المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تسقط الغرامة بالتقادم؟؟؟


raouf1208
2012-10-27, 00:34
السلام عليكم
لدي اخي قام بانشاء شركة لاستخراج الرمل بعقد استثمار من الدولة منذ سنة 1986 وفي سنة 1992 صدرت في حقه غرامة مالية تقدر 150مليون سنتيم
قام بعدها بدفع طعون قوبلت بالرفض
وهو الى غاية اليوم لم يدفعها
فهل من الممكن ان تسقط هذه الغرامة بالتقادم
مع العلم انه قد مرت عليها 20 سنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nesma.1
2012-10-27, 14:43
نعم تسقط الغرامة بالتقادم لان مديرية الضرائب وفي حال لم تطالب بتسديد الغرامة في خلال 4 سنوات يسقط حقها في المطالبة بها بعد ذلك ، وفي حالة ما إذا تم المطالبة بها من قبل مديرية الضرائب فما على اخاك الا رفع دعوى ادارية يطالب فيها باسقاط الغرامة التي في ذمته لفوات الاجال القانونية للمطالبة بها من قبل مديرية الضرائب ودعوته اكيد ستنجح . و لقد نسيت المادة القانونية التي تنص على كل الذي سبق وذكرته المهم ان الغرامة صحيح تسقط بالتقادم ومدة تقادمها هي 4 سنوات

amrankarim
2012-10-27, 18:38
المواد من 309 الى.........من القانون المدني تسقط الغرامة بالتقادم

raouf1208
2012-10-27, 19:57
نعم تسقط الغرامة بالتقادم لان مديرية الضرائب وفي حال لم تطالب بتسديد الغرامة في خلال 4 سنوات يسقط حقها في المطالبة بها بعد ذلك ، وفي حالة ما إذا تم المطالبة بها من قبل مديرية الضرائب فما على اخاك الا رفع دعوى ادارية يطالب فيها باسقاط الغرامة التي في ذمته لفوات الاجال القانونية للمطالبة بها من قبل مديرية الضرائب ودعوته اكيد ستنجح . و لقد نسيت المادة القانونية التي تنص على كل الذي سبق وذكرته المهم ان الغرامة صحيح تسقط بالتقادم ومدة تقادمها هي 4 سنوات


شكرا جزيلا اختي الكريمة على هذه المعلومات القيمة وبارك الله فيك

raouf1208
2012-10-27, 20:00
[المواد من 309 الى.........من القانون المدني تسقط الغرامة بالتقادم]
بارك الله فيك اخي وجزاك خيرا..

faress
2012-10-29, 17:30
اذا لم يكن هناك شهود في الوديعة هل تعتبر عقد وهل تسقط بالتقادم