلى المادتين 295 . 296 من ق. إ. ج ،وكما تطبق أحكام المادة 568 من ق.إ.ج إذا ما ارتكبت جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات فإذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ستة أشهر جاز لرئيس محكمة الجنايات أن يصدر أمر بالقبض على المتهم
أما إذا ارتكبت فيها جناية في محكمة الجنايات فإنه يتبع في هذا الشأن ما وردا في المادة 571 من ق. إ. ج .
الفـرع الثالـث / جهــة النيابـة العامــة
لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت للنيابة العامة ويتجلى ذلك نص المادة 59 من ق. إ. ج ( إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمر بحبس المتهم، بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحديد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس ،ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو جرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاص أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة سنة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال )، وكذلك المادة 117 / 03 التي تنص ( ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن شروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى ) .
لقد أثارت هذين المادتين إشكالية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ،لان القاعدة العامة في إصداره تعود إلى جهة التحقيق وجهة الحكم، كما يرى الأستاذ عبد الله أوهايبية في أن سلطة إصدار الحبس المؤقت، تعود إلى جهة التحقيق فلا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الحبس المؤقت لان هناك فرق جوهريا بينهما ،أي بين الأمر الذي يصدره وكيل الجمهورية والأمر بالوضع في الحبس المؤقت الذي تصدره جهة التحقيق .

- 9 -
فهذا الأخير أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات القانونية قررت للمتهم ،في حين أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو عن أي ضمانات، كانت لان المأمور بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط .
غير أن الاستثناء على الأصل القاعدة فإن المشرع الجزائري خول إصدار الأمر بالإيداع إلى وكيل الجمهورية مقيدا بنص المادة 59 من ق. إ. ج بشروط وهي :
1 – أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها
2 – عدم تقديم مرتكب الجنحة المتلبس بها الضمانات الكافية للحضور ولم يحدد المشرع ما هي هذه الضمانات وتركها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية
3 – أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن لم يحدد المشرع المدة الدنيا لعقوبة الحبس عكس ما نص عليه في المادة 124 من ق . إ . ج وتركها لسلطة تقدير وكيل الجمهورية
4 – عدم إخطار قاضي التحقيق أي لم يتخذ وكيل الجمهورية طلب افتتاح تحقيق قضائي لأنه اختياري في الجنح طبق للمادة 66 من ق . إ . ج بل فضل إحالة المتهم على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس
5 – استجواب المتهم عن هويته والأفعال المنسوبة إليه
6 – إمكانية استعانة ( الشخص المشتبه فيه ) بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب وذلك استناد إلى التعديل الأخير الذي طرأ على نص المادة 59 بموجب قانون 04 / 14
7 – إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أمر الإيداع
وتطبيقا لنص المادة 59 من ق.إ.ج فإنها استثنت مجموعة من الجنح بحيث لا يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالإيداع وهي جنح الصحافة وجنح ذات الصبغة السياسية والجرائم التي تخضع لإجراءات خاصة كالقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبق للمادة 573 من ق. إ. ج والجنح التي ترتكب من طرف القصر الذين لم يكتملو السن الثامنة عشر سنة
غير أن ما تجدر به الإشارة بأن التطبيقات العملية في تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس، يؤدي بصورة آلية إلى إصدار مذكرة الإيداع، وهذا ما يفهم إلى تطبيق السيئ لمفهوم نص المادة 59 من ق . إ ج لذلك وجب على المشرع إيضاح الغموض حول الضمانات المخولة للمتهم أمام وكيل الجمهورية ومراقبة هذا الأمر الخطير على حرية الإنسان .

ines tireche
2014-02-04, 14:48
طلب مساعدة
دروس أو ملخص في الحبس المؤقت وقاضي التحقيق
شكراً

ines tireche
2014-02-04, 14:50
شكراً حنان15

حنان15
2014-02-04, 15:00
المبـحـــث الثانـــي
شـروط الحبـس المـؤقت والـرقابـة علـى شـرعيته
إن الحبس المؤقت كإجراء استثنائي يجب إحاطته بضمانات فعالة لحماية الحرية الشخصية، وعليه فقد اقترن بطريقة مباشرة في عدة قوانين بشروط يجب أن تتوافر فيه باعتباره وسيلة قانونية لضمان سلامة التحقيق والمتهم والضحية ووصولا بطريقة قانونية بحتة لكشف الحقيقة .
ولكن هذه الشروط تغدو دون فائدة إذا لم تقرر رقابة على احترامها ،والتقيد بها من طرف السلطة التي خولها القانون اتخاذ هذا الإجراء، ( 1 ) وبالتالي فإن تقرير الرقابة على شرعية الحبس المؤقت، تعد بدورها ضمانة أخرى قررها المشرع لصالح المتهم المحبوس مؤقتا .
وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول نخصصه لدراسة شروط الحبس المؤقت، والثاني نخصصه للرقابة على شرعية هذا الامر
المطـلب الأول : شـروط الحبـس المـؤقت
إن الشروط التي نص عليها القانون تتمثل في الشروط الشكلية ،التي تأتي لتعزيز الضمانات الموضوعية لحماية حق المتهم في حريته والدفاع عن نفسه، وتتمثل في توجيه التهمة للمتهم واستجوابه وتسبيب أمر الإيداع والبيانات اللازمة فيه ثم مدة الحبس المؤقت، كما حددها القانون وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفرع الأول .
أما الشروط الموضوعية فتتعلق بتحديد الجرائم التي يجوز فيها الحبس المؤقت، طبقا لما جاء في المادة 124 من ق . إ . ج إلى جانب الشروط التي حددتها المادة 123 من نفس القانون، والذي سوف نتطرق إليها في الفرع الثاني
الفرع الأول : الشـروط الشكليـة للحبـس المـؤقت
تتعدد هذه الشروط الشكلية والتي يمكن ردها إلى ثلاثة شروط وهي :
1 ) توجيه التهمة والاستجواب : إن أول الشروط الشكلية لهذا الأمر هو توجيه التهمة واستجواب المتهم ولقد نصت على ذلك المادة 100 من نفس القانون على أنه ( يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه على ذلك التنبيه في المحضر ) حيث تنص هذه المادة على استجواب المتهم عند الحضور الأول الذي يعد من طبيعة خاصة تميزه عن سائر إجراءات التحقيق فلا يعد فقط إجراء بحث عن أدلة الاتهام من المتهم نفسه من خلال إدلائه التلقائي بأقواله بل يعد قبل ذلك وسيلة دفاع له إذ أنه بعد التأكد من هويته المتهم وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه وبكل ما يوجد ضده من دلائل وأن يتلى عليه النصوص القانونية التي تعاقب عليها كل ذلك يتيح الفرصة أمامه لكي يدلي بالإيضاحات التي تساعد على الكشف عن الحقيقة وتمكنه من تحضير دفاعه الذي يضمنه القانون
ولما كان الحبس المؤقت إجراء خطير لا يمكن إصدار أمر الإيداع إلا بعد استجواب المتهم حسب ما تقتضيه نص المادة 118 . 59 من ق . إ . ج فإذا أصدر قاضي التحقيق أمر الإيداع قبل استجواب المتهم يرتب على هذا الإجراء البطلان طبق للمادة 157 من ق. إ. ج لكونه إجراء جوهريا متصل بحقوق الدفاع
-----------------------------------
( 1 ) د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – صفحة 111 - 11 -
2 ) تسبيب الأمر بالحبس المؤقت : طبقا للتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية أصبح من القيود الواردة على سلطة قاضي التحقيق، أن يكون الأمر بالحبس المؤقت مسببا فتنص المادة 123 مكرر المضافة بالتعديل السابق ( يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون )
والتسبيب في الحقيقة هو الأساس الذي يقوم عليه كل عمل قضائي لمنع كل تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة وحتى لا يكون الأمر بهذا الإجراء يخضع فحسب للتقرير الشخصي للقاضي، مما يضمن المساواة بين المتهمين وقد حددت المادة 123 من . ق. إ. ج الأسباب التي يبنى عليه الأمر بإيداع في الحبس المؤقت فتنص في فقرتها الثانية ( لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقي عليه إلا إذ كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية
1 – إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة 2- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
3 – عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد
4 – عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها . )
بالإضافة إلى ضمانات أتى بها المشرع في التعديل الأخير في مادة الحبس المؤقت، هو حق المتهم في استئناف الأمر بالوضع في الحبس المؤقت أمام غرفة الاتهام، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 123 مكرر التي تنص (يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه)
غير أن السؤال الذي يتبادر في الذهن بشأن التسبيب، هو كيف يكون هذا التسبيب؟ ذلك أن المادة 123 من ق. إ .ج نصت على حالات عامة فقط، فهل يعني التسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت على ذكر هذه الحالات العامة أم يقتضي الأمر إلى تسبيب مقنعا ،ومنذ تعديل المشرع لقانون الإجراءات الجزائية لم نجد تطبيقات قضائية في تحديد كيفيات هذا التسبيب وشروطه كيفياته .
03 ) مدة الحبس المؤقت : يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة المقررة لها وعملا بحكم المادتين 124 . 125 -1 – من ق. إ. ج فإن حبس المتهم مؤقتا على ذمة التحقيق يجب أن يكون لفترة محددة سلفا وهي 20 يوما و أربعة أشهر بحسب الأحوال وتكون على الوجه التالية قابلة للتجديد
3.1) مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح :
- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا كحد أقصى سنتين على الأقل فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوما طبقا للمادة 124 من ق . إ . ج وبشروط وهي أن لا يكون قد حكم عليه سابق بجناية أو عقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام وأن يكون مستوطنا بالجزائر
- إذا كانت الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا تتجاوز السنتين ولكن لا تزيد على ثلاث سنوات حبسا فمدة الحبس المؤقت هي أربعة أشهر ولا يجوز تمديدها طبق للمادة 125 / فقرة 01
- إذا كانت الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا تزيد عن ثلاث سنوات حبسا فمدة الحبس المؤقت هي أربعة أشهر
-12-
قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف قاضي التحقيق بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية ويكون أمر التجديد مسببا
وعليه تكون مدة الحبس المؤقت في الجنح كحد أقصى هي ثمانية أشهر غير قابلة للتجديد
وبعد انتهاء مدة الحبس المؤقت المقررة قانونا يصدر قاضي التحقيق أمر الإحالة على محكمة الجنح ويبقى المتهم محبوسا في هذه الفترة إلى يوم المحاكمة فهل يعتبر حبسه جديدا أم ماذا نسميه ؟ يبق السؤال مطروح
3.2 ) مدة الحبس المؤقت في الجنايات :
إذا كانت الجريمة من جرائم القانون العام فإن الأصل فيها الحبس المؤقت أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين من طرف قاضي التحقيق وهذا في حالة الضرورة وبعد استطلاع وكيل الجمهورية ويكون أمر مسببا بتمديد الحبس المؤقت ليصل إلى 12 شهرا طبق لنص المادة 125 فقرة 01 من ق. إ . ج
ويجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لمدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد،لتصبح مدة الحبس المؤقت في الجنايات القانون العام، المعاقب عليها بالحبس المؤقت دون العشرين سنة ،هي 16 شهرا
وبعد إرسال ملف القضية إلى غرفة الاتهام ،فإنها تصدر قرار في الموضوع في مدة أقصاها شهرين ،وإلا أفرج عن المتهم بقوة القانون طبقا لنص المادة 197 مكرر من ق. إ. ج .
- إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، فإن تمديد الحبس المؤقت أمام قاضي التحقيق هي ثلاث مرات أي 04 أشهر الأصل + 12 أشهر تمديد من طرف القاضي التحقيق لتصبح مدة الحبس المؤقت 16 شهر، ويجوز لقاضي التحقيق قبل أجل شهر من انقضاء هذه المدة ،أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، لتصبح مدة الحبس المؤقت في الجنايات المعاقب
عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام هي 20 شهرا،طبق للمادة 125 / 01 فقرة الثانية
وبعد إرسال الملف القضية إلى غرفة الاتهام، فإن عليها أن تصدر قرار في الموضوع الدعوى في أجل أربعة أشهر وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا طبق للمادة 197 مكرر فقرة الثانية .
- إذا كانت الجريمة جناية موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فإن تمديد الحبس المؤقت التي بيد قاضي التحقيق هي 05 مرات أي 04 أشهر الأصل + 20 شهرا تمديد من طرف قاضي التحقيق = 24 شهرا
ويجوز للقاضي التحقيق قبل انقضاء شهر من مدة الحبس المؤقت ،أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لثلاث مرات طبق للمادة 125 مكرر فقرة 05، لتصبح مدة الحبس المؤقت في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية إلى 36 شهرا
وبعد إرسال ملف القضية إلى غرفة الاتهام، فإن عليها أن تصدر قرار في موضوع الدعوى في أجل 08 أشهر و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا .
-إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية فإن تمديد الحبس المؤقت التي يجوز لقاضي التحقيق الأمر بها هي 11 مرة تكون تمديد بـ أربعة أشهر أي 04 أشهر + 44 شهرا = 48 شهرا طبقا للمادة 125 مكرر فقرة الثانية
ويجوز للقاضي التحقيق قبل انقضاء شهر من مدة الحبس المؤقت التي أمر بها أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت مرتين طبقا للمادة 125 مكرر فقرة الرابعة لتصبح مدة الحبس المؤقت في الجرائم العابرة للحدود
- 13 -
الوطنية بـ 60 شهرا، أي 04 أشهر الأصل + 44 شهرا لقاضي التحقيق + 12 أشهر من غرفة الاتهام = 60 شهرا
وبعد إرسال ملف القضية إلى غرفة الاتهام فإن عليها أن تصدر قرار في موضوع الدعوى في اجل 08 أشهر و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا طبق للمادة 197 مكرر
الفــرع الثانـي : الشـروط المـوضوعية للحبـس المـؤقت
تتمثل الشروط الموضوعية للحبس المؤقت في الجرائم التي يجوز الحبس المؤقت فيها وكذا الشروط اللازمة توافرها للأمر بالوضع في الحبس المؤقت
1 ) الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالوضع في الحبس المؤقت
نظر لخطورة الحبس المؤقت على الحقوق والحريات ينص قانون الإجراءات الجزائية على وجوب أن تكون الجريمة على درجة معينة من الخطورة ،وبالتالي تتوقف سلطة قاضي التحقيق في الأمر بالحبس المؤقت على نوع الجريمة وجسامتها وبما يقرره القانون لها من عقوبة، فلا يجوز الحبس أصلا إلا في الجنايات عموما والجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين ( 01 )، فتنص المادة 118 من ق. إ . ج ( لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم و إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة ) .
وعليه تستبعد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط والمخالفات عموما، فلا يجوز فيها الحبس المؤقت ومثال على ذلك
الجنحة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات التي تعاقب على تجاوز رجال الإدارة للوظائف القضائية
حيث تعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 500 دج و لا تتجاوز 3000 دج وجنحة الإخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير المنصوص عليها بالمادة 170 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالغرامة من 500 دج إلى 20000دج وبمصادرة البضائع .
وكذلك لا يجوز حبس القاصر الذي لم يبلغ السن 13 سنة كاملة حبسا مؤقتا وفق للمادة 456 من ق . إ . ج
2 ) الشروط الواردة بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية
تنص المادة 123 من ق . إ . ج المعدلة بالقانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 على أن ( الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية :
- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة
- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة
- عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد الجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد
- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراء الرقابة القضائية المحددة لها )
------------------------------------------
01 تقسيم الجرائم من جنح جنايات مخالفات فتقسيم الجنح من شهرين إلى خمسة سنوات
ويبدو أن المشرع الجزائري قد حصر شروط الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، في الشروط أو الحالات التي
عددتها المادة 123 من ق. إ. ج ويضيف الفقه شرطا جوهريا وهو وجود دلائل كافية على الاتهام، ما دام المشرع الجزائري قد سكت عن هذا الشرط فهو سكوت ظاهري ،فالمادة 89 الفقرة الثانية من ق. إ .ج تنص على أن ( لا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرط القضائية المعهود إليهم القيام
بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص، تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم ) فقد علقت هذه المادة على توافر دلائل قوية ومتوافقة، وبالتالي فإن ضرورة توافر دلائل كافية على الاتهام أمر لابد منه لجواز الأمر بالوضع في الحبس المؤقت
وتعرف الدلائل القوية والمتوافقة ،بأنها الشبهات التي تستند إلى ظروف الواقعة ،والتي تؤدي لاعتقاد بنسبة الجريمة المتهم اعتقادا لا يرقي إليه شك ( 1) .
ومن خلال هذه الشروط التي نص عليها المشرع في المادة 123 من ق. إ. ج نرى وأنها ذات معايير مرنة يصعب مراقبتها لأنها تخضع في مجملها للسلطة التقديرية للقاضي، وهي مسألة يختلف فيها الأشخاص من هذا إلى ذلك
أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 137 من ق. إ. ج الفرنسي على أنه يوضع الشخص المتابع على سبيل الاستثناء رهن الحبس المؤقت، كما نص على شروط الحبس المؤقت في الفقرة الثالثة من المادة 137 السالفة الذكر والتي تجعل قاضي الحريات والحبس يفصل بموجب أمر مسبب عندما يأمر أو يمدد الحبس المؤقت أو يرفض طلب الإفراج، يستوجب ذكر الأسباب القانونية أو العلمية بعدم كفاية إجراءات الرقابة القضائية ،وكذا سبب الحبس عملا بأحكام المادتين 143 مكرر 1 . 144 من ق. إ. ج الفرنسي اللتان نصت على الشروط التي يجوز فيها لقاضي
التحقيق أو قاضي الحريات والحبس أن يلجأ إلى الحبس المتهم مؤقتا وهي :
- في حالة خضوع الشخص لعقوبة جنائية
- في حالة خضوع الشخص لجنحة معاقب عليها لمدة تساوي أو تزيد عن ثلاثة سنوات حبسا
يمكن الأمر كذلك بالحبس المؤقت ضمن الشروط المحددة بالمادة 141 الفقرة الثانية في حالة ما إذا عمد الشخص المتابع إلى الإخلال بالتزامات الرقابة القضائية كما أضافت المادة 144 من نفس القانون أنه لا يؤمر بالحبس المؤقت أو تمديده إلا عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على القرائن أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا وإما لتفادي تواطؤ المتهمين والشركاء
المطلب الثاني : الـرقابـة علـى شـرعيـة الأمـر بالوضـع فـي الحبس المؤقت
تتمثل رقابة الشرعية على الامر بالوضع في الحبس المؤقت في رقابة الإدارية التي هي من اختصاص رئيس غرفة الاتهام و الرقابة القضائية التي هي من اختصاص غرفة الاتهام التي تعد مصفاة الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق .
وعليه فإننا نقسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول نخصصه للرقابة الإدارية على شرعية الامر بالوضع في الحبس المؤقت، والفرع الثاني نخصصه للرقابة القضائية والمتمثلة في غرفة الاتهام .
---------------------------
د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – صفحة 11 - 15 -

الفرع الأول : الرقابة الإدارية على شرعية الحبس المؤقت
لقد أعطى المشرع الجزائري لرئيس غرفة الاتهام صلاحية مراقبة قضاة التحقيق، من خلال المراقبة الإدارية فتنص المادة 203 من ق. إ. ج ( يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس )
وتشمل رقابة رئيس غرفة الاتهام ،بالإضافة إلى سلطة الإشراف على سير التحقيق سلطة مراقبة الحبس المؤقت
طبق للمادة 204 من ق. إ. ج من خلال تلقيه كل ثلاثة أشهر قائمة تحتوى على جميع القضايا المتداولة وقائمة
خاصة تتضمن أسماء المتهمين المحبوسين مؤقتا كما له أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس القضائي لكي يتحقق من حالة المحبوسين مؤقتا ،وإذا ما بدا له أن الحبس المؤقت غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات الشفوية ،ويستطيع أن يقدم طلب إلى غرفة الاتهام لكي تنعقد بطلب منه كي تفصل في مسألة الحبس المؤقت للمتهم طبق للمادتين 178 . 205 من القانون الإجراءات الجزائية
الفـرع الثانـي : الرقابة القضائية على شرعية الأمر بالوضع في الحبس المؤقت
تتمثل الرقابة القضائية في غرفة الاتهام الذي أعطها المشرع الجزائري صلاحية مراقبة شرعية الأوامر الصادرة عن الحبس المؤقت،وذلك على اعتبار أنها جهة التحقيق الدرجة الثانية وهذا في حد ذاته ضمانة للمتهم في احترام حقوقه التي كفلها له القانون وضمان حماية الحق العام في سير إجراءات التحقيق على الوجه الذي رسمه المشرع من جهة أخرى
وتختص غرفة الاتهام على مراقبة شرعية الامر بالوضع في الحبس المؤقت ،من خلال نظرها في استئنافات المرفوعة إليها من طرف المتهم أو النيابة العامة سواء من وكيل الجمهورية أو النائب العام لدى المجلس القضائي أو من خلال طلب المرفوع إليها من طرف المتهم تظلما من تقاعس قاضي التحقيق عن الفصل في طلب الإفراج بعد انقضاء أجل 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب طبق لما تقتضيه المادتين 126 / 1 . 126 / 2 من ق. إ. ج.
و حق المتهم في استئناف أمر بالوضع في الحبس المؤقت، هو حق مستحدث بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية، ويكون ذلك في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالوضع في الحبس المؤقت شفاهة وبالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 مكرر من ق . إ . ج، والتي نصت على انه ( يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه )
وبهذه الضمانة التي منحت للمتهم في استئناف الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، يكون المشرع الجزائري قد أضفى الطبيعة القضائية على هذا الأمر، بعدما كان مجر أمر ولائي مجرد من أية رقابة قضائية ( 1 )
وتتمثل هذه الرقابة في كفاية الأسباب التي بني عليها أمر الوضع في الحبس المؤقت ،بالنظر في الشروط القانونية وسلامة الإجراءات كذلك
وتتسع صلاحية غرفة الاتهام في مراقبة الحبس المؤقت، من خلال نظرها في بطلان إجراء من إجراءات التحقيق وبالتحديد فإنها حين تقرر بطلان الاستجواب الأولى فإنها تقرر بصفة تبعية بطلان الحبس المؤقت ،وهذا بموجب المادة 157 من ق. إ. ج التي نصت على أنه تراعي الإحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين
-------------------------------------------
1 / الأوامر الولائية التي تصدر عن القضاة لحسن سير العدالة دون أن تكون قابلة لرقابة القضائية كأمر الإحضار وأمر القبض
- 16 -
والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعى المدني وإلا تترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات
وتصدر غرفة الاتهام قراراتها سواء بإلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت ،أو إلغاء أمر تمديده والأمر من جديد بالإفراج عن المتهم ،وقد تأمر بتأييد أمر قاضي التحقيق بالوضع في الحبس المؤقت أو تمديده .
غير أنه تجدر الإشارة بأن قرارات غرفة الاتهام في مادة الحبس المؤقت ،غير قابلة للطعن بالنقض طبق للمادة 495 من ق . إ . ج .
المبحـث الثالــــــث
حقوق وواجبات المتهم المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية
إن حقوق وواجبات المتهمين المحبوسين مؤقتا وما يترتب عن الإخلال بهذه الواجبات من جزاءات وعقوبات قد تضمنتها قواعد أساسية احتوتها وشملها القانون رقم 05 / 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
وعليه فإننا سنتناول هذا المبحث في مطلبين ، نخصص الأول للحديث عن حقوق المتهم المحبوس مؤقتا، ونخصص المطلب الثاني لواجباته داخل المؤسسة إعادة التربية وذلك وفقا للقانون الجديد رقم 05 / 04 المشار إليه أعلاه
المطلـب الأول : حقــوق المتهـم المحبـوس مـؤقتا داخل المؤسسة العقابية
إن الحقوق التي منحها القانون رقم 05 / 04 للمحبوس مؤقتا كثيرة ومتنوعة وهي حقوق لا تختلف عن حقوق المحبوسين بأحكام نهائية وتتمثل هذه الحقوق في الأتي :
1 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في رعاية صحية : لقد نصت المادة 57 من قانون 05 / 04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في القسم الثاني الفرع الأول، في حق المحبوسين في الرعاية الصحية مضمونة لجميع فئات المحبوسين. وتنص المادة 58 من نفس القانون على أنه ( يتم فحص المحبوسين وجوبا من طرف الطبيب و الأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه وكلما دعت الضرورة لذلك )
ومعنى ذلك أن المحبوس سواء كان حبسه حبسا مؤقتا ،أو تنفيذا لحكم نهائي، فإن له الحق في الرعاية الصحية في المؤسسة الوقائية أو إعادة التربية أو في المؤسسة استشفائية إذا دعت الضرورة لنقله للعلاج
2 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في زيارة الأقارب والأصهار وغيرهم : لقد أشارت نص المادة 66 من قانون 05 / 04 على هذا الحق حيث نصت على أنه ( للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة وزوجته ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة ) 1
فتسلم رخصة زيارة للأقارب من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية إذا أمر بإيداعه طبق للمادة لمادة 68 فقرة 03 من قانون 05 / 04
3 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في الاتصال بمحاميه : لقد نص القانون 05 / 04 على زيارة محامي المتهم سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحبوس مؤقتا أو أحد أقارب المتهم بشرط أن يكون موكلا في القضية
-------------------------------------------
1 – أصوله : ابوه . جده .أب جده . وأمه وأم أمه - وفروعه : إبنه . وإبن إبنه وبنته وبنت بنته وإبن بنته وبنت إبنه أصهار : والدة زوجته وأخوت وأخوات الزوجةوزوجنه

-17 -
حيث تنص المادة 67 من نفس القانون على أنه ( للمحبوس الحق في أن يتلقي زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة ) وتنص المادة 70 منه على
أن ( للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختصة الحق في الاتصال بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك ) كما أشارة الفقرة الثانية على أنه
( لا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها حق المحبوس في الاتصال الحر بمحاميه )
4 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في المراسلة : لقد جاء في المادتين 73 . 74 من القانون 05 / 04 أنه يحق للمحبوس تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع
وعليه فإن المتهم المحبوس مؤقتا، يمكنه بسهولة أن يكتب الرسائل إلى أفراد عائلته و إلى كل شخص يرغب في مراسلته والكتابة إليه، بشرط أن لا تتضمن رسائله هذه والرسائل الواردة إليه ما يضر بنظام إعادة تربية ،وتخضع هذه الرسائل إلى رقابة مدير المؤسسة باستثناء رسائل الموجه إلى المحامي من طرف المحبوس مؤقتا ،حيث نصت المادة 74 على انه ( لا تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محاميه أو التي يوجهها هذا الأخير إليه ولا يتم فتحها لأي عذر كان إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه )
5 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في القيام بالواجبات الدينية : إن دخول أي شخص إلى السجن بتهمة معينة سواء أثناء التحقيق أو يصدر حكم نهائي عليه، لا يعني أنه فقد أخلاقه و مرؤته أو انحرف عن واجباته الدينية بل له الحق في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية داخل المؤسسة العقابية ،وهذا ما وفره القانون رقم 05 / 04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مادته 66 فقرة 03 حيث نصت على انه ( للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته )
6 ) – حق المتهم المحبوس مؤقتا في التظلم والشكوى : لقد جاء في المادة 79 من القانون 05 / 04 على أنه
( يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها و التأكيد من صحة ما وردا بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها ) ،ويتعين بعد ذلك على المدير أن ينظر في هذه الشكوى، وأن يحقق في الوقائع التي تضمنتها ويوليها ما تستحق من عناية و اهتمام، وإذا رأى مدير المؤسسة أن الوقائع تكتسي طابع جزائي أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب عليه أن يراجع حينا وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي توجد المؤسسة بدائرة اختصاصها ويجب أن يبلغ قاضي تطبيق على الفور ( 1 ) .
وإذا تقاعس مدير المؤسسة العقابية ولم يتلقى المحبوس ردا على شكواه بعد مرور 10 أيام من تاريخ تقديمه للشكوى جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة، ويحق له كذلك أن يرفع شكواه إلى كل من الموظفين المؤهلين والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية وله حق في مقابلتهم دون حضور موظفي المؤسسة العقابية .
---------------------------
الأستاذ / عبد العزيز سعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت –المؤسسة الوطنية للكتاب –ص 108 ص 18
هذا وهناك حقوق أخرى متنوعة لا يسع المجال الحديث عنها، وهي تتراوح ما بين حق المحبوس مؤقتا في تلقي حاجياته الشخصية ..... الخ
المطلـب الثانـــي : واجبـات المتهـم المحبـوس مــؤقتا داخل المؤسسة العقابية
لقد تضمن قانون 05 / 04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مجموعة من القواعد التنظيمية اللازمة للمحافظة على الأمن والصحة وعلى النظام والطاعة داخل المؤسسة العقابية
كما تضمن قواعد أساسية أخرى تشمل على الجزاءات أو العقوبات التي يمكن تسليطها على المحبوسين الذين يتعمدون مخالفة هذه القواعد التنظيمية و يخلون بواجبات الطاعة
أما النصوص القانونية التي احتوت هذه القواعد، فهي نصوص المواد من 80 إلى 87 من قانون تنظيم السجون
و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حيث تنص المادة 80 منه على انه ( يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط وأن يحافظ على النظام والأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة العقابية )
ومجمل هذه المواد تتعرض إلى واجبات المحبوسين وإلزامهم باحترام كل القواعد والأنظمة الداخلية للسجون التي تتعلق بالأمن والنظام والصحة وبالطاعة اللازمة للحراس والمراقبين أثناء قيامهم بمهام وظيفتهم وأن مخالفة أي محبوس مؤقتا أو محكوم عليه لأنظمة السجون والقواعد اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام فيها تعرض المخالف إلى إجراءات وعقوبات تأديبية ما بين الإنذار والتوبيخ من الدرجة الأولى حسب ما جاء في نص المادة 83 من قانون المشار إليه أعلاه وبين وقف حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر ومنع من الزيارة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا ما عدا زيارة المحامي ومنع من التصرف في الأموال للأغراض الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين والوضع في عزلة لمدة 30 يوما
أما إذا كانت الإعمال المخلة بالنظام أو الأمن تكون إعتداء على الأموال العامة التابعة للمؤسسة كالإتلاف والتخريب العمدي والضرب والجرح والقتل فإنها تصبح جريمة من الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات
وتجدر الملاحظة أن حقوق وواجبات المتهم الأجنبي المحبوس مؤقتا ( 1 ) لا تختلف في مجملها عن واجبات المتهم الوطني بصفة عامة غير أنه إذا تعلق الأمر بزيارة أحد ممثلي قنصلية بلاده فإنها تخضع هذه الزيارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل حسب ما ورد في المادة 71 من قانون 05 / 04 حيث تنص على أنه ( المحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
وتسلم رخصة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه للممثل القنصلي لبلده من المصالح المختصة بوزارة العدل وتسلم له طبق لأحكام المادة 68 فقرة 03 أعلاه إذا كان محبوسا مؤقتا )
-------------------------------
1 / الأستاذ عبد العزيز سعد – مرجع سابق – ص 112

- 19 -



المبحـــــث الـرابـــــع
التعـــويـض عـــــن الحبــــس المـــؤقت غيـــر المبـــــرر
مما شك فيه أن عدم إلزام قضاة التحقيق بإصدار أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت في مواد الجنح والجنايات وكذلك السهولة التي كانت تحاط بتقرير الحبس المؤقت وبساطة هذا الإجراء الخطير في بعض التشريعات، من الأسباب التي شجعت اللجوء إليه مما أدي بالمشرع الجزائري إلى إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،وذلك من خلال المادة 49 من القانون الدستور والذي كرسه فيما بعد القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في القسم السابع مكرر تحت عنوان في تعويض عن الحبس المؤقت بالمواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14
وعليه سوف نتعرض لدراسة هذا المبحث من خلال مطلبين، نخصص المطلب الأول لشروط الحصول على التعويض والمطلب الثاني نخصصه في كيفية الحصول على هذا التعويض
المطلب الأول : شـــروط الحصــول علـى التعـويــض
إن التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر ليس تلقائيا ولا أكيدا في كل الحالات، بل قيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها بالمادة 137 مكرر من ق. إ. ج ،ويجب على طالب التعويض استفاءها وذلك إذا كان محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى بقرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وألحق به ضررا ثابتا ومتميزا
( 1 ) وهذه الشروط تتمثل في التالي :
01 ) أن يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة
ويقصد به ما عبرت عنه المادة 137 مكرر بأنه كل حبس أمر به خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة
والقرار النهائي هو عدم قابليته لأي طريق من طرق الطعن ( 2) أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
02 ) أن يكون الحبس المؤقت قد ألحق بالشخص ضررا ثابتا ومتميزا والمقصود بهذا الشرط هو تقييد نطاق التعويض من خلال اشتراط المشرع أن يكون الضرر ثابتا ومتميزا
وما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت والمتميز وعليه وجب الرجوع إلى تطبيقات للجنة التعويض الفرنسية وكيف عبرت عن أوصاف هذا الضرر ( 3) فالضرر غير العادي هو ذلك الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعويض عنه أما الضرر المتميز ذي الخطورة الخاصة فيقصد به أن تقييم الضرر يكون حسب كل حالة بالنسبة لنتائج الحبس المؤقت غير المبرر سواء منها المادية أو المعنوية التي تلحق بالشخص
وبتوافر هذين الشرطين فإنه يحق للمضرور من حبسه أن يقدم طلب إلى الجهة المختصة بالتعويض في أجل ستة
( 06 ) أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا
-------------------------
1 / مجلة المحاماة – منظمة الجزائر ناحية الجزائر – العدد 1 – ص 16
( 2) د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – ص 350
( 3 ) ) د / الأخضر بوكحيل – مرجع سابق – ص 352 وما بعدها
المطلب الثاني : كـيفيــة الحصـول علـى التعـويـض
أن تحديد الحصول على التعويض يتم عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشأة ،على مستوى المحكمة العليا حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 1 وهي جهة قضائية ذات طابع مدني وتشكل من
- الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا
- قاضين حكم لدى نفس المحكمة أعضاء يتم تعينهما سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا الذي يعين كذلك الأعضاء الاحتياطيين
- النائب العام لدى المحكمة العليا
- أمين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
ويتم تقديم طلب التعويض من طرف طالبه أو محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة أشهر من صيرورة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا
ويجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية وبعض البيانات المحددة بالمادة 137 مكرر 4 بصفة إلزامية وهي :
1- تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها
2 – الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة وتاريخ القرار
3 – طبيعة الإضرار وقيمة التعويض المطالب به
4 – عنوان المدعى الذي يتلقى فيه التبليغات
وتودع العريضة مقابل إيصال لدى أمين اللجنة الذي يتولى إرسال نسخة منها إلى العون القضائي للخزينة باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في أجل 20 يوما من تاريخ استلام العريضة ويطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة
ويتم إخطار الإطراف بالمذكرات التي يودعونها حسب ما نصت عليه المادة 137 مكرر 6 ليتمكن المدعى من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تبليغه بهذه المذكرة وبانقضاء الأجل يحول الملف إلى النائب العام لإيداع مذكراته في شهر الموالي ويعين مقرر من بين الأعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة والذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام يتم تبليغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المدعى والعون القضائي للخزينة في أجل شهرين قبل تاريخ الجلسة طبق للمادة 137 مكرر 10
وبعد تلاوة التقرير من المستشار المقرر يمكن الاستماع إلى المدعى والعون القضائي للخزينة ويقدم التائب العام بتقديم ملاحظاته




-21 -

وتصدر الغرفة المشورة قرارها في جلسة علنية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولها القوة التنفيذية
وإذا قررت اللجنة منح التعويض فإنها لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفع مبلغ التعويض وفق التشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر وبعد استعراضنا لأهم الإجراءات في طلب التعويض عن الحبس
المؤقت غير المبرر فإنه تجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك ملفات كثير جدا على مستوى المحكمة العليا لم يتم الفصل فيهم إلى حد الساعة ولم نرى أي تطبيقات عن ذلك ويبقى السؤال مطروح هل هذه المواد عن الحبس المؤقت غير المبرر هي مواد مطبقة في الواقع أم هي حبر على ورق فقط ؟

* خــــــاتمــــــة :
نخلص في ختام دراستنا للحبس المؤقت، إلى انه أخطر إجراء يمس بحرية وكرامة الإنسان ، إذ به تسلب حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسرف هيئة التحقيق في هذا الاستثناء الذي يمس مبدأ قرينة البراءة
ولذالك فإن المشرع الجزائري في تعديله الأخير لهذا الامر، بالقانون 01 / 08 قد تدارك النقص الذي كان موجود في القانون القديم لهذه المادة ،وأضفى ضمانات للمتهم في هذا التعديل من خلال التسبيب هذا الامر تسبيب يستند إلى وقائع الدعوى وإخضاعه إلى الاستئناف من طرف المتهم أمام غرفة الاتهام، ليكون المشرع قد أضفي الطبيعة القضائية لهذا الامر بالاظافة إلى تقريره حق التعويض عن الحبس غير المبرر الذي تتحمله الخزينة الدولة عن الخطأ القضائي
وبهذا يمكن القول بأن المشرع قد أقر نظاما قانونيا للحبس المؤقت، فيه ضمانات أكثر لحقوق المتهم مطابقته بالقانون القديم الذي وسع لقاضي التحقيق في الامر بالحبس المؤقت
ومهما يكن فإن الضمانات التي قررها المشرع في التعديل الأخير لصالح المتهم، سوف لن تكون فعالة إذا أهمل قاضي التحقيق، روح النصوص التي تنصب في نقطة واحدة ،وهي أن إجراء الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي، لا يلجأ إليه إلا إذا لم يكن التزامات الرقابة القضائية غير متوفرة ،وتقييده بالنص المادة 123 مكرر واستعماله بدائل أخري لحد من الامر به














- 23 -
قـــــــائمة المــــــراجـــــــــــع :


أ ) – المــــؤلفات :
1 – الدكتور الأخضر بوكحيل : الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة 1992
2 – عبد العزيز سعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب – الطبعة 1985
3 – الدكتور أحسن بوسقيعة : التحقيق القضائي – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الثانية 2002
4 – الدكتور جيلاني بغدادي : التحقيق – دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية – الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى 1999
5 – الدكتور مولاي ملياني بغدادي : الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري - المؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الأولى 1992
6 – الأستاذ : على بولحية بن بوخميس: بدائل الحبس المؤقت – الرقابة القضائية والكفالة – دار الهدى الطبعة 2004
7 – الدكتور سليمان بارش : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – دار الشهاب – الطبعة1986
8 – الاستاذ عبدلله أوهايبية – محاضرات في قانون الاجراءات الجزائري –ديوان مطبوعات الجامعية – طبعة 2002
ب ) المجـــــــلات :
مجلة المحاماة – منظمة المحامين لناحية الجزائر – العدد 1 – الطبعة شهر أكتوبر 2003
ج ) القــــوانيـــــن :
1 - قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
2 – قانون رقم 05 / 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
3 – قانون العقوبات الجزائري

حنان15
2014-02-04, 15:04
شكراً حنان15
العفو أختي.

nour el houda juge
2014-02-04, 19:30
اجب عن سؤال واحد مما يلى :


(1) حالات الحظر والقيد على حق المدعى المدنى فى الالتجاء الى الادعاء المباشر .

(2) الامر بحفظ الاوراق مبينا طبيعته ومن يملك اصداره واسبابه , والتمييز بينه وبين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية من حيث الحجية .

(3) الاستجواب والاعتراف فى مرحلة المحاكمة , مبينا انواع الاعتراف , وشروط صحته , ومدى جواز تجزئته والعدول عنه .

الأخت نونو23
2014-02-12, 21:38
اسئلة واجوبةمختصرة في القانون الجنائي
ما القانون الجنائي وما المقصود به ؟؟؟
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، كما تبين أصول إجراءات تتبع المتهم وضبطه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه. ويتشكل القانون الجنائي من نوعين من القواعد الأول قواعد موضوعية تسمي بقانون العقوبات أما النوع الثاني فهو القواعد الشكلية أو الإجرائية وتسمي بقانون الإجراءات الجزائية.

س- ما هي صلة القانون الجنائي بالقانون الإداري؟

القانون الجنائي يحمي الوظيفة العامة من الاستغلال والاتجار بها فيجرم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ كما يحمي الموظف العام من الاعتداء عليه بالسب أو القذف أو الإهانة ويرجع سبب التدخل إلى أن الجزاء الجنائي أقوى من الجزاء الإداري.


س- ما هي صلة القانون الجنائي بالقانون المدني؟

القانون الجنائي يحمي الكثير من المصالح المدنية منها علي سبيل المثال: حماية الثقة في المحررات بمعاقبة من يزورها أو يستعملها وهو يعلم أنها مزورة وأيضا حماية الحق في الملكية من السرقة أو النصب أو التبديد أو الإتلاف. والجزاء الجنائي كما عرفنا عند دراسة مبادئ القانون يتميز عن الجزاء المدني بالشدة حيث يتمثل الجزاء الجنائي في عقوبة أو تدبير وقائي أما الجزاء المدني فيتمثل في إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو التعويض.

س- ما هي صلة القانون الجنائي بالقانون التجاري؟

القانون الجنائي يحمي المراكز القانونية التجارية مثال ذلك الشيك إذا لم يكن له رصيد وأيضا الغش التجاري وتطفيف المكاييل والموازين وتقليد شهادات الاختراع والنماذج الصناعية .... الخ .


س- ما هي صلة القانون الجنائي بالقانون الدولي العام؟

القانون الجنائي يحمي جرحي الحرب ولو كانوا من الأعداء ويحمي رؤساء الدول الأجنبية بقواعد جنائية خاصة.

س : اين تظهر أهمية التشريع الجنائي الإسلامي
تظهر أهمية التشريع الجنائي الإسلامي من جانبين:

الأول: الجانب العلمي

عرف التشريع الجنائي الإسلامي كل النظريات التي نشاهدها في كل القوانين الوضعية.
فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في المبادئ المهمة في القانون الجنائي منها علي سبيل المثال لا الحصر: 1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والمقصود به أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومصدر هذا المبدأ نجده في القرآن الكريم في قوله تعالي (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ومن الحديث النبوي الشريف"إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض أشياء فلا تضيعوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم ، غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
2- مبدأ عدم رجعية الجزاء الجنائي: ويقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي علي الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون. وقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة علي عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي "عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي: "إلا ما قد سلف".

3- مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم 4- مبدأ إقليمية القانون الجنائي

الثاني: الجانب العملي

طبقت الشريعة الإسلامية لأكثر من 13 قرنا ولا يوجد أي قانون في العالم طبق بنفس هذه المدة ومازالت تطبق حتى الآن ولو انحصر تطبيقها في بعض الأماكن مثل المملكة العربية السعودية وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

inour
2014-04-07, 16:48
بارك الله فيكم

الأخت نونو23
2014-05-13, 21:15
لا تهملوا هذه الصفحة لأنها تحتوي على كل ما هو مفيد في التحضير

dida 31
2014-06-03, 22:34
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف

dida 31
2014-06-03, 22:35
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف

بالتلخيص جزاكم الله خيرا

الأخت نونو23
2014-06-04, 11:13
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف

إليك هذا الرابط فيه محكمة الجنايات

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479

الأخت نونو23
2014-06-04, 11:14
إليك أيضا هذا الموضوع حول محكمة الجنايات
محكمة الجنايـات
تشكيلة محكمة الجنايات في القانون الجزائري

إن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات أو جنح و مخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة بأنها افعال ارهابية او تخريبية و المحالة اليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام . فمحكمة الجنايات لا تختص ابدااا بالوقائع التي لم ترد في قرار الإحالة .

تتمتع محكمة الجنايات بولاية كاملة في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين جزائيا (18 سنة ), كما تختص بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال ارهابية او تخريبية التي يرتكبها القصر البالغين سن 16 سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة و المحالين إليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام , و ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم إختصاصها لأنها محكمة ذات ولاية عامة .

يتحدد الإختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات بدائرة الإختصاص المحلي للمجلس القضائي فهي تعقد جلساتها بمقر المجلس غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الإختصاص للمجلس بقرار من وزير العدل .

تعقد محكمة الجنايات دوراتها كل 3 أشهر , يكون إفتتاح الدورات من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب من النائب العام .

http://files2.fatakat.com/2011/8/13138308691394.gif

تشكيلة محكمة الجنايات :


تتشكل محكمة الجنايات من ممثل النيابة العام و كاتب الجسة و المتهم و دفاعه و المحلفين و 3 قضاة , و يؤدي تخلف واحد منهم إلى بطلان المحاكمة .

يقوم بمهمة الإتهام النائب العام أو أحد مساعديه على مستوى المجلس القضائي

و يقوم بمهمة كتابة الضبط كاتب الجلسة .

رئيس محكمة الجنايات و القاضيين المستشارين ..

هو قاضي برتبة مستشار في المجلس القضائي على الأقل . و من قاضيين مستشارين يكونان برتبة مستشارين في المجلس القضائي .

المحلفين ..

حسب المادة 261 إ ج ج , يمكن أن يمارس وظيفة محلف كل شخص ذكر كان أو أنثى حامل للجنسية الجزائرية بالغ من العمر 30 سنة كاملة و يشترط ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة و متمتعا بحقوقه المدنية و العائلية و ان لا يكون له حالة من حالات فقد الأهلية او التعارض المنصوص عليها في المواد 262 و 263 إ ج ج .

يعد سنويا على مستوى دائرة إختصاص محكمة الجنايات كشف بقائمة المحلفين يتكون من36 عضو ينتم تحديدهم من لجنة خاصة و قبل إفتتاح الدورة الجنائية ب 10 أيامعلى الأقل , يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة أسماء12 محلفا لتلك الدورة ( المادة 281 و ما بعدها إ ج ج )

المتهم و دفاعه ..

إن حضور المحامي إجباري أمام محكمة الجنايات فإن لم يختر المتهم محاميا فإن من واجب قاضي الجلسة إختيار محامي في إطار المساعدة القضائية ( 292 إ ج ج )
اختصاص محكمة الجنايات:
يقوم اختصاص محكمة الجنايات على ثلاثة معايير والمتمثلة في:
· المتهم مرتكب الجريمة هو الاختصاص الشخصي
· نوع الجريمة وهو الاختصاص النوعي
· مكان وقوع الجريمة وهو الاختصاص المحلي.
الفــرع الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات (248 ق إ ج )
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح
و المخالفات المرتبطة بهاو و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام و كذلك فإنها تختص مبدئيا بالجرائم ذات الوصف الجنائي المحال إليها بقرار من غرفة الاتهام.
ستنتج أنه يجب توافر شرطين في الاختصاص النوعي.
1‑ أن تكون جريمة ذات وصف جنايات أو الجنح أو المخالفات المرتبطة بالجناية.
2‑ أن يكون الشخص قد أحيل إليها بموجب قرار الإحالة صادر عن غرفة الاتهام كما ليس لمحكمة الجنايات النظر في الاتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام كما ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها.
وكذلك تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى المدنية التبعية متى وجد مدعي مدني طبقا لأحكام المادة 3 ق اج التي نصت يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة الفضائية نفسها
كما تختص أيضا في طلب التعويض الذي يقدمه المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني تطبيقا لنص المادة 316 ق اج التي نصت انه بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشراك المحلفين في الدعوى المدنية المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وقد استقر قرار المحكمة العليا
إغفال الفصل في الدعوى العمومية يعتبر خرقا للقانون في قراره الصادر بتاريخ 29\12\2004 ملف رقم 331608 قضية –ع م ع – ضد ن ع المجلة القضائية العدد 1 لسنة 2006 قرار ملحق1
وقد خلصت المحكمة العليا إلى مبدأ أن إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى العمومية وإدانة المتهم ومعاقبته يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 ق اج يجعل المحكمة العليا بالنتيجة تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون
مع الإشارة إلا أن توجد بعض الجرائم لا تختص بها محكمة الجنايات والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالنظام العسكري بحيث تختص بها المحاكم العسكرية حسب نص المادة 25 من الأم رقم 71-28 المؤرخ في 22-4-1971 التي تنص انه تختص المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث فيحال عليها كل فاعل أو شريك في الجريمة سواء كان عسكري أم لا ومنه فانه كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 245الى 334 قانون 71-28 تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الفــرع الثـاني : الاختصاص الشخصي بمحكمة الجنايات 249-250 ق اج(1)
- تختص محكمة الجنايات بالفصل في الجنايات التي ترتكبها الأشخاص البالغين سن الرشد الجزائري المقدر ب 18 سنة حسب نص المادة 442 قانون إجراءات جزائية و تكون العبرة في تحديد سن الرشد ببلوغ المتهم سن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة و ليس يوم تقديمه إلى المحكمة.
كذلك تختص محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات المرتكبة من الحدث البالغ من العمر 16 سنة كاملة و الذين ارتكبوا أفعال إرهابية أو تخريبية و المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
- أما بالنسبة للأحداث الذين لم يبلغوا 18 سنة فيكون قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بهاو محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، طبقا للأحكام المادة 451 ق إ ج إلا أن المشكل المطروح عندما تقوم غرفة الاتهام بإحالة حدث على محكمة الجنايات فما هو حكم محكمة الجنايات خاصة بوجود المادة 249 ق ا ج الفقرة الأولى لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم على الأشخاص البالغين مقارنة بالمقارنة مع المــادة 251 ق ا¨ج التي تنص على انه ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها ومن أهم القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات التي عالجت هذه المسائل القانونية القرار الصادر بتاريخ27-5-1997 ملف رقم 251929 قضية بين –ن ع- ضد –م ن- والذي قضى أن إحالة متهم حدث على محكمة الجنايات من طرف غرفة الاتهام والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات خلق انسداد في سير الدعوى تعين على المحكمة العليا الفصل فيها ونقض القرار مع الإحالة بسبب مخالفة قاعدة جوهرية قرار ملحق رقم 2 .
إلا أن المبدأ القانوني انه ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها ومنه فعلى المحكمة العليا أن تفصل في الدعوى المعروضة عليها إلا أنها صاحبة الولاية العامة إلا أن حكمها يمكن أن يطعن فيه بالنقض طيقا للمادة 500 ق ا ج على أساس وجه الطعن المتمثل في عدم الاختصاص.
- وقد نص القانون على حالات عدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لنص المادة 158 من الدستور الجزائري على انه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة الجنايات التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه ويحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و كذلك الإجراءات المطبقة عليها.
- عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الدبلوماسيين السياسيين الأجانب الدين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية في الجزائر وذلك من اجل الجرائم التي يرتكبونها أثناء إقامتهم بالجزائر.
الفــرع الثالـث : الاختصـاص المحـلي لمحكـمة الجنايـات :
إن الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات مرتبطة باختصاص غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس الجهة القضائية إلى المجلس القضائي و منه كما سبق ذكره أن محكمة الجنايات لا تكون مختصة إلا بالنظر في الجنايات المحال إليها بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام طبقا للمادة 250 ق ا ج
.و ليس لها أن تقدم عدم اختصاصها بشأن ما أحيل إليها من غرفة الاتهام ولو كانت الإحالة تشتمل على خطأ في وصف الجريمة و لذلك فإن الاختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات لا يمكن أن يتعدى أو يتجاوز دائرة الاختصاص فرع الإقليمي.لذلك المجلس بالرجوع إلى المادة 252 قانون إجراءات جزائية أنه تنعقد محكمة الجنايات حسبها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز أن تنعقد في أي مكان أخر من دائرة الاختصاص و ذلك بقرار من وزير العدل ويمتد إلي دائرة اختصاص المجلس.
المطلـب الثانـي : حــالات تمـديـد الاختصاص :
المبدأ العام أن محكمة الجنايات تختص بالجرائم التي تقع في كامل دائرة اختصاص المجلس
التابعة له الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلا أن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات محددة قانونا التي تمدد اختصاص محكمة الجنايات إلى جرائم وقعت خارج دائرة الاختصاص والجرائم التي ارتكبت في الخارج والتي نشرحها في المطلب التالي:
الفـرع الأول : تمديد الاختصـاص بسبـب الارتبـاط :
لكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الحالات التالية المنصوص عليها في المادة 188 قانون إجراءات جزائية و من الحالات التي تكون فيها الجرائم مرتبطة و من كالأتي:
1- إذا أرتكب الجريمة في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين.
2 - إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة و في أماكن مختلفة و لكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم.
3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
4- أو عندما تكون الأشياء المنزوعة أو المختلسة أو المتحصل عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها.
و تبرير الامتداد هو الصلة و الارتباط بين هذه الجرائم و عدم إمكانية التجزئة بينهما و إصدار عدة أحكام بشأنها.
- وبذلك فان محكمة الجنايات مختصة بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها ولو وقعت في دوائر خارج اختصاص مجالس قضائية مختلفة ودلك لتفادي وقوع أحكام متناقضة عن وقائع مرتبطة
- وقد ذكر الأستاذ الجيلالي بغدادي أن الارتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم ببعضها البعض دون أن تمنع من بقاء كل جريمة مستقلة عن الأخرى ولقد نص المش رع على أربعة حالات تكون
هده الجرائم مرتبطة من هده الحالات أن ترتكب هده الجرائم في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين لذلك اعتبر مطابق للقانون حكم المحكمة العسكرية الفاصل في الجرائم مرتبطة ارتكبها نفس المتهمين مكانة الجناية الرئيسية تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العسكري 1.


الفــرع الثانـي : تمديـد الاختصاص في الجنايـات الواقعـة في الخـارج
طبقا للمادة: 582 ق ا ج أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية ومعاقبا عليها و التي أرتكبها جزائري خارج الوطن يجوز معاقبته و الحكم فيها في الجزائر إذا أعاد الجاني إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عنه نهائيا في الخارج أو أنه قضى عقوبة الإدانة وأسقطت بالتقادم أو حصل على العفو عنها. ويرى الأستاذ الجيلالى بغدادي أن ارتكاب الجناية في الخارج من قبل الجزائريين لا يمنع السلطات القضائية الجزائرية من متابعة محاكمة الجاني متى ارتكبها وثبت انه لم يحاكم من اجلها أو قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت أو حصل العفو عنها 2 ومنه يجب توافر الشروط وهم ومنه لتحديد الجهة القضائية أي محكمة الجنايات المختصة الرجوع إلى أحكام المادة 587 ق اج التي نصت على انه تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف أو مكان إلقاء القبض عليه.
الفـرع الثـالـث : تمـديـد الاختصاص لداعـي الأمـن العـام : 548 ق إ ج .
يجوز للمحكمة العليا في مسائل الجنايات و الجنح و المخالفات سواء لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروحة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة و هذا اختصاص محكمة الجنايات لتوسيع يشمل الفصل في جنايات لم ترتكب في نطاق اختصاصها المحلي الأصلي و لم تكن قد أحيلت إليها بموجب قرار الإحالة وطبقا لنص المادة 548 ق ا ج يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح أو المخالفات لداعي الأمن العمومي لحسن سير مرفق القضاء وأيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بالتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية من نفس الدرجة وللنائب العام للمحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشان طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء وإما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام شبهة مشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا.
أو من النيابة لدي الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدني وتبلغ العريضة حسب المادة 550 ق ا ج المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكرة في جميع حالات الإحالة وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم تأمر بغير ذلك من المحكمة العليا.


الفـرع الرابـع : تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل (الدعوى) هو قاضي الفرع (الدفع)(1)
لقد نصت المادة 290 الفقرة الثانية يجوز للمتهمين و المدعى المدني و محاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بث فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة إلا أنه يجوز ضم الدفع للموضوع و بالرجوع إلى المادة 291 فإن محكمة الجنايات تبث في جمع المسائل العارضة بدون إشراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى و محاميهم و كما يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في والموضوع وتبعا لذلك فان محكمة الجنايات لا ينحصر في الجنايات المحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام ولا على الحالات المحددة في المادة 458 -582 ق ا ج ولكن يمتد أيضا للفصل في الطلبات العارضة التي تثار أمامه في شكل دفوع تتعلق بالمنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية أو التقادم سبق الفصل في موضوع الدعوى نفسه أو انعدام الأمـن أو التصريح بالمتابعة مما يستلزم توقيف الفصل في الدعوى وهذا ما تؤكده المادة 330 ق ا ج تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر ساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة إلا إذا كانت مستندة إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم وإذا كامن الدفع جائز منحت المحكمة مهلة يتعين فيها عال المتهم رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في المدة المحددة صرف النظر عن الدفع إما إذا كان الدفع غير جائز استمرت المرافعات طبقا للمادة 331 ق ا ج كمثل عن ذلك الدفع بانعدام الجنسية لشخص المتهم بالخيانة العظمى طبقا لمادة 61 عقوبات حيث بنص قانون الجنسية في مثل هذا الرفع على وجوب توقف محكمة الجنايات عن متابعة إجراءات المحاكمة إلى أ ن تفصل في هذا الرفع الجهة القضائية المختصة وهي، الجهة المدنية تطبيقا لنص المادة 37 قانون إجراءات استثنائية عن قاضي الأصل قاضي الفرع و بنص خاص، و بالرجوع إلى المادة 330 ق ا ج أن المحكمة المعروضة عليها الدعوى العمومية تختص في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم بنص القانون على ذلك و منه فإن جميع المسائل العارضة القديمة التي لا يراد فيها نص خاص يستند الاختصاص الفصل فيها إلى جهة قضائية أخرى فتكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع و إن اختصاص محكمة الجنائية في المواد الجزائية يعتبر من نظام العام، و أن مخالفته يترتب عنه البطلان فأن هناك قرار المحكمة العليا بتاريخ 27/03/1990 في قضية رقم 6903.لان المشرع أعطاها كامل الولاية الفصل في المقال الجنائية المعروضة عليه.

الأخت نونو23
2014-06-04, 11:53
هذا ملخص حول محكمة الجنايات:
» اختصاصها
» انعقاد دورات محاكم الجنايات
» تشكيل محكمة الجنايات
» وظيفة المحلفين
» تشكيل محلفي الحكم
» إقفال باب المرافعة


(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 248: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.


اختصاصها

المادة 249: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.

كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

المادة 250: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.

وهي تقضي بقرار نهائي.

المادة 251: ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها.

المادة 252: تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس.




انعقاد دورات محاكم الجنايات

المادة 253: تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر.

ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.

المادة 254: يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 255: يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.




تشكيل محكمة الجنايات

المادة 256: يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة.

المادة 257: يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.

المادة 258: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.

يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائه الأصليين.

المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.

ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة.

ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.

المادة 260: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.




وظيفة المحلفين

المادة 161: يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و 263.

المادة 262: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:

1)- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.

2)- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن
500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

3)- الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة
الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.

4)- موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم.

5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة
العمل.

6)- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.

7)- المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى
الأمراض العقلية.

المادة 263: تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:

1)- عضو الحكومة أو المجلس الوطني،

2)- الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل
القضاء المعين في السلك القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة،

3)- موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحرأو الجو حال
اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك
والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.

ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.




تشكيل محلفي الحكم

المادة 284: تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.

ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.

وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي:

« تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».




إقفال باب المرافعة

المادة 305: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:
(هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟

المادة 306: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع.

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

المادة 307: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:

« إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:
هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».

المادة 308: يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.

ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

dida 31
2014-06-04, 12:35
شكرا و بارك الله فيكن

الأخت نونو23
2014-06-04, 13:59
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف

هذا الرابط فيه جريمة الاختطاف

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327

الأخت نونو23
2014-06-05, 17:24
ممكن يجينا سؤال عن قضاء الأحداث عندو ياسر ما جاش و زيد نظمو عليه دورة تكوينية في المدرسة
إليكم الرابط:

http://www.esm.dz/


25/05/2014 دورة تكوينية حول قضاء الأحداث في المدرسة العليا للقضاء ESM
في إطار دورات تكوين المكونين التي تنظمها المدرسة العليا للقضاء ، نظمت هذه الأخيرة دورة تكوينية لصالح مختصين في حقوق الطفل من 25 إلى 29 مايو 2014 حول قضاء الأحداث. نظمت ذات الدورة بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الطفل و منظمة اليونيسيف في إطار البرنامج الذي وضعه هذا المعهد و الموجه للمختصين المتكفلين بالأطفال الذين لديهم نزاعات مع القانون في الجزائر. ينشط هذا التكوين خبراء في حقوق الطفل هم السيد ميشال لاشة، قاضي الأحداث، السيد بانوة فان كيرسبتين، مكون في مجال حقوق الطفل و السيدة دورية ميربتين ممثلة عن منظمة اليونيسيف ...
يمتد هذا المشروع على مدى سنة (من مايو 2014 إلى يناير 2015)، يظم أربعة وحدات تكوينية موجهة للمهن التي تربطها علاقة بقضاء الأحداث منها القضاة، وكلاء الجمهورية، الأطباء النفسيين و الشرطة وكذا العمال الاجتماعيين. يهدف هذا التكوين إلى إيجاد سبل التنسيق بين هذه المهن و العمل على تحسين وتسهيل عمل المختصين في قضاء الإحداث. وتتمحور الوحدة التكوينية الأولى لهذا البرنامج التي تدوم خمسة أيام من 25 إلى 29 مايو 2014 حول إدماج قضاء الأحداث في حقوق الطفل والتعرف على المعايير الدولية الخاصة بهذا المجال وتعلم كيفيات العمل الجماعي و التعارف . وشارك في هذا التكوين :
-3 أعوان من ا لشرطة ومن الدرك الوطني؛
- 3 قضاة أحداث؛
- 3 محامين؛
- 3 عمال اجتماعين و 3 مكونيين من المركز الوطني لتكوين العمال الاجتماعيين؛
- 3 أعوان من إدارة السجون؛
- 3 أطباء نفسيين (من الشرطة، الدرك الوطني و من إدارة السجون).
جاء المشاركون في هذه الدورة من ثلاث ولايات من الجزائر: العاصمة، هران و قسنطينة. وستجرى الدورات التكوينية الأخرى الخاصة بهذا البرنامج في أعقاب هذه السنة.

الأخت نونو23
2014-06-14, 23:26
جريمة خطف أو إبعاد قاصر

- نصت المادة 326 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل، أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000دج.

وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله"

- باستقرار هذه المادة نستنتج أن هذه الجريمة لقيامها وجب توفر مجموعة من الأركان نتطرق إليها في مطلب أول، ثم نتناول إجراءات المتابعة والجزاء في مطلب ثاني.

المطلب الأول: أركان الجريمة

- قبل التطرق لتبيان أركان الجريمة وجب الإشارة إلى أن هذه الجريمة لا تشترط أن يتم إبعاد القاصر من المكان الذي وضع فيه لرعايته كما تقوم الجريمة حتى في حالة مرافقة القاصر للجاني بمحض إرادته، كما يشترط لقيام هذه الجريمة صفة القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره سواء ذكر أو أنثى وعلى كل حال تتمثل أركان هذه الجريمة في ركنين أساسيين مادي ومعنوي.

أولا: الركن المادي

- يتحقق الركن المادي لجريمة خطف أو إبعاد قاصر بفعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل.

I. فعل الخطف أو الإبعاد:

- يتحقق هذا الفعل بقيام شخص بتحويل اتجاه القاصر كأن يأخذه بعيدا عن أهله فيسافر به إلى أي مكان بعيد أو قريب عن منزل أهل القاصر، والإبعاد هو أن يقوم الجاني بأخذ القاصر إلى مكان بعيد أو قريب و يوريه عن أنظار أهله، فعندما ينتظر الجاني تلميذا قرب المدرسة التي يزاول فيها تعليمه ويرغبه في الذهاب معه إلى منزله أو إلى المنتزه أو أي مدينة أخرى وبصفة عامة إلى مكان غير منزل أهله، فيكون قد ارتكب جنحة إبعاد قاصر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات.

- كما اشترطت المادة 326 أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون استعمال العنف والتهديد أو حيلة أو تحايل، فإن قام الجاني بإبعاد قاصر أو قاصرة باستعمال أية عبارات تهديد أو شهر وسائل التهديد أو أن يتحايل على القاصر أو القاصرة بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية ثمينة أو يلاقيه مع شخص عزيز عليها أو عليه فإن هذا الفعل يأخذ وصفا جزائيا آخر ويدخل ضمن التعدي على الحريات الفردية، ولكن تتحقق جريمة خطف وإبعاد قاصر عندما يكون ذلك برضا القاصر، مع العلم أن رضا القاصر لا يعتد به في المادة الجزائية، فالمهم أن جريمة خطف أو إبعاد قاصر تتم عندما يطلب منه الجاني مرافقته فيقبل دون أن يقوم الجاني بأية مناورة عنيفة أو تحايل [134] وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 05/01/1971 جاء فيه أن الجريمة تقوم في حق من خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على إتباع خاطفه، كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 05/01/1988 ملف رقم 49521 ما يلي: " تشترط المادة 326 من قانون العقوبات لتطبيقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد بحيث إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير منه انتفت الجريمة".

- ويثور التساؤل بالنسبة لمدة الإبعاد، ذلك أنها عنصر لا يستهان به لتحديد الجريمة، حيث يتفق الفقه الفرنسي بوجه عام على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة ويتساءل بشأن السهر في حفلة حتى مطلع الفجر وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن الاتصالات الجنسية التي تمت خلال مقابلة دامت ساعتين أو أثناء نزهة في سيارة لا يشكلان فعل التحويل .

- أما بالنسبة للوسائل المستعملة فإن المادة 326 تجرم وتعاقب على فعل الخطف أو الإبعاد حتى ولو تم بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو التهديد أو التحايل فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية وتطبق عليه المادة 293 مكرر [135] وقد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 19/11/1995 ملف رقم 126107 جاء فيه ما يلي : " لا تشترط الجنحة لقيامها توفر عنصر الإكراه بل أنها تشترط أن يتم الفعل بغير عنف أو تهديد أو تحايل بالإضافة إلى توفر ركنين آخرين وهما أن تكون الضحية قاصر لم تكمل الثامنة عشر وأن يقوم المتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجدها المعتاد، ومادامت الضحية في قضية الحال لم تكتمل الثامنة عشر وقد غادرت مسكنها و توجهت رفقة المتهم إلى مكان بعيد عن بيت أهلها، فإن الجنحة تكون قائمة الأركان" [136]

- نظرا لكون هذه الجريمة لا تقتضي استعمال العنف أو التحايل فإن بعض الفقهاء الفرنسيين تحدثوا عن جنحة الإغواء علما أن الإغواء فيه تضليل وخداع الأمر الذي يجعل التفريق بين الإغواء والتحايل أمر صعبا.

ورغم ذلك لم يتردد القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف بالإغواء خطفا بدون تحايل، كما قضي في فرنسا بقيام الجريمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والديه والتحق من تلقاء نفسه بالجاني وحتى وإن كانت أخلاقه سيئة.

ثانيا: الركن المعنوي

- جريمة خطف أو إبعاد قاصر جريمة عمدية، إذ تقتضي لقيامها توفر القصد الجنائي، أي أن يقوم الجاني بارتكاب فعله عن علم وإرادة وهو قصد جنائي عام، ويلاحظ أنه لا يشترط توفر قصد جنائي خاص فلا يؤخذ بالباعث إلى ارتكاب الجريمة، وعليه يجب أن يعلم الجاني أنه يقوم بخطف أو إبعاد قاصر وأن يعلم بأن القاصر دون الثامن عشرة من عمره، غير أنه في هذا الشأن قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا ساد الإحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقديره لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن الثامنة عشر ، وبخصوص القصد الجنائي قرر القضاء المصري أنه يجب توفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعا حديا، ولا إعتداء بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الإعتداء على عرض الطفل المخطوف.

وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصرية أن جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه ، الذين لهم حق رعايته وقطع الصلة بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التعزيز بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك [137].

المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء

نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء المقرر لهذه الجريمة .

أولا : إجراءات المتابعة :

- تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية، إذ لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية، فالأصل أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية فور علمها بارتكاب الجريمة وذلك طبقا لقواعد القانون العام وتبقي للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة.

- غير أن المادة 326 الفقرة الثانية أوردت حكما خاصا بالضحية الأنثى إذ تنص: " إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج" وأضافت الفقرة نفسها " ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله" وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 03/01/1995، ملف رقم 128928 جاء فيه أنه : " في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال الزواج، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى هي نفسها، قد أساؤا تطبيق القانون"

- وهكذا فإن زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يعتر حاجزا أمام المتابعة القضائية يحول دون معاقبة الجاني ويستفيد منه الشريك، ولرفع هذا الحاجز أو القيد يجب توفر شرطين متلازمين هما:

Ø إبطال الزواج.

Ø الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج.

وفي هذا الصدد يتساءل الدكتور أحسن بوسقيعة حول إجراءات إبطال الزواج والأشخاص المؤهلين لطلب ذلك، إذ يرى أن لهذا الموضوع علاقة وطيدة ببعض فروع القانون المدني وقانون الحالة المدنية وقانون الأسرة ، و بالرجوع لأحكام هذه القوانين نجد أن عقد الزواج يبطل لسببين:

Ø يبطل الزواج لانعدام الأهلية حيث نصت المادة 07 من قانون الأسرة أنه تكتمل أهلية زواج المرأة بتمام 18 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، ويكون الزواج قبل تمام سن 18 سنة وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا.

Ø يبطل الزواج أيضا لتخلف ركن من أركانه إذا نصت المادة 09 من قانون الأسرة أن الزواج يتم برضا الزوجين وحضور شاهدين والصداق وحضور ولي الزوجة كما تضيف المادة 11 من القانون أو ولي المرأة هو الذي يتولى زواجها، ووليها هو أبوها فأحد الأقربين والقاضي ولي من لا ولي له.

- وعليه نستنتج مما سبق أو زواج عديمة الأهلية و فاقد التمييز باطل بطلانا مطلقا ولا يزول البطلان بالإجازة ، ومن ثم يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أن الفقرة الثانية من المادة 326 بدون جدوى في ظل قانون الأسرة ما دام زواج القاصرة دون الشروط السالفة الذكر باطلا بطلانا مطلقا.

- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة جريمة مستمرة، تستمر مدة الخطف أو الإبعاد ولا يبدأ سريان التقادم إلى من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو الإبعاد [138].

ثانيا: الجزاء

تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات على خطف أو إبعاد قاصر لم يكمل 18 سنة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج.

fetfoul
2014-06-14, 23:50
و الله ماقدرنا خلاص كرهنا

الأخت نونو23
2014-06-15, 10:22
و الله ماقدرنا خلاص كرهنا

صدقيني يا أختي أن حالتك تشبه الكثير من الحالات و منها حالتي
اللي فيها الخير ربي يقدمها
بقي أسبوع نحاول استغلاله فيما يفيدنا و خلاص

fetfoul
2014-06-15, 13:00
صدقيني يا أختي أن حالتك تشبه الكثير من الحالات و منها حالتي
اللي فيها الخير ربي يقدمها
بقي أسبوع نحاول استغلاله فيما يفيدنا و خلاص

و الله يا اخت نونو الدروس ماحبوش يخلاصو و التوقعات قتلوني كل يوم نتوقع شيئ جديد الخوف قتلني خايفة يجي سؤال ماتكون عندي عليه حتى معلومة تعب قلة نوم المنبهات ضغط ياربي تكون معانا ياربي

la rose yasmine
2014-06-15, 13:53
أكبر خوفي من التقافة العامة و لوكان يجيبولنا على الدستوري رانى راح نهبل كل مرة نتوقع حاجة وهدا مازعزع تقتى فى نفسى

fetfoul
2014-06-15, 14:42
أكبر خوفي من التقافة العامة و لوكان يجيبولنا على الدستوري رانى راح نهبل كل مرة نتوقع حاجة وهدا مازعزع تقتى فى نفسى

اه ماتفكرينيش خايفة منها راح نموت لوكان صبت يزيدونا شهر اخر للمراجعة هي على كل حال فيها ثلاث مواضيع الواحد عندو الحظ شوية الخوف اذا ثلاث مواضيع ما تكون عندي حتى معلومة ربي يجيب الخير و خلاص و اللي تزيد تقتلني الاستشارة و التعليق اوووف هداك واش نكره و هذاك القانون المدني تقول بحر مايخلاصش كل يوم يزيد ان شاء الله ما يكونش سؤال في المدني وتكون اسئلة مباشرة و خلاص

الأخت نونو23
2014-06-16, 11:43
يا جماعة ما تفكروش ياسر و خليو ثقتكم في ربي كبيرة و اللي يحبها ربي راح تلحق
حاولو التركيز في الأيام المتبقية على المراجعة فقط و خليكم من التوسويس
و أقراو توقيعي دوك تفهموا واش نقصد
بالتوفيق للكل

miradj
2014-06-18, 15:20
والله تالمو الضغط كاني عمري ماقريت الحقوق ولا يوم وليت مانفهم ما نركز يظهرلي رايحة فارغة
بلاطاي وصايي حتى لاطاي ومابقاتش

fetfoul
2014-06-18, 18:18
والله تالمو الضغط كاني عمري ماقريت الحقوق ولا يوم وليت مانفهم ما نركز يظهرلي رايحة فارغة
بلاطاي وصايي حتى لاطاي ومابقاتش

ههههههه وين راهي لاطاي انا غسلي و كفني و دفني مابقا فيا والو بقايا انسانة ههههههه ان شاء الله ننجحوا برك هذا التعب مايروحش هكذا كون معانا يا ربي

samir-poly
2016-03-25, 16:47
السلام عليكم أحت نونو أرجو للك التوفيق في مشوارك ، ممكن تفيدينا ببغض مالخصاتك؟؟ التي اعتمدت عليها ، و ما رأيك في محاضرات مجيدي فتحي

يوسف1980
2016-03-31, 22:36
شكرا جزيلا لكم

zissale23
2016-11-28, 10:16
الإجراءات الجنائية تبدأ من ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور الحكم. ويتناول هذا الملخص المحاور التالية:
1) الدعـوى العمومية
2) النيابة العامة.
* القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى.
3) تحريك الدعوى من طرف:
الطرف المضرور.
4) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
5) الضبطية الحقيقية.
6) التحقيق.
7) أدلة الإثبات الجنائي.
Coolالأوامر التي يصدرها قاض التحقيق.
أ/ الحبس المؤقت ( الاحتياطي ).
- محكمة الجنايات / الجنح / المخالفات.
- محكمة الأحداث.
- المحاكمة
- صدور الأحكام.
- طرق الطعن في الأحكام.
- العقاب.
تمهيد: الجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له و قد ينتج عنها ضرر للأفراد كالقتل.
وبالتالي ينتج عنها دعوتين: دعوى جنائية ودعوى مدنية ، فالمجتمع إذا تبعه ضرر يتابع الجاني وبالتالي توقيع حق العقاب ( العقوبة ) فالدولة وهي تتابع الجاني تقتص منه والدولة هي النيابة العامة والمجني عليه يطلب دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض.
I. الدعوى العمومية ( الجزائية ):
لم يعرفها المشرع الجزائري بل ذكرها في بعض المواد وهي : إجراء تقوم به النيابة العامة تدعوا فيه القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب [ النيابة العامة لا تعاقب بل تتخذ مجموعة من الإجراءات وتطلب من القضاء ، هل أن للدولة حق في العقاب لأن القاضي لو لم يأتيه الملف لا يحقق فالنيابة عند تحريكها للدعوى تقدمها للقضاء ].
خصائص الدعوى العمومية:
1/ العمومية: أنها خاصة بالمجتمع وليست خاصة بالأفراد، أي حق عام ينفصل من الحق الخاص للأفراد لأنها تتعلق بحق الدولة ( حق عام ) فالدولة لها دعوى عمومية تقوم بها النيابة العامة ( أي من اختصاصها ).
2/ وجوب تحريك الدعوى: عندما تقع الجريمة يجب على النيابة العامة تحريكها لا توجد هناك سلطة تقديرية وتظهر عندما يرى وكيل الجمهورية أن الوقائع لا تشكل جريمة. أما إذا كان العكس فيجب عليه تحريكها في أي جريمة.
3/ عدم قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها: هي حق عام لا تستطيع النيابة العامة التنازل عنها فإذا تحركت تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي. عكس الدعوى المدنية التي يجوز التراجع عنها [ النيابة عند متابعة المتهم بهدف الوصول إلى الحقيقة لأنه قد يكون برئ فتطلب النيابة العامة أثناء الجلسة بالبراءة إذا تبين ذلك ].
4/ عدم قابلية الدعوى للانقسام أو التجزئة: بمعنى أنه في المساهمة الجنائية تحرك الدعوى العمومية على الكل و تكون واحدة خاصة إذا تبين أن الجريمة واحدة ( الفاعل + الشريك...) أي نفس الملف ومحاكمة واحدة.
النيابة العامة:
في مهمتها تحريك الدعوى فقط . وهي عبارة عن هيئة خاصة فنجد وكيل الجمهورية ممثل عن النيابة العامة وطبيعتها خاصة.
أعضاء النيابة العامة: هم قضاة المادة 33 إ ج
فالنائب العام: شخص يمثل النيابة العامة في كل مجلس قضائي هناك نائب عام يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له ( المجلس ) المادة 34 إ ج .
نائب عام مساعد أول: في حالة غياب النائب العام نجد النائب العام المساعد الأول وواحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين حسب المجالس : فكل ما كثرت المهام يكثر النواب والمساعدين المادة 35 إ ج.
المحاكم: فيها شخص يمثل النيابة العامة وهو وكيل الجمهورية وهو أحد أعضاء النيابة العامة على مستوى المحكمة وليس له امتياز الذي بدوره لديه مساعدين ( وكيل الجمهورية ) خاصة في البلدان الكبرى أي وكلاء جمهوريين مساعدين المادة 35 إ ج.
ومن مهامه تلقي المحاضر والشكاوى أي وكيل الجمهورية.
هذه الهيئة لها.
خصائص النيابة العامة:
1/ التبعية الرئاسية ( التبعية التدرجية ): أي أن الأعلى يحكم الأدنى ( الأدنى يخضع للأعلى ) يغلب عليها الطابع الإداري، ووزير العدل يحكم النائب العام أي رئيس النيابة العامة المادة 31 إ ج.
والنائب العام يحكم وكيل الجمهورية يحكم في المساعدين وهكذا أي تدريجيا من الناحية الفنية فلوزير العدل أن يحكم في النائب العام وليس قاضي التحقيق أي من ناحية الأوامر.
الإجراءات التي تتخذ تبقى صحيحة من حيث القانون ( أي الذي تأخذه النيابة العامة ) وإن خالفت التعليمات الكتابية ويسأل عنها مثلا وكيل الجمهورية ولا تأثر على الإجراءات أما الملاحظات الشفوية لا يسأل عنها.
2/ عدم التجزئة: كل عضو من أعضائها له أن يكمل ما بدأه الآمر من إجراءات الدعوى أي كل يكمل بعضهم البعض.
3/ عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد: قاض الحكم يكون محايد أما النيابة العامة أعضائها لا يردون لأنها خصم أو طرق وليست حكم وبالتالي لا يرد ويسمى خصم شريف ( النيابة العامة ) لا يشترط فيه المحايدة.
4/ استقلالية النيابة العامة: هي مستقلة في وضيفتها أي أنها مختصة في تحريك الدعوى فليس لها التحقيق والحكم وتتمثل أيضا لا يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر النيابة العامة بإجراء التحقيق.
5/ عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة عن أعمال وضيفتهم: ولو ألحقت ضررا بالأفراد فهي ليست مسؤولة من أعمالها وهذا ما تستند عليه وضيفتها.
القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.
1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.
المفهوم الثاني لها: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة."
مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع.
2) جريمة خطف القاصر: 326 ق ع
=في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع
جريمة الزنا 339 ق ع:
يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).
من تقدم ضده الشكوى:
تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
إذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.
في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.
والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني ( تعويض ) وليس على الدعوى العامة أو العمومية لكل.
مثلا: أمام النيابة العامة ملف مثلا سرقة بين الأقارب فلا يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى إلى حين تقديم الشكوى.
2/ الطلـب: مثلا مثل الشكوى، لكن الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة.
فالشكوى = يقدمها شخص.
الطلـب = تقدها هيئة.
وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 61/62/63/64 قانون العقوبات.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
جريمة الاختلاس: يقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وهو قيد على النيابة العامة .
الفرق بيم الشكوى والطلب:
الشكوى: حق شخصي.
الطلب: ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام
> لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخيه ومات فلا يقوم حق رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنه حق شخصي.
> والطلب فهو مربوط بالهيئة وإذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر لأنه حق عام مرتبط بالهيئة.
3/ الإذن:
هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم.
قبل هذا الإذن لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك والإذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا الشخص ( حماية للوظيفة ) إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنيابة العامة.
الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في المادة 119 من الدستور
" لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة"
الحالة الثانية:إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتين لا تتحرك النيابة العامة وتتوقف مهما كانت الجريمة مثلا عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف النيابة العامة إلى غاية التصريح أو الإذن من الجهة المختصة فهو أيضا ( الإذن ) قيد أمام النيابة العامة.
الفرق بين الشكوى والطلب والإذن:
1) أنه إذا قدم الإذن لا يجوز سحبه.
2) الإذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة بالإذن الشخصي.
إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم الإذن ضد الشخص فلا يعاقب الآخرين.
II. هناك جهات أخرى لها الحق في تحريك الدعوى غير النيابة العامة ( استثناءا ) أهمها:
الطرف المضرور من الجريمة: يجوز له استثناءا تحريك الدعوى
الأصل أن الطرف المضرور له أن يقدم شكوى ويحركها الدعوى بما يسمى " بالادعاء المدني المباشر"
في حالة جريمة السرقة:
الحالة الأولى: نذهب إلى الشرطة تقدم شكوى ثم يحيل الملف إلى النيابة العامة لأن الشرطة تقوم بالتحقيقات التنفيذية.
الحالة الثانية: وهو الذهاب مباشرة إلى وكيل الجمهورية والنيابة العامة تحرك الدعوى لأم النيابة العامة إذا رأت الوقائع تشكل الجريمة تحرك الدعوى .
> الأفضل تقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق " الادعاء المدني المباشر « حسب المادة 171 إ ج شكوى مع ادعاء مدني مباشر فهي ربح للوقت وتضمن التحقيق وقاض التحقيق يحرك الدعوى يعرض هذه الشكوى ويعرضها على وكيل الجمهورية ( النيابة العامة ) لإبداء طلباتها.
حسب المادة 73 إ ج لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاض التحقيق عدم إجراء تحقيق لأسباب قانونية ومع ذلك يستطيع قاض التحقيق أن يرفض طلب وكيل الجمهورية حتى في الأسباب القانونية ، قاض التحقيق ليحرك الدعوى لابد أن تكون جريمة ، القضايا المدنية لا تحال لقاض التحقيق فالادعاء المدني المباشر يكون له مقابل.
وهو يقتل الجريمة بدفع مبلغ للخزينة مقابل التزام الادعاء المدني المباشر ليكون له مقابل والالتزامات تقع على الطرف المدني ، يتخذ عنوان محل معين في دائرة قاض التحقيق . وقد يصل إلى نتيجة أولا يصل فإذا توصل قاض التحقيق إلى أنها جريمة يحيلها إلى المحكمة فهو حرك الدعوى استثناءا من النيابة العامة .
القاضي في جرائم الجلسات: المادة 567 إلى غاية 571 إجراءات.
الذي يضبط الجلسة هو القاضي ( المسؤول على الجلسة ) سواء جلسة مدنية ، جزائية.....
إذا وقعت جريمة في الجلسة لا تحركها النيابة العامة وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى هناك عدة احتمالات:
الاحتمال 1: إذا كانـت جلسة المحكمة تنظر في الجنح أو المخالفات ( يوجد القاضي ، النيابة العامة ، الكاتب ) لا يجوز تغييبهم على عكس غياب المتهم لا يهم يكون حكم غيابي. إذا ارتكبت جريمة لها وصف الجنحة أو المخالفة ( مثلا سرقة أو سب أو ضرب ) حسب المادة 25 » أمر رئيس الجلسة بتحرير محضر وقضية فيها الحال ويحكم فيها في الحال « والنيابة العامة ليس لها سلطة على الجلسة ، وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى ويحكم فيها.
أما إذا كانت جلسة جنايات وارتكب فيها جنحة يحكم فيها قاض الجلسة ( يحكم فيها في نفس الجلسة ).
الاحتمال 2: ترتكب جنحة في جلسة لا جزائية وإنما جلسة تجارية أو أقوال شخصية أمر الرئيس ( رئيس الجلسة ) بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات.
إذا كانت الجنحة أقل من 6 أشهر يأخذ المحضر فقط دون المتهم للنيابة العامة أما إذا كانت أكثر من 6 أشهر يحرر ويرسله إلى وكيل الجمهورية ويتم القبض على المتهم في الجلسة نفسها.
الاحتمال 3: إذا ارتكبت جناية في أي جلسة ( جنايات ، جنح ، مخالفات ) رئيس الجلسة يقرر محضر ويستوجب الجاني ويسوقه مع المحضر إلى وكيل الجمهورية وهو يحيله إلى قاض التحقيق ( لأن التحقيق في الجنايات وجوبي ) وهذا استثناءا أيضا عن النيابة العامة.
الاحتمال 4: في حالة الإخلال بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة له الحق أن يضبط الجلسة وله الحق في أن يخرجه من الجلسة بالقوة العمومية. وإذا لم يخرج فهو أخل بنظام الجلسة حسب المادة 295 إ جزائية:"أمر بإيداعه السجن وعوقب من شهرين إلى سنتين بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء تأديته لوظيفته "
أسباب انقضاء الدعوى العمومية:
الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ( حائز بقوة الشيء المقضي فيه ) ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج:
1) وفاة المتهم هنا الشرطة تغلق هذا الملف وتحوله للنيابة العامة وتحفظ الملف وهنا يسقط حق الدولة ( هذا قبل تحريك الدعوى أصلا ).
2) بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم قاض التحقيق يصدر بأن لا وجه للمتابعة .
3) حقق و أحيلت القضية إلى المحكمة ويوم المحاكمة توفى المتهم قبل المحاكمة المحكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع.4) العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة.
أ / العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ) من طرف البرلمان.
ب/ العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة.
5) بالتقادم:
1- تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات.
2- تنقضي الدعوى في الجنح بـ 03 سنوات.
3- تنقضي الدعوى في المخالفات بـ 02 سنوات.
والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتهم فالتقادم يكون في حالة الملف المغلق ( سكون ) لأن الدعوى مربوطة بملف.
أي إجراء داخل التقادم يقطع التقادم لأن أي إجراء في الدعوى لا يكون هناك تقادم وبالتالي لابد من تقادم جديد فالمشرع في المادة 06 إ ج جاء بوقف التقادم
مثلا : أمام القاضي تقدم شهادة وفاة مزورة ( جنحة 3 سنوات ) لأنه سند مزور ، أو رجل وامرأة يقدمان على أساس جريمة الزنا يقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 3 سنوات ( التقادم في الجنحة ) إذا اكتشف بعد 3 سنوات التزوير وليس من تاريخ الحكم يوقف فيه الحكم ولا يسقط مثلا اكتشف السند المزور في 2004 وسكت إلى غاية 2008 هنا يحتج بالتقادم.
6) سحب الشكوى: إذا كانت الشكوى شرطا لازما للمتابعة وعند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة لكن يكون هذا محدد منذ البداية ( إذا كانت شرطا لازما أم لا ).
7) المصالحة: في بعض الأحيان يكون دور النيابة العامة ليس أصلي بل ثانوي مثلا: في الجمارك جريمة التهرب تعمل صلح مع المتهم إذا لم يقبل به ترفع الدعوى وفي بعض الأحيان أو في بعض الجرائم الإدارات الخاصة كإدارة الضرائب وإدارة الجمارك صلح مع إدارة الضرائب.
الدعـــوى المدنيــة:
إذا ترتب عن الجريمة ضرر للأطراف فإن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض. والمشرع أجاز استثناءا هو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وتبقي دعوى مدنية تبعية لأنها تابعة للدعوى المدنية لأن القضاء الجزائري مختص في الدعوى العمومية.
القضاء المدني: كل الجهود تقع على المدعي.
القضاء الجزائي: في هذا القضاء تكون ملقاة على الجهات القضائية كالنيابة العامة عن طريق دعوى مدنية تبعية ويجب أن يكون هناك:
1) ضرر ناتج عن نفس الجريمة التي ينظر فيها القضاء الجنائي.
2) أن يكون ضرر مباشر عن الجريمة.
3) ترفع الدعوى من طرف المضرور لأنه صاحب حق ويحدده القانون سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
> فالمضرور له طريقتين إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام.
الافتراض 1: اختيار الطريق الجنائي: ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور يعود إلى القضاء المدني وهذا يجوز له لكن استثناءا الرجوع إلى الأصل وهذا قبل الحكم في الدعوى.
الافتراض 2: اختيار الطريق المدني:
هل يجوز له أن يترك المدني ويذهب للجنائي ؟
طبقا للمادة 05 إ ج لا يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية لكن الاستثناء إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى المدنية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ذلك.
مثال1 حول الافتراض 1: شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام القضاء الجنائي يجوز له الرجوع إلى القضاء المدني.
مثال 2 يخص الافتراض 2: إذا كان المتهم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني لأن الجنائي مغلق ( مثلا في حالة وفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية تقادم المدة. إذا كان بإمكانه أن يحرك الدعوى العمومية ولم يحركها فيفقد حقه في الخيار.
لكن الاستثناء: يمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طريق النيابة العامة ويجب أن تكون المحكمة مختصة ويكون قبل صدور الحكم فالقاضي يصدر الحكم في الدعوى العمومية (1) ثم الدعوى المدنية لأنها تبعية (2)
(1) حيث في الجناية مثلا يكون خمس قضاة ( 03 قضاة ، محلفين ) ينظروا في
الدعوى العمومية وأثناء الحكم في الدعوى المدنية ينسحب المحلفين هذا ما نصت عليه
(2) أما إذا كانت جنحة فإن القاضي يصدر حكم واحد في كلتا الدعوتين لأنه المادة 119 إ ج
شخص واحد المادة 116 إ ج
في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية ( دعوتين ومرفوعة عي المحكمة المدنية على المحكمة المدنية أن توقف الحكم حتى الفصل في الدعوى العمومية لأن المبدأ يقول:" القاضي الجنائي يوقف القاضي المدني ".
في حالة عدم وجود دعوى عمومية يفصل القاضي في الحكم ليس مجبرا على التوقف ما عدا في حالة تحريك الدعوى العمومية إذا كان ليس هناك علاقة بين الدعوتين لا يترتب أي أثر على ذلك.
في حالة إدانة القاضي للمتهم في الدعوى العمومية فهذا يؤثر على الدعوى المدنية لأن الضرر يترتب عليه التعويض.
* حكم البراءة لا يؤثر دائما على الدعوى المدنية لأنه لا مانع من تشكيل تعويض لأنه قد لا يسأل جنائيا وإنما يسأل مدنيا بالتعويض.
التحقيــق:
الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثلاث مراحل:
المرحلة (1): جمع الاستدلالات أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو الابتدائي.
المرحلة (2): التحقيق القضائي ( يتولاها قاض التحقيق )
المرحلة (3): التحقيق النهائي ( يتولاها قاض الحكم ) المحكمة.
* المرحلة (1): تسمى أيضا بالتحقيق الابتدائي ( الضبطية القضائية ) تكون تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة حسب المادة 112 إ ج
الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج
الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج
الفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 27 إ ج
I. ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
NII. أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
III. الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.
كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)
(1) حالة التلبس:المادة 141 إ ج وهي تكمن في 05 حالات:
1) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
2) عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
3) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
4) مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )
شروط حالة التلبس:
1) لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2) أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
3) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).
اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
1) إخطار وكيل الجمهورية.
2) الانتقال بمكان الجريمة.
3) المحافظة على آثار الجريمة.
4) عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
5) المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
اختصاصات أخرى غير عادية: 1) منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
2) الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
3) حجز الأشخاص وتفتيش المساكن
المادة 49 إ جزائية، المادة 50 إ ج، نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
1- تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
2- تحرير محضر التوقيف.
3- انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
مدة الحجز:
هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
- إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
- يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
- في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
* تفتيش المساكن: نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
حالات وضمانات التفتيش:
1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج
2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج
وقت التفتيش: المادة 47 إ ج، لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية، وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وإجراءات منها وأهمها:
1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج