المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر


الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-03-20, 18:10
تنظيم مهنة المحاماة



القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن رئيسالجمهورية،
بناء على الدستور لاسيما المواد 31- 32 و115 و130 و142منه،
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانونالإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدلوالمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنةالمحاماة.
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى /
المحاماة مهنة حرةومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل علىاحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته.
المادة 2 /
أن التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في إطارأحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.
المادة 3 /
تقدم العرائض وتتمالمرافعات والمناقشات أمام الجهات القضائية باللغة العربية وجوبا.
الباب الثاني
مهام المحامي
المادة 4 /
يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونيةومساعدة وتمثيل الخصوم وضمان الدفاع عنهم.
ويجوز له في نفس الإطار ما عداالاستثناء الذي ينص عليه التشريع المعمول به أن يتدخل في كل إجراء وكل تدبيرقضائي.
له أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الإبراء وأن يعطيالموافقة أو إقرارا برفع الحجز، وبصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال بما في ذلكالتنازل والاعتراف بحق من الحقوق.
يسعى لتعجيل إجراء تنفيذ قرارات العدالة،ولهذا الغرض يجوز له إبرام كل العقود ويقوم بالشكليات الضرورية لهذهالغاية.
ويعفى من تقديم أي سند توكيل.
المادة 5 /
يمكن للمحامي المسجل فيجدول المنظمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون أن يمارس مهنته عبر الترابالوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ما عدا مانصت عليه أحكام خاصة.
المادة 6 /
يجوز لمحامي التابع لمنظمة أجنبية معمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتقاليد المهنة، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوملدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك من نقيب المحامين المختص إقليمياوبعد أن يختار مقره في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
على أنهذه الرخصة قابلة للإلغاء بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها القضية.
البابالثالث
التسجيل
المادة 7/
لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه لقب محام إن لميكن مسجلا في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات.
المادة 8 /
على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرةاختصاص أحد المجالس القضائية.
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان , ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجةالثانية بصفة قاض
المادة 9 /
يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجلنفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقياتالقضائية .
2- أن يكون عمره 23 سنة على الأقل.
3- أن يكون حائزا على شهادةالليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولةفي الحقوق .
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 منهذا القانون .
5- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية .
6- أن لا يكونقد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف .
7- أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورةأول نوفمبر 1954 .
8- أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة .
9- أن يكون ذاسلوك حسن .
المادة 10 /
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعةمن هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوقللذين يختارون هذه المهنة .
تدوم الدراسة سنة جامعية، و تكون على شكل دروس ومحاضرات و تمارين تطبيقية .
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدونمسابقة أو اختبار .
و تنتهي الدراسة بامتحان عادي، تسلم على إثره للناجحين شهادةالكفاءة لمهنة المحاماة .
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل ، والوزير المكلفبالجامعات طرق التدريس و البرامج المقررة .
المادة 11/
يعفى من شهادةالكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ- القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل .
ب- الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق .
ج- المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل.
د- الموظفونالتابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية و عسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية.
هـ- المجاهدون وأبناءالشهداء.
المادة 12 /
يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلباتالتسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر علىالأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عمليةالتسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين والمصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسةعشرة (15) يوما إلى وزير العدل و إلى المعنى بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة منالقرار إلى مدير التدريب.
المادة 13 /
عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيلالمترشح فإنه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلسالقضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها:
"أقسم بالله العليالعظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف، وأن أحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهدافهاالنبيلة، وأن أحترم القوانيــن"
المادة 14 /
يداول في جدول المحامينالمسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني
ويودعالجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول إلى وزيرالعدل.
المادة 15 /
يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ تسجيلهم وأداء اليمين ومحل إقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيبالأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا فينظام التدريب.
المادة 16 - يغفل من الجدول :
1 - المحامي الذي حصل له مانعيمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة
- سبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة
- القيامبنشاط خارج مهنة المحاماة
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعيةتجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
3 - المحامي الذي لا يقوم من غيرعذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أوالذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الأقل.
4 - المحامي الذي أصبحفي حالة من الحالات المتعارضة مع مهنة والمقررة في التشريع المعمول به.
المادة 17 /
يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول ويستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهاملصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية .
المادة 18 /
الإغفال عن ذكر محامفي الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.
المادة 19 /
لايمكن رفض الانضمام أو إعادة التسجيل أو أي إغفال بدون سماع أقوال المعني بالأمر أوبعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام.
وإن لم يحضر المعنيبالأمر، في الشروط المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة فإن القرار يعدحضوريا.
المادة 20 /
يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمامالغرفة الإدارية الجهوية المختصة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقا لتنظيم ......
.......يتبع

lyna2007
2013-05-20, 15:40
بارك الله فيك

anna glauben
2013-06-03, 00:12
بارك الله فيك أستاذ
و لكم للاسف لم استطع الاتحاق بالتربص لهادا العام و ذلك لوجود شرط 23 سنة و ما فوق

pharma-93
2013-09-17, 13:09
merciiiiiiiii akhi

saladin2
2014-01-13, 03:41
اخي تشكرا على نصوص القانون القديم
لكن كنت لتفيدنا اكثر لو وضعت لنا تجربة المحاماة كمشروع او استثمار يعني من الناحية المادية فقط لاننا كلنا درسنا اخلاقيات المهنة
انتظر تجربتك استادنا لان اكثر المحامين يخوفوننا بان المهنة قليلة العوائد وصعبة ولكن لا نفهم لما يدرسون اولادهم المحاماة

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2014-01-13, 11:25
[/URL]

القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة

[URL="http://www.gulfup.com/?P6y6ba"]http://www.gulfup.com/?P6y6ba (http://www.gulfup.com/?P6y6ba)

saladin2
2014-01-13, 21:05
للاسف لا رد

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2014-01-14, 16:52
اخي تشكرا على نصوص القانون القديم

لكن كنت لتفيدنا اكثر لو وضعت لنا تجربة المحاماة كمشروع او استثمار يعني من الناحية المادية فقط لاننا كلنا درسنا اخلاقيات المهنة

انتظر تجربتك استادنا لان اكثر المحامين يخوفوننا بان المهنة قليلة العوائد وصعبة ولكن لا نفهم لما يدرسون اولادهم المحاماة

بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كنت تنظر الى مهنة المحاماة كمشروع او استثمار اختر مهنة اخرى

saladin2
2014-01-15, 13:26
يعني الانسان معندوش الحق يطمن هل راح تكون المهنة لي يشغلها تحسنلو من مستواه بشرف وامانة
اعتقد ان هدا مجرد اختباء وراء البروتوكول

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2014-07-17, 12:08
شكراً لكل من مر على الموضوع