المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انقضاء الدعوى العمومية


فاطمة76
2009-02-01, 19:10
هل يمكن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية في الحكم الغيابي

said_khemissa
2009-02-02, 00:18
الدفع بانقضاء الدعوى من النظام العام يمكن اثارته فى اى مرحلة كما يجوز للمحكمة ان تقضى به تلقائيا

bravocat
2009-02-13, 21:57
نعم يجوز ذلك بعد إحتساب ثلاث سنوات- في الجنح- من آخر إجراء قامت به النيابة العامة فإذا لم يبلغ في هذه المدة إنقضت الدعوى العمومية

m redha
2009-02-20, 22:30
لكن يا إخواني السؤال له مقصد أخر
يجب مراقبة الوقائع مع تاريخ الحكم الغيابي
وليس مع الحكم الجديد الذي يرجع بعد المعارضة
لأنها تبقى وليلة طعن موضوعها الحكم الغيابي

فاطمة76
2009-02-27, 11:32
فيما يخص هاته القضية ها هي تفاصيلها :
في سنة 2003 حكم على موكلي غيابيا ب 3 سنوات نافذة و غرامة جمركية تقدرب 4 ملايين بجنحة استيراد بضاعة عن طريق التهريب ...
و لم يعرف بالحكم الصادر ضده الا هذا الشهر فبراير سنة 2009 عندما استخرج شهادة السوابق العدلية فقام السيد بتسجيل المعارضة قبل تبليغه هو الذي بادر باجراءات المعارض
و سؤالي هل استطيع بالدفع ب انقضاء الدعوى العمومية ؟مع العلم انه سدد الغرامة بعد تسجيله للمعارضة
و شكرا.

laumalien
2009-02-27, 12:02
يا أستاذة على حد علمي التقادم يتمسك به قبل المتابعة لكن في قضيتك مادام قد صدر حكم أظن أنه لا يمكن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية
لأن التقادم يحتسب من تاريخ القيام بالفعل وقبل المحاكمة لذلك أن الدفع الشكلي الخاص بالتقادم الذي ستثيرينه لن يجدي نفعا
والله أعلم

tifa08
2009-03-04, 18:11
العبرة بأخر اجراء اذا كان هذا الحكم الغيابي هو آخر اجراء فهنا يجوز التمسك باتقادم

tifa08
2009-03-04, 18:14
في الحالة التي عرضتها علينا يجوز لك التمسك بتقادم الدعوى العمومية
لكن كان من الاحسن لموكلك ان لا يسدد الغرامة المالية