المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توقعات في الثقافة العامة


*نور الأمل*
2013-02-22, 11:45
سلام هذه صفحة متعلقة بالمواضيع المتوقعة في الثقافة العامة
أرجو من الإخوة الأفاضل إثراء الصفحة بمختلف المواضيع المتوقعة و البارزة على الساحة الدولية أو الوطنية
بالتوفيق و النجاخ ان شاء الله

جمعة مباركة

kader 126
2013-02-22, 11:53
راجعي هذا الموضوع
V
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1216795
ثم هذا
V
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1211705

DALOU26
2013-02-22, 14:36
انا شخصيا اتوقع الازمة في مالي file://localhost/C:/Users/c/Download /ثقافة%20عامة/جذور%20الازمة%20في%20مالي.htm

amina.j
2013-02-22, 14:37
أتوقع
عقوبة الاعدام في الجزائر و جرائم الاختطاف
الديمقراطية التنمية المستدامة
الأزمة الاقتصادية
المديونية ................الخ

ranou gigi
2013-02-22, 14:41
كل ما اتوقعه هو
الربيع العربي

ناريمان 09
2013-02-22, 16:00
اتوقع قضايا الارهاب و شي يتعلق بخمسينية الثورة و كدا الربيع العربي ارجو التفاعل

princesse 22
2013-02-22, 22:47
و ممكن احداث الصومال

kader 126
2013-02-22, 23:04
كل ما اتوقعه هو
الربيع العربي

تم طرحه السنة الماضية اشك ان يعاد نفس الموضوع

kader 126
2013-02-22, 23:04
و ممكن احداث الصومال

اي احداث هاته ؟؟؟ لا علم لي بها
هل تقصدين القرصنة ؟؟؟

princesse 22
2013-02-23, 03:04
اعتذر اقصد المالي و ليس الصومال
فقد كنت اقرأ في فقرة و ذكر فيها الصومال فكتبتها سهوا
و ممكن القرصنة كما قلت و ما صار في تمنراست حديثا

DALOU26
2013-02-23, 09:53
ارجح كذلك الارهاب الدولي

*نور الأمل*
2013-02-23, 20:44
سلام اشكركم على تفاعلكم انا بدوري اتوقع الارهاب الدولي ازمة مالي و عقوبة الاعدام و الطفل أما بالنسبة للربيع العربي الاثار المترتبة عنه و الحركات الاسلامية
شكرا شكرا لكم الزملاء الاكارم نتمنى لكم النجاح :mh31::mh31::mh31:

beldjoudi 34
2013-02-24, 10:17
اتوقع عقوبة الاعدام المقدمة:
ما يزال المجتمع الجزائري يجهل الكثير عن عقوبة الإعدام التي يتم النطق بها في مئات المرات في السنة الواحدة، رغم أنه تم تجميد تنفيذها منذ سنة 1993. وتراجعت الجهات التي كانت في وقت سابق تطالب بإلغاء هذه العقوبة "الوحشية"، منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأن هناك مشروعاً قيد الإنجاز على مستوى وزارة العدل. فأصبح الجميع ينتظر الإفراج عن هذا القانون أو الأمر الرئاسي في أية لحظة.
وإذا كان المشرع الجزائري أراد أن يقلص من حجم المواد التي تنص على إدانة مرتكبي بعض الجرائم بعقوبة الإعدام، فإن النقاش الذي ما يزال يفتح نوافذ عديدة هو ما الهدف من إدانة أي متهم بهذه العقوبة ما دامت لا تطبق؟
لقد أدى صدور وتنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلى عودة النقاش السياسي حول اتجاه الجزائر نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولم تتردد وسائل الإعلام ولا الناشطين في المجتمع المدني إلى المطالبة بالإسراع بإصدار قانون يلغي هذه العقوبة. وأن تكون الجزائر أول دولة عربية تقدم على مثل هذه الخطوة الشجاعة، منتهجة بذلك مسار الدول المتقدمة التي قررت إلغاء عقوبة الإعدام، وقالت نصف بلدان العالم لا لقوانين تنص على هذه العقوبة ولا لتنفيذها أيضاً.
منذ سنوات طويلة وأحكام الإعدام تصدر في حق الكثير من الجزائريين، باعتبارها أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم "الخطيرة". إذ إنها تعني سلب هذا الإنسان الحق في الحياة. وكانت هذه العقوبة، وما تزال، تصدر أحياناً باسم الشعب والقانون. ولكنها كانت باستمرار تجسد مضامين القسوة القاهرة والمطلقة الكامنة فيها. وكانت هذه العقوبة، وما تزال، تمارس بحجة أنها تمثل ردعاً لآخرين من أجل تجنب ارتكاب جرائم مماثلة تقود إلى وقوع الفرد تحت طائلة حكم الإعدام.
ولكن تجربة الجزائر التي تضاف إلى تجارب الشعوب على امتداد التاريخ، تؤكد بما لا يقبل الشك بأن هذه العقوبة لم تمنع، بأي حال، وقوع جرائم بشعة ارتكبها أشخاص من المنطقة نفسها أو الولاية التي أدين فيها من قبل أشخاص بحكم الإعدام. وحسب ما يتجه إليه المختصون فإن الأساس المادي لمنع الجريمة يكمن في واقع ومستوى تطور المجتمع والظروف التي يعيش فيها الأفراد، وليس بمستوى العقوبة المطبقة و"صرامتها"، وإلا كيف تفسر السلطات الجزائرية، حالة الاكتظاظ التي تشهدها مختلف المؤسسات العقابية، السنة تلو الأخرى.
كما أن التجربة أثبتت بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام منذ سنوات، وبسبب تغيرات إيجابية في حياة تلك المجتمعات، قد تقلصت نسبة الجرائم التي كانت تعرض مرتكبيها إلى عقوبة الإعدام. في حين ما تزال ترتكب في الجزائر وفي غيرها من الدول التي تنص قوانينها أو تمارس عقوبة الإعدام.
وتشير المعلومات المقدمة من طرف المؤسسات العلمية والبحث التطبيقي ومنظمة العفو الدولية إلى أن مرتكبي جرائم القتل أو السطو أو الاغتصاب مع القتل...الخ، غالباً ما كانوا يعانون من شتى الأمراض النفسية والعصبية والعقد الاجتماعية. ولهذا فإن الجرائم التي ارتكبوها وأدينوا بها قد ارتبطت مباشرة بتلك العلل والأوضاع الاجتماعية التي كانوا يعانون منها ويعيشون تحت وطأتها.
بالإضافة إلى هذا، فإن عدداً ليس بالهين ممن أصدر في حقهم حكم الإعدام لم يكونوا من مرتكبي تلك الجرائم، بل أبرياء مما نسب إليهم من تهم، وان أخطاء ارتكبت في التحقيق أو أن الشهود زوروا أقوالهم، مما أدى إلى صدور وتنفيذ أحكام إعدام لم يعد ممكناً تصحيحها.
لم تكن العقوبة أمراً شاذاً في حياة المجتمعات والشعوب، بل كانت موجودة على مر القرون، لكن النظرة الحديثة للعقاب أو الجزاء، لم تعد تأخذ بالاعتبار خطورة الوقائع التي يحاكم بها المتهم، بل بالأثر الذي ستحدثه هذه العقوبة على المجتمع بصفة عامة والمتهم بصفة خاصة، مع التفكير المتأني فيما إذا كان الحكم الصادر قانونياً أم لا؟ خصوصاً وأن هذا الأخير؛ أي الحكم، سيصدر باسم الشعب، وأنه سيحدث شعوراً بالعدالة.
ومن خلال الدراسة التحليلية للتشريعات والمواد القانونية الخاصة بالجزائر، سنقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على عدة مسائل جوهرية تبين مدى إمكانية اتجاه المشرع الجزائري إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً. كما سنتحرى عن نية السلطات الجزائرية ومدى إيمان المجتمع المدني في الإقدام على مثل هذه الخطوة، من دون تجاهل المعوقات والآراء المناهضة لفكرة إلغاء هذه العقوبة.
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر، والجدال المحتدم بين المؤيدين والمعارضين يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستكون الجزائر من بين أولى الدول العربية التي تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام؟، وما هي الاستراتيجية التي يجب أن تنتهج من طرف السلطات والمجتمع المدني لخلق فضاءات للنقاش الموضوعي الهادف من أجل رسم ملامح الاقتناع بالإلغاء، بعد أن تم إقرار تجميد التنفيذ سنوات الإرهاب؟
مفهوم العقوبة:
تتعإلى الأصوات في الآونة الأخيرة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين والدساتير العربية، تبعاً لما هو معمول به في الدول الغربية المتقدمة احتراماً لقوانين وحقوق الإنسان.
لكن قبل الحديث عن المواقف المتباينة من هذه العقوبة التي أصبحت توصف بأنها "همجية"، لا بد أن نشير إلى أنه لا يمكن تحديد مفهوم أو مضمون عقوبة الإعدام، من دون الحديث عن خصائص العقوبة بصفة عامة. ما دام الإعدام في الجزائر، ما يزال عقوبة يتم النطق بها في مختلف المحاكم الجنائية.
فما هو مضمون عقوبة الإعدام؟ وما هي خصائص وعيوب عقوبة تنطق باعتبارها حكماً قضائياً في المحاكم الجنائية؟
أ‌. مضمون عقوبة الإعدام:
تبقى عقوبة الإعدام أقصى الأحكام الصادرة في تاريخ الإنسانية، والتي تقابل كل فعل شنيع يرتكب في حق شخص أو عدة أشخاص. ولهذا فقد حددت العقوبة بالمفهوم التقليدي بأنها إجراء يستهدف إنزال آلام بالفرد من قبل السلطة بمناسبة ارتكابه جريمة، أو هي ردة فعل اجتماعية على عمل مخالف للقانون( ).
والإعدام هو "إزهاق روح المحكوم عليه، ويتميز "بأنه مقصور على الجرائم الخطيرة التي تمس بأمن وسلامة الدولة، كجرائم الخيانة والتجسس والاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وغيرها من الجرائم الأخرى كجريمة نشر التقتيل والتخريب"( ).
ويعترف الحقوقيون والمتخصصون في تحديدهم لطبيعة هذه العقوبة بأنها "من أعلى درجات العقاب قسوة وشدة". ولهذا تتجه معظم التشريعات الوطنية نحو تضييق مجال تقرير مثل هذا النوع من العقاب وتطبيقه على بعض الجرائم دون غيرها تبعاً للسياسة الجنائية العالمية.
ومن عيوب عقوبة الإعدام أنها عقوبة وحشية مهما كانت الوسيلة المستعملة، وأنها لا تجدي نفعاً، إذ لم تشهد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام أي ارتفاع في الإجرام( ). كما يؤكد المتخصصون بأن أشد عيوب هذه العقوبة أنها غير قابلة للمراجعة وعليه، فإن الشخص الذي تصدر في حقه العقوبة لا يمكنه أن يقدم الوسائل الكافية لتبرئته من الجريمة التي ارتكبها. وفيما يتعلق بالجزائر، فإن عدم تطبيق العقوبة يجعل من إمكانية مراجعة الحكم الصادر ممكنة في حدود قانونية.
أما في الجزائر، فإن المشرع قلص من عقوبة الإعدام وألغاها في بعض الجرائم مثل جرائم المال المرتكبة من الموظف العمومي أو من في حكمه، حسب ما ينص عليه القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26/6/2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
ب‌. خصائص العقوبة:
تتميز العقوبة بعدة خصائص منها أنها قانونية وعادلة، وشخصية، لكن الحديث عن خصائص عقوبة الإعدام يبقي التأكيد على ما إذا كانت بالفعل حكماً قانونياً أو عادلاً، ومن هذا المنطلق يتساءل المتخصصون حول ما الجدوى من تطبيق هذه العقوبة.
لكن ما هي العقوبة التي توافق كل مخالفة؟ هل القتل هو فعلاً عقوبة ضرورية وفعالة من أجل الأمن، ومن أجل تعميم النظام في المجتمع؟( )، يتساءل الباحث ولتير لاكير. وهي أسئلة طالما طرحتها الدول المتقدمة، التي وصلت، فيما بعد، إلى قناعة تامة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها القانونية.
والواقع أن عقوبة الإعدام قديمة في التاريخ الإنساني، لكن ما من أحد يستطيع أن يحدد بثقة مطلقة متى طبقت هذه العقوبة لأول مرة. لكنها، قطعاً تزامنت مع نشأة التنظيم في المجتمعات الإنسانية؛ أي بعد أن أصبح البشر يعيشون في تجمعات بشرية كبيرة. ذلك أن هذه التجمعات احتاجت إلى وجود قوانين لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بأعمال تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فيها( ).
ومن عيوب عقوبة الإعدام أيضاً أنها غير قابلة للمراجعة، وهو ما يجعل النطق بالحكم ضد الأشخاص المتهمين، كإعدام مسبق حتى ولو لم ينفذ في الجزائر، ولطالما أغمي على أهالي المتهمين في قاعات الجلسات بعد النطق بالحكم. ولهذا فإن إعدام المتهم بجريمة القتل، يعيد مشاهد المأساة ليس بالنسبة لأهل الضحية فحسب بل لأهل المتهم أو المتهمين أيضاً.
"إن عقوبة الإعدام هي من العقوبات التي تتعارض مع فلسفة العقوبة التي غايتها الإصلاح والردع، وهي تفرض حين لا يكون بالإمكان إصلاح وتأهيل المجرم للعودة إلى الحياة الطبيعية بسبب بشاعة ما اقترفه من عمل إجرامي".( )
عقوبة الإعدام: النصوص التشريعية والقوانين
تنطق المحاكم الجنائية بعقوبة الإعدام منذ عشرات السنين، وهذا بموجب المواد القانونية التي يتضمنها قانون العقوبات الجزائري، الذي استمد في بداية الستينات؛ أي بعد الاستقلال مباشرة، معظم مواده من قانون العقوبات الفرنسي.
وفي قراءة أولية لنص العديد من هذه المواد، يشير المشرع الجزائري بعبارات محددة لتسليط هذه العقوبة على المتهمين، وبشكل مباشر، ومن هذه الصياغات القانونية: "يعاقب بالإعدام كل من..." أو "كما يعاقب على...بالإعدام إذا...".
وكانت أولى عملية تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر، تلك التي جرت عام 1963 التي أعدم بموجبها العقيد شعباني، وقد صنفت على أنها أشهر عملية إعدام في تاريخ الجزائر المستقلة، وتكمن شهرتها في كون تنفيذها تم بسرعة البرق.
أما الثانية، وهي الأخيرة، فكانت في شهر تشرين الأول من عام 1993 التي صدرت بحق متهمين في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومنذ هذا التاريخ؛ أي عام 1993، لم ينفذ أي حكم بالإعدام.
أ‌. مضمون قانون العقوبات
يضم قانون العقوبات الجزائري مجموعة من الجرائم التي تحدد عقوبتها بالإعدام، ففيما يخص الجنايات والجنح ضد أمن الدولة وفي القسم الخاص بجرائم الخيانة والتجسس، تنص المادة 61 من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن من يرتكب جريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بـ:
• حمل السلاح ضد الجزائر.
• القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر.
• تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو...إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها.
• إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو... وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها.
كما أن المادة 62 من القانون نفسه تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجريمة الخيانة في وقت الحرب في أربع حالات. أما المادة 63 (الأمر رقم 47-75 المؤرخ في 17 يونيو 1975) فتنص أيضاً على أن من يرتكب جريمة الخيانة فإنه يعاقب بالإعدام، وقد حدد القانون مجموعة مكونة من ثماني حالات تقدر فيها العقوبة بالإعدام( ).
أما فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب، فإن العقوبة المحددة هي الإعدام أيضاً. حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام حسب نص المادة 261 من قانون العقوبات( ).
ولا تتوقف المواد القانونية التي تنص على إدانة المتهمين بهذه العقوبة الوحشية، بل تمتد إلى الأعمال الإرهابية، وقد بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أعمال تهريب وتقتيل للأبرياء في الجزائر، أغلبية النسبة الخاصة بأحكام الإعدام الصادرة سنوياً في كل المجالس القضائية. إذ يعاقب القانون كل من يقوم بعمل إرهابي أو تخريبي، باستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية؛ بهدف بث الرعب والاعتداء وعرقلة سير مؤسسات الدولة، وتكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 "الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد( ).
وننبه هنا إلى أن بعضاً من المتهمين الذين تمت محاكمتهم ثم إدانتهم بعقوبة الإعدام لم يستفيدوا من أحكام "عادلة"، وهو الطرح الذي طالما اتجه إليه الاتحاد الوطني للمحامين، حيث يصدر القضاة "أحكاماً غير مؤسسة خشية إنزال العقوبة بهم"( ). ووفق هذا المنطلق يتضح بأن العقوبة الوحشية التي تصدر في حق عدد من المتهمين ليست عادلة، ولهذا فإن الأسئلة التي طرحها الباحث ولتير لاكير، في سياق حديثه عن سياسة العقاب، تبقى مشروعة، وتطرح الكثير من النقاش في البلدان التي ما تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام الوحشية، منها: هل العقوبات نفسها هي دائماً فعالة في كل الأوقات؟، وما هو الهدف من سياسة العقوبات؟، هل خلق الرعب في أنفس الآخرين؟، لكن ما هو الحكم الذي يجب أن نصدره، مع أخذ قرينة البراءة في الحسبان؟( ).
لقد كان بعض السجناء قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم. وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع.
ب‌. إجراءات المسجونين المدانين بعقوبة الإعدام
يمنع القانون الجزائري تنفيذ حكم الإعدام في حق المرأة الحامل والمرضعة لطفل دون سن 24 شهراً وعلى الشخص الذي يعاني من مرض خطير، كما تمنع القوانين الجزائرية تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الوطنية والدينية وفي يوم الجمعة وخلال شهر رمضان المعظم.
ويشير قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، في المادة 153، إلى أن هؤلاء يخضعون إلى نظام الحبس الانفرادي ليلاً نهاراً. غير أنه بعد انقضاء مدة خمس سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهاراً مع المحبوسين من الفئة نفسها، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة( ).
وعلى الرغم من أن القانون الجزائري أشار إلى أنه لا تنفيذ لعقوبة الإعدام، إلا أن القانون الخاص بالسجون نفسه يتحدث عن تنفيذها في المادة 155، حيث توضح بأن "لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو"، كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين شهراً، ولا على المحكوم عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير( ).
ويتجه القانون نفسه إلى الأيام والمناسبات التي لا تنفذ فيها عقوبة الإعدام، ويعددها بالأعياد الوطنية والدينية، ويوم الجمعة وخلال شهر رمضان.
"لا يمكنني أن أصدق أنه لكي تدافع الدولة عن الحياة وتعاقب القاتل يتعين عليها أن تقوم هي الأخرى باقتراف القتل. إن عقوبة الإعدام لا تقل في لاإنسانيتها عن الجريمة التي تدفع إلى فرضها".( )
المؤيدون والمعارضون لإلغاء عقوبة الإعدام:
لا تجتمع الآراء والمواقف تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، كما هو الحال بالنسبة لأغلبية البلدان العربية التي ما تزال متمسكة بإقرار هذه العقوبة الوحشية، فالاتجاهات منقسمة حالياً بين مؤيدين ومعارضين، وبينهما تنحصر فئة ثالثة من المحايدين.
وينطلق كل طرف من الفئات الثلاث من فلسفة وشبه قناعة بما يتبناه من أفكار، فبالنسبة للمؤيدين للإلغاء فهم يتجهون إلى القول بأنه وانطلاقاً من معاهدات حقوق الإنسان لا يمكن بأي حال من الأحوال خرقها، وعلى ضرورة اتباع البلدان الديمقراطية التي اتجهت إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. في حين يجتمع أصحاب الرأي المخالف لهذه الفكرة حول ما ينص عليه الدين الإسلامي، فيما يتعلق بالقصاص، وفيما يتعلق بجرائم القتل تحديداً، وأنه لا حرج في إصدار العقوبة نفسها لبعض الجرائم التي تلتقي مع جريمة القتل من حيث خطورتها. أما أصحاب الاتجاه المحايد، فما تزال آراؤهم بين الاتجاهين السابقين.
1- تراجع مطالب
لا تتوافر في الجزائر حتى تاريخ إعداد هذا البحث إحصائيات دقيقة عن العدد الحقيقي لعدد الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتهمين المتابعين بمختلف الجنايات المنصوص عليها قانونياً، لكن المعدل العام المسجل منذ سنة 2000 يستقر ما بين 100 إلى 150 حكماً في السنة الواحدة.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الهيئات الحقوقية والجهات الناشطة في المجتمع المدني الجزائري، إلا أن أحد عيوبها هو عدم تفعيلها للنقاش حول القضايا التي تطرح مشاكل، وتشكل صلب اهتمام المواطنين.
ومنذ أن أعلن رئيس الجمهورية بأن هناك مشروعاً لإلغاء عقوبة الإعـدام في الجزائر، وإصداره عفواً على مائتين تقريباً من المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، وتصريحه بأن الجزائر ستتجه نحو إلغاء العقوبة، لم تتحرك أي جهات للمطالبة بتعجيل الإلغاء، وتحول الأمر من ضرورة ملحة لفتح الحوار والنقاش الواسع حول الموضوع، إلى مجرد مطالبة في المناسبات، بل إن المؤيدين للإلغاء لم يقنعوا غيرهم في الضفة الأخرى من المعارضين بحججهم.
من منظور رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان (حكومية) السيد مصطفى فاروق قسنطيني، فإن وزارة العدل تتدارس الموضوع، ولهذا فإننا نتجه نحو هذا الإلغاء بخطى ثابتة، وهو ما يتجلى بالعفو الذي أصدره الرئيس بوتفليقة لفائدة مائتي سجين محكوم عليهم بالإعدام، وتخفيفه العقـوبة عن مئات آخرين في عدة مناسبات"( ). لكن هذا المسعى غير كاف؛ لأن فتح الحوار يبقى الأفضل لدولة تريد أن تلغي عقوبة الإعدام، فلا يمكن أن يصدر الإلغاء في ظرف وجيز، كما لا يمكن أن يصدر دفعة واحدة في شكل قانون من دون أن يفتح النقاش الممهد لأي تغيير، كما فعلت العديد من الدول المتقدمة.
ولا تستبعد اللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن تكون الجزائر من بين البلدان العربية الأولى التي تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام، ذلك أن كل المؤشرات تظهر أن الجزائر ماضية نحو هذا الإلغاء، خصوصاً وأن آخر تاريخ لتنفيذ الإعدام نفسه يعود إلى العام 1993 في حق منفذي عملية التفجير الدامي لمطار الجزائر الدولي، ورغم صدور أحكام بالعقوبة ذاتها على مدار الـ13 سنة المنقضية، إلا أنها لم تنفذ جميعها إلى اليوم، ويرى رئيس اللجنة نفسها "أن عقوبة الإعدام لم تنجح في الحد من انتشار الجريمة في مختلف الدول التي لا تزال تنفذها"، بما يعنى ضرورة إلغائها.
ويكفي اليوم، أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن 84 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛ وأن 12 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛ كما يمكن اعتبار 24 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً: فهي تحتفظ بالإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام بما في ذلك الجزائر. مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 120 دولة. في الوقت الذي تحتفظ فيه 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير. ( )
كما يطرح للنقاش تحول العالم إلى قرية صغيرة، وأن الجزائر تربطها علاقات بعدة دول كانت وقعت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يطرح مشاكل متعددة خصوصاً وأنه ينص على أنه لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول( )، على الرغم من أن قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبة الإعدام للجرائم التي قد يرتكبها مواطنو دول صادقت على البروتوكول نفسه، خصوصاً وأن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان. كما أن كل دولة طرف في البروتوكول نفسه تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
2- رفض قاطع:
تعتقد عدة جهات حكومية أو دينية وفئة أخرى من المثقفين في الجزائر على أنه من غير الممكن إلغاء عقوبة الإعدام، ويحمل هؤلاء شعاراً عنوانه العريض يتجه إلى أن: "الإعدام ضروري في المجتمع الجزائري الذي يعاني من الارتفاع المتزايد لمعدلات الجريمة، حيث إن هذه العقوبة الصارمة تردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة".
من جانبها تصر الأحزاب والمنظمات الإسلامية على اعتبار عقاب الموت جزءاً متكاملاً من نظام "القصاص" الذي تتفق عليه الديانات السماوية الثلاث. لكن هذه المنظمات لم تأخذ بنظر الاعتبار حقيقة كون "القصاص" قد صمم كي يضع أقصى حدود العقاب لا أدناه.
لكن الحجج المقدمة من طرف هذه الجهات، تتعارض بعض الشيء مع المبادئ العامة للديانة الإسلامية تحديداً، التي يتم الاستناد إليها في بناء هذا الرأي، فحينما تكون عقوبة الموت طرفاً في الحكم، فإنه سيتطلب اتخاذ إجراءات حذرة جداً. فالآلية التي تدفع بها الديّة لعائلة القتيل صممت لتجنيب الشخص المذنب عقوبة القتل. كما أن بعض الفقهاء يرون أنه على الرغم من أن وضع عقوبة الإعدام كأقصى إجراء، فإن تنفيذها تحدده قواعد كثيرة إلى الحد الذي يجعل ذلك من الحالات النادرة.
كما تستند بعض الجماعات الدينية في إدعائها إلى أن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام هي جزء من أجندة غربية واسعة، تقف وراءها نخبة ليبرالية قوية هدفها الأخير هو تهميش دور الدين في المجتمع، والإسلام بشكل خاص لجعل القوانين الوضعية أكثر عدالة من القوانين السماوية.
ويعارضون السياق نفسه القول بأنه علينا تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعادة قراءة المرجعيات الثقافية والتراثية في اتجاه خدمة قضايا الإنسانية وتأكيد حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدين الإسلامي دين صالح لكل الأزمان والأماكن.
ويستبعدون أن يكون من الممكن وجود إحدى قضايا النقاش، وهي القيام بتجميد عقوبات الإعدام المخصصة لـ"الجرائم الكبرى"، التي يتجه إليها المحايدون، الذين يمثلون الموقف الوسط بين المؤيدين والمعارضين لفكرة إلغاء عقوبة الإعدام. فإن يصدر حكم بالإعدام ضد شخص ما بسبب أفكاره أو نشاطاته السياسية هو بالتأكيد مخالف للإسلام. إذ ليس هناك أي شيء في الإسلام يمنح الحكومة الحق بقتل خصومها المسالمين. لذا يجب أن تقوم كل الدول بإلغاء عقوبة الإعدام في حالة "الجرائم" السياسية( ).
ولعل الرأي العام للشعوب المسلمة بشكل عام "غير مهيأ" حالياً لإلغاء عقوبة الإعدام مباشرة، لكنه بالتأكيد على استعداد لمناقشتها الآن من خلال فتح الباب الواسع للنقاش وتنظيم حملات كافية لشرح المواقف وحجج الإلغاء.
"يجب أن يتمتع كل شخص بالحق في الحياة؛ وإلا فإن القاتل يكون قد حقق، من حيث لا يقصد، نصراً معنوياً عندما ينجح في جعل الدولة قاتلاً مثله، وبذلك يقلل من كراهية المجتمع للقضاء الواعي على البشر".( )
استراتيجية الإلغاء:
لم تتبن بعد أي جهة في الجزائر استراتيجية أو "خارطة طريق" تقود نحو إلغاء عقوبة الإعدام من القانون، عدا الوعود التي تتحدث عنها السلطة، وبشكل محدد، وزارة العدل التي يوجد الملف في طاولتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحليل الموضوعي للقوانين والمسار الذي تنتهجه الجزائر، لا يدع في الأمر شكاً في التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فمنع تنفيذ العقوبة منذ سنوات يشير إلى أن هناك تردداً في إلغائها نهائياً.
وما تجدر الإشارة إليه، أن معظم التشريعات الوطنية تسير نحو تضييق مجال تقرير مثل هذا النوع من العقاب، وجعله قاصراً على نوع محدود من الجرائم تماشياً مع السياسة الجنائية العالمية الحالية، التي تقدس الحياة البشرية وكرامة الروح الإنسانية ( ).
وقد قلص المشرع من عقوبة الإعدام وألغاها في بعض الجرائم كجرائم المال المرتكبة من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه. ومن هذا المنطلق يجب القول بأنه "ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة"( ).
وعلى الرغم من وجود مشروع تعديل جديد لقانون العقوبات يحد من عقوبة الإعدام ويجعلها قاصرة على بعض الجرائم، غير أن ذلك ما يزال غير مبرر خصوصاً وأن تطبيقها لا يتم، حسب ما يشير إليه المتخصصون في مجال القانون( ).
ويختصر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأستاذ بوجمعة عشير انتقاده لحكم الإعدام كونها أبشع عقوبة ينزلها القضاء على الفرد، ويضيف في حديثه لنا "والخطأ في الحكم لا يمكن تداركه بعد التنفيذ خاصة أن تاريخ المحاكم في العالم يقر بوجود هفوات كبرى وضحايا كثيرين"، إضافة إلى أن "الإعدام استعمل مؤخراً كوسيلة قمع سياسي"( ).
من بين جميع دول العالم، انفردت دول الجامعة العربية سنة 2002 بالاعتراض في الأمم المتحدة على مشروع قرار إلغاء عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بعض المتطلعين للمطالبة بإلغاء هذه العقوبة يتراجعون عن مواقفهم. لكن المشروع الجزائري القاضي بإلغاء الإعدام، سيكون دافعاً قوياً لأن تسير على خطته كل من تونس، ولبنان، والعراق، والمغرب، ومصر.
ويروي الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية 33 من الإسراء: "ومن ُقتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل": "أي أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو". العفو، يتضمن بالقوة إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تعود خاضعة لانفعالات ولي القتيل الثأرية.
إن المبادرة المشتركة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة الدولية للمواطنين والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وبمساعدة لجنة المجموعات الأوروبية، سمحت بعقد ندوة علمية في تونس العاصمة يومي 14 و15 تشرين الأول 1995، حول "عقوبة الإعدام في القانون الدولي وفي التشريعات العربية"، التي دعت إلى ضرورة إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد. وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كوجوب إجماع جميع أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام.
بالإضافة إلى وجوب بعث درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي، وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، وإلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية، وكذا تعزيز فرص اللجوء إلى العفو، ودعم استقلالية القضاء، وهو المسعى الذي يرغب في الوصول إليه قطاع العدالة في الجزائر، من خلال بعث برنامج لإصلاح منظومة العدالة. كما كانت الندوة العلمية قد دعت المشاركين إلى الانطلاق في عمليّات تثقيف وتوعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدانهم من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة.
ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على أن بلوغ مرحلة إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن يكون من خلال استراتيجية تتضمن التثقيف والتوعية والمطالبة المتكررة للإسراع بإصدار القانون. كما يجب التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي. خصوصاً وأن كل الجهات المختصة وعلى المستوى العالمي تؤكد بأن الفئات االمهمشة والفقيرة في المجتمع هي الأكثر تعرضاً لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقية الفئات، خصوصاً وأنها لا تتحصل على حقها الكافي في الدفاع أمام الجهات القضائية.
كما لا يمكن تجاهل غياب دراسات علمية متخصصة لتحديد الأسباب العميقة للجريمة في المجتمع الجزائري، ووضع الحلول الجذرية للظواهر الإجرامية، وذلك بإشراك كل المتخصصين من علماء اجتماع، علم الإجرام، علم النفس والاتصال وغيرها من الاختصاصات العملية التي تسمح بتحديد الأسباب الفعلية التي تقف وراء انتشار الجريمة.
ولهذا من الموضوعية بمكان القول بأنه علينا استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد مع القيام بتقييم دوري لسلوك المجرمين داخل السجون، فإذا وجد أن هناك محكوماً عليه بالاعتقال المؤبد قد حسنت سيرته يتم تخفيض مدة عقوبته، وقد يطلق سراحه حتى قبل أن يمضي في سجنه نصف العقوبة. والواقع، أن عقوبة الإعدام وحشية ولا مبرر لوجودها، فهي لا تردع أحداً عن اقتراف الجرائم، على عكس ما يقال إنها عقوبة رادعة. فلماذا لا يكون هناك إعلان رسمي عن وجود إجماع عربي على إلغاء العقوبة، مثلما يحدث في أوربا الغربية، حيث هناك شبه إجماع بين بلدانها على إلغاء الحكم بالإعدام كما فعلت فرنسا العام 1981 ( )؟!
ويجب الاّ نبقي على الأفكار الداعية لرفض الإلغاء، بل يجب إشراك الأئمة وعلماء الدين في اللقاءات التثقيفية والحملات المنظمة في هذا الشأن، خصوصاً وأن التاريخ الإسلامي يتجه إلى العفو من خلال عدة أمثلة يستحضرها المؤرخون، فمثلاً يحق لولي الأمر، رئيس الدولة، أن يدفع دية القتيل من بيت المال ويعفو عن القاتل، كما فعل عثمان عندما رفض قتل سالم بن الخطاب في قتل أسرة أبي لؤلؤة المجوسي، قاتل أبيه. كما نجد أيضاً لدى القبائل البدائية هذا الميل إلى إلغاء عقوبة الإعدام بقتل حيوان كفأرة بدلاً من قتل القاتل. وهكذا نلاحظ خطاً متصاعداً للانتقال من الثأر الخالص إلى الدية، فالكفارة ثم العفو الذي جاء به الإسلام.
إن إلغاء هذه العقوبة "هو رفض للقتل تحت أي اسم أتى، ولأنه يأتي كعقوبة مطلقة على مسؤولية نسبية"، داعياً إلى "تجميد الإعدام مرحلياً لإلغائه لاحقاً عبر نقاش وطني". تطبيق الأسباب التخفيفية في حالات القتل. كما أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منعاً لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها.
وباختصار، يجب التأكيد على عدة مسائل جوهرية في إعداد استراتيجية الإلغاء وهي: دور الإعلام في التوعية الضرورية للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتنظيم حملة وطنية ضد هذه العقوبة، والتأكيد على أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منعاً لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها.

الخاتمة:
لم تعد فلسفة العقاب هي الانتقام الشخصي أو العشائري من الجاني بل أصبح هدفها إصلاح الجاني على أمل إعادة دمجه في المجتمع، لأن إعدامه يتنافى مع إصلاحه. وهكذا دخل الإعدام في تناقض مع الفلسفة التي تؤسس للعقاب الحديث.
لقد احتفل العالم يوم 10 تشرين الأول باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف تاريخ إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1786. وإن كان يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام والحكم بها من الممارسات المظلمة، شأنها في ذلك شأن التعذيب والرق، فإن الأمل القائم أن يحتفل العالم العربي يوماً ما بتاريخ إلغاء عقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن.
وأن يكون فضل إعلان اليوم العربي للانضمام إلى التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي أنشئ لمناهضة عقوبة الإعدام عام 2002 بهدف تنسيق الجهود بين المنظمات غير الحقوقية والمواطنين.
يكون الهدف من إقرار هذا اليوم العربي مناهضة عقوبة الإعدام هو دفع المجتمع المدني عبر العالم، من خلال تنظيم مبادرات محلية وندوات وموائد مستديرة وأنشطة مختلفة لتوعية الناس والدفع إلى التغيير نحو الأحسن وإلغاء العقوبة نهائياً.
"إنني أُكِنُّ تعاطفاً مع عائلات ضحايا القتل وغيره من الجرائم الأخرى، ولكنني لا أقبل أن يكون الموت مسوِّغاً للموت".( )

DALOU26
2013-02-24, 16:11
كذلك ارجح المتاجرة بالاعضاء البشرية التي تعتمد بشكل اساسي علي الاختطاف

اليسترو ميريا
2013-02-24, 16:44
ادا ممكن افادتنا بموضوع الارهاب الدولي وشكرا وتمنياتي لكم بالتوفيق

beldjoudi 34
2013-02-24, 18:54
ازمة مالي و الارهاب الدولي من فضلكم لم استطع التحميل من الرابط اجو وضع المواضيع مباشرة شكرا

kader 126
2013-02-24, 19:18
ازمة مالي و الارهاب الدولي من فضلكم لم استطع التحميل من الرابط اجو وضع المواضيع مباشرة شكرا

اي رابط الذي لم تستطع التحميل منه

beldjoudi 34
2013-02-24, 19:29
الروابط في اول صفحة انت حطيتهم kader

beldjoudi 34
2013-02-24, 19:31
في اول صفحة انت حطيتهم kader

bakkaridz
2013-02-27, 13:00
أتوقع تعديل الدستاتير بشدة

DALOU26
2013-02-27, 16:54
ادا ممكن افادتنا بموضوع الارهاب الدولي وشكرا وتمنياتي لكم بالتوفيق
لمقدمة:
يعد العنف بمختلف مظاهره من أقدم الظواهر المتأصلة في المجتمعات الإنسانية التي يعتبر الصراع أحد أهم سماتها، وقد تعاظمت ظاهرة العنف هاته في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية بشكل ملفت، المنظمات التي تمارسها.سواء من حيث مظاهرها أو على مستوى النطاق الذي تجرى فيه أو بالنسبة لعدد
ورغم الجهود الداخلية والدولية الكبيرة والمهمة التي بذلت للحد من هذه الظاهرة التي أرقت بال الحكام والشعوب إلا أنها لم تأت بنتائج مريحة، وما تنامي الحروب والعمليات الإرهابية في الفضاء الدولي والداخلي إلا دليل على ذلك.
وتعد ظاهرة الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يتفشى في المجتمعات الدولية أو في المجتمع الداخلي, وعلى الرغم من تنامي خطورة هذه الظاهرة التي لا يختلف بشأنها اثنان، فإن وضع تعريف دقيق وقار لها واجهته عدة صعوبات ومشاكل تحكمها الخلفيات الإيديولوجية والمصلحية والمذهبية سواء بالنسبة للباحثين أو المفكرين وكذا بالنسبة للدول التي حاولت مقاربة هذه الظاهرة، وهذا طبعا ما سيثير عدة إشكالات وصعوبات عند تصنيف الإرهاب أو عند تحديد إطار قانوني واتفاقي لمكافحته.


الفصل الأول: نبذة تاريخية
تعريف الإرهاب
الإرهاب في اللغة العربية من الرهبة و التخويف اما كلمة "Terror" في الإنجليزية لا تعني التخويف و الرعب بل تعني عملياً ابادة للبشر لاسباب سياسية
• و قد اختلف في المعنى السياسي لكلمة ارهاب العربية إلى قسمين :
1. عرفه البعض بانه أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة. ويتخذ الإرهاب أماكن متعددة بين العدو إلا ساحة المعركة التي يشرّع بها استخدام العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات المدنية وما تتعرض له من اختطاف، والمدينة المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرات واغتيالات. ويُعرف كل من يضلع في بث الخوف والرهبة في قلوب الامنين بالإرهابي او الإرهابية.
2. أما في الإسلام فهو نوع من اعداد القوة و السلاح لاثارة الرعب في نفوس الاعداء و منعهم من الاعتداء على المسلمين اي انه نوع من العمليات الاحترازية العسكرية حيث ورد في الآية القرآنية : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو و الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) سورة الأنفال:60
التحريض الذي يدخل في الإرهاب هو ما يصدر من الإنسان من أقول و أفعال تودي إلى المساس بأمن المسلمين و أمن بلادهم
تاريخ
يقول الكاتب المحلل السياسي اللبناني قاسم محمد عثمان ان تاريخ العمل الارهابي يعود إلى ثقافة الانسان بحب السيطرة و زجر الناس و تخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية الثابتة و قد وضع الكاتب نفسه تفسير لمعنى كلمة الارهاب ووصفه انه العنف المتعمد الذي تقوم به جماعات غير حكومية او عملاء سريون بدافع سياسي ضد اهداف غير مقاتلة ويهدف عادة للتأثير على الجمهور.
العمل الإرهابي عمل قديم يعود بنا بالتاريخ مئات السنين ولم يستحدث قريباً في تاريخنا المعاصر. ففي القرن الأول وكما ورد في العهد القديم، همت جماعة من المتعصبين على ترويع اليهود من الأغنياء الذين تعاونوا مع المحتل الروماني للمناطق الواقعة على شرق البحر المتوسط. وفي القرن الحادي عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب بين الامنين عن طريق القتل، وعلى مدى قرنين، قاوم الحشاشون الجهود المبذولة من الدولة لقمعهم وتحييد إرهابهم وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن طريق الإرهاب.
ولاننسي حقبة الثورة الفرنسية الممتدة بين الاعوام 1789 إلى 1799 والتي يصفها المؤرخون بـ"فترة الرعب"، فقد كان الهرج والمرج ديدن تلك الفترة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة "بالإرهاب الممول من قبل الدولة". فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال الرعب الشريحة الارستقراطية الأوروبية عموماً.
ويرى البعض ان من أحد الأسباب التي تجعل شخص ما إرهابياً أو مجموعة ما إرهابية هو عدم استطاعة هذا الشخص أو هذه المجموعة من إحداث تغيير بوسائل مشروعة، كانت إقتصادية أو عن طريق الإحتجاج أو الإعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحلال تغيير. ويرى البعض أن بتوفير الأذن الصاغية لما يطلبه الناس (سواء أغلبية أو أقلية) من شأنه أن ينزع الفتيل من حدوث أو تفاقم الأعمال الإرهابية.
وقد ورد معنى الارهاب في القران بمعنى الرهب ، والاسترهاب، حيث جاء في القرآن في سورة الانفال" وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوَّكم وءاخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ".
ان الخلط في مفهوم الارهاب يرجع إلى ترجمة لغوية ليست غير دقيقة فحسب بل غير صحيحة مطلقا لكلمة Terror الإنجليزية ذات الاصل اللاتيني . المعبّر عنه اليوم بالارهاب هو ما استُخدِم للتعبير عنه في اللغة العربية كلمة " الحرابة " اخذا مما ورد في القران في سورة المائدة " إنما جزآؤُاْ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي ٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) " وفي فترة لاحقة توسّع فقهاء الاسلام في توسيع دلالات هذا التعبير ، لينطبق على مخالفة أولي الامر . و استغل الخلفاء الامويون والعباسيون هذا المفهوم ، ومن بعدهم السلاطين والامراء ليشمل من يخالفهم الرأي في الحكم ، اوما يعرف بالمعارضين السياسيين على تعبير اليوم.لذا فمن الضروري البحث عن مصطلح أكثر دقة يعبر عن للترويع وفق الفهم الاسلامي
الأعمال الإرهابية
قبل القرن الحادي عشر، أبرز عمليتين ارهابيتين هما عملية سرية قامت بها طائفة من اليهود ضد الرومان وتضمنت اغتيال المتعاونين معهم، وعملية اغتيال علي بن أبي طالب على يد الخوارج.
من أعمال الارهاب حادث نشر غاز السارين في نفق قطارات في اليابان، حادثة تفجير طائرة البان آم فوق سماء لوكربي الاسكتلندية، ومن أعمال الارهاب أيضا تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية اوكلاهوما الأمريكية. تفجير فندق الملك داوود بواسطة عصابات صهيونية مستهدفة المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وكذلك قامت مذابح ضد المدنيين دير ياسين وقانا بواسطة العصابات الصهيونية هاجاناه، تفجيرات الرياض عام 1994 والخبر كانت بعض العمليات الإرهابية في السعودية واستهدفت في الغالب الوجود الغربي. تفجيرات سفارات الولايات المتحدة في نيروبي و دار السلام كان عمليات لاحقة في أفريقيا، وأشيع تورط تنظيم القاعدة فيها. ولعل أكثر الحوادث التي هزت العالم بأسره تلك الأحداث التي ألمّت بالولايات المتحدة من أعمال 11 سبتمبر 2001 والتي خلّفت نحو ثلاثة آلاف قتيل من جميع دول العالم ،وتكبّد العالم بأسره خسائر تقدّر بمليارات الدولارات. وقد تم استهداف المدنيين الإسرائيليين كثيرا على أيدى البعض ، والذين يعتبرون هذه العمليات ضد المدنيين إنما هى رد على العمليات الإسرائيلية القمعية ضد مدنيى فلسطين كمذابح قانا و دير ياسين ، وكذلك عمليات التهجير والإستيطان . عمليات الإرهاب في جنوب شرق آسيا من قبل جماعات إرهابية كـأبو سياف، لها في الغالب علاقات مع جماعة القاعدة. عمليات الإرهاب في روسيا وتتهم روسيا التنظيمات الشيشانية بالضلوع فيها بينما ينفي الشيشان. السعودية تعرضت لهجمات ارهابية منذ 2003 من قبل خلايا إرهابية في السعودية يشاع أن لها علاقة بالقاعدة. تعرضت اسبانيا ثم المملكة المتحدة لعمليات ارهابية استهدفت وسائل النقل العامة، حيث تعتبر هدف سهل للإرهابيين
من هو الإرهابي
في الوقت الذي يُنعت فيه وتنظيم القاعدة بالإرهابي، نجد في العالم العربي والإسلامي عدد غير هين من المتعاطفين معه ويرفضون وسمه بالإرهابي. ولعل السبب يكمن في التبريرات الشرعية التي يقتدي بها بن لادن ومن يهتدي بفكره والتي تضفي صفة الشرعية لأعمال القتل والتفجير التي قامت بها منظمة القاعدة في حق الكثير بهدف ضرب المصالح المدنية والعسكرية الغربية. كذا نجد أن كثيرا من الأعمال التي تستهدف المدنيين تقوم بها دول كبرى في حين تعامل إعلاميا معاملة العمليات العسكرية، وهو ما انطبق على كثير من الغارات الأمريكية على العراق واستهدافها لمستشفى مدني في السودان وإغارتها أيضا على أهداف مدنية في أفغانستان. نجد أيضا كثير من العمليات التي تقوم بها تنظيمات مسلحة ضد عسكريين بغرض إجلائهم تعامل إعلاميا كما لو كانت عمليات إرهابية،

الفصل الثاني: الإقرار الدولي بمخاطر الإرهاب
تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...
فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائرات المدنية أو اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم (شخصيات بارزة، ديبلوماسيين وحتى أفراد عاديين) وكذا إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات . لكن مخاطرها الآن تصاعدت تبعا لتطور الوسائل المستخدمة والفئات والمنشآت المستهدفة، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل كل ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على حساب الأبرياء، وشهدنا مؤخرا مظهرا جديدا لهذه العمليات التي تم خلالها تحويل طائرات مدنية في الجو من أداة لنقل ركاب عزل إلى ما يشبه صواريخ موجهة نحو أهداف حساسة وهو ما خلف عددا كبيرا من الضحايا المتميزين وخسائر اقتصادية ومالية أصابت كل دول العالم وخسائر معنوية جسيمة تجلت في سيادة جو من الهلع والترقب وعدم الطمأنينة في كل بقاع العالم.
مظهر جديد لهذه العمليات نرى أنه أضحى يتزايد بشكل مطرد بدوره أيضا, وهو المرتبط بتدمير المعلومات من خلال شبكات الاتصال الدولية، فقد أصبح بإمكان جماعات أو أشخاص تحركهم دوافع سياسية وحتى شخصية, بل وبإمكان مراهقين تحركهم اندفاعيتهم وفضولهم وهم داخل غرفهم ومكاتبهم وأمام حواسيبهم, تدمير معلومات وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة عنهم كل البعد, بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفعل تطور وسائل الاتصال وتدفق الأخبار من خلال الطريق السيار للمعلومات. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي هذه البرامج والمؤسسات.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي طرح اكثر من سؤال حول مصير ترسانته النووية وقد زادت التخوفات بشأن هذه الترسانة بعدما أضحى من السهل حصول بعض الجماعات على هذه الأسلحة من الأسواق السوداء في ظل المشاكل والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحولات في روسيا عقب هذا الإنهيار وما صاحبها أيضا من أوضاع صعبة لفئة كبيرة من العلماء في هذا الشأن, بالشكل الذي قد يجعلهم لا يصمدون أمام الإغراءات المالية لهذه الجماعات مقابل تمكينهم من معلومات هامة بهذا الخصوص.
ومؤخرا ظهرت أيضا مظاهر جديدة لهذه العمليات تجلت في الرسائل المجرثمة وخاصة بالجمرة الخبيثة التي خلفت بدورها خسائر محدودة في الأرواح بأمريكا ومظاهر من الفزع والخوف في كل أرجاء العالم, حقيقة أن استعمال الأسلحة البيولوجية التي تسبب وباء الجدري والطاعون والكوليرا وشلل الأطفال والكلب ومختلف الإعاقات، قديم، حتى أنه استخدم في القرن الرابع عشر الميلادي عندما كانت بعض الجيوش تحاصر المدن وتقذف بالمنجنيق جثث المصابين بالطاعون او الجدري وكذا بعض النباتات الملوثة من فوق سور المدينة بقصد نشر الوباء داخل صفوف العدو(1), كما استعملت في الحرب العالمية الأولى والثانية, وقد اتهم النظام العراقي باستخدامها ضد الأكراد في أواخر الثمانينيات...
لكن مخاطر استخدامه من قبل أشخاص وقوى غير نظامية وبوسائل مستحدثة أصبح يخيم على الساحة الدولية بشكل ملح و كبير خاصة وأن العديد من الدول كالولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا تمتلكه فيما يعتقد أن دولا أخرى مثل: كوبا، العراق، ليبيا تمتلكه أيضا رغم وجود اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1979 الموقعة بجنيف التي تمنع إنتاج أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة, حيث وقعت عليها لحد الآن 143 دولة. نفس المخاطر أيضا يمكن أن تنتج عن المواد الكيماوية السامة.
وخلاصة القول أن مخاطر الإرهاب الدولي تصاعدت وشكلت هاجسا بالنسبة للحكام كما الشعوب ومحورا مهما في خطاب المجتمع الدولي بدون استثناء.














الفصل الثاني: مفاهيم وتعاريف ظاهرة الإرهاب
منذ بداية القرن الماضي وموضوع الإرهاب كظاهرة عنيفة يحظى باهتمام المفكرين والفقهاء ورجال السياسة ويشكل محورا أساسيا لعدة لقاءات ومؤتمرات دولية (مؤتمر بروكسيل لسنة 1926 وكوبنهاجن لسنة 1936). غير أن مجمل المحاولات التي تمت في هذا الصدد من أجل صياغة مفهوم محدد ودقيق للظاهرة، انتهت بفشل نسبي جراء اعتمادها على صيغ شمولية فضفاضة ومتباينة أحيانا.
إن الإرهاب كلمة قديمة، ففي المعجم الوسيط، هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية، ومنه ما يقوم به بعض الأفراد والجماعات والدول بالقتل وإلقاء المتفجرات والتخريب. وعلى مستوى التأصيل الفقهي للظاهرة، فقد بدأ استخدام كلمة إرهاب (Terrorism) في نهاية القرن الثامن عشر للتعبير بشكل أساسي عن أعمال العنف التي تقوم بها الحكومات لضمان خضوع الشعوب لها، ثم تطور الأمر وأصبحت الكلمة تطلق بشكل أساسي على إرهاب التجزئة الذي يقوم به أفراد أو جماعات (2)
في حين هناك من يعتبر أفعالا محدودة عملا إرهابيا من قبيل إلقاء القنابل واختطاف الطائرات والأفراد واحتجازهم كرهائن إلى غير ذلك من أشكال الاعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام لأسباب سياسية أو بهدف الحصول على فدية (3)
أما الأستاذ أدونيس العكرة فيعتبره بمثابة "منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها وتدميرها" (4)
أما الأستاذ عصام رمضان فيعرفه ب: "استخدام أو التهديد باستخدام العنف ضد أفراد ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو تهديد الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية بهدف التأثير على موقف أو سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين" (5).
أما على صعيد المؤتمرات العالمية وجهود المنظمات الإقليمية والدولية، نجد أن المؤتمر الدولي الذي عقدته عصبة الأمم في 1937 والذي تمخضت عنه اتفاقية دولية لقمع ومنع الإرهاب, اعتبر الإرهاب هو تلك الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ويكون هدفها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى الجمهور.
أما الميثاق الأوربي لقمع الإرهاب لسنة 1977 فنص في مادته الأولى على نزع الصفة السياسية عن مجموعة من الجرائم التي اعتبرها بمثابة عمل إرهابي.
وبخصوص منظمة الأمم المتحدة، فبعد أن قررت منذ 1979 إنشاء لجنة خاصة بالإرهاب توزعت عنها ثلاث لجان إحداها تكلفت بوضع تعريف للإرهاب الدولي، عجزت هذه الأخيرة في مهمتها بعد سنوات وذلك بفعل تباين المواقف بين الدول، وخاصة بين تلك التي تميز بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة، وبين الإرهاب والنضال الشرعي ضد المحتل (6)
وخلال اجتماع لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوربي في هولندا لبحث أهم القضايا المرتبطة بخطط مكافحة الإرهاب بتاريخ 16-11-2001، قدمت بلجيكا صيغة مشروع لتعريف هــذه الظاهرة حددتها في: "مختلف الأفعال الإجرامية التي ترتكب بنية الإرهاب الجسيم للعامة بهدف إجبار سلطة مثل دولة أو منظمة دولية على التصرف على نحو معين أو بهدف تدمير هياكل دولة أو مجتمع أو منظمة دولية" (7)
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن الإرهاب هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية بشكل يثير الرعب والخوف ويخلف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخلي والدولي.















الفصل الثالث: العنف الإرهابي المحرم والعنف النضالي المشروع
إن غياب تعريف موحد ودقيق متداول بين الفقهاء وبين أعضاء الجماعة الدولية للإرهاب، يدفعنا إلى تسليط المزيد من الضوء على هذه الظاهرة من خلال التطرق لأهم التصنيفات المتضاربة حولها.
تتعدد وتتنوع أصناف وأوجه الإرهاب بتعدد وتنوع المدى والنطاق والأطراف والفاعلين والطبيعة والأهداف المرتبطة بهذه الظاهرة.
ولذلك يمكن القول بداية بأن محاولة الإحاطة بكل صوره ومظاهره صعبة للغاية بالنسبة لأي باحث، ومع ذلك هناك محاولات لتصنيفه من قبيل ما قام به الأستاذ عبد الناصر حريز( حيث حدد مجموعة من المعايير التي تمكن من التمييز بين أنماطه، فتبعا للمعيار التاريخي يمكن التمييز بين إرهاب الماضي والإرهاب المعاصر، وعلى مستوى الطبيعة هناك الإرهاب الثوري المميز عن الإرهاب الرجعي وبين الانفصالي والانتحاري الذي يضحي من خلاله الفاعل بنفسه وهو يقدم على عمله والذي يعتمد على المتفجرات ويستهدف أماكن آهلة بالأشخاص كالأسواق ومنشآت عامة، والإرهاب الفكري الذي يهدف إلى سلب الفرد معنوياته وتوازنه.
ووفقا لمعيار النطاق يتم التمييز بين الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، فالأول تتم ممارسته داخل حدود دولة معينة من قبل أفراد أو قوى محلية لا تحصل على مساعدات أو دعم خارجي ويكون ضحاياه محليون في الغالب. وللإشارة فهذا النوع من الإرهاب لا يثير مشاكل دولية، خاصة وأنه يخضع للاختصاص القضائي الجنائي الداخلي. أما الصنف الثاني فيستمد صفته الدولية هاته من اختلاف وتباين جنسيات المشاركين في العمليات واختلاف جنسيات ضحاياه وتنوع مدى نطاقه الذي لا يخضع بالضرورة لسيادة الدولة التي ينتمي إليها الجاني أو الجناة, ناهيك عن نتائجه الدولية (خطف الطائرات، تفجيرات...) وغالبا ما يتم ذلك بتحريض أو بدعم من جهات أجنبية، وعلى خلاف النمط الأول، فهذا النوع من الإرهاب لا يخضع للاختصاص القضائي الداخلي وإنما تحكمه مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية...
ووفقا لمعيار الفاعلين يتم التمييز بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة. وبالنظر إلى أهمية هذا التصنيف الأخير وخاصة في ارتباطه بالكفاح المشروع ضد المحتل سنحاول التركيز عليه بنوع من التفصيل.
يقصد بالإهاب الفردي: "ذلك الإرهاب الذي يرتكبه عادة أشخاص سواء بشكل فردي أو تنظيم جماعي وعادة ما يوجه ضد نظام أو دولة أو حتى ضد فكرة الدولة عموما، وهو إرهاب منتشر ومستمر ومتنوع في أهدافه ووسائله" (9)
أما إرهاب الدولة، فهو: "تلك الأعمال الإرهابية التي تقودها الدولة من خلال مجموع الأعمال والسياسات الحكومية التي تستهدف نشر الرعب بين المواطنين لإخضاعهم داخليا أو في الخارج بهدف تحقيق الأهداف التي لا تستطيع الدولة ولا تتمكن من تحقيقها بالوسائل المشروعة"(10)
أما الدكتور إسماعيل الغزال فيرى بأن إرهاب الدولة أو الإرهاب الرسمي كما يطلق عليه: "يقصد منه تخويف المعارضة وإجبارها على طاعة الحكومة أو إرهاب تقوم به دولة وتمارسه ضد نظام أو شعب يسعى للتحرر والتخلص من الاستغلال والسيطرة الخارجية" (11)
وفي مستهل تقديمه لكتابه "قراصنة وأباطرة " يذكر ناعوم تشومسكي مثالا طريفا ومهما يقارب هذا التصنيف مفاده أن القديس أوغسطين يروي حكاية قرصان وقع بين يدي الإسكندر العظيم، وحين سأله هذا الأخير: كيف تجرؤ على ممارسة المضايقات في البحر؟ يجيب القرصان قائلا: كيف تجرؤ على مضايقة العالم بأسره؟ لأني أفعلها بسفينة صغيرة فقط يقال بأنني لص، وحين تفعلها بأسطول كبير يقال بأنك إمبراطور (12)
وفي نفس إطار هذا التصنيف، يميز الأستاذ أدونيس العكرة بين إرهاب الضعفاء وإرهاب الأقوياء ويؤكد على أن "المثير في الواقع السياسي الدولي هو أن أصابع الاتهام والتجريم تدل دائما على إرهاب الضعفاء، أي المقهورين ومهضومي الحقوق، ولكن الإرهاب النووي يحتجز اليوم كرهائن جميع سكان العالم لدى مالكي هذا السلاح... فهل يعني هذا أن سارق الحقل بطل وسارق الرغيف مجرم؟"(13) ويضيف بأن إرهاب المقهورين يولد من إرهاب القاهرين.
أما الدكتور إبراهيم أبراش فيفضل استعمال مسميات أخرى للدلالة على نفس الصنفين، فيسمى إرهاب الأفراد بالعنف الآتي من أسفل ويسمي إرهاب الدولة بالعنف الآتي من أعلى ويعتبر أن الأول يمارسه الأفراد وبعض المنظمات وغالبا ما تكون مظاهره وأخطاره محدودة، أما الثاني فهو أخطر أشكال الإرهاب الدولي لأنه أداة لسيادة الدولة والعدوان والبطش والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول(14). وهذا النمط الأخير من الإرهاب الذي تشرف عليه الحكومات يتم على مستويين: داخلي من خلال منظمات الدولة أو مجموعات إرهابية تنشئها لهذا الخصوص بغرض إرهاب المجتمع ككل أو جزء منه للقضاء على المعارضة وضمان استمرار النظام السائد, وخارجي من خلال إرسال الدولة لمجموعات إرهابية لاغتيال بعض معارضيها في الخارج مثلا أو تخريب منشآت دولة أخرى بشكل مباشر أو من خلال تقديم مساعدات مالية وتسهيلات وتدريبات ومعلومات وجوازات وتأشيرات مرور لجماعات معينة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
ويعتقد الأستاذ إسماعيل الغزال أن الفقه الغربي ركز جل اهتمامه على إرهاب المنظمات (أي الإرهاب الفردي) أو ما يسمونه بالإرهاب الثوري الذي تقوم به حركات التحرر الوطني... وتغاضوا عن إرهاب الدول الإمبريالية (15), ونعتقد أن موقف الفقه الغربي هذا لا يثير الدهشة ما دام يتماشى ويعكس مواقف الحكومات الغربية ذاتها والتي لا تقر بشرعية الأعمال التي تنهجها حركات التحرر في العالم, وتغض الطرف عما تمارسه أجهزتها (الدول الغربية) من زجر وإرهاب في حق الشعوب والدول المستضعفة، من خلال عمليات عسكرية مباشرة أو ضغوطات سياسية متباينة أو إكراهات اقتصادية قهرية من قبيل استنزاف خيراتها وثرواتها عن طريق الديون أو من خلال الشركات الكبرى أو تجميد الأموال المشتبه في علاقتها بالإرهاب وهي طريقة قديمة راجت مؤخرا بشكل كبير كوسيلة "إرهابية" في مواجهة الإرهاب.
ومن مظاهر الإرهاب الرسمي الذي يمارس في حق الدول الضعيفة نذكر على سبيل المثال: ضرب إسرائيل للبنان سنة 1982 وقصفها للمفاعل النووي العراقي (تموز) عام 1981 وقصفها لمقر منظمة التحرير الفلسطينية بتونس سنة 1985. وضرب جنوب إفريقيا لكل من زامبيا وزيمبابوي وبوستوانا سنوات حكم النظام العنصري, وضرب الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا سنة 1986 وهو المشكل الذي كان بالإمكان مواجهته بوسائل أخرى غير العمليات العسكرية (16). وإسقاطها لطائرة إيرانية سنة 1988 وقصف السودان سنة 1998، و عمليات فرنسا ضد تشاد سنة 1983...
ومعلوم أن الدول التي تقوم بمثل هذه الأعمال غالبا ما تبرر سلوكها هذا بحق الدفاع الشرعي في مواجهة الإرهاب أو لرد الاعتداء...
وقد يصعب على البعض أحيانا التمييز بين الكفاح المسلح المشروع ضد المحتل وبين الإرهاب باعتبارهما مظهرين من مظاهر العنف السياسي المنظم، لكن الفرق بينهما واضح وكبير.
فالكفاح المسلح أو ما يسمى بالمقاومة الشعبية والحركات التحررية هو سلوك يحمل قدرا من العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال والتحرر من الإمبريالية، وتختلف مظاهره بين ما هو فردي أو جماعي، مباشر أو غير مباشر، مسلح أو غير مسلح، ويرى البعض أن: "الطابع الشعبي والدافع الوطني وعنصر القوى التي تجري ضدها عمليات المقاومة هي العناصر الأساسية والمرتكزات التي تميز الكفاح المشروع عن غيره من أعمال العنف ولا سيما الإرهاب" (17)، وهو ما لا يتوافر في الإرهاب مطلقا، ويستمد هذا الشكل المميز من العنف مشروعيته الدولية من مبادئ الثورتين الفرنسية والأمريكية ومبدأ مونرو ومن قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على حماية أفراد المقاومة الشعبية المسلحة والتي تجسدها اتفاقية جنيف ومؤتمر فيينا ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على شرعية تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي الجماعي والفردي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10-12-1948 هذا إضافة إلى ما ذهب إليه الفقه الدولي في غالبيته باعتبار هذا العمل مشروعا.
وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نذكر من بينها:
• القرار 3246 بتاريخ 29 نونبر 1974 الذي أكد على شرعية الكفاح المسلح في سبيل تقرير المصير والاستقلال.
• القرار 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الذي أجاز بصورة علنية ومباشرة للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير مصيرها أن تقاوم كل أعمال العنف التي تمارس ضدها.
• القرار 3314 الصادر في 14 دجنبر 1974 الذي يعترف أيضا للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو أي شكل آخر من أشكال الهيمنة الأجنبية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال, هذا طبعا إلى جانب العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، زيادة على القرارات الهامة التي صدرت عن حركة عدم الانحياز (18) في هذا الشأن.
وتبدو أهمية هذا التصنيف الأخير ملحة في ظل الظرفية الدولية الراهنة التي تتميز بدخول الولايات المتحدة وإسرائيل في غمار حملة إعلامية ورسمية دولية نحو "أسلمة وتعريب" الإرهاب وتمييع عمل حركات التحرر الوطني الفلسطينية في مواجهة إرهاب الدولة الرسمي الإسرائيلي.














الفصل الرابع: الجهود الدولية لاحتواء الظاهرة الإرهابية
إن مواجهة العنف بكل مظاهره في العلاقات الدولية وجهود التضييق على استخدام القوة في المجتمع الدولي تعود إلى عام 1907 عندما تمت المصادقة على اتفاقية لاهاي الثانية المعروفة ب"دراكو بورتر" التي أكدت على ضرورة الحد من استعمال الدول للقوة في سبيل استرداد الديون المستحقة، وكذا عهد عصبة الأمم المرفق بمعاهدات باريس لسنة 1919 الذي يقيد استخدام هذا الحق ويؤجله (19) دون تحريمه نهائيا, حيث تم التمييز بين الحروب المشروعة والحروب غير المشروعة، ثم جاء ميثاق "بريان كيلوج" بتاريخ 27-08-1928 ليسد نسبيا هذا النقص بعدما ركز ولأول مرة على الجوانب الوقائية لمبدأ الأمن الجماعي حيث أكد على تحريم الحرب ليس كوسيلة من وسائل حل المنازعات والمشاكل الدولية فقط وإنما باعتبارها أداة لتنفيذ سياسة الدولة القومية أيضا.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تبين عدم فاعلية هذه الجهود بالشكل المطلوب، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة التي قامت على أنقاض عصبة الأمم تنص صراحة وضمن مبادئها الأساسية على مبدأ عدم استخدام او التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية (الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق) كما منعت المنظمة التدخل في شؤون الدول وربطت ذلك باسثنائين هما: حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (المادة 51 من الميثاق)، وحالة تدخل المنظمة لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو عند وقوع حالات عدوانية (المادتين 41 و42 من الميثاق)
أما بخصوص مكافحة ظاهرة الإرهاب فقد تنامى الوعي الدولي في العقود الأخيرة بأهمية مكافحتها من خلال إجراءات جماعية مشتركة وفعالة في إطار من التنسيق والتعاون.
فعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، فقد أدرج موضوع الإرهاب ضمن جدول أعمال الدورة 27 للجمعية العامة عام 1972 بناء على مبادرة من الأمين العام الأممي، غير أنها لم تحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن.
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض جهود الجمعية في هذا الشأن من قبيل قرارها رقم 2625 الذي اتخذته في دورتها 25 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 والمرتبط بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول, حيث تم التأكيد على "وجوب الامتناع عن تنظيم القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة..." ثم قرارها رقم 8 الذي اتخذته في دورتها 32 سنة 1977 والمرتبط بسلامة الملاحة الجوية والذي أكدت فيه على إدانة كل أعمال خطف الطائرات وكل ما يؤدي إلى تهديد سلامتها وسلامة راكبيها. وهناك قرارها رقم 146 الدورة 34 بتاريخ 17 دجنبر 1979 الذي اعتمد الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة احتجاز الرهائن.
وبتاريخ 11 دجنبر 1973 تبنت الجمعية العامة قرارا نص على دراسة وجوب اتخاذ إجراءات لمنع الإرهاب، ثم ألحقت به قرارا صادرا في 14 دجنبر من نفس السنة تمحور حول منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة بحق الشخصيات التي تقع تحت حماية القانون الدولي.
وفي السابع من شهر دجنبر اتخذت الجمعية العامة قرارا مهما أدانت فيه الإرهاب الرسمي والأنظمة العنصرية والاحتفالات الأجنبية، وتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر لتحديد مفهوم الإرهاب وقد عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل(20)
ومن جهة أخرى وحتى سنة 1997 وصل عدد الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجرائم المرتبطة بالإرهاب والتي أودعت في الأمم المتحدة إحدى عشر اتفاقية، وتتناول كل واحدة منها جانبا محددا من جوانب الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب (21)
ومن أهم الاتفاقيات في هذا الشأن نذكر: اتفاقية جنيف لسنة 1937 المرتبطة بمواجهة الإرهاب واتفاقية واشنطن لسنة 1971 الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص وغيرهم من الفئات ذات الأهمية الدولية، ثم الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب والموقعة بتاريخ 27-01-1977 بستراسبورغ الفرنسية، حيث تضمنت لائحة للأفعال الخاضعة للتسليم والاختصاص القضائي...ثم هناك اتفاقية طوكيو الموقعة بتاريخ 14 شتنبر 1963 بشأن حماية الملاحة الجوية وقد اعترتها بعض النواقص مثل عدم اعتبارها الاستيلاء على الطائرات جرائم تستوجب العقاب...
وجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1970 الخاصة بحماية الملاحة الجوية أيضا لسد الثغرات الحاصلة في الاتفاقية السابقة حيث جاءت أكثر شمولا في معالجة ظاهرة الاختطاف، ومع ذلك اعترتها بدورها بعض النواقص خاصة فيما يتعلق بعدم تحريمها لبعض الأنشطة الإرهابية التي تمس ملاحة الطيران المدني، كتلك المرتبطة بالاشتراك والشروع التي تتم في الطائرة وهي جاثمة على الأرض وجاءت اتفاقية مونتريال لسنة 1971 لسد ما لحق بالاتفاقيتين السابقتين من ثغرات وهفوات حيث جاءت أكثر دقة وشمولا (22)
وهناك أيضا الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية الموقعة بروما بتاريخ 10 مارس 1989.
هذا طبعا بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي اهتمت بهذا الشأن، ونذكر في هذا الخصوص قمة "صانعي السلام" المنعقدة بشرم الشيخ بمصر بتاريخ 13 مارس 1997 ومؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة المنعقدة في ليون بفرنسا بتاريخ 28 يونيو 1997، وكذا الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى الخمسينية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 1995، وهو الإعلان الذي أكد على أهمية التعاون الدولي في القضاء على الإرهاب (23)
هذا على مستوى الجهود القانونية الجماعية لاحتواء الظاهرة , أما بخصوص الممارسة, فإن ذلك اتخذ طابعا انفراديا سواء على مستوى الآليات المستعملة أو على مستوى الذرائع والمبررات التي تنبني عليها مكافحة الظاهرة .















الفصل الخامس: المقاربة الانفرادية لمكافحة الظاهرة في الممارسة الدولية
واكب تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي في العقود الأخيرة، تصاعد وثيرة الردود الميدانية عليها في ظل قصور فعالية الجهود الاتفاقية في هذا الشأن، ومعلوم أن معظم الردود الدولية على "الإرهاب" غالبا ما تثير مجموعة من الإشكاليات القانونية والإنسانية بالنظر إلى غياب مفهوم دقيق وموحد لهذه الظاهرة، وتحايل بعض الدول في ردها على "الإرهاب" على مقتضيات الميثاق الأممي وقواعد القانون الدولي عن طريق تكييف منحرف لها – بنود الميثاق- بالشكل الذي يسمح بشرعنة تدخلاتها هاته.
وإذا كانت المرتكزات والأسس القانونية التي استندت إليها الدول في تبرير ردودها على "الإرهاب" هي نفسها-حق الدفاع الشرعي عن النفس ورد الاعتداء- سواء خلال فترة الحرب الباردة أو ما تلاها من أوضاع دولية جديدة، فإن الأمر يختلف من حيث نوعية هذه الردود والأطراف التي تشارك في تكييف هذه المقتضيات مع الحالات "الإرهابية".
ففي ظل فترة الحرب الباردة, دأبت بعض الدول على تكريس سلوك خاص بها للرد على "الإرهاب" في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي الذي تنص عليه المادة 51 من الميثاق الأممي باعتباره استثناء على مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولية، فإسرائيل مثلا وفي سياق تكريس احتلالها للأراضي العربية وتضييقها على نشاط المقاومة الفلسطينية، قامت بعدوان سافر على المخيمات الفلسطينية في لبنان سنوات السبعينيات والثمانينيات, وآخر على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس (سنة 1985) باسم ممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهة "الإرهاب". غير أن هذا المفهوم الذي أعطته إسرائيل لحق الدفاع الشرعي من خلال هذه العمليات، يتنافى بشكل صريح مع جوهر هذا الحق لعدم مراعاته لمنطق الضرورة والتناسب الذي تتأسس عليه مشروعية ممارسة هذا الحق، كما يستفاد من المادة 51 من الميثاق ذاتها (24), ذلك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان بالإمكان تلافيه، وفتح المجال أمام السبل السلمية في سبيل احتواء المشكل، كما أنه جاء – الرد- متجاوزا في حدته وخطورته لحجم الفعل "الإرهابي".
وضمن نفس السياق يمكن إدراج العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد ليبيا سنة 1986، بعد أن أخطرت مجلس الأمن بذلك في 14 أبريل من نفس السنة، بذريعة أن ليبيا كانت ضالعة في الانفجار الذي هز ملهى ليليا ببرلين الغربية كان يرتاده أمريكيون، مما أدى إلى وفاة جنديين أمريكيين وجرح آخرين. والحقيقة أن هذا الهجوم الأمريكي على ليبيا لم يكن له علاقة بالدفاع عن النفس ضد الهجمات "الإرهابية" أو "بالدفاع عن النفس ضد هجوم مستقبلي"، إن "إرهاب" ليبيا، كما يقول شومسكي هو "إزعاج بسيط، لكن ليبيا وقفت في وجه الخطط الأمريكية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى...وهذه في نظر أمريكا، جرائم حقيقية لابد من معاقبتها(25)
إن الرد الأمريكي من وجهة نظر القانون الدولي هو عمل هجومي غير مشروع، بل أكثر من ذلك هو عمل انتقامي لا صلة له بموضوع الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة وأن استخدام القوات المسلحة لشجب مراكز الإرهاب في العالم، قد يأتي بنتائج أشد خطورة من الإرهاب نفسه (26)
وإذا كانت هذه الممارسات الانفرادية قد وجدت طريقها نحو التطبيق في ظل فترة عصيبة من تطور العلاقات الدولية تميزت بالصراع الحاد بين الشرق والغرب، وما تبعه من شلل أصاب الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، فإن الأمر سيختلف كثيرا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وسيادة ما أصبح يعرف "بالنظام الدولي الجديد" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن التدخلات لمكافحة "الإرهاب"، أصبح لها طابع دولي وجماعي، بعدما أضحت تتم تبعا للشرعية الدولية التي تجسدها قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن, ولعل هذا ما سيتجسد في العديد من الحالات الدولية كقضية "لوكربي" والتدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان في أعقاب أحداث الحادي عشر من شهر شتنبر 2001.
ففي قضية "لوكربي" التي امتزج فيها القانوني المرتبط بتفسير مقتضيات اتفاقية مونتريال لسنة 1971 الخاصة بحماية الملاحة الجوية، والسياسي المرتبط بمكافحة العنف والإرهاب – المهددين للسلم والأمن الدوليين- في العلاقات الدولية. قام مجلس وفي سابقة فريدة من نوعها بإصدار مجموعة من القرارات في مواجهة ليبيا بمناسبة "حادثة إرهابية".
(القرارات 731/1992 و 748/1992 و 833/1993 و 1192/1998). اثنان منها (القرار 748/1992 و القرار 833/1993) حملا عقوبات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية وجوية...على ليبيا لرفضها الانصياع إلى المطالب الأمريكية- البريطانية بتسليم المتهمين الليبيين بالضلوع في حادث انفجار الطائرة الأمريكية (بان أمريكان في أجواء بلدة لوكربي الاسكتلندية سنة 1988) وفق مزاعمهما.
ويبدو أن مجلس الأمن في تعامله مع هذه الأزمة, عكس في العمق إرادة أمريكية تنطوي على سلوك انتقامي, وذلك بالنظر للخلفيات السياسية والتاريخية الصراعية الأمريكية مع النظام الليبي, وقد تجلت الهيمنة الأمريكية على دواليب المجلس في هذا الشأن سواء على مستوى المعلومات التي استند المجلس إليها في إدانته ومعاقبته لليبيا وكذا على مستوى مقترحات القرارات التي اتخذها هذا الجهاز الأممي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين .
ولقد تبين بشكل جلي عدم تناسب العقوبات المفروضة على ليبيا مع حجم الاتهامات الموجهة إليها، فلا يعقل قط فرض حصار على شعب بكامله لمجرد اتهامات وجهتها بعض الدول لشخصين لم يحسم القضاء بعد في مدى صحتها (27)
إن قضية لوكربي تنطوي على مشكل قانوني صرف، محوره تفسير معاهدة مونتريال لعام 1971 الخاصة بمكافحة الأفعال غير مشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، خصوصا وأن الاتهامات الموجهة إلى ليبيا تدخل ضمن أفعال نصت عليها هذه الاتفاقية (28)، إذ بموجب هذه الأخيرة، يمكن لليبيا أن تحاكم المتهمين على أرضها. ولذلك – وحسب مقتضيات الاتفاقية السابق ذكرها - كان من الأجدر عرضها على محكمة العدل الدولية منذ البداية, خاصة بعد استنفاذ محاولات حلها مباشرة عن طريق المفاوضات أو بواسطة التحكيم.
وإذا كان المجلس قد نجح إلى حد ما من خلال تدبيره وإدارته لهذه الأزمة في منع تطورها إلى مواجهة عسكرية بين طرفين غير متكافئين (أمريكا وليبيا). فإنه مع ذلك تمت هذه التسوية (29) على حساب ليبيا من جهة والشرعية الدولية من جهة ثانية، فالمجلس في تعامله مع هذه القضية اختار منذ البداية مسلكا تصعيديا بعد أن فرض حصارا قاسيا على هذا البلد العربي, وخالف مقتضيات الميثاق الأممي، ذلك أنه لم يتح - بما فيه الكفاية - لأطراف الأزمة منذ بروز هذه الأخيرة، لسلك وسيلة معينة من وسائل التسوية السلمية (المادة 33/2)، ولم يراع ما اتخذته ليبيا من إجراءات في سبيل حل النزاع (المادة 36/2) وقطع الطريق على بعض الجهود السلمية التي بادرت إليها جامعة الدول العربية في هذا الصدد، مخالفا بذلك نص المادتين (33/2 و 52/2). هذا بالإضافة إلى مخالفته لأحكام المادة 2/7 من الميثاق، التي تلزمه بالامتناع عن التصدي لأية مسألة تعد من صميم السلطان الداخلي للدول (تسليم المتهمين في غياب اتفاقية ثنائية مع الأطراف الأخرى أو قانون داخلي يجيز هذا الإجراء). ناهيك عن مشاركة الأطراف الغربية الثلاث المعنية بالأزمة مباشرة (أمريكا، بريطانيا وفرنسا) في صياغة القرار والتصويت عليه، حيث بوأت لنفسها مكانة الخصم والحكم في آن واحد، وذلك بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من الميثاق الأممي.
وقد تكرس التدخل الجماعي وباسم الشرعية الدولية التي تجسدها الأمم المتحدة بقراراتها لمكافحة "الإرهاب" في أعقاب أحداث الحادي عشر من شهر شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قادت هذه الأخيرة تحالفا دوليا لمكافحة "الإرهاب" الدولي، دشنتها في أفغانستان بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1368 الذي صدر بالإجماع وبعد يوم واحد من وقوع العمليات (30)، وما زاد من تكريس وتزكية لطروحات الولايات المتحدة وإسرائيل التي تتذرع في الإساءة لشعوب العالم وتصفية حساباتها مع الأنظمة التي تعتبرها معادية لمصالحها, باسم وشعار مكافحة الإرهاب, هو صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 شتنبر 2001 الذي أكد على ضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والزجرية, بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب دون التمييز بين هذا الأخير المحظور وحق النضال والكفاح المشروعين ضد الاحتلال (31)













خاتمة:
بإلقاء نظرة سريعة على هذه الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة ظاهرة الإرهاب، سواء في صورها القانونية والاتفاقية الجماعية والميدانية الانفرادية, يلاحظ أن جل هذه الجهود اتخذت الطابع العلاجي، أي أن المكافحة تأتي و تنصب على ما بعد الحادث الإرهابي، وحتى تلك الجهود الضئيلة المرتبطة بالمعالجة الوقائية غالبا ما تقارب الظاهرة أمنيا، وهذا ليس بغريب ذلك أن هول وجسامة الأعمال الإرهابية التي أضحت فضاءاتها ومظاهرها تتطور بشكل يتوازى والتطورات التكنولوجية المدنية والعسكرية... غالبا ما تجعل صناع القرار يطرحون أسئلة أضحت عادية وتتكرر باستمرار عقب الأحداث الإرهابية، تنصب وتركز بالأساس على من قام بالفعل؟ وكيف قام بهذا الفعل؟ (مقاربة أمنية محضة)، في حين يتم إهمال-عن قصد أو عن غير قصد- سؤال محوري وضروري وهام وهو: لماذا تم القيام بهذا الفعل؟.
لقد سبق للأمين العام الأممي الأسبق "كورت فالدهايم" في تقرير قدم للمنظمة الأممية أن حمـل القسط الأوفر من مسؤولية تفشي ظاهرة الإرهاب لأسباب منــها (32): ممارسة حق النقض في مجلس الأمن الدولي (وهذا يحيلنا على الفيتو الأمريكي الحالي لمنع إرسال قوات دولية إلى فلسطين) وتهاون الدول الكبرى عن القيام بواجباتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتواطؤ الدول الكبرى وتحيزها الذي يؤدي إلى فشل المنظمة الدولية في تحقيق التعاون الدولي وحل المشاكل ثم هناك اغتصاب حقوق الشعوب المستضعفة...
إن مواجهة الإرهاب ومكافحته تتطلب وقفة تأمل وتركيز لبلورة أساليب وسبل ناجعة وفعالة تقف على مسبباته في أشكالها المتباينة والمتعددة للوقاية من تداعياته قبل الخوض في علاجه بأشكال زجرية وأمنية وربما "إرهابية" أيضا قد تزيد من تفاقمه وتطوره.ذلك أن التجارب الدولية المرة في هذا الخصوص (أحداث أمريكا بتاريخ 11 شتنبر 2001 مثلا) أوضحت وبالملموس أن أي إجراء أمني مهما توافرت له الإمكانيات البشرية والتكنولوجية والمادية لا يمكنه الحد من هذه الظاهرة، بعدما أصبح القائمون بهذه الأعمال يطورون آلياتهم ووسائلهم ويستغلون وبتحايل كبير أضيق الفرص والفجوات لتنفيذ أعمالهم.
إن أسباب ظاهرة "الإرهاب" الدولي كمظهر من مظاهر العنف متعددة ومتشابكة ومعقدة في آن واحد، تتنوع بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني أيضا .
والعدالة الجنائية لا يمكن لها أن تتدخل إلا قمعا، أي بعدما يحدث الضرر فعلا، مما يجعلها حلا غير فعال، لذلك فالتدابير التقنية فعالة في هذا الإطار-كما يرى البعض-خاصة إذا ما أخذت بعين الاعتبار هذه الجوانب السياسية والاجتماعية والعوامل التربوية أيضا(33).
إن المكافحة "الدولية" للإرهاب وفي غياب مفهوم قار له ترضى عنه شعوب العالم، تظل نسبية بل وعديمة الجدوى في مجتمع دولي تتضارب فيه المصالح بشكل كبير ويتسم بتباين قاتل بين شمال مصنع ومتطور يغزو الفضاء وجنوب متخلف وفقير يصارع من أجل البقاء. وما دامت شعوب بريئة تقتل وقرارات أمريكية تصدر باسم الأمم المتحدة وأخرى ملحة تمنع وأنساق فكرية وتعليمية محلية تعدل وتلغى، وأموال شخصية تجمد لمجرد الاشتباه، باسم وبذريعة مكافحة الإرهاب.:19:

faridsd
2013-02-27, 17:13
الف شكر اختي على هذا المجهود والافادة

beldjoudi 34
2013-02-28, 13:11
يعطيك الصحا اختي dalou26 ربي ينجحك ويلا عندك ازمة مالي شكرا مسبقا

DALOU26
2013-02-28, 14:24
يعطيك الصحا اختي dalou26 ربي ينجحك ويلا عندك ازمة مالي شكرا مسبقا
انا في العون اخي و لا تنسى الدعاء لي بالنجاح والتوفيق

"الأزمة في مالي أبعد من الانقلاب العسكري وتمرد الطوارق"

تتجه الأنظار في هذه الأيام إلى دولة مالي، خصوصا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس أمادو توماني توري، وكذلك بعد إعلان الطوارق نيتهم تأسيس دولة لهم في شمال البلاد. فما حقيقة ما يجري داخل هذا البلد الإفريقي؟

تقع مالي في غرب إفريقيا وتحيط بها مجموعة من الدول كالجزائر والنيجر وساحل العاج وبوركينافاسو وغينيا وموريتانيا والسنغال. ويبلغ عدد سكان البلد حوالي 14 مليون نسمة حسب إحصائيات 2009. أغلب السكان يتمركزون في جنوب البلاد نظرا لغنى الموارد الطبيعية فيها واحتضانها نهرا النيجر والسنغال، بينما يظل الطابع الصحراوي والجفاف سائدا في الشمال.

باحثة ألمانية: الطوارق ليسوا السبب الوحيد للانقلاب

من بين الدوافع التي أعلن عنها الانقلابيون ما أسموه "فشل الرئيس المالي في حل أزمة الطوارق شمال البلد". وقد شن الطوارق في الأشهر الأخيرة هجمات مسلحة خلفت عشرات القتلى ودفعت الكثيرين إلى مغادرة مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى آمنة. وفي اتصال مع dwعربية قال الصحفي المالي أبوبكر سيديكي سيسي إن "عدم دعم الجيش وتزويده بالمساعدات الضرورية في مواجهة الطوارق دفعه إلى الانقلاب على الرئيس".

أما هييل شاغلوت، الباحثة في المركز الألماني للدراسات الإفريقية بهامبورغ giga فتقول في حوار مع dwعربية إن "قضية الطوارق ليست العامل الوحيد وراء الانقلاب العسكري". وتشير الباحثة الألمانية إلى أنه من بين العوامل الأساسية التي دفعت العسكر للانقلاب "عدم الرضا عن سياسة الرئيس المطاح به وكذا تذمر الجيش إزاء الوضع العام للبلد".

الانقلاب العسكري وتمرد الطوارق قضيتان مختلفتان
قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أمادو سانوغو

وتشدد الباحثة الألمانية على التفريق بين الانقلاب العسكري والتمرد الذي تقوده "حركة تحرير الأزواد" الأمازيغية. وتعتبر أن "الصراع مع الطوارق قديم جدا وتعود جذوره إلى ما بعد الاستقلال"، إلا أن دولة مالي "كانت تجد حلولا مؤقتة للوضع". ولا تخفي الباحثة أن يكون "لعودة المقاتلين الماليين، الذين قاتلوا إلى جانب القذافي وكذا أنشطة التهريب في شمال البلد، دور في التطورات الأخيرة". وأبرز الباحث والمحلل الفرنسي بيير جاكمون في حوار مع جريدة لوفيغارو الفرنسية أن "شمال مالي لا يعتبر فقط مهد الطوارق ولكن أيضا نقطة عبور للأسلحة، السيارات المهربة، السجائر والمخدرات" كما أن المنطقة "تشهد عمليات اختطاف السياح الأوربيين"، يضيف بيير جاكمون.

حركة تحرير أزواد و"الدفاع عن قضية عادلة"

وشدد موسى أك الطاهر الناطق الرسمي للحركة الوطنية لتحرير أزواد في العاشر من شهر مارس/ آذار الماضي في كلمة ألقاها في مدينة الرباط المغربية أمام أعضاء المؤتمر العالمي الأمازيغي، حصلت dwعربية على نسخة منها، على أن "كفاح شعب الطوارق هو كفاح من أجل الحرية والكرامة". ووصف موسى أك الطاهر حركة تحرير أزواد أنها "تدافع عن قضية شريفة وعادلة لأنها تسعى لجلب الحقوق للطوارق". ويدرك موسى أك الطاهر صعوبة اختيار المواجهة العسكرية ضد النظام المالي لكنه يرى أن هذه المواجهة "ضرورية ومصيرية بالنسبة للطوارق ومستقبلهم". لكن الصحفي أبوبكر سيديكي سيس يصف الطوارق بأنهم "عصابات تقوم بالسلب والنهب وتدمير مؤسسات الدولة وملكيات السكان".

وتلقى الحركة الوطنية لتحرير أزواد دعما وتعاطفا من طرف الناشطين الأمازيغ في شمال إفريقيا وحتى المقيمين في أوروبا وأمريكا. وسبق للحركة أن نظمت لقاءات للتعريف بقضيتها وبأهدافها كان آخرها في عاصمة الأنوار باريس شهر فبراير/ شباط الماضي. وأصدرت الحركة في باريس بيانا تعلن فيه من جهة "أن الطوارق غير معنيين بالانتخابات الرئاسية التي سيشهدها البلد" ومن جهة ثانية "عدم رغبتهم في القيام بهدنة مع النظام المالي مادامت مطالبهم غير مقبولة وأبرزها إعلان شمال مالي منطقة مستقلة وحرة". يشار إلى أن مطالب الاستقلال عن دولة مالي لا تلقى قبول السياسيين الماليين الذين يصفونها "بغير المعقولة"، حسبما أكد أبوبكر سيديكي لموقع dwعربية.
الطوارق مستعدون للقتال في سبيل تأسيس دولة لهم

قضية الطوارق سيصل تأثيرها إلى دول الجوار

ولا يقتصر وجود الطوارق على شمال مالي بل يمتد إلى دول الجوار كالجزائر، ليبيا، بوركينافاسو نيجيريا وتشاد. وتربط الطوارق في مختلف هذه البلدان علاقات التواصل والتعاون ليس فقط بسبب عامل اللغة الموحد والتقارب الثقافي ولكن بسبب المصالح التجارية كحماية القوافل وتأمين تنقلات القبائل الرحل.

وترى هييل شاغلوت، الباحثة في المركز الألماني للدراسات الإفريقية بهمبورغ giga، أن "المستقبل السياسي لمنطقة الساحل الإفريقي رهن بتطورات الوضع في شمال مالي". وتضيف شاغلوت أن الدول المحيطة بمالي "تدرك جيدا خطورة التطورات على وضعها السياسي الداخلي والإقليمي، لذا فهي ستسعى لإحكام السيطرة على الوضع". وبدوره يصف الصحفي المالي أبوبكر سيديكي سيس مطالب الطوارق"بغير المعقولة" لأن الدولة في نظره "عبارة عن قبائل متعددة ولو طالبت كل قبيلة بالاستقلال لتشتت الوطن".

beldjoudi 34
2013-02-28, 16:35
اتمني لك النجاح من كل قلبي و الله تستاهلي كل خيييييير

rostomia
2013-02-28, 23:22
السلام عليكم لا تنسوا الازمة المالية و تداعياتهاعلى اوروبا .سيادة الدولة .الجريمة العابرة للحدود .قتل و خطف الاطفال .حرب مالي و تداعياتها على الجزائر.كذلك خمسينية الثورة .الثقافة العامة لها حصة الاسد في المسابقة .ان شاء الله ناجحين هذه المرة كلنا زملائي زميلاتي .

beldjoudi 34
2013-03-01, 00:16
ان شاء الله

moonir
2013-03-05, 20:43
الارهاب الدولى


تفشت فى السنوات الاخيرة ظاهرة الارهاب الدولى وتطورت ولم يقتصر تطورها على زيادة العمليات الارهابية وتصاعد ارقام ضحاياها بل شمل أسلوب تنفيذ هذه العمليات كما شمل تنفيذ المنظمات والجهات التى تباشر هذا العمل الارهابى لدرجة ان بعض الدول صارت ترعى وتباشر هذه العمليات الارهابية . وبالتالى صار الارهاب الدولى حقيقة مؤسفة من الصعب مقاومته والقضاء عليه .

تعريف الارهاب :

· بالرغم من نمو ظاهرة الارهاب الدولى الا انه لا يوجد تعريف محدد للارهاب بسبب انه احد اشكال او اساليب الصراع السياسى من ناحية ، و من ناحية اخرى ترفض بعض الدول ذات النفوذ تعريفه حتى لا يستثنى منه مقاومة المحتل كما هو الحال فى العراق و فلسطين و افغانستان .

· مصطلح الارهاب محمل بقدر كبير من الشحنات العاطفية التى تتضمن الادانه المبدئة له وبالتالى نجد ان استخدام مصطلح الارهاب لوصف فعل او نشاط معين يكون مقصورا على الخصوم السياسيين للقائميين بالفعل او النشاط محل الادانة اما غير الخصوم فقد يرونه عملا بطوليا يستحق التقدير .

· يعرف علماء الاجتماع الارهاب الدولى بانه التهديد باستخدام القوة او استخدامها بواسطة جماعة او اكثر ضد المجتمع المحلى او الدولى لتحقيق اهداف معينة ضد ارادته وعلى غير رغبته – وهو فعل رمزى بمعنى ان الفعل الارهابى يسعى الى احداث اثار كبيرة بالرغم من محدودية نطاقه


الفرق بين انشطة الارهاب التى تشرف عليها او تنفذها اجهزة المخابرات التابعة لدولة معينة و تلك التى تقوم بها المنظمات باشكالها المختلفة :-

- قد تلجأ المنظمات السياسية الى الارهاب تحت وطأة اختلال ميزان القوى بينها وبين خصومها.
- اما الدولة فقد تلجأ لوسائل الارهاب عندما تكون هناك فجوة بين المعلن من اهدافها وتلك التى تعنيها حيث تلجأ الى اساليب الارهاب لتحقيقها تخلصا من الحرج الذى قد ينشأ نتيجة تبنى تلك الاهداف والاساليب بصورة علنية .

- يرى البعض انه يمكن التسامح تجاه بعض انشطة الارهاب التى تقوم بها القوى والمنظمات غير الحكومية ولكنه لا يمكن التسامح مع الدول لانها كوحدة مسئولة فى المجتمع الدولى عليها الالتزام بالمبادىء الدولية التى تحرم وتجرم الارهاب .

- وهناك من يرى مشروعية الارهاب كوسيلة لتحقيق الاهداف التى يصعب تحقيقها بالوسائل التقليدية كالثورات الاهلية والحروب .

أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي :-

تمثل أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي فى الأسباب الآتية :-


1- انتهاك حقوق الانسان وحرياته الاساسية وممارسة التمييز العنصري بين المواطنين .

2- وجود بقايا الاستعمار وممارسته لاعمال العنف والوحشية فى الاراضى المحتلة مما يستوجب على المواطنين التصدى له بحيث يصبح ما يسمى بالارهاب (المقاومه) فى هذه الحالة من الاعمال المشروعة من وجهة نظر المواطنين .

3- التطورات التكنولوجية الضخمة وتقدم وسائل الحرب النووية جعل من المستحيل قيام الحرب فى شكلها التقليدي واستبدلت بها الثورات والتحريض من جانب القوى العظمى بهدف احداث العنف والارهاب لتحقيق اهدافها .

خصائص العمليات الإرهابية :-

تتسم العمليات الإرهابية بالتخطيط الجيد المدروس الامر الذى يؤدى دائما الى نجاح العملية الارهابية وتحقيقها للاهداف المطلوبة . وتتميز كل العمليات الارهابية باستخدام العنف فى اثناء مراحل التنفيذ وهذا يؤدى الى خلق حالة من الخوف والذعر بين المواطنين .


تتميز العملية الارهابية بعناصر ثلاثة رئيسية (لا يمكن فصل احدهما عن الاخر الا فى حالة التخطيط للعملية الارهابية فيدرس كل عنصر على حده) . وهذه العناصر تتمثل فى الاتى :-


1- الهدف :-
ويقصد بها الغرض سواء كان فردا او منشأة والذى من اجله تخطط وتنفذ العملية الارهابية .
وتنقسم الاهداف من وجهة نظر المنظمات الارهابية نتيجة للاهمية او اجراءات الامن المتخذة لحمايتها الى قسمين رئيسيين هما :-

أ – اهداف رئيسية ( الاهداف الصعبة ) وتتمثل فى المبانى الحكومية والشخصيات الهامة .
ب- الاهداف الثانوية ( الاهداف السهلة ) وتتمثل فى الاشخاص المدنيين والبوليس المحلى والاتوبيسات والمخازن والاسواق .


2- الفرد :-

يقصد به الشخص الارهابى عضو المنظمة والمكلف بتنفيذ المهام .
ويعتبر الفرد الارهابى من اهم عناصر العمل الارهابى فالتدريب الجيد للفرد والتأهيل بالاضافة الى الصفات الشخصية من اهم اسباب نجاح العملية الارهابية . لذا تتسم العمليات الارهابية بالاختيار السليم للافراد القائمين بالتنفيذ .


3- الحدث الإرهابي :-

يقصد بها العملية الارهابية ذاتها – ويتوقف اختيار نوع العملية على اهداف المنظمة الارهابية وامكانياتها وتكتيكاتها .

دوافع العمليات الإرهابية :-

من تحليل ودراسة العمليات الإرهابية يمكن إيجاز دوافع تلك العمليات في الأتي :-

1- الدافع العقائدى 4- الدافع المادي

2- الدافع الوطنى 5- الدافع العاطفي

3- الدافع السياسي 6- دافع الآخذ بالثأر

- ومن الملاحظ ان هناك كثير من المنظمات انحرفت عن مبادئها المعلنة وتركت الدافع الذى من اجله قامت، وبرزت دوافع ومطالب جديدة لها قد تضر بالمنظمة وتؤدى الى تشويه صورتها وإفقادها التأييد المادي والمعنوي للدول والأفراد الذين يمولون نشاطها ومن أهم المطالب التى تحولت المنظمات اليها :-

1. الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين فى السجون

2. الابتزاز المادى لخدمة عمليات تمويل النشاط

3. الضغط لتحويل استراتيجية الفكر للدول . (من دوله مؤيده لموقف ما الى تحويلها للاتجاه المعاكس)


انواع المنظمات الارهابية :-

يوجد الان على المستوى الدولى العديد من المنظمات الإرهابيه تعمل داخل 63 دولة يمكن تصنيفها الى انواع ثلاثة (تبعا لمواقع قواعدها التى تنطلق منها وتبعا للدولة الهدف والاغراض المستهدفة):-


1. منظمات محلية :-

وهى المنظمات التى تنفذ عملياتها داخل ارض الدولة وتكون قواعدها داخل نفس ارض الدولة الهدف . ومن امثلتها منظمة الباسك الاسبانية .


2منظمات دولية :-
هى المنظمات التى ترتبط بإحدى الدول وتكون قواعدها داخلها بينما تنفذ عملياتها خارج هذه الدول ومن أمثلتها منظمة القاعده .


3- منظمات انتقالية :-
هى المنظمات التى تنفذ عملياتها داخل او خارج البلاد دون الارتباط بدولة معينة(أى أن قواعدها داخل دول معينه و تنفذ عملياتها داخل او خارج هذه الدول) .

- ومن المثير للاهتمام انه بالرغم من اختلاف المقومات الفكرية للمنظمات الارهابية الا انه يوجد بينهم تعاون وتنسيق ويظهر ذلك فى مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات – بالاضافة الى فهمهم الكامل لأسلوب عمل اجهزة الامن فى الدولة الهدف و هو ما يؤدى الى نجاح عملياتهم الارهابية

الصفات الشخصية للارهابى

يرى بعض علماء النفس ان الشخص الارهابى يتميز بشخصية ( سيكوباتية ) معقدة تتسم بالعناد والقسوة وعدم المبالاة والاصرار على تحقيق الهدف ويرى انه دائما على صواب ويتشدد فى غير محل التشدد .
وهناك نظرية فى علم النفس الجنائى تقول ان للمجرمين بعض صفات الانوثة وانهم يقاومون الانوثة ويتظاهرون بالرجولة ويبالغون فيها بالعنف الذى يصل الى حد القتل .


والدليل على ذلك من الواقع الذى نعيشه:-

1. ان الزعيم النازى ( هتلر ) كانت له اصابع يدين تتميزان بجمال أنثوى .

2. وكذلك الامبراطور ( نيرون ) الذى احرق روما فقد كانت له كتفان ناعمتان مستديرتان ولم تنبت على جانبى وجهه شعره واحدة .

3. كل الدراسات عن الارهابى" كارلوس" اكدت انه غاية الرقة والنعومة ولم تنبت شعره واحدة على وجهه بالاضافة الى انه لم تسجل له ايه مغامرة نسائية على الرغم من رصد جهات كثيره تطلبه لكل صفاته وتصرفاته.

- وعلى وجه العموم هناك مجموعة من السمات الشخصية المشتركه بين الإرهابيين نوجزها في الآتي :-
1. السن غالبا يتراوح بين 22 - 26 سنة ويعتنقون فكرا معينا .
2. معظم الإرهابيين مثقفون وغالبيتهم حاصلون على مؤهلات عليا .
3. اكثر من 95 % من القائمين بالعمليات الإرهابية من الذكور وغير متزوجين .
يتلخص دور النساء فى المنظمات الارهابية فى أعمال المخابرات وجمع المعلومات وحفظ الاسلحة وتخزينها وتوفير المساكن الامنة للارهابيين – واعمال التمريض وتوفير التموين وعلى وجه العموم ليس للنساء أدوارا قيادية فى المنظمات إلا فىمنظمة
( بادر ماينهوف ) الالمانية حيث يشاركن فى تنفيذ العمليات الارهابية .

faridsd
2013-03-09, 22:18
السلام عليكم
زملائي ارى بانه لايجب ان نهمل موضوع الفساد وهذه مقالة وجدها في جريدة الخبر
قاضي التحقيق بسيدي امحمد التقى نظراءه في ميلانو وتبادل معهم المعلومات
لمّحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى أن شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، وفريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية السابق، محمد بجاوي، وربما أشخاص آخرون، معرضون للمتابعة القضائية في فضيحة سوناطراك 2. وعلمت ''الخبر'' من مصدر عليم، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، سافر إلى إيطاليا لاستقاء المعلومات ذات الصلة بالقضية.
ذكر بيان للنائب العام بلقاسم زغماتي، مساء أول أمس، أن ''التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك، سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية، وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم''. ويعني حديث زغماتي عن ''وتيرة أسرع'' في التحقيق أن النيابة تملك معطيات عن الملف الذي يوجد في نيابة ميلانو، حيث تفجرت فضيحة العمولات والرشاوى التي حصل عليها فريد بجاوي، بتواطؤ من وزير الطاقة شكيب خليل، نظير تسهيل منح ''سايبام'' فرع ''إيني'' الإيطالية مشاريع طاقوية.
وجاء في البيان أن قاضي التحقيق ''لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية، موجهة إلى كل من السلطات القضائية والسويسرية وكذا بالإمارات العربية المتحدة''. وتعني الإنابة القضائية أن قاضي يعدّ طلبات مكتوبة يرفعها إلى وزارة العدل، التي ترفعها بدورها إلى وزارة الخارجية، التي توجهها إلى وزارة الخارجية الإيطالية (في حالة ملف سوناطراك 2)، التي تحوّلها إلى الجهات القضائية المختصة في إيطاليا (نيابة ميلانو في هذه الحالة)، وهي من تقدم الإجابة عن طلبات قاضي التحقيق الجزائري.
ويقول البيان إن القاضي ''التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا، بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا، بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة''. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مؤكد بأن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تنقل فعلا إلى إيطاليا والتقى بالقضاة المحققين في الملف بميلانو، وتبادل معهم ما لديهم من معطيات بخصوص قضية سوناطراك 2 وأفادهم بما لدى القضاء الجزائري من معلومات عن نفس الفضيحة وعن سوناطراك .1 وقد جرت مساعي القاضي الجزائري في إطار اتفاقية قضائية تربط البلدين تتيح التعاون بمفهوم تبادل الوثائق والمستندات. ويتسع التعاون إلى حد تمكين قضاة التحقيق، من حضور الاستماع للأشخاص محل شبهة أثناء التحقيق في أي من البلدين.
وأفاد بيان النائب العام أن قاضي التحقيق ''كلف مصالح الضبطية القضائية (شرطة ودرك) بالتحري في جوانب محددة ومدققة (لم يذكرها) من الوقائع المخطر بها، وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ''. وأضاف النائب العام: ''يتعين التوضيح، بأنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية، بمن فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي''.
وأضاف البيان: ''إن الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك ,2 تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات''. ويفهم من ذلك أن الأشخاص محل شبهة في هذا الملف، معرضون للمتابعة. يشار إلى أن عقوبة التهم التي ذكرها البيان، لا تقل عن 20 سنة سجنا.
وفي قراءة متأنية لبلاغ بلقاسم زغماتي، يتضح أن قنبلة سوناطراك الثانية وضعت السلطة في حرج كبير بعد أن أخذت بعدا دوليا، وأثارت لغطا كبيرا في الإعلام الأجنبي والمحلي. والدليل على ذلك أن النيابة العامة، التي تتبع إلى وزارة العدل وهي قطعة من السلطة التنفيذية، لم تتعامل بنفس الطريقة مع قضية سوناطراك .1 والغريب أن شكيب خليل ورد ذكره في هذه القضية وعلى لسان محمد مزيان، مدير عام سوناطراك، الذي قال في محاضر الاستجوابات إن كل القرارات التي اتخذها تمت بضوء أخضر من خليل، ومع ذلك لم يستدع من طرف القضاء. والدفاع طالب بإلحاح شديد بإحضار خليل للاستماع إليه كشاهد فقط، ولم يوافق القضاء على ذلك. فكيف تغيّر موقف النيابة بين سوناطراك 1 و2 مع أنها تقول إن الأولى امتداد للثانية؟!
ويتضح بأن بيان زغماتي يحمل تطمينات لشركاء الجزائر في الخارج، وللداخل أيضا بحكم التفاعل الاستثنائي الذي أثارته القضية. أما أهم حلقة في هذه القصة فهي أن السلطة القضائية ستكون مجبرة قانونا على توجيه الاتهام للمتورطين في القضية إذا توصّل التحقيق إلى وجود قرائن وأدلة كافية، وحينها هل سيستجيب خليل للخضوع للاستجواب؟ وهل سيتحمل الرئيس بوتفليقة تبعات القضية سياسيا، إذا تطورت إلى إصدار أمر دولي بالقبض على أحد أهم رجاله خلال سنوات حكمه؟

*البنت الدلوعة*
2013-03-17, 23:22
السلام عليكم : هل من معلومات حول ظاهرة خطف و قتل الاطفال ...

*البنت الدلوعة*
2013-03-19, 18:51
السلام عليكم :

يادرى واش رجعتوا بالنسبة للثقافة العامة ؟؟؟