المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول "اهلية التقاضي"


منسجم
2012-10-18, 14:50
من فضلكم اريد معرفة هل المديريات التابعة للوزارة تمللك اهلية التقاضي، وهل تملك الشخصية المعنوية، ام ان الوزارة هي التي تتقاضى في مكانها...

فاتح المحارب
2012-10-18, 21:43
سؤال وجيه جدا لأن العديد من المحامين ورجال القانون يقعون في عدة اشكالات في رفع الدعوى
سأحاول الاجابة حاليا ببعض المعلومات على أن أتوسع في الموضوع بعد التذكر والبحث لكوني سبق وأن تطرقت اليه
أولا فإنه من المقرر قانونا فإن جميع المديريات لها الشخصية المعنوية في التقاضي . أي أن جميعها عندما تكون طرف في الدعوى فإن القضية ترفع أمام المحكمة الادارية إلا أن معظمها تكون ممثلة بالوزير . أي ترفع الدعوى ضد الوزير ممثلا من طرف مدير المديرية
مثلا عند رفع دعوى ضد مديرية الحفظ العقاري فإن صاحب الصفة هو الوزير ممثلا من طرف الحفظ العقاري وتكون العريضة بالشكل التالي :
ضد / وزير المالية ممثلا من طرف مدير الحفظ العقاري بولاية ......... مدعى عليه

إلا أنه هناك استثناءات في بعض المديريات لا يكون الوزير ممثلا لها وإنما تمثل نفسها في الدعوى وقد ذكرت في قانون خاصة بكل وزارة حسب ما أتذكر على سبيل الحصر وأذكر منها

مديرية التربيةفتكون الدعوى
ضد / مدير مديرية التربية بولاية ..... الواقع مقرها ب........ مدعى عليها
فرغم أنها تابعة لوزارة التربية والتعليم إلا أنها تمثل نفسها
إضافة الى مديرية الضرائب فرغم أنها تابعة لوزارة المالية إلا أنه لا يكون الوزير صاحب صفة في الدعوى
سأوافيك بباقي المديريات الممثلة بنفسها في الدعاوى عند التأكد والبحث فمعذرة

الفارس الجدَّاوي
2012-10-19, 09:35
السلام عليكم:
ما أعلمه أن جميع المديريات الولائية تحت سلطة الوالي و هو من له صفة التقاضي بخصوص الدعاوى المرفوعة بشأنها في المادة الإدارية، أما في غير المواد الإدارية فلا أدري، كل ذلك باستثناء مديرية التربية و مديرية الضرائب. و الله أعلم.

مرشد الحيران
2012-10-19, 09:42
المديريات ليس لها شخصية معنوية
اما أهلية التقاضي قبل صدور قانون الادراءات المدنية والادارية الجديد لم يكن لها أهلية التقاضي
امابعد صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد صار لها اهلية التقاضي بمقتضى المادة 801
خروجا عن القواعد العامة للشخص المعنوى

المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .

larbone
2012-10-19, 09:49
كما تفضل الأخ فاتح بالتوضيح هناك مديريات لها أهلية التقاضي كمديرية التربية وهناك من المديريات من ليس لها أهلية التقاضي ك الحفظ العقاري والصحة ....

مرشد الحيران
2012-10-19, 09:50
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1004524&

مرشد الحيران
2012-10-19, 09:51
القاعدة العامة ان الوزير هو الممثل القانوني لوزارته امام القضاء باستثاء الهيءات التي لها استقلال مالي وادراي وشخصية معنوية مثل البلدية الولاية الجامعة المستشفى المعاهدوالمدارس الوطنية مثل المعهد العالي للقضاء ...او اي مؤسسة اخرى يعطيها القانون الشخصية القالنونية ونجد ذلك في القانون المنشئ لتلك المؤسسة او الهيئة


وخروجا عن القواعد العامة منح القانون اهلية التقاضي للمديريات التنفيذية مثل : التربية . الصحة السكن التشغيل في النزعات المتعلقة بها، حيث ترفع ترفع الدعوى المتعلقة بها ضدها وهذا بنص قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة : 801 تحت عبارة والمصالح عير الممركزة للدولة على مستوى الولاية وهذا خروجا عن القواعد العامة
اما بالنسبة للمجالس القضائية فانها ليست لها اهلية تقاضي ومن ثم الدعوى ضد الوزير
ونفس الشئ بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية فليس لها اهلية التقاضي فان المثل القانوني لها امام القضاء هو المدير العام للوظيفة العمومية